من الذي يضمنه ها البائع لا لا يوجد هو الان صغير اعطى صغيرا شيئا وتلف لا احد يظنه كيف نعم هو في ذمة الله لكن من هو اللي صغير اعطى مجنون شيئا فتلف عند المجنون او صغير اعطى صغيرا شيئا فتلف عند الصغير الثاني من الذي يضمن؟ ها يا شيخ مم جميل ايه لا الولي لا اله الا الله سيتي هذا الولي لا يضمن ما يدخل شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا على آآ قوله رحمه الله ما له لا يفي ما عليه حالا وذكرنا ان مدينين ثلاثة الاول المعسر وله اربعة احكام ذكرناه وتقدمت والثاني وهو الغني وهو الذي يستطيع وفاء دينه وذكرنا ما يتعلق به من احكام الا انه لا يطالب المدين بدين مؤجل مطلقا والثالث وهو المفلس وهو الذي ماله اقل مما عليه من الدين رحم الله ماله لا يفي بما عليه حالا ما له لا يفي لا يكفي لسداد ما عليه من الديون الحالة قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ما له في دين كان عليه اخرجه الحاكم وغيره فيحجر عليه وآآ يستحب اظهاره يستحب اظهار الحجر على المفلس ويستحب ايضا الشهاد عليه لينتشر امره عند الناس فلا يعاملوه الا على بصيرة فرحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله آآ المفلس له اربعة احكام. المفلس له اربعة احكام. الحكم الاول تعلق حق غرمائه بماله تعلق حق غرمائه بماله المال الذي عنده تتعلق به آآ يتعلق بحقوق الغرماء وذكر هذا بقوله ولا ينفذ تصرفه في ما له سواء كان المال موجود او الحادث بارث او غيره بعد الحجر بعد الحجر فلا ينفث صرفه. وتصرف المراد به نقل الملكية نقل الملكية عن المال الذي بيده وكذلك المراد كذلك المراد عدم صحة تصرف هو التصرف المستأنف البيع والهبة والوقف وغيرها. فان كان غير مستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر او الامضاء فيما اشتراه بشرط الفسخ فانه يصح لانه اتمام بتصرف بتصرف سابق على حجره فلم فلم يمنع به قال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله. كذلك بعد الحج طبعا ويستثنون ثلاثة امور. الوصية تصح الوصية من المحجور عليه وكذلك التدبير التدبير يصح لان تأثير هذه او هذين الشيئين بعد الموت يقولون وكذلك الصدقة بالشيء التافه يصح كما في الغاية ايضا قال لا يصح اقراره على المال. يعني لا يصح ان يقر بالمال الذي عنده انه لفلان من الناس والغريب عندهم انه حتى لو كان صانعا يقولون كالقسار والحائك الذي في يده متاع لا يصح ان يقر له لاربابه ولا يكون له لتعلق حق غرماء به وتباع يباع كل ما بيده كما سيأتي ويقسم ثمنها او ثمن ما بيده على الغرماء اما تصرفه في ما له قبل الحجر عليه فانه يصح مع الاثم اذا كان اضر بغريمه. واما شيخ الاسلام فيرى عدم نفوذ تبرعاته حتى لو لم يحجر عليه اذا كان هذا التصرف يضر بالغرماء الحكم الثاني من احكام المحجور عليه ان من وجد عنده عينا باعها اياه او اقربها اياه فهو احق بها بشروط معينة وذكر هذا بقوله ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر قبل الحجر فانه يعود فيه او بعده لو باعه واقرضه شيئا بعد الحجر فانه يرجع فيه اذا كان جاهلا حجره اذا كان جاهلا حجره والا فلا والا فلا الحنابلة يشترطون ستة شروط لرجوع الشخص في العين التي عند المفلس المحجور عليه ست شروط يشترطونها الشرط الاول ان تكون نذكرها بشكل مختصر ان تكون العين بحالها لم يثلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها الشرط الثاني الا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا الا يكون الباع قد قبض من ثمانية شيئا. فان كان البائع قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. لا يحق له الرجوع في هذه العين الشرط الثالث الا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن والشرط الرابع الا الا يتعلق بها حق للغير الا يتعلق به حق للغير كالشفعة مثلا الشرط الخامس ان تكون باقية في ملكه. فانتقلت عن ملكه بيع او غيره. فالبائع لها اسوة الغرماء الشرط السابع الشرط السادس ان يكون المفلس حيا الى اخذها فان مات فان مات المشتري المفلس فصاحب متاع اسوة الغرماء قال او بعده اذا من اعطاه قرضا او بيعا شيئا فانه ان كان قبل الحجر فيرجع بعينه يأخذه منه بشروط ستة وان كان بعد الحجر فيرجع بها ايضا ان جهل حجره. والا يجهل حجره كان يعلم انه محجور عليه وعامله ببيع او قرض فلا رجوع له في عينه لانه دخل على بصيرة ثم قال رحمه الله وان تصرف في ذمته وان تصرف في ذمته. التصرف السابق الذي لا ينفذ هو التصرف في اعيان ما له. اما التصرف في ذمته فانه يصح ان تصرف المفلس بعد الحجر عليه في ذمته يعني لم يتصرف في اعيان ماله وانما في ذمته او اقر بدين او جناية توجب اودا او مالا صح ذلك منه. فالتصرف الذي يكون في ذمته يصح. اما التصرف الذي يتعلق باعيان ما له فلا يصح. تصرف مثلا اشترى سلعة بثمن ايش في الذمة او اجر دارا بثمنه في الذمة. كل هذا تصرف يصح لكن لا يحق له ان يدفع الثمن من اعيان ما له. ولا يدفع الاجرة من اعيان ما له او اقر بجناية توجب قوضا عليه او توجب مالا جناية توجب مالا كالهاشمة ومنقنة وجائفة فان هذا يصح فان هذا يصح ويطالب به بما اقر به وبما لزمه من ثمن مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه. يعني لا يشارك لا يشارك الغرماء الذين قبل الحجر الذي اشترى المفلس في الذمة او اجر منه في الذمة فانه الباعة هذا او المؤجر لا يشارك الغرماء بل يبقى لا يردني دينه الا بعد ان يفك الحجر عنه. الحكم الثالث الذي تعلق بالمحجور عليه المفلس ذكره بقوله ويبيع الحاكم ماله وهذا هو ثمرة وفائدة الحجر والحكم هنا مبهم بينه في المنتهى بالوجوب يعني يجب على الحاكم ان يبيع ماله في سوقه او سوق غيره. مال المفلس ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون وغرمائه بقدر ديون غرمائه فاحيانا يكون الثمن المال يكون مساوي للديون. واحيانا يكون اقل فيسدد لهم والباقي يكون دين عليه. واحيانا يكون ثمن ما له اكثر اه يسدد ما عليه والباقي يكون للمفلس وارحم الله ولا يحل مؤجل بفلس لا يحل الدين مؤجل بفلس يعني اذا افلس المدين وعليه اليوم مؤجلة لا تحل وحجر عليه الحاكم فان هذا الدين مؤجل لا يحل سواء وثق الدين بشيء او لم يوثقه بشيء. كذلك لا يحل الدين المؤجل بالموت وهذا من المفردات لا يحل مؤجل انسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات بعد يوم او يومين. قبل مضي السنة لا يحل الدين مؤدب الموت. وهذا مقيد بما اذا وثق ان وثق ورثته آآ الدين برهن سواء وثق الورثة او اجنبي ايضا كما في المنتهى اذا اعطوا رهنا في هذا الدين الذي على الميت فان هذا الدين مؤجل لا يحل. كذلك اذا احضروا كثيرا مليئا اذا احضروا كفيلا مليئا فانه لا يحل هذا الدين مؤجل على الميت هذا اذا لم يكن هذا الدين الذي على الميت موثقا برهن مثلا من عند الميت فاذا كان موثقا برهن او كفيل من قبل ميت فلا يحل بموته فلا يحل بموته ثم قال وان ظهر غريم وان ظهر غريم بعد القسمة ظهر غريم يعني داء للمفلس بعد قسمة الحاكم لماله لم تنقظ القسمة ويعود على الغرماء بقسطه يعود على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس بقسطه يقول في المقنع فلو كان المفلس الف اقتسمه غرمه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين احدهما رجع الثالث على كل واحد بثلث ما قبضه وهو خمسمائة ثلثها فان بقي على المفلس شيء اذا بقي على المفلس بقية بعد ان وزعنا امواله على غرمائه وبقي عليه دين. مثلا الدين مئة الف وامواله لم تأتي الا بثمانين الف وبقي عليه عشرون هل يؤمر بالتكسب حتى يفي ما عليه او ما بقي عليه من الديون او لا يجب عليه ها نقول هذا اذا كان في حقوق الناس يجب عليه اذا كانت هذه الديون في حقوق الناس يجب عليه ان يتكسب عموما هذه فيها خلاف بين الشيخ مرعي الشيخ مرعي الكرمي في الغاية يقول انه لا يظمن مدفوع اليهم وحينئذ من يضمنه الدافع والقول الثاني الذي اختاره الشيخ منصور انه يضمنه مدفوع اليه يجب عليه ان يتكسب حتى يفي ما عليه اما اذا كانت الحقوق التي عليه في حقوق الله عز وجل كالحج والكفارة فلا يجبر على التكسب ولا يجاري نفسه اه حتى يؤدي ما عليه من ديون الله عز وجل. ثم قال ولا يفك حجره الا حاكم. اذا عليه الحاكم اذا حجر عليه الحاكم فلا يفك حجره عنه الا الحاكم. لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا به وآآ الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس محجور عليه من قبل الحاكم اذا وفى كل ما عليه فان الحجر ينفك عنه بلا حكم حاكم بلا حكم حاكم الحكم الرابع اللي يذكره الفقهاء انقطاع الطلب عنه. انقطاع بعد ان يوزع الحاكم ما عليه اه بعد بيع ما له انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه في اثناء حجره فانه ليس له ان يطالبه به. وهذا قد يقال الحكم الرابع اي قد يقال ان المؤلف ذكره قوله وبعده اذا قال من باعه واقرضه شيئا رجع بعده رجع به ان جهل حجره والا فلا. قد يقال ان هذا الحكم الرابع ذكره المؤلف بهذه العمارة فالمراد ان المحجور عليه لو احد عامله بمعاملة فلا يعود عليه ان كان جاهلا حجره ان كان جاهلا حجره الا اذا كان عامله مثلا باعه عينا او اقرظه عينا فله الرجوع فيها ان كان جاهلا بحجره. وان كان عمله عالما بحاله فلا يرجى حتى في عين ماله لا يرجع بالسيارة لا يرجع بما باعه اياه لانه دخل على بصيرة كما تقدم. هذا الحكم الرابع. ثم قال فصل ويحجر على السفيه نعم اقرأه يا شيخ. قال رحمه الله ويحجر على فصل ويحجر على والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم مالا بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزموا هم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. وان تم لصغير خمس عشرة سنة او او نبت حول قبله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحض. ويتجر له مجانا. وله دفع ما له مقاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عنه بالنفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته. كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه نعم ذكرنا ان الحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول حجر لحظ الغير. والقسم الثاني الحجر لحظ النفس. وهذا الفصل في القسم الثاني في الحجر لحظ النفس وهم ثلاثة السفيه والسفيه هو ناقص العقل وهو قريب من الجنون والصغير والمراد به من لم يبلغ مطلقا من ذكر او انثى حتى المراهق من اول ما يولد الانسان الى قبل البلوغ فانه يكون محجورا عليه كذلك المجنون يكون محجور عليه لحظه لحظ يعني حجر عليهم لحظهم هؤلاء الثلاثة. بخلاف المفلس فانه محجور عليه حظ الغيب والمراد بالحجر عليه هنا انه يحجر عليهم في اعيان مالهم فلا يصح تصرفهم فيها. وكذلك في ذممهم. لا يصح ان يشتروا مثلا في ذمتهم شيئا او يؤجروا شيئا في الذمة ما يصح تصرفاتهم المالية لا تصح الا بالاذن الا بالاذن والاذن هذا خاص بمن بالصغير السفيه. اما المجنون فلا يصح تصرفه حتى مع ايش مع الاذن حتى مع الاذن لا يصح تصرفه مطلقا لانه لا عقل له قالوا من اعطى ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا بيعا او قرضا ما له مطلقا اي شيء سواء بيعا او اعطاه يتسلى بها او يلعب بها رجع بعينه اذا كان باقيا. اذا كان باقيا. وان اتلفوه لم يضمنوا لانهم يقولون هو الذي المعطي هو الذي سلطهم على ماله برضاه وفي الغاية قال ويتجه ولا يطالبون دنيا واخرى. لا يطالبون بما اتلفوه لا في الدنيا ولا في الاخرة هناك مسألة وهي لو دفع محجور عليه لحظ نفسه شيئا لمحجور عليه لحظ نفسه فتلف تلف عند مدفوع اليه فمن الذي يضمن الان هل يضمن الدافع او المدفوع اليه لو دفع محجور عليه حظ نفسه شيئا لمحجور عليه حظ نفسه وتلف ما الذي يضمن الان ها الدافع لماذا ها ها سواء كان ملكا له او يعني اخذه من غيره. ضمان المال المثلف الان لانه لا تسليط من المالك لا تسليط من المالك لا يوجد تسليط من المالك لهذا المال لهذا المدفوع اليه وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فظمنه ومال اليه اه النجدي وآآ قال به ابن عبدالهادي قبل الشيخ منصور بمغني ذوي الافهام مغني دولة فهم يضمن ايش المدفوع اليه يعني مم مفروض ان هالمدفوع يعني للدافع مثلا نفس الشيء نقول اخذ دراجته مثلا واعطاها صبي واتلفها الصبي عموما هذي قابلة للاخذ والرد قابلة يعني تحتمل القولين تحتمل القولين قال ويلزمهم ارش الجناية اذا جنوا يلزمهم هؤلاء الثلاثة الصغير والصبي الصبي الصغير المجنون والسفيه اذا اتلفوا شيئا فانهم يلزمهم ارش الجناية ارشوا الجناية ضمان ما لي من لم يدفعه اليهم اذا اتلفوا مالا من اموال فانهم يضمنون وهذا يدخل فيه يعني اتلاف الطلاب الان في المدارس من الذي يضيع؟ ومن الولي ولا الاب ولا الولد او البنت اذا كانت صغيرة مم الاب ها نفس الولد الذي يظمن هو الولد لا تنتقل الضمان لا ينتقل هنا في الى الاب لا ينتقل الى الاب اه لتبقى في ذمته تبقى دايم في ذمته لا النفقة لا طيب وبعدين ولا ينفق عليه له الاب له ان يدفع يعني لكن نقول لا يجب عليه له ان يدفع من عنده لكن نقول لا يجب عليه له ان يؤدبه بما شاء لكن من الكلام على الوجوب وجوب عنان اب لا يجوز ويلزمهم ضمان مال من لم يدفعه اليهم لانه لا تفيق من المالك. اما من دفع آآ لهم مالا لا يكون مضمونا كما تقدم قال رحمه الله وان تم لصغير خمسة عشر الان سيذكر علامات البلوغ. اولا اذا تم للصغير استكمل خمسة عشر سنة حكم ببلوغه في حديث ابن عمر المشهور وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس خمسة عشر سنة فاجازني مشهور الحديث الثاني قال ونبت حول قبله شعر خشن يعني قوي يحكم ببلوغه لحديث ايضا سعد بن معاذ في حكم بني قريظة رضي الله عنه. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل في الصحيحين الشيء الثالث اذا انزل قال او انزل سواء انزل يقظة او مناما باحتلام او جماع او غير ذلك فانه يحكم ببلوغه او عقل مجنون ورشداه او عقل مجنون ورشد يعني عقل المجنون ورشد صار رشيدا وكذلك اه بلغ الصغير وآآ صار رشيدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء لان الحجر اصلا لم يكن بحكم الحاكم فيزول عنهم بلا حكم الحاكم وحينئذ يدفع اليهم اه مالهم لكن اه بعد الاختبار الذي سيذكره قال رحمه الله وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ شيئين قال اولا بالحيض بالحيض اذا حاضت الجارية فانها تكون اه بالغة. الشيء الثاني الحمل وذكروا بقوله ان حملت حكم لبلوغها منذ حملت كما في القناة يحكم ببلوغها منذ حملت فالبلوغ يكون من اول الحمل ثم قال رحمه الله ولا ينفك الحجر قبل شروطه السابقة وهي العقل اه البلوغ والرشد قال الشافعي يقول قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. حتى لو كان كبير وهو سفيه فانه لا ينفك الحجر عنه لا ينفك الحجر عنه ثم قال رشد نعم تمام الا الا اذا انتقل الحيض او المني فانه يحكم بالبلوغ ذكره في الطهارة قال والرشد المذهب عندنا ان الرشد الصلاح في المال وهذه عبارة الاقناع. عبارة المنتهى هي اصلاح المال اصلاح المال هو الرشد وآآ كيف يعلم رشده؟ قال بان يتصرف مرارا بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا يعني لا يغبن غبنا فاحشا في الغالب. ومرارا هنا عبروا آآ غير الزاد عبروا بتكرار التصرف التكرار هنا كم مرة يكون مم هل يقال ثلاثا تكرهنا يعني اذا صارت ثلاث مرات ولم يغبن خلاص فيكون رشيدا عن خلوة؟ قال لا يقول يتصرف مرات كثيرة يقول تكرار صادق مرتين لكنه ليس مرادا مراد انه يقع ذلك مرات كثيرة ولا يغبن والغبن هنا يصرحون انه يكون عشرين بالمئة يعني اذا وصل الغبن عشرين بالمئة فهذا غبن فاحش عندهم اذا كان شي يباع بثمانية ها و اه اشتراه بعشرة مثلا ها؟ لا اثنين من عشرة تكون اه خمس بالخمس ها خمسة وعشرين بالمئة لا اقل خمس الشيء اثنين من عشرة نعم اي نعم صحيح هذا يعني هم قدروا وانا اقول ان هذا يعود فيه الى يرجع فيه العرف لعل عرفهم هكذا والغبن تقدم معنا انه مرجعه الى العرف فلعل عرفهم هكذا فلا يغبن غالبا كذلك قال او في غير فائدة ايضا لا يبذل ما له في غير فائدة يعني وان لم يكن حراما كما قال مجدي كمثلا يقولون يشتري نفطا يتفرج على احراقه يتفرج على احراقه. وهنا لم يذكروا عدد المرات التي يكون بها الانسان سفيها كيف يعني اشتري شيء ليس فيه فائدة كم مرة يشتري شيء فيه فائدة؟ ولا يكون سفيها ها نعم شلون ولو مرة ظاهر كلامه ولا مرة يعني لو كان كبير مثلا واشتري الالعاب هذي ها هنا ذكر اللعبة النارية تطور الوضع الان يروح يشتري لعبة مثلا مئة ريال في هالاجهزة مم في غير فائدة هل يكون سفيه مم ايش فلا بد يتكرر هنا جميل يعني في العيد مثلا اشترى الالعاب النارية وتفرج عليها في عيد الفطر وبعدين في عيد الاضحى اشترى وتفرج نقول سفيه في عيد الاضحى هم ما ذكروا هنا الذكرى. واذا قلنا تكرار طيب كم مرة مرتين؟ ولا مرارا جميل واله لعل ايضا هنا قبل الرشد اما اذا كان رشيدا فبراحته ياخذ راحته لكن هذا الكلام كله قبل الرشد يحكم برشده اذا اه المشكلة الصغيرة ايضا اه الان يحتاج اختبار نعم وابتلوا اليتامى نعم جميل على الحجر الذي هو فيه ايضا من الصلاح في المال الا يبذل ماله في ايش في حرام كالخمر والات اللهو قال ولا يدفع اليه لا يدفع الى الصغير ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى والاختبار يختص بالمراهق وتصرفه حال الاختبار ما حكمه؟ صحيح او غير صحيح حكم تصرفه في حال الاختبار صحيح لانه مأدون له لانه مأذون له وذكر في الاقناع ان بعظ الناس يقول انه يرى مثلا من ابيه آآ انه يتصدق هل هذا يعد سفه؟ يكثر من الصدقة ويقول ان هذا سيضيع التركة هل هذا يعد سفه حتى يحجر آآ يستطيع ان يتقدم المحكمة بالحجري عليه ذكر في القناعة قال وليس الصدقة به وصرفه في باب بر كغزو وحج وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا اذ لا اسراف بالخير لا اسراف في الخير فاذا كان يكثر الصدقات او اه يعني اه ينفق في المطعم او المشرب او الملبس اموالا كثيرة فهذا يعني لا يعد آآ سفيها لا يعد سفيان ثم ذكر ولي آآ هؤلاء الثلاثة حال الحجر قال الاب والمراد به يشترط في الاب ان يكون رشيدا وان يكون عدلا ان يكون رشيدا وان يكون عدلا ويشترط في الاب ايضا ان يكون بالغا يشترط في الاب ان يكون بالغا. وهل يتصور ان يكون اب غير بالغ ها متلا ايش لا بس يعني يقولون اذا كان الاب غير بالغ لا يكون هو الولي كيف تصور الاب غير باله؟ كيف يجيب ولد وهو غير مستحيل هذا ايش ايش ليس ليس الالحاق قصدك الالحاق الحاق الولد يقولون يلحق به يشترط بشروط صحة الالحاق ان يكون الملحق به ان يطأ مثله ولو لم يكن ايش بالغا تشوفا لنسب هذا الصبي والشيخ منصور ذكر هذا هنا في هذا الموضع قالوا يتصور ان يكون الاب غير بالغ اذا الحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب فيلحق الولد ولا يثبت بلوغه ولا يثبت بلوغه. واذا لم يكن اب بالغ من يكون وليه حينئذ ها الوصية كيف الوصية؟ الوصية الاب ما تجي غير بالغ ايش لا لا انتقد ينتقل الى الحاكم ينتقل الحافظ كما ذكر في حواشي حاشية المنتهى اذا وليهم حال الحجر الاب يشترط ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولا في الظاهر. ثم وصيه وصي من الاب وصي الاب وايضا اشترط ان يكون بالغا عدلا رشيدا ثم بعد ذلك يأتي الحاكم ثم يأتي الحاكم وهو الان يعني يكون في القاضي يكون ولي اه اه لهذا المحجور عليه. ويقيم الحاكم امينا في النظر اليتيم والمجنون لانتقال الولاية اليه كما في شاف القناع. فان عدم الحاكم ويقولون يكون الولي امين يقوم مقامه من ام او غيرها من ام او غيرها ثم قال ولا يتصرف سيتكرر تصرفات الولي لا يتصرف لاحدهم وهنا ابهام ايضا صرح به في المنتهى وقال بالتحريم يحرم ان يتصرف الولي لاحدهم المحجور عليهم من حظ انفسهم الا بالاحظ الا بالاحض لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ويتجر له مجانا يتجر له يتجر ولي المحجور للمحجور عليه مجانا وحكم الاتجار هنا كما قال في الاقناع مستحب يستحب له الولي ان يتاجر في مال ان اليتيم والسفيه والمجنون. لماذا حتى لا تأكله الزكاة ولكي ينمو هذا المال المحجور عليه وقال عمر رضي الله رضي الله عنه تجدوا في اموال اليتامى الا تأكلها الصدقة قال وله دفع ماله وهنا مباح يعني يباح له للولي ان يدفع ماله مضاربة يدفع مال المحجور عليه لمن يتجه فيه مضاربة بجزء من الربح بجزء من الربح نعم يعني التجارة هذا من التجارة حتى كل تجارة يمكن قابلة للخراب كل تجارة قابلة للربح والخسارة لكن عاد آآ يتخير التجارة المباحة بعيدة عن الشبهة ايضا ايش لا يجوز طبعا الاقرار لا يجوز تعرف لكن اذا كان لمصلحة سيأتي تصرف لمصلحة اه يجوز يجوز ومنه الاقراض. لكان في اه اقراض مال اليتيم اه حفاظا عليه يجوز قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح يقول الشارح لان عائشة رضي الله عنها ابدعت ما لمحمد بن ابي بكر قبضت يعني مضاربة قال اذا النص هنا الشارح يا شيخ وقال وله البيع نساء والقرض برهن وايداعه انا علقت عليها المذهب يجوز ان يقرض ماله ولو بلا رهن كما في المنتهى وغيره لمصلحة لمصلحته كذلك له ان يودعه ففتح الحساب يتخرج على جواز ايش الاقراض قال رحمه الله ويأكل الان سيتكلم عن حكم اكل الولي من مال اليتيم والمحجور عليه. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفاية اجرته لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل معروف. وهنا يقيدونه يقيدونه اذا لم يكن الولي هو الحاكم. اول نائبه فاذا كان الولي هو الحاكم فلا يجوز له الاكل مطلقا لا يجوز له الاكل مطلقا ويكفيه الحاكم ما يأتيه من بيت المال من بيت المال بل ويأكل الولي الفقير ما لموليه الاقل من كفايته او اجرته. او اجرته يعني ينظر ان كانت فايته الف واجرت مثله يعني مثل من يقوم بشأن هذا اليتيم الف وخمسمائة مثلا لم يعطى من مال اليتيم الف يعطى الاقل والعكس بالعكس قال من كفايته او اجرته مجانا والمراد انه اذا ايسر لا يلزمه ايش؟ ان يرد هذا الذي اخذه الفقير الولي الفقير اذا اكل فانه لا يلزمه اذا ايسر العوظ لا يلزمه العوظ. طيب وان كان غنيا هل له ان يأكل ها نقول لك اذا كان غنيا لم يجز له ذلك لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وهذا ايضا مقيد بداء بما اذا لم يكن ابا. اذا لم يكن الولي ابا. لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء فان فرض الحاكم للولي شيئا للولي الغني شيئا جاز اخذه له جاز اخذه له وهل هذا فيه مصلحة وليس فيه مصلحة؟ اذا كان الولي غير الاب؟ قال لا لن يعني اقوم بشؤون هذا الولي اليتيم الا باجرة ها من الحاكم فهل له ان يفرض له الحاكم شيء؟ نقول يفرض له الحاكم شيء. لان مصلحة من اليتيم مصلحة اليتيم وهل ما يفرضه الحاكم هذا من مال اليتيم او من بيت المال هل يؤخذ من مال اليتيم او من بيت المال ها والله هم ما رأيت لهم كلام ما رأيت لهم كلام في المسألة وان كان الذي يظهر ان مال اليتيم لكن ما اذكر اني رأيت لهم يعني كلام هل يأخذ الحاكم من مال اليتيم لان الله قال ومن كان غنيا فليستعفف فهل يفرض له الحاكم مال اليتيم او من بيت المال تحتاج الى يعني تأمل نعم الحاكم اولى من ايش ايه فيدفع لهم بيت المال مم انه لا يكون من مال اليتيم يعني وان من بيت المال تمام تمام نعم يا شيخ ايه ولو باجرة الاجرة آآ الغالب انها من مال اليتيم صحيح صحيح لعل هذا يقوي انه يكون مال اليتيم نعم لا القائمين على جمعيات الايتام اذا كان مرخص لهم من الدولة فاحنا ذكرنا انه الولي الفقير يأكل ما لم يكن الحاكم او امينه. فهؤلاء امناء الحاكم فاذا كان مرخص لهم من ولي الامر فهؤلاء لا يجوز لهم ان يأخذوا من اموال اليتامى شيئا لانه عندهم ايش؟ اجرة من بيت المال. ما يجوز لهم قال رحمه الله يقبل قول الولي طبعا بيمينه هو الحاكم بغير يمين يقول الشرح. الولي بيمينه. والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة بالنفقة بالنسبة لقدرها بقدر النفقة فانه يقبل قول اذا اختلف مع آآ اليتيم قال انفقت عليك الف ريال واليتيم يقول لا انفقت عليه خمس مئة فيقبل قول الولي. قال الشارح ما لم يخالف عادة وعرفا الا اذا خالف عادة وعرفا يعني في العادة ان هذا ينفق عليه الف فادعى الولي انه انفق عليه مئة الف هذا لا يقبل فيها قول الولي قال وفي وفي وجودي الظرورة والغبطة وجود الضرورة ما المراد بالضرورة هنا يبقى لو اختلف مع الولي مع اليتيم في وجود ضرورة في بيع ماله. مثل ايش بيع مال الضرورة ها احسنت مثلا اذا كان اليتيم لا يوجد عنده مال فباع بيته او شقته او السيارة التي ورثها من ابيه لكي يأكل هذا ظرورة والغبطة من المراد بالغبطة هنا مم المصلحة ايه هو في العقار كلها المصلحة يا اخوان. الشيخ عثمان يقول المصلحة اذا باع عقاره يقول ادع الولي انه باع العقار للمصلحة وانكر اليتيم الذي فك عنه الحجر طبعا فانه يقبل قول الولي يقبل قول الولي. وفي الاقناع جعل من مصلحة بان يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ان يبدى يعني هو يباع مائة الف في العقار فجه واحد وقال له ايش اريد ان اشتريه عقار اليتيم يعني بمئة وخمسين الف هنا غبطة هنا مصلحة فالمفروض انه يولي ماذا يفعل الان يبيع يبيع هنا مصلحة فيبيع في مصلحة المحجور عليه. ايضا يقبل قول الولي في التلف التلف لانه امين. لانه امين. ويقبل ايضا في اه قول ولي في دفع مالها لو ادعى انه دفع مال لليتيم بعد رشده فانكر اه اليتيم هذا اه انه استلم منه المال فمن يقبل قوله ها الولي لكن هذا مقيد بقيد وهو اذا كان الولي بغير جعل اما اذا كان بجعل فانه لا يقبل الا ببينة لا يقبل قوله في الرد وهذه قاعدة الامين اذا كان في الرد المال اذا كان بجعل فلا يقبل قوله في الرد واما اذا كان بغير جعل فيقبل قوله في الرد واما في التلف الامين يقبل قوله في التلف سواء كان يعني اه بجعل او بغير جعل. اذا ادعى التلف فالامين يقبل قوله واما في دفع المال فلا يقبل قول الامين الا آآ اذا آآ كان اه بغير جعل وهل الولي الفقير الذي يأكل من مال اليتيم يعتبر بجعل او بغير جوع الولي الفقير الذي اجزنا له هل هذا ولي بجعلة ولا بغير نقول هذا بجعل هذا بجعد فلا يقبل قوله في الرد ودفع المال لليتيم الا ببينة نعم ايش لا احنا فسرناها بالمصلحة ايه لا هو فيه الشيخ الاقناع ذكر وانواع المصالح الكثيرة. ذكر سبعة امثلة تقريبا. منها ما هو غبطة ومنها ما هو ظرورة ومنها كلها المصلحة قال واستدان العبد لزم سيده ان اذن له في الاستدانة والا ان لم يكن ادل له في الاستدانة تعلق ما استدانه في ايش في رقبته في رقبته وحينئذ اذا تعلق شيء في رقبة الرقيق يخير السير بين ايش ثلاثة امور. الامر الاول ان يفديه يعني يدفع ما عليه يفديه بالاقل طبعا من قيمته او مما وجب عليه هذا العبد. الامر الثاني ان يبيعه ويدفع ايش ثمنه لمن اقترض منه الامر الثالث ماذا يفعل ان يدفع العبد نفسه يقول خذ خذ العبد السيد يقول خذ هذا العبد هذا فيما لو استدان بغير اذن سيده والا ففي رقبته كاستيداعه يعني اذا اخذ وديعة تلفت بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته كذلك لو جنى رشد جنايات العبد وقيمة متلفاته تتعلق كلها في رقبته نعم يا شيخ اقرأ. كيف لو باعه وصار ثمنه اقل مما عليه ما على الولي شيء. لا يدفع زيادة الولي ليس عليه شيء. نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب الوكالة. هذا معنى تعلق ذلك برقبته هذا معنى كلامه تصح بكل قول يدل على الابن. ويصح على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل التوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لا الظهار واللعان والايمان. وفي كل حق لله تدخله من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها. وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز. تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر سفيه ومن وكل في بيع او شراء لم يبع لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وان باع بازيد او قال بكذا مؤجلا فباع به حال او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر في بهما صح والا فلا. قال رحمه الله باب الوكالة هو الوكالة في كتب الفقه من الفصول او الابواب الطويلة جدا وهي مهمة وفروعها كثيرة وايضا فروعها تطبيقية والوكالة هي التفويض في اللغة واما في الاصطلاح فعرفها في الاقناع والمنتهى بقولهما استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة استنابته جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة جاهز التصرف هو الحر مكلف الرشيد مثله في الحياة هذا احتراز عن ايش فالوصية الوصية هي استنابة اجازة الصرف لكن بعد الموت والوكالة في الحياة. فيما تدخله النيابة يعني في الامور التي تدخلها النيابة وسيذكرها المؤلف. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ايضا والحاجة داعية اليها ومن ادلة الوكالة في القرآن قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يتقاضاه فاغلظ به فاغلظ عليه فهم به اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقال اعطوه سنا مثل سنه واعطوه هذا فيه توكيل وكذلك يوكل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد في شراء شاة وكان يوكل في اقامة الحدود والاجماع انعقد على جواز الوكالة واركان الوكالة الموكل والوكيل والموكل فيه ورحم الله تصح بكل قول ويدل على الاذن وشروط صحة المكانة نذكرها بشكل مختصر الشرط الاول كون الايجاب بالقول كون الايجاب بالقول وآآ في الفعل خلاف. الايجاب بالفعل خلاف الحنابلة يقولون ان الايجاب يكون بالقول والقبول يكون بالقول والفعل. الايجاب يكون بالقول واما القبول يكون بالقول والفعل يعني لو وكلت شخص قلت له بع هذه السيارة فقال قبلت هذه الوكالة وذهب باعها هذا يصح او كتلة بيع هذه السيارة فقام اخذها ها وباعها بدونها يقول قبلت يصح لكن التوكيل بالفعل ما سورة التوك بالفعل ما سورة التوكيل بالفعل الذي اختلف فيه الحنابلة ها نعم احسنت ايش وكله ها التوكيل بالوكائب الكتابة مم انا نقلت عندي نصر الله قال خرج على جواز انعقادها بالفعل وهو ليس المذهب طبعا خرج عليه انعقادها بالكتابة وبالخط والكتابة الدالة على الوكالة. يقول ولم يتعارض له الاصحاب ولعله داخل في قولهم بفعل دال يعني خرجها على اذا صححنا التوكيد بفعل بناء عليه يصح ايش؟ التوكيل بالكتابة. لكن التوكيل بالفعل ذكرنا ان المعتمد انه لا يصح التوكيل بالفعل. لابد يتكلم الموكل التوكيل. والتوكيل مثاله بالفعل مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر اصله في الاقناع ايضا. يعني ان يكون شخص معروف عند الناس انه ايش؟ يبيع السلع. يوكل ببيع السلع. فيأتي شخص يضع عنده الكتاب مم ويبرأ عليه سعره مثلا او الكتاب معروف سعره عند الناس. فيأتي هذا صاحب المحل ويبيعه اه تصح حينئذ وكالة. المذهب لا لابد يتفوه ويتكلم اه الموكل بالوكالة والله تعالى اعلم نكمل بعد الصلاة ان شاء الله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية