﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.550
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام

2
00:00:40.550 --> 00:01:16.000
مؤلف رحمه الله بقوله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. المقصود به حد الزنا لا يجب الا في ثلاثة شروط   الشرط الاول فيه عدة قيود احدها قال تغيب حشفة حشد

3
00:01:16.350 --> 00:01:53.200
ان يغيب الحشف كله رأس الذكر اصلية ليخرجوا بذلك الخنثى مشكل كلها او قدرها لعدم في قبر هذا القيد الثالث او دبر اصليين هذا القيد الرابع والقيد الخامس ان يكون من ادمي

4
00:01:54.400 --> 00:02:22.350
والقيد السادس ان يكون حيا والقيد السابع الاختيار في المرأة فقط فتعذر مع الاكراه دون الرجل فلا يعذر مع الاكراه هنا مسألة مشهورة وهي لو غيب بحائل فهل يقام عليه حد الزنا

5
00:02:22.400 --> 00:02:51.400
او لا يقام عليه حد الزنا قدم معنى انه آآ اذا جامع بحائل فلا يجب عليه الغسل الا ان ينزل. فيجب عليه الغسل للانزال لا الحشر وهنا لو غيب بحائل يعني زنا بحائل وهذا مشهور عندك كثير من الزناة نسأل الله السلامة والعافية

6
00:02:51.600 --> 00:03:21.400
فهل يقام عليه حد الزنا؟ الحنابلة المتأخرون اختلفوا اختلفوا في هذا فذهب الشيخ مرعي الكرمي انه لو غيب بحائل فلا آآ يحد ووافقه الشرطي. كذلك الشيخ منصور صرح الشيخ منصور بعدم الحد على من غيب بحائل اخذا من كلام الفروع والمبدع

7
00:03:23.950 --> 00:03:55.100
ووجهه ان من شروط الحد ان يكون الوطأ بحشبة اصلية في فرج اصلي وفي ومع الحائل لم يوجد الفرج الاصلي وآآ القول الثاني وذهب اليه بعض المتأخرين وهم الشيخ اللبدي

8
00:03:55.200 --> 00:04:17.350
والشيخ بن عوض في حاشيته علي الطالب انه لو غيب بحائل ايضا يجب عليه الحد فانه يحد. فانه  ولا شك ان قول الشيخ منصور والشيخ مرعي اقوى لان هذا مختلف فيه والحدود تدرى بالشبهات

9
00:04:17.350 --> 00:04:38.750
بالشبهات وهل يسمى يعني بعضهم يفرح يقول انه لا يقام عليه الحد لكن لا يعني هذا انه ليس بزاني فانه يعتبر زاني حتى لو غيب بحائل فانه يعتبر زانيا ويدخل في نصوص الوعيد

10
00:04:38.750 --> 00:05:04.150
التي في الكتاب والسنة وانه زاني. وانه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومثل لو توفرت توفر شرطان من شروط آآ حد الزنا غيب الحشفة وانتفت الشبهة لكنه لم يثبت عليه. لم يثبت عليه بالشهادة ولا بالاعتراف. هل هذا لا يعتبر زانيا

11
00:05:04.150 --> 00:05:21.700
نقول باء يعتبر زاني. يعتبر زاني وفعله كبيرا من كبائر الذنوب فلا يفرح بانه لا يقام عليه الحد هذا حكم وضعي لا يقام عليه الحد بخلاف الاختلاف فيه. لكن فعله

12
00:05:21.700 --> 00:05:59.300
ولم يزل محرما وكبيرة من الكبائر الذنوب قال رحمه الله الثاني نعم كيف المعلم  نعم لكي يخرج الى الزائدة كالخنثة مشكلة مثلا خذها مشكلة التعزير الخنز المشكل عنده قبل ودبر او قبل واه ذكر زائدين. التعزير هذا فيه التعزير ليس فيه

13
00:05:59.350 --> 00:06:22.300
آآ حد الزين لا يقام في حد الزينة قال رحمه الله الثاني تفاؤه الشبهة اتفاق والشبهة  قال آآ تغيب حشرة نصية فرج نصين آآ في كلها في قبى ودبر اصله حراما محضا

14
00:06:22.300 --> 00:06:44.200
خالي من الشبهة وهذا هو معنى انتفاء الشبهة كما قال الشيخ منصور شبهة بالا يكون الواطئ والموضوء ادنى سبب يحل ذلك الوطأ له بان لا يكون الواطي والموضوء ادنى سبب يحل ذلك الوطء له

15
00:06:44.200 --> 00:07:10.250
فان وجد سبب فلا حد وامثلة ما يوجد له سبب الحل هو ما ذكره صاحب متن  بقوله فلا يحدوا وما بعدها. هذه مسائل فيها شبهة. فلا يقام الحد لاجل الشبهة. قال فلا يحد بعطيهمة له فيها شرك

16
00:07:10.250 --> 00:07:39.250
هذي شبهة ملك او لولده شبهة ملك ايضا. او وطئ امرأة ظنها زوجته شبهة بالظن هنا او سريته امرأة ظنها انها سريته او وطي امرأة في نكاح باطل يعني مجمع على بطلانه في حال كونه معتقدا صحته

17
00:07:40.500 --> 00:07:59.300
نكاح مزوجة او معتدة او ذات محرم من نسم ورضاع لكنه يعتقد صحته فانه لا حد عليه لكن اعتقد عدم صحته فيقام عليه الحد كذلك لو وطئ في نكاح مختلف فيه كالمتعة كما قال الشيخ منصور

18
00:07:59.900 --> 00:08:18.700
سواء اعتقد تحريم ذلك اولى حتى لو كان معتقدا انه ان كان متعة محرم وفعله فانه لا يقام عليه الحد. وهذا المذهب عليه جماهير اصحى. قال الشيخ منصور عنه عليه الحد اذا اعتقد تحريمه

19
00:08:19.100 --> 00:08:53.350
اختاره ابن حامد قال او في نكاح مختلف فيه  ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا فلا تحد بخلاف الرجل لو اكره على الزنا فانه وزنا يعني فانه يحد قال رحمه الله الشرط الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الزنا الا نعم

20
00:08:57.050 --> 00:09:38.650
نعم ممكن يعذب ممكن يعذب  ايش   اكره على الزنا وزنا   هو عليه الحد وهي ليس عليها حد اي نعم يحد هو دون المرأة  على على الرجل نعم على المكره هذا الحد ما في اعظم حد الزنا طبعا

21
00:09:39.600 --> 00:10:01.400
حتى اذا كان متزوجا فيرجم والا  هبوط الزنا قال ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به ولو كان اخرسا وفهمت اشارته. شروط ثبوت الزينة بالاقرار عدة شروط ان يكون المقر

22
00:10:01.400 --> 00:10:23.500
مكلفا ثانيا ان يكون مختارا لا مكرها. ثالثا ان يقر به اربع مرات. حديث ماعز رضي الله عنه في مجلس او مجالس. الشرط الثالث ان يسرح بذكر حقيقة الوطأ ان يصرح بذكر حقيقة

23
00:10:23.950 --> 00:10:50.350
الوطء فلا تكفي الكناية بالا يعني يعتقد ما ليس بزنا انه زنا فلابد يذكر ماذا فعل بالضبط والشرط الرابع الا يرجع عن اقراره حتى يتم عليه الحد وهنا يذكر العلماء انه يستحب للامام او الحاكم يعني القاضي

24
00:10:52.050 --> 00:11:18.550
الذي ثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع اذا تم الاقرار يعرض له لا يصرح له وانما يعرض له انه يرجع. يتراجع عن هذا الاقرار اه او يعرض له بالا يتم اقراره لما فعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز انه اعرض عن ماعز حين

25
00:11:18.550 --> 00:11:42.200
قر عنده ثم جاءه من الناحية الاخرى فاعرض عنه حتى تمم اقراره اربعة ايضا قال له لعلك قبلت. لعلك لمست متفق عليه ايضا قالوا لا بأس ان يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع عن الاقرار

26
00:11:43.350 --> 00:12:05.500
وايضا ينصحوه يستحب ان ينصح الا يقر ويستر على نفسه ويكره لمن علم بحاله ان يحثه وعلى الاقرار لما في ذلك من اشاعة الفاحشة قال رحمه الله الثاني ما يثبت بالزنا

27
00:12:05.900 --> 00:12:30.850
الشهادة ويشترط لها خمسة شروط ان يشهد عليه في مجلس واحد الشوط الاول في مجلس واحد بزنا واحد هذا الشرط الثاني ان يشهدوا بزنا واحد. الشرط الثالث يصفونه يصفون الفعل لئلا يشهدوا او يعني يقولوا ما

28
00:12:30.850 --> 00:12:57.450
ليس او يظنوا شيئا ليس بزنا انه زنا. فلابد ان يذكر الواقعة قال رحمه الله اربعة هذا الشرط الرابع ثم لم يأتوا باربعة شهداء خامسا ممن تعتبر شهادتهم فيه. يشترط ان يكونوا اه تعتبر يعني

29
00:12:57.450 --> 00:13:13.550
شالتهم في الزنا وهم الرجال العدول ما رحم الله سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين لكن يشترط ان يكون في مجلس واحد قبل ان يكون يقوم الحاكم قبل ان يقوم الحاكم بمجلسه

30
00:13:13.550 --> 00:13:51.550
قال رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحدى بمجرد ذلك  لم تحد بمجرد ذلك لانه يحتمل انه من وضع اكراه او شبهة  آآ الرواية الثانية تحد ان لم تدعي شبهة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

31
00:13:52.350 --> 00:14:14.700
وهو رواية كما ذكرت عن الامام احمد. ثم قال رحمه الله باب حد القذف والقذف هو في اللغة الرمي واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة. ولم تكمن البينة

32
00:14:14.700 --> 00:14:39.000
والقذف محرم. وهم كبائر الذنوب كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنة ثم المئة باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم  وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها

33
00:14:39.200 --> 00:14:59.950
قادة المحصنات المؤمنات الغافلات. والاجماع قائم على التحريم. قال رحمه الله اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة  يجلد ثماني جلد ان كان حرا. ويشترط في القاعدة في اربعة شروط

34
00:15:00.150 --> 00:15:30.500
ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. ثانيا مختارا اه الاول والثاني طبعا التكليف من بلوغ العقل الثالث الاختيار الرابع الا يكون القاذف والد المقذوف وان علا الا يكون قاضي في والد المقذوف وان على. فان كان قاذف والد المقدوف فلا حد. لا يحد الابوان بقذف ولد

35
00:15:30.500 --> 00:15:53.750
وان نزل كما في القواعد ايضا لا يعزران حتى التعزير لا يعزران. واما الابن اذا قذف احدا من ابائه او امهاته فعليه الحد. كذلك يذكر فقهاؤنا انه يجب الحد على من قذف زوجته على وجه الغيرة

36
00:15:53.950 --> 00:16:13.950
فتح الغيب اي الحمية والانفة لعموم الاية. قال جلد ثماني جلدة كان حرا. وان كان قاذف عبدا الاربعين والمعتق بعضه بحسابه وقذف غيري المحصن وهو الذي تخلف عنه احد شروط الحصان يوجب التعزيق

37
00:16:13.950 --> 00:16:46.450
وهو حق للمقذوف حق للمكذوب فيسقط بعفوه كما سيأتي ولا يقام الا بظلمه. والمحصن هنا من توفرت فيه عدة شروط اولا الحر الحر ثانيا المسلم ثالثا العاقل. رابعا العفيف العفيف عن الزنا في ظاهر حاله

38
00:16:46.600 --> 00:17:13.950
العفيف عن الزنا في ظاهر حاله خامسا الملتزم. وهذا تعقبه العلماء انه ليس بشرط ولم يذكر لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في غيره سادسا الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسعة. ولا يشترط بلوغه. لا يشترط بلوغه

39
00:17:14.550 --> 00:17:45.150
ولا يشترط في المحصن العدالة. بل حتى لو كان فاسقا لشربه الخمر. او لكونه مبتدعا ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه. وجب الحد على قاذفه   نعم  الملتزم يعني احكام الاسلام. ملتزم احكام الاسلام

40
00:17:45.950 --> 00:18:08.000
يعني يدخل فيه اذنني وتوه يقول مسلم يفترض ان يكون المقذوف مسلم. والا فلا حد اذا قذف ذميا فلا حد قال وصريح القذف هو ما لا يحتمل غيره يا زاني يلوطي

41
00:18:09.450 --> 00:18:41.950
ونحوه كيا عاهر ونحو ذلك وكنايته كناية القذف يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة هذا كله للمرأة قال رحمه الله  ويقول للزوجة فضحتي زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوه

42
00:18:42.700 --> 00:19:05.900
ونحو ذلك وذكر الشاحنة لو قال زنت يدك او رجلك ونحو ذلك قالوا ان فسره بغير قذف قبل وهل يلزمه اظهار نيته؟ او لا يلزمه؟ هل يلزم من سئل عن هذه الالفاظ الكنائس الكنائس كنايات ان يفسره؟ نعم نقول يلزمه

43
00:19:05.950 --> 00:19:25.550
يلزمك ما في الاقناع ان يظهر نيته ما مرادك بهذه الالفاظ ثم لا يخلو الحال من ثلاثة اشياء. اولا ان يفسره بالقذف فهذا يحد الحالة الثانية ان يفسره بمحتمل غير القذف

44
00:19:27.050 --> 00:19:51.600
فهذا ايضا لا يحد الحالة الثالثة الا يفسره يابى التفسير يعني لا يفسر ما المراد بهذه الكلمات التي قالها للمرأة او للرجل فهذا فيه خلاف. فالاقناع والغاية يقولون انه يعزر ولا يحد. ومفهوم المنتهى انه يقام عليه حد

45
00:19:51.600 --> 00:20:16.150
القذف يقام عليه حد القذف فرحم الله من قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور لا يتصور منه الزنا عادة قال الحفيد وهم الكثيرون عرفا وفي الاقناع قال ولو لم يطلبه احد منهم فانه يعزر

46
00:20:17.650 --> 00:20:40.250
يعزر عذر يعني لا حد عليه ليس عليه حد وانما يعسر ويسقط حد القذف بالعفو هذا الامر الاول الذي يسقط به حد القذف وهو العفو مراد بعد الطلب بعد الطلب عفا

47
00:20:41.600 --> 00:21:03.000
الامر الثاني الذي يسقط به حد القذف تصديق المقذوف القاذف. فاذا صدقه المقذوف سقط حد القذف لا يحد قاذف الامر الثالث ان يقيم بينة. اذا قام القادة البينة على القذف

48
00:21:03.800 --> 00:21:23.800
يعني اقام بينا ان هذا المقذوف زنا فانه لا يحد. حد القذف الحالة الرابعة اللعان اذا كان القادم زوجا لزوجته فان لعان سقط عنه الحد. قال ويستوفى بدون الطلب. لا يستوفى حد القذف بدون طلب

49
00:21:23.800 --> 00:21:49.050
المقذوف لانه حقه لانه حقه  ثم قال رحمه الله باب حد المسكر والمسكر اسمه فاعل من ازكرى الشرف وهو مسكر اذا جعل شاربه شاربه سكران كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام

50
00:21:49.400 --> 00:22:19.550
يؤخذ بعبارة مصنف ان الذي يقام عليه حد الشرب هو الذي تناول كرا مائعا كل شراب وهذه عبارة المقنع وهذه عبارة مقنع كذلك هي عبارة الاقناع واما عبارة الغاية فصرح وكذلك في دين الطالب قال كل مسكر مائع خمر

51
00:22:20.350 --> 00:22:45.250
كل مسكر مانع خمر. ولذلك بهذا اللفظ هل يدخل فيه لو سكر بتناول مخدرات او لا يحد مم اذا قلنا انه الشراب فالمخدرات جامدة. ليست يعني مائعة فلا يحد لو تناولها الانسان. والقول الثاني

52
00:22:45.250 --> 00:23:15.450
هو ظاهر الفروع وكذلك المنتهى عبارتهم قالوا كل مسكر خمر. كل مسكر سواء كان مائعا او جامدا. تابعه المنتهى فيؤخذ من عبارتهم ان انه اذا سكر بشيء جامد فانه يحد فانه يحد هذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

53
00:23:15.450 --> 00:23:35.450
الله تعالى شيخ الاسلام يرى انه متى ما سكر باي شيء فانه يجب عليه الحد كل شراب اسكر كثيره فقليله حرامه خمر من اي شيء كان هذا يريدون خلاف ايش؟ الحنفية الذين يرون

54
00:23:35.450 --> 00:23:57.950
السكور الذي ايش؟ اذا كان من العنب الجمهور يرون ان كل شيء يسكر فهو خوف. من العنب او التفاح او من اي شيء. قالوا ولا يباح شربه للذة ولا ولا عطش ولا غيره الا لدفع لقمة غص

55
00:23:58.600 --> 00:24:23.900
بها مضطر يعني غص بها ولم يحضره غيره يعني غير الخمر ويخشى انه اذا لم يتناول هذا مسكر يتلف ويموت. قال واذا شربه المسلم اذا شربه المسلم وكذا لو تقيأها تقيأ المسلم الخمر

56
00:24:26.900 --> 00:24:55.500
قال اذا شربه المسكر اذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد فعليه الحد يجب عليه الحد يعني والمقيم كما ذكرنا في السابق الذي يقيم الحدود هو الحاكم

57
00:24:55.700 --> 00:25:19.150
وسواء سكر ولم يسكر وسواء تناول قليلا او كثيرا. متى ما تناوله المسلم مختارا عالما كثيرا يسكر فعليه الحد. والحد هو جلدة مع الحرية عمل عمر رضي الله عنه لما استشار الناس في حد الخمر فاشاروا

58
00:25:19.150 --> 00:25:38.500
اليه او عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كخف الحدود الثمانين فضرب عمر ثمانين. وايضا تابعه عليه علي رضي الله عنه تابعه على هذا الفعل علي رضي الله عنه

59
00:25:40.100 --> 00:26:06.850
وآآ الرواية الثانية انه اربعون انه اربعون واما شيخ الاسلام فيقول الصحيح في حد الخمر احد الروايتين الموافق لمذهب الشافعي وان الزيادة على الاربعين الى الثمانين ليست واجبة على الاطلاق. بل يرجع فيها الى اجتهاد الامام كما جوزنا له اجتهاد

60
00:26:06.850 --> 00:26:27.650
في سورة الظرب بالجليد والنعال واطراف الثياب قال الزركشي بعد ان ذكر كلام شيخ الاسلام قلت هذا القول هو الذي تدل يدل هو القول الذي يقوم عليه الدليل هو القول الذي يقوم عليه الدليل هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

61
00:26:27.800 --> 00:26:49.800
انه اذا رأى الحاكم زيادة على الاربعين يعني هو يبدأ من اربعين اذا رأى انها يزيد الى الثمانين فله ذلك. قالوا اربعون مع الرق  تمام تقياها ذكرنا انه يجب عليه الحد

62
00:26:52.050 --> 00:27:18.550
ها  هو تقيأها من داخل الجوفي اه وضع هواء بدون ان يبتلعها لا طبعا ليس عليه. الحد. الامر الثالث ايضا لو وجد الانسان سكران يعني اذا شربها او تقيأها او وجد سكران فانه يحد فانه يحد

63
00:27:21.350 --> 00:27:50.200
ثم قال رحمه الله باب التعزير وهو لغة المنع وفي اصطلاح قال التأديب التأديب كلهم قانون الاقناع قالوا هو التأديب والتأديب  والاصل فيه القرآن كما قال الله عز وجل اللاتي تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن

64
00:27:50.250 --> 00:28:06.700
واهجروهن في المضاجع يضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها بعشر. وحكى شيخ الاسلام في الفتاوى

65
00:28:06.700 --> 00:28:32.400
اتفاق العلماء على ان التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال وهو واجب في كل معصية احد فيها ولا كفارة  فان كان كانت معصية آآ اذا كانت المعصية حد كالزنا والسرقة او في المعصية كفارة كالظهار والاناء فلا تعزير

66
00:28:32.800 --> 00:28:58.650
وهو واجب على الامام. واجب على الامام ويثبت باقرار مرة بقراب مرة او شهادة رجلين عدلين وهل يعزر غير مكلف هل يعزر غير مكلف تناقلت في الاقناع كلام شيخ الاسلام رحمه الله

67
00:28:59.300 --> 00:29:21.000
وهو قوله لا نزاع بين العلماء ان غير مكلف كالصبي المميز. يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا  يضرب على فعل ما لا يجوز للعاقل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل او قطع

68
00:29:21.750 --> 00:29:44.050
لا عقوبة بقتل او قطع هذا ذكره في الاقناع عن شيخ الاسلام رحمه الله قال استمتع الله حد فيه يعني مباشرة دون فرج ليس فيها الا التعزيب. وسرقة لا قطع فيها. تخلف من احد شروط السرقة. حط احد

69
00:29:44.050 --> 00:30:11.650
وجوب احد السرقة. قالوا الجناية اللا قود فيها كالصفع والوقز وكاتيان المرأة المرأة. والقذف بغير الزنا ونحوه ونحوه. والتعزية وذلك فيكون على فعل المحرمات. وترك الواجبات. على فعل المحرمات وترك الواجبات. وهل للامام ان يعفو عن التعزير

70
00:30:11.750 --> 00:30:35.250
ان رأى ذلك اوليس له ذلك؟ هل للامام ان يعفو ها هل له ان يعفو عن التعزير او ليس له ان يعفو الامام ما الفرق يعني ما هو الفرق؟ ان الحدود

71
00:30:37.550 --> 00:31:41.900
تعزير     طيب هل العفو يؤدب؟ العفو يؤدب  انهم يقولونها واجب وايضا المأمور به آآ الامام          ليس    يعني مثلا خلوة رأى امرأة رجل خلى بامرأته. فهل له ان يتركهم ما يؤدبهم

72
00:31:42.000 --> 00:32:33.700
اتقولون له ايش  ايش    فما ستر نفسه بلغت الايمان. ها  فهل لو يتنازل الامام يقول خلاص احنا عفونا عنكم  مم   كيف؟ اذا رأى المصلحة الله كلامه مختلف الحنابلة هنا وفي تعارض ايضا هم يقولون واجب ثم في موضع اخر في الاقناع يقول له ان يعفو ان رأى الامام ذلك

73
00:32:33.750 --> 00:33:16.000
كلامهم هنا يحتاج الى تحقيق وبحث ايش فيقال واجب علينا ما رأى  مم   ايه  نعم شيخ عبد الله نعم  وطبعا يجب على الحاكم كغيره ممن يختار لغيره ان يختار الاصلح. يجب عليك لا يختار التشهد

74
00:33:16.050 --> 00:33:35.550
وانما يختار الاصلح فقد يكون اصلح مثلا العفو في بعض الاشياء شخص مثلا يعني آآ يعني مشهور عند الناس بالصلاح وكذا فله ان يعفو عنه مثلا لكن مثل ما ذكرت لكم ان هذا هذه مسألة فيها اشكال عند صاحب اقناع خاصة

75
00:33:35.900 --> 00:33:52.900
منتهى قال يجب التعبير وسكت. الاقناع قال بعدين وله ان يعفو. ان رأى الامام ذلك. المسألة الاخرى يسأل عنها القضاة وهي هل يستحلف في التعزير او لا يستحلف يعني شخص قذف شخصا

76
00:33:53.300 --> 00:34:12.300
فانكر القاذف قال انا ما يعني او شتم مثلا او سبه او ضربه فهل للقاضي ان يستحلف مدة عليه يقول له يعني احلف انك انكره قال له ما ضربته هل له ان يستحلفه

77
00:34:16.150 --> 00:34:41.400
اوليس له ان يستحلفها ماشي طبعا القضاة الحين ما عليهم منة يعني هم يسألونا لكن يقول ابدا انا استحلف لكن اذا كان حقنا لحق لادمي فالاستحلاف يعني لكن هو حق ادمي هذا يقول انا ما ما ضربته ما سبيته

78
00:34:41.850 --> 00:34:58.400
ينكر فهل للقاضي يقول احلف انك لم تسبه او لم تضربه ونحو ذلك هذا حقوق ادمي. اما في الصلاة ما يستحلف الانسان لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في آآ فعل المحرمات. احلف انك ما زنيت احلف انك ما لا

79
00:34:58.500 --> 00:35:19.650
لكن اذا كان تعلق الامر بحقوق ادمي. فهل يستحلف؟ ظاهر مذهبنا هنا يستحلف. انه لا يستحلف وينبغي الانسان ان يكون حذرا في يعني التعامل مع الناس لانه حتى لو قلنا انه لا يعزر الانسان في بعض الاشياء لكن يعني تكون

80
00:35:19.650 --> 00:35:52.500
اه حقوق يقتص منها يوم القيامة آآ قال ونحوي قال ذكر شاحنة قوله الله اكبر عليك او خصمك الله خصمك الدعاء على الانسان يعزر فيه شتمه بغير الزنا يعزر الغيبة تعزر فيها الانسان. الغيبة يعزر فيها الانسان

81
00:35:52.550 --> 00:36:46.850
ولا يفرح انسان ما يعني يعني هرب من التعزير انه آآ يعني سلم لانه لم يسمع سيؤخذ منه يوم القيامة كيف واياكم المدعي  يذكر  وش فيها ما الرابط بينه وبين التعزير

82
00:36:53.650 --> 00:37:28.300
مدعي المدعي. جميل  مم لابد ان يكون هناك دعوة يعني قائمة هذه الدعوة هو حق الشتم والضرب والوكز كلها حقوقها  انا اقول ظاهر المذهب انه لا يستحذف لكن لو قيل باستحلافه ليس

83
00:37:32.250 --> 00:37:56.850
خاصة لانها حق ادم حق ادم وايضا قالوا لا يحتاج في اقامة التعزير لمطالبة لا يحتاج في اقامة تعزير الى مطالبة ايضا هناك سؤال بعضهم يسأل هل يسقط حق يسقط تعزير بعفو المجني عليه

84
00:37:56.950 --> 00:38:20.900
هل يسقط فيه خلاف طبعا ذكرها في معونة عن القاضي في الاحكام السلطانية انه يسقط وفيه احتمال انه لا يسقط وبعضهم قال لا يسقط لانه حق لله عز وجل. فلا يسقط باسقاط

85
00:38:21.800 --> 00:38:38.400
قال ولا يزاد في التعزير. الحكم هنا مبهم وبينوه كلهم انه محرم. يحرم ان يزال في التعزير على عشر جلدات. ويجوز نقص عن عشر جلدات  الا في مسألتين في المذهب

86
00:38:38.450 --> 00:39:00.700
آآ يزال في التعزية عن عشر جلسات. المسألة الاولى من شرب مسكرا في نهار رمضان. حد للشرب وعزر لفطره عشرين صوتا يعني مئة جنة والمسألة الثانية التي يزاد فيها في التعزير عن من وطئ امرأة يا متى امرأته حد

87
00:39:01.100 --> 00:39:15.150
ما لم تكن احلتها له فيوجد مائة ان علم فيهما التحريم لا المسألة الثالثة ايضا احنا ذكرنا مستثنيات رقم ثلاث من وطن امة له فيها شرك عزر بمئة سنة بمئة الا سوطا

88
00:39:16.350 --> 00:39:45.650
كيف يكون التعزيب؟ ما هي الاشياء التي يعزر بها يكون التعزير يجوز تعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ. يعني مثلك لا يصدر منه هذا توبيخ يؤبخ فقط يعزل من الولاية زادت الغاية هكذا في الاقناع. زال يقام من مجلس النيل من عرظه بان يقال له يا ظالم

89
00:39:46.100 --> 00:40:04.900
وايضا لا بأس ان يكونوا بتسويد وجهه والنداء عليه بذنبه ما يحرم به التعزير حلق اللحية يحرم تعذيب حلق اللحية. وقطع الطرف او الجرح يحرم التعزير باخذ المال خلافا لشيخ الاسلام

90
00:40:04.900 --> 00:40:23.350
يحرم التعزير باتلاف المال  وتعرفون رأي شيخ الاسلام انه التعزير ان التعزير يصل الى حد القتل والمعمول به الان هو رأي الشيخ اسلام وانه قد يصل التعزير الى حد القتل كما في مروج مخدرات

91
00:40:23.350 --> 00:40:48.800
وهذا على رأي الشيخ سامر خلاف المذهب قال ومن استمنا بيده استمنا يعني استدعى خروج المني كما في المطلع بيده من رجل او امرأة بغير حاجة عذر حزر وان فعله خوفا من الزنا او من اللواط

92
00:40:49.000 --> 00:41:23.300
فلا شيء عليه ان لم يقدر على النكاح. ان لم يقدر على النكاح  فرحم الله باب القطع في السرقة    اذا ها ممتاز. فاذا قلنا انه واجب فليس لولي الامر العفو. صحيح؟

93
00:41:23.600 --> 00:42:07.150
انا بقى اذكر بحتى بس ما ادري وين كتبته ما ادري اين كتبت هذا البحث ايش اعاد عاد شيقول؟ وهل هو مبني    طبعا اتذكر كلام صاحبه       التعزيب    طيب شوف لنا كلام نقنعه شوف لنا كلام نقنعه. الاقناع

94
00:42:08.250 --> 00:42:35.750
قال رحمه الله باب القطع في السرقة والسرقة هي اخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه هكذا عرفها المؤلف هنا. الشارع هنا وفي المنتهى قال اخذ مال محترم

95
00:42:35.800 --> 00:43:07.700
لغيره على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. والسرقة كما هو معلوم انها محرمة بالكتاب والسنة والاجماع  قال اذا اخذ الملتزم مسلما كان وذميا الملتزم احكام المسلمين يعني. وهو المسلم والذمي. ويفهم منه ان مستأمن مستأمن انه

96
00:43:07.700 --> 00:43:28.300
فحد عليهم. وذكرنا سابقا ان المستأمن هل يحد ولا يحدد السرقة اذا اذا سرق من مسلم اذا سرق المسلم جزم به في الاقناع ومنتهى. اذا هذا المؤلف هنا خالف المذهب

97
00:43:28.950 --> 00:44:07.450
قال فالمذهب فالمذهب كما في اقناع المنتهى ومستأمن يقطع بسرقته مال المسلم كما لو قذف مسلما  رحم الله نصابا من حرز مثله من مال من مال شخص معصوم يعني لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع

98
00:44:07.700 --> 00:44:29.800
قوله تعالى والسادق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ثم فرع على قيد الاختفاء فقال فلا قطع على  وعرفه الشيخ منصور هنا تبعا لتعريف ابن النجار في المعونة انه المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. ولا مختلف

99
00:44:29.800 --> 00:45:01.500
وهو الذي يخطف الشيء ويمر به يأخذه من صاحبه ويمر به ولا غاصب ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها ولا خائن في وديعة لا يقطع الخائن في الوديعة جاحت الوديعة

100
00:45:02.750 --> 00:45:30.800
وآآ جاحد العارية. وخالف ايضا مؤلفون المذهب. فالمذهب عندنا ان من يجحد العارية فان  آآ يقطع يقطع جاحد العارية ذكر الشيخ منصور لكن الاصح النجاح العادية يقطع اذا بلغت نصابا وهذا من المفردات. وهذا من المفردات لقول ابن عمر كانت مخزومة

101
00:45:30.800 --> 00:45:56.950
تستعين وتعال تجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه. ويقطع والضرار هو الذي يمد الجيب يبض الجيب او غيره يبط الجيب يبط يعني يشق كما قال في المطلع

102
00:45:57.550 --> 00:46:18.800
او غيره كالكم. ويأخذ منه ويأخذ منه اراد يأخذ منه نصابا. او يأخذه بعد سقوطه في الارض يشق الجيب ويسقط ما فيه في الارض ويأخذ هذا يعتبر سرقة. ويقطع ويشترط

103
00:46:18.950 --> 00:46:45.400
آآ للقطع في السرقة عدة شروط احدها ان يكون المسروق مالا محترما. والمال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه فلا قطع بسرقة قالت له لان هذه نفعها

104
00:46:45.500 --> 00:47:10.650
محرم ولا محرم العين كالخمر وكذلك لا قطع بالسرقة ممن لا ينصح تملكك الحربي الحرب لو سرق منه انسان لا يقطع قال رحمه الله فلا قطع بسرقة الة لهو  ولا محرم كالخمر وكذلك الصليب

105
00:47:12.300 --> 00:47:38.250
قال ويشترط ان يكون نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. او عرض قيمته كاحدهما او عرض قيمته كاحدهما ثلاثة دراهم الان يعني تصل درهم ثلاث اه ثلاث غرامات في ثلاثة تسعة

106
00:47:39.100 --> 00:48:01.050
تسعة لو كان الاغرام قيمته غرام الفضة ريال ونصف مثلا فيكون كم التسعة رمظان كم ريال تقريبا ثلطعشر ريال ما قيمته؟ ثلطعشر ريال يقطع يقطع قال واذا نقصت قيمة المسروق

107
00:48:01.150 --> 00:48:24.700
واذا نقصت قيمة المسروق. هذا فرع مفرع على اصل سيأتي وهذا من العجائب هنا في المسجد رحمه الله سيأتي انه يقول وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من حرز يعتبر النظر في كونه بلغ نصابا او لم يبلغ هو حال اخراجها من الحرز

108
00:48:25.600 --> 00:48:51.500
فاذا نقصت قيمة المسروق بعد اخراجه من الحرز اخرجه وهو قيمته نصاب وبعد ما اخرجه نقصت قيمته عن النصاب فانه لا يسقط قطع. او ملكها السارق. لما اخرجها سرقها ملكها اياه

109
00:48:51.650 --> 00:49:15.550
صاحبها مثلا فلا يسقط القطع بعد الترافع الى الحاكم. قال ويعتبر وتعتبر قيمتها يعني قيمة العين مسروقة. النظر في كونه بلغ نصابا او لم تبلغ وقت اخراجها من الحرز فلو ذبح ايضا هذا متفرع على قوله وان نقصت قيمة المسروق. فلو ذبح فيه كبشا

110
00:49:15.700 --> 00:49:37.500
فنقصت قيمته عن نصاب يعني ثم اخرجه فلا يقطع لانه حال اخراج الحرز لم يبلغ اصابا او شق فيه ثوبا  دخل في الحرز وشق فيه ثوبا ثم اخرجه اخرج الثوب المشقوق وقيمته دون قيمة النصاب فلا قطع. فنقصت قيمته عن النصاب ثم اخرجه

111
00:49:37.500 --> 00:50:01.100
فلا قطر او اتلف فيه المال ثم اخرجها يعني اتلف الولد داخل الحرز ثم اخرجه من الحرز. فلا يقطع فلا يقطع الشرط الثالث ان يخرجه من الحرز والحرز هو الموضع الحصين. هو الموضع الحصين

112
00:50:01.250 --> 00:50:26.300
وهذا الشرط يعني آآ بالاتفاق. هذا الشرط ذكره شرح كبير انه بالاتفاق فلا قطع على لم يخرجه من الحرص ايضا لو هتك الحرز واخذ المال فانه اه يقطع قال فان سرقه من غير حرز

113
00:50:27.150 --> 00:50:54.550
فلا قطعا. وحرز المال ما العادة فيه؟ ما العادة حفظه فيه؟ ويختلف باختلاف جنس وايضا باختلاف البلدان ويختلف ايضا باختلاف عدل السلطان وجوره ظلمه يعني. وقوته وضعفه. يقول الشيخ منصور فان السلطان العدل

114
00:50:54.550 --> 00:51:20.150
يقيموا الحدود فتقل السراء خوفا من الرفع اليهم فيقطع فلا يحتاج الانسان الى زيادة حرز اذا كان السلطان عادل دخل وقت الاذان  فلا يقول الشيخ سلطان المنصور رحمه الله فان السلطان العدل يقيم الحدود تقل السراق خوفا من الرفع اليه فيقطع. فلا يحتاج الانسان

115
00:51:20.150 --> 00:51:47.900
الى زيادة حزب وان كان جائرا يشارك من التجأ اليه من المجرمين ويذب عنهم قوية صورتهم تاج ارباب الاموال لزيادة الحفظ وكذا الحال مع قوته تضع فيه قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران. يعني الابنية الحصينة ورأى الابواب يعني مغلقة

116
00:51:47.900 --> 00:52:13.750
والاغلاق الوثيقة طلاق جمع غلق وهو اسم للقفل فان كانت الابواب مفتوحة فليست حرزا لكن اذا كانت فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها ولو كانت ابواب الدار التي فيها تلك الخزائن مفتوحة

117
00:52:16.000 --> 00:52:43.650
وقياس ذلك نقول خزائن المسجد فالمغلقة حرز لما فيها رحمه الله وحرز البقل وقدور الباقي الله. ونحوهما وراء الشرائج والشرائج هو ما يعمل من قصب ونحوه. يضم بعضه الى بعض بحبل او غيره. اذا كان في السوق حارس

118
00:52:43.800 --> 00:53:02.600
وحرز الحطب والخشب الحظائر. وهو ما يعمل للابل والغنم من الشجر قال وحرز المواشي وهي الابل والبقر والغنم السير وهي حظيرة الغنم. السير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها. غالبا

119
00:53:02.600 --> 00:53:33.900
ونظروا اليها غالبا طيب ما هو حرز السيارات الان ما هو حرز السيارات هل تعتبر السيارة الان اذا اوقفها الانسان امام بيته حرزا او ليست حرزا ماشي نعم حتى لو كانت في الخارج

120
00:53:34.200 --> 00:53:58.250
جميل طبعا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يرى انها اذا كانت في عند الباب ليست محرزة اما اذا كانت داخل البيت في يسموها القراش وادخلها الانسان فانها تكون محرزة وهذا يعني رأيه رحمه الله

121
00:53:58.500 --> 00:54:21.150
والاقرب المذهب انها ما دامها موجودة امام الباب مغلقة مقفلة انها محرزة انها محرزة هم  اي نعم ابن معقولة فيما لو كانت آآ لان تعقل لان لا تسير لوحدها. اي لكن لما ذكر

122
00:54:21.150 --> 00:54:40.600
السفن انا ذكرت ستة اسباب او خمسة اسباب بكونها حرزا اذا كانت امام الباب. منها انهم قالوا حرز السفن في شط ربطها بربطها فاذا اوقفناها عند شط هم يربطون حتى لا تسير بالماء يسحبها يعني الماء

123
00:54:40.800 --> 00:54:56.500
فاذا كانت عند الباب وهذا عرف وين يحفظها؟ نفرض ان الانسان ليس عنده جراج مثلا في شقة او شقة وين يجعلها فيه فما دامها واقفة عند الباب ومقفلة فانها آآ

124
00:54:56.700 --> 00:55:12.650
اه محرزة. اما اذا كانت مفتوحة فليست محرجة. نعم يا شيخ الشيخ بن باز يقول انها حرز امام الباب والله هذا الاقرب للمذهب ايش اذا كان مقفلا وهذا الذي يظهر

125
00:55:12.800 --> 00:55:30.000
وان اذا سرقها ايضا اذا كانت واقفة في المواقف الخاصة الوقوف. فانها محرزة. اما اذا كانت واقفة في الطريق مثلا فليست محرزة في الطريق المسافرين لانها ليست اماكن يعني مخصصة نعم

126
00:55:34.400 --> 00:55:52.300
ما يصعب علينا هذا يعني كيف هو المفروض انه يمر المرور او الشرطة تمر لكن ما تمر هي فاذا قلنا ليست حرز ماذا نعمل يعني المفروض يمرون. طيب ما مروا

127
00:55:52.400 --> 00:56:43.050
نعم شخصيا والله ليس ببعيد. القاضي له ان يجتهد ويقول انه لا فيها خلاف. اه يدرى بها الحد وله ان يحكم باحد قوله  ايش    ايش بعض الناس     والله قال رحمه الله

128
00:56:44.500 --> 00:57:02.500
انا ذكرت عدة امور يعني اولا يفهم ان الخزائن مغلقة داخل البيوت اه ده فهي حرز لما فيها وان كان البيت مفتوحا. وان كان البيت مفتوحا فان الخزانة مغلقة داخل البيت حرز محرز

129
00:57:02.500 --> 00:57:17.350
في السفينة حرز سفن في شط بربطها لجرائم العدد بذلك رابعا انه اذا اراد احد سرقتها يستخفي وهذا هو السرقة هذه هي السرقة. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

130
00:57:19.750 --> 00:57:47.500
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية