﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى واياه ولا يصام اليه الا بعد الله عز وجل بين واما القياس وهو تسمية

2
00:00:40.200 --> 00:01:20.200
بحيث لا يكون بينهما. وهذا والتفريق بين المتقاربين. وهو حجة العلم هو الاصوليين. ويتفاوت كثيرا بقوته ومن القواعد المخططة ان الذين لاصل ما كان على ما كان والعجز يكفي بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:20.200 --> 00:02:00.200
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه النسخ اللغة معناه الرفع. والازالة

4
00:02:00.200 --> 00:02:40.200
فيقال نسخت الشمس الظل اي ازالته ونسخت الكتاب اي رفعت منه الى غيره. رفعت منه الى غيره النسخ في اللغة يطلق على الرفع والازالة وان شئت قل على النقل والازالة. اما النسخ في اصطلاح علماء الاصول فهو رفع الحكم

5
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
الشرع بدليل شرعي متأخر عنه. و المراد برفع الحكم الشرعي بيان انتهاء العمل بالحكم. هذا معنى النسخ. اذا النسخ رفع الحكم معنى رفع الحكم يعني بيان ان العمل بهذا الحكم قد انتهى ان العمل في هذا الحكم

6
00:03:10.200 --> 00:03:50.200
قد انتهى هذا البيان يختلف على حسب نوعية النسخ احيانا يصير النسخ من ايجاد الى اباحة ان يكون الحكم السابق واجبا فيتحول الى اباحة. واحيانا يكون الحكم السابق مباحا في تحول الى ايه؟ الى تحريم فمثلا كان في اول الامر

7
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كثر الذين يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد ان ينفرد بالرسول اوجب الله تعالى عليهم الصدقة. قال يا ايها الذين

8
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم هذا الحكم فقال تعالى في الاية التي بعدها ءاشرقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. الى اخر الاية. هذا نسخ. من امثلة

9
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
ناس من الاباحة الى التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. يعني في اول الامر كان نكاح المتعة مباحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة

10
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. لعلي قبل ان ان اتجاوز هذين المثالين اسأل هذا السؤال ما الفرق بين هذين المثالين؟ والجواب ان المثال الاول الناسخ في نص والمنسوخ في نص اخر. لان الناسخ

11
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
هو ليس الثانية والمنسوخ هو ليس الاولى. لكن في الحديث ها اجتمعا الناسخ والمنسوخ في واحد وهذا يا اخواني شيء عن النسخ احيانا يكون الناسخ مستقل عن المنسوخ واحيانا يكون الناس

12
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
والمنسوخ في نص ها واحد هذا معنى قولنا النسخ هو رفع الحكم الشرعي شرعية. والشيخ رحمه الله انما خص النسخ برفع الحكم لان هذا هو الغالب واللي احيانا قد يكون النسخ الرفع اللفظ فقط ويبدأ الحكم

13
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
مثل اية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. واحيانا يكون النسخ رفع اللفظ والحكم معاي. مثل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة انه كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسحن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
فيما يقرأ من القرآن. فليس في القرآن اية تدل على ان الرظاع المحرم عشر رظاعات ما في القرآن. فهذه الاية نسخ لفظها وايش؟ ها وحكمها. لكن الغالب في النسخ هو رفع

15
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ما حكم؟ هذا هو الكثير. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. يعني ان النسخ يعني ان النسخ لا بد ان يكون دليلا لا بد ان يكون دليلا الناسخ قصدي لا بد ان يكون دليلا هذا معنى

16
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
قوله بدليل شرعي اذا ما المراد بالدليل الشرعي هو الناسخ اما من كتاب او سنة متأخر عنه متأخر عنه هذا فيه بيان انه لابد الناسخ متأخرا. يعني بعد مدة يجي الناسخ. ما يكون الناسخ والمنسوخ في زمن واحد

17
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
لو كان الناسخ منسوخ لو كان الناسخ والمنسوخ بزمن واحد فرضا ما سمي نسخا يسمى تخصيصا واضح يا اخوان؟ ها يعني مثلا قول الله تعالى ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا. ما نقول الاية هذي من باب النسخ؟ نعم. لان هذا الدليل

18
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
الذي دل على الناس هو قوله لمن استطاع هذا غير متأخر لازما هو الاية جميع. هو لازم هو الاية جميع لكن اية اللي قرأت عليكم اول ما نزل فقدموا به يدي نجوى صدقة ثم بعد ما شاء الله نزل

19
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
فاعشقتم هذا هو شرط النسخ. اذا شرط النسخ ان يكون الناسخوا متأخرا عن المنسوخ طيب اما اذا حصلت المقارنة فهذا لا يسمى بالنسخ قال الشيخ ولا يصار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه

20
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
الناس له شروط الشرط الاول وهو الذي اختصر الشيخ عليه عدم امكان الجمع بين الدليلين. والقاعدة عند الاصوليين انه متى امكن الجمع فلا نسخ. اذا الجمع مقدم على النسخ. ليه؟ قال لك لان الجمع عم

21
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
بكلا الدليلين والناس عمل بواحد والغاء الثاني لان النسخ سيكون العمل على ان نص الناسخ. اما النص المنسوخ فسيلغى. هذا الذي جعل الاصوليين يشترطون هذا بالشرط ومعنى هذا انه لا يجوز للمجتهد ان يذهب الى النسخ بين النصين الا اذا تعذر

22
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
عنده الجمع من كل وجه. من كل وجه. طيب. معلوم ان الجمع طبعا اولا ما هو الجمع؟ قال لك الجمع هو بيان التوافق والائتلاف بين الادلة. هذا معنى بيان بيان التوافق والائتلاف بين الادلة. مثلا

23
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
يبنى العام على الخاص. هذا جمع. تعارض عندنا دليلان بدل ما الناس نقول هذا عام وهذا خاص ومعلوم ان الخاص يبنى على العام مثلا مطلق ومقيد النتيجة نقول ان المطلق محمول على المقيد. طيب من الامثلة

24
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
التي ذكر الاصوليون وهو عند المحدثين ايضا ما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد ثهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم

25
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. اذا الحديث هذا فيه دليل على ان اللي يجي على ان الذي يأتي ويدلي بشهادة والشهادة ما طلبت منه ما طلبت منه هذا خير

26
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
شهداء. عارضه حديث اخر الظاهر. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيركم قرني الى ان قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. ومعنى يشهدون ولا يستشهدون

27
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
يعني يجي الواحد يشهد وهي ما طلبت منه الشهادة. تلاحظون ان بين الحديثين ها تعارضا في الظاهر. العلماء رحمهم الله ما قالوا بالنسخ. قالوا بالجمع جمع له اوجه كثيرة لكن يكفي اوضحها وهو ما

28
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
ذكر ابن عبد البر في التمهيد ونسبه الى شيخ الامام مالك يحيى بن سعيد ان حديث زيد بن خالد محمول كيف يا اخوان؟ محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق

29
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق. انت تعرف ان صاحب الحق اذا كان ما يدري ان عند زيد شهادة تنفعه هل يقدر يروح يزيد؟ يقول عطنا الشهادة اللي عندك؟ ما يقدر يروح يومه لانه اصله ما دري ان عنده له شهادة. وزيد هذا يوم تحصل

30
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
صار قضية قضية مداينة ولا بيع حاظر. لكن صاحب الحق ما علم بحضوره. شهادة هذا الشاهد سيضيع الحق فهذا الشاهد لما علم بالقضية جاء يشهده ما طلبت منه الشهادة. لماذا؟ لاجل ان يحفظ حقه

31
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
اخي اذا يصدق عليه هو انه اتى بالشهادة وهي ما طلبت منه يصدق عليه. لكن لماذا نعم كان ممدوحا لان صاحب الحق ما علم بهذه الشهادة. واذا كان صاحب الحق ما علم بها فقد

32
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
يضيع حقه لولا هذه الشهادة. فمن هذه الحيثية صارت مكانته عند الله تعالى عالية لانه صار سببا في حفظ حق اخيه المسلم اما حديث ابي هريرة فللعلماء فيه محامل لكن اخذوه على ظاهره

33
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
قالوا محمول على شهادة يعلم بها صاحب الحق. اذا كنت تعلم ان صاحب الحق يعلم لا تذهب تدلي بالشهادة. حتى يأتي صاحب والحق ويطلب منك ايش؟ الشهادة. هذا بعض مما قيل

34
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
في توجيه الحديثين والخلاصة اننا ما عملنا بالنسخ عملنا بجمع طيب الشرط الثاني من شروط الناس ان يعلم تأخر الناسخ لانه اذا ما علم تأخر الناسخ قد نعكس المسألة قد نعكس المسألة ايش فائدة معرفة التاريخ؟ حتى ان المتقدم

35
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
يكون هو المنسوخ ويكون المتأخر هو ايش؟ والناسخ هذي الفايدة الا يمكن ان المجتهد اذا ما علم بالتاريخ يعكس المسارح يمكن يعكس يمكن يعتبر الناسخ هو المنسوخ. ويعتبر المنسوخ هو الناسخ

36
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
هذا معنى اشتراط العلماء لهذا الشرط الشرط الثالث ثبوت ثبوت الناسخ يعني ان يكون دليلا للقرآن او من سنة العلماء تحت هذا الشرط يتكلمون على قضية نسخ المتواتر بالمتواتر والمتواتر

37
00:16:20.200 --> 00:17:00.200
الاحاد الى اخره. وهذه تفاصيل ما تعرض لها شيخ الطيب من النسخ للجمع ها من امثلة الناس وان كنت ذكرت ذكرت انا في اول الامر ذكرت مثالين لكن نذكر هذا المثال الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا احلى

38
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. هذه اية. الاية الثانية تقول لا ايحل لك النساء من بعد؟ ولا ان تبدل بهن من ازواج. الاية الاولى تدر على ان موضوع الزواج مفتوح امام الرسول صلى الله عليه وسلم. انه يتزوج. الاية الثانية تقول ايه؟ تقول لا يحل لك النساء

39
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
ومن بعد ما تزوج احد جديد ولا ان تبدل بهن من ازواج طلق اللي عندك او بعض اللي عندك تزوج غيرهن ولو اعجبك حسنهن. لماذا؟ لان الله جل وعلا قال

40
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات ان كنا اجرا عظيما. الرسول خير نساءه فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة. الله كافئهن

41
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
على هذا الاختيار بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبن حسنهن. فقال العلماء ان الاية الثانية ناسخة للاية الاولى. واضح؟ كيف ناس

42
00:18:30.200 --> 00:19:00.200
للاية الاولى ان الله تعالى منع نبيه ان يتزوج غير ما عنده. ان يتزوج غير ما عنده مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الاخرة يكون النسخ نسخ الاباحة تحت التزوج وبحث التزوج من اين ناخذه؟ الملائكة الاولى يا ايها النبي

43
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
انا احللنا لك ازواجك. اللاتي اتيت اجورهن الى اخر الاية. اللي تدل على ان المجال مفتوح امام الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوج والكلام الذي سمعتمه وهو ان الاية الثانية ناسخا للاولى هذا على احد الاقوال ولا الاية فيها خلاف

44
00:19:20.200 --> 00:19:50.200
عند المفسرين طيب كلمة اخيرة طلب يا اخوان من الشروط التي ذكر العلماء في باب النسخ هي التثبت في دعوى النسخ. لان النسخ ففي ادلة التشريع قليل النسخ بادلة التشريع قليل. وقد الف في النسخ مصنفات

45
00:19:50.200 --> 00:20:30.200
جاء فيها نصوص كثيرة ادعي فيها الناس والامر ليس كذلك. والامر ليس كذلك ينبغي للباحث نعم والمفتي ان يتحقق مما قيل انه منسوخ طيب قال الشيخ واما القياس وهو فهو تسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه. اذا

46
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
فكانت العلة واحدة. هذا الان هو الدليل الرابع. وقد مضى الكلام مضى في الكتاب والسنة والاجماع. القياس في اللغة معناه التقدير. يقال قاسى الثوب بالذراع اذا قدره به والقياس حتى بالمعنى اللغوي يستلزم وجود شيئين

47
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
يقدر احدهما بالاخر يستلزم وجود ذراع ويستلزم وجود ثوب فيقدر احدهم بالاخر اما القياس عند الاصوليين فهو ما ذكر الشيخ وتعريف الشيخ تعريف مختصر ومفيد. تعريف مختصر ومفيد بل وواضح. بل وواضح

48
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
ومعنى التعريف ان القياس تسوية فرع والتسوية يا اخوان معناها تعدية الحكم ونقله من الفرع الى الاصل. هذا معنى قياس تعدية الحكم من الاصل الى ايش؟ الى الفرض الى الفرح وهو معنى قوله فهو تسوية

49
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
لفرع غير منصوص عليه. باصل منصوص عليه. قوله غير منصوص عليه. هذا شرط من شروط الفرع. ان الفرع ما يكون منصوصا عليه. لانه لو كان من خصوصا على ايه؟ ها؟ ان الصالة اقوى من القياس. لكن هل معنى هذا ان القياس ما ينفع؟ ينفع

50
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
ويصير من باب تعاضد الادلة. يعني يصير عندنا دليل على المسألة ذي عندنا دليلان مثلا عندنا دليل من القرآن وعندنا دليل من القياس هذا من باب تعاضد الادلة. لكن على اساس اثبات الحكم لا. اذا كان الفرع منصوصا عليه فلا

51
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
حاجة الى القياس يصير المعول على النص. وقول الشيخ باصل منصوص عليه هذا شرط اصيل للاصل شرف اصيل للاصل انه لابد ان يكون الاصل منصوصا عليه ساذكر هذا بعد قليل قال اذا كانت العلة واحدة يعني لابد ان تكون العلة اللي في الاصل

52
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
ها هي العلة التي تنقل الى الفرع. او قل لا بد ان تكون العلة اللي في الفرع هي العلة التي في الفصل اه في حصل قلبي حيث لا يكون بينهما فرق. هذا سيأتي ايضا. طيب

53
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
من هذا التعريف نستفيد من القياس له اربعة اركان الفرع ويسمى المقياس وهو المحل الذي يراد اثبات الحكم فيه الذي يراد الحكم في الاصل يسمى المقيس عليه. وهو الذي ورد النص بحكمه

54
00:24:10.200 --> 00:24:40.200
الحكم هو هو الامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه او قل هو الامر الذي يراد نقله. من الاصل الى ايه؟ الى الفائض. العلة وتسمى الوصف الجامع مرت علينا هي الوصف الظاهر

55
00:24:40.200 --> 00:25:10.200
المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم. ومعنى مناط الحكم يعلم تعلق الحكم يعني ان الحكم علق عليه وجودا او عدمه. هذا معنى المناط طيب من الامثلة ان الرسول صلى الله

56
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
الله عليه وسلم قال البر بالبر. والشعير بالشعير والملح بالملح الى اخر الحديث ومعنى ان الربا يجري في البر. اذا بيع ببر فاكثر. ها قولا يحصل التقابض في مجلس العقد. اذا باع صاعا من البر بصاعين هذا ما يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

57
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. اذا باع صاعا من البرفصاعين وقع في الربا وهذا وهكذا بالنسبة للشعير او بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة هذا امر طويل موضوع الربا لكن الرسول ما نص على الحكمة اللي او على العلة اللي منهاجرة حرم الربا

58
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
في البر بالبر. اختلفت المذاهب في العلة. لكن يكفينا علة واحدة قالت بها بعض المذاهب او قال بها بعض اصحاب المذاهب. قالوا ان العلة في تحريم الربا بالبر هي الكيل والطعم. انه مكيل وانه مطعون

59
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
فيجي المجتهد يقول والله الان بزمانا هذا الرز الرز مكيل ومطعوم هاوما كيلو مدخر يعني يقعد سنة يقعد ستة اشهر ما يتأثر الرز. يجي مثلا للفول يجي للعدس هذه الاشياء ما عندنا دليل على ان الربا يجري فيها لكن يجي المجتهد ويشوف العلة

60
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
اللي بالاصل يرى انه منطبق على الفرع انه منطبق على الفرع نقل الحكم الذي في الاصل وطبقه على الفرح. الفقيه ويقول الارز بالارز مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. او العدس

61
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
العدس او الفول بالفول. واضح؟ طيب. وعلى هذا اذا اردنا نصور المسألة بالقياس نقول يقاس الارز او الرز على البر يقاس الارز على البر في الربا بجامع الكيل والطعم او الكيل والادخار. طيب يقاس الارز هذا فرع

62
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
على البر هذا اصل. في جريان الربا هذا حكم. في الادخار او في الطعم هذا ايش؟ هذا علة طيب يبي يمر علينا عام تلاوة قال الشيخ فرع غير منصوص عليه. قلت لكم ان هذا شرط من شروط الفرض. وهو الا يكون الفرع منصوصا على حكمه

63
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
فان كان منصوصا على حكمه فلا حاجة الى القياس الا اذا كان من باب تعاضد الادلة وتكثير الادلة فهذا لا بأس به ويقال ان الحكم في الفرع دل عليه النص

64
00:28:40.200 --> 00:29:20.200
دل عليه النص والقياس. وعلى هذا لا مانع من القياس مع وجود النص على الاعتبار المذكور ايش نقصد بالاعتبار المذكور؟ فاظد الادلة طيب باصل منصوص على ايه؟ اي منصوص على حكمه ظهر العبارة ان الاصل يصير منصوص عليه؟ باصل منصوص عليه

65
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
اشرح لنا العبارة ان يكون الاصل منصوصا عليه. هذا غير مراد قطعا. المراد ان يكون منصوصا على حكمه يعني على حكم الاصل. بمعنى ان يكون حكم الاصل ثابتا بالنص. مثل

66
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
فقلت ما قسنا قبل قليل الرز او العدس او الفول على البر. لان جريان الربا في الاصل البر ثابت من نص ثابت بالنص. طيب ايش المقصود؟ من هذا الشرط قال المقصود بهذا الشرط انه لو كان حكم الاصل ما ثبت بنص

67
00:30:10.200 --> 00:30:40.200
بقياس حكم الاصل ها ثابتا بقياس ما تجيب فرع وتقيسه عليه مثل لو قلنا يجري الربا في العدس. قياسا على الارض رز ها يجري الربا في العدس قياسا على الارز بجامع الكيل والادخار

68
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
الان الاصل اللي قسمنا عليه اللي هو الارز. حكمه اللي هو جريان الربا. ثابت بالنص ولا ثابت بالقياس ثابت والقياس هذا ما يجوز. وبعدين هذا تطويل في القياس. لانك ستقول اذا اردت الثورة القياس تصوير كامل ستقول يقاس الارز يقاس العدس على الارز

69
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
الذي هو مقيس على البر. وهذا تطويل. اذا كونك تقيس على الاصل الاول الثابت بالنص هذا اوثق ها هذا اوثق واخسر ايضا. قال بحيث لا يكون بينهما فرق. يعني يقصد الشيخ انه لابد ان العلة تكون موجودة بالاصل والفرع بدون

70
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
بدون تفاوت. اذا قسنا الارز على البر بجريان الربا بجامع الادخار والاقتياد نجد الان ان المدة الزمنية اللي يدخر بها الرز مثل المدة الزمنية اللي تدخر بها والاختيات ايضا كذلك

71
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
هذا يقتات وهذا يقتات. طيب لكن اذا وجد تفاوت واختلاف هل معنى هذا انه ما يصح القياس قال لك لا هذا فيه تفصيل. ان كانت علة الفرع زايدة على علة

72
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
مع علة الاصل هذا احسن ما يكون. يعني لو كانت العلة اللي هي علة الاصل وجوده بالفر ها؟ اكثر واوضح من وجودها في الاصل. هذا طيب ذا هذا ما يأثر. ولهذا

73
00:32:40.200 --> 00:33:20.200
لا يؤثر مثاله لو قسنا ظرب الوالدين حالة حالة تأثيث اه في التحريم بجامع الاذى او بجامع الاذية مر علينا المثال ذا وين؟ امس بمفهوم الموافقة. وانا ما اردت وش عليكم امس وان كان مثلكم ما شاء الله ما يشوش عليه. لكني انا تصوري اللي يكون خاطئا خشيت اني اشوش عليكم

74
00:33:20.200 --> 00:33:50.200
المعلومة هذي قبل اوانها. يا اخوان مفهوم الموافقة هو من باب القياس ايضا من باب القياس لكن بعض العلماء ما يرى انه من باب القياس ليش لان ها استفادة تحريم ضرب الوالدين من اية التأفيف يحتاج الى اعمال بهن ولا ما يحتاج

75
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
ها؟ ها؟ ما يحتاج. ما يحتاج. اي انسان يعني بشر سوي يسمع والله تعالى فلا تقل لهما اف يفهم بعقله ودراكه ان الضرب انه اعظم من التأفيف. ما يحتاج هذي اعمال بهن

76
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
القياس يحتاجه من الذهن. لا بد تشوف الفرع تشوف الاصل وتشوف الحكم وتشوف علة الاصل هل هي موجودة بالفرع وما هي موجودة فهمتوا؟ ولهذا قال بعض العلماء انه لما كان مفهوم الموافقة ثابتا بدون نظر وبدون

77
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
اجتهاد ما يصير من باب القياس. ما يصير من باب القياس. لكن نحن الان سنجعله من باب القياس على القول الثاني اذا جعلناه من ما بقياس يسمى ايش؟ يسمى قياس الاولى. ليش؟ لان ثبوت الحكم بالفرق

78
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
اللي هو الضرب اولى من ثبوته في الاصل اللي هو التأثيث. طيب هذا مو مقصود هذا الكلام حنا مقصودين العلة ولا لا؟ الان علة الايذاء موجودة في الفرع اكثر ولا في الاصل اكثر

79
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
قال لك في الفرع اكثر اللي هو الظرب. اذا هذا ما يأثر. التفاوت هذا ما يأثر. طيب. اما فاذا كان التفاوت بالنقصان. صارت العلة في الفرع انقص. من العلة؟ ايه

80
00:35:30.200 --> 00:36:10.200
في الاصل هذا يؤثر على القياس مثل مثال يذكره الفقهاء يقولون لو باشر زوجته في الحج يعني قبلها وجب عليه بدنه قياسا عليه انتم تعرفون؟ نعم ان الاجابة البدنة في الحج انما هو في الوقت في الوقت

81
00:36:10.200 --> 00:36:40.200
لكن لو رجعت الى كتب الفقه مثلا المغني وغيره يذكرون الخلاف في المسألة وهو ان بعض العلماء ان المباشرة فيها بدنة ايضا. ما عندهم دليل الا ايش؟ القياس. قال المباشرة هذا الفرح مقاس المباشرة في الحج هذا الفارق. على الجماع

82
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
الاصل في وجوب البدنة. هذا ايش؟ الحكم. بجامع جامع شف كيف الجامع. بجامع ان كلا منهما موجب للغسل مع الانزال. موجب كل الغسل مع الانزال. يعني لو جامع مثلا لو باشر وانزل

83
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
يجب عليه الان الغسل. ها؟ ولو جامع يجب عليه الغسل. اذا قالوا ما دام ان العلة موجودة بالفرع وموجود اذا الاصل ايش؟ نقول ان الحكم واحد. نقول هذا قياس ضعيف

84
00:37:30.200 --> 00:38:00.200
كيف يقاس اصل فرع؟ على اصل يخالفه في اكثر الاحرام يخالفه في اكثر الاحكام. لان من المعلوم ان المباشرة ما تفسد الاحرام. ولا تفسد الحي ولا يجد فيها الخبر. اما الجماع يفسد الاحرام. ولهذا تلاحظون انهم يقولون انه لابد يعيد احرامه

85
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
قاموا لاجل يطوف بالبيت طواف الافاضة او كذا. اذا وطي مثلا قبل التحلل. طيب المباشرة نعم لا تفسد الحج. الجماع يفسد الحج. المباشرة ما فيها قظاء الجماع يقولون ايه؟ يقولون عليه القضاء مقابل. عليه القضاء من قابل. طيب. اذا في تفاوت بين الاصل والفرق

86
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
طيب خذ مثالا اخر يعني تصوير هذا المثال مصور لو جاء قائل وقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. بجامع الكيل. بجامع الكيل نقول هذا القياس غير صحيح. لان علة الاصل اللي هي الكيل غير موجودة في ايش؟ في التفاح. لان

87
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
التفاح ما هو متين. انت ما تقول مثلا اعطني مثلا صاع تفاح. وحتى عند العلماء القدامى ما هو مكين ولا معدود يعتبرونه من الاشياء المعدودة. وعلى هذا فلا يصح هذا القياس

88
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
ان العلة غير موجودة بايش؟ بالفرق. والحاصل انه لا ينبغي ان يكون بين الاصل والفرع تفاوت بالنسبة للعلة. قال الشيخ وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. ايش قصد الشيخ بهذا الكلام

89
00:39:50.200 --> 00:40:20.200
مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم. يعني ان ان القياس نعم جمع بين متماثلين لان تجمع بين الفرع والاصل. وتفريق بين المتخالفين. ايش المتخالفين؟ مثل التفاح والبر ولا لا؟ من التفاح والبر. قصد الشيخ بهذا الكلام ان يبين لك ان القياس موافق

90
00:40:20.200 --> 00:41:00.200
الشريعة لا يخالفها. لان الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. والقياس فيه الجمع بين المتماثلين وعلى هذا فالقياس موافق للشريعة. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم قرر

91
00:41:00.200 --> 00:41:30.200
ان انه لا يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس. لا يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس والشيخ في المجلد العشرين من صفحة خمس مئة وربع الى صفحة خمس مئة وثلاثة وثمانين ذكر امثلة عديدة ادعي فيها المخالفة

92
00:41:30.200 --> 00:42:00.200
انه في مخالفة للشريعة فنسى الشيخ هذا كله. نفى الشيخ هذا كله. قال وهو حجة عند الاصوليين او عند جمهور الاصوليين. يعني ان القياس دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. ويعمل به. لكن ينبغي

93
00:42:00.200 --> 00:42:30.200
اننا اذا قلنا ان القياس من الادلة الشرعية ليس معنى هذا انه دليل مستقل بذاته واظني قلت لكم في اول درس لما ان الشيخ قال واصلها الكتاب والسنة اجماع والقياس قلت لكم ان هذه الادلة قسمان دليل ادلة نقلية وهي الكتاب والسنة

94
00:42:30.200 --> 00:43:00.200
ودليل عقلي وهو قياس وقلنا هناك ان القياس ليس دليلا مستقلا بذاته ولكنه ينبري على الاجتهاد فيكون المرجع فيه الى الكتاب والسنة. واضح؟ لانه يا اخوان الحكم الشرعي اما ان يعرف بطريق النص. او يكون حملا على النص بطريق القياس. حملا على

95
00:43:00.200 --> 00:43:30.200
النص طريق القياس. ومعنى حملا على النصب طريق القياس. يعني يكون الدليل النص. ولكن وسط القياس يا اخوان نحن لو لما اجرينا ها لما اجرينا الربا في الرز اليس حملا على النص اللي هو حديث البر والبر؟ البر بالبر حملا على النص. لكن ما الطريقة اللي سلكناها

96
00:43:30.200 --> 00:43:50.200
طريق القياس هذا معنى قولنا العبرة العبارة ذي يا اخوان ان الحكم الشرعي اما ان عرف بطريق النص. او يكون حملا على النص بطريق القياس. ان يكون حملا على النص بطريق القياس

97
00:43:50.200 --> 00:44:30.200
ولهذا يمكن ان نلخص القياس في هذه الجملة القياس مسلك في اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة طيب من الادلة على شروط القياس قول الله ومن اياته انك ترى الارظ خاشعة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت

98
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى. انه على كل شيء قدير. الاية دي فيها قياس ان الله جل وعلا قاس احياء على احياء. واعتبر الشيء بنظيره. والله جل وعلا يقول لنا

99
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
كما اننا نحيي الارض بعد موتها كذلكم ايضا نحيي الاموات. ولا ايش فائدة قول ان الذي احياها لمحيي الموتى. يعني الله جل وعلا يريد منا ان نعتبر وان نتأمل ان القادر على هذا الاحياء

100
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
قادر على هذا الاحياء. واضح؟ فهذا من ادلة اعتبار القياس ومن الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت وقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر نذر افأصوم عنها

101
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
الرسول ما قال صومي عنها. جعلها هي اللي تجيب. لكن حاورها بطريق القياس. ولهذا العلماء له كتاب مطبوع اسمه اقيس اقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم استمر القياس

102
00:46:00.200 --> 00:46:30.200
فالرسول قال لهذه المرأة ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها يعني اكان ينفعها النذر دين والمال قد يقوى والمال دين قالت نعم معروف ذا اذا صار الميت اللي مات مطلوب مثلا الف دينار وجاء واحد من عياله وسدد الدين

103
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
ينفع ولا ما ينفعه؟ ينفعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما انها قالت له نعم قال فصومي عن امك. وفي رواية فدين الله احق ان اذا الرسول استعمل القياس قاس حق الخالق على حق ايش؟ المخلوق

104
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
ولا يقال ليش يقيس حق الخالق وهو اعظم؟ نقول لان حق الخالق اشكل على المرأة. ولا لا وحق المخلوق ما اشكل عليها لانها اللي هي اللي اجابت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي امثلة لكن نكتفي بهذا

105
00:47:10.200 --> 00:47:50.200
قال ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. يعني ان قياس ليس على درجة واحدة في القوة. فهناك عقيسة قوية وهناك نعم ضعيفة فقيسة ضعيفة طيب ما القياس الضعيف؟ الذي مر علينا هذا سؤال

106
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
مر علينا قياس ضعيف فما هو؟ شف الاخوان اللي وان كنت استحي انكم ترفعون اصابعكم انتم. ها لا لا احد يجاوب شوف ها ايش رايكم مر علينا قياس ظعيف حكمنا عليه بانه قياس ظعيف طيب نعم

107
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
زين هذا لا بأس به لكن نريد قياس ضعيف يعني موجود بكتب الفخ ان كان الاصل انكم تقولون ان الاصل من المطلق يحمل على اطلاقه. وانت ما اشترطت الشرط ذا الا الان. ولين تطرأ علينا السؤال وهو مطلق

108
00:48:30.200 --> 00:49:00.200
صحيح انت لكن في مثال اخر ها نعم انت صحيح قياس المباشر على الجماع في ايش؟ في الحج. هذا قلنا انه قياس ايش؟ ها ضعيف. طيب. القياس القوي عند العنصريين هو ما ثبتت علته بنص او

109
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل يعني صور القياس القوي ثلاث اما ان تكون العلة ثبتت بالنص او بالاجماع او يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع

110
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
نحن بحاجة الى ثلاث امثلة وهذا سيطول علينا. وكنت انا ما اريد اني اذكر جميع الصور. اريد ان اكتفي قياس القوي بمثال واحد لكن على بركة الله القياس الاول اللي هي العلة ثبتت

111
00:49:50.200 --> 00:50:30.200
نص باختصار القياس المنعي من الاستجمار بالدم النجس الدم النجس الجاف. قياسه على المنع من الاستجمار بالروثة بالروثة. العلة اللي من اجله رفض الرسول صلى الله عليه وسلم استجمار بالروثة منصوص عليها. وان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة

112
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
والحديث في البخاري يبدو ان الارظ ما الحصى اللي فيها قليل ذهب ابن مسعود لقى حجرين ولا لقى الثالث. فلقى له روثة بالارض في بعظ الروايات وهذا خارج الصحيحين واظنه عند ابن ماجه. ان روثة حمار

113
00:50:50.200 --> 00:51:20.200
فاخذ ابن مسعود وكمل بها الثلاثة لما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الرسول الحجرين واخذ الروثة ورمى بها وقال انها وقال هذا ريكس. ريكس راء مكسورة وكاف قال في المصباح المنير الركس بالكسر هو الرجس. وكل مستقدم

114
00:51:20.200 --> 00:51:40.200
ريكس. اذا اذا يصير العلة اللي من اجله ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالروثة. العلة منصوص يقولون اذا كانت العلة منصوصا عليها يكون القياس يكون القياس قويا. وهذا يا اخوان يسمى

115
00:51:40.200 --> 00:52:10.200
اما عند الاصوليين القياس الجلي. القياس الجلي. مثال العلة اللي ثبتت اجماع قياس منع الحاقن او الخائف جائع منعه من القضاء قياسا على الغضبان. العلاء الغضبان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

116
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
الا يقضي احد بين اثنين وهو غضبان. العلة طبعا ما هي منصوص عليها. لكنها مجمع عليها. وهي تشويه ايش الفكر وانشغال القلب؟ تشويش الفكر وانشغال القلب. فلما كانت العلة مجمعا عليها

117
00:52:30.200 --> 00:53:10.200
القياس قويا وهذا ايضا من انواع القياس الجلي. الصورة الثالثة ما قطع فيه بنفي الفارق قياس تحريف قياس ريم اتلاف مال اليتيم باللبس على اتلافه بالاكل. الان الاتلاف باللبس فرق. والاتلاف بالاكل بصل. والمنصوص عليه بالقرآن ولا لا؟ ها

118
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
هل ترى فرقا بين الفرع والاصل دا الحكم ولا لا؟ ما في فرق ما في فرق اللي تم راح عليه ماله سواء كان اللي اخذه اشترى به ثوبا ولبسه او انه اكله مثلا ما في فرق هذا ولهذا والله اعلم جاء

119
00:53:30.200 --> 00:54:00.200
الاية بلفظ يأكلون. طيب. في اخر الرسالة ذكر الشيخ جملة من القواعد الفقهية تبعا لجماعة من الاصوليين ما هو كل الاصوليين. بعض الاصوليين يذكرون في اخر كتب الاصول بعضا من القواعد ايش؟ الفقهية

120
00:54:00.200 --> 00:54:40.200
فاولا ما المراد بالقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي جمل جزاء جمل موجزة يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة من ابواب متعددة. هذا تعريف القاعدة او القواعد جمل موجزة يندرج تحتها مسائل

121
00:54:40.200 --> 00:55:20.200
نعم فقهية كثيرة من ابواب ها متعددة وآآ القاعدة الفقهية غير القاعدة الاصولية وغير الضابط فاذا قيل لك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والظابط الفقهي؟ من العلماء لا يرى بينهما فرقا ومن العلماء من يفرق بينهما وهم

122
00:55:20.200 --> 00:55:50.200
احذروا فيقولون الظاب القاعدة الفقهية توجد في جميع ابواب الفقه والظابط الفقهي يكون خاصا بباب واحد. كذا يا اخوان اذا وجدت اشياء يعني جمل جمل موجزة ولكنها خاصة باب الطهارة ها ايش

123
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
نسميها الضابط الفقهي او خاصة بالصيام او بالحج. لكن لو وجدنا جملة موجزة على الطهارة ونطبقه على الصلاة وعلى الصيام وعلى وعلى الى اخره. ايش نسميها؟ قاعدة. هذا على قول الجمهور

124
00:56:10.200 --> 00:56:40.200
لكن من العلماء من يتسامح في اطلاق احدهما على الاخر. يقول ابن رجب القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد ايش تلاحظون ان الجملة ذي؟ انها خاصة بالمياه ومع هذا الشيخ قال ايش؟ القاعدة الاولى لان

125
00:56:40.200 --> 00:57:20.200
ابو رجب يتسامح في هذا الاطلاق. طيب القواعد الفقهية جليلة النسب عظيمة الفائدة لان الفقيه يستطيع ان يجمع كثير من مسائل الفقه تحت قاعدة واحدة يستطيع ان ان يجمع قواعد الفقه تحت قاعدة

126
00:57:20.200 --> 00:57:50.200
واحدة نعم وانتم تعلمون ان الحوادث والوقائع لا تنتهي على مر الدهور الاعصار لولا القواعد الفقهية لبقيت الاحكام مفرقة متناثرة جاءت القواعد ذي ها وجمعت المسائل المتناثرة كل قاعدة جمع تحتها ما يتعلق

127
00:57:50.200 --> 00:58:20.200
بها واضحة الفايدة ذي؟ ها؟ الفايدة الثانية سهولة استحضار الحكم الشرع للمسألة نظرا لاختصار القاعدة وسهولة حفظها. فهي تضبط الاحكام وتجمع المتفرقات لان الفقيه اذا مرت عليه نازلة او مسألة

128
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
على طول ذهنه يتجه للقاعدة. مثلا جاء واحد يسأله عنده مثلا اثر في سلس في البول او كذا وكذا. وين يروح الذهن؟ يروح القاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه من فوائد

129
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
ها القواعد النافية استحضار الحكم. ها استحضار الحكم. من فوائدها ان انه بالاحاطة بها يعظم قدر الفقيه. ويشرف. وتكتظ له مناهج الفتوى. يقول القرافي في كتابه الحروب في الجزء الاول صفحة ثلاثة

130
00:59:10.200 --> 00:59:40.200
يقول من ظبط الفقه في قواعده استغنى عن حفظ اكثر جزئيات لاندراجها تحت الكليات استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات. واضح اما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية فاولا

131
00:59:40.200 --> 01:00:10.200
القاعدة الفقهية موضوعة افعال المكلفين. والقواعد الاصولية موضوعة ايش الادلة ولا لا؟ القاعدة الاصولية موضوعة ايش؟ الادلة مثل ما مر علينا ثانيا القواعد هي اغلبية لانها استثناءات. اما القواعد الاصولية فهي كلية

132
01:00:10.200 --> 01:00:40.200
ليس لها استثناءات وهذا على قول ولا الجمهور من اهل العلم يقولون القواعد الفقهية والقواعد الكلية كل القواعد الفقهية والقواعد الاصولية كلها كليات كلها كليات طيب الفرق الثالث والاخير القاعدة الفقهية يستفاد منها

133
01:00:40.200 --> 01:01:00.200
الحكم مباشرة. اما القاعدة الاصولية فلا يستفاد منها الحكم الا بواسطة الدليل. الا بواسطة الدليل يعني اذا قيل الامر يحفظ الوجوب لابد يكون عندك الدليل اللي فيه الحكم اللي تريد وهو قول الله تعالى مثلا واقيموا الصلاة

134
01:01:00.200 --> 01:01:30.200
طيب قوله ان اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة الاولى اليقين في اللغة معناها العلم لزوال الشك وصل اليقين الاستقرار والثبوت تقول العرب يقن الماء في الحوض اذا استقر يقنع

135
01:01:30.200 --> 01:02:00.200
الماء في الحوض اذا استقر ودام اما الشك فهو في اللغة ظد واصله في اللغة الاتصال. واللزوق. واللزوق ومنه ما جاء في حديث الغامدية قال فشكت عليها ثيابها. لما اريد رقمها قال فشكت عليها ثياب

136
01:02:00.200 --> 01:02:40.200
معنى لفت عليها كأنها لما لفت عليها اتصلت بها ها ولزقت بها طيب نجي للاصطلاح اليقين عند الفقهاء هو الاعتقاد الجازم او الظن الغالب. بوقوع الشيء او عدم وقوعه الاصوليون اليقين هو الاعتقاد الجازم

137
01:02:40.200 --> 01:03:10.200
ماذا تلاحظون؟ تلاحظون ان الاصوليين والفقهاء يتفقون على ان الاعتقاد الجازم ان انه يقين. لكن يختلفون في الظن الغالب. فالفقهاء يعتبرون الظن الغالب من باب اليقين ولو انه ما هو مثل الاعتقاد الجازم هل قيل اذا اذا هل اذا قيل ظن غالب مثل اعتقاد جازم؟ لا

138
01:03:10.200 --> 01:03:40.200
لكن الفقهاء يرون ان الاعتقاد الجازم في درجة اليقين. يعني في درجة الاعتقاد الجاذبي بينما الاصوليون يقولون لا. الظن عندنا ندخله في باب الشك. ندخله في باب الشك. وعلى هذا نرجع الشك عند الاصول عند الفقهاء مطلق

139
01:03:40.200 --> 01:04:20.200
التردد بين الوقوع وعدمه. هذا هو ايش؟ الشك سواء استوى الطرفان خطا ضع خطا استوى الطرفان او ترجح احدهما ضع خطا. على الاخر ضع خطا. سواء مستوى الطرفان شك. اللي هو الاصل. او ترجح احدهما الظن

140
01:04:20.200 --> 01:04:50.200
على الاخر ايش؟ الوهم. طبعا هذا اذا كان الظن مرجوحا. هذا اذا كان الظن مرجوحة طيب الاصوليون يقولون الشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. تجويز امرين لا مزية احد لا مزية

141
01:04:50.200 --> 01:05:20.200
لاحدهما على الاخر. وعلى هذا يبقى عندنا غالب الظن غالب الظن عند الفقهاء ادخلوه ها في تعريف اليقين لانهم قالوا او الظن الغالب اما الظن اللي له مقابل اللي هو الوهم هذا ادخلوه في ايش؟ في الشك

142
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
طيب. قول الفقهاء ارجح لان غلبة الظن معمول بها شرعا. ليش كان بك الظن معمول بها قال لك لان الوقوف على اليقين في كل شيء متأثر في الغالب. لان الوقوف على اليقين في كل

143
01:05:40.200 --> 01:06:10.200
كي متعذر في الغالب ولهذا يقول الشاطبي بالموافقات يقول الظن في عمليات يعني في الاحكام العملية جار مجرى العلم. شف كيف؟ جار مجرى العلم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية من عمل باقوى الدليلين تعرف ان المراد باقوى الدليلين يعني الظن الغالب

144
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
ها من عمل باقوى الدليلين فقد عمل بعلم. لم يعمل بظن ولا شك. شيخ الشيخ ها لم يعمل بظن ولا شك. واجتهاد العلماء من هذا الباب. يعني اجتهاد العلماء من باب الظن

145
01:06:30.200 --> 01:07:00.200
الغالب من باب الظن الغالب. طيب معنى القاعدة ان يقين لا يزول بالشك كل امر ثبت بدليل قاطع او بظن ظاهر ها؟ لاننا دخلنا غلبة الظن ولا لا؟ ايه او بظن ظاهر فانه يحكم ببقائه على ما هو عليه

146
01:07:00.200 --> 01:07:30.200
ولا يزيله عن ذلك او ذلكم الا يقين لا شك فيه ان لان الامر اليقيني لا يعقل ان يزيله ما هو اضعف منه. ها بل الذي يزيله اما مثله او او اقوى منه. دليل القاعدة ذي على اساس ننتهي

147
01:07:30.200 --> 01:07:50.200
ما ورد في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن زيد انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل هذا مرفوع على الحكاية شكى اليه الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في

148
01:07:50.200 --> 01:08:20.200
صلاة قال لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا. هذا دليل على انه لا يعمل بالشاة. وان المعول على اليقين وان اليقين لا يزيله الا يقين مثله. او اقوى منه. او اقوى منه

149
01:08:20.200 --> 01:08:50.200
هذه القاعدة يا اخوان من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه في كثير من الابواب بل ذكر السيوطي ان المسائل الفقهية المخرجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة ارباع الفطر يعني بنسبة خمس وسبعين ها خمسة وسبعين بالمئة نسبة خمسة وسبعين بالمئة

150
01:08:50.200 --> 01:09:30.200
واضح؟ ها؟ طيب. هذه القاعدة تجي في باب المياه والارض والاراضي والثياب والاواني كل شيء مما ذكر لا يجزم بنجاسته الا بيقين. والاصل الطهارة. اذا جينا الارض صلي عليها ليس لنا ان نشك في طهارتها. لان الاصل انها ايش؟ طاهرة. وعلى هذا تطبق هذه القاعدة

151
01:09:30.200 --> 01:10:00.200
اول ما تطبق في ايش؟ ها؟ طهارة. منها قائم الشاب في طلوع الفجر يجوز له ان يأكل او يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء الليل فله ان يستصحب هذا اليقين

152
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
اللي هو بقاء الليل ولا يزيله بمجرد الشك. لو شك انه طلع الفجر ما اكل او ما طلع الفجر فاكل شو يقول؟ نقول كل حتى تتيقن طلوع الفجر لان اليقين لا يزول بايه؟ بالشكل

153
01:10:20.200 --> 01:10:50.200
واذا شك في غروب الشمس لم يجز له ان يفطر. اعتبارا بالاصل وهو بقاء النهار وعلى هذا فهو في الحالين يبني على ايه؟ على اليقين يبني على اليقين انسان مثلا طلق زوجته ولكنه حصل له شك. قال انا ما ادري

154
01:10:50.200 --> 01:11:20.200
وقتها ثلاثا او طلقتها واحدة. فالاصل ان يحكم بالواحدة لان الثنتين الزائدتين مشكوك فيهما. والاقوى النكاح متيقن. فلا ايش يزول بالشك. طيب لو شك انه طلق ولا ما طلق؟ قال والله ان نسيت انا ما ادري انا. تقل عندي اني طلقت لكن منا متأكد

155
01:11:20.200 --> 01:11:50.200
نقول الاصل عدم الطلاق. لان الاصل اليقين فلا يزول بايش؟ بالشك طيب اذا شك هل طاف سبعا؟ او ستة او رمج الجمر بست او سبع بنى على اليقين ها وهو على الاقل ايه يقول ابن منذر في كتابه الاجماع

156
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
على انه من شك في طوافه بنى على ايه؟ على اليقين. قال الشيخ والاصل بقاء ما كان على ما كان الشيخ اعتبر على ان قاعدة مستقلة ها وهي ليست قاعدة مستقلة وانما هي من فروع القاعدة

157
01:12:10.200 --> 01:12:40.200
السابقة لكن يصح اعتباره قاعدة مستقلة لان القاعدة يا اخوان هذه هي التي يقوم عليها باب الاستصحاب هي التي يقوم عليها في الاصول باب الاستصحار ومعناه دوام الحكم الثابت ما لم يجد دليل يغيره. دوام الحكم الثابت ما لم يجد ما يغيره. طيب

158
01:12:40.200 --> 01:13:10.200
انسان عليه دين انسان على دين. وبعدين مات. وشككنا هل هذا الشخص الدين ولا لا؟ وش الحكم؟ بقاء الدين. لان بقاء الدين هو المتيقن. وتسديد الدين هو اليقين. والله اعلم. والسلام عليكم. في اسئلة ولا الوقت ها

159
01:13:10.200 --> 01:13:50.200
يمكن اخويا بدهم يرتاحون. ها؟ نعم؟ طيب اعطنا سؤال او ثلاثة وترا السلام عليكم المشتبه فيه يجوز الحكم عند الحادث اليه يمكن هذا يمر علينا في قاعدة الظرورات. نعم. يقول السائل

160
01:13:50.200 --> 01:14:20.200
من الكتاب في القواعد الروحية تساهم في اداراته. هذا سؤال صعب لهذا في شروط السؤال ها؟ والله في كتاب الشيخ رحمه الله القواعد والاصول الجامعة والتفاريق والتقاسيم البديعة النافعة. هذا كتاب للشيخ اخر فروق وتقاسيم. واول

161
01:14:20.200 --> 01:14:50.200
قواعد فقهية وعددها ستون قاعدة. هذا الكتاب انا سبق شرحته في دورة علمية في مكة. وفي علم كثير فيمكن للطالب؟ نعم ان يستفيد من هذا الكتاب. في كتاب وعد ابن رجب نعم اختصره الشيخ عبد الرحمن السعدي وسماوه تحفة اهل الطلب بتجريد قواعد ابن

162
01:14:50.200 --> 01:15:10.200
فصار في مجيل صغير هذا يمكن ايضا ان يستفاد منه. وفي كتب في القواعد الفقهية لكن الغالب انها ما تكون جامعة ومستوفية اكثر القواعد. وانا ان شاء الله بتفطن واللي تفطنته شيء

163
01:15:10.200 --> 01:15:40.200
في فائدة؟ اخبركم غدا. ايه. السؤال الثالث والاخير. يريد ان يتأسس يبدأ بالمتون يبدأ بالاصول من ترك الاصول حرم الوصول فيبدأ بالكتب المختصرة واظن سبق سؤال عن ذكرنا بعض الكتب المختصرة يبدأ بها وان شاء الله يستمر

164
01:15:40.200 --> 01:15:44.110
نعم