﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.700
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم

2
00:00:40.700 --> 00:01:00.700
اغفر لشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحق او قال تنحي او اسكتي طلقت. وان بدأتك بكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر

3
00:01:00.700 --> 00:01:17.850
انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في باب تعليق الطلاق ووصلنا

4
00:01:17.850 --> 00:01:46.900
في فصل تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله اذا قال ان كلمتك قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق فتحققي اي اعلمي ذلك. او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه صدق عليه انه كلمها

5
00:01:47.400 --> 00:02:15.850
وان قال ان بدأتك بكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر تنحل يمينه لانه لم يبدأها بكلام وانما هي التي بدأته وكلمته اولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء

6
00:02:16.450 --> 00:02:38.200
ثم هي ان بدأته بكلام حنثت لوجود الصفة. ما لم ينوي انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر وعبارة الاقناع الا ان ينوي انه لا يبدأها في مرة اخرى. فلا تنحل يمينه بذلك

7
00:02:38.600 --> 00:03:12.000
فتبقى يمينه معلقة حتى يوجد آآ ما يخلها او ما يحلها او شرطها هكذا في الاقناع وشرحه. ثم عقد فصا في تعليق الطلاق بالاذن في الخروج نعم قال رحمه الله اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الحمام بغي

8
00:03:12.000 --> 00:03:32.000
ان خرجت الحمام بغير اذن خرجت او ان خرجت الحمام بغير اذني ولا الى غير الحمام؟ نعم او ان خرجت الى او ان خرجت للحمام حمام. الى غير الحمام عندك ولا؟ ما في. الى ما في

9
00:03:32.100 --> 00:03:59.800
العسكر. ها؟ صالح. اه. وعندكم القاسم ايش قال الى؟ الى غير الحمام. او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني. هكذا صحيح ايوه او او ان خرجت الى الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. فخرجت

10
00:03:59.800 --> 00:04:18.550
مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غير طلقت في الكل لا ان اذن فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت

11
00:04:19.400 --> 00:04:41.600
قال رحمه الله انتهى الفصل ها اه فصل في تعليقه بالاذن المراد في الخروج او نحوه. قال ان خرجت اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني. ان خرجت الا باذني. او ان خرجت حتى اذن لك

12
00:04:42.550 --> 00:04:59.100
او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذن فانت طالق. يعني اذا خرجت الحمام فلا تطلق. اما اذا خرج لغير الحمام تطلق الا اذا استأذنت منه. يقول فخرجت في هذه السور الاربعة متقدمة

13
00:04:59.250 --> 00:05:20.500
فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه فانها تطلق فانها تطلق والعلة في ذلك ما ذكره الشيخ منصور عن آآ شيخ الاسلام يقول لان خرجت ان خرجت نكرة في سياق الشرط

14
00:05:20.750 --> 00:05:42.350
وهي تقتضي العموم تقتضي العموم فقد صدق انها خرجت بغير اذنه. حتى لو خرجت مرة باذنه ثم خرجت مرة اخرى بغير اذنه فانها خرجت بغير اذنه الصفة تحققت فيقع عليها الطلاق. قال او اذن لها

15
00:05:42.450 --> 00:06:06.150
يعني انها تخرج ولم تعلم وخرجت فانها ايضا تطلق فانها تطلق. وهنا عملوا بما في ظن مكلف. لا بما في نفس الواقع عملوا بما في ظن مكلف فهي تظن ان زوجها لم يأذن لها وخرجت فتطلق وان كان الواقع انه اذن لها

16
00:06:06.700 --> 00:06:36.150
ويقول الشارح هنا لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها. ولم يعلمها قال او خرجت تريد الحمام وغيره. تريد قصدت الحمام وغير الحمام يعني انضم شيء اخر بقصدها الى الحمام فحينئذ تطلق تطلق او عدلت منه الى غيره. يعني خرجت تريد الحمام ثم في اثناء

17
00:06:36.150 --> 00:07:00.050
عدلت غيرت جهة قصدها الى غير الحمام كالمسجد مثلا او دار اهلها فانها تطلق في الكل قال رحمه الله لئن اذن فيها فيه يعني في الخروج كلما شاءت بان قال لها اخرجي اخرجي كل ما شئت

18
00:07:00.250 --> 00:07:24.800
فلا تطلب بخروجها او قال ان خرجت الا باذني زيد فمات زيد ثم خرجت ثم خرجت فلا يحنث في هذه المسألة وآآ يعني آآ لعل العلة في هذه المسألة انها اذا خرجت بغير ذي زيد بعد موته

19
00:07:24.800 --> 00:07:58.000
ان زيد اصبح وكيلا الزوج والوكالة تنفسخ بالموت اذا خرجت بعد موته فلا يعني لا يقال انها خالفت هذا الشرط لان زيد ليس له الاذن بعد موته نعم فصل قال رحمه الله فصل اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو

20
00:07:58.000 --> 00:08:23.500
فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب وان قال ان شئت وشاع ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. وان شاء احدهما فلا وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع. وان دخلت الدار وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت. وانت

21
00:08:23.500 --> 00:08:40.350
لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال فان قال اردت الشرط قبل حكما وانت طالق ان رأيت الهلال ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها

22
00:08:41.400 --> 00:08:59.450
هذا فصل في تعليقي بمشيئة وغير المشيئة ايضا قال اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف فاذا ومتى لم تطلق حتى تشاء والمشيئ هنا لابد ان تكون باللفظ لا بقلبها

23
00:09:00.000 --> 00:09:27.800
لابد ان تكون باللفظ فتشاؤوا باللفظ  قال رحمه الله لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى يعني وجود مشيئة ولا تراها خروج مشيئة من الزوجة فانها اه لم تطلب قال فان قالت قد شئت

24
00:09:28.350 --> 00:09:49.750
ان شئت فشاء لم تطلق قد شئت ان شاء ان شئت فشاء لم تطلق كما قال الشيخ هنا يعني اه او قال نقلوه عن مغني لانها لم تشأ فان مشيئة امر اه حقيقي لا يصح تعليقها على شرط

25
00:09:49.850 --> 00:10:03.300
لا يصح تعليق المشيئة على شرط. فالمشيئة عندها فلا يصح لها ان تعلق هذه مشيئة على شرط قالوا ان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا يعني في نفس الوقت

26
00:10:03.700 --> 00:10:22.650
او متراخيا عن الاخر. يعني يجوز ان يشاء معا في نفس الوقت او يشاء احدهما الان والثاني يشاء بعد الان  قالوا ان شاء احدهما فلا. ان شاء احدهما فلا حنف

27
00:10:23.650 --> 00:10:49.150
لعدم وجود الصفة رحم الله وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع يعني الطلاق والعتق المعلقين على مشيئة الله تعالى. على مشيئة الله تعالى. انت طالق ان شاء الله يقع الطلاق. عبدي حر ان شاء الله يقع العتق لانه

28
00:10:49.150 --> 00:11:13.300
على ما لا سبيل علمه فبطل. كما لو علق على شيء من المستحيلات. وان دخلت الدار قال زوجتي ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله انطلقت ان دخلت طرقات ان دخلت لكن هنا تنبيه مهم من الشيخ منصور وهو المذهب ايضا انه اذا نوى رد المشيئة الى الفعل

29
00:11:13.350 --> 00:11:29.300
رد مشيئة الى الفعل. انت ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله ان شاء الله ردها الى دخول الدار لا الى الطلاق فان الطلاق لا يقع. فان الطلاق لا يقع اذا نوى رد مشيئة

30
00:11:29.300 --> 00:11:50.450
الى الفعل وهو دخول الدار لا الى الطلاق فان الطلاق لا يقع سواء دخلت او لم تدخل. دخلت او لم تدخل ثم قال رحمه الله وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طرقت

31
00:11:50.600 --> 00:12:21.300
بالحالة المراد ان انت طالق بسبب ان زيدا رضي بطلاقك او لكونه شاء واختار طلاقك فتطلق في الحال فان قال اردت الشرط يعني اردت ان انت طالق اذا رضي زايدة او اذا شاء زيد فانه يقبل حكما فلا تطلق حتى يرضى زيد وحتى يشاء زيد. قال وانت طالق ان

32
00:12:21.300 --> 00:12:46.250
الهلال رؤية الهلال انت طارق ان رأيت الهلال والهلال هو اول وثاني وثالث ليلة. الهلال هو اول وثاني وثالث ليلة من الشهر وبعدها يسمى ايش ها يسمى قمر يسمى قمر قمر فان لم تره حتى اقمر فلا تطلب

33
00:12:47.050 --> 00:13:03.850
كما ذكره الشيخ منصور انت طارق ان رأيتهما فان ورؤيتها يعني معاينتها بعينها تراه. الهلال بعينها لم تطلق حتى تراه بعينها والا وان لم ينه حقيقة رؤيتها بعينها طرقت بعد الغروب برؤية

34
00:13:04.750 --> 00:13:28.800
غيرها طرقت بعد غروب برؤية غيرها هذا الامر الاول الذي تطلق به والامر الثاني انها تطلق بتمام العدة. تمام عدة الشهر. ثلاثين يوما اذا تم آآ عدة شهر ثلاثين يوما فانها تطلق فيما لو قال انت طالق ان رأيت هلال ونوى آآ ولم ينوي

35
00:13:28.800 --> 00:13:49.250
حقيقة رؤيتها بعينها ثم ذكر فصل فصلا في مسائنا متفرقة نعم اقرأ. قال رحمه الله اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس

36
00:13:49.250 --> 00:14:11.450
وثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنف في طلاق وعتاق فقط وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. وان حلف ليفعل انه لم يبر الا بفعله كله

37
00:14:12.300 --> 00:14:30.800
لم يبرها هذا الفصل مسائله مبنية على اصل وهو ان من حلف لا يفعل شيئا ولا نية تخالف ظاهره ولا سبب ولا قرينة. تقتضي فعل جميعه ففعل بعضه لم يحنث

38
00:14:30.800 --> 00:14:54.600
لم يحنث ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه ومعتكف الى عائشة فترجله وهو وهي حائض وآآ وهو حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ولان الكل ايضا لا يكون بعضا

39
00:14:56.150 --> 00:15:14.950
هذه المساء كما ذكرت مبنية على اصل مسائل هذا الفصل مبنية على اصل وهو ان من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث من افلا يفعل شيئا؟ ففعل بعضه لم يحنث. وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل

40
00:15:16.100 --> 00:15:37.000
او اخرج منها بعض جسده لم يحنث لم يحنث لوجود لعدم وجود الصفة او دخل حلف اه او دخل حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب. والطاق هو ما عطف

41
00:15:37.250 --> 00:15:59.300
وجعلا كالقوس كالقوس من الابنية. وفي المصباح طوق كل شيء ما استدار به اه الرأس ما استدق طوق كل شيء ما استدار به ما استدار به نسميه احنا هذا فريم الباب الخشب هذي الذي يجعل فيه

42
00:15:59.300 --> 00:16:18.300
الباب فاذا ادخل آآ رأسه او بعض جسده في هذا الطاق فانه لا يحمد لانه لم يدخل بجملته الدار قال او هذه المسألة الثانية لا يلبس ثوبا من غزلها يعني من شيء نسجته هذه المرأة فلبس ثوبا في

43
00:16:18.300 --> 00:16:37.500
منه يعني فيه من غزلها لم يحنث لانه لم يلبس ثوبا كله من غسلها. المسألة الثالثة قال لا اشرب ماء هذا الاناء. وحلف لا يشرب ماء هذا اناء فشرب بعضه لم يحنث لانه لم يشربه كله. قالوا ان فعل المحلوف عليه

44
00:16:38.100 --> 00:17:08.200
وان فعل المحلوف عليه يعني فعل ما حلف على تركه حلف فعل ما حلف على تركه وفعله ناسيا او جاهلا جاهلا حنث فيه الطلاق بطلاق وعتاق ان اذا بطلاق او عتاق هذه آآ بخلاف الايمان المكفر التي يدخلها الكفارة فلا يحنث اذا فعله ناسيا يعني اليمين لو حلف على

45
00:17:08.200 --> 00:17:36.350
ترك شيء عدم ركوب سيارة فركبها ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث الا اذا كانت هذه اليمين يمين طلاق او عتاق فانه يحنث فتطلق زوجته ويعتق عبده قالوا ان فعل بعضه قد راجع الى الاصل الذي قدمناه لم يحنث فعل بعض ما حلف

46
00:17:36.800 --> 00:18:07.250
اه على عدم فعله لم يحنث الا ان ينويه ينوي اه عدم فعل الكل او عدم فعل البعض قال وان حلف ليفعلنه. وهذا اصل اخر عكس متقدم اذا حلف لا يفعلن شيئا لم يبر الا بفعله كله. كمن حلف لا يأكل كمن حلف ليأكلن

47
00:18:07.250 --> 00:18:35.550
او هذا الرغيف فانه لا يبر بيمينه حتى يأكل جميع الخبزة ثم ذكر بابا في التأويل في الحلف فقال نعم شيخ اقرأ قال رحمه الله باب التأويل في الحلف ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما

48
00:18:35.750 --> 00:18:52.850
فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بمال الذي او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديان

49
00:18:52.850 --> 00:19:21.300
ولم ينوها لم يحنث في الكل باب التأويل في الحلف سواء كان هذا حلف بالطلاق او بالله عز وجل ومعناه معنى التأويل ان يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهره ان يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهر لفظه

50
00:19:21.850 --> 00:19:44.050
ظاهرة وسواء كما ذكرنا الحلف بالطلاق والعتاق او اه الايمان المكفرة فاذا حلف وتأول يمينه. تأول في يمينه نفعه ذلك التأويل الا ان يكون ظالما الا اذا كان ظالما فلا ينفعه

51
00:19:44.200 --> 00:20:06.100
التأويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. اذا ماذا متى ينتفع الانسان بالتأويل في حلفه اذا كان مظلوما هذا الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان غير مظلوم ولا ظالما

52
00:20:06.100 --> 00:20:28.300
غير مظلوم ولا ظالما الحالة الثالثة وهي اذا كان ظالما فانه لا ينتفع بالتأويل في يمينه. فان كان الحال هو ظالمك الذي يستحلفه ظالم على شيء مثلا لو اخبره على وجه الصدق لظلمه او ظلم غيره

53
00:20:28.900 --> 00:20:50.300
فهنا له ان يتأول. اما اذا كان ظالما كما يستحلف مثلا في آآ حق عليه عند القاضي. فليس له ان اول ليس له ان يحلف متأولا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فيحلف هو على ما ذكره له القاضي لا على نيته

54
00:20:50.300 --> 00:21:14.750
وتأويله في حليفه وهذا بغير خلاف نعلمه كما قال في المبدع لا ينفعه التهويل بغير خلاف. وقال فان حل فهو ظالم ما لزيد عندك شيء وله لزيد يعني عند الحالف وديعة بمكان فنوى غير مكانها غير المكان الذي اه فيه تلك

55
00:21:14.750 --> 00:21:37.700
كالوديعة او نوى بما في قولهم ما لزيد عند شيء نوى بان ما معناها الذي وهو الاسم الموصول. فانه لم يحنث. ما لي زيد. احلف ان ليس او ما لي زيد عندك شيء فيقول ما لزيد عندي شيء

56
00:21:37.700 --> 00:21:59.900
ناوي النماء بمعنى الذي يعني الذي لزيد عندي شيء فهذا ينتفع ينتفع التأويل. او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. ما زيد ها هنا مثلا في الغرفة وهو في مثلا الصالة

57
00:21:59.950 --> 00:22:20.350
فانه لا يحنث فانه لا يحنث. او حلف على امرأته اه الانسان له ان يحلف على من يمتنع بيمينه كزوجته مثلا واولاده. فحلف عليها انها لا تسرق منه شيئا حلف عليها انها لا تستقيم شيئا

58
00:22:20.400 --> 00:22:46.150
فخانته في وديعة كانت ودية عندها منه وجحدتها وخانته فيها واخفتها عنه. وهذا الزوج لم ينوي الخيانة في الوديعة. فانه لا يحنث فانه لا يحنث يقول والله لا سرقت مني شيئا يريد منعها من السرقة منه. فخانته مثلا في وديعة

59
00:22:46.250 --> 00:23:03.650
كأن تجحدها مثلا او تخفيها عنه فلا يحنث فلا يحنث ثم ذكر الشك في الطلاق. قال رحمه الله باب الشك في الطلاق من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه. وان شك في عدده فطلقة

60
00:23:03.700 --> 00:23:23.700
وتباح له. فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية والا من قرعت. كمن طلق احداهما بائنا اوصيها وان وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم

61
00:23:23.700 --> 00:23:50.800
ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق طالق وان كانت حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. وان قال زوجتيه واجنبية اسمهما هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها

62
00:23:50.800 --> 00:24:20.100
باب الشك في الطلاق والمراد بالشك هنا مطلق التردد مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه وعدم وجوده فيدخل فيه الظن والوهم. فالشك هنا يتبعه الظن فالحنابلة هنا يلحقون الظن بالشك يلحقون الظن بالشك

63
00:24:20.450 --> 00:24:41.350
من شك اولا من شك في طلاق من شك في وجود طلاق او ظن انه طلق. شك انه طلق او ظن انه طلق فلا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. او شك او ظن في شرطه

64
00:24:41.550 --> 00:25:03.850
يعني في وجود شرطه قال مثلا ان ذهبت الى السوق فانت طالق فشك انها ذهبت فلا تطلب. الاصل عدم وجود هذا الشرط شك في شرط وجود الشرط فانه لا تطلق. من لم يلزمه لم يلزمه الطلاق

65
00:25:03.950 --> 00:25:29.650
السورتين سواء شك في وجود الطلاق منه واوشك في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق قال وان شك في عهد الصورة الثالثة ان يشك في عدد وتيقن انه طلق لكن شك في العدد كم طلقة طلق؟ لم يدري طلق واحدة او ثلاثا

66
00:25:29.750 --> 00:25:57.600
فيقول يعمل باليقين وهو الاقل في المذهب فتكون طلقة واحدة ثم قال وتباح له تباح له لان الاصل عدم التحريم فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق اذا قال امرأتيه ونوى معينة منهما

67
00:25:58.250 --> 00:26:21.250
اذا قال لامرأتيه ونوى معينة منهما احداكما طالق طلقت المنوية لانه عينها بنيته. والا ان لم ينوي شيء قال لزوجتيه احداكم طالق ولم ينوي واحدة منهما بعينها فتخرج احداهما بالقرعة قال والا من قرعة وهذا من

68
00:26:21.250 --> 00:26:49.950
المفردات هذا من المفردات. وما نخرج آآ احدى زوجتيه الا بالقرعة لانه لا سبيل الى معرفة مطلقتي منهما عينا فشرعت القرآن. كمن طلق احداهما يعني احدى زوجتيه بائنا وانسيها فيقرأ بينهما. طلق احداهما احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي من هي

69
00:26:50.100 --> 00:27:22.750
فيقرع بينهما وان تبين ان المطلقة بين الزوج ان مطلقة غير التي خرجت عليها القرعة فانها ترد اليه بان كان ناسيا مثلا فتذكر او اخبر المطلق بذلك فترد اليه الا اذا تزوجت. ما لم تتزوج والا اذا كانت القرعة الذي فعل القرعة

70
00:27:22.750 --> 00:27:47.850
هو الحاكم فلا ترد اليه وان تبيننها آآ يعني ليست المنوية وليست التي وقع الطلاق قالوا ان قال ان كان هذا الطائر غرابا رأى طائرا. فقال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق

71
00:27:48.500 --> 00:28:10.400
وان كان حماما ففلانة وجهل الطائر ما عرفناه هل هو غراب او حمام؟ لم نعلم. فلا تطلقا فلا يزول يقين فلا يزول يقين النكاح بالشك باحتمال كون هذا الطاء ليس غرابا ولا ولا حماما

72
00:28:10.650 --> 00:28:41.150
قالوا ان قال لزوجته اجنبية اسمهما هند احداكما طالق او هند طارق. طرقت امرأته لانه لا يملك طلاق غيرها ارحم الله وان قال اردت الاجنبية اردت الاجنبية لم يقبل حكمنا في الظاهر. عند القاضي لا يقبل منه. الا اذا وجدت

73
00:28:41.200 --> 00:29:02.900
قرينة تدل على انه يريد الاجنبية مثل ان يدفع بذلك ظالما او يتخلص به او يتخلص به من مكروه. فيقبل لوجود دليله. وان قال لمن ظنها  لمن ظنها زوجته انت طالق طرقت

74
00:29:03.350 --> 00:29:39.150
الزوجة طرقات الزوجة لانه قصد زوجته بصريح الطلاق. وكذا عكسها قال لمن ظن اجنبية انت طالق. فبانت زوجته طلقت لانه واجهها بصريح الطلاق. وهذا اه هو المذهب والرواية الثانية التي مشى عليها في الاقناع انه اذا قال لمن ظنها اجنبية انت طالق فبانت زوجته فان زوجته لا تطلق

75
00:29:39.150 --> 00:30:07.300
ولا يقع الطلاق لانه لم يردها بذلك وهو ما صححه شيخ الاسلام في الاختيارات وذكرنا انه مشى عليه في الاقناع مشى عليه في الاقناع نعم باب الرجعة. قال رحمه الله باب الرجعة من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون مال

76
00:30:07.300 --> 00:30:31.750
من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظي راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوي. ويسن الاشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل

77
00:30:31.750 --> 00:30:51.400
فله رجعتها وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره اولى

78
00:30:51.500 --> 00:31:17.150
اه بعد انتهى من اه الطلاق تكلم عن اه باب الرجعة والرجعة بفتح الراء وكسرها ايضا لكن الفتح افصح هي في اللغة المرة من الرجوع واما في الشرع فهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد

79
00:31:18.350 --> 00:31:45.650
اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. وحكى ابن منذر الاجماع على مشروعيتها وكذلك ورد في السنة في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي آآ حائض قال له الرسول صلى الله عليه وسلم او قال لعمر لابيه مره يعني مر ابا ابن عمر فليراجعها يعني يراجع زوجته

80
00:31:46.200 --> 00:32:08.050
قال رحمه الله من طلق شروط صحة الرجعة من طلق بلا عوض الشرط الاول ان يكون الطلاق بلا عوظ واما اذا كان الطلاق بعوض فهل يملك الرجعة لماذا لانه احسن تبيين منه. تبين منه ولا يملك الرجعة عليها

81
00:32:08.100 --> 00:32:26.800
زوجته زوجته آآ زوجة من طلق بها عوض زوجة مدخولا بها ومخلوا بها. هذا الشرط الثاني ان يكون قد دخل بها او خلا بها فان لم يدخل بها ولم يخل بها

82
00:32:27.800 --> 00:32:48.950
فهل يملك رجعتها اذا طلقها؟ لا يملك اصلا المطلقة التي لم يدخل بها ليس عليها ايش؟ عدة فلا يملك ايش؟ رجعتها. فلا يملك رجعتها دون ما له من العدد. هذا الشرط الثالث ان يطلق دون ما له العدد. وان طلق حر دون الثلاث وعبد دون الثنتين. فله

83
00:32:49.050 --> 00:33:11.750
يعني المطلق ولو كان مريضا او مسافرا او محرما كما افلقناه رجعتها في عدة هذا الشرط الرابع ان يراجعها في زمن العدة في زمن العدة وآآ ولو كرهت ولو كرهت

84
00:33:13.700 --> 00:33:37.800
وهل يجوز ان يراجعها قبل آآ الاغتسال وبعد انقطاع الدم او لا يجوز مم هل له ان يراجعها قبل بانقضاء قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم يجوز او لا يجوز يا عبد الله؟ نعم يجوز

85
00:33:37.850 --> 00:34:02.250
يجوز له ان يراجعها قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم. ايضا هناك مسألة اتكلم عنها ولو هي لو شرعت في الاغتسال فهل له ان يراجعها وهي الان تغتسل اوليس له ان يراجعها. الشيخ منصور مال الى انه نعم. له ان يراجعها. ولو شرعت في الاغتسال

86
00:34:02.500 --> 00:34:23.250
يعني ما ينقطع حقه في الرجعة الا اذا اتمت الاغتسال. قال رجعته فلو رجعتها في عدتها ولو كرهت ولو كرهت. الشرط الذي يليه الا تكون رجعة في ردة احدهما. في ردة احدهما فان كانت في ردة احدهم فلا تصح

87
00:34:23.450 --> 00:34:43.150
والشرط الذي يليه السادس الا تكون معلقة فلابد ان تكون الرجعة منجسة. الان يراجع الان ما يقول اذا جاء رمضان فقد راجعتك. لابد ان يراجع اه في الحال قال ولو كرهت قوله تعالى وعمرتهن احق بردهن في ذلك

88
00:34:43.900 --> 00:35:08.150
اما لو تزوجت في نكاح فاسد او باطل فانه ليس له ان يراجعها في عدتها ثم ذكر ما تحصل به الرجعة. المذهب ان الرجعة تحصل باللفظ بالفعل باللفظ الصريح لا الكناية وبالفعل لا في الصريح قال بلفظي راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها

89
00:35:08.150 --> 00:35:35.550
رددتها وامسكتها وعدتها. لا نكحتها ونحوه لان هذا كناية لان هذا كناية ونحويك زوجتها والرجعة لا تكون بالكناية. قال ويسن الاشهاد. يعني لا يشترط الاشهاد وانما يسن هذا هو المذهب لانها لا تفتقر الى قبول فلا تشترط

90
00:35:35.750 --> 00:36:01.650
اه الى او فلا تفتقروا الى الاشهاد. الرواية الثانية الرواية الثانية انه يشترط بصحة الرجعة الاشهاد عليها يشترط صحة الرجعة الاشهاد عليها وذكرها في المنتهى وهي رواية قوية جدا انه يشترط صحتها الاشهاد

91
00:36:01.700 --> 00:36:23.650
ثم قال رحمه الله وهي زوجة الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها ليس لها قسم لا ينقص منها الزوج ليس له ليس لها ان تطالب بالقسم لانها مطلقة الان

92
00:36:23.900 --> 00:36:46.450
وما عدا ذلك فانها زوجة يصح ان تطلق وتلاعن ويلحقها الظهار والايلاء. ولها ان تتزين له بها ويسافر بها الامر الثاني الذي يحصل به او تحصل به الرجعة هو الفعل. وهو بايش؟ بشيء واحد فقط وهو الوطئ. قال

93
00:36:46.450 --> 00:37:05.650
تحصل الرجعة ايضا بوطئها فقط اما مباشرة والخلوة واللمس والنظر اليها فلا تحصل بها الرجعة فلا تحصل بها الرجعة. ثم قال ولا تصح معلقة بشرط ذكرنا ان هذا من الشروط

94
00:37:06.400 --> 00:37:21.950
ده هذا من الشروط لان الرجعة كما قال السباحة فرج مقصود اشبهت النكاح. واذا كان النكاح لا يصلح تعليقه فالرجعة كذلك. قال فاذا طهرت من الحيضة هذا الذي ذكرناه سابقا

95
00:37:22.000 --> 00:37:44.150
الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. ذكرنا ايضا هنا ان الشيخ منصور يقول او يميل الى انه حتى لو شرعت اه في في الاغتسال فله رجعة حتى تتم الاغتسال. كذلك لو لم تجد الماء وتيممت ليس له ان يراجعها. ليس له ان

96
00:37:44.150 --> 00:38:22.200
يراجعها   احنا قلنا في الزعنف واذا قطع الدم ولم تغتسل لم يباع غير الصيام والطلاق فقط لا الصلاة ما يجوز لها ان تصلي لكن آآ قيام يوم لكنها لو اخرت آآ

97
00:38:23.750 --> 00:38:45.650
اذا انقطع الدم يجب عليها ان تصلي اه لكن بعد الاغتسال ها اي نعم هو قال في الاقناع ولو اخرت الغسل سنين فله ان يراجعها فله ان يراجعها وبعضهم اه تأخذ حبوب

98
00:38:45.850 --> 00:39:12.350
وتطيل الدم معها فهل لها ذلك يعني هل الزوج ان يراجع في هذه العدة الطويلة نعم نقول له ان يراجعها له ان يراجعها يقول الشاعر هنا واما بقية الاحكام من قطع الارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم. بانقطاع الدم. ثم قالوا ان قضت عدتها

99
00:39:12.350 --> 00:39:32.550
وقبل رجعتها يعني واغتسلت او تيممت العذر قال بانت وحرمت قبل عقد جديد وهذا بالاجماع قوله تعالى قوله تعالى وبعولتهن احق الى الدين في ذلك يعني في العدة ومن طلق دون ما يملك

100
00:39:32.800 --> 00:40:00.700
حر طلقها اقل من ثلاث او العبد طلق اقل من اثنتين ثم راجع طلقته او تزوج البائن يعني التي انتهت عدتها طلقها واحدة وبانت منه بعد ما انتهت عدتها لم يملك من الطلاق اكثر مما بقي من عدد طلاقه قال وطئها زوج او غيره

101
00:40:01.000 --> 00:40:24.700
اولى وطئها زوج غيره او لا لان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق وكذلك وردت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم آآ وهو قول كما قال في المغني قول الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانها تعود آآ بما بقي من عدم الطلاق. منهم عمر

102
00:40:24.700 --> 00:40:52.150
وعلي وابي وابي ومعاذ وعمران الحسين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم قالوا ان ادعته وان ادعت لانقطاع عدتها واذ دعت انقضاء مطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه يعني قضاء عدة فيه. او

103
00:40:52.400 --> 00:41:18.800
ادعت انقظاء العدة بوظع الحمل اعتدت كانت حاملا عند الطلاق فوضعت الحمل. بوضع الحمل ممكن فذلك ممكن يعني آآ انه يحصل منها وانكره المطلق فيقدم قولها لانه امر لا يعرف لا يعرف الا من قبلها

104
00:41:18.850 --> 00:41:41.900
فقبل قولها فيه لكن يقول وان ادعته الحرة بالحيض. اذا الحالة الاولى ان تدعي المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاه فيه  الحالة الثانية ان تدعي انقضاء العدة بالحيض الحرة خاصة في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة

105
00:41:42.200 --> 00:42:07.100
يعني وزيادة ولو لحظة واحدة لم تسمع دعواها لم تسمع دعواها لماذا يقول الشاعر لان ذلك اقل زمن يمكن اقدار العدة فيه لماذا اقل فترة تدعي فيها انقضاء العدة تسعة وعشرون يوما. لماذا؟ ها يا عبد الله

106
00:42:08.000 --> 00:42:23.600
هذا اولا اقلطوه يوم وليلة وقال لا اقل الحيض قصدي يوم وليلة ثم اقل الطهر كم يوم ثلاثة عشر يوما. كم صار اليوم؟ الان اربعطعشر يوم ثم اقل الحيض تحيض يوم وليلة

107
00:42:24.050 --> 00:42:46.300
الان خمسطعشر ثم قال للطهر ثلاثطعشر يوم كم صارت الان؟ ثمانية وعشرين ثم تحييد يوم وليلة تسعة وعشرين فما يقبل منها اقل من تسعة وعشرين يوم ما يقبل فالان مرت عليها ثلاث حيض في تسعة تسعة وعشرين يوما. اذا ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة. واللحظة هي المرة

108
00:42:46.300 --> 00:43:07.550
ومن لاحظه اذا نظر اليه بمؤخر عينه والمراد به هنا الزمن اليسير قدر لحظة كما قال النجم لم تسمع دعواها  لم تسمع دعواها واذا ادعت انقطاع عدتها بالحيض في تسعة وعشرين يوما

109
00:43:09.300 --> 00:43:36.200
مم  تقبل ولا تقبل؟ ها هل تقبل منها؟ تقول انقضت عدتي في تسعة وعشرين يوما. هذه مسألة اقل من تسعة وعشرين يوما الحالة الثانية لو تدعي انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما

110
00:43:37.000 --> 00:43:58.650
ايش؟ وقت الدعوة في اليوم التاسع ها؟ وقت الدعوة لا في اليوم في اليوم الثلاثين مثلا ها تقبل ولا تقبل اليوم الثلاثين هذه يقبل قول لكن لابد ان يكون هناك عندها ايش

111
00:43:58.850 --> 00:44:08.850
بينة يقول لان هذا يندر اصلا ان تأتي لها ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوما. واذا ادعت انقضاء العدة في اكثر من سبعة وعشرين يوما فيقولون يقبل قولها بلا بينة فلها

112
00:44:08.850 --> 00:44:33.250
ثلاث حالات. قالوا ان بدأته قبل دعوة الزوج بالمراجعة قبل ان يدعي الزوج انه راجعها قالت انقضت عدتي. فقال كنت راجعتك فيقبل قولها يقبل قول هنا ايضا بيمينها يقبل قولها

113
00:44:33.350 --> 00:44:59.550
بيمينها لانها منكرة ودعوة للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل الا ببينة او بدأها به اي قبل ان تدعي انقضاء عدتها قال الزوج آآ كنت راجعتك فانكرته قالت لا قبل لا تراجعني انا انقضت

114
00:44:59.600 --> 00:45:27.050
عدتي فيقبل ايظا قولها. فيقبل قولها لان الظاهر البينونة والاصل عدم الرجعة فكان الظاهر معها. هذا ما ذهب اليه المؤلف هنا والمذهب آآ انه يقبل في المسألة الثانية قوله كما في الانصاف وصححه في الفروع وقطع به في الاقناع والمنتهى

115
00:45:27.350 --> 00:45:51.700
المذهب في الثانية انه يقبل قوله لسبق دعواه الرجعة اخبارها بانقضاء عدتها والاصل بقاؤها والاصل بقاء العدة ثم قال فصل قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا

116
00:45:52.250 --> 00:46:08.900
ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل. ولا تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض

117
00:46:09.100 --> 00:46:34.050
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقطاع عدتها منه فله نكاحها ان صدقها  هذا الفصل في بيان احكامه اذا استوف ما يملك من الطلاق واراد استرجاعها وكيف تحل لمطلقها ثلاثا

118
00:46:34.650 --> 00:46:55.900
قال اذا استوفى اه ما يملك من الطلاق. الشروط التي تحل بها المرة المرأة المطلقة اه ثلاثا لزوجها آآ الذي ابانها يقول اذا استوفى من احدكم من الطلاق حرمت حتى يطأها هذا الشرط الاول

119
00:46:56.450 --> 00:47:21.750
زوج هذا الشرط الثاني ان يطأها يعني يجامعها الشرط الثاني زوج والشرط الثالث ما ذكره الشيخ هنا آآ في نكاح صحيح بنكاح صحيح لكي يخرج النكاح ايش؟ الفاسد قال رحمه الله حرمت حتى يطأها زوجا فيه قبل هذا الشرط الرابع

120
00:47:21.800 --> 00:47:43.300
ان يكون اللطف في القبل. فلا يكفي العقد ولا الخلوة. ولا المباشرة بما دون الفرج ولا الوطء بالدبر لا بد ان يكون في القبل فرحم الله ولو كان الزوج الواطئ

121
00:47:43.350 --> 00:48:07.550
الثاني مراهقا والمراقب هو من من قارب البلوغ من قارب البلوغ. قال ويكفي تغييب الحشفة هذا من شروط عين الرابع والخامس يكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني او قدرها مع جب. اذا كان مقطوع الحشفة فيكفي تغييب

122
00:48:07.550 --> 00:48:27.650
قدرها من ذكره بشرط ان يبقى من ذكره قدر حشفة فاكثر والا فلا كما في الاقناع. قال في فرجها مع انتشار يعني معاه انتصاب هذا الشرط السادس. وان لم ينزل وان لم ينزل

123
00:48:28.950 --> 00:48:46.850
قالوا ولا تحل بوطأ دبر ذكرنا هذا من الشروط ان يكون الطف في القبل وشبهة لانه ليس بعقد وملك يمين كذلك ليس بعقد نكاح ونكاح الفاسد هو عقد لكنه عقد غير صحيح ويشترط ان يكون العقد صحيحا ولا في حيض

124
00:48:47.600 --> 00:49:20.100
لا تحل بوطأ في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض وصيام فرض آآ كذلك في حال الاحرام كما ذكر المؤلف سواء الاحرام منه او منها وصيام الفرض سواء كان هو الصائم او هي الصائمة او كلاهما لا تحل بوطئها في هذه الاحوال الثلاثة. ثم قال ومن ادعت مطلقة

125
00:49:20.100 --> 00:49:43.750
المحرمة وهي مطلقة. ثلاثا وسواء كانت كما قال الخلوة اه فاسقة ومسلمة كافرة غير ذلك قالوا ادعت طلقت ومحرمة وهي مطلقة ثلاثا وقد غابت عن زوجها نكاح من احلها. يعني بتحقق

126
00:49:43.750 --> 00:50:06.850
الماضية ستة وادعت انقضاء عدتها منه من الزوج الثاني فله يعني الاول نكاحها ان صدقها ان صدقه عبارتهم يقولون فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها اما لكونها امينة او باخبار غيرها

127
00:50:06.950 --> 00:50:28.750
ممن يعرف حالتها عنها قال ان صدقها وامكن وان صدقها وامكن. اما اذا لم يمكن اه فانه ليس له نكاحها. امكن يعني ان يمضي يمضي زمن يتسع لكل ما ذكرت. انه تزوجت وبقيت معه طلقها

128
00:50:28.750 --> 00:51:26.800
وطئها ثم طلقها وقضت عدتها فانه يقبل قولها وله حينئذ نكاحها نعم كتاب الايلاء   ها   اه صحيح قصدك تحصل رجعة حتى لو كان في حالة محرمة وهذا  اه          والله قد يقال آآ لكن تحتاج الى تتبع في الحقيقة لانها سيأتينا ايضا

129
00:51:27.300 --> 00:51:47.450
اه في الايلاء ايضا انه يسيء حتى لو كانت في حال محرمة ايضا قسموا الحالة المحرمة الى قسمين وهنا في اه اللي هو حلها لمطلقها الاول قسموا قسمين ايضا الحال محرمة يعني في حال الحيض والنفاس وصيام فرض لا

130
00:51:47.450 --> 00:52:06.650
حلو اه اما اذا وطأها اه في حال المرض او في وقت الصلاة او في المسجد يقولون تحل تفرقوا بين الحالتين. كذلك سيأتينا في الايلاء وانه في اه قد يفيء لو وطئ في حال محرما

131
00:52:07.100 --> 00:52:33.750
فتحتاج الى تتبع ثلاث مواطن هذه في الرجعة وفي حلها مطلقها وفي الاله لو جمعت واستقرئت او استقرأ كلامهم حتى يخرج بخلاصة لكان جيدا يعني  بعضنا الزوجة  بينما هنا  اللي هو؟ في الرجعة

132
00:52:34.600 --> 00:53:05.300
اي احسنت هذا قد يقال من الفروض  احد  صحيح اي نعم القول الثاني آآ انه آآ وآآ ذكر في المنتهى الا على قول ذكر منقح انه تحصل رجعة ايضا بغير الجماع بغير الجماع

133
00:53:07.500 --> 00:53:28.800
صحيح غريبنا السعدي يختار اه يعني آآ في الرجعة انها لا تحصل بوطئها لا بد ان ايه نعم طيب ما حكم الواضحين اذا هي مطلقة الان ها كيف لا فيحتاج الى تأمل رأيه رحمه الله

134
00:53:29.000 --> 00:53:46.100
ايش؟ ادري اي ادري ظن يبيحه يبيحه لكن يعني مشكل الان ما تحصل رجعتها الا ببطئها. طيب اه ومع النية ما نوى طيب وطئها بدون نية الرجوع يعني ازا زعلان عليه يعني

135
00:53:46.650 --> 00:54:06.400
وهو يطأ اه ولم ينوي. طيب الوطء الان ما حكمه ها هي زوجة طيب والعدة تبدأ العدة من جديد ولا تستأنف ولا تبني على ما مضى يقعد يطأ في طول مدة

136
00:54:06.550 --> 00:54:32.500
طيب يلا اقرأي نعم نعم ايه ذكرنا اليمين المكفرة التي تلحقها او تكون فيها كفارة فانها لو لو حلف المحلوف عليه لو فعل المحلوف عليه ناسيا جاهلا فانه لا يحدث فان

137
00:54:32.500 --> 00:54:55.800
الا في الطلاق والعتاق لانها يقولون يتعلق بحق ادمي. نعم كتاب الايلاء قال رحمه الله لحظة شوي يا شيخ لها اثناء المراجعة اثناء المراجعة او بعده يقول اشهد اني راجعتها

138
00:54:56.700 --> 00:55:14.500
والمذهب في الحقيقة اخف يعني لانهم آآ الافضل انه يشهد طبعا لان هذي حصلت وقفت على بعض الوقائع انه يقول رجعتها وانكر اهلها يعني يقول راجعت وخليه يثبت اهلها آآ ينكرون

139
00:55:14.700 --> 00:55:28.700
ويعجز من اين يأتي بالشهود؟ يعني تنتهي العدة خمس شهور ست شهور ولم يعني هم في ظنهم او ظن الزوجة ان العدة انقظت اصبح الطلاق بائنا فهو يحتاج الى بينة انه راجعها في اثناء العدة

140
00:55:28.800 --> 00:55:45.450
الافضل حتى يخرج من الخلاف انه ومن المشاكل ايضا انه يراجعها ايضا بعضهم يعني يقول انا اريد رجعتها لكن ما اريد ان تعلم المذهب سهل نقول له راجعها الان. قل بس راجعت زوجتي وينتهي الموضوع. لكن لابد ان يخبرها

141
00:55:45.450 --> 00:56:06.050
قبل انتهاء العدة حتى لا يقع في مشاكل مع الزوجة او مع اهلها  قال رحمه الله كتاب الايلاء وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبولها اكثر من اربعة اشهر

142
00:56:06.400 --> 00:56:30.000
ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. وممن لم يدخل بها لا مما مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطئ لجب مجنون لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل او شلل

143
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه فمول. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو

144
00:56:50.100 --> 00:57:13.050
كنا فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. والا امر بالطلاق. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ وان وطأ في الدبر او دون الفرج فما فاء. وان ادعى بقاء المدة او انه وطأها وهي ثيب صدق مع يمينه. وان

145
00:57:13.050 --> 00:57:33.900
كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقته. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر خمول قال رحمه الله كتاب الايلاء والايلاء بالمد اي الحلف واما في الشرع

146
00:57:34.750 --> 00:57:56.950
فعرفه آآ المؤلف رحمه الله بقوله وهو حلف زوج بالله تعالى يعني لا بنذر ولا طلاق ولا بعتق لا بد ان يكون حلف بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبرها

147
00:57:56.950 --> 00:58:18.100
اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر هذا هو الايلاء. حلف زوج وهذا الشرط الاول من شروط صحتي الى ان يكون من زوج. الشرط الثاني ان يكون الزوج يمكنه الوطء

148
00:58:18.100 --> 00:58:44.750
فلا يصح الى العجز عن وقت بجب كامل او شلل جب كامل او شلل قال بالله تعالى هذا الشرط الثالث ان يكون الحلف بالله تعالى بطلاق ولا بندر او صفته على يعني صفة الله عز وجل على ترك وطأ زوجته في قبولها

149
00:58:44.950 --> 00:59:06.400
في قبورها الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون الحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر او ينويه فقط يحلف على انه لا يضع زوجته وينوي اكثر من اربعة اشهر

150
00:59:07.800 --> 00:59:29.750
فاما نتلفظ اكثر من اربعة اشهر او لا يتلفظ بها يطلق الحلف وينوي الشرط الخامس الشرط الخامس ان تكون الزوجة يمكن وطؤها لا رتقاء ونحوها والشرط السادس والاخير ان تكون

151
00:59:29.900 --> 00:59:49.950
حين الحلف زوجته فلا يكون موليا لو حلف على عدم وطئها اكثر من اربعة اشهر قبل الزواج منها. والحلف او الى محرم لانه يميل على ترك واجب. قاله في الفروع

152
00:59:52.000 --> 01:00:21.650
قال ويصح من كافر وقن ومميز كونه يصح من يميز فيه اشكال ما هو الاشكال ها كيف لا المميز من شروط صحة اه عقد اليمين ان يكون الحالف مكلفا وهذا غير مكلف

153
01:00:21.750 --> 01:00:45.450
هذا غير مكلف احسنت. والشيخ منصور استشكل هذه وايضا الظهار يصح منه الظهار والشيخ منصور يقول هي ايمان اصلا كيف تصح من فقال ان هذه ايمان متعلقة النكاح فاذا كان يصح منه النكاح

154
01:00:45.800 --> 01:01:14.550
ويصح منه الطلاق ايضا فيصح منه الايلاء والضهار والحلف بالطلاق ايضا يصح منه يصح منه  ها نعم صحيح وله مشكل كيف هي الى حلف؟ كيف تنعقد من المميز فانعقدت لانها خاصة بالزواج بالنكاح عقد النكاح. قال وغضبان وسكران المراد به السكران الاثم

155
01:01:14.550 --> 01:01:36.100
مريظ مرجو برؤه وممن لم يدخل بها للعموم. لا من مجنون ومغمى عليه لعدم القصد وعاجز عن وطئ لجب كامل. يعني آآ قصة ذكره كله او شلل عند له شلل في ذكره

156
01:01:36.300 --> 01:02:01.100
قال فاذا قال والله لا وطئتك ابدا نعم نعم في استقرار الاثم ما يصح اله ما يصح الا هو لو سكر مثلا غير اثم والة من زوجته حلفا لا يطأها خمسة اشهر

157
01:02:01.250 --> 01:02:27.400
اله غير صحيح  اي نعم ما في قصد فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر نعم نعم يصح الاله من هو اه سكران غير الاثم لا يصح الا منه. اه

158
01:02:30.550 --> 01:02:53.800
او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى. هذه يعلق على شرط لا يوجد في اقل من اربعة اشهر غالبا كان يعلق وطأ على ايش نزول عيسى عليه السلام. او يخرج الدجال

159
01:02:54.200 --> 01:03:15.550
او يجعل غايته محرما. او فعلها شيئا محرما شرب الخمر. قال والله لا وطئتك حتى تشربي خمر او يجعل غايته اسقاط حق لها عليه. او تسقط دينك او تهابي ما لك ونحوه

160
01:03:15.550 --> 01:03:36.650
او كان تلقي نفسها من مهلكة مثلا فهو مول تضرب له المدة. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو ان نن فان وطأ ولو بتغييب حشفة

161
01:03:37.950 --> 01:03:58.200
ولو بتغييب حشفة ولو مع تحريم الجماع كفي حيض او نفاس او احرام او صيام فرض من احدهما. لانه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه  الوطء هنا المحرم كالوطء المباح

162
01:03:58.250 --> 01:04:27.200
كالوطء المباح قال فان وطأ ولو بتغييب حشفة هذا ما تحصل به الفيئة فقد فقد فوزه ان يكفر ويلزمه ان يكفر فقد فاء يعني رجع عن يمينه والا وان لم يطأ ان ال منها ولم تعفه كما قال الشارح امر هو الحاكم

163
01:04:27.200 --> 01:04:52.200
بالطلاق وهذا ايضا لا يكون الا بطلب الزوجة. تطلب الطلاق من الحاكم ان يعني تطلب من الحكم يطلب منه الطلاق لزوجته. فان ابى المولي طلق عليه بين ابى المولي ان يطلق وابا يفيق. طلق عليه حاكم ايضا هذه بطلب الزوجة كما في الاقناع

164
01:04:52.550 --> 01:05:14.200
واحدة او ثلاثا او ثلاثا قوله ثلاثا هكذا كلهم يقولون ثلاثا. للحاكم يطلق ثلاثا لكن الشيخ منصور تعقبهم وكذلك الشيخ مرعي تعقبهم وان الطلاق الثالث اصلا محرم. فكيف يفعل الحاكم شيئا محرما

165
01:05:14.900 --> 01:05:33.850
فهو محرم على الزوج اصلا ان يفعلها فكيف يفعل القاضي شيئا محرما؟ فالاولى ان يطلق فقط واحدة او يفسخ يفسخ الحاكم العقد ولا يحسب حينئذ عدد الطلاق يعني لا ينقص به عدد

166
01:05:33.950 --> 01:05:53.450
الطلاق لقيام الحاكم مقام الموذي اذا امتنع. قال وان وطأ في الدبر او دون الفرج مباشرة دون الفرج كما فلا بد ان يطأ في القبل. قالوا ادعى بقاء المدة اذا ادعى بقاء مدة الايلاء وهي اربعة اشهر

167
01:05:53.800 --> 01:06:12.700
وهي ادعت مضيها هو يدعي ان مدة لا زالت ما انتهت مدة اربعة اشهر وهي تدعي ان الاربعة اشهر انقضت. او انه طبعا يصدق هو لانه آآ الاصل الاصل عدم المضيء

168
01:06:13.700 --> 01:06:44.300
فيقبل قوله مع يمينه لان الاصل عدم انقضائها او انه ادعى انه وطأها وهي ثيب صدق مع يمينه لانه امر لا يعلم الا من جهته هي تدعي انه لم يطأها وهو ادعى انه وطئها فانه يصدق

169
01:06:44.350 --> 01:07:06.150
خاصة اذا كانت ثيبا. اما اذا كانت بكرا قال وان كانت بكرا يعني ادعى آآ الزوج انه وطئها وهي تدعي انه لم يطأها وهي بكر قال ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت

170
01:07:06.250 --> 01:07:27.600
ادعت انها بكر يعني لم توطأ فانها تصدق بغير يمين كما قال في البهوت في حواشي الاقناع وان لم يشهد ببكرتها ثقة فيقدم قول الزوج بيمينه. وان ترك الزوج وهذا يحصل كثيرا بين الازواج

171
01:07:27.600 --> 01:08:01.600
يترك وطأ زوجته بقصد الاضرار. بلا ان يحلف بدون حلف وليس له عذر فانه يعامل معاملة المولي. لكن متى تضرب له المدة متى تضرب له المدة ها كيف انا اقول ان الظاهر انه من حين ترك الوطء

172
01:08:01.750 --> 01:08:19.200
بلا عذر. الوقت الذي ترك فيه الوطء بلا عذر فتضرب له المدة من ذلك الوقت مثل الاله الاله لو الة مثلا من زوجتنا ولا يطأها بعد شهر اشتكت عليه المحكمة فتضرب له المدة من ايش

173
01:08:19.750 --> 01:08:45.950
من اليمين التي اه حلف وكذلك هنا لو ترك الزوج وطأها اضرارا بها. لكن الاشكال كيف تعرف يعني آآ انه اراد الاضرار بها  الا اذا وجدت قد توجد قرائن تدل تدل القاضي على ارادة هذا الزوج الاضرار فيضرب له المدة

174
01:08:46.700 --> 01:09:11.750
فان وطئ فيها في هذه بعد لمدة الاربعة اشهر فين وطأ والا امر بالطلاق كما مضى في المول نعم كتاب الظهار الله كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او ببعض او بكل من تحرم

175
01:09:11.750 --> 01:09:33.350
عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر

176
01:09:34.050 --> 01:10:08.400
وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. ويصح من كل زوجة اقرأ الفصل باظت نعم فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فان وطأ فيه كفر فاذا فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها

177
01:10:08.400 --> 01:10:28.400
ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه. وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات

178
01:10:30.700 --> 01:10:52.250
ها فصل وكفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ولا تلزم رقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما. وكفاية من يمونه وعما يحتاج

179
01:10:52.250 --> 01:11:13.550
من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب وثياب تجمل ومال يقوم قصفه بمؤونته وكتب علم ووفاء  ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. كالعمى وشلل اليد او

180
01:11:13.550 --> 01:11:30.250
بالرجل او اقطعها او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصل من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا ام ولد

181
01:11:30.250 --> 01:11:50.000
يجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة الحامل ولو استثني حملها فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف

182
01:11:50.000 --> 01:12:10.000
ونحوي او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر اقل من مد. ولا من غيره اقل من مدين. لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. وان غد المساكين

183
01:12:10.000 --> 01:12:31.400
او عشاهم لم يجزئه. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطعت وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطعه ورحم الله كتاب الظهار مشتق من

184
01:12:31.450 --> 01:12:58.400
الظهر وآآ في اصطلاح الضهار هو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه ولو الى امد او بعضو منها او بذكر يعني برجل او بعضو منه ولو بغير العربية

185
01:12:58.450 --> 01:13:19.200
والظهار كما قال المؤلف محرم لانه يعتبر منكرا من القول وزورا. كما قال الله عز وجل وانه ليقولون منكرا من القول وزورا وهو ايضا محرم آآ السنة والاجماع فمن شبه زوجته

186
01:13:19.950 --> 01:13:54.500
فمن شبه زوجته او بعضها شبه بعض زوجته ببعض او بكل لبعض من تحرم عليه او بكل من تحرم عليه ابدا ابدا بنسب او رضاعة ببعضها وبكل من تحرم عليه ابدا بنسب. او رضاع. وكذلك لو شبهها بمن تحرم عليه

187
01:13:54.500 --> 01:14:16.800
الى امد كاخت زوجته مثلا. والمؤلف هنا تابع الوجيز. المؤلف هنا تابع الوجيز والمذهب انه حتى لو شبه زوجته بمن تحرم عليه الى امد فانه يكون ظهارا قال بنسب كامه

188
01:14:17.200 --> 01:14:43.750
او رظاع بسبب يعني كرظاع او بمصاهرة كحماته لحماته وآآ  من ظهر قال من ظهر بيان للبعض كان يقول انت عليك ظهر امي او بطن كان يقول انت عليك بطني امي او عمتي او نحو ذلك او عضوا اخر

189
01:14:43.750 --> 01:15:09.250
لا ينفصل كيدها. يدك علي كظهر امي مثلا بقوله لها لزوجته انت علي انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني كظهري امي امي او كيد اختي او وجه

190
01:15:10.000 --> 01:15:40.350
حماتي والاحمى في اللغة كما قال في في المطلع اقارب الزوج او وجه حماتي ونحوه يا اختي زوجته او عمتها او انت علي حرام فانه يكون ظهارا او قال كالميتة والدم

191
01:15:41.050 --> 01:16:02.150
فهو مظاهر. طبعا الميتة والدم تقدم معنا في كتاب الطلاق انه اذا شبه زوجته بالميتة والدم او الخنزير فانه يكون ظهارا اذا نوى الظهار اذا نوى الظهار والا فلا يكون ضهارا. والا فلا يكون ضهارا

192
01:16:02.500 --> 01:16:25.700
اذا نوى الظهار او اطلق ايضا فانه يكون ظهارا وارحم الله او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه وانت علي حرام كلمة او كالميتة فهو مظاهر ولو آآ ولو نوى بهذه الالفاظ غير الظهار فانه يكون

193
01:16:25.800 --> 01:16:39.250
مظاهرا فانه يكون ظاهرا. قالوا ان قالته اه لزوجها هذا مذهب عندنا معروف ان المرأة او الزوجة لو قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها كان تقول انت عليه

194
01:16:39.250 --> 01:17:06.500
يا كباري اه مثلا اه ابي ونحو ذلك فليس بظهار فليس بنهار وعليها يعني يجب على الزوجة اذا قالت ذلك كفارة الظهار والمراد اذا وطئها  وقالوا ايضا يجب عليها التمكين قبل التكفير. خلاف الرجل وقال ذلك لزوجته

195
01:17:07.150 --> 01:17:34.950
لان ذلك التمكين حق عليها ولا يسقط بيمينها قالوا يصح من كل زوجة يصح من كل زوجة يعني اما اذا كانت امة فانه لا يصح منها كانت الزوجة هنا اذا كان سواء كانت زوجة حرة او امة

196
01:17:35.200 --> 01:18:03.900
او مسلمة او ذمية يمكن وطؤها او لا يمكن وطؤها فيصح من كل زوجة لكن لو يقولون ظاهر من امرأة قبل ان يتزوجها فانه اه يصح ازدهار يصح الضيار. لو قال امرأتي انت عليك ظهر امي قبل ان يتزوجها

197
01:18:04.250 --> 01:18:24.400
ثم تزوجها فانه لا يجوز له ان يطأ حتى يكفر كفارة الظهار يكفر كفارة الظهار. بخلاف الايلاء وبخلاف الطلاق مثلا لو قال ان تزوجتك فانت طالق فلا تطلق بخلاف ايضا الايلاء لو حلف انه لا يطأها اكثر من اربعة اشهر

198
01:18:24.400 --> 01:18:51.900
ثم تزوجها فانه لا يأخذ احكام المولد. اما الظهار فيصح من غير الزوجة ايضا نعم قال رحمه الله فصل ويصح الظهار معجلا يعني منجزا نعم  يعني بعده يصح من كلها نفسه لفظ يعني عندك

199
01:18:53.100 --> 01:19:28.000
ايش لا من وكيل ولا من ابيه جيد جيد لان الشيخ هنا شرح على زوجة الشيخ منصور قال لا من امة او ام ولد وعليه كفارة يمين نعم من شيقول

200
01:19:30.600 --> 01:19:55.200
تصحيف  اللي هو الزوج ويصح من كل زوج هذا يا شيخ سعود في المتن ولا في الحاشية؟ في الهامش هامش القاسم واللي فوق اثبته زوجه هم عبارة الاقناع والمنتهى كلها زوجة ما فيها

201
01:19:56.150 --> 01:20:21.100
اه ما في اه زوج اه اكيد زوج اصلا   ايه ما الذي يقول هالكلام من قال اي صحيح صحيح احسنت هم فعلا يقولون يصح من كل زوج من كل زوجة ثم يقولون بعد ذلك يصح من الاجنبية

202
01:20:21.500 --> 01:20:40.700
هو الشيخ قال يصح لكل زوجة ولم يقل انه يصح من اجنبية ايضا شيقول لبدان الشيخ شيقول رحمه الله صحيح. والمذهب صحيح. هم قالوا ويصيحون اذا جعلته مخالفة ثم مسحتها

203
01:20:41.100 --> 01:21:12.500
لانها لانهم كلهم يقولون صح وكل زوجة. ثم بعد ذلك يقولون ويصح من الاجنبية قبل ان يتزوجها الشيخ ما قال هالكلام فتكون مخالفة صحيحة نعم     لا يعدها نعم  واحد من الزوجة

204
01:21:14.150 --> 01:21:41.450
صحيح  لا بس الشيخ سعود توجيه حسن قالوا زوج يعني لا يصح الامن الوكيل ولا من الاب مثلا ولو   نعم صحيح انها زوجة وهي عبارة اقناع منتهى ويصح من كل زوجة

205
01:21:42.900 --> 01:22:16.200
يعني الزوج قصدك بعيدة يعني  ولا يصح لا يصح الطلاق  صحيح صحيح والله انا اذكر اني ذكرته بس ما ادري وين ذكرت فيه وعندهم اربعة اشياء يعني تصح عند الطلاق لا يصح

206
01:22:16.400 --> 01:22:36.700
الا من الزوجة لا يصلح اجنبية ولو علقه على اه زواجه منها كذلك الايلاء  عندنا الظهار يصح اللعان لو قذف امرأة ثم تزوج منها لا يأخذ احكام ملاعن اربعة امور. الظهر هو الوحيد الذي

207
01:22:37.050 --> 01:22:55.050
اه صححوه من الاجنبية لكن لا اذكر لماذا فرقوا لا اذكر سجلته لكن ما ادري وين اين سجلت قال فصل ويصح الدهار معجلا يعني منجزا ومعلقا بشرط اذا دخل رمظان فانت عليك ظهر امي

208
01:22:55.950 --> 01:23:16.050
فاذا وجد الشرط صار مظاهرا. ومطلقا يعني غير مؤقت ومؤقتا. انت علي كوارم لمدة شهر مثلا او في شهر رمضان وكذلك الايلاء يصح مؤقتا بخلاف الطلاق لا يصح مؤقتا قال

209
01:23:16.100 --> 01:23:37.850
فان وطأ فيه في هذا الوقت الذي عينه كفر وان فرغ الوقت زال الظهار ذكرنا انه بخلاف اه الطلاق زال الظهار ويصح ايضا الظهار كما سأل احد الاخوة اليوم ان يحلف بالظهار

210
01:23:38.250 --> 01:24:04.100
ان لم تتغدى عندي فامرأتي علي كظهر امي. يصح الظهار محلوفا به. كما نص عليه في اه المنتهى قال ويحرموا على المظاهر مظاهر منها قبل ان يكفر ولو كان التكفير بالاطعام كما في المنتهى. وطأ ودوعيه دواعي الوطء كالقبلة والاستمتاع دون الفرج

211
01:24:04.350 --> 01:24:26.700
ممن ظاهر منها ممن ظهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. هذا الفرق بين الظهار طبعا يعتبر يمين الايمان. وآآ اليمين اخرى او الايمان الاخرى يجوز ان يحنث

212
01:24:26.850 --> 01:24:48.950
قبل ان يكفر او يكفر قبل ان يحنث. اما الظهار فلا يجوز له ان يحنث فيه قبل ايش الكفارة لا يجوز ان يخرج اني احنث يطأ زوجته الا اذا كفر بخلاف الايمان الاخرى فانه يجوز ان يكفر

213
01:24:49.250 --> 01:25:13.450
ويحنث او يحنث ثم يكفر فهنا قال ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيهم من ظاهر منها. فاذا وطئ قبل ان يكفر فحينئذ تكون كفارة في ذمته لازمة ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو

214
01:25:13.600 --> 01:25:41.900
العود وهو العود المذكور في الاية ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة فالعود المقصود في الاية عند الحنابلة هو الوطؤ. هو الوطء. لكن لا تلزم الكفارة الا بالوطء اما قبل ذلك فهي واجبة. يعني لو مات مثلا قبل ان يطأ لو مات

215
01:25:41.900 --> 01:26:03.500
ومظاهر قبل ان يطأ فلا تلزم في او لا تثبت في ذمته كفارة لكن لو وطأ ثم مات فالكفارة اللازمة في ذمته قال وهو العود ويلزم اخراجها قبله يعني قبل الوطئ عند العزم عليه

216
01:26:03.750 --> 01:26:27.500
عند العزم عليه. وان وطئ كما ذكرنا قبل التكفير اثم المكلف واستقرت عليه كفارة ولو مجنونا ولو مجنونا رحم الله عند العزم عليه. والتزمه كفارة واحدة بتكريره اذا كرر الظهار قبل التكفير من واحدة

217
01:26:27.950 --> 01:26:49.000
قال الظهار لزوجته اكثر من مرة فعليه اذا لم يكفر لواحدة منها ان يكفر كفارة واحدة لكل مرة ظاهر منها في آآ من زوجته قال ولدهاره ايضا تلزمه كفارة واحدة. اذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة

218
01:26:49.050 --> 01:27:21.200
وهذه بغير خلاف في المذهب قال وان ظهر منهن بكلمات كل زوجة ظهر منها بلفظ مختص بها فيلزمه كفارات بعددهن لانها ايمان متكررة على اعيان متعددة فكان لكل واحدة والرواية الثانية والرواية الثانية ذكرها في الانصاف انه يجزئه كفارة واحدة حتى وان ظهر

219
01:27:21.200 --> 01:27:45.650
منهن بكلمات واختارها ابو بكر وابن عبوس في تذكرته اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه وغيره من التابعين قالوا لان كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدود. ذكره في الشرح

220
01:27:45.850 --> 01:28:24.600
آآ ذكر في الانصاف ذكره في الانصاف والشرح كبير ونتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد المغرب راحة لمدة عشر دقائق والله تعالى اعلم     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

221
01:28:24.650 --> 01:28:29.200
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا