﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.950
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:40.950 --> 00:01:02.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع كتاب البيع  وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد. غير ربا

3
00:01:02.100 --> 00:01:28.750
وقرض وينعقد بايجاب وقبول بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغل بما يقطعه بطل وهي القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. ويشترط التراضي منهما. فلا يصح من مكره بلا حق

4
00:01:28.900 --> 00:01:58.400
وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل سباع البهائم التي تصلح للصيد القزيش اي نسخة ايش نسخة الشيخ محمد العبداني مم

5
00:01:58.400 --> 00:02:22.650
وكان ينبغي ان احنا نمشي على نسخة الشيخ القاسم لكن طيب ودود القز ودود القز وبزره. كذا عندك مفتوحة؟ اي نعم ها حدود الغزو وبزره بزره وبزره. طيب. حدود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد

6
00:02:22.650 --> 00:02:52.300
الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة. والسرجين النجس والادهان النجسة. كذا والسرجي بفتح السين مضبوطة بالفتح وفي الحاشية بالوجهين الفتح والكسر  القاسم  السرجين مم طيب والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة

7
00:02:52.950 --> 00:03:20.400
ويجوز ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم

8
00:03:20.400 --> 00:03:43.400
اشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر. بل تؤجر. بل يؤجر. مكتوب يؤجر طيب بل تؤجر المساكن يعني

9
00:03:43.600 --> 00:04:10.850
ها بل يؤجر بلا تشديد طيب لنحفظ تؤجر بتاها هذا اللي نحفظه طيب طيب ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه وان يكون مقدورا على تسليمه

10
00:04:11.100 --> 00:04:31.150
فلا يصح بيع ابط وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه وان يكون معلوما برؤية او صفة. من غير قصده وقادر كذا ها؟ وقادر. والقاسم او

11
00:04:32.150 --> 00:04:56.100
وقادر ها؟ طيب ها وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا مسك في فقرته

12
00:04:56.200 --> 00:05:23.100
ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملابسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده رأسه وجلده واطرافه صح

13
00:05:23.400 --> 00:05:47.050
وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي الماء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وان يكون الثمن معلوما. فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة

14
00:05:47.250 --> 00:06:05.850
او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وان باع ثوبا او شبرتا او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح. وان باع من

15
00:06:05.850 --> 00:06:25.850
كل قفيز بدرهم او او بمائة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح في المعلوم

16
00:06:25.850 --> 00:06:47.300
بقسطه وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسط وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة

17
00:06:47.300 --> 00:07:06.600
كده صح في عبده وفي وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار ان جهل الحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب كتاب

18
00:07:06.600 --> 00:07:34.600
بيع وآآ البيع جائز بالاجماع كما قال الشارح وذكر الشيخ منصور ان العلماء يقدمون البيوع على الانكحة لشدة الحاجة اليها وايضا قاله مما ينبغي ان يهتم به لعموم البلوى اذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء

19
00:07:35.200 --> 00:07:57.450
فيجب معرفة دار الحكم في ذلك قبل التلبس به وقد حكى بعضهم الاجماع على انه لا يجوز مكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه وكما ذكر الشارح ان البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى وحل الله البيع ولفعله صلى الله عليه وسلم واقراره واصحابه

20
00:07:57.600 --> 00:08:24.600
على البيع والحكمة تقتضيه لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته فرحم الله وهو عرف الماتن رحمه الله البيع في الشرع مباشرة وقال مبادلة مال ولا في الذمة. والبيع في اللغة كما قال الشاذ

21
00:08:24.600 --> 00:08:48.450
ايضا الشيخ منصور اخذ شيء واعطاء شيء. قاله ابن هبير رحمه الله قال المؤلف الماتن رحمه الله وهو مبادلة هذا التعريف في الشرع مبادلة مال مال ولو في الذمة او منفعة مباحة

22
00:08:48.550 --> 00:09:11.200
كممر مثل احدهم على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف الذي اختاره الماتن هنا وكذلك مشى عليه اه الحجاوي رحمه الله في الاقناع مخالفا التنقيح بالمنقح خالفه في التنقيح عقبه في التنقيح في تعريف

23
00:09:11.450 --> 00:09:31.750
البيع والمبادلة اه مال يقول الشيخ منصور معنى مبادلة هو جعل شيء مقابلة شيء في مقابلة شيء اخر. جعل شيء في مقابلة شيء اخر والمال كما سيأتي تعريفه هو هو عين مباحة النفع

24
00:09:31.850 --> 00:09:51.150
من غير ايش؟ حاجة ولا ظرورة وستأتي ان شاء الله لانها من شروط صحة البيع. قال ولو في الذمة ولو كان هذا المال في الذمة كمثلا بعتك هذه السيارة بعشرة ريالات. اذا قلت عشرة ريالات فان هذا الثمن يكون

25
00:09:51.150 --> 00:10:07.900
وفي ايش في الذمة. اما اذا قلت بعتك هذه السيارة بهذه العشرة ريالات فهذا الثمن معين. والمعين الثمن المعين هو عكس الذي في الذمة الثمن معين هو عكس الذي في الذمة

26
00:10:07.950 --> 00:10:27.850
قال ولو في الذمة ولو كان هذا المال في الذمة يعني معين او كان في الذمة كذلك يطلق البيع على مبادلة آآ المنفعة المباحة المنفعة المباحة آآ يصح بيعها قال كممر

27
00:10:28.150 --> 00:10:48.600
آآ بمثل احدهما كلمة مر مثلا تبيع منفعة المرور آآ في هذه آآ في هذا الطريق مثلا او تبيع مثلا منفعة مرور الاسلاك فوق البيت او مرور مواسير المياه اه منفعة مرور مواسير المياه

28
00:10:48.700 --> 00:11:08.600
او الانابيب فوق البيت او في ارضك فيجوز بيع المنفعة. يجوز بيع منفعة آآ العين لان العين فيها آآ تشتمل على جنسها ما هي ماهيتها العين وايضا المنفعة التي فيها. فيجوز بيع المنفعة فقط

29
00:11:08.600 --> 00:11:26.250
وبعضهم يسأل ما الفائدة من صحة بيع المنفعة؟ اذا بعتك منفعة المرور في الدار هنا ما الفائدة هل هناك فهل يبقى لي انا البائع؟ هل يبقى لي فائدة او لا يبقى لي فائدة

30
00:11:26.450 --> 00:11:51.800
اذا بعتك منفعة المرور في هذه الطريق هل للباع منفعة الان او بقي له فائدة ولا لم يبق له فائدة مم اه نعم ايوه وانا عندي ارض وبعتها على البلدية لكي تمر فيها مثلا اه انابيب الماء مثلا او المصلحة او الكهرباء تمر فيها

31
00:11:54.550 --> 00:12:25.700
العين رقبة الارظ هو مالكها. اما المنفعة فهي طيب هذا يجوز ولا يجوز يجوز ما الفايدة التي تبقى للشخص هذا ها طيب والثمرة طيب والثمر ماشي  يعني الهواء تابع للقرار

32
00:12:28.650 --> 00:12:56.550
للعين لرقبة الارظ يعني له ان يبني فيها مثلا له ان يبني في الارض البائع ماشي ويوم ايش احسنت يستطيع البائع للمنفعة ان يبيعها وحينئذ الثمن يقسم على العين والمنفعة. يقسم الثمن. فصاحب المنفعة يأخذ جزء

33
00:12:56.850 --> 00:13:19.500
وصاحب الرقبة يأخذ جزء يأخذ جزء تكلم الشيخ منصور هنا في حاشيته عن الاقناع نعم لا خلاص اذا باع اذا باع كلاهما باعوا الارض بمنفعته خلاص صارت لشخص واحد ايوا

34
00:13:23.550 --> 00:13:44.050
ايه ايه ايه ايه ايه آآ هل يقول الشيخ منصور آآ هل قال يختص بيع المنافع بمنافع العقار فقط او يشمل كل منفعة عين مثل سيارة مثلا عندي سيارة ابيعك منفعتها مثلا هل يجوز ابيعك منفعة السيارة

35
00:13:44.700 --> 00:14:08.500
ها او منفعة الثوب او يختص فقط بنافع العقار ما رأيكم ها الشيخ منصور يعني كأن مالي لانه مختص بايش؟ بمنافع العقار فقط. اما غير العقار فلا يصح بيع اه منفعته

36
00:14:08.600 --> 00:14:27.100
والمنفعة يعني ستأتينا يعني في مواطن كثيرة وينبغي ان يلحظها طالب العلم منفعة هنا في البيع آآ عندنا منفعة قرض المنافع سيمر معنا هل يصح قرض المنافع ها المذهب لا يصح وقف المنافع هل يصح وقت المنافع

37
00:14:27.700 --> 00:14:48.250
ها المذهب لا يصح وقت المنفعة يعني تقف تقول هذه العمارة اقف منفعتها فقط اما عينها لا يقفها لا يصح وهبة المنافع ايضا لا تصح ما يصححون فقط الا البيع منفعة وايضا الوصية بالمنفعة الوصية بالمنفعة دون

38
00:14:48.300 --> 00:15:17.900
العين قال رحمه الله كمر مثلي احدهما بمثل احدهما يعني بمثل المال والمنفعة بمثل المال والمنفعة المباحة على التأبيد هذا القيد يخرج ايش يخرج الاجارة وقال غير ربا وقرض. وهذه مبادلة يقول ليست على وجه آآ

39
00:15:17.950 --> 00:15:38.750
الربا او على آآ يعني مثل الربا وليست قرضا ايضا فالربا يسمى بيع يسمى بيع لان الله عز وجل حرمه واما القرض ففيه مبادلة فيه مبادلة لكن المقصود الاعظم فيه كما قال الشارح هو الارفاق هو الارفاق

40
00:15:38.750 --> 00:15:57.650
هذا تعريف الحجاوي ذكرت آآ ان ذكرت في اول الدرس ان هذا هو تعريف الحجاوي في الاقناع واما تعريف المنتهى فعرفه بقوله كذلك في التنقيح والغاية غاية المنتهى سنذكره بشكل سريع قال البيع مبادرة عين مالية او منفعة مباحة

41
00:15:57.650 --> 00:16:14.250
مطلقا باحدهما او بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض وكأن الشيخ منصور يميل الى تعريف الحجاوي في كشاف القناع. يميل الى تعرفه انه اولى وافضل من تعريف

42
00:16:14.350 --> 00:16:40.950
اه المنتهى قال رحمه الله ينعقد باجاب وقبول. وقبل ذلك اركان البيع كم ركن للبيع اركانه اربعة متعاقدان ومعقود عليه وصيغة او معاطاة والبيع له صورتان البيع له صورتان الصورة الاولى هي الصيغة

43
00:16:41.800 --> 00:17:06.300
اه القولية وهي التي يكون فيها الايجاب ايش والقبول. قالوا وينعقدوا بايجاب وقبول والاجابة باللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري وقبول بعده يعني بعد آآ الايجاب

44
00:17:06.350 --> 00:17:27.950
بعد الايجاب. فيقول باع بعتك ويقول المشتري قبلت هل يصح تقدم آآ القبول؟ قال رحمه الله وقبله يصح تقدم القبول من قبل ايش؟ المشتري يبدي ويظهر القبول قبل ان يخرج قبل ان يصدر من البائع

45
00:17:28.000 --> 00:17:55.750
آآ الايجاب. قال ويصح وقبله متراخيا عنه يصح القبول اذا كانوا متراخيا عن الايجابيين حتى لو كان متراخيا لا يشترط فوريا حتى لو تراخى القبول آآ عن ايجاب فيصح اذا كان العقدين العاقدان في المجلس المجلس لكن قيده

46
00:17:55.750 --> 00:18:19.900
ان الايجاب اذا تقدم يشترط ان يكون بلفظ الامر آآ او الماضي المجرد عن ايش الاستفهام بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام الماضي مثل ايش يقول ماذا يقول مثلا

47
00:18:20.650 --> 00:18:41.900
ها بعني مثلا بعني يقول المشتري بعني فيقول بائع قد اه بعتك بعتك بعتكه واما اه بلفظ الامر فيقول لا هذا لفظ الامر بعني الماظي يقول اشتريت منك اشتريت منك فيقول بائع بعتك طيب بلفظ المضارع بلفظ

48
00:18:41.900 --> 00:19:02.250
الفعل مضارع ها هل ينعقد تبيعني هذه السيارة؟ انا لا ينعقد مطلقا. لا ينعقد اذا كان باللفظ الامر بلفظ الفعل المضارع. قالوا متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغل بما يقطعه بطل

49
00:19:02.250 --> 00:19:26.300
ان تشاغل بما يقطع يعني اذا حصل تشاغل بين الايجاب والقبول يعني تأخر القبول عن الايجاب وتشاغل في قبل صدور القبول من المشتري اه تشاغلوا باشياء اه لا تتعلق بالبيع فان الاجابة اه يبطل الايجاب الذي صدر من

50
00:19:26.300 --> 00:19:47.550
البائع يبطل وآآ يشترط لصحة الصيغة القولية ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون القبول على وفق جاب ان يكون القبول على وفق الايجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل. في النقد والقدر. مثلا لو قال بائع بعتك هذه السيارة بخمسين

51
00:19:47.950 --> 00:20:03.600
فقال المشتري قبلت بثلاثين هل يصح الان القبول؟ لا يصح اذا لابد ان يكون القبول على وفق ايش؟ الايجاب. الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا هذا تقدم في كلام ماتن

52
00:20:03.800 --> 00:20:24.150
ككلامه ما بين الايجاب والقبول بكلام لا يتعلق بالعقد بكلام لا يتعلق يقول بعتك هذه السيارة ثم يقول المشتري مثلا اين ستذهب اليوم؟ وهل ستذهب الزواج او صليت الظهر ثم يقول قبلت حينئذ نقول لم ينعقد العقد

53
00:20:24.800 --> 00:20:41.950
الشرط الثالث اتصال القبول بالايجاب ولو مع التراخي حتى لو تأخر القبول عن الايجاب وتراخى لكن ان يكون في المجلس لم يتفرقا. ما دام في المجلس فان تفرقا قبل اتمامه بطل

54
00:20:42.800 --> 00:21:00.600
نتكلم عن مسألة آآ وهي مسألة البيع بالكتابة. مسألة البيع بالكتابة. هل يصح البيع بالكتابة آآ او لا يصح يعني يكتب شخص الى اخر اه بعتك اه سيارتي الفلانية وهو في بلد

55
00:21:00.650 --> 00:21:14.750
او في نفس البلد او في الانترنت مثلا يرسل له بيعتك السيارة الفلانية او البضاعة الفلانية صفتها كذا وكذا طبعا يشترط ان يكون المبيع هنا مما يصح فيه استلم حتى تنضبط صفاته

56
00:21:15.000 --> 00:21:33.200
فهل يصح؟ فيقول لما وصل خطابنا للمشتري ها؟ قال قبلت لما وصل خطاب المشتري يقول قبلت هل يصح على المذهب او لا يصح ما رأيكم ماشي ما يصح المذهب والاقناع طيب

57
00:21:34.150 --> 00:21:58.950
مم نعم ذهب صاحب اقناع وتابعه في الغاية ان البيع بكتابة صحيحة ان البيع بالكتابة صحيح وذكر الشيخ منصور كلاما طويلا حاصله ان هذا متمشي على قول شيخ الاسلام رحمه الله

58
00:22:00.050 --> 00:22:16.000
شيخ الاسلام قال نقل في الكشاف قالت الشيخ التقي ويجوز ان يقال ان كان العاقد الاخر حاضرا اعتبر قبوله اذا كان المشتري موجود في نفس المجلس فيعتبر القبول مباشرة وان كان غائبا

59
00:22:16.350 --> 00:22:31.900
يعني عن المجلس المشتري غاب عن المجلس قال جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى كلامه. ثم الشيخ منصور تعقبه وقال وظاهر كلامي اكثر الاصحاب خلافه

60
00:22:32.100 --> 00:22:48.650
ظاهر كلام اكثر الاصحاب خلاف كلام الاقناع وانه لا يصح لا يصح لعدم وجود الاتصال بعدم وجود اتصال قالوا وظاهر كلام من اكثر اصحاب خلافه فانهم اعتبروا في القبول ان يكون عقب الايجاب. ثم ذكروا حكم التراخي

61
00:22:48.950 --> 00:23:08.650
على ما ذكروه ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط الى اخر كلامه رحمه الله وذكر الشيخ منصور انه لم يجد هذا اه هذه مسألة في لا في الاقناع لا في المنتهى ولا في التنقيح ولا في الانصاف ولا في اي كتاب. ثم اه رأيت في كتاب اه ابن عبد الهادي في زينة

62
00:23:08.650 --> 00:23:34.050
العرائس ان حكى الاتفاق انه لا يصح البيع بالكتابة لا يصح يقول البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه هذا ذكره في كتابه زينة العرائس وذكر النواة والله فيه مشكلة هذي عدم صحة البيع بالكتابة. طيب بناء على تصحيح البيع بالكتابة هل يصح البيع بالهاتف

63
00:23:34.350 --> 00:23:55.750
او لا يصح هل يصح البيع بالهاتف؟ يتصل على شخص ويقول آآ بعتك سيارتي او الشيء الفلاني وصفته كذا فثم يقول المشتري قبلت هل يعني يصح حينئذ البيع بالهاتف او لا يصح

64
00:23:56.550 --> 00:24:24.000
ها يا شيف يعني اذا بناء على آآ بناء على كلام الاقناع الكتابة يعني التراخي غير موجود او مجلس غير موجود اصلا فاذا كان يصح بالكتابة بالهاتف من باب اولى ان يصح. طيب متى ينتهي المجلس في الهاتف

65
00:24:24.800 --> 00:24:45.750
ها مجرد اغلاق ايش السماعة والبكتاب متى ينتهي مجلس لخيار المجلس ها اذا وصل كتابه قال مشتري قبلت وفارق المجلس الذي هو فيه وفارقا اما خيار البائع فهو مسكين انتهى يعني خيار البائع

66
00:24:46.000 --> 00:25:13.850
انتهى طيب  والله ايش نعم اه يعني قد يكون اه مصرح بها مثل ما ذكرت. بس وين ذكروا هذه جيد يعني انا اذكر اني وقفت عليه لكني ظيعته. فترسله لي

67
00:25:14.400 --> 00:25:47.750
قال وهي الصيغة القولية. الايجاب والقبول صيغة قولية. والصيغة الثانية التي ينعقد بها البيع وبمعاطاة. وهي فعلية بمعاطاة وهي الفعلية والمعاطاة كما اه يعرفونه هو التناوب التناول اذا قال مثلا سواء كانت المعاطاة من من البائع والمشتري او من احدهما فان العقد يصح اعطني بهذا الريال خبزا

68
00:25:47.750 --> 00:26:12.050
فيعطيه بدون ان يقول ايش؟ بعتك هذا الخبز مثلا او مثلا يضع الريال ثم يأخذ ايش؟ الخبز فالعقد حينئذ يصح العقد حينئذ يصح وهل يشترط هل يشترط ان يكون المالك للسلعة في المعاطاة حاضرا او لا يشترط

69
00:26:12.450 --> 00:26:32.050
هل يشترط ان يكون اه المالك حاضرا نقول لا يشترط. حتى لو لم يكن المالك حاضرا فانه آآ يصح العقد بالمعاطى. لكن اشترط في الغاية اشترط في الغاية ان يكون المبيع اذا كان المالك غائب

70
00:26:32.050 --> 00:26:54.800
اشترط في صاحب الغاية ان يكون مبيعه يسيرا ان يكون مبيعه يسيرا. كذلك الشيخ منصور اشترط ان يكون المبيع مما ينضبط ثمنه يعني ثمنه معروف معين يعني محدد والكل يعرف هذا الثمن اما اذا كان الثمن يحتاج الى مساومة واخذ ورد فيه

71
00:26:54.800 --> 00:27:13.350
فلا يصح الا لابد ان يكون البائع موجود. طيب لو ذكروا مسألة ايضا وهي لو وضع الثمن مثلا المشتري واخذ الخبز واخذ الثمن فمن يضمن هذا هذا الثمن الباع للمشتري

72
00:27:13.550 --> 00:27:47.250
مم ايش احسنت للخلوة يقول يضمن البائع والشيخ عثمان تلميذه قال يضمن المشتري لعدم قبض البائع له والشيخ العنجري استظهر كلام الشيخ عثمان ارحموا الله وبمعاطاة وهي الفعلية ويشترط لبيع سبع شروط. ذكر الشيخ الغاية هنا آآ ذكر تنبيها وهي ان المعاطاة لا تصح

73
00:27:47.350 --> 00:28:03.250
من ممن يتولى طرفي العقد لا ينصح العقد بالمعاطاة ممن تولى طرفي العقد فلابد حينئذ من ايش من القول الذي يتولى طرف العقد يعني يكون وكيلا عن البائع والمشتري او يكون وكيلا عن احدهما ويعقد مع نفسه

74
00:28:03.450 --> 00:28:19.950
فلا يعني يصح البيع بالمعاطاة فيما تولى طرفي العقد. ايضا ذكر في الغاية هنا كلام مهم جدا وهو يقول متى ما بطل البيع متى ما بطل البيع لا يصح اذا قبض

75
00:28:20.350 --> 00:28:36.250
فيصح اذا قبض اذا حصل القبض والان كثير من العقود المعاصرة هي هي في الحقيقة او كثير منها على مذاهب مذهب الحنابلة خاصة وغيره انها في كثير منها يعني غير صحيح. لكن لو حصل

76
00:28:36.350 --> 00:28:59.100
القبض منهما فحينئذ نقول ان العقد ايش صحيح لكن هل هو بيع مستأنف؟ او آآ يعني بيع مبني آآ على ما سبق هل هو بيع جديد مستأنف او بيع مبني على ما سبق يعني العقد اللي عقد الان من حين القبض

77
00:28:59.150 --> 00:29:22.700
او منعقد من قبل ام له نقول انه مستأنف الان مستأنف ليس لان لو قلنا من قبل منعقد لا لا يعني يكون عقد لازم لا يجوز لاحدهما ان يتراجع فاذا مر عليك عقد من عقود المعاصرة وخرجناها عن المذهب وانها باطلة اذا حصل التقابظ

78
00:29:23.000 --> 00:29:35.150
فان العقد يكون ايش؟ يعني هذا دفع الثمن وهذا احضر السلعة مثل عقود مثلا اللي يسمونه عقود التموين الان في المستشفيات عقول التموين وش معنى عقود تموين ها يا شيخة

79
00:29:35.250 --> 00:29:59.650
يا شيخ سعود يعني يتعاقد مستشفى معاه مثلا شركة تمول مستشفى بايش بالعشاء والغداء والإفطار مثلا وايش مدة لمدة شهر مليون مثلا والاشكال انه لا يحصل ايش  لا هذي مو مشكلة لكن الاشكال لا يحصل قبض منهما

80
00:29:59.750 --> 00:30:15.600
ويقع العقد يوقعون عليه لا يحصل قبض لو حصل قبض من لاحد العوظين لو اعطى المستشفى الشركة مليون هذا يصح العقد ما في مشكلة لكن لا هذا سيأتي هذا يصح بالصفة

81
00:30:15.800 --> 00:30:37.500
ليس نذكره ان شاء الله آآ لكن آآ اذا مثلا نقول متى ما قبض المستشفى هذا هذه الوجبات مثلا وعلم آآ قدرها ودفع للبائع القيمة حينئذ يكون العقد ايش؟ صحيح وعقد جديد عقد جديد لكن العقد الذي

82
00:30:37.500 --> 00:30:59.350
سابقا غير ملزم لانه عقد غير صحيح. عقد غير صحيح قال رحمه الله   نعم نعم يشترطون في المعاطاة اه ان يكون الاخذ اه عقب ايش؟ الوضع وهذا تعقبهم فيه الشيخ اه صاحب الغاية قال

83
00:30:59.350 --> 00:31:18.950
انه حتى يقول اذا قلنا انه يبطل مثلا لو وضع الريال او للخبز مثلا ولم يأخذ الخبز تأخر في اخذه يقولون يبطل عقد وضع الريال يقولون اذا وضع الريال لابد ان يأخذ خبز مباشرة

84
00:31:19.150 --> 00:31:40.450
يعني يكون عقبه وضع الثمن واخذ السلعة مباشرة. لو تأخر يبطل. نقول بقول الغاية انه اذا حصل القبض احسنت هذا خلاص اذا حصل القبض فانه يكون عقدا جديدا مستأنفا قال رحمه الله يشترط بيعة سبعة شروط

85
00:31:40.600 --> 00:32:01.950
احدها التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق لا يصح من مكره الى حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي انما البيع عن تراضي اه لكن لو حصل العقد

86
00:32:02.050 --> 00:32:23.400
آآ من مكره بحق فان البيعة حكمه يكون ايش؟ صحيحا كما لو اكره الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه فان العقد حينئذ في بيع المدين لماله مع في حال كونه مكرها على ذلك العقد

87
00:32:23.500 --> 00:32:54.050
فيه صحيح كذلك ذكروا انه لا ينصح بيع الهازل بيع الهازل لا يصح وآآ لو حصل مثلا خلاف بين العاقدين يعني ادعى احدهما الهزل فيقبل من العاقد ان البيع وقع هزلا بقرينة. اذا وجدت قرية تدل على الهزل لئلا يعني يؤدي الى ابطال عقود كثيرة. فاذا وجد قليلا

88
00:32:54.050 --> 00:33:13.450
تدل على ان هذا كان هازلا في هذا العقد فان البيع لا يكون صحيح والا وان لم تكن منقرين فالبيع صحيح ولا ينظر ولا ينظر دعواه الهزل فان وجدت قرينة ويقولون يحلف معها

89
00:33:13.550 --> 00:33:32.750
والا آآ يكون البيع او العقد صحيح. الشرط الثاني ان يكون العاقل وهو البائع مشتري جائزة تصرفه الحر المكلف الرشيد. ان يكون العاقد جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد قال فلا يصح

90
00:33:33.600 --> 00:34:01.750
فلا يصح تصرف صبي وسفيه اه لا ينصح تصرف الصبي كذلك السفيه وهو آآ ناقص العقل الا في حالتين بغير اذن ولي الحالة الاولى التي يصح فيها تصرف الصبي اذا اذن الولي. اذا اذن له الولي فان العقد يكون صحيحا ولو في الكثير

91
00:34:01.750 --> 00:34:24.650
ولو في الكثير وجدته يبيع ذهب مثلا صبي فان العقد معه بكون صحيح لانه مأذون له من الولي  لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ولا اليتامى يعني ما دون بلوغ واي اختبروهم

92
00:34:25.800 --> 00:34:43.450
وانما يتحقق بتفويض البيع والشراء اليه ولو اذن آآ يقول الشارح هو يحرم الاذن بلا مصلحة يحرم على الولي ان يأذن لموليه ان يبيع الا واذا وجدت مصلحة فان اذن بلا مصلحة

93
00:34:44.500 --> 00:35:04.600
اكيد لا شك انه يحرم لكن ما حكم عقد ايش ها الصبي فان اذن الولي لموليه للصبي ونحوه ان يبيع بلا مصلحة له. فما حكم عقد الصبي؟ نقول يحرم لكنه هل يصح او لا يصح

94
00:35:05.750 --> 00:35:29.800
الشيخ صاحب الغاية قال انه يصح لكن يظمن الولي يضمن الولي. واما الشيخ عثمان ابن قائد رحمه الله فيرى انه لا يصح لا يصح العقد ولو وجد الاذن من الولي. الحالة الثانية التي يصح فيها تصرف الصبي اذا تصرف في الشيء ايش

95
00:35:29.900 --> 00:35:53.750
اليسير اذا تصرف في الشيء اليسيري آآ عرفا فانه يصح ولو بلا اذن ولو بلا اذن قال رحمه الله الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة هذا هو ضابط المال عند الحنابلة

96
00:35:54.400 --> 00:36:15.900
ضابط المال عند الحنابلة هو ان يكون ان تكون هذه العين مباحة النفع من غير حاجة يعني مباحة في جميع الاحوال ما تباح في حال دون حال اذا يشترط ان تكون العين مباحة النفع

97
00:36:15.950 --> 00:36:39.550
من غير حاجة. وانا ذكرت ايش يشترط لكي تكون العين مالا شرطين او شرطان الشرط الاول ان يكون فيه منفعة ويخرج بذلك ما لا نفعة فيك ايش؟ الحشرات الشرط الثاني ان تكون المنفعة ان تكون المنفعة مباحة مطلقا يعني في جميع الاحوال من غير حاجة ولا ضرورة

98
00:36:39.700 --> 00:37:06.400
من غير حاجة ولا ضرورة. ما الذي يباح للحاجة الكلب يباح الانتفاع به للحاجة في ثلاثة امور فقط وهي الصيد والحفظ وآآ ما الذي يباح وقت الضرورة فقط؟ اذا الكلب ليس مالا الكلب ولو كان معلما ليس مالا ولا يصح بيعه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن كلب

99
00:37:06.750 --> 00:37:28.750
ابي وما الذي لا يجوز استعماله الا عند الضرورة اشياء كثيرة منها اشهرها الميتة. اذا الميتة هل هي مال ليست مالا لانها تباح في حال الظرورة. واما في غير حال الظرورة فلا تباح. كذلك الكلب يباح في حال الحاجة فقط. فيشترط في العين حتى تكون باحة ان

100
00:37:28.750 --> 00:37:47.350
يكون مباحا مطلقا في جميع الاحوال. واما المنفعة منفعة يشترط لكي تكون مالا ان تكون فقط ايش مباحة ويمثلون لها كما تقدم معنا منفعة الممر في الدار ومنفعة ممر الماء على سطح

101
00:37:47.500 --> 00:38:10.400
البيت. قال رحمه الله كالبغل والحمار. اخر يعدد الاعيان التي يصح اه بيعها كالبغل والحمار والبغل والحمار آآ قالوا بصحة بيعهما لان الناس يتبايعون في ذلك في كل عصر من غير نكير كما قال الشارع

102
00:38:10.400 --> 00:38:27.550
لكن البغل والحمار هل هما آآ طاهران او آآ نجسان مثلا؟ ها اه البغل والحمار نجس واذا هل من شروط صحة او مشروط كون الشيء مالا ان يكون طاهرا ها

103
00:38:27.650 --> 00:38:59.450
هل يشترط ان قلت نعم صار مشكلة مع البغل والحمار ها او نقول لا لا يشترط نعم وكذلك السرجين النجس ايه لا يصح اه الادهان نجسة اهي ستأتينا والله اعلم يعني تحتاج هذه يعني الى تأمل في المذهب يعني. هل يشترط

104
00:38:59.500 --> 00:39:13.900
لكي يصح بيع العين تكون طاهرة يعني هل يصح بيع النجاسات او لا يصح يحتاج الى تأمل والغالب انه في المذهب انه لا يصح انه لا يصح وان كان في الفروع ذكر

105
00:39:13.950 --> 00:39:36.500
ذكر لما ذكروا السرجين النجس آآ ذكر يتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا اجماع كما قيل اه يعني كأنها ترجيح له انه يجوز بيع النجاسة. اصلا ما حكم الانتفاع بالنجاسات؟ ما حكم الانتفاع بالنجاسة

106
00:39:36.850 --> 00:40:01.450
ما حكم الانتفاع بالنجاسة عن المذهب هم يحرم يحرم انتفاع من الجزاء لا يحرم المذهب انه يكره الا مسألة واحدة ذكروها فقط. وهي الادهان الادهان النجسة نعم الادهان النجسة آآ لا الادهان النجسة تحرم

107
00:40:01.600 --> 00:40:22.850
الادهان النجسة محرمة ليش النجس النجس تحرم. اما المتنجس فيجوز الاستصباح بها. يعني الانتفاع بها في شيء معين فقط. في غير المسجد كما سيأتي طيب اه ثم قال رحمه الله كالبغل والحمار ودود القز

108
00:40:22.950 --> 00:40:51.350
الذي يخرج منه الحرير وبذره او بزره كما في المصباح وبيض الدود القز والفيل كذلك الفيل يصح بيعه وسباع البهائم التي تصلح للصيد. هل كل سباع البهائم تصلح الصيد نقول لا

109
00:40:51.600 --> 00:41:08.150
فقط سباع البهائم التي تصف الصيد هي التي يصح بيعها. وهناك سباع بهائم لا تصلح الصيد وحينئذ نقول لا يصح بيعها التي اه تصلح الصيد مثل لها الشارح الشيخ منصور كالفهدي

110
00:41:08.250 --> 00:41:33.600
والصقر كالفهد والصقر فيجوز بيع الفهد مع ان الفهد عندنا في المذهب نجس او طاهر الفهد نجس والصقر كذلك نجس الفهد النجس والصقر نجس الا انه يصح بيعهما. اما الحيوانات او السباع التي لا تصح الصيد فلا يصح بيعها كما صرح به في

111
00:41:33.700 --> 00:41:51.700
الاقناع قالوا ولا يصح بيع سباع بهائم لا تصح صيد ولا جوارح طير ولا جوارح طير لا تصلح الصيد كنمر. النمر هذا لا يصح الصين. والذئب والدب والغراب هذه سباع لا تصلح

112
00:41:51.800 --> 00:42:13.100
وجوارح يعني طيور لا تصلح للصيد. قال الا الكلب ذكر مستثنيات التي اه لا يصح ان يقال للكلب لا يصح بيعه ولو كان ايضا اه معلما كما ذكرنا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب. ثانيا الحشرات لا يصح

113
00:42:13.250 --> 00:42:41.850
بيعها الا دود القز دود القز في الحقيقة من الحشرات لكنه يصح بيعه لما فيه من النفع والحشرات والمصحف المصحف نعم ليش باستثناء الشارع  والمصحف المصحف لا يصح بيعه لا يصح بيعه

114
00:42:41.900 --> 00:43:01.100
اه مطلقا ظاهر كلام المصنف مطلقة سواء كان المشتري كافر او مسلم والمذهب فيه تفصيل وهو انه ان كان مشتري لمن في حرم بيعه للمسلم ويصح واما اذا كان مشتري له كافرا فيحرم بيعه له

115
00:43:01.250 --> 00:43:19.200
ولا يصح اذا الماتن خالف المذهب في هذه المسألة وكما ذكرنا ان المصحف يصح بيعه مع التحريم للمسلم قال والميت هذا مستثنى الرابع لا يصح بيعها ان الله حرم بيع الميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:43:19.800 --> 00:43:48.250
ويستسلم الميتة الجراد السمك الجراد والسمك والسرجين السردين النجس لا يصح بيع السرجم او روث الحيوانات آآ النجسة  واو طاهرة لكن لا يؤكل لحمه كالقط مثلا فيروثه نجس لا يصح

117
00:43:48.500 --> 00:44:07.450
اه بيعه اه ذكر مات الشارقة وهو ظاهره انه يصح به الطاهر منه اذا كان السرجين من الحيوانات الطاهرة فارواثها ايضا تكون طاهرة قال والادهان النجسة ولا المتنجسة الادهان النجسة

118
00:44:08.450 --> 00:44:29.700
ولا المتنجسة. لحديث جابر قيل يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة؟ فقال لا هو حرام ولا المتنجسة ويجوز الاصباح بها هذا يعود الى فقط المتنجسة ويجوز الاستصباح بالمتنجسة لكن كما اه قال الشارع على وجه لا تتعدى نجاسته

119
00:44:30.250 --> 00:44:50.050
في غير مسجد اما في المسجد فلا يجوز لا يجوز الانتفاع الاذهان المتنجسة في المسجد. لان لا تنجسه قال رحمه الله وان يكون هذا الشرط الرابع ان يكون من مالك

120
00:44:50.800 --> 00:45:07.950
او من يقوم مقامه اشترط بصحة العقد ايضا ان يكون العقد صدر من ما لك وقت العقد يشترط ان يكون صدرا مالك وقت العقد وعبارة الاقناع من مالك وقت الايجابي

121
00:45:08.150 --> 00:45:28.550
والقبول ولو لم يعلم لان العبرة بما ايش في ظن المكلف بالمعاملات او بما في نفس الامر العبرة في المعاملات كما قالوا هنا بما في نفس الواقع والامر. يعني لو باع شيئا يظنه لغيره

122
00:45:28.700 --> 00:45:50.150
فتبين له انه له فهل يصح البيع ولا يصح يصح يصح قال رحمه الله من مالك او من يقوم مقامه اما اه ما لا او من يقوم مقامه طبعا مقام المالك كالوكيل والولي كما قال

123
00:45:50.250 --> 00:46:12.450
الشارح اه اذا المذهب لا يصح بيع ما لا يملكه الا في صورتين في المذهب في صورتين في المذهب يصح فيها البيع وان لم يكن البائع مالكا لما يبيعه ما هي السورتان

124
00:46:15.600 --> 00:46:41.400
لا لا لا لا غير فضولها غير ها تمام لا متى يعني هناك اه حالات يجوز فيها البيع لشيء لا هناك باب في الفقه في بيع معدوم ها السلام  لكنه استثنى من الشارع طبعا

125
00:46:42.000 --> 00:47:04.850
بالشارع. المذهب عندنا ايضا يصح به معدوه في صورته او الاشياء التي لا يملكها في صورته او نقول الاشياء التي هي غير موجودة وقت العقد ها ايش لا غير موجود ابدا يعني وقت العقد ابيعك شي مو موجود ابدا

126
00:47:05.200 --> 00:47:29.400
وبعدين اروح اجيبه لك ايه استصناعه في المذهب ما يصح الا اذا كان على وجه السلام وسيأتي ان شاء الله ذكرها في الاقناع ها وبيع الموصوف عندنا وبيع الموصوف يصح وله صورتان

127
00:47:29.800 --> 00:47:55.100
الموصوف وهذا مفيد جدا في المعاملات المالية المعاصرة الموصوف المعين الموصوف المعين الموصوف معين مثل ان يقول بعتك عبدي فلان او سيارتي الفلانية وانت تعرف هذه السيارة ورأيتها من قبل ثم يذكر صفاتها

128
00:47:55.700 --> 00:48:15.750
هذا البيع الموصوف هذا الذي موصوف المعين يصح هو العقد الوحيد الذي يصح فيه التفرق قبل القبض يعني لو كان مثلا المستشفى يشتري اغذية موجودة عند الممون هذا الذي يمون المستشفى

129
00:48:16.550 --> 00:48:38.750
وهي موجودة اثناء العقل لكنها موصوفة فهذه يصح العقد فيها ويصح التفرق قبل قبض العوظين يعني خلاص يتفرقون. بكرة نستلم العوظ او  نعم لا هذا يدخل فيما يملكه. الثانية هي التي لا يملكه. ستأتينا ان شاء الله

130
00:48:39.050 --> 00:49:00.200
يقول في الاقناع آآ ويصح بصفة وهو نوعان احدهما بيع انتبهوا لهذه البيع بالصفة مهملة في المعاملة المالية المعاصرة. خاصة اللي يهتم بالمعاملات المالية المعاصرة حتى تتضح له صورة يعني او الحكم لهذه المعاملات. يكون في الاقناع يقول ويصح البيع بصفة وهو نوعان. احدهما بيع بعين معينة

131
00:49:00.200 --> 00:49:22.350
سواء كانت العين المعينة غائبة عن المجلس عقد. مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته او كانت العين المبيعة بصفة حاضرة موجودة مستورة كجارية منتقبة وامتعة في ظروفها او نحو ذلك

132
00:49:24.000 --> 00:49:44.950
ثم قالوا هذا النوع يجوز تفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع ما في تقابل يقول كحاضر يعني كأن هذا المنصب معين كأنه موجود عندنا فيجوز فيه التفرق قبل القبر. هذا ما فيه اشكال كبير. الاشكال الكبير في الثاني والذي يدخل في بيع

133
00:49:45.700 --> 00:50:14.600
ما لا يملك. النوع الثاني الموصوف غير معين الموصوف غير المعين وهو مثل ايش؟ ان يقول نفس مثال لكن يقول بعتك عبدا تركيا بعتك سيارة يوكن موديلها الالفين وكذا ولونها كذا

134
00:50:15.750 --> 00:50:38.600
وهموم غير موجود الان عندها غير موجودة وهذا النوع من البيع الذي بالصفة يشترط لصحته الا يتفرقا قبل ايش؟ قبظ احد العوظين يشترط الا يتفرقا قبل احد العضو هذا الموصوف يسمونه موصوف غير معين. موصوف غير

135
00:50:38.800 --> 00:50:54.300
المعين لكن لا بد ان يستقصي صفاته لابد يذكر صفاته حتى لا يحصل الخلاف. ثم رأيت فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي هل هذا البيع بالصفة يدخل في بيع ما ليس عندك

136
00:50:55.400 --> 00:51:08.750
ايش  صحيح بس رأيي الشيخ اه توجيهنا جميل جدا الشيخ. سئل الشيخ رحمه الله الذي يمنع يقولون له الذي يمنع بيع المنصف في الذمة. ويحتج بحديث لا انما ليس عندك

137
00:51:08.900 --> 00:51:26.650
هل هو وجيه ام لا قال اطلاق الجواب قال اطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر. فالحديث يدل على منع بيع الاشياء المتعذر ادراكها او المتعسر كالآبق والشارد ولو كان في مهلكة

138
00:51:27.350 --> 00:51:43.000
وكالمعين الذي في ملك غيره تبيع معين في ملك غيرك تروح تشتري منه ما يصح هذا ينخف الحديث او يتعسر ادراكه. قال واما الموصوف في الذمة المتيسر ادراكه فلا ارى دخوله في هذا الحديث. قال وهو مذهب عند الاصحاب كلهم

139
00:51:43.000 --> 00:52:02.900
فانهم اجازوا بيع الموصوف اذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده ام لا انتهى كلامه رحمه الله في تاوى السعديين. اذا انتبهوا لهذه البائع بالصفة اه يعني حتى تفهم العقود كثيرة من العقود المعاصرة فيها من هذا الشيء

140
00:52:03.450 --> 00:52:25.250
قال رحمه الله ثم استثنى آآ قال او فرع على هذا الشرط قال فان باع ملك غيره بغير يعني اذنه فانه لا يصح او اشترى بعين مال الغير بلا اذنه يعني اشترى سيارة بمال صالح. بلا اذن صالح

141
00:52:25.300 --> 00:52:45.900
فلا يصح ولو اجيز بعد كما قال الشارع لماذا انت الان بعت او اشتريت مثلا سيارة بمال صالح بلا اذنه ثم بعد يوم يومين قال لك خلاص انا موافق المذهب يقولون لا يصح لماذا

142
00:52:47.250 --> 00:53:16.500
ها ايش ايش احسنت لان حال العقد ليس مالكا ولا مأذونا له وانما اذن له بعد مدة دخل وقت الاذان ام ثواني طيب ثم استثنى في آآ بيع الفضول قال ويشترى له يعني غيره في ذمته

143
00:53:17.250 --> 00:53:31.600
الى اذنه ولم يسم في العقد صحة شرط اه اشترط في شراء الفضول كما قال الشيخ عثمان النجدي شرطين الشوط الاول يشتري في الذمة بان ينوي شخصا معينا حال الشراء

144
00:53:33.150 --> 00:53:59.650
والا يدفع ثمنه لان ذمته قابلة للتصرف لا يدفع ثمنها وانما في الذمة الشرط الثاني الا يسمي المشترى له المشترى له ثم قال صح له بالاجازة صح له بالاجابة صح لمن اشتري له؟ بالاجازة. متى يصح له؟ من حين العقد او من حين الاجازة

145
00:53:59.700 --> 00:54:21.350
من حين العقد المذهب النووي يصح من حين العقد. وان لم يأذن قال ولزم المشتري بعدمها يعني بعدم الاجازة ملكا له ملكا له ثم ذكر فروعا هنا ذكر فروع او مسائل

146
00:54:21.900 --> 00:54:49.500
لا تصح لا يصح فيه العقد لانها اصلا لا تملك. لانها لا تملك اول هذه الاشياء قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة يعني قهرا  كارض الشام يعني عنا له المسلمون. خرج المسلمون لفتحه. كل ارض خرج لها المسلمون

147
00:54:49.650 --> 00:55:17.950
فانها فتحت عنوة فهذه لا يصح بيع غير المساكن يعني الارض هل ينصح بيعها لا يصح لا يصح بيعها لان هذه الاراضي اصلا تكون ايش وقفا كل ما فتحه مثل ما قال ابن القيم اغلب ما فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم او في تاريخ الاسلام. ما في شيء فتح الا

148
00:55:18.050 --> 00:55:30.750
يعني لم يقسم ما قسم ما قسم الا فقط ايش خيبر هي التي قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما عداه فانها لم تقسم. واذا لم تقسم فتكون ايش

149
00:55:31.000 --> 00:55:51.800
وقفا على المسلمين الى يوم القيامة. كاراظي الشام يا وئام الشمعة كلها موقوفة ومصر والعراق باقي شيء وايضا مكة مكة والمدينة ولا مكة فقط مم لا الحرم من الحرم طيب

150
00:55:52.250 --> 00:56:13.350
اذا هذه الاراضي التي فتحت عنوة لا يجوز بيع غير المساكين. المساكن يجوز بيعها وهل تتبعه الارض في البيع ولا تتبعها ايش يا ناس طيب هو في احتمال انها تتبعه وسيأتينا في باب بيع لصور الثمار

151
00:56:14.350 --> 00:56:38.500
طيب قال رحمه الله بل تؤجل يصح ان تؤجر ارض العنوة تؤجر لانها اصلا ارض العنوة يسكنها او ينتفع بها من يقيم عليها او يزرع بها ها بخراج بخراج. وهل الخراج هذه طبعا الاراضي التي فتحت عنوة لابد الذي ينتفع بها يدفع ايش

152
00:56:38.850 --> 00:56:58.650
قراج لها. هل الخراج على كل من سكن فيها ها ايوة على فقط من زرع فيها من غرس وزرع فيها. اما الذي يسكن فيها يبني فيها فليس عليه خراج. والامام احمد طيب لماذا كان يمسح بيته في بغداد

153
00:56:59.050 --> 00:57:19.150
يخرج ها مع ان بيته ليس ها ايش فعله رحمه الله تورعا لانه يقول كان بيته قبل العراق كانوا يسمونها ارضيش السواد لكثرة ما فيها من النخيل فكانت آآ حين الفتح

154
00:57:19.250 --> 00:57:40.500
يعني آآ اه زراعية اذا الاراضي ارض العنوة لا يصح بيعها ويصح تأجيرها وينصح بيع المساكن. ذكر الشارح اه رباع مكة وهي منازل مكة طبعا اراضي مكة لا يصح بيعها

155
00:57:40.700 --> 00:58:00.850
ولا آآ بيع مساكنها ولا ايجارة مساكنها ايضا لا يجوز على المذهب يقول الشافعي ما روى سعيد المنصور عن مجال مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها والمقصود بمكة جميع بقاع المناسك

156
00:58:01.050 --> 00:58:25.250
ويدخل في ذلك حتى عرفة لا يجوز فيها بيعها ولا اجارتها فان سكن باجرة يقول الشارح لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره كذلك جزم به في الاقناع اه لكن الشيخ شيخ الاسلام يقول هي ساقطة يحرم بذلها

157
00:58:25.350 --> 00:58:41.700
حتى ولو كانت في مكة ثالثا او ثالثا مما لا يملك ايضا لا يصح بيعه لانه لا يملك قال ولا يصح بيع نقع البئر ما يصح ان تبيع نقع البئر يعني الماء الذي في البئر

158
00:58:42.850 --> 00:59:02.200
لانه قبل الحيازة اه لا يملكه احد ولا احد يملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث بالماء والكلأ والنار ويكون رب الارض احق به من غيره

159
00:59:03.000 --> 00:59:18.500
قال رحمه الله ولا ما ينبت في ارضه كذلك لا يصح ان تبيع ما يموت في ارضك وما يمت في ارض غيرك من باب اولى من كلأ وشوك حشيش وشوك

160
00:59:18.700 --> 00:59:41.350
لان هذه لا تملك لان هذه لا تملك. متى يصح بيعها اذا هم اي نعم. قال ويملكه اخذه. اذا حازه اذا استخرج الماء اه من البئر فانه يصح بيعه لانه قد حاز وكذلك الكلأ والشوك

161
00:59:41.550 --> 01:00:00.750
اذا آآ حازه يصح بيعه ولو كان في ارضه قبل حيازته لا يصح يقول الشافعي كذا معادن جارية كنفط البترول الان البترول آآ هل يملك بملك الارض بالنفط ها شوف

162
01:00:01.500 --> 01:00:28.650
اذا حاز هذا واذا حاز ايش بسوي فيه  بيشرب منه ولا يودي راس تنور يصفونه  له ما يملك الا بالحيازة الملح كذلك يقول الشالح. طيب الرمال الرمل الرمل هل يعني

163
01:00:29.150 --> 01:00:57.550
يباع او لا يباع ولا الناس شركاء فيها ها يا ابو عمر هذا الرمال رمال الدهناء الحمرا هذي يجوز تاخذ منها وتبريدها في البيت ها ولا الناس شركاء اذا اذا كانت المعادن الناس شركاء فيها وهي باطن الارض الملح

164
01:00:58.250 --> 01:01:16.450
شركاء الناس فيه. فالرمال يعني شركاء فيه من باب اولى وان كانت الان الامانة تمنع يعني قال ويملكه اخذه. يقول الشارح لكن لا يجوز دخول ملك غيره يعني حتى لو مثلا عرفت

165
01:01:16.550 --> 01:01:33.400
او علمت ان هناك حشيش او ماء مثلا بئر في آآ ارض احد الناس لا يجوز انك تدخل الا باذنه لكن هذا مقيد كما قال في المنتهى اذا كان اذا كان هذا البستان محوط

166
01:01:34.700 --> 01:01:52.550
يعني له سور. اما اذا كان بغير سور فلا يشترط استئذان صاحب الارض ايضا قال الشرح وحرم منع مستأذن بلا ظرر الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه

167
01:01:52.700 --> 01:02:08.950
سواء كان مبيعا او ثمنا والمراد ايضا هنا حال العقد لان ما لا يقدر على السين كالمعدوم ثم قال فلا يصح انا تفريغ على هذا الشرط فلا يصح بيع ابق وهو العبد

168
01:02:09.050 --> 01:02:36.500
الهارب ولا ايش عندكم ولا الشال المراد به الجمل ولا الطير في الهواء ولا السمك بالماء ولا السمك في الماء ولا المغصوب لا يصح بها المغصوب الا لغاصبه الا لغاصبه اذا لم ايش

169
01:02:36.650 --> 01:02:57.350
اذا لم يجبر البائع او المالك على بيعه. اما اذا اجبر الغاصب المالك على بيع ما غصبه منه فان العقد غير صحيح قال او قادر على اخذه يصح بيع المغصوب على شخص يستطيع تخليص هذا المقصود من

170
01:02:57.500 --> 01:03:21.650
الغاصب. الشرط السادس قال ان وان يكون معلوما ان يكون المبيع معلوما وطرق معرفة المبيع اه طريقان قال اه برؤية او صفة اما ان يكون برؤية والرؤيا كما قال الشافعي برؤية مقارنة له

171
01:03:22.350 --> 01:03:43.250
نقارن العقد اقصد او متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا او الطريق الثاني معرفة مبيع الصفة التي تكفي في ايش في السلم فتقوم مقام الرؤيا وهذه الصفة كما قال الشارح

172
01:03:43.450 --> 01:04:11.300
تكون فقط فيما يجوز فيه السلم خاصة ثم قال رحمه الله فان  فان اشترى فان اشترى ما لم يره هذا محترف الرؤيا او رآه وجهله ما علم الجميع آآ ماهية هذا هذه العين؟ او وصف له هذا محترض الوصف

173
01:04:11.550 --> 01:04:33.500
بما لا يكفي سلما لم يصح للجهالة. ثم ذكر سور لا تتحقق فيها او لا يتحقق فيه شرط العلم بالمبيع فقال ولا يباع حمل في بطن لا يباع حمل في بطن ولبن

174
01:04:33.600 --> 01:04:51.000
في درع قال منفردين يعني يبيع حمل هذه الشاة او اللبن الذي في هذه الشاه لا يصح لكن لو باع الشاة وفيها لبن او في ظهره لبن او في بطنه حمل

175
01:04:51.050 --> 01:05:11.600
فانه يصح لكن هل يجوز ان يقول بعتك الشاة وحملها مئة ريال او الف ريال. يصح لا يصح ايوة لان بعض الثمن الان انصرف الى ما يتعذر العلم به وهو ايش

176
01:05:12.050 --> 01:05:29.050
الحمل الحمل الذي في البطن اذا لا يذكر التبع هذا لا يذكر اللبن اذا اراد ان يشتري الشاة ذات اللبن ولا الحمل اذا اراد ان يشتري شافا حاملا قال ولا مسك في فأرته

177
01:05:29.850 --> 01:05:53.800
وهو الوعاء الذي يكون فيه لا يصح لعدم العلم به ويشترط بصحة البيع معرفة المبيع. قال ولا نوى في تمر للجهاد لم يرد النوى ولا صوف على ظهر ولا صوف على ظهر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث

178
01:05:53.900 --> 01:06:18.600
ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا اه فجل ونحوه مما هو المقصود مما المقصود منهم الستر بالارض قبل قلعه الفجل الثوم البطاطس والبصل كل هذه مستترة في الارض لا يصح بيعها الا اذا

179
01:06:18.850 --> 01:06:56.150
اخرجها وشاهدها الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية