شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب الصدق. يصح على الاقل وسائر الحيوانات والسفن والمزاريج. ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد. وهي جعانة لكل واحد فصلها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اه السبق او السبق والسبق بتحريك الباء والعوض الذي يسابق عليه واما بالسكون فهو المسابقة اي المجاراة بين حيوان ونحوه والمسابقة الاصل فيها انها جائزة بالكتاب السنة الاجماع. اما في الكتاب فقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ومن وسائل اعداد القوة المسابقة واذا قال الله عز وجل عن اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ومن السنة الاحاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي دمرت او اضمرت من الاحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابقة بين الخيل التي لم تضمر فارسلها من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر رضي الله عنهما اه ممن سابق بها متفق عليه. وحكى الاجماع على جوازها لا الموفق وابن قيم وغيرهما من اهل العلم فرحم الله تصح على الاقدام يعني يصح السباق على الاقدام بلا عوظ يصح على الاقدام وهذا ورد فيه اه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها وسائر الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والفيلة فيجوز المسابقة على سائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الروح القصير ثم قال لا تصحوا بعوض الا في ابل وخيل وسهام اه المسابقة جائزة الاصل فيها انها جائزة وبكل شيء لكن اه بشرط ان تكون بلا عوظ تجوز مسابقة في كل شيء بشرط ان تكون بلا عوظ وايضا اه بشرط ان ان تكون في امور آآ مباحة ولا يجوز ان تكون في امور محرمة كمناقرة الديكة مصارعة او الذي يسمونه مصارعة الثيران هذه المسابقات كلها من الاشياء المحرمة وان كانت بلا عوظ لما فيها من الحاق الظرر وتعذيب الحيوان اه فلا تصح المسابقات بعوض يعني يوجد فيها يوجد فيها جائزة الا في ثلاثة امور فقط وهي الابل والخيل والسهام الابل والخيل والسهام بشروط خمسة. وقيده في الاقناع بقوله للرجال مسابقة بعوض تجوز في الابل والخير والسهام للرجال لكي يخرج النساء لانهن لسن مأمورات بالجهاد ما الحكمة في آآ تجويز اه آآ المسابقة بعوض في هذه الاشياء الثلاثة ومنعها منع المسابقة وجواز المسابقة فيما عداها ما الحكمة من ذلك؟ لماذا منع الشارع اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر كما رواه الخمسة ما الحكمة في ذلك لماذا تجوز مسابقة اه بعوض في هذه الثلاثة ومنع المسابقة بعوض في غير هذه الامور الثلاثة الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم وغيره لئلا ينشغل الناس بهذه الاشياء الملهية بهذه الاشياء الملهية مثل ما هو واقع اليوم يكون تكون يعني الملاهي والاشياء التي تلهي عن طاعة الله عز وجل تكون بمقابل وعوظ وينشغل الناس بها ينشغل الناس بها. وانما جازت في هذه الامور الثلاثة ايضا لما فيها من الاعانة على ايش التدرب والاعانة على الجهاد ليس المقصود له فقط بل فيها لعانة على الجهات الابل والخيل والسهام وذكرت ان لها شروط خمسة. الشرط الاول لابد قال من تعيين المركوبين وهذا خاص آآ الابل والخيل لابد من تعيين المركوبين والقصد في المسابقة في الابل والخيل معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما ومعرفة عدوهما وآآ اما تعيين الراكبين فلا يشترط تعيين الراكبين فلا يشترط اذا لابد من تعيين المركوبين ويكون التعيين برؤية يكون التعيين برؤية والشرط الثاني قال اتحادهما اتحادهما يعني اتحاد المركوبين في النوع اتحاد المركوبين في النوع في النوع فلا تصح بين عربي وهجين فلا تصح بين عربي وهجي الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف تحديد المسافة بالابتداء والغاية يعني لابد ان تكون هناك اه غاية للابتداء والنهاية ايضا لانه لا يعرف الاسبق الا بذلك ولا يصح ان يستبقا بلا غاية لينظر ايهما يقف اولا. لا يصح ان يستبقا بلا غاية لينظر ايهما يقف اولا والشرط الرابع ان يكون العوظ معلوما ان يكون العوظ معلوما يعني الجائزة شرط ان تكون معلومة اما بمشاهدة او بالقدر او بالصفة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار الخروج عن شبه القمار. والمراد بالخروج عن شبه القمار الا يخرج جميعهم الا يخرج جميعهم العوظ والعوظ لا يخلو اما ان يكون من الامام اما ان يكون من الامام والحاكم فهذا جائز او من غيره فهذا ايضا جائز او من احدهما فهذا ايضا جائز. ثلاث سور يجوز فيها اه المسابقة بعوض في الابل والخير والسهام. اذا كان العوظ من الامام او من غيره او من احدهما الصورة الرابعة ان يكون العواض منهما ان يكون العوظ منهما فهنا المذهب يشترطون شرطا وهو وجود المحلل لابد من ادخال شخص ثالث في المسابقة ويشترط في هذا المحلل ان يكون واحدا ويشترط الا يخرج شيئا ما يدفع شيء من عنده ويشترط ان ان يكافئ مركوبه مركوبيهما ان يكافئ مركوبه مركوبيهما ثم ذكر المسابقة آآ في الرماة يسمونها المناضلة قالوا الرماة اه بقدر معتاد. وهذا يسمونه المناضلة ويشترط اه لصحة المسابقة بالرمي بالسهام يعني يشترط شروط اربعة اه مع الخمسة المتقدمة يشترط الشروط اربعة مع الخمسة متقدم فتكون يكون مجموع الشروط كم تسعة شروط في جواز مسابقة بعوض بالرمي بالسهام قالوا الرماة والمسافة بقدر معتاد اذا الشرط الاول لابد من تعيين الرماة لابد من تعيين الرماة والقصد في المسابقة في المناضلة هو الرماة بخلاف الابل والخيل فالقصد فيهما الحيوان المصادق عليه هنا المناضلة لابد من تعيين الرماة مقصود فيها الرامي نفسه الثاني اتحاد القوسين بالنوع اتحاد القوسين بالنوع فلا بد ان يكون قوسان من نوع واحد ينطقون اقواس عربية او فارسية ونحو ذلك الشرط الثالث تحديد المدى قال والمسافة بقدر معتاد وتحديد المدى ويكون بما جرت به العادة بما جرت به العادة والذي جرت في العادة عند الفقهاء في الرمي هو ثلاث مئة ذراع وما زاد على ثلاثة من الذراع فهذا لا تصح المسابقة عليه. يعني لابد ان يكون رمي مقداره ثلاث مئة ذراع. كم كم متر يعني؟ ثلاث مئة ثلاث مئة ذراع كم متر مئة وخمسين متر تقريبا مية وخمسين متر لانه يقولون لا يوجد في الغالب ان هناك شخص ان يستطيع ان يرمي اكثر من مئة وخمسين متر ما يستطيع ان يرمي باكثر من مية وخمسين متر فلا يصح ولا آآ تناضلهما على ان السبق ابعدهما رميا. لا تصح ايضا وهذا قالوا اه تحديد المدى اه بما جرت به العادة هذا لعله في وقتهم وزمنهم لكن بالنسبة لزمننا الان هل يصح يعني المسابقة على الرشاشات والاسلحة هذي متطورة الان والدبابات هل يعني يجوز ان يكون مدى الرمي اكثر من ثلاث مئة ذراع او لا يجوز ها؟ لعل والله اعلم قياس المذهب انه يجوز. انه يجوز لان هذا بما جرت به العادة في فيما لو كان يرمي بيده سهم بيده بخلاف ما لو رمى بالبارود والمسدس البنادق هذي معروفة فالعادة انها تزيد يعني يستطيع ان يرمي بمدى اكثر من ثلاث مئة درهم. الشرط الرابع العلم بالعوظ واباحته كيف صناعي ما فهمت لكن اكيد له مدى معين يعني ايه جميل له مدى يعني معين اذن يعني يرتبط به لا لا يزال على هذا المدام. الذي يقوله الصائم ثم قالوا هي جعالة لكل واحد فسخها ايش لا يشترط لا يشترط لا يشترط يجوز المسابقة على الخيل والابل وان لم يكن هناك جهاد. المهم انه لا لا يجوز بعوض الا في هذه الامور الثلاثة ايش والله تعرف رأي الجمهور واستدلوا بدليل وان كان فيه ضعف ولذلك ابن القيم في كتابه اه الفروسية يعني اه تعرف كلام له طويل في هذا في هذه مسألة لعلنا سنقرأ يعني شيء من اه عموما المحلل هذا هو المذهب. وشيخ الاسلام رأيه وابن القيم انه لا يشترط دخول محلل يستدلوا بدليل من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فلا يصح يعني وان كان فيه ضعف لكنه هذا دليلهم يعني انه لابد من ادخال اه محلل نعم يا شيخ نعم هل يجوز الان السباق من مذهب السيارات بالطائرات مثلا الظرب على مدى معين فالقياس انا اقول قياس المذهب انه تجوز بعوض. يعني يعطى هذا الذي يعني يضرب المدى آآ عوظ اكثر من الاخر او الاخر لا يعطى وهذا يعطى يعني لانها تدريب على الجهاد والقتال الرماح الرماح بس كيفية المسابقة والرماح ما يعرفها المزاليق جمع مزراق وهو الرمح الصغير يقولون قال وهي جعات لكل واحد فسخها ولو بعد الشروع فيها الا يستثنى هي عقد جائز لكن يستثنى اذا ظهر الفضل لاحدهما اذا ظهر فظل احدهما فيجوز لمن ظهر له الفضل ان يفسخ بخلاف المغلوب فلا يجوز له ان يفسخ والظاهر من كلامهم انه يحرم ثم قال الصح المناظرة على معينين هذا ذكرنا شرط تحديد اه الرماة تحديد الرماة على معينين يحسنون الرمي يشترط ان يكون الرامي ايضا يحسن الرمي ذكرنا هذا من الشروط على معينين يحسنون الرمي اما من لا يحسن الرمي فلا يصح المسابقة معه تصح المناضلة على معينين يحسنون فالرمي وايضا اشترت تعيين عدد الرمي والاصابة وغير ذلك من الشروط اه المسابقة الان التي تكون بين الناس في في المسابقة على مثلا في الامور الشرعية وسبق في حفظ الحديث في حفظ القرآن هل هذه جائزة او غير جائزة ها لا يجوز اقامتها ولا يجوز ايه بدون عوا بدون عوظ ايه يجوز بدون عوض يجوز لكن اذا كانت بعوض اذا كانت بعوض لا تجوز لا تجوز. واختار شيخ الاسلام انها اي لان شيخ الاسلام يعني المقصود عنده في المسابقة وكل ما يعني يقوي الناس في آآ الدين والشرع ويعلمهم الشرع مثل الجهاد دفاع عن المسلمين وهذا دفاع عن الاسلام ايضا في تقوية الناس وحثهم على الحفظ فسنقرأ كلام الشيخ تقرأ يا شيخ انا ذكرت في كلام شيخ الاسلام رحمه الله دياره وهو في الحقيقة في نظري اولى من العمل بالمذهب في هذه المسألة بما فيها من النفع للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله النوع الثالث المسابقات الشرعية وضابطها كل مسابقة يستعان بها على الجهاد والتقوي على اظهار الدين وتحصيل النكاية بالاعداء وهي مسابقات الابل والخيل والسهام وقد اذن الشارع بالعوض في هذه المسابقات دون غيرها وهل تلحق بها المسابقات الدينية في القرآن الكريم والفقه والحديث. ونحو ذلك الحنابلة لا يلحقونها بها. فلا يجوز العوض الا في الثلاثة الواردة في الحديث ويرى ان تقيم مسابقة في حفظ القرآن والسنة لكن بدون بدون عيوب لان الحديث حصر لا سبق الا في خفها ونصيحة ما عداها لا يجوز. نعم ويرى شيخ الاسلام ان يلحق بها كل ما فيه اعزاز للدين وتعليم الناس دينهم ومن ذلك المسابقات في الفقه والحديث ونحوها اما غير ذلك من المسابقات فتجوز لكن بدون عوض وهو القول الثاني في المذهب قال في الفروع فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض اذا كانت مما ينفع في الدين كما في مراهنة ابي بكر رضي الله عنه اختار ذلك شيخنا وقال انه احد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البناء وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم قال في الانصاف بعد ان نقل كلام الفروع السابق وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن قلت وهو يعني اختار هذا القول ايضا نعم. قلت وهو احسن ما يقال به خاصة ان المسابقات على الثلاثة التي حددها العلماء تكاد تكون معدومة. نعم الان يعني مسابقة في الابل والخيل ما في مسابقات ما يغلق هذا الباب تماما ومثل ما ذكر الشيخ حتى لو وجدت ليست للاعداد في الجهات وانما هي اظهار بعض الاشياء نعم وان وجدت المسابقة في بعضها فليس المقصود منها الاعانة على الجهاد. وفي تجويز المسابقات بعوض في العلم الشرعي مصلحة دينية عظيمة والله اعلم لاحظوا تتمة لو لو عملت مسابقة على اشياء علمية شرعية بهدايا فكيف تجوز على المذهب يقام احدهم ويسأل السؤال فان اجاب اعطي هدية ولا يجوز ان يقال سنسأل الجميع ومن اجاب اعطيناه هدية ندخل نسألكم الان واللي بجاوب له جائزة هذا عملها ما يجوز المسابقة يعني فيه مغالبة فيها مغالبة نعم لان هذا مسابقة والله اعلم. هذا على المذهب بس هذي جائزة حتى لو لم يقم حتى لو لم يفعلوه جائزة سبق على القرآن حفظ القرآن لكن حنا نقول هل يجوز بعوض او لا يجوز بعوض فقط ايش مم والله فيها مصاغ للاجتهاد فيها مسائ الاجتهاد. الامر فيها واسع اه اقول فيها مساغ للاجتهاد وليست بدعة يعني ان هذا ذكرته يقال في البدع اذا قام الداعي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يفعل ذكر الفروع في غير الثلاثة الامور الثلاثة احسنت صحيح نعم ما شاء الله ما شاء الله صحيح انا ذكرت هنا في كلام شيخ الاسلام في الصفحة الثانية موجود صفحة في كلام نفيس يا شيخ الاسلام اعطني كتاب يا شيخ اعطني اعطني كتاب وذكر شيخ الاسلام انه ينبغي للحاكم ان يرغب الناس في آآ في فعل الخير ولو بمقابل وايه اللي قرأتها انك اظنها هذي في عقد الاجارة يعني اقرأ اقرأ لي هذي تتمة في هذي في الاجارة لان ما لا يصح عقد الايجار عليه يصح فيه عقد الجعانة نعم تا تما قال المؤلف حفظه الله يتم ما لا يصح عقد الاجارة عليه يصح عقد الجهالة عليه بشرط قول النفع فيه متعدية لا يصح عقد اجارة على تعليم القرآن والامامة والقضاء. وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث والنيابة في الحج لكن يجوز اخذ الرزق الرصفي من ولي الامر عليها. وكذلك يصح عقد الدعانة عليها لكن يشترط تعدي نفي هذا الاعمال الى الغير. فلو قال شخص لاخر ان صليت خمسة فروض في مسجد او حججت عن نفسك فلك كذا؟ قال انا لست جالس نعم يعني هل يجوز ان يقول الشخص لابنائه من اللي اليوم بيصلي في المسجد خمس فروض؟ له كذا. هل هذه مسابقة بني علاء يعني فيها مغالبة يعني وبعضهم يقول لا حرام يحرم حتى هذا يحرم نعم فلا يصح ذلك اجارة ولا دعارة ولا من باب الرصد من بيت المال. يصح اهدأ هدية هدية. نعم لكن ما لك ان كان من باب الوعد بهدية. كما لو قال اب لاولاده من صلى في المسجد او من حفظ جزءا من القرآن الكريم فله كذا جاز بذله واخذه ومثله ما تفعله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لاعطائها الحافظة للقرآن الكريم او بعضه مبلغا من المال وكذا في حفظ الحديث النبوي والفقه وغير ذلك. فهذا كله يفصل في باب الهدايا المباحة بل المستحبة. لما فيها من الاعانة على حفظ والصلاح للناس قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه في كل ممكن. مثل ان يبذل بلده واهله او رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال او ثناء من مال او ثناء ايضا هذا كلام شيخ الاسلام ما عاد عاد كلام شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام كما في مجموع فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل ان من ولده واهله او رعيته ما يوردهم في العمل الصالح من مال او ثناء او غيره وقالت الاقناع في باب الهبة اقرأ باب العالية نسيت قرار حتى يعني اذا اكمل الصيام فيعطى هدية يشغلونه حتى لا يفطر اي نعم هذا نفس نفس يدخل في كلام شيخ اسحاق نعم باب العريش قال المصنف رحمه الله باب العارية وهي اباحة نفي عين تبقى بعد استيفائه وتباهي اعارة كل ذي كل ذي نفع مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم شابة لغير امرأة او محرم. ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفا. ولو شرط نفض ولو شرط نفي ضمانها عليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيلها اجرتها. ويضمن ايهما شاء ويضمنه ويضمن ايهما شاء. وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل وبعد مضي مدة؟ وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في قول المالك رحم الله باب العارية بالتخفيف او بالتشديد من العري وهو التجرد وآآ هذا معناها في اللغة واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهي اباحة عين تبقى بعد استيفائه والاباحة كما قالوا رفع الحرج عن اباحة ما ليس مملوكا فالعارية اباحة وليس تمليكا ليس تمليكا للنفع وانما هو اباحة النفع حتى تخرج ايش الاجارة الاجارة هي تمليك للنفع الذي في العين. اما العري لا فهي اباحة النفع فقط فلا يستفيد المستعير ما يستفيده اه المؤجر من العين المؤجرة قال نفع عين العالية متسلطة على النفع الذي في العين لا على عين نفسها تبقى بعد استيفائه تبقى بعد استيفاء النفع منها لا تزول هذه العين لا تزول هذه العين وآآ مشروعيتها مشروعيتها ثبتت في الكتاب والسنة قال الله عز وجل الذين هم يراؤون ويمنعون ماعون هذا في معرض الذم ومن السنة آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا كما في البخاري والاجماع على جوازها حكاه النووي في المجموع واما حكم العارية فذكر آآ المؤلف قال وتباح اعارة كل ذنب مباح. مباح الاصل في العادية بالنسبة للمعيق حكمها الندب حكمها الندب لانها من البر والتقوى واما اه متى تكون واجبة؟ تكون العارية واجبة اذا كانت لمحتاج لمصحف لقراءته فتجب اعارته اذا احتاج احد للمصحف القراءة فيه وليس عنده مصحف واستعاره من شخص فتجب اعارته. ويشترط لصحة العارية اربعة شروط الشرط الاول اهلية المعير للتبرع اهلية المعير للتبرع والشرط الثاني اهلية المستعير اهلية مستعير للتبرع له بان يصح منه قبولها هبة فيخرج بذلك الصغير والقن وغيرهما. الشرط الثالث ان تكون العين معارة منتفعا بها مع بقاء عينها اه الشرط الرابع ان يكون النفع في العين معارة مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب الصيد. وتنعقد بكل لفظ او فعل يدل عليها رحم الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح. هذا شرط كما ذكرنا الشرط ان يكون نفع واحد جاء الدار والسيارة والثوب الا الوضع تحرم اعارة البضع لان الوطء لا يجوز الا في نكاح او ملكي يمين قال وعبدا مسلما لكافر. تحرم اعارة العبد المسلم للكافر لانه لا يجوز له استخدامه كما تقدم ووصيدا ونحوه كالمخيط لمحرم يحرم اعارة الصيد ونحو الصيد كالمخيط للمحرم لما فيه من اعانة على الاثم والعدوان الامر الرابع قال وامة شابة لغير امرأة او محرم تكره يكره المذهب اعارة الامة الشابة لغير امرأة ولغير محرم وهذا يقولون اه اذا اه ان لم يخشى اه المحرم فاذا خشي المحرم فانه يحرم فانه يحرم قال رحمه الله ولا اعارة لمن ولا يوجد لمن اعار حائطا اذا يعني عاره حائطه ليضع عليه اطراف خشبه كما تقدم معنا في الصلح لكي يسقف به مثلا منزله لم يرجع ما دام عليه وليس له اجرة ليس للمعين اجرة حتى يسقط الخشب حتى يسقط الخشب قال ولا يرد يعني الخشب ان سقط ايضا الخشب الا باذنه يعني الا باذن صاحب الحائط الا عند الضرورة كما تقدم في باب الصلح وهو اذا لم يمكنه التسقيف الا به والشرط الثاني اذا لم يتضرر الحائط ثم قال رحمه الله وتضمن العالية وتضمن العالية بقيمتها يوم تلفت وهذه مسألة مشهورة يد المستعير على العارية يد آآ ضمان يعني يضمن مطلقا سواء فرط او لا اه وتعدى او لم يتعدى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة بقيمتها يوم تلفت ولو شرط ولو شرط نفي نفي ضمانها ولو شرط المستعير ولو شرط اه المستعير على المعير انها اذا تلفت في يده انه لا يضمنها انه لا يضمنها قال رحمه الله وقال في المنتهى ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان امانة وعليه مؤنة ردها. طيب لو تلفت العارية فيما استعيرت له لو تلفت العارية فيما استعيرت له هل يضمنها ولا يضمنها مم نعم اه لكن فيما استعيرت له ها كيف اذا فرطت ايش فاول شي نذكر مستثنيات الحالات التي لا تظن فيه العارية اربع صور عندنا آآ السورة الاولى اذا كانت العارية وقفا على غير معين من كتب علم وسلاح كتب موقوفة في المسجد مثلا استعيرت وتلفت بالاستخدام فانها لا تضمن فانا كذلك لو كان سلاحا موقوفا واستعمله فانه وتلف فانه لا يؤمن الصورة الثانية اذا عار المستأجر العين المؤجرة لاخر فتلفت عند المستعيذ فلا يضمنها المستعير فلا يظمنها المستعير الحلقة الصورة الثالثة اذا تلفت فيما استعيرت له كثوب كثوب بلي بلبسه اذا ائتلفت فيما استعيرت له كثوب بلي بلبسه رابعا اذا اركب شخص وهذا سيذكرها صاحب متن اذا اركب شخص دابته شخصا اخر لوجه الله محتسبا محتسبا بدون مقابل فتلفت تحت يده فتلفت تحته لم يضمنها الراكب لم يضمنها الراكب طيب ما رأيكم لو انت عزمت شخص في البيت و كسر شيئا هو سيأخذ الكأس ثم سقط من يده او الاناء وسقط هل اظمنها انت او ما تضمنها يعني هل يقال هذا تلف فيما فيما ابيح له استخدامه؟ انا بحث لك تستخدم هذا ما بعت لك اه ما شاء الله تكسره ها كيف ما يظمن لانه ما فرط كاباحة انتفاع فقط نعم نعم وسقطت من يدك هل هي تلفت فيما استعيرت له لم تتلف فيما استعيرت لها تتلف فيما استعر لها من كثرة الاستعمال تثلمت مثلا او سقط منها جزء لكن تسقط منك وتنكسر او اولادك يذهبون عند احد الناس يتلفون وتتلف منهم الاواني او او اي شيء في المنزل او الكنب مثلا او الستائر هذه اباحنا لك تجلس عليها وتأكل بها وتشرب. لكن هل تظمن او لا تظمن هم نعم نعم فكان كالمالك طيب لو ذهبت الى مطعم مثلا وسقط منك اناء وكأس انكسر تضمن وتضمن تضمن ولا تضمن لو ذهبت الى مطعم وانكسر منك الاناء او الكأس ها يا شيخ سعود رأيك تضمنه ولا تضمنه ها انت الان اشتريت منه الطعام والطعام صاحب طاقة دمه فينا واباح لك الانتفاع به فهل تضمن ام تضمن ذهبت الى فندق وتلف وهذي تحصل كثيرا يتلف شيء الستار مثلا تسقط بسببك او او مثلا اللمبة مثلا تنكسر ها نظمنه ايش يظمن لكن مستأجر لا يضمن الا بالتعدي او التفريط هذا ما تعدى ولم يفرط كلها مسائل ثلاث ذكرتها الان توقفنا فيها ما في اجابات واضحة لها لو عزمك شخص واتلفت شيء بدون قصد او ذهبت الى مطعم وتلف منك او بسببك شيء بدون قصد وكذلك الفنادق لو سكن الانسان فيها او الشقق المفروشة واتلفت شيء بدون قصد هل تضمن او لا تضمن هذه كلها تحتاج الى تحرير وينبغي الانسان يبرئ ذمته ما انه يتحلل من صاحب الحق او يدفع قيمة هذا الشيء نعم ثم قالوا عليه على المستعمر ردها رد ايش العارية لكن اه اه مؤنة العارية على المعير واثناء وجودها عند المستعير يعني مثلا لو استعار سيارة فالزيت مثلا يكون على نوعين لكن رمؤنة الرد يكون على المستعير وعلى اليد ما اخذ حتى تؤديه فلا بد ان يعيدها الى الوضع الذي اخذها من بخلاف ايش؟ المؤجر. العين المستأجر ذكر متقدم لا يجعل المستأجر مؤنة ردها قال رحمه الله ولا يعيرها هذا من فروق اه التي بين المستأجر والمستعير. المستعير لا يجوز له ان يعير العين التي استعار لانها اباحة نفع لا لم تملك انت النفع وانما ابيح لك النفع ابيح لك الانتفاع فهذه مسألة ايضا مهمة لو بحثت لاباحة النفع وتمليك النفع اباحة النفع وتمليك انه مثل مثلا العزائم الان تتكلم عن لو كنت تأكل في صحن هل يجوز لك ان تنقل شيء منه للصحن الاخر ها فاكهة او لحم او مثل ما هو موجود في بعض الاعراف يأخذون بعض اللحم او بعض الارز وينقلونه ويعطي او مثلا يطعم له ان يطعم حيوانا مثلا هل لك ان تطعم مثلا حيوان من بقايا اللحم او ايش هذا على الطفيلي الذي يأتي بدون دعوة الاولى في هذه انك تستأذن منه الا اذا علمت من صاحبك انه يرظى وسيأتينا ان شاء الله في تاب النكاح الامام الوليمة. قال ولا يعيرها وكذلك ليس له ان يؤجرها بخلاف المستأجر له ان يعير العين المستأجرة وله ان يؤجل عين مستأجرة لانه ملك المنفعة وله ان يستوفيها بنفسه وبغيره. قال فان تلفت عند الثاني لو اعارها في حال انه لا يجوز ان يعيرها فان تلتفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها استقرت عليه قيمتها وهذا اذا كان ايش آآ الثاني سواء كان عالما بالحال او لم يعلم. كذلك عليه اجرتها اذا كان عالم بالحال اذا اذا كان الثاني عالم بالحال انها عارية واستعارها من المستعير الاول فانه يظمأ وتلفت عنده آآ فيضمن قيمتها واجرتها اذا كان عالم بالحال. واذا رأيت استقرت عليه قيمتها ما المراد هنا؟ اذا رأيت كلمة استقرت او قرار الظمان فانه يجوز لصاحب الملك ان يطالب الاثنين يطالب المستعد الاول ويطالب المستعيد الثاني. لكن قرار الضمان هنا على من على الثاني على الثاني قالوا على معيرها اجرتها هذه اذا لم يكن مستعد الثاني عالما بالحال وان كان عالم بالحال فعليه الاجرة مع الضمان كما ذكرنا قال ويضمن ايهما شاء. هذا اللي ذكرنا. له ان يطالب المستعيل الاول ومستعير والمستعير الثاني. قال وان اركب منقطعا يعني المنقطع انقطع في طريقه في الطريق عن بلده للثواب يعني محتسبا بلا مقابل لم يظمن اذا ترفت الدابة وهذي متصور لو كانت يد ربها مم عليها لم تزل عنها يعني يكون رديف له مثلا فانه اذا تلفت لم يضمن لم يضمن. ثم ذكر الاختلاف وذكرنا سابقا اختلاف في صفة العقد وهذا جزء منه قالوا ان قال اجرتك نفع احد الناس الى اخر مثلا سيارة او دابة ثم اختلفا فقال المالك اجرتك فقال من هي بيده بل اعرتني بل اعرتني فالقول قول مدعي الاعارة مع يمينه من هو مدعي الاعارة هنا مم اعورتني نعم. لماذا؟ طيب هل هل في فائدة او ما في فائدة ها قال اجرتك. المالك يقول اجرتك والقابض يقول لا انت اعارتي عقب العقد عقب العقد ما الفائدة في ذلك ها؟ ايوة احسنت والضمان هم ليس الاجرة فقط حين لان المستعير لو ترفت فانه ايش يضمنه مطلقا بينما مؤجر مهما يضمن الذي فرط وليس عليه الا الاجرة لكن هنا طبعا آآ كما ذكر الشارح قبل مضي مدة لها اجرة فحينئذ يقبل قول المدعي الاعارة وهو هنا في المثال الاول لا مدعي الاعارة هو القابض للعين القابض للعين من المالك او بالعكس بان قال المالك اعرتك قال بل اجرتني فالقول ايضا قول مدعي الاعارة وهو هنا من المالك او المدعي الاعارة وهو المالك بيمينه بيمينه. وهذا فيما لو كان عقب العقد والعين قائمة ايضا لم تتلف وقبل مظيء مدة وحينئذ ترد العين لمالكها ويفسخ العقد يفسخ العقد قالوا بعد مضي مدة اذا اختلفا فقول المالك مطلقا مع يمينه مع يمينه قال باجرتي المثل يعني ما مضى من المدة دون ما بقي لان الاصل عدم العقد قالوا ان قال الذي في يده العين اعرتني فقال المالك بل غصبتني قال الذي بيده العين اعرتني فقال المالك بل غصبتني او قال الذي بيده العين اجرتني فقال المالك بل غصبتني قول المؤلف بلغ سبت يعود على المسألتين. على مسألة لو قال الذي بيده العين اعرتني او قال الذي بيده العين اجرتني فكلاهما في المسألتين يقول المالك بل غصبتني فهنا القول من قول من المالك قول المالك ايضا بيمينه او قال الصورة الثالثة اعرتك قال الملك اعرتك قال القابض بل اجرتني والبهيمة تالفة فالقول هنا قول المالك فالقول قول المالك وحينئذ يظمن يضمن اه القابض هذا الذي ائتلفت عنده العين يضمنها لصاحبها او اختلف في رد طبعا هذه قاعدة عندنا القول في الرد اه يقدم فيه قول اه من اه قبض العين لحظ نفسه لغير حظ نفسه. يعني المودع يقبل قوله في الرد اذا كان بلا جعب اما من عاداه فلا يقبل. يعني كل من يقبض العين وله يعني فائدة في هذا القبض فلا يقبل قوله في الرد فلا يقبل قول الرد الا ببينة او اختلف في رد يعني يقول مالك اه لم ترد العين فيقول الاخر او القابض بل رددت العين فيقبل قول مالك بيمينه لانه منكر لانه منكر والمستعير قبض العين حظي نفسه. نعم هذا يعني اه يفيد انه لو لم يكن معه يعني لو اعاره اركبه دابته وهو لم يكن معه فانه يظمنها اما اذا كان معه فانه لا يضمنها فانه لا يضمنها وان تقول ان هذا يعني يكون مقرر للمسائل السابقة انه ما دام الصاحب العين موجود فانه اه لا يظمنها هذا الاخر يده ما زالت عليها. والله كلامك جميل جميل قد يكون مرجح انه اه لا يظمن من انكسرت سقطت منه وانكسرت كلامك في وجهه نعم باب العصب قال المصنف رحمه الله باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. من عقار ومنقول. وان غصب كلبا يقتنى او خمر كمي ردهما ولا يرد جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر وان استولى على حر لم يضمنه. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان غرم اضعافه. وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وعرش نقصها والتسوية والاجرة ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه او صار زرعا او البيضة فرخا والنوى غرسا رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه وان خسى الرقيق رده مع قيمته. وما نقص بسعر لم يضمن. ولا بمرض عاد ببرئه. وان عاد بتعليم من صنعة ضمن النقص. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة. كما لو عادت من غير جنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما رحمه الله باب الغصب وباب الغصب في الفقه يعتبر من الابواب الكبيرة جدا ومسائله كالاجارة والرهن ايضا متشعبة وكبيرة الغصف في اللغة هو اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق كما قال المؤلف. الصلة بما يعد استيلاء عرفا على حق غيره سواء كان الحق هذا مالا او اختصاصا ويأتي معنى الاختصاص باوسع من هنا في باب احيا الموت قهرا بغير حق يعني على سبيل الظلم على سبيل الظلم ويدخل فيه كما قال الشيخ منصور تبعا لشيخ الاسلام في الاختيارات وغير الاختيارات ايضا ما يأخذه الملوك من اموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها وهذا طبعا لا شك انه يعني انه محرم بالاجماع بالاجماع رحم الله من عقار وذكر الشرح ان الغص محرم وهذا صحيح الغص محرم بالاجماع لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم باطلا من عقار والمراد به الارض او كل ما لم ينقل كما قاله الشيخ عثمان النجدي ومن قول من الاثاث والحيوان غير ذلك قال وان غصب كلبا يقتنى يعني يجوز اقتناؤه يجوز اقتناؤه بكلب الصيد مثلا والماشية او خمر ذمي مستورة مستورة غير ظاهرة لانه غير ممنوع من امساكها اذا كانت مستورة يعني مخبئها لم يظهرها للمسلمين. ردهما وهنا الحكم في الرد آآ وجوبا كما في اه الاقناع وكذلك في الغاية. يجب عليه ان يردهما ولا يرد جلد ميتة اذا وصب جلد الميتة لا يجب عليه آآ رد جلد الميتة لانه لا يطهر بدبغ كما قالوا بانه لا يطهر بدبغ كما قرروا كلهم والاقيس في المذهب انه يجب رد اه الجلد الميتة اذا غصب وهو وجه في المذهب قال الحارث يرد حيث قلنا يباح الانتفاع به لانه ما دام يباح به الانتفاع به في اليابسات فانه يعني يجب رده قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو الصحيح صححه الشيخ منصور يقول هنا وهو الصواب الصحيح انه قال وهو الصحيح والتصفيح يختلف عن التصويب شو الفرق بين التصوير والتصحيح ها يا عبد الله احسنت والتصحيح تصحيح المذهب تصحيح المذهب. لكنه لما اتى في التنقيح قال ايش ؟ ما يجب الرد يعني تصحيح الفروع صحح انه يجب الرد ولما اتى بالتنقيح قال لا يلزم الرد في ذلك الاقناع المنتهى مشوا على الاخر على التنقيح عرفتم؟ مع ان التصحيح بعد الانصاف وسط بين الانصاف والتنقيح وكله من بقى الاقناع العشور التعشير والكلف كل هذه محرمة بالاجماع بالاجماع وهي ما يأخذه الحاكم على التجارة في البيع والشراء تجار مسلمين. اما تعشير آآ اموال طبعا احنا عندنا الحربي آآ يؤخذ منه اذا تاجر في بلاد المسلمين دخل بلاد المسلمين بامان فانه يؤخذ منه عشر تجارته عشت تجارتي. واما الذمي الذي هو مقيم في بلاد المسلمين فانه يؤخذ منه نصف العشر ولهم نصاب ايضا. المسلم نصابه عشرون مثقالا واما نقل الذمي والمستأمن هذا فان نصاب التجارة عنده عشر مثاقيل. يعني تقريبا الان توصل يمكن يعني يمكن ستة الاف ريال فاذا تاجر بستة الاف ريال وزيادة فيؤخذ منه كل سنة كل سنة ناخذ منه عشر تجارتي والمسلم المسلم يكفي ما يدفعه من الزكوات اذا كان عنده اموال يدفع زكاة ما عنده لا يجب عليه ان يدفع شيئا. وايضا الدفع يعني آآ ربع عشر يسير جدا في الزكاة يسير جدة ربع العشر نعم من يقول هذا منين الكلام تقرأ منين انت نعم ماذا يقول انه يجوز تأشير اموال المسلمين يجوز نقلت الاجماع عن الاقناع. الاقناع يقول بالاجماع وهذا غريب الاجماع يحكيه الاقناع اقنع ما يذكر هنا ذكر الاجماع نقلت عنه في اول الغصب كيف يجوز التعشير اموال المسلمين؟ الكلف والهذي كلها من لكن تعرفها الان يعني تغير الوضع القوانين الان الدولية والانظمة المرعية مثل ما يقولون يعني تغير فيها الوضع بعض الدول يقولون ما تعيش الا على الكلف هذي بعض الدول ما في اقتصاد تعيش على الكلى فقط خلاف على الناس وتعود في الاقتصاد مرة اخرى ثم يأخذونها فالمسلم يكفيه اه ان يدفع زكاة ما له فقط هذا الواجب عليه. اما ما عداه عموما احنا ما نتكلم عن قضية الانظمة هذي يمكن احد والله هذا غريب غريب شوفها لنا يا شيخ سعود بالانصاف هل فعلا كلام الله انا انا نقلت كلام الجماعة في الحاشية انه بالاجماع اجماعا من الشيخ الحجاوي ذكره نعم قالوا اتلاف الثلاثة هدر يعني لو اتلفها الكلب والخمر محترمة وجلد الميتة هدر يعني ليس عليه عوض لانها ليس لها عوظ شرعا اصلا كيف سيدفع عوضها؟ قالوا يستولى على حر لم يضمنه وان استولى على حر الاستيلاء بان يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فيموت بنحو مرض مثلا فانه لا يضمنه وان استعمله كرها او حبسه مدة لمثلها اجرة فعليه اجرته يعني اه ولم يمت بخلاف الاستيلاء المتقدم الاستيلاء المتقدم مات لا يضمنه. اما اذا استعمله كرها او حبسه مدة مثل اجرة فيجب ان يدفع اجرة المدة التي حبسه فيها لانه فوت منفعته نعم نعم يعني فيه فيه والاولى استولى عليه حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات هذا الفرق بينها وبين الثانية الثاني حبسه ولم يمت حبسه مدة لمثلها اجرة ما مات فعليه اجرته ويزع رد المغصوب يجب على الغاصب ان يرد المغصوب ان كان باقيا ولو باضعاف قيمته يرده في محل محل الذي غصبه منه اذا كان قاضي باقيا وقادرا على بزيادته سواء كانت الزيارة المتصلة او منفصلة. وان غرم اضعافه وان غنم على رده اضعافه لكونه مثلا بنى عليه حديد مثلا بنى عليه او يقول الشرع او بعدا او بعد يعني جعلها في مكان بعيدة جدا يجب عليه ان يرده ثم قال وان بنى في الارض او غرس يلزمه اربعة امور يلزمه اه لزمه القرع القلع لزمه القلع والثمرة التي من الغرس تكون للغاصب تكون للغاصب لزمه القلع اذا طلبه المالك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق تاني يلزمه ارش نقص الارض اذا قلع الغرس والبناء ثالثا يلزم تسويتها رابعا يلزم الاجرة مدة بقائه فيها الى ان الى وقت التسليم ثم قال رحمه الله ولو غصب جارحا جارحا والجارح احد الجوارح قال الجوهري والجوارح من السباع والطير ذوات الصيد قال الشيخ منصور في حوائجه يقنعه ظاهره ولو كلبا اذا غصب جارحا ولو كلبا او عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح يعني او العبد والفرس صيد فلمالك الجارح بني مالك الجارح وان ضرب المصوغة وان ضرب المصون هذا سيذكر مسائل يزول اه اسم المغصوب بسبب عمل الغاصب فيه كما ذكر في المنتهى اعمالي يزول بهذه الاعمال اسم المغصوب بعمل الغاصب فيها ظرب المصوغ ضربه يعني اخذ مثلا سبائك وظربها نقودا مثلا او مثلا حليا ونسج الغزل غصب الغزل فنسجه يعني جعله ثوبا فصار يسمى ثوبا وقصر الثوب ذكرنا يعني آآ التقصير هو عندهم آآ تبييض الثياب وآآ طبخها ونحو ذلك او صبغه او صبغه ونجر الخشب. طبعا صبغه هنا يعني آآ لابد ان يكون الصبغ ايضا اه مغصوب اما اذا صبغه من عنده فيأتي له تفصيل فيه تفصيل يشترك هو مع صاحب الثوب كما سيأتي في قيمته هنا صبغه يعني بصبغ ليس من عندي لابد تقيد ان يكون الصبغ ليس من عندي وانما الصبغ مغصوب و الثوب مقصود ونجر الخشب جعله بابا ونحوه او نوافذ مثلا او رفوف او صار الحب المقصود زرعا زرعه او صارت البيضة فرخا والنوى غرسا غصب نواة فغرسه فيعني جاء بذره ثم خرج الغرس فالحكم فيها كلها ارده يعني يجب عليه ان يرده وارشى نقصه رده بما تحول عليه او تحول اليه وارشوا نقصه هذين نقص ولا شيء للغاصب مقابل عمله الذي عمله في المقصود ولو زال بها المغصوب قال ويلزمه ظمان نقصه يلزمه الغاصب ضمان نقص المغصوب الحاصل قبل رده بذهاب بذهاب صفة من صفاته قال رحمه الله وان خصا الرقيق رده مع قيمته لماذا لان الخصيتين يجب فيهما الدية في الحر وفي الرقيق تجب فيها القيمة القيمة كلها فيجب عليه اه ان يرد العبد مع كل قيمته قصر رقيقة قطع جلدة الخصيتين مع البيضتين وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص يعني لو غصب شيئا فحبسه عنده حتى رخص سعره هل يضمن هذا النقص المذهب انه لا يظمن. يقول الشيخ عثمان ما نقص بسعر بذهاب نحو موسم مثلا غصبها في موسم يكون فيه مغصوب غالي جدا. حتى ذهب هذا الموسم فرخص فانه لا يظمن لانه رد العين بحالها لم ينقص من منها عين ولا صفة كما قال الشارح ولا بمرض عاد ببرئه لا يضمن نقصا حصل بالمرض اذا غصب عبدا او شاة فمرظت ثم برئت نقصت بسبب المرض ثم عاد النقص عادت قيمتها كما كانت فانه لا يضمنها. وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقص اذا عاد النقص بتعليم صنعة. يقول الشارح كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مئة فهزل صار ضعيفا فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة ضمن النقص. لان يقولون الثانية الزيارة الثانية غير الاولى ثم قال رحمه الله وان تعلم او سمن العبد عند الغاصب فزالت قيمته ثم نسي نسي الصنعة. كل هذا حصل عند الغاصب او هزل صار ضعيفا فهل هذا يعود على السمن فنقصت ظمن الزيادة ضمن الزيادة كما لو عالت من غير جنس الاول كما لو عادت من غير الجنس الاول يقول الشاحبي ان غصب عبدا فسمن وصار يساوي مئة ثم هزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي مئة ضمن نقص الهزال الاختلاف الجنس لان الزيادة الثانية غير الاولى قال وان كانت الزيادة من جنسها يعني من جنس الزيادة الاولى لا يضمن الا اكثرهما كما لو كان اه عند غصبه عنده صنعة فنساها بعد الغصب وتعلم صنعة اخرى فانه لا يضمن الا اكثرهما والعبيد ذكرته انا اقول دائما اننا لن نطيل فيها. نعم انتقل فصل قال رحمه الله اصل في حكم ما اذا خلط المغصوب او صبغه غير ذلك وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او لت سويقا بدهن او عكس ولم تصل قيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها ولا يجبر من ابى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري او بناؤه. لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم. ويبرأ باعارته وما تلف او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر ويضمن يوم تعدله ها يوم تعذر يوم تعذر عندك ها؟ يوم تعذر نعم بدون هام. نعم. نعم ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير فالمثل. فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته عسيرا يا شيخ سعودي يمكن انا اظن ان اللي عندك يقصد لو اجتمع يعني الخراج والعشر بارض خرجية مثل مصر مثلا او الشام او العراق مزارعها يجب فيها الخراج والغلة التي فيها يجب فيها العشر يمكن يقصد الشرح هذا المذهب عندنا يجتمع الخراج والعشر في ارض خرجية. فالخراج يكون في رقبتها رقبة الارض اصلها واما العشر ففي الغلة التي عليها يمكن قصد هذا هذا لعله يقصد تعشير هذا التعشير اه التعشير عندنا هو هذا ايضا العشر في الزكاة في الزكاة. واما الخراج على رقبة الارض قال رحمه الله وان خلط فصل وان خلط او خلط المغصوب يعني الغاصب خلط المغصوب بما لا يتميز كزيت يعني غصب زيتا فخلطه بزيت كزيت او حنطة بمثلهما متى يستطيع؟ زيت مثلا سمسم مع زيت الزيتون بمثلهما او صبغ والصبغ من الغاصب هنا كما ذكرنا او صبغ الغاصب الثوب يعني غصب ثوبا وصبغه من عندي. الصبغة من عندي او لست سويقا يعني خلطه وعجنه كما قال المطلع سويقا وهو البر المحمص او الطحين المقلي بدهن للغاصب او عكسه او عكسه بان غصب دهنه ولدت به سويقا ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وحينئذ يباع يباع هذا الشيء ويوزع الثمن على القيمتين. فاذا بيع مثلا بمئة وكانت قيمة الثوب بسبعين والصبغ بثلاثين فانه كل واحد يأخذ نصيبه من هذا الثمن من هذا الثمن قال وان نقصت القيمة ضمنها ان نقصت القيمة بفعل الغاصب في هذا المغصوب فيظمنها الغاصب لتعديه. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه سواء كانت زادت بسبب الصبغ مثلا او زار قيمة الثوب فان الزيادة تكون لصاحبها من الغاصب او المالك ولا يجبر من ابى قلع الصبغ هنا ذكر مطلع بكسر الصاد الصبغ ما يصبغ به ما يجبر. من ابى قلعة الصبغ ولو قلع غرس مشتري او بناؤه الاستحقاق الارض لاستحقاق الارض. اشترى ارضا وغرس فيها او بنى ثم اتى صاحبها الاصلي فقلع الغرس او هدم البناء فيرجع هذا الغارس او الباني على بائعها الذي باعه اياها وغشه وان الارض ليست له بالغرامة بالغرامة لما اصابه من ضرر قلع الغرس وهدم البناء لانه غره لانه غره اما اذا كان هذا مقيد كما قال الشاحن اذا لم يعلم بالحال اما اذا كان عالما بالحال فلا يعود على الغاصب لانه يكون غاصبا مثله قالوا ان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وهذا من هنا يبدأ يذكر الايادي المترتبة على يد الغاصب وآآ كم يد مترتبة على يد الغاصب كم يد مترتبة على يد الغاصب مم عشر ايادي ما المراد بالايادي المترتب عليه الاصل ايوه نظام الشيخ محمد ابراهيم في مجلس المجالس وشرحه بس ما وراد بها احسنت الايادي التي انتقلت اليها العين المغصوبة الايادي التي انتقلت اليها عين مغصوبة. فاليد الاولى مثلا تنتقل بالشراء واليد الثانية بالهبة اليد الثالثة بالتزويج مثلا غصب امة فزوجها هذي اليد الايادي الاخرى يسمونها الايادي مترتبة على يد الغاصب. يعني التي اخذت وانتقلت اليها العين مغصوبة وهي عشر ايادي وهي يعتبر من اصعب المسائل من اصعب المسائل وايضا هنا اطعمه اليد التي استهلكت المغصوب واخذته من الغاصب واستهلكته وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه اذا اطعمه لغير عالم فالظمان على من على الغاصب على الغاصب ثم قالوا ان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه اودع المغصوب عند مالكه او اجر المغصوب للمالك لم يبرأ الغاصب لان المالك في هذه الحال قبض المغصوب على وجه الامانة فلم يعد اليه بذلك سلطانه وهو تمكينه من التصرف فيه بكل ما اراد الا ان يعلم. الا اذا علم مالك انه ملكه فيبرأ حينئذ الغاصب. قال ويبرأ الغاصب باعارته اذا عار الغاصب المغصوب لمالكه فان الغاصب يبرأ لان هذا يد ايضا يد مترتبة عند الغاصب يد مستعيرة من الغاصب فلا يضمن الغاصب يبرأ لان العارية اصلا مضمونة على من هي بيده سواء علم او لم يعلم ثم قال رحمه الله وما تلفا الان ضمان المتلف من الغاصب او غير الغاصب ايضا. ضمان المتلفات بما يكون وظمان المتلفات بما يكون. اذا اتلفه يعني اعدمه تماما او تعيب او تغيب او تغيب او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا والقيمة يا غرام ايش قيمته يغرم قيمته ما هو مثلي؟ ذكرنا دائما مثلي ما المراد بمثلي كل وكيل موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه يصح السلام فيه فاذا تلف او تغيب من مغصوب مثله فيرد مثله غري مثله اذا وآآ فان كان قيميا فيرد قيمته. قال والا ان لم اه يمكن رده مثلي مثل المثلي ان لم يكن رد مثل مثل فقيمته في بلدي الغصف كما قالها في الاقناع فقيمته يعني قيمة مثلي يوم تعذره يوم تعذر آآ رد المثل لا يوم الغصب ويظمن غير مثل بقيمته يوم تلفه. يعني وقت تلافيه كما قال خلوتي فيضمن بقيمته. قال الشيخ عثمان وظاهره ولو كانت قيمته بلد تلف اكثر ولو كانت قيمته ببلدي التلفيات. طيب لو الحق بي عيبا عيبا مثل الحوادث الان السيارات لو الحقت تعيب بي ما اتلفتها كلها من التلف هذا تماما اعدم او تغيب غاب خلاص فقده لكن لو الحقت بي عيبا فكيف يضمن العيب كيف يظمن العيب الان مم ايوا ينظر الى قيمة هذا المعيب قبل ان يكون معيبا يعني صحيحا و بعد ان يكون معيبا. فالقيمة التي بينهما هي النسبة اي نعم فيردها من الحق العيب يعني الان السيارات صدمك شخص الان عندنا الان طريقتين اما انك تروح تثمن عند الورش تقول كم تصلحونها ثلاث ورش مثلا وقطع الغيار وتأتي يأخذه طبعا الآن النظام يأخذه بالوسط اذا ثمنت عند ثلاث معارض او ثلاث ورش يأخذون الوسط التأمين يدفعون لك الوسط او الطريقة الثانية انك تذهب الى المعارظ فيقومونها قبل الحادث وبعد الحادث وايضا يعملون بالوسط يعملون بالوسط. ما هي ما هو الطريق الشرعي في الطريقين ها الثاني الثاني يمضي لقيمتها قبل الحادث وبعدها مثلا سيارة جديدة لك خمسة ايام واتى شخص وصدمك اذا ذهبت قومت هذا مثلا اللمبة اللمبة يمكن خمس مئة ريال فقط. لكن العيب الذي لحق بها بسبب هذا الحادث عند التجار وعند اصحاب معارض. الا تنزل قيمته؟ تنزل يمكن عشرين الف. بسبب هذا الحادث فالواجب لك انت عشرين الف عشرين الف ايضا زمن يعني بعضهم يطالب بالاجرة مثلا يقول انا اجرت سيارة في انا صلحت السيارة وخليتها عند المصلح اسبوع واستجب سيارة هل يدفعها الصادم ولا يدفعها ها ان يدفعها اللي صدمك واخطأ اذا اخذت الارش ارش العيب خلاص ما يدفع شيء. هو دفع لك اما اذا قومت بالطريقة الاولى التي ذكرنا ها فهذا المفروض انه اللي صدمك يؤمن لك سيارة ايضا. حبس سيارتك عنك وعطلك عطر عطل مشاويرك وهذا عموما هذي كلها موجودة الحمد لله بالطريق الشرعي ما يدفع فيها يعني بعضهم يقول اذا انصدمت ورحت عند ورشة او قال هذي يا اخي لو صلحتها بالف ريال وهذا التقويم غير صحيح هو المشكل المقاوم الان ما يفهم ما يفهم يعني ليس المراد بالتصليح لا تقول لي رح ورش شف كم يصلحونه لك لا انظر الى قيمتها صحيحة ومعيبة والواجب هو الفرق فقط اما ما عدا ذلك ما ما يعني ينظر اليه قالوا ان تخمر عصير بل مثل المفروض نتوقف الان لكن نشرح بسرعة هذي خمر يعني اه غصب عصيرا فتخمر عند الغاصب في جمع الغاصب ان يرد مثل العصير فان انقلب خلا بعد ان رد مثله بعد ان رد الغاصب مثل العصير الذي غصبه انقلب الخمر الذي عند الغاصب خلا دفعه يعني رده الى مالكه ومعه نقص قيمته عصيرا نقص قيمته عصيرا واسترجع المثل الذي دفعه لصاحب العصير نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية