شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام مؤلف رحمه الله بقوله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. المقصود به حد الزنا لا يجب الا في ثلاثة شروط الشرط الاول فيه عدة قيود احدها قال تغيب حشفة حشد ان يغيب الحشف كله رأس الذكر اصلية ليخرجوا بذلك الخنثى مشكل كلها او قدرها لعدم في قبر هذا القيد الثالث او دبر اصليين هذا القيد الرابع والقيد الخامس ان يكون من ادمي والقيد السادس ان يكون حيا والقيد السابع الاختيار في المرأة فقط فتعذر مع الاكراه دون الرجل فلا يعذر مع الاكراه هنا مسألة مشهورة وهي لو غيب بحائل فهل يقام عليه حد الزنا او لا يقام عليه حد الزنا قدم معنى انه آآ اذا جامع بحائل فلا يجب عليه الغسل الا ان ينزل. فيجب عليه الغسل للانزال لا الحشر وهنا لو غيب بحائل يعني زنا بحائل وهذا مشهور عندك كثير من الزناة نسأل الله السلامة والعافية فهل يقام عليه حد الزنا؟ الحنابلة المتأخرون اختلفوا اختلفوا في هذا فذهب الشيخ مرعي الكرمي انه لو غيب بحائل فلا آآ يحد ووافقه الشرطي. كذلك الشيخ منصور صرح الشيخ منصور بعدم الحد على من غيب بحائل اخذا من كلام الفروع والمبدع ووجهه ان من شروط الحد ان يكون الوطأ بحشبة اصلية في فرج اصلي وفي ومع الحائل لم يوجد الفرج الاصلي وآآ القول الثاني وذهب اليه بعض المتأخرين وهم الشيخ اللبدي والشيخ بن عوض في حاشيته علي الطالب انه لو غيب بحائل ايضا يجب عليه الحد فانه يحد. فانه ولا شك ان قول الشيخ منصور والشيخ مرعي اقوى لان هذا مختلف فيه والحدود تدرى بالشبهات بالشبهات وهل يسمى يعني بعضهم يفرح يقول انه لا يقام عليه الحد لكن لا يعني هذا انه ليس بزاني فانه يعتبر زاني حتى لو غيب بحائل فانه يعتبر زانيا ويدخل في نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة وانه زاني. وانه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومثل لو توفرت توفر شرطان من شروط آآ حد الزنا غيب الحشفة وانتفت الشبهة لكنه لم يثبت عليه. لم يثبت عليه بالشهادة ولا بالاعتراف. هل هذا لا يعتبر زانيا نقول باء يعتبر زاني. يعتبر زاني وفعله كبيرا من كبائر الذنوب فلا يفرح بانه لا يقام عليه الحد هذا حكم وضعي لا يقام عليه الحد بخلاف الاختلاف فيه. لكن فعله ولم يزل محرما وكبيرة من الكبائر الذنوب قال رحمه الله الثاني نعم كيف المعلم نعم لكي يخرج الى الزائدة كالخنثة مشكلة مثلا خذها مشكلة التعزير الخنز المشكل عنده قبل ودبر او قبل واه ذكر زائدين. التعزير هذا فيه التعزير ليس فيه آآ حد الزين لا يقام في حد الزينة قال رحمه الله الثاني تفاؤه الشبهة اتفاق والشبهة قال آآ تغيب حشرة نصية فرج نصين آآ في كلها في قبى ودبر اصله حراما محضا خالي من الشبهة وهذا هو معنى انتفاء الشبهة كما قال الشيخ منصور شبهة بالا يكون الواطئ والموضوء ادنى سبب يحل ذلك الوطأ له بان لا يكون الواطي والموضوء ادنى سبب يحل ذلك الوطء له فان وجد سبب فلا حد وامثلة ما يوجد له سبب الحل هو ما ذكره صاحب متن بقوله فلا يحدوا وما بعدها. هذه مسائل فيها شبهة. فلا يقام الحد لاجل الشبهة. قال فلا يحد بعطيهمة له فيها شرك هذي شبهة ملك او لولده شبهة ملك ايضا. او وطئ امرأة ظنها زوجته شبهة بالظن هنا او سريته امرأة ظنها انها سريته او وطي امرأة في نكاح باطل يعني مجمع على بطلانه في حال كونه معتقدا صحته نكاح مزوجة او معتدة او ذات محرم من نسم ورضاع لكنه يعتقد صحته فانه لا حد عليه لكن اعتقد عدم صحته فيقام عليه الحد كذلك لو وطئ في نكاح مختلف فيه كالمتعة كما قال الشيخ منصور سواء اعتقد تحريم ذلك اولى حتى لو كان معتقدا انه ان كان متعة محرم وفعله فانه لا يقام عليه الحد. وهذا المذهب عليه جماهير اصحى. قال الشيخ منصور عنه عليه الحد اذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد قال او في نكاح مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا فلا تحد بخلاف الرجل لو اكره على الزنا فانه وزنا يعني فانه يحد قال رحمه الله الشرط الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الزنا الا نعم نعم ممكن يعذب ممكن يعذب ايش اكره على الزنا وزنا هو عليه الحد وهي ليس عليها حد اي نعم يحد هو دون المرأة على على الرجل نعم على المكره هذا الحد ما في اعظم حد الزنا طبعا حتى اذا كان متزوجا فيرجم والا هبوط الزنا قال ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به ولو كان اخرسا وفهمت اشارته. شروط ثبوت الزينة بالاقرار عدة شروط ان يكون المقر مكلفا ثانيا ان يكون مختارا لا مكرها. ثالثا ان يقر به اربع مرات. حديث ماعز رضي الله عنه في مجلس او مجالس. الشرط الثالث ان يسرح بذكر حقيقة الوطأ ان يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية بالا يعني يعتقد ما ليس بزنا انه زنا فلابد يذكر ماذا فعل بالضبط والشرط الرابع الا يرجع عن اقراره حتى يتم عليه الحد وهنا يذكر العلماء انه يستحب للامام او الحاكم يعني القاضي الذي ثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع اذا تم الاقرار يعرض له لا يصرح له وانما يعرض له انه يرجع. يتراجع عن هذا الاقرار اه او يعرض له بالا يتم اقراره لما فعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز انه اعرض عن ماعز حين قر عنده ثم جاءه من الناحية الاخرى فاعرض عنه حتى تمم اقراره اربعة ايضا قال له لعلك قبلت. لعلك لمست متفق عليه ايضا قالوا لا بأس ان يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع عن الاقرار وايضا ينصحوه يستحب ان ينصح الا يقر ويستر على نفسه ويكره لمن علم بحاله ان يحثه وعلى الاقرار لما في ذلك من اشاعة الفاحشة قال رحمه الله الثاني ما يثبت بالزنا الشهادة ويشترط لها خمسة شروط ان يشهد عليه في مجلس واحد الشوط الاول في مجلس واحد بزنا واحد هذا الشرط الثاني ان يشهدوا بزنا واحد. الشرط الثالث يصفونه يصفون الفعل لئلا يشهدوا او يعني يقولوا ما ليس او يظنوا شيئا ليس بزنا انه زنا. فلابد ان يذكر الواقعة قال رحمه الله اربعة هذا الشرط الرابع ثم لم يأتوا باربعة شهداء خامسا ممن تعتبر شهادتهم فيه. يشترط ان يكونوا اه تعتبر يعني شالتهم في الزنا وهم الرجال العدول ما رحم الله سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين لكن يشترط ان يكون في مجلس واحد قبل ان يكون يقوم الحاكم قبل ان يقوم الحاكم بمجلسه قال رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحدى بمجرد ذلك لم تحد بمجرد ذلك لانه يحتمل انه من وضع اكراه او شبهة آآ الرواية الثانية تحد ان لم تدعي شبهة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو رواية كما ذكرت عن الامام احمد. ثم قال رحمه الله باب حد القذف والقذف هو في اللغة الرمي واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة. ولم تكمن البينة والقذف محرم. وهم كبائر الذنوب كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنة ثم المئة باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قادة المحصنات المؤمنات الغافلات. والاجماع قائم على التحريم. قال رحمه الله اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة يجلد ثماني جلد ان كان حرا. ويشترط في القاعدة في اربعة شروط ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. ثانيا مختارا اه الاول والثاني طبعا التكليف من بلوغ العقل الثالث الاختيار الرابع الا يكون القاذف والد المقذوف وان علا الا يكون قاضي في والد المقذوف وان على. فان كان قاذف والد المقدوف فلا حد. لا يحد الابوان بقذف ولد وان نزل كما في القواعد ايضا لا يعزران حتى التعزير لا يعزران. واما الابن اذا قذف احدا من ابائه او امهاته فعليه الحد. كذلك يذكر فقهاؤنا انه يجب الحد على من قذف زوجته على وجه الغيرة فتح الغيب اي الحمية والانفة لعموم الاية. قال جلد ثماني جلدة كان حرا. وان كان قاذف عبدا الاربعين والمعتق بعضه بحسابه وقذف غيري المحصن وهو الذي تخلف عنه احد شروط الحصان يوجب التعزيق وهو حق للمقذوف حق للمكذوب فيسقط بعفوه كما سيأتي ولا يقام الا بظلمه. والمحصن هنا من توفرت فيه عدة شروط اولا الحر الحر ثانيا المسلم ثالثا العاقل. رابعا العفيف العفيف عن الزنا في ظاهر حاله العفيف عن الزنا في ظاهر حاله خامسا الملتزم. وهذا تعقبه العلماء انه ليس بشرط ولم يذكر لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في غيره سادسا الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسعة. ولا يشترط بلوغه. لا يشترط بلوغه ولا يشترط في المحصن العدالة. بل حتى لو كان فاسقا لشربه الخمر. او لكونه مبتدعا ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه. وجب الحد على قاذفه نعم الملتزم يعني احكام الاسلام. ملتزم احكام الاسلام يعني يدخل فيه اذنني وتوه يقول مسلم يفترض ان يكون المقذوف مسلم. والا فلا حد اذا قذف ذميا فلا حد قال وصريح القذف هو ما لا يحتمل غيره يا زاني يلوطي ونحوه كيا عاهر ونحو ذلك وكنايته كناية القذف يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة هذا كله للمرأة قال رحمه الله ويقول للزوجة فضحتي زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوه ونحو ذلك وذكر الشاحنة لو قال زنت يدك او رجلك ونحو ذلك قالوا ان فسره بغير قذف قبل وهل يلزمه اظهار نيته؟ او لا يلزمه؟ هل يلزم من سئل عن هذه الالفاظ الكنائس الكنائس كنايات ان يفسره؟ نعم نقول يلزمه يلزمك ما في الاقناع ان يظهر نيته ما مرادك بهذه الالفاظ ثم لا يخلو الحال من ثلاثة اشياء. اولا ان يفسره بالقذف فهذا يحد الحالة الثانية ان يفسره بمحتمل غير القذف فهذا ايضا لا يحد الحالة الثالثة الا يفسره يابى التفسير يعني لا يفسر ما المراد بهذه الكلمات التي قالها للمرأة او للرجل فهذا فيه خلاف. فالاقناع والغاية يقولون انه يعزر ولا يحد. ومفهوم المنتهى انه يقام عليه حد القذف يقام عليه حد القذف فرحم الله من قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور لا يتصور منه الزنا عادة قال الحفيد وهم الكثيرون عرفا وفي الاقناع قال ولو لم يطلبه احد منهم فانه يعزر يعزر عذر يعني لا حد عليه ليس عليه حد وانما يعسر ويسقط حد القذف بالعفو هذا الامر الاول الذي يسقط به حد القذف وهو العفو مراد بعد الطلب بعد الطلب عفا الامر الثاني الذي يسقط به حد القذف تصديق المقذوف القاذف. فاذا صدقه المقذوف سقط حد القذف لا يحد قاذف الامر الثالث ان يقيم بينة. اذا قام القادة البينة على القذف يعني اقام بينا ان هذا المقذوف زنا فانه لا يحد. حد القذف الحالة الرابعة اللعان اذا كان القادم زوجا لزوجته فان لعان سقط عنه الحد. قال ويستوفى بدون الطلب. لا يستوفى حد القذف بدون طلب المقذوف لانه حقه لانه حقه ثم قال رحمه الله باب حد المسكر والمسكر اسمه فاعل من ازكرى الشرف وهو مسكر اذا جعل شاربه شاربه سكران كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام يؤخذ بعبارة مصنف ان الذي يقام عليه حد الشرب هو الذي تناول كرا مائعا كل شراب وهذه عبارة المقنع وهذه عبارة مقنع كذلك هي عبارة الاقناع واما عبارة الغاية فصرح وكذلك في دين الطالب قال كل مسكر مائع خمر كل مسكر مانع خمر. ولذلك بهذا اللفظ هل يدخل فيه لو سكر بتناول مخدرات او لا يحد مم اذا قلنا انه الشراب فالمخدرات جامدة. ليست يعني مائعة فلا يحد لو تناولها الانسان. والقول الثاني هو ظاهر الفروع وكذلك المنتهى عبارتهم قالوا كل مسكر خمر. كل مسكر سواء كان مائعا او جامدا. تابعه المنتهى فيؤخذ من عبارتهم ان انه اذا سكر بشيء جامد فانه يحد فانه يحد هذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الله تعالى شيخ الاسلام يرى انه متى ما سكر باي شيء فانه يجب عليه الحد كل شراب اسكر كثيره فقليله حرامه خمر من اي شيء كان هذا يريدون خلاف ايش؟ الحنفية الذين يرون السكور الذي ايش؟ اذا كان من العنب الجمهور يرون ان كل شيء يسكر فهو خوف. من العنب او التفاح او من اي شيء. قالوا ولا يباح شربه للذة ولا ولا عطش ولا غيره الا لدفع لقمة غص بها مضطر يعني غص بها ولم يحضره غيره يعني غير الخمر ويخشى انه اذا لم يتناول هذا مسكر يتلف ويموت. قال واذا شربه المسلم اذا شربه المسلم وكذا لو تقيأها تقيأ المسلم الخمر قال اذا شربه المسكر اذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد فعليه الحد يجب عليه الحد يعني والمقيم كما ذكرنا في السابق الذي يقيم الحدود هو الحاكم وسواء سكر ولم يسكر وسواء تناول قليلا او كثيرا. متى ما تناوله المسلم مختارا عالما كثيرا يسكر فعليه الحد. والحد هو جلدة مع الحرية عمل عمر رضي الله عنه لما استشار الناس في حد الخمر فاشاروا اليه او عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كخف الحدود الثمانين فضرب عمر ثمانين. وايضا تابعه عليه علي رضي الله عنه تابعه على هذا الفعل علي رضي الله عنه وآآ الرواية الثانية انه اربعون انه اربعون واما شيخ الاسلام فيقول الصحيح في حد الخمر احد الروايتين الموافق لمذهب الشافعي وان الزيادة على الاربعين الى الثمانين ليست واجبة على الاطلاق. بل يرجع فيها الى اجتهاد الامام كما جوزنا له اجتهاد في سورة الظرب بالجليد والنعال واطراف الثياب قال الزركشي بعد ان ذكر كلام شيخ الاسلام قلت هذا القول هو الذي تدل يدل هو القول الذي يقوم عليه الدليل هو القول الذي يقوم عليه الدليل هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا رأى الحاكم زيادة على الاربعين يعني هو يبدأ من اربعين اذا رأى انها يزيد الى الثمانين فله ذلك. قالوا اربعون مع الرق تمام تقياها ذكرنا انه يجب عليه الحد ها هو تقيأها من داخل الجوفي اه وضع هواء بدون ان يبتلعها لا طبعا ليس عليه. الحد. الامر الثالث ايضا لو وجد الانسان سكران يعني اذا شربها او تقيأها او وجد سكران فانه يحد فانه يحد ثم قال رحمه الله باب التعزير وهو لغة المنع وفي اصطلاح قال التأديب التأديب كلهم قانون الاقناع قالوا هو التأديب والتأديب والاصل فيه القرآن كما قال الله عز وجل اللاتي تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع يضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها بعشر. وحكى شيخ الاسلام في الفتاوى اتفاق العلماء على ان التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال وهو واجب في كل معصية احد فيها ولا كفارة فان كان كانت معصية آآ اذا كانت المعصية حد كالزنا والسرقة او في المعصية كفارة كالظهار والاناء فلا تعزير وهو واجب على الامام. واجب على الامام ويثبت باقرار مرة بقراب مرة او شهادة رجلين عدلين وهل يعزر غير مكلف هل يعزر غير مكلف تناقلت في الاقناع كلام شيخ الاسلام رحمه الله وهو قوله لا نزاع بين العلماء ان غير مكلف كالصبي المميز. يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا يضرب على فعل ما لا يجوز للعاقل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل او قطع لا عقوبة بقتل او قطع هذا ذكره في الاقناع عن شيخ الاسلام رحمه الله قال استمتع الله حد فيه يعني مباشرة دون فرج ليس فيها الا التعزيب. وسرقة لا قطع فيها. تخلف من احد شروط السرقة. حط احد وجوب احد السرقة. قالوا الجناية اللا قود فيها كالصفع والوقز وكاتيان المرأة المرأة. والقذف بغير الزنا ونحوه ونحوه. والتعزية وذلك فيكون على فعل المحرمات. وترك الواجبات. على فعل المحرمات وترك الواجبات. وهل للامام ان يعفو عن التعزير ان رأى ذلك اوليس له ذلك؟ هل للامام ان يعفو ها هل له ان يعفو عن التعزير او ليس له ان يعفو الامام ما الفرق يعني ما هو الفرق؟ ان الحدود تعزير طيب هل العفو يؤدب؟ العفو يؤدب انهم يقولونها واجب وايضا المأمور به آآ الامام ليس يعني مثلا خلوة رأى امرأة رجل خلى بامرأته. فهل له ان يتركهم ما يؤدبهم اتقولون له ايش ايش فما ستر نفسه بلغت الايمان. ها فهل لو يتنازل الامام يقول خلاص احنا عفونا عنكم مم كيف؟ اذا رأى المصلحة الله كلامه مختلف الحنابلة هنا وفي تعارض ايضا هم يقولون واجب ثم في موضع اخر في الاقناع يقول له ان يعفو ان رأى الامام ذلك كلامهم هنا يحتاج الى تحقيق وبحث ايش فيقال واجب علينا ما رأى مم ايه نعم شيخ عبد الله نعم وطبعا يجب على الحاكم كغيره ممن يختار لغيره ان يختار الاصلح. يجب عليك لا يختار التشهد وانما يختار الاصلح فقد يكون اصلح مثلا العفو في بعض الاشياء شخص مثلا يعني آآ يعني مشهور عند الناس بالصلاح وكذا فله ان يعفو عنه مثلا لكن مثل ما ذكرت لكم ان هذا هذه مسألة فيها اشكال عند صاحب اقناع خاصة منتهى قال يجب التعبير وسكت. الاقناع قال بعدين وله ان يعفو. ان رأى الامام ذلك. المسألة الاخرى يسأل عنها القضاة وهي هل يستحلف في التعزير او لا يستحلف يعني شخص قذف شخصا فانكر القاذف قال انا ما يعني او شتم مثلا او سبه او ضربه فهل للقاضي ان يستحلف مدة عليه يقول له يعني احلف انك انكره قال له ما ضربته هل له ان يستحلفه اوليس له ان يستحلفها ماشي طبعا القضاة الحين ما عليهم منة يعني هم يسألونا لكن يقول ابدا انا استحلف لكن اذا كان حقنا لحق لادمي فالاستحلاف يعني لكن هو حق ادمي هذا يقول انا ما ما ضربته ما سبيته ينكر فهل للقاضي يقول احلف انك لم تسبه او لم تضربه ونحو ذلك هذا حقوق ادمي. اما في الصلاة ما يستحلف الانسان لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في آآ فعل المحرمات. احلف انك ما زنيت احلف انك ما لا لكن اذا كان تعلق الامر بحقوق ادمي. فهل يستحلف؟ ظاهر مذهبنا هنا يستحلف. انه لا يستحلف وينبغي الانسان ان يكون حذرا في يعني التعامل مع الناس لانه حتى لو قلنا انه لا يعزر الانسان في بعض الاشياء لكن يعني تكون اه حقوق يقتص منها يوم القيامة آآ قال ونحوي قال ذكر شاحنة قوله الله اكبر عليك او خصمك الله خصمك الدعاء على الانسان يعزر فيه شتمه بغير الزنا يعزر الغيبة تعزر فيها الانسان. الغيبة يعزر فيها الانسان ولا يفرح انسان ما يعني يعني هرب من التعزير انه آآ يعني سلم لانه لم يسمع سيؤخذ منه يوم القيامة كيف واياكم المدعي يذكر وش فيها ما الرابط بينه وبين التعزير مدعي المدعي. جميل مم لابد ان يكون هناك دعوة يعني قائمة هذه الدعوة هو حق الشتم والضرب والوكز كلها حقوقها انا اقول ظاهر المذهب انه لا يستحذف لكن لو قيل باستحلافه ليس خاصة لانها حق ادم حق ادم وايضا قالوا لا يحتاج في اقامة التعزير لمطالبة لا يحتاج في اقامة تعزير الى مطالبة ايضا هناك سؤال بعضهم يسأل هل يسقط حق يسقط تعزير بعفو المجني عليه هل يسقط فيه خلاف طبعا ذكرها في معونة عن القاضي في الاحكام السلطانية انه يسقط وفيه احتمال انه لا يسقط وبعضهم قال لا يسقط لانه حق لله عز وجل. فلا يسقط باسقاط قال ولا يزاد في التعزير. الحكم هنا مبهم وبينوه كلهم انه محرم. يحرم ان يزال في التعزير على عشر جلدات. ويجوز نقص عن عشر جلدات الا في مسألتين في المذهب آآ يزال في التعزية عن عشر جلسات. المسألة الاولى من شرب مسكرا في نهار رمضان. حد للشرب وعزر لفطره عشرين صوتا يعني مئة جنة والمسألة الثانية التي يزاد فيها في التعزير عن من وطئ امرأة يا متى امرأته حد ما لم تكن احلتها له فيوجد مائة ان علم فيهما التحريم لا المسألة الثالثة ايضا احنا ذكرنا مستثنيات رقم ثلاث من وطن امة له فيها شرك عزر بمئة سنة بمئة الا سوطا كيف يكون التعزيب؟ ما هي الاشياء التي يعزر بها يكون التعزير يجوز تعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ. يعني مثلك لا يصدر منه هذا توبيخ يؤبخ فقط يعزل من الولاية زادت الغاية هكذا في الاقناع. زال يقام من مجلس النيل من عرظه بان يقال له يا ظالم وايضا لا بأس ان يكونوا بتسويد وجهه والنداء عليه بذنبه ما يحرم به التعزير حلق اللحية يحرم تعذيب حلق اللحية. وقطع الطرف او الجرح يحرم التعزير باخذ المال خلافا لشيخ الاسلام يحرم التعزير باتلاف المال وتعرفون رأي شيخ الاسلام انه التعزير ان التعزير يصل الى حد القتل والمعمول به الان هو رأي الشيخ اسلام وانه قد يصل التعزير الى حد القتل كما في مروج مخدرات وهذا على رأي الشيخ سامر خلاف المذهب قال ومن استمنا بيده استمنا يعني استدعى خروج المني كما في المطلع بيده من رجل او امرأة بغير حاجة عذر حزر وان فعله خوفا من الزنا او من اللواط فلا شيء عليه ان لم يقدر على النكاح. ان لم يقدر على النكاح فرحم الله باب القطع في السرقة اذا ها ممتاز. فاذا قلنا انه واجب فليس لولي الامر العفو. صحيح؟ انا بقى اذكر بحتى بس ما ادري وين كتبته ما ادري اين كتبت هذا البحث ايش اعاد عاد شيقول؟ وهل هو مبني طبعا اتذكر كلام صاحبه التعزيب طيب شوف لنا كلام نقنعه شوف لنا كلام نقنعه. الاقناع قال رحمه الله باب القطع في السرقة والسرقة هي اخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه هكذا عرفها المؤلف هنا. الشارع هنا وفي المنتهى قال اخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. والسرقة كما هو معلوم انها محرمة بالكتاب والسنة والاجماع قال اذا اخذ الملتزم مسلما كان وذميا الملتزم احكام المسلمين يعني. وهو المسلم والذمي. ويفهم منه ان مستأمن مستأمن انه فحد عليهم. وذكرنا سابقا ان المستأمن هل يحد ولا يحدد السرقة اذا اذا سرق من مسلم اذا سرق المسلم جزم به في الاقناع ومنتهى. اذا هذا المؤلف هنا خالف المذهب قال فالمذهب فالمذهب كما في اقناع المنتهى ومستأمن يقطع بسرقته مال المسلم كما لو قذف مسلما رحم الله نصابا من حرز مثله من مال من مال شخص معصوم يعني لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع قوله تعالى والسادق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ثم فرع على قيد الاختفاء فقال فلا قطع على وعرفه الشيخ منصور هنا تبعا لتعريف ابن النجار في المعونة انه المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. ولا مختلف وهو الذي يخطف الشيء ويمر به يأخذه من صاحبه ويمر به ولا غاصب ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها ولا خائن في وديعة لا يقطع الخائن في الوديعة جاحت الوديعة وآآ جاحد العارية. وخالف ايضا مؤلفون المذهب. فالمذهب عندنا ان من يجحد العارية فان آآ يقطع يقطع جاحد العارية ذكر الشيخ منصور لكن الاصح النجاح العادية يقطع اذا بلغت نصابا وهذا من المفردات. وهذا من المفردات لقول ابن عمر كانت مخزومة تستعين وتعال تجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه. ويقطع والضرار هو الذي يمد الجيب يبض الجيب او غيره يبط الجيب يبط يعني يشق كما قال في المطلع او غيره كالكم. ويأخذ منه ويأخذ منه اراد يأخذ منه نصابا. او يأخذه بعد سقوطه في الارض يشق الجيب ويسقط ما فيه في الارض ويأخذ هذا يعتبر سرقة. ويقطع ويشترط آآ للقطع في السرقة عدة شروط احدها ان يكون المسروق مالا محترما. والمال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه فلا قطع بسرقة قالت له لان هذه نفعها محرم ولا محرم العين كالخمر وكذلك لا قطع بالسرقة ممن لا ينصح تملكك الحربي الحرب لو سرق منه انسان لا يقطع قال رحمه الله فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر وكذلك الصليب قال ويشترط ان يكون نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. او عرض قيمته كاحدهما او عرض قيمته كاحدهما ثلاثة دراهم الان يعني تصل درهم ثلاث اه ثلاث غرامات في ثلاثة تسعة تسعة لو كان الاغرام قيمته غرام الفضة ريال ونصف مثلا فيكون كم التسعة رمظان كم ريال تقريبا ثلطعشر ريال ما قيمته؟ ثلطعشر ريال يقطع يقطع قال واذا نقصت قيمة المسروق واذا نقصت قيمة المسروق. هذا فرع مفرع على اصل سيأتي وهذا من العجائب هنا في المسجد رحمه الله سيأتي انه يقول وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من حرز يعتبر النظر في كونه بلغ نصابا او لم يبلغ هو حال اخراجها من الحرز فاذا نقصت قيمة المسروق بعد اخراجه من الحرز اخرجه وهو قيمته نصاب وبعد ما اخرجه نقصت قيمته عن النصاب فانه لا يسقط قطع. او ملكها السارق. لما اخرجها سرقها ملكها اياه صاحبها مثلا فلا يسقط القطع بعد الترافع الى الحاكم. قال ويعتبر وتعتبر قيمتها يعني قيمة العين مسروقة. النظر في كونه بلغ نصابا او لم تبلغ وقت اخراجها من الحرز فلو ذبح ايضا هذا متفرع على قوله وان نقصت قيمة المسروق. فلو ذبح فيه كبشا فنقصت قيمته عن نصاب يعني ثم اخرجه فلا يقطع لانه حال اخراج الحرز لم يبلغ اصابا او شق فيه ثوبا دخل في الحرز وشق فيه ثوبا ثم اخرجه اخرج الثوب المشقوق وقيمته دون قيمة النصاب فلا قطع. فنقصت قيمته عن النصاب ثم اخرجه فلا قطر او اتلف فيه المال ثم اخرجها يعني اتلف الولد داخل الحرز ثم اخرجه من الحرز. فلا يقطع فلا يقطع الشرط الثالث ان يخرجه من الحرز والحرز هو الموضع الحصين. هو الموضع الحصين وهذا الشرط يعني آآ بالاتفاق. هذا الشرط ذكره شرح كبير انه بالاتفاق فلا قطع على لم يخرجه من الحرص ايضا لو هتك الحرز واخذ المال فانه اه يقطع قال فان سرقه من غير حرز فلا قطعا. وحرز المال ما العادة فيه؟ ما العادة حفظه فيه؟ ويختلف باختلاف جنس وايضا باختلاف البلدان ويختلف ايضا باختلاف عدل السلطان وجوره ظلمه يعني. وقوته وضعفه. يقول الشيخ منصور فان السلطان العدل يقيموا الحدود فتقل السراء خوفا من الرفع اليهم فيقطع فلا يحتاج الانسان الى زيادة حرز اذا كان السلطان عادل دخل وقت الاذان فلا يقول الشيخ سلطان المنصور رحمه الله فان السلطان العدل يقيم الحدود تقل السراق خوفا من الرفع اليه فيقطع. فلا يحتاج الانسان الى زيادة حزب وان كان جائرا يشارك من التجأ اليه من المجرمين ويذب عنهم قوية صورتهم تاج ارباب الاموال لزيادة الحفظ وكذا الحال مع قوته تضع فيه قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران. يعني الابنية الحصينة ورأى الابواب يعني مغلقة والاغلاق الوثيقة طلاق جمع غلق وهو اسم للقفل فان كانت الابواب مفتوحة فليست حرزا لكن اذا كانت فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها ولو كانت ابواب الدار التي فيها تلك الخزائن مفتوحة وقياس ذلك نقول خزائن المسجد فالمغلقة حرز لما فيها رحمه الله وحرز البقل وقدور الباقي الله. ونحوهما وراء الشرائج والشرائج هو ما يعمل من قصب ونحوه. يضم بعضه الى بعض بحبل او غيره. اذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر. وهو ما يعمل للابل والغنم من الشجر قال وحرز المواشي وهي الابل والبقر والغنم السير وهي حظيرة الغنم. السير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها. غالبا ونظروا اليها غالبا طيب ما هو حرز السيارات الان ما هو حرز السيارات هل تعتبر السيارة الان اذا اوقفها الانسان امام بيته حرزا او ليست حرزا ماشي نعم حتى لو كانت في الخارج جميل طبعا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يرى انها اذا كانت في عند الباب ليست محرزة اما اذا كانت داخل البيت في يسموها القراش وادخلها الانسان فانها تكون محرزة وهذا يعني رأيه رحمه الله والاقرب المذهب انها ما دامها موجودة امام الباب مغلقة مقفلة انها محرزة انها محرزة هم اي نعم ابن معقولة فيما لو كانت آآ لان تعقل لان لا تسير لوحدها. اي لكن لما ذكر السفن انا ذكرت ستة اسباب او خمسة اسباب بكونها حرزا اذا كانت امام الباب. منها انهم قالوا حرز السفن في شط ربطها بربطها فاذا اوقفناها عند شط هم يربطون حتى لا تسير بالماء يسحبها يعني الماء فاذا كانت عند الباب وهذا عرف وين يحفظها؟ نفرض ان الانسان ليس عنده جراج مثلا في شقة او شقة وين يجعلها فيه فما دامها واقفة عند الباب ومقفلة فانها آآ اه محرزة. اما اذا كانت مفتوحة فليست محرجة. نعم يا شيخ الشيخ بن باز يقول انها حرز امام الباب والله هذا الاقرب للمذهب ايش اذا كان مقفلا وهذا الذي يظهر وان اذا سرقها ايضا اذا كانت واقفة في المواقف الخاصة الوقوف. فانها محرزة. اما اذا كانت واقفة في الطريق مثلا فليست محرزة في الطريق المسافرين لانها ليست اماكن يعني مخصصة نعم ما يصعب علينا هذا يعني كيف هو المفروض انه يمر المرور او الشرطة تمر لكن ما تمر هي فاذا قلنا ليست حرز ماذا نعمل يعني المفروض يمرون. طيب ما مروا نعم شخصيا والله ليس ببعيد. القاضي له ان يجتهد ويقول انه لا فيها خلاف. اه يدرى بها الحد وله ان يحكم باحد قوله ايش ايش بعض الناس والله قال رحمه الله انا ذكرت عدة امور يعني اولا يفهم ان الخزائن مغلقة داخل البيوت اه ده فهي حرز لما فيها وان كان البيت مفتوحا. وان كان البيت مفتوحا فان الخزانة مغلقة داخل البيت حرز محرز في السفينة حرز سفن في شط بربطها لجرائم العدد بذلك رابعا انه اذا اراد احد سرقتها يستخفي وهذا هو السرقة هذه هي السرقة. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية