﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:37.450
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب الصدق. يصح على الاقل وسائر الحيوانات والسفن والمزاريج. ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام

3
00:00:57.450 --> 00:01:21.000
ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد. وهي جعانة لكل واحد فصلها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:21.050 --> 00:01:45.500
ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اه السبق او السبق والسبق بتحريك الباء والعوض الذي يسابق عليه واما بالسكون فهو المسابقة اي المجاراة بين حيوان ونحوه والمسابقة

5
00:01:45.600 --> 00:02:05.850
الاصل فيها انها جائزة بالكتاب السنة  الاجماع. اما في الكتاب فقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ومن وسائل اعداد القوة المسابقة

6
00:02:06.200 --> 00:02:26.350
واذا قال الله عز وجل عن اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ومن السنة الاحاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي

7
00:02:27.000 --> 00:02:45.900
دمرت او اضمرت من الاحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابقة بين الخيل التي لم تضمر فارسلها من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر رضي الله عنهما اه ممن

8
00:02:46.000 --> 00:03:09.750
سابق بها متفق عليه. وحكى الاجماع على جوازها لا الموفق وابن قيم وغيرهما من اهل العلم فرحم الله تصح على الاقدام يعني يصح السباق على الاقدام بلا عوظ يصح على الاقدام وهذا ورد فيه

9
00:03:09.950 --> 00:03:32.750
اه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها وسائر الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والفيلة فيجوز المسابقة على سائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الروح القصير

10
00:03:34.300 --> 00:03:59.000
ثم قال لا تصحوا بعوض الا في ابل وخيل وسهام اه المسابقة جائزة الاصل فيها انها جائزة وبكل شيء لكن اه بشرط ان تكون بلا عوظ تجوز مسابقة في كل شيء بشرط ان تكون بلا عوظ

11
00:03:59.050 --> 00:04:23.700
وايضا اه بشرط ان ان تكون في امور آآ مباحة ولا يجوز ان تكون في امور محرمة كمناقرة الديكة مصارعة او الذي يسمونه مصارعة الثيران هذه المسابقات كلها من الاشياء المحرمة

12
00:04:24.050 --> 00:04:42.150
وان كانت بلا عوظ لما فيها من الحاق الظرر وتعذيب الحيوان اه فلا تصح المسابقات بعوض يعني يوجد فيها يوجد فيها جائزة الا في ثلاثة امور فقط وهي الابل والخيل والسهام

13
00:04:42.500 --> 00:05:04.700
الابل والخيل والسهام بشروط خمسة. وقيده في الاقناع بقوله للرجال مسابقة بعوض تجوز في الابل والخير والسهام للرجال لكي يخرج النساء لانهن لسن مأمورات بالجهاد  ما الحكمة في آآ تجويز

14
00:05:04.950 --> 00:05:25.050
اه آآ المسابقة بعوض في هذه الاشياء الثلاثة ومنعها منع المسابقة وجواز المسابقة فيما عداها ما الحكمة من ذلك؟ لماذا منع الشارع اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف

15
00:05:25.400 --> 00:05:45.350
او حافر كما رواه الخمسة ما الحكمة في ذلك لماذا تجوز مسابقة اه بعوض في هذه الثلاثة ومنع المسابقة بعوض في غير هذه الامور الثلاثة الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم وغيره لئلا ينشغل الناس بهذه الاشياء

16
00:05:45.400 --> 00:06:08.300
الملهية بهذه الاشياء الملهية مثل ما هو واقع اليوم يكون تكون يعني الملاهي والاشياء التي تلهي عن طاعة الله عز وجل تكون بمقابل وعوظ وينشغل الناس بها ينشغل الناس بها. وانما جازت في هذه الامور الثلاثة ايضا لما فيها من الاعانة على ايش

17
00:06:08.500 --> 00:06:31.900
التدرب والاعانة على الجهاد ليس المقصود له فقط بل فيها لعانة على الجهات الابل والخيل والسهام وذكرت ان لها شروط خمسة. الشرط الاول لابد قال من تعيين المركوبين وهذا خاص

18
00:06:32.150 --> 00:06:57.600
آآ الابل والخيل لابد من تعيين المركوبين والقصد في المسابقة في الابل والخيل معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما ومعرفة عدوهما وآآ اما تعيين الراكبين فلا يشترط تعيين الراكبين فلا يشترط

19
00:06:58.200 --> 00:07:22.350
اذا لابد من تعيين المركوبين ويكون التعيين برؤية يكون التعيين برؤية والشرط الثاني قال اتحادهما اتحادهما يعني اتحاد المركوبين في النوع اتحاد المركوبين في النوع في النوع فلا تصح بين عربي

20
00:07:22.400 --> 00:07:44.100
وهجين فلا تصح بين عربي وهجي الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف تحديد المسافة بالابتداء والغاية يعني لابد ان تكون هناك اه غاية للابتداء والنهاية ايضا لانه لا يعرف الاسبق

21
00:07:44.450 --> 00:08:08.000
الا بذلك ولا يصح ان يستبقا بلا غاية لينظر ايهما يقف اولا. لا يصح ان يستبقا بلا غاية لينظر ايهما يقف اولا والشرط الرابع ان يكون العوظ معلوما ان يكون العوظ معلوما

22
00:08:08.200 --> 00:08:26.500
يعني الجائزة شرط ان تكون معلومة اما بمشاهدة او بالقدر او بالصفة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار الخروج عن شبه القمار. والمراد بالخروج عن شبه القمار الا يخرج جميعهم

23
00:08:26.800 --> 00:08:47.050
الا يخرج جميعهم العوظ والعوظ لا يخلو اما ان يكون من الامام اما ان يكون من الامام والحاكم فهذا جائز او من غيره فهذا ايضا جائز او من احدهما فهذا ايضا جائز. ثلاث سور يجوز فيها

24
00:08:47.100 --> 00:09:03.600
اه المسابقة بعوض في الابل والخير والسهام. اذا كان العوظ من الامام او من غيره او من احدهما الصورة الرابعة ان يكون العواض منهما ان يكون العوظ منهما فهنا المذهب يشترطون شرطا وهو وجود

25
00:09:03.900 --> 00:09:25.150
المحلل لابد من ادخال شخص ثالث في المسابقة ويشترط في هذا المحلل ان يكون واحدا ويشترط الا يخرج شيئا ما يدفع شيء من عنده ويشترط ان ان يكافئ مركوبه مركوبيهما

26
00:09:25.250 --> 00:10:00.450
ان يكافئ مركوبه مركوبيهما ثم ذكر المسابقة آآ في الرماة يسمونها المناضلة قالوا الرماة اه بقدر معتاد. وهذا يسمونه المناضلة ويشترط اه لصحة المسابقة بالرمي بالسهام يعني يشترط شروط اربعة

27
00:10:00.850 --> 00:10:25.100
اه مع الخمسة المتقدمة يشترط الشروط اربعة مع الخمسة متقدم فتكون يكون مجموع الشروط كم تسعة شروط في جواز مسابقة بعوض بالرمي بالسهام قالوا الرماة والمسافة بقدر معتاد اذا الشرط الاول لابد من تعيين الرماة

28
00:10:25.450 --> 00:10:45.650
لابد من تعيين الرماة والقصد في المسابقة في المناضلة هو الرماة بخلاف الابل والخيل فالقصد فيهما الحيوان المصادق عليه هنا المناضلة لابد من تعيين الرماة مقصود فيها الرامي نفسه الثاني اتحاد القوسين

29
00:10:45.900 --> 00:11:08.050
بالنوع اتحاد القوسين بالنوع فلا بد ان يكون قوسان من نوع واحد ينطقون اقواس عربية او فارسية ونحو ذلك الشرط الثالث تحديد المدى قال والمسافة بقدر معتاد وتحديد المدى ويكون بما جرت به العادة

30
00:11:08.400 --> 00:11:29.000
بما جرت به العادة والذي جرت في العادة عند الفقهاء في الرمي هو ثلاث مئة ذراع وما زاد على ثلاثة من الذراع فهذا لا تصح المسابقة عليه. يعني لابد ان يكون رمي مقداره ثلاث مئة ذراع. كم كم متر يعني؟ ثلاث مئة ثلاث مئة ذراع

31
00:11:29.000 --> 00:11:41.550
كم متر مئة وخمسين متر تقريبا مية وخمسين متر لانه يقولون لا يوجد في الغالب ان هناك شخص ان يستطيع ان يرمي اكثر من مئة وخمسين متر ما يستطيع ان يرمي

32
00:11:41.600 --> 00:12:03.350
باكثر من مية وخمسين متر فلا يصح ولا آآ تناضلهما على ان السبق ابعدهما رميا. لا تصح ايضا وهذا قالوا اه تحديد المدى اه بما جرت به العادة هذا لعله في وقتهم وزمنهم

33
00:12:03.450 --> 00:12:20.150
لكن بالنسبة لزمننا الان هل يصح يعني المسابقة على الرشاشات والاسلحة هذي متطورة الان والدبابات هل يعني يجوز ان يكون مدى الرمي اكثر من ثلاث مئة ذراع او لا يجوز

34
00:12:20.750 --> 00:12:33.300
ها؟ لعل والله اعلم قياس المذهب انه يجوز. انه يجوز لان هذا بما جرت به العادة في فيما لو كان يرمي بيده سهم بيده بخلاف ما لو رمى بالبارود والمسدس

35
00:12:33.500 --> 00:13:03.650
البنادق هذي معروفة فالعادة انها تزيد يعني يستطيع ان يرمي بمدى اكثر من ثلاث مئة درهم. الشرط الرابع العلم بالعوظ واباحته كيف صناعي ما فهمت لكن اكيد له مدى معين يعني

36
00:13:07.500 --> 00:13:37.800
ايه جميل  له مدى يعني معين اذن يعني يرتبط به لا لا يزال على هذا المدام. الذي يقوله الصائم ثم قالوا هي جعالة لكل واحد فسخها ايش لا يشترط لا يشترط

37
00:13:38.200 --> 00:13:57.050
لا يشترط يجوز المسابقة على الخيل والابل وان لم يكن هناك جهاد. المهم انه لا لا يجوز بعوض الا في هذه الامور الثلاثة  ايش والله تعرف رأي الجمهور واستدلوا بدليل وان كان فيه ضعف ولذلك ابن القيم في كتابه

38
00:13:57.450 --> 00:14:17.650
اه الفروسية يعني اه تعرف كلام له طويل في هذا في هذه مسألة لعلنا سنقرأ يعني شيء من اه عموما المحلل هذا هو المذهب. وشيخ الاسلام رأيه وابن القيم انه لا يشترط دخول محلل

39
00:14:18.850 --> 00:14:35.800
يستدلوا بدليل من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فلا يصح يعني وان كان فيه ضعف لكنه هذا دليلهم يعني انه لابد من ادخال اه محلل نعم يا شيخ

40
00:14:43.250 --> 00:15:03.300
نعم هل يجوز الان السباق من مذهب السيارات بالطائرات مثلا الظرب على مدى معين فالقياس انا اقول قياس المذهب انه تجوز بعوض. يعني يعطى هذا الذي يعني يضرب المدى آآ عوظ اكثر من الاخر او الاخر لا يعطى وهذا يعطى يعني لانها تدريب على الجهاد

41
00:15:03.450 --> 00:15:29.600
والقتال الرماح الرماح بس كيفية المسابقة والرماح ما يعرفها المزاليق جمع مزراق وهو الرمح الصغير يقولون قال وهي جعات لكل واحد فسخها ولو بعد الشروع فيها الا يستثنى هي عقد جائز لكن يستثنى اذا ظهر الفضل لاحدهما

42
00:15:30.400 --> 00:15:49.100
اذا ظهر فظل احدهما فيجوز لمن ظهر له الفضل ان يفسخ بخلاف المغلوب فلا يجوز له ان يفسخ والظاهر من كلامهم انه يحرم ثم قال الصح المناظرة على معينين هذا ذكرنا شرط تحديد

43
00:15:49.250 --> 00:16:24.700
اه الرماة تحديد الرماة على معينين يحسنون الرمي يشترط ان يكون الرامي ايضا يحسن الرمي ذكرنا هذا من الشروط على معينين يحسنون الرمي اما من لا يحسن الرمي فلا يصح المسابقة معه

44
00:16:25.450 --> 00:16:48.750
تصح المناضلة على معينين يحسنون فالرمي وايضا اشترت تعيين عدد الرمي والاصابة وغير ذلك من الشروط اه المسابقة الان التي تكون بين الناس في في المسابقة على مثلا في الامور الشرعية

45
00:16:48.850 --> 00:17:13.500
وسبق في حفظ الحديث في حفظ القرآن هل هذه جائزة او غير جائزة ها لا يجوز اقامتها ولا يجوز ايه بدون عوا بدون عوظ ايه يجوز بدون عوض يجوز لكن اذا كانت بعوض

46
00:17:14.300 --> 00:17:30.900
اذا كانت بعوض لا تجوز لا تجوز. واختار شيخ الاسلام انها اي لان شيخ الاسلام يعني المقصود عنده في المسابقة وكل ما يعني يقوي الناس في آآ الدين والشرع ويعلمهم الشرع مثل الجهاد

47
00:17:31.100 --> 00:17:55.100
دفاع عن المسلمين وهذا دفاع عن الاسلام ايضا في تقوية الناس وحثهم على الحفظ فسنقرأ كلام الشيخ تقرأ يا شيخ   انا ذكرت في كلام شيخ الاسلام رحمه الله  دياره وهو في الحقيقة

48
00:17:55.350 --> 00:18:20.900
في نظري اولى من العمل بالمذهب في هذه المسألة بما فيها من النفع للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله النوع الثالث المسابقات الشرعية وضابطها كل مسابقة يستعان بها على الجهاد والتقوي على اظهار الدين وتحصيل النكاية بالاعداء

49
00:18:21.150 --> 00:18:47.150
وهي مسابقات الابل والخيل والسهام وقد اذن الشارع بالعوض في هذه المسابقات دون غيرها وهل تلحق بها المسابقات الدينية في القرآن الكريم والفقه والحديث. ونحو ذلك الحنابلة لا يلحقونها بها. فلا يجوز العوض الا في الثلاثة الواردة في الحديث

50
00:18:47.350 --> 00:19:08.250
ويرى ان تقيم مسابقة في حفظ القرآن والسنة لكن بدون بدون عيوب لان الحديث حصر لا سبق الا في خفها ونصيحة ما عداها لا يجوز. نعم ويرى شيخ الاسلام ان يلحق بها كل ما فيه اعزاز للدين وتعليم الناس دينهم

51
00:19:08.400 --> 00:19:31.000
ومن ذلك المسابقات في الفقه والحديث ونحوها اما غير ذلك من المسابقات فتجوز لكن بدون عوض وهو القول الثاني في المذهب قال في الفروع فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض اذا كانت مما ينفع في الدين كما في مراهنة ابي بكر رضي الله عنه

52
00:19:31.000 --> 00:19:52.750
اختار ذلك شيخنا وقال انه احد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البناء وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم قال في الانصاف بعد ان نقل كلام الفروع السابق وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن

53
00:19:53.050 --> 00:20:09.350
قلت وهو يعني اختار هذا القول ايضا نعم. قلت وهو احسن ما يقال به خاصة ان المسابقات على الثلاثة التي حددها العلماء تكاد تكون معدومة. نعم الان يعني مسابقة في الابل والخيل

54
00:20:09.650 --> 00:20:33.000
ما في مسابقات ما يغلق هذا الباب تماما ومثل ما ذكر الشيخ حتى لو وجدت ليست للاعداد في الجهات وانما هي اظهار بعض الاشياء نعم وان وجدت المسابقة في بعضها فليس المقصود منها الاعانة على الجهاد. وفي تجويز المسابقات بعوض في العلم الشرعي مصلحة

55
00:20:33.000 --> 00:20:56.950
دينية عظيمة والله اعلم لاحظوا تتمة لو لو عملت مسابقة على اشياء علمية شرعية بهدايا فكيف تجوز على المذهب يقام احدهم ويسأل السؤال فان اجاب اعطي هدية ولا يجوز ان يقال سنسأل الجميع ومن اجاب اعطيناه هدية

56
00:20:56.950 --> 00:21:16.100
ندخل نسألكم الان واللي بجاوب له جائزة هذا عملها ما يجوز المسابقة يعني فيه مغالبة فيها مغالبة نعم لان هذا مسابقة والله اعلم. هذا على المذهب بس هذي جائزة حتى لو لم يقم حتى لو لم يفعلوه جائزة

57
00:21:16.900 --> 00:21:36.800
سبق على القرآن حفظ القرآن لكن حنا نقول هل يجوز بعوض او لا يجوز بعوض فقط ايش مم والله فيها مصاغ للاجتهاد فيها مسائ الاجتهاد. الامر فيها واسع اه اقول فيها مساغ للاجتهاد

58
00:21:37.100 --> 00:21:55.600
وليست بدعة يعني ان هذا ذكرته يقال في البدع اذا قام الداعي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يفعل ذكر الفروع في غير الثلاثة الامور الثلاثة احسنت

59
00:21:55.850 --> 00:22:37.350
صحيح نعم ما شاء الله ما شاء الله صحيح انا ذكرت هنا في كلام شيخ الاسلام في الصفحة الثانية موجود صفحة في كلام نفيس يا شيخ الاسلام اعطني كتاب يا شيخ اعطني

60
00:22:38.300 --> 00:23:23.150
اعطني كتاب وذكر شيخ الاسلام انه ينبغي للحاكم ان يرغب الناس في آآ في فعل الخير ولو بمقابل وايه اللي قرأتها  انك    اظنها  هذي في عقد الاجارة يعني اقرأ اقرأ لي هذي تتمة

61
00:23:23.400 --> 00:24:08.250
في هذي في الاجارة لان ما لا يصح عقد الايجار عليه يصح فيه عقد الجعانة نعم تا تما      قال المؤلف حفظه الله يتم ما لا يصح عقد الاجارة عليه يصح عقد الجهالة عليه بشرط قول النفع فيه

62
00:24:08.250 --> 00:24:30.050
متعدية لا يصح عقد اجارة على تعليم القرآن والامامة والقضاء. وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث والنيابة في الحج لكن يجوز اخذ الرزق الرصفي من ولي الامر عليها. وكذلك يصح عقد الدعانة عليها لكن يشترط تعدي نفي هذا

63
00:24:30.050 --> 00:24:48.250
الاعمال الى الغير. فلو قال شخص لاخر ان صليت خمسة فروض في مسجد او حججت عن نفسك فلك كذا؟ قال انا لست جالس نعم يعني هل يجوز ان يقول الشخص لابنائه من اللي اليوم بيصلي في المسجد خمس فروض؟ له كذا. هل هذه

64
00:24:48.250 --> 00:25:05.200
مسابقة بني علاء يعني فيها مغالبة يعني وبعضهم يقول لا حرام يحرم حتى هذا يحرم نعم فلا يصح ذلك اجارة ولا دعارة ولا من باب الرصد من بيت المال. يصح اهدأ هدية هدية. نعم

65
00:25:06.350 --> 00:25:20.100
لكن ما لك ان كان من باب الوعد بهدية. كما لو قال اب لاولاده من صلى في المسجد او من حفظ جزءا من القرآن الكريم فله كذا جاز بذله واخذه

66
00:25:20.400 --> 00:25:40.400
ومثله ما تفعله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لاعطائها الحافظة للقرآن الكريم او بعضه مبلغا من المال وكذا في حفظ الحديث النبوي والفقه وغير ذلك. فهذا كله يفصل في باب الهدايا المباحة بل المستحبة. لما فيها من الاعانة على حفظ

67
00:25:40.400 --> 00:26:00.300
والصلاح للناس قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه في كل ممكن. مثل ان يبذل بلده واهله او رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال او ثناء

68
00:26:00.600 --> 00:26:16.050
من مال او ثناء ايضا هذا كلام شيخ الاسلام ما عاد عاد كلام شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام كما في مجموع فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل ان

69
00:26:16.050 --> 00:27:35.950
من ولده واهله او رعيته ما يوردهم في العمل الصالح من مال او ثناء او غيره وقالت الاقناع في باب الهبة اقرأ باب العالية      نسيت   قرار   حتى يعني اذا اكمل الصيام فيعطى هدية

70
00:27:39.800 --> 00:27:57.550
يشغلونه حتى لا يفطر اي نعم هذا نفس نفس يدخل في كلام شيخ اسحاق نعم باب العريش  قال المصنف رحمه الله باب العارية وهي اباحة نفي عين تبقى بعد استيفائه

71
00:27:57.600 --> 00:28:24.000
وتباهي اعارة كل ذي كل ذي نفع مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم شابة لغير امرأة او محرم. ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفا. ولو شرط نفض ولو شرط نفي ضمانها

72
00:28:24.000 --> 00:28:48.900
عليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيلها اجرتها. ويضمن ايهما شاء ويضمنه ويضمن ايهما شاء. وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. وان قال اجرتك قال بل اعرتني او

73
00:28:48.900 --> 00:29:15.150
بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل وبعد مضي مدة؟ وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في

74
00:29:15.150 --> 00:29:40.500
قول المالك رحم الله باب العارية بالتخفيف او بالتشديد  من العري وهو التجرد وآآ هذا معناها في اللغة واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهي اباحة عين تبقى بعد استيفائه

75
00:29:41.250 --> 00:30:02.450
والاباحة كما قالوا رفع الحرج عن اباحة ما ليس مملوكا فالعارية اباحة وليس تمليكا ليس تمليكا للنفع وانما هو اباحة النفع حتى تخرج ايش الاجارة الاجارة هي تمليك للنفع الذي في العين. اما العري لا

76
00:30:02.700 --> 00:30:26.150
فهي اباحة النفع فقط فلا يستفيد المستعير ما يستفيده اه المؤجر من العين المؤجرة قال نفع عين  العالية متسلطة على النفع الذي في العين لا على عين نفسها تبقى بعد استيفائه

77
00:30:26.500 --> 00:30:48.750
تبقى بعد استيفاء النفع منها لا تزول هذه العين لا تزول هذه العين وآآ مشروعيتها مشروعيتها ثبتت في الكتاب والسنة قال الله عز وجل الذين هم يراؤون ويمنعون ماعون هذا في معرض

78
00:30:49.050 --> 00:31:07.450
الذم ومن السنة آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا كما في البخاري

79
00:31:07.550 --> 00:31:33.900
والاجماع على جوازها حكاه النووي في المجموع واما حكم العارية فذكر آآ المؤلف قال وتباح اعارة كل ذنب مباح. مباح الاصل في العادية بالنسبة للمعيق حكمها الندب حكمها الندب لانها من البر والتقوى

80
00:31:34.200 --> 00:32:01.550
واما اه متى تكون واجبة؟ تكون العارية واجبة اذا كانت لمحتاج لمصحف لقراءته فتجب اعارته اذا احتاج احد للمصحف القراءة فيه وليس عنده مصحف واستعاره من شخص فتجب اعارته. ويشترط لصحة العارية اربعة شروط

81
00:32:02.000 --> 00:32:33.950
الشرط الاول اهلية المعير للتبرع اهلية المعير للتبرع والشرط الثاني اهلية المستعير اهلية مستعير للتبرع له بان يصح منه قبولها هبة فيخرج بذلك الصغير والقن وغيرهما. الشرط الثالث ان تكون العين معارة

82
00:32:34.000 --> 00:32:57.600
منتفعا بها مع بقاء عينها اه الشرط الرابع ان يكون النفع في العين معارة مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب الصيد. وتنعقد بكل لفظ او فعل يدل عليها رحم الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح. هذا شرط كما ذكرنا الشرط ان يكون نفع

83
00:32:57.650 --> 00:33:23.850
واحد جاء الدار والسيارة والثوب الا الوضع تحرم اعارة البضع لان الوطء لا يجوز الا في نكاح او ملكي يمين قال وعبدا مسلما لكافر. تحرم اعارة العبد المسلم للكافر لانه لا يجوز له استخدامه كما تقدم

84
00:33:24.200 --> 00:33:47.750
ووصيدا ونحوه كالمخيط لمحرم يحرم اعارة الصيد ونحو الصيد كالمخيط للمحرم لما فيه من اعانة على الاثم والعدوان الامر الرابع قال وامة شابة لغير امرأة او محرم تكره يكره المذهب اعارة الامة الشابة

85
00:33:47.900 --> 00:34:18.700
لغير امرأة ولغير محرم وهذا يقولون اه اذا اه ان لم يخشى اه المحرم فاذا خشي المحرم فانه يحرم فانه يحرم قال رحمه الله ولا اعارة لمن ولا يوجد لمن اعار حائطا اذا يعني عاره حائطه ليضع عليه اطراف خشبه كما تقدم معنا في الصلح

86
00:34:18.950 --> 00:34:45.500
لكي يسقف به مثلا منزله لم يرجع ما دام عليه وليس له اجرة ليس للمعين اجرة حتى يسقط الخشب حتى يسقط الخشب قال ولا يرد يعني الخشب ان سقط ايضا الخشب الا باذنه يعني الا باذن صاحب

87
00:34:45.750 --> 00:35:06.850
الحائط الا عند الضرورة كما تقدم في باب الصلح وهو اذا لم يمكنه التسقيف الا به والشرط الثاني اذا لم يتضرر الحائط ثم قال رحمه الله وتضمن العالية  وتضمن العالية بقيمتها

88
00:35:06.950 --> 00:35:23.500
يوم تلفت وهذه مسألة مشهورة يد المستعير على العارية يد آآ ضمان يعني يضمن مطلقا سواء فرط او لا اه وتعدى او لم يتعدى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد ما اخذت حتى

89
00:35:23.750 --> 00:35:52.050
تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة بقيمتها يوم تلفت ولو شرط ولو شرط نفي نفي ضمانها ولو شرط المستعير ولو شرط اه المستعير على المعير انها اذا تلفت في يده انه

90
00:35:52.350 --> 00:36:18.550
لا يضمنها انه لا يضمنها قال رحمه الله وقال في المنتهى ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان امانة وعليه مؤنة ردها. طيب لو تلفت العارية فيما استعيرت له لو تلفت العارية فيما استعيرت له

91
00:36:18.900 --> 00:36:51.300
هل يضمنها ولا يضمنها مم نعم اه لكن فيما استعيرت له ها كيف اذا فرطت ايش فاول شي نذكر مستثنيات الحالات التي لا تظن فيه العارية اربع صور عندنا آآ

92
00:36:51.400 --> 00:37:14.450
السورة الاولى اذا كانت العارية وقفا على غير معين من كتب علم وسلاح كتب موقوفة في المسجد مثلا استعيرت وتلفت بالاستخدام فانها لا تضمن فانا كذلك لو كان سلاحا موقوفا

93
00:37:14.550 --> 00:37:39.100
واستعمله فانه وتلف فانه لا يؤمن الصورة الثانية اذا عار المستأجر العين المؤجرة لاخر فتلفت عند المستعيذ فلا يضمنها المستعير فلا يظمنها المستعير الحلقة الصورة الثالثة اذا تلفت فيما استعيرت له

94
00:37:39.750 --> 00:38:04.600
كثوب كثوب بلي بلبسه اذا ائتلفت فيما استعيرت له كثوب بلي بلبسه رابعا اذا اركب شخص وهذا سيذكرها صاحب متن اذا اركب شخص دابته شخصا اخر لوجه الله محتسبا محتسبا

95
00:38:05.300 --> 00:38:24.700
بدون مقابل فتلفت تحت يده فتلفت تحته لم يضمنها الراكب لم يضمنها الراكب طيب ما رأيكم لو انت عزمت شخص في البيت و كسر شيئا هو سيأخذ الكأس ثم سقط من يده

96
00:38:24.950 --> 00:38:42.350
او الاناء وسقط هل اظمنها انت او ما تضمنها يعني هل يقال هذا تلف فيما فيما ابيح له استخدامه؟ انا بحث لك تستخدم هذا ما بعت لك اه ما شاء الله

97
00:38:43.200 --> 00:39:23.300
تكسره  ها كيف ما يظمن لانه ما فرط كاباحة انتفاع فقط نعم نعم وسقطت من يدك هل هي تلفت فيما استعيرت له لم تتلف فيما استعيرت لها  تتلف فيما استعر لها من كثرة الاستعمال تثلمت مثلا او

98
00:39:23.700 --> 00:39:43.100
سقط منها جزء لكن تسقط منك وتنكسر او اولادك يذهبون عند احد الناس يتلفون وتتلف منهم الاواني او او اي شيء في المنزل او الكنب مثلا او الستائر هذه اباحنا لك تجلس عليها وتأكل

99
00:39:43.250 --> 00:40:21.350
بها وتشرب. لكن هل تظمن او لا تظمن هم نعم نعم فكان كالمالك   طيب لو ذهبت الى مطعم مثلا وسقط منك اناء وكأس انكسر تضمن وتضمن  تضمن ولا تضمن لو ذهبت الى مطعم وانكسر منك الاناء او الكأس

100
00:40:23.200 --> 00:40:46.450
ها يا شيخ سعود رأيك تضمنه ولا تضمنه ها انت الان اشتريت منه الطعام والطعام صاحب طاقة دمه فينا واباح لك الانتفاع به فهل تضمن ام تضمن ذهبت الى فندق وتلف

101
00:40:47.000 --> 00:41:13.600
وهذي تحصل كثيرا يتلف شيء الستار مثلا تسقط بسببك او او مثلا اللمبة مثلا تنكسر ها نظمنه ايش يظمن لكن مستأجر لا يضمن الا بالتعدي او التفريط هذا ما تعدى ولم يفرط

102
00:41:14.600 --> 00:41:29.900
كلها مسائل ثلاث ذكرتها الان توقفنا فيها ما في اجابات واضحة لها لو عزمك شخص واتلفت شيء بدون قصد او ذهبت الى مطعم وتلف منك او بسببك شيء بدون قصد وكذلك الفنادق

103
00:41:30.100 --> 00:41:48.400
لو سكن الانسان فيها او الشقق المفروشة واتلفت شيء بدون قصد هل تضمن او لا تضمن هذه كلها تحتاج الى تحرير وينبغي الانسان يبرئ ذمته  ما انه يتحلل من صاحب الحق او يدفع قيمة

104
00:41:48.900 --> 00:42:16.700
هذا الشيء نعم ثم قالوا عليه على المستعمر ردها رد ايش العارية لكن اه اه مؤنة العارية على المعير واثناء وجودها عند المستعير يعني مثلا لو استعار سيارة فالزيت مثلا يكون على نوعين

105
00:42:17.200 --> 00:42:33.600
لكن رمؤنة الرد يكون على المستعير وعلى اليد ما اخذ حتى تؤديه فلا بد ان يعيدها الى الوضع الذي اخذها من بخلاف ايش؟ المؤجر. العين المستأجر ذكر متقدم لا يجعل المستأجر مؤنة ردها

106
00:42:35.350 --> 00:42:55.050
قال رحمه الله ولا يعيرها هذا من فروق اه التي بين المستأجر والمستعير. المستعير لا يجوز له ان يعير العين التي استعار لانها اباحة نفع لا لم تملك انت النفع وانما ابيح لك النفع

107
00:42:55.400 --> 00:43:12.750
ابيح لك الانتفاع فهذه مسألة ايضا مهمة لو بحثت لاباحة النفع وتمليك النفع اباحة النفع وتمليك انه مثل مثلا العزائم الان تتكلم عن لو كنت تأكل في صحن هل يجوز لك ان تنقل شيء منه للصحن الاخر

108
00:43:13.200 --> 00:43:31.700
ها فاكهة او لحم او مثل ما هو موجود في بعض الاعراف يأخذون بعض اللحم او بعض الارز وينقلونه ويعطي او مثلا يطعم له ان يطعم حيوانا مثلا هل لك ان تطعم مثلا حيوان من بقايا اللحم او

109
00:43:34.550 --> 00:43:55.500
ايش هذا على الطفيلي الذي يأتي بدون دعوة الاولى في هذه انك تستأذن منه الا اذا علمت من صاحبك انه يرظى وسيأتينا ان شاء الله في تاب النكاح الامام الوليمة. قال ولا يعيرها

110
00:43:56.550 --> 00:44:13.300
وكذلك ليس له ان يؤجرها بخلاف المستأجر له ان يعير العين المستأجرة وله ان يؤجل عين مستأجرة لانه ملك المنفعة وله ان يستوفيها بنفسه وبغيره. قال فان تلفت عند الثاني لو اعارها

111
00:44:13.450 --> 00:44:37.400
في حال انه لا يجوز ان يعيرها فان تلتفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها استقرت عليه قيمتها وهذا اذا كان ايش آآ الثاني سواء كان عالما بالحال او لم يعلم. كذلك عليه اجرتها

112
00:44:37.800 --> 00:45:03.950
اذا كان عالم بالحال اذا اذا كان الثاني عالم بالحال انها عارية واستعارها من المستعير الاول فانه يظمأ وتلفت عنده آآ فيضمن قيمتها واجرتها اذا كان عالم بالحال. واذا رأيت استقرت عليه قيمتها ما المراد هنا؟ اذا رأيت كلمة استقرت او قرار الظمان فانه يجوز لصاحب

113
00:45:03.950 --> 00:45:24.550
الملك ان يطالب الاثنين يطالب المستعد الاول ويطالب المستعيد الثاني. لكن قرار الضمان هنا على من على الثاني على الثاني قالوا على معيرها اجرتها هذه اذا لم يكن مستعد الثاني عالما بالحال

114
00:45:24.600 --> 00:45:43.200
وان كان عالم بالحال فعليه الاجرة مع الضمان كما ذكرنا قال ويضمن ايهما شاء. هذا اللي ذكرنا. له ان يطالب المستعيل الاول ومستعير والمستعير الثاني. قال وان اركب منقطعا يعني المنقطع انقطع في طريقه في الطريق

115
00:45:43.900 --> 00:46:03.200
عن بلده للثواب يعني محتسبا بلا مقابل لم يظمن اذا ترفت الدابة وهذي متصور لو كانت يد ربها مم عليها لم تزل عنها يعني يكون رديف له مثلا فانه اذا تلفت

116
00:46:03.250 --> 00:46:23.200
لم يضمن لم يضمن. ثم ذكر الاختلاف وذكرنا سابقا اختلاف في صفة العقد وهذا جزء منه قالوا ان قال اجرتك نفع احد الناس الى اخر مثلا سيارة او دابة ثم اختلفا فقال المالك

117
00:46:23.400 --> 00:46:50.900
اجرتك فقال من هي بيده بل اعرتني بل اعرتني فالقول قول مدعي الاعارة مع يمينه من هو مدعي الاعارة هنا مم اعورتني نعم. لماذا؟ طيب هل هل في فائدة او ما في فائدة

118
00:46:52.150 --> 00:47:14.950
ها قال اجرتك. المالك يقول اجرتك  والقابض يقول لا انت اعارتي عقب العقد عقب العقد ما الفائدة في ذلك ها؟ ايوة احسنت والضمان هم ليس الاجرة فقط حين لان المستعير لو ترفت

119
00:47:15.050 --> 00:47:33.000
فانه ايش يضمنه مطلقا بينما مؤجر مهما يضمن الذي فرط وليس عليه الا الاجرة لكن هنا طبعا آآ كما ذكر الشارح قبل مضي مدة لها اجرة فحينئذ يقبل قول المدعي الاعارة وهو هنا

120
00:47:33.450 --> 00:47:55.750
في المثال الاول لا مدعي الاعارة هو القابض للعين القابض للعين من المالك او بالعكس بان قال المالك اعرتك قال بل اجرتني فالقول ايضا قول مدعي الاعارة وهو هنا من

121
00:47:56.400 --> 00:48:19.650
المالك او المدعي الاعارة وهو المالك بيمينه بيمينه. وهذا فيما لو كان عقب العقد والعين قائمة ايضا لم تتلف وقبل مظيء مدة وحينئذ ترد العين لمالكها ويفسخ العقد يفسخ العقد قالوا بعد مضي مدة اذا اختلفا

122
00:48:19.850 --> 00:48:43.700
فقول المالك مطلقا مع يمينه مع يمينه قال باجرتي المثل يعني ما مضى من المدة دون ما بقي لان الاصل عدم العقد قالوا ان قال الذي في يده العين اعرتني

123
00:48:45.750 --> 00:49:07.400
فقال المالك بل غصبتني قال الذي بيده العين اعرتني فقال المالك بل غصبتني او قال الذي بيده العين اجرتني فقال المالك بل غصبتني قول المؤلف بلغ سبت يعود على المسألتين. على مسألة لو قال

124
00:49:07.550 --> 00:49:30.200
الذي بيده العين اعرتني او قال الذي بيده العين اجرتني فكلاهما في المسألتين يقول المالك بل غصبتني فهنا القول من قول من المالك قول المالك ايضا بيمينه او قال الصورة الثالثة

125
00:49:30.250 --> 00:50:04.150
اعرتك قال الملك اعرتك قال القابض بل اجرتني والبهيمة تالفة فالقول هنا قول المالك فالقول قول المالك وحينئذ يظمن يضمن اه القابض هذا الذي ائتلفت عنده العين يضمنها لصاحبها او اختلف في رد طبعا هذه قاعدة عندنا

126
00:50:04.200 --> 00:50:28.300
القول في الرد اه يقدم فيه قول اه من اه قبض العين لحظ نفسه لغير حظ نفسه. يعني المودع يقبل قوله في الرد اذا كان بلا جعب اما من عاداه فلا يقبل. يعني كل من يقبض العين وله يعني فائدة في هذا القبض

127
00:50:28.350 --> 00:50:46.550
فلا يقبل قوله في الرد فلا يقبل قول الرد الا ببينة او اختلف في رد يعني يقول مالك اه لم ترد العين فيقول الاخر او القابض بل رددت العين فيقبل قول مالك بيمينه لانه منكر لانه منكر والمستعير

128
00:50:46.600 --> 00:51:29.950
قبض العين حظي نفسه. نعم  هذا يعني اه يفيد انه لو لم يكن معه يعني لو اعاره اركبه دابته وهو لم يكن معه فانه يظمنها اما اذا كان معه فانه

129
00:51:30.150 --> 00:51:49.350
لا يضمنها فانه لا يضمنها وان تقول ان هذا يعني يكون مقرر للمسائل السابقة انه ما دام الصاحب العين موجود فانه اه لا يظمنها هذا الاخر يده ما زالت عليها. والله كلامك جميل جميل

130
00:51:50.200 --> 00:52:18.850
قد يكون مرجح انه اه لا يظمن من انكسرت سقطت منه وانكسرت كلامك في وجهه نعم باب العصب قال المصنف رحمه الله باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. من عقار ومنقول. وان غصب كلبا يقتنى او خمر

131
00:52:18.850 --> 00:52:44.450
كمي ردهما ولا يرد جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر وان استولى على حر لم يضمنه. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان غرم اضعافه. وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وعرش نقصها

132
00:52:44.450 --> 00:53:11.000
والتسوية والاجرة ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه او صار زرعا او البيضة فرخا والنوى غرسا رده وارشى نقصه

133
00:53:11.150 --> 00:53:35.450
ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه وان خسى الرقيق رده مع قيمته. وما نقص بسعر لم يضمن. ولا بمرض عاد ببرئه. وان عاد بتعليم من صنعة ضمن النقص. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة. كما لو

134
00:53:35.450 --> 00:53:53.400
عادت من غير جنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما رحمه الله باب الغصب وباب الغصب في الفقه يعتبر من الابواب الكبيرة جدا ومسائله كالاجارة والرهن ايضا متشعبة وكبيرة

135
00:53:54.000 --> 00:54:17.350
الغصف في اللغة هو اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق كما قال المؤلف. الصلة بما يعد استيلاء عرفا على حق غيره سواء كان الحق هذا مالا

136
00:54:17.450 --> 00:54:33.900
او اختصاصا ويأتي معنى الاختصاص باوسع من هنا في باب احيا الموت قهرا بغير حق يعني على سبيل الظلم على سبيل الظلم ويدخل فيه كما قال الشيخ منصور تبعا لشيخ الاسلام

137
00:54:34.350 --> 00:54:58.800
في الاختيارات وغير الاختيارات ايضا ما يأخذه الملوك من اموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها وهذا طبعا لا شك انه يعني انه محرم بالاجماع بالاجماع رحم الله من عقار وذكر الشرح ان الغص محرم وهذا صحيح الغص محرم

138
00:54:58.950 --> 00:55:19.400
بالاجماع لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم باطلا من عقار والمراد به الارض او كل ما لم ينقل كما قاله الشيخ عثمان النجدي ومن قول

139
00:55:19.450 --> 00:55:54.150
من الاثاث والحيوان غير ذلك قال وان غصب كلبا يقتنى يعني يجوز اقتناؤه يجوز اقتناؤه بكلب الصيد مثلا والماشية او خمر ذمي مستورة مستورة غير ظاهرة لانه غير ممنوع من امساكها اذا كانت مستورة يعني مخبئها لم يظهرها للمسلمين. ردهما وهنا الحكم في الرد

140
00:55:54.300 --> 00:56:20.400
آآ وجوبا كما في اه الاقناع وكذلك في الغاية. يجب عليه ان يردهما ولا يرد جلد ميتة اذا وصب جلد الميتة لا يجب عليه آآ رد جلد الميتة لانه لا يطهر

141
00:56:20.550 --> 00:56:44.400
بدبغ كما قالوا بانه لا يطهر بدبغ كما قرروا كلهم والاقيس في المذهب انه يجب رد اه الجلد الميتة اذا غصب وهو وجه في المذهب قال الحارث يرد حيث قلنا يباح الانتفاع به لانه ما دام يباح به

142
00:56:44.600 --> 00:57:06.950
الانتفاع به في اليابسات فانه يعني يجب رده قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو الصحيح صححه الشيخ منصور يقول هنا وهو الصواب الصحيح انه قال وهو الصحيح والتصفيح يختلف عن التصويب

143
00:57:07.000 --> 00:57:25.800
شو الفرق بين التصوير والتصحيح ها يا عبد الله احسنت والتصحيح تصحيح المذهب تصحيح المذهب. لكنه لما اتى في التنقيح قال ايش ؟ ما يجب الرد يعني تصحيح الفروع صحح انه

144
00:57:25.900 --> 00:57:56.950
يجب الرد ولما اتى بالتنقيح قال لا يلزم الرد في ذلك الاقناع المنتهى مشوا على الاخر على التنقيح عرفتم؟ مع ان التصحيح بعد الانصاف وسط بين الانصاف والتنقيح  وكله من بقى الاقناع العشور التعشير والكلف

145
00:57:57.350 --> 00:58:19.200
كل هذه محرمة بالاجماع بالاجماع وهي ما يأخذه الحاكم على التجارة في البيع والشراء تجار مسلمين. اما تعشير آآ اموال طبعا احنا عندنا الحربي آآ يؤخذ منه اذا تاجر في بلاد المسلمين دخل بلاد المسلمين بامان فانه يؤخذ منه عشر تجارته

146
00:58:19.550 --> 00:58:37.700
عشت تجارتي. واما الذمي الذي هو مقيم في بلاد المسلمين فانه يؤخذ منه نصف العشر ولهم نصاب ايضا. المسلم نصابه عشرون مثقالا واما نقل الذمي والمستأمن هذا فان نصاب التجارة عنده عشر مثاقيل. يعني تقريبا الان

147
00:58:37.850 --> 00:58:54.750
توصل يمكن يعني يمكن ستة الاف ريال فاذا تاجر بستة الاف ريال وزيادة فيؤخذ منه كل سنة كل سنة ناخذ منه عشر تجارتي والمسلم المسلم يكفي ما يدفعه من الزكوات

148
00:58:55.100 --> 00:59:15.400
اذا كان عنده اموال يدفع زكاة ما عنده لا يجب عليه ان يدفع شيئا. وايضا الدفع يعني آآ ربع عشر يسير جدا في الزكاة يسير جدة ربع العشر نعم من يقول

149
00:59:16.650 --> 00:59:45.150
هذا منين الكلام تقرأ منين انت نعم ماذا يقول انه يجوز  تأشير اموال المسلمين يجوز نقلت الاجماع عن الاقناع. الاقناع يقول بالاجماع وهذا غريب الاجماع يحكيه الاقناع اقنع ما يذكر

150
00:59:45.200 --> 01:00:03.400
هنا ذكر الاجماع نقلت عنه في اول الغصب كيف يجوز التعشير اموال المسلمين؟ الكلف والهذي كلها من لكن تعرفها الان يعني تغير الوضع القوانين الان الدولية والانظمة المرعية مثل ما يقولون

151
01:00:03.550 --> 01:00:16.750
يعني تغير فيها الوضع بعض الدول يقولون ما تعيش الا على الكلف هذي بعض الدول ما في اقتصاد تعيش على الكلى فقط خلاف على الناس وتعود في الاقتصاد مرة اخرى ثم يأخذونها

152
01:00:17.750 --> 01:00:35.900
فالمسلم يكفيه اه ان يدفع زكاة ما له فقط هذا الواجب عليه. اما ما عداه عموما احنا ما نتكلم عن قضية الانظمة هذي يمكن احد  والله هذا غريب غريب شوفها لنا يا شيخ سعود

153
01:00:36.050 --> 01:00:55.700
بالانصاف هل فعلا كلام الله انا انا نقلت كلام الجماعة في الحاشية انه بالاجماع اجماعا من الشيخ الحجاوي ذكره نعم قالوا اتلاف الثلاثة هدر يعني لو اتلفها الكلب والخمر محترمة وجلد الميتة هدر يعني ليس عليه

154
01:00:55.750 --> 01:01:14.000
عوض لانها ليس لها عوظ شرعا اصلا كيف سيدفع عوضها؟ قالوا يستولى على حر لم يضمنه وان استولى على حر الاستيلاء بان يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فيموت بنحو مرض مثلا

155
01:01:14.400 --> 01:01:37.700
فانه لا يضمنه وان استعمله كرها او حبسه مدة لمثلها اجرة فعليه اجرته يعني اه ولم يمت بخلاف الاستيلاء المتقدم الاستيلاء المتقدم مات لا يضمنه. اما اذا استعمله كرها او حبسه مدة مثل اجرة

156
01:01:37.750 --> 01:02:04.050
فيجب ان يدفع اجرة المدة التي حبسه فيها لانه فوت منفعته نعم نعم يعني فيه فيه والاولى استولى عليه حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات هذا الفرق بينها وبين الثانية

157
01:02:04.100 --> 01:02:30.500
الثاني حبسه ولم يمت حبسه مدة لمثلها اجرة ما مات فعليه اجرته ويزع رد المغصوب يجب على الغاصب ان يرد المغصوب ان كان باقيا ولو باضعاف قيمته يرده في محل محل الذي غصبه منه

158
01:02:31.550 --> 01:02:47.950
اذا كان قاضي باقيا وقادرا على بزيادته سواء كانت الزيارة المتصلة او منفصلة. وان غرم اضعافه وان غنم على رده اضعافه لكونه مثلا بنى عليه حديد مثلا بنى عليه او يقول الشرع او بعدا

159
01:02:48.350 --> 01:03:08.650
او بعد يعني جعلها في مكان بعيدة جدا يجب عليه ان يرده ثم قال وان بنى في الارض او غرس يلزمه اربعة امور يلزمه اه لزمه القرع القلع لزمه القلع

160
01:03:08.750 --> 01:03:31.250
والثمرة التي من الغرس تكون للغاصب تكون للغاصب لزمه القلع اذا طلبه المالك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق تاني يلزمه ارش نقص الارض اذا قلع الغرس والبناء ثالثا يلزم تسويتها

161
01:03:31.500 --> 01:03:52.050
رابعا يلزم الاجرة مدة بقائه فيها الى ان الى وقت التسليم ثم قال رحمه الله ولو غصب جارحا جارحا والجارح احد الجوارح  قال الجوهري والجوارح من السباع والطير ذوات الصيد

162
01:03:53.150 --> 01:04:07.150
قال الشيخ منصور في حوائجه يقنعه ظاهره ولو كلبا اذا غصب جارحا ولو كلبا او عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح يعني او العبد والفرس صيد فلمالك الجارح بني مالك

163
01:04:07.450 --> 01:04:32.200
الجارح وان ضرب المصوغة وان ضرب المصون هذا سيذكر مسائل يزول اه اسم المغصوب بسبب عمل الغاصب فيه كما ذكر في المنتهى اعمالي يزول بهذه الاعمال اسم المغصوب بعمل الغاصب فيها

164
01:04:32.450 --> 01:05:01.150
ظرب المصوغ ضربه يعني اخذ مثلا سبائك وظربها نقودا مثلا او مثلا حليا ونسج الغزل غصب الغزل فنسجه يعني جعله ثوبا فصار يسمى ثوبا وقصر الثوب ذكرنا يعني آآ التقصير هو عندهم آآ تبييض الثياب وآآ

165
01:05:01.650 --> 01:05:29.800
طبخها ونحو ذلك او صبغه او صبغه ونجر الخشب. طبعا صبغه هنا يعني آآ لابد ان يكون الصبغ ايضا اه مغصوب اما اذا صبغه من عنده فيأتي له تفصيل فيه تفصيل يشترك هو مع صاحب الثوب كما سيأتي في قيمته

166
01:05:30.050 --> 01:05:46.950
هنا صبغه يعني بصبغ ليس من عندي لابد تقيد ان يكون الصبغ ليس من عندي وانما الصبغ مغصوب و الثوب مقصود ونجر الخشب جعله بابا ونحوه او نوافذ مثلا او رفوف

167
01:05:47.100 --> 01:06:08.000
او صار الحب المقصود زرعا زرعه او صارت البيضة فرخا والنوى غرسا غصب نواة فغرسه فيعني جاء بذره ثم خرج الغرس فالحكم فيها كلها ارده يعني يجب عليه ان يرده

168
01:06:08.150 --> 01:06:28.650
وارشى نقصه رده بما تحول عليه او تحول اليه وارشوا نقصه هذين نقص ولا شيء للغاصب مقابل عمله الذي عمله في المقصود ولو زال بها المغصوب قال ويلزمه ظمان نقصه

169
01:06:29.000 --> 01:06:53.450
يلزمه الغاصب ضمان نقص المغصوب الحاصل قبل رده بذهاب بذهاب صفة من صفاته  قال رحمه الله وان خصا الرقيق رده مع قيمته لماذا لان الخصيتين يجب فيهما الدية في الحر

170
01:06:53.750 --> 01:07:21.350
وفي الرقيق تجب فيها القيمة القيمة كلها فيجب عليه اه ان يرد العبد مع كل قيمته قصر رقيقة قطع جلدة الخصيتين مع البيضتين وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص يعني لو غصب شيئا

171
01:07:21.450 --> 01:07:41.650
فحبسه عنده حتى رخص سعره هل يضمن هذا النقص المذهب انه لا يظمن. يقول الشيخ عثمان ما نقص بسعر بذهاب نحو موسم مثلا غصبها في موسم يكون فيه مغصوب غالي جدا. حتى ذهب هذا الموسم فرخص

172
01:07:42.150 --> 01:08:00.350
فانه لا يظمن لانه رد العين بحالها لم ينقص من منها عين ولا صفة كما قال الشارح ولا بمرض عاد ببرئه لا يضمن نقصا حصل بالمرض اذا غصب عبدا او شاة فمرظت

173
01:08:00.700 --> 01:08:23.350
ثم برئت نقصت بسبب المرض ثم عاد النقص عادت قيمتها كما كانت فانه لا يضمنها. وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقص اذا عاد النقص بتعليم صنعة. يقول الشارح كما لو غصب عبدا سمينا

174
01:08:23.700 --> 01:08:45.600
قيمته مئة فهزل صار ضعيفا فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة ضمن النقص. لان يقولون الثانية الزيارة الثانية غير الاولى ثم قال رحمه الله وان تعلم او سمن

175
01:08:46.100 --> 01:09:11.050
العبد عند الغاصب فزالت قيمته ثم نسي نسي الصنعة. كل هذا حصل عند الغاصب او هزل صار ضعيفا فهل هذا يعود على السمن فنقصت ظمن الزيادة ضمن الزيادة كما لو عالت من غير

176
01:09:11.100 --> 01:09:31.250
جنس الاول كما لو عادت من غير الجنس الاول يقول الشاحبي ان غصب عبدا فسمن وصار يساوي مئة ثم هزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي مئة ضمن نقص الهزال الاختلاف الجنس

177
01:09:31.950 --> 01:09:50.000
لان الزيادة الثانية غير الاولى قال وان كانت الزيادة من جنسها يعني من جنس الزيادة الاولى لا يضمن الا اكثرهما كما لو كان اه عند غصبه عنده صنعة فنساها بعد الغصب وتعلم صنعة اخرى

178
01:09:50.400 --> 01:10:10.650
فانه لا يضمن الا اكثرهما والعبيد ذكرته انا اقول دائما اننا لن نطيل فيها. نعم انتقل فصل قال رحمه الله اصل في حكم ما اذا خلط المغصوب او صبغه غير ذلك

179
01:10:10.850 --> 01:10:33.550
وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او لت سويقا بدهن او عكس ولم تصل قيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها

180
01:10:33.800 --> 01:10:59.800
ولا يجبر من ابى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري او بناؤه. لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم. ويبرأ باعارته

181
01:10:59.800 --> 01:11:18.750
وما تلف او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر ويضمن يوم تعدله ها يوم تعذر يوم تعذر عندك ها؟ يوم تعذر نعم بدون هام. نعم. نعم

182
01:11:19.050 --> 01:11:36.000
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير فالمثل. فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته عسيرا  يا شيخ سعودي يمكن انا اظن ان اللي عندك يقصد لو اجتمع

183
01:11:36.300 --> 01:11:56.700
يعني الخراج والعشر بارض خرجية مثل مصر مثلا او الشام او العراق مزارعها يجب فيها الخراج والغلة التي فيها يجب فيها العشر يمكن يقصد الشرح هذا المذهب عندنا يجتمع الخراج

184
01:11:56.900 --> 01:12:13.750
والعشر في ارض خرجية. فالخراج يكون في رقبتها رقبة الارض اصلها واما العشر ففي الغلة التي عليها يمكن قصد هذا  هذا لعله يقصد تعشير هذا التعشير اه التعشير عندنا هو هذا ايضا العشر

185
01:12:13.800 --> 01:12:32.100
في الزكاة في الزكاة. واما الخراج على رقبة الارض قال رحمه الله وان خلط فصل وان خلط او خلط المغصوب يعني الغاصب خلط المغصوب بما لا يتميز كزيت يعني غصب زيتا فخلطه

186
01:12:33.450 --> 01:13:06.050
بزيت كزيت او حنطة بمثلهما متى يستطيع؟ زيت مثلا سمسم مع زيت الزيتون بمثلهما او صبغ والصبغ من الغاصب هنا كما ذكرنا او صبغ الغاصب الثوب يعني غصب ثوبا وصبغه من عندي. الصبغة من عندي

187
01:13:06.550 --> 01:13:30.500
او لست سويقا يعني خلطه وعجنه كما قال المطلع سويقا وهو البر المحمص او الطحين المقلي بدهن للغاصب او عكسه او عكسه بان غصب دهنه ولدت به سويقا ولم تنقص القيمة ولم تزد

188
01:13:30.900 --> 01:13:53.900
فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وحينئذ يباع يباع هذا الشيء ويوزع الثمن على القيمتين. فاذا بيع مثلا بمئة وكانت قيمة الثوب بسبعين والصبغ بثلاثين فانه كل واحد يأخذ نصيبه من هذا

189
01:13:54.250 --> 01:14:14.100
الثمن من هذا الثمن قال وان نقصت القيمة ضمنها ان نقصت القيمة بفعل الغاصب في هذا المغصوب فيظمنها الغاصب لتعديه. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه سواء كانت زادت بسبب الصبغ مثلا او زار

190
01:14:14.100 --> 01:14:37.350
قيمة الثوب فان الزيادة تكون لصاحبها من الغاصب او المالك ولا يجبر من ابى قلع الصبغ هنا ذكر مطلع بكسر الصاد الصبغ ما يصبغ به ما يجبر. من ابى قلعة الصبغ

191
01:14:39.850 --> 01:15:03.450
ولو قلع غرس مشتري او بناؤه الاستحقاق الارض لاستحقاق الارض. اشترى ارضا وغرس فيها او بنى ثم اتى صاحبها الاصلي فقلع الغرس او هدم البناء فيرجع هذا الغارس او الباني

192
01:15:03.500 --> 01:15:28.550
على بائعها الذي باعه اياها وغشه وان الارض ليست له بالغرامة بالغرامة لما اصابه من ضرر قلع الغرس وهدم البناء لانه غره لانه غره اما اذا كان هذا مقيد كما قال الشاحن اذا لم يعلم بالحال اما اذا كان عالما بالحال فلا يعود على الغاصب لانه يكون غاصبا مثله

193
01:15:28.800 --> 01:15:46.950
قالوا ان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وهذا من هنا يبدأ يذكر الايادي المترتبة على يد الغاصب وآآ كم يد مترتبة على يد الغاصب  كم يد مترتبة على يد الغاصب

194
01:15:47.500 --> 01:16:09.950
مم عشر ايادي ما المراد بالايادي المترتب عليه الاصل ايوه نظام الشيخ محمد ابراهيم في مجلس المجالس وشرحه بس ما وراد بها احسنت الايادي التي انتقلت اليها العين المغصوبة الايادي التي انتقلت اليها عين مغصوبة. فاليد الاولى مثلا تنتقل بالشراء

195
01:16:10.750 --> 01:16:27.700
واليد الثانية بالهبة اليد الثالثة بالتزويج مثلا غصب امة فزوجها هذي اليد الايادي الاخرى يسمونها الايادي مترتبة على يد الغاصب. يعني التي اخذت وانتقلت اليها العين مغصوبة وهي عشر ايادي وهي

196
01:16:27.700 --> 01:16:49.350
يعتبر من اصعب المسائل من اصعب المسائل وايضا هنا اطعمه اليد التي استهلكت المغصوب واخذته من الغاصب واستهلكته وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه اذا اطعمه لغير عالم

197
01:16:49.400 --> 01:17:13.400
فالظمان على من على الغاصب على الغاصب ثم قالوا ان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه اودع المغصوب عند مالكه او اجر المغصوب للمالك لم يبرأ الغاصب لان المالك في هذه الحال

198
01:17:13.500 --> 01:17:31.300
قبض المغصوب على وجه الامانة فلم يعد اليه بذلك سلطانه وهو تمكينه من التصرف فيه بكل ما اراد الا ان يعلم. الا اذا علم مالك انه ملكه فيبرأ حينئذ الغاصب. قال ويبرأ الغاصب باعارته

199
01:17:31.400 --> 01:17:50.500
اذا عار الغاصب المغصوب لمالكه فان الغاصب يبرأ لان هذا يد ايضا يد مترتبة عند الغاصب يد مستعيرة من الغاصب فلا يضمن الغاصب يبرأ لان العارية اصلا مضمونة على من هي

200
01:17:50.700 --> 01:18:11.050
بيده سواء علم او لم يعلم  ثم قال رحمه الله وما تلفا الان ضمان المتلف من الغاصب او غير الغاصب ايضا. ضمان المتلفات بما يكون وظمان المتلفات بما يكون. اذا اتلفه يعني اعدمه تماما

201
01:18:11.500 --> 01:18:31.050
او تعيب او تغيب او تغيب او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا والقيمة يا غرام ايش قيمته يغرم قيمته ما هو مثلي؟ ذكرنا دائما مثلي ما المراد بمثلي

202
01:18:32.900 --> 01:18:57.500
كل وكيل موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه يصح السلام فيه فاذا تلف او تغيب من مغصوب مثله فيرد مثله غري مثله اذا وآآ فان كان قيميا فيرد

203
01:18:57.550 --> 01:19:16.800
قيمته. قال والا ان لم اه يمكن رده مثلي مثل المثلي ان لم يكن رد مثل مثل فقيمته في بلدي الغصف كما قالها في الاقناع فقيمته يعني قيمة مثلي يوم تعذره

204
01:19:16.850 --> 01:19:36.450
يوم تعذر آآ رد المثل لا يوم الغصب ويظمن غير مثل بقيمته يوم تلفه. يعني وقت تلافيه كما قال خلوتي فيضمن بقيمته. قال الشيخ عثمان وظاهره ولو كانت قيمته بلد تلف

205
01:19:36.650 --> 01:19:58.100
اكثر ولو كانت قيمته ببلدي التلفيات. طيب لو الحق بي عيبا عيبا مثل الحوادث الان السيارات لو الحقت تعيب بي ما اتلفتها كلها من التلف هذا تماما اعدم او تغيب غاب خلاص فقده لكن لو الحقت بي عيبا فكيف يضمن العيب

206
01:19:58.550 --> 01:20:25.850
كيف يظمن العيب الان  مم ايوا ينظر الى قيمة هذا المعيب قبل ان يكون معيبا يعني صحيحا و بعد ان يكون معيبا. فالقيمة التي بينهما هي النسبة اي نعم فيردها من الحق العيب يعني الان السيارات صدمك شخص

207
01:20:25.950 --> 01:20:44.200
الان عندنا الان طريقتين اما انك تروح تثمن عند الورش تقول كم تصلحونها ثلاث ورش مثلا وقطع الغيار وتأتي يأخذه طبعا الآن النظام يأخذه بالوسط اذا ثمنت عند ثلاث معارض او ثلاث ورش يأخذون الوسط

208
01:20:44.700 --> 01:21:03.050
التأمين يدفعون لك الوسط او الطريقة الثانية انك تذهب الى المعارظ فيقومونها قبل الحادث وبعد الحادث وايضا يعملون بالوسط يعملون بالوسط. ما هي ما هو الطريق الشرعي في الطريقين ها

209
01:21:03.200 --> 01:21:20.900
الثاني الثاني يمضي لقيمتها قبل الحادث وبعدها مثلا سيارة جديدة لك خمسة ايام واتى شخص وصدمك اذا ذهبت قومت هذا مثلا اللمبة اللمبة يمكن خمس مئة ريال فقط. لكن العيب الذي لحق بها

210
01:21:21.500 --> 01:21:41.550
بسبب هذا الحادث عند التجار وعند اصحاب معارض. الا تنزل قيمته؟ تنزل يمكن عشرين الف. بسبب هذا الحادث فالواجب لك انت عشرين الف عشرين الف ايضا زمن يعني بعضهم يطالب بالاجرة مثلا يقول انا اجرت سيارة في

211
01:21:41.750 --> 01:22:00.100
انا صلحت السيارة وخليتها عند المصلح اسبوع واستجب سيارة هل يدفعها الصادم ولا يدفعها   ها ان يدفعها اللي صدمك واخطأ اذا اخذت الارش ارش العيب خلاص ما يدفع شيء. هو دفع لك

212
01:22:00.400 --> 01:22:16.550
اما اذا قومت بالطريقة الاولى التي ذكرنا ها فهذا المفروض انه اللي صدمك يؤمن لك سيارة ايضا. حبس سيارتك عنك وعطلك عطر عطل مشاويرك وهذا عموما هذي كلها موجودة الحمد لله بالطريق الشرعي ما

213
01:22:16.600 --> 01:22:28.600
يدفع فيها يعني بعضهم يقول اذا انصدمت ورحت عند ورشة او قال هذي يا اخي لو صلحتها بالف ريال وهذا التقويم غير صحيح هو المشكل المقاوم الان ما يفهم ما يفهم

214
01:22:29.100 --> 01:22:40.850
يعني ليس المراد بالتصليح لا تقول لي رح ورش شف كم يصلحونه لك لا انظر الى قيمتها صحيحة ومعيبة والواجب هو الفرق فقط اما ما عدا ذلك ما ما يعني ينظر اليه

215
01:22:42.400 --> 01:23:01.100
قالوا ان تخمر عصير بل مثل المفروض نتوقف الان لكن نشرح بسرعة هذي خمر يعني اه غصب عصيرا فتخمر عند الغاصب في جمع الغاصب ان يرد مثل العصير فان انقلب خلا بعد ان رد مثله

216
01:23:01.200 --> 01:23:24.600
بعد ان رد الغاصب مثل العصير الذي غصبه انقلب الخمر الذي عند الغاصب خلا دفعه يعني رده الى مالكه ومعه نقص قيمته عصيرا نقص قيمته عصيرا واسترجع المثل الذي دفعه

217
01:23:24.900 --> 01:23:59.550
لصاحب العصير نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

218
01:23:59.600 --> 01:24:04.150
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية