﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.600
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه الفرائض سنمر عليه مرورا قراءة. ثم ندخل

2
00:00:40.600 --> 00:01:01.400
في كتاب العتق ايضا ان نعلق عليه ثم ندخل في كتاب الفراغات ففي كتاب النكاح باذن الله. نعم. ابدأ ايش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. والورثة ذو فرد وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان

4
00:01:21.400 --> 00:01:45.850
والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات والاخوات من كل جهة والاخوة من الام. فللزوج النصف ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع وللزوجة فاكثر نصف فيهما ولكل من الاب والجد السدس بالفرد مع ذكور الولد او ولد الابن. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن

5
00:01:45.850 --> 00:02:09.300
وبالفرض والتعصيب مع اناثهما فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم. فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. ومع لفرض بعده الحظ من المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الكل فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة الا في الاكدرية

6
00:02:09.300 --> 00:02:29.300
ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين. فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصب ولد الابوين ما بيد ولد الاب وانساهم تمام فرضها وما بقي لولد الاب. فصل وللام السدس

7
00:02:29.300 --> 00:02:49.300
ومع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات. والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وابوين. والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما فصل ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امومة السدس. فان

8
00:02:49.300 --> 00:03:10.300
تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها. وترث ام الاب والجد معهما كالعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته ام امي ام ام ولدهما وامي وام ام ابيه وان

9
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
زوج بنت عمته فجدته ام ام وام ابي ابي. فصل والنصف فرض بنت وحدها. ثم هو بنت ابن لوحدها ثم الاخت ثم لاخت لابوين او لاب وحدها. وثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن

10
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
ابي ذكر والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. مع عدم معصب فيهما. فان اكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن سقط من دونهن ان لم يعصبهن. ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهم

11
00:03:50.300 --> 00:04:07.750
وكذا الاخوات من الاب مع اخوات الابوين ان لم يعصبهن اخوهن. والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت ازيد وللذكر او الانثى من ولد الام السدس والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوية

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
فاصل في الحج تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب والجدات بالام وولد الابن بالابن وولد الابوين بابن وابن ابن واب وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. وولد الام بالولد وولد وولد الابن وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن

13
00:04:28.300 --> 00:04:48.700
اخ وعم باب العصبات وهم كل من لو انفرد اخذوا نعم. وهم وهم كل من لو انفرد اخذ المال بجهة واحدة. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. فاقربهم ابن ثم ابنه

14
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
نزل ثم الاب ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب. ثم هما ثم بنوهما ابدا. ثم عم لابوين ثم لاب ثم بنو كذلك ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو

15
00:05:08.700 --> 00:05:28.700
اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. فاخ لاب اولى من عم وابنه وابن اخ لابويه. وهو او ابن اخ لابي اولى من ابن ابن اخ لابوين. ومع الاستواء يقدم من من لابوين. فان عدم عصبة النسب ورث

16
00:05:28.700 --> 00:05:48.700
اعتق ثم عصبته فصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ثم لاب مع اخته مثليها. وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. وابن عم احدهما اخ لام او زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بذوي

17
00:05:48.700 --> 00:06:16.850
قروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية باب اصول المسائل الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والاصول سبعة فنصفان او نصف وما بقي من اثنين وثلثان او وما بقي او هما من ثلاثة وربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعة ومن ثمانية فهذه اربعة لا تعود

18
00:06:16.950 --> 00:06:36.950
والنصف مع ثلثين او الثلث او الثلث او هو وما بقي من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر وترا والثمن مع سدس او ثلثين من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة

19
00:06:36.950 --> 00:06:56.950
وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين. باب التصحيح والمناصحات وقسمة تركات اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باين سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلثي

20
00:06:56.950 --> 00:07:17.750
كثلث ونحوه في اصل المسألة وعولها ان علت. فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على ما بقي. وان

21
00:07:17.750 --> 00:07:37.750
فاقسمها على على من بقي. نعم. وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته. وصحح المنكسر كما سبق. وان لم يرث الثاني كالاول

22
00:07:37.750 --> 00:07:58.850
صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثتي. فان انقسمت صحة من اصلها وان لم تنقسم ضربت كل الثانية  فان انقسمت صحة من اصلها وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى

23
00:07:58.900 --> 00:08:17.250
ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فيما تركه الميت او وفقه فهو له. وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول

24
00:08:17.450 --> 00:08:45.200
فصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته باب ذوي الارحام يرثون بالتنزيل الذكر والانثى سواء. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات وبنات الاخوة والاعمام لابوين او لاب وبنات بنيهم. وولد الاخوة لام كابائهم والاخوال

25
00:08:45.200 --> 00:09:09.950
خالات واب الام كالام والعمات والعم لام كالاب وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام او باب اعلى من الجد كام ابي جدي وابو ام ابي وابو ام ام واخواهما واختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى

26
00:09:09.950 --> 00:09:29.950
فان فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده. فنصيبه لهم فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها وللاوليين حق امهما. وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم

27
00:09:29.950 --> 00:09:49.950
معه كميت اقتسموا ارثه. فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فثلث للخالات اخماسا. والثلثان العمات اخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة اقوال متفرقين لذوي لذي الام السدس والباقي لذي الابوين

28
00:09:49.950 --> 00:10:09.950
فان كان معهم ابو ام اسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للابوين. وان ادلى جماعة بجماعة انقسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به وان سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات ابوة

29
00:10:09.950 --> 00:10:32.600
وامومة وبنوة باب ميراث الحمل والخنس المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين فاذا ولد اخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه. ومن لا يحجبه ياخذ ارثه كالجدة. ومن ينقصه شيئا اليقين

30
00:10:32.600 --> 00:10:56.500
ومن سقط به لم يعط شيئا ويرث ويورث ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس او وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. وان جهل المستهل من التوأمين واختلف ارثهما يعين

31
00:10:56.500 --> 00:11:23.350
وبقرعة والخنس المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى باب ميراث المفقود. من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد ان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم او فقد من بين اهله او في مفازة مهلكة انتظر به تماما

32
00:11:23.350 --> 00:11:43.350
انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين ووقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأت فحكمه حكم ما له ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد

33
00:11:43.350 --> 00:12:02.950
حق المفقود فيقتسموه. باب ميراث الغرقى اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او نار جهل السابق بالموت ولن يختلفوا فيه ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور

34
00:12:03.050 --> 00:12:23.050
باب ميراث اهل الملل لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافه لا مع اختلافها وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث احدا

35
00:12:23.050 --> 00:12:46.300
وان مات على ردته فماله فيه ويرث المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بجبهة ولا ارث بنكاح ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم

36
00:12:46.450 --> 00:13:06.450
باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته او مرضه غير المخوف ومات به او مخوف ولم يمت به لم توارث بل في طلاق رجعي لم لم تنقضي عدته. وان ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها

37
00:13:06.450 --> 00:13:24.100
او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. باب الاقرار بمشارك في الميراث. اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد

38
00:13:24.100 --> 00:13:49.700
للميت فصدق او كان صغيرا او مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. وان اقر احد ابنيه مثله فله ثلث ما بيده وان اقر باخت فله خمس باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. من انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه

39
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
اودية او كفارة والمكلف وغيره سواء. وان قتل بحق قوضا او حدا او كفرا او ببغي او سيالة او حرابة او شهادة وارثه او قتل العادل الباغيا وعكسه ورثه. ولا يرث الرقيق ولا يورث

40
00:14:09.700 --> 00:14:26.850
يرث من بعضه حر ويورث ويحبب بقدر ما فيه من الحرية. ومن اعتق عبدا فله الولاء وان اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن الا من ولا يرث النساء من اعتق عبده

41
00:14:27.150 --> 00:14:45.400
نعم ومن اعتق ومن اعتق عبدا فله الولاء فله الولاء كذابد عليه ومن اعتقه فله الولا. ما في عندك عليه فله الولاء ها؟ نعم فله. هم نعم فله عليه الولاء

42
00:14:45.850 --> 00:15:13.750
طيب ومن اعتق عبدا فله الولاء وان اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتق    نعم كتاب العتق. كتاب العتق قال رحمه الله كتاب العتق وهو من افضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. ويصح تعليق العتق

43
00:15:13.750 --> 00:15:39.150
ويصح تعليق العتك بالعتق بموت وهو التدبير باب الكتابة وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. وتصن مع امانة العبد وكسبه. وتكره مع عدمه ويجوز بيع المكاتب ومشتريه ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فان ادى عتق وولاؤه له. وان عجز

44
00:15:39.150 --> 00:15:59.150
اتقن باب احكام امهات الاولاد اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة ولده خلق بلده حرة حيا ولد او ميتا. قد تبين فيه قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة او جسم بلا تخطيط. صارت

45
00:15:59.150 --> 00:16:17.500
صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. واحكام ام الولد احكام الامة من وطئ وخدمة واجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها

46
00:16:19.000 --> 00:16:43.350
ها تاونكة قال رحمه الله كتاب النكاح وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة. ويجب على من يخاف الزنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود بلا ام. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة

47
00:16:43.350 --> 00:17:03.350
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. دون التعريض ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما

48
00:17:03.350 --> 00:17:30.550
فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. وان رد او اذن او جهلت الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود فصل اركان الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ

49
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
بغير لفظي زوجت او انكحت وقبلت هذا النكاح. او تزوجتها او تزوجت او قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاهم معناهما الخاص بكل سان فان تقدم القبول لم يصح. وان تاخر عن العيد وان تاخر

50
00:17:50.550 --> 00:18:08.650
عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. وان تفرق قبله بطل فصل وله شروط. احدهما احدها تعيين الزوجين. فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز

51
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
به او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. فصل الثاني رضاهما الا البالغ الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة. لا الثيب فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم

52
00:18:28.650 --> 00:18:48.650
كالسيد مع امائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة. ولا تا تسع الا باذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل الثالث الولي وشروطه. التكليف والذكورية

53
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدالة فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها يقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين ثم

54
00:19:08.650 --> 00:19:33.250
لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبته نسبا كالارث ثم المولى المنعم ثم طب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر

55
00:19:33.250 --> 00:19:55.000
ان لم يصح فصل الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النصب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية

56
00:19:55.000 --> 00:20:22.250
بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ رحم الله كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الظم والتداخل واما في الشرع فعرفه الشيخ منصور هنا وان كنت لم اره لغيره. بانه عقد فيه

57
00:20:22.300 --> 00:20:50.800
لفظ انكاح او تزويج في الجملة. عقد فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة واما في الاقناع والمنتهى فيعرفون النكاح بانه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء النكاح حقيقة اذا اطلق النكاح فهو حقيقة يطلق حقيقة على العقد

58
00:20:50.950 --> 00:21:15.600
ويطلق على الوطء مجازا ويطلق على الوطء مجازا والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء واما السنة فاستأتي احاديث كثيرة منها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

59
00:21:15.800 --> 00:21:37.700
وقال الموفق رحمه الله اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع في آآ مشروع اجمع المسؤولين عنه النكاح مشروع اختلف اصحابنا في وجوبه كما قال رحمهم الله والمعقود عليه في النكاح هو منفعة

60
00:21:37.850 --> 00:22:02.500
الاستمتاع فالزوج يستمتع او يملك او ينتفع فقط ينتفع بالاستمتاع بزوجته ولا  ولا يملكها كما قال في الاقناع والنكاح له اربعة احكام ذكر الحكم الاول بقوله وهو سنة  وهو سنة

61
00:22:03.450 --> 00:22:23.750
وآآ كما قال الشيخ منصور انه سنة لذي شهوة لا يخاف على نفسه من الزنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة قال في الاقناع ولو فقيرا عاجزا عن الانفاق نص عليه الامام احمد

62
00:22:24.850 --> 00:22:47.550
ولو كان الانسان فقير عاجزة عن النفاق فانه يستحب له النكاح قالوا احتج الامام احمد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما كان عنده شيء ويمسي وما كان عندهم شيء رواه الامام مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن الاكل

63
00:22:47.550 --> 00:23:17.000
والطعام ولم يستغني عن النكاح ولم يترك النكاح. فالاصل في النكاح انه سنة لمن لم يخف من الزنا وهو سنة في حق الرجل وحق المرأة. قالوا فعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. او افضل من نفل العبادة لاشتمالها على المصالح. الكثيرة

64
00:23:17.450 --> 00:23:54.750
هكذا عبر في الزاد واما عبارتهم فهم يقولون ان اشتغاله بالنكاح افظل من التخلي لنوافل العبادة. اشتغاله بالنكاح افظل من ان يتخلى ويتفرغ لنوافل العبادة  قال رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه. هذا الحكم الثاني. انه يجب على من يخاف زنا

65
00:23:54.750 --> 00:24:11.600
بتركه قالوا ويقدم حينئذ على واجب حج وكان عنده مال لا يكفي الا للحج او للنكاح فانه يقدم النكاح. يجب على من يخاف الزين من تركه. قال الشيخ منصور هنا ولو ظنا من رجل

66
00:24:11.600 --> 00:24:37.250
وامرأة من رجل وامرأة هكذا عبروا قالوا من يخاف زنا بتركه في الاقناع والغاية والمنتهى وعبارة مقنع في الحقيقة اولى ويقول في المقنع يجب على من يخاف المحظور يعني يخاف من الوقوع في المحظور وهو اعم وهو اعم اذ يشمل حتى الاستمناء

67
00:24:37.350 --> 00:24:56.350
باليد حتى الاستماع باليد. كذلك يجب النكاح بالنذر هذا التي يجب فيها النكاح يجب بالنذر. اذا يجب على من يخاف الزنا بتركه. وكذلك يجب على ما من نذره من نذر ان يتزوج فيجب

68
00:24:56.350 --> 00:25:21.500
وعليه ان يتزوج الحكم الثالث الاباحة وهو مباح لمن لا شهوة له يباح النكاح لمن لا شهوة له كالعنين الكبير كالعنين والكبير. وقال في الغاية وقيل يكره وقيل يكره لمن لا شهوة له. الحكم الرابع هو التحريم

69
00:25:22.350 --> 00:25:48.600
يحرم نكاح في دار الحرب الا لضرورة الا يا رورو وآآ يباح لغيري اسير اذا يحرم النكاح في دار الحرب لماذا يحرم؟ لانه قد يأتي باولاد ما يسلمون يكونون على دين آآ تلك البلد من اهل الحرب

70
00:25:48.700 --> 00:26:17.600
فيحرم حينئذ النكاح الا اذا اضطر اذا اضطر فانه آآ حينئذ يباح يباح له الا في حالة الاسر الاسير لا يجوز له النكاح مطلقا لضرورة ولغير ظرورة. لا يباح له النكاح لضرورة ولغير ضرورة

71
00:26:18.650 --> 00:26:42.900
قال رحمه الله ويسن نكاح واحدة. المذهب انه يسن الاقتصار على زوجة واحدة وهو افضل من ان يعدد ويزيد على الواحدة. لان الزيادة عليها تعريض للمحرم كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء ولو حرصتم

72
00:26:43.450 --> 00:27:02.500
ولكن قال آآ في الاقناع قال يستحب الا يزيد على واحدة ان حصل الاعفاف بها ان حصل الاعفاف بها. فيفهم من ذلك انه اذا لم يحصل اذا لم يحصل الاعفاف بالواحدة فانه يعني اه يسن ان

73
00:27:02.500 --> 00:27:31.600
تزوج اكثر من واحدة. سنة يتزوج اكثر من واحدة  قال رحمه الله دينة دينته وآآ الدينة هنا الا يكون في سلوكها فسق الا يكون في سلوكها فسق كما في الاقناع

74
00:27:32.150 --> 00:27:55.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك اذا يستحب ان تكون ذات الدين وكما ذكرنا ذات الدين هي التي لا يكن في سوء فيها فسق. وبعضهم فسرها بقولها بان تفعل الاوامر وتجتنب النوافل

75
00:27:55.700 --> 00:28:24.350
طيب تفعل الاوامر وتجتنب النواهي ايضا يستحب ان تكون اجنبية اجنبية عن الزوج كون ليست من قراباته قال هنا الشيخ منصور لان ولدها يكون انجب ثالثا يستحب ان تكون بكرا وهي التي لم يحصل لها وطأ في القبور. بنكاح صحيح

76
00:28:25.150 --> 00:28:46.150
او بزنا يستحب ان تكون بكرا. لكن قال في الاقناع الا ان تكون مصلحته في نكاح الثيب ارجح فحينئذ يقدمها على البكر الذي مصلحته في نكاح الثيب ارجح فالمستحب له ان يتزوج بثيب

77
00:28:46.250 --> 00:29:11.000
كان يكون ذو عيال مثلا يحتاج ان يربي عياله الثيب غالبا تكون قد انجبت وتعودت على التربية فيستحب ان تكون ثيبا اذا كانت مصلحته في الثيب قال رحمه الله ولود يستحب ان تكون ولود يعني من نساء يعرفن بكثرة

78
00:29:11.050 --> 00:29:39.050
الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا لدودة الولود خامسا يستحب ان يبحث عن زوجة ليس لها ام يستحب الا يكون لها ام وآآ هذه كما ذكر العلماء الشراح وآآ ان قوله بلا ام ليس يعني

79
00:29:39.050 --> 00:29:52.950
هي ليست موجودة في المطولات لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في اه الشرح الكبير ولا غيرها من لكنها مروية عن الامام احمد. هي مروية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

80
00:29:53.900 --> 00:30:24.650
ايضا يستحب ان تكون حسيبة يستحب ان تكون حسيبة وهي النسيبة طيبة الاصل طيبة الاصل وايضا يستحب ان تكون من بيتي معروف بالدين والقناعة كما قال في الاقناع يستحب ان تكون بيت معروف بالدين والقناعة كما في الاقناع وايضا قال يستحب ان تكون جميلة

81
00:30:25.000 --> 00:30:53.100
لانه يكون اغظ لبصره. ويستحب ايضا كما قال في الاقناع ان تكون ذات عقل لا حمقاء. ولا تزن ولا لقيطة ولا من لا يعرف ابوها من لا يعرف ابوها ثم تكلم عن النظر احكام النظر الحنابلة يذكرونها هنا يتوسعون في احكام النظر في دليل طالب ذكر

82
00:30:53.400 --> 00:31:12.850
ثمانية اقسام للنظر ذكر ثمانية اقسام للنظر في دي الطالب وهو مستخلص من الاقناع والمنتهى. هنا الشيخ ما ذكر فقط الا النظر الى المخطوبة قال وله وله نظر ما يظهر غالبا. بدأ من هنا بذكر احكام

83
00:31:12.900 --> 00:31:39.150
اه الخطبة وقال له نظر ما يظهر غالبا. وهذا ما يظهر غالبا يحددونه باربعة اشياء فقط وهي الوجه والرقبة واليد والقدم. الوجه والرقبة واليد والقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم

84
00:31:39.800 --> 00:32:01.250
امرأة فقدرا ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فليفعل وقوله له هذا يدل على ان النظر المخطوبة مباح والقول الثاني انه سنة وهو ما قدمه في الاقناع

85
00:32:01.450 --> 00:32:30.000
وصوبه في الانصاف وصوبه في الانصاف رحمه الله مرارا يعني يكرر النظر مرارا ويتأمل كما قال في الاقناع يتأمل المحاسن يتأمل المحاسن ولو بلا اذن. قال ولعله اولى. يعني لعل عدم الاذن اولى من الاستئذان

86
00:32:31.450 --> 00:32:50.950
لحديث جابر رضي الله عنه انه كان يتخبأ لها وهي لا تدري فان لم يتيسر له النظر او كرهه بعث اليه امرأة تتأملها ثم تصفها له رحم الله بلا خلوة

87
00:32:51.750 --> 00:33:19.600
بلا خلوة يحرم الخلوة اثناء النظر الى المخطوبة يحرم الخلوة طيب ما حكم وظع الان المساحيق في الوجه للمخطوبة هل هذا جائز؟ او غير جائز؟ ما حكم وضع المساحيق تمام

88
00:33:19.950 --> 00:33:52.600
في شيء بالتدليس لكن يجوز لها ان تتجمل اي نعم هم وهل البنت الان خاصة مجتمعنا عندنا ببيت اهلها تضع هذه الامور ليست ليست من عاداتنا يعني البنت في بيت اهلها قبل الزواج لا تضع هذه المساحيق

89
00:33:53.650 --> 00:34:09.850
لان بعضهم يعني يذهب بها الى ايضا التي تصفف شعرها وتزينها تجملها. هل يجوز او لا يجوز؟ شيخ عبد الله ما يجوز ما حكم التزين عندنا المذهب على لغير الزوج

90
00:34:10.600 --> 00:34:35.700
هذا شي غريب عندهم ايظا ما دام عندهم التزين غير الزوج حرام فلا يجوز ان تتساين لاخيها او لابيها لغير زوج وسيد. يحرم التزين لغير زوج وسيد  فالذي يظهر ان وضع مساحيق

91
00:34:36.550 --> 00:34:59.600
يعني انه لا يجوز انه لا يجوز وهل يجوز ان تلبس البسة ضيقة مثلا او او مثلا تكشف بعض جسدها غير الاربعة الاشياء الوجه والرقبة واليد والقدم مم ظاهر كلامهم لا يجوز

92
00:35:00.350 --> 00:35:16.350
اذا قلنا ان هذا ما يظهر غالبا هي الامور الاربعة لكن اشكالهم يقولون من خطب امرأة فليستجد شعرها يعني ينظر الى شعرها او يعني يأتي بالشعر او يأخذ ذات الشعر الجيد

93
00:35:17.100 --> 00:35:34.850
وهل يفهم من ذلك انه يجوز له النظر لشعره لشعرها او لا يجوز نعم ما يدعوه يعني ينظر منها ما يدعو الى نكاحها. هم جميل يعني اي موضع يراه في

94
00:35:35.600 --> 00:35:53.350
ها بالله على قول الظاهرية وهل يجوز كل شيء ظاهر المذهب انه لا يجوز لكن مشكلة يعني كيف يعني يعرف ان شعرها جيد وغير جيد يجعل امه او اخته تنظر ثم

95
00:35:53.550 --> 00:36:19.600
تصفها له يا شيخ عبد الله موب لازم تتشوف  لا اليد اليد الكف كذلك القدم لا يدخل فيها الساق بعضهم قال لا ما يظهر غالبا كل ما يظهر غالبا من البنت في المنزل يجوز ان تكشفه للزوج

96
00:36:19.750 --> 00:36:38.100
بعض الحنابلة المعاصرين يعني يقول ما يظهر منها غالبا كالساعدين مثلا جزء من الساق الشعر يجوز لها ان تكشفه. بعض الحنابلة المعاصرين لكن ظاهر عبارتهم انها اربعة امور فقط. هذا الظاهر يعني

97
00:36:38.200 --> 00:37:08.900
الوجه والرقبة واليد والقدم قال رحمه الله بدليل انهم يزيدون يزيدون في ذوات المحارم يقولون ينظر الى الاربعة المتقدمة ويزيدون الرأس والساق ستة اشياء  يجوز ان ينظر الانسان اليها من ذوات محارمه. الامور الاربعة متقدمة ويزيدون الرأس

98
00:37:09.400 --> 00:37:28.550
وساق هذا يدل على انهم يقصدون الاعضاء الاربعة المتقدمين. اليد والقدم والرقبة والوجه. اما اذا قلنا لا ما يظهر غالبا في منزلها وبين اهلها فليكون الامر اوسع  ثم قال رحمه الله

99
00:37:29.900 --> 00:38:03.550
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة بخطبة المعتدة بخطبة معتدة من وفاة يحرم التصريح والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا النكاح واما التعريض فهو الكلام الذي يحتمل النكاح وغير النكاح فيحرم التصريح

100
00:38:03.800 --> 00:38:33.800
بخطبة المعتدة التي في عدتها من وفاة يقول اذا كانت معتدة من وفاة. كذلك المبانة ونوبان هي كل امرأة فارقها زوجها ولا يملك مراجعتها في عدتها كل امرأة فارقت زوجها ولا يملك مراجعتها في عدتها ويدخل فيه في هذا يعني

101
00:38:33.800 --> 00:39:01.550
اه اشياء كثيرة من المخترعة والمطلقة ثلاثا والباء من فسخ لعنة وعيب ورضاع والمزني بها معتدا بشبهة آآ الموضوءة او المطلقة من عقد فاسد فهذه النساء كلهم آآ مباناة قال

102
00:39:02.100 --> 00:39:24.850
دون التعريض. اما التعريض فلا يحرم ان يأتي بكلام يحتمل النكاح وغيره ليس صريحا يجوز قال ويباحان يعني التصريح والتعليق لمن ابانها بدون الثلاث. الزوج الذي يبين زوجته كان يخالعها مثلا

103
00:39:25.200 --> 00:39:59.450
يجوز له ان يخطبها يخطبها تصريحا وتعريضا ومثلا التي طلقها مثلا او خالعها بعوض  او خالعها فسخ نكاحها لانها آآ لوجود عيب فيها او فيه فانه يجوز له ان يخطب هذه المرأة تصريحا وتعريضا. اما من ابانها بالثلاث فانه لا يجوز له ان

104
00:39:59.450 --> 00:40:31.950
يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قال كرجعية ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث كرجعية يقول الشارح فان له رجعتها في عدتها ثم قال ويحرمان منها على غيري زوجها يحرمان منها يعني التصريح والتعريض على غير

105
00:40:32.800 --> 00:40:51.250
زوجها اذا اراد بهذه العبارة الرجعية ففيها اشكال لان الرجعية لا يوصف يعني لا تخطب من زوجها وانما لا هي لا زالت زوجة لا زالت زوجة فعبارته هنا فيها اشكال في الحقيقة

106
00:40:51.500 --> 00:41:12.250
ويحرمان يعني التصريح والتعريض منها ان اراد الرجعية على غير زوجها اه فيها نظر العبارة فيها نظر وتحتاج الى تأمل. الشيخ منصور شرحها بقوله فيحرم على الرجعية ان تجيب من خطبها في عدتها. تصريحا

107
00:41:12.500 --> 00:41:38.900
او تعريضا تصريحا او تعريضا اه قال رحمه الله نعم انذاك يعني جاء في بالي انه قد تعود الى ما قبلها من قبلها التي هي والله فعلا قد تعود الى من ابانها ثلاثا

108
00:41:39.850 --> 00:42:09.600
لا لانه يحرمان منها على غير زوجها ما ما ترجعي لمن ابانها بالثلاث طيب المبانة بدون الثلاث ها المبانة بدون الثلاث لأ المخترع مثلا مخترعة البان بفسخ لعن نوعين نعم

109
00:42:13.150 --> 00:42:37.150
مم باقل من ثلاث طلقات نعم هذه هي المختلعة مثلا والبان بفسخ مثلا لعيب او عنة طيب وبعدين؟ كرجعية ما ادري حتى كانت كرجعية داخلها يعني عرظ كرجعية قال فان له رجعتها

110
00:42:37.300 --> 00:42:58.750
في عدتها يقول الشيخ منصور ثم قالوا يحرمان منها على غير زوجها. من هي الرجعية؟ الرجعية كيف على غير زوجها. يحرمان فعلا التصحيح والتعريض للرجعية هذا واضح على غير زوجها يعني يفهم منها ان الزوج لا يحرم منه التصليح ولا التعليل. طيب الزوج لا يخطب

111
00:42:58.950 --> 00:43:29.700
زوجة معتدة لا يخطب لا تصوم ولا تعذيب  اذ تعرض مع زوجه الكريم هذا شرح الشيخ منصور قال هي مع اني انا رجعت له اجس قالوا يحرمان منهما العجيز يقول ويحرمان منهما على غير زوجها

112
00:43:30.100 --> 00:43:43.650
يمكن مثل ما ذكرت اذا قلنا منها يعني منها هي ان تجيب هذا شرح الشيخ منصور ويحرم على الرجعية قال ان تجيب من خطبها في عدتها تصريحا وتعريضا والله هذا جيد توجيه حسن

113
00:43:45.450 --> 00:44:03.350
هي ايش لا يحرمان منها يعني التصحيح والتعريض هي ما يجوز لها ان تصرح ولا او لا يجوز لها ان تجيب تصريحا ولا تعريضا من غير زوجها. انت تقول انت بالعكس تقول هي التي

114
00:44:03.850 --> 00:44:28.450
تعرض وتصرح زوجها. ما في زوجة هي زوجة كيف تصرح وتعرف هي زوجة له ان يراجعها متى شاء ما يجوز بس شف كرم الشيخ منصور فيحرم على الرجعية ان تجيب

115
00:44:32.950 --> 00:44:59.350
ما قال هي تذهب لغير زوجها وتصرح له وتعرض  هذا مسألة جيدة اللي هو العكس اللي هو المرأة تخطب هذا يتكلم عنها لا لهم فيه كلام. نعم  يحرمان منها يعني التصحيح والتعريض

116
00:45:00.500 --> 00:45:23.050
منها من الرجعية على غير زوجها. هي تعرض وتصرح لغير زوجها والله ليس ببعيد ايضا معنا الشيخ منصور شرحها انها يحرم عليها ان تجيب من خطب تصريحا او تعذيرا هذا حال طيب

117
00:45:23.200 --> 00:45:46.650
يحرمان منها يعني على الزوجة انها تخطب غير زوجها غير زوجها تصريحا او تعريضا توجيه حسن نعم نعم هذي علقتها عندي بمنتهى الصحيح هي في اجابة فهو فيما يحل ويحرم صحيح

118
00:45:47.400 --> 00:46:03.000
هنا علقتها هنا على كلام الشيخ منصور اذا في اجابة هي هذا ينطبق على كلام الشيخ منصور اما كلام الزاد ما ينطبق عليه روماني منها هي التي سرح وتعرض لغير زوجها

119
00:46:03.250 --> 00:46:39.150
عن هذا يعني يعني تحتاج الى جزم   ايوا   لزوجها انا ذكرت علقت ان عندي الرجعية مم يعني كلام بعض الاخوة انه هي التي يحرم عليها ان تصرح وتعرض لغير زوجها يمكن هذا اوجه شيء

120
00:46:39.800 --> 00:47:16.950
اوجه شيء. نعم نعم يجوز له تعريظا تعريظا ايه مختلعة والمفسوخة بالعيب اما الزوج يجوز زوجها الذي خلعها يجوز له ان يخطبها تصريحا وتعريضا  يحرم التصريح لا لا لا يا شيخ

121
00:47:17.800 --> 00:47:43.600
فقط بمباناة وهي في عدتها يحرم التصوير بخطوة معتدة من وفاء والمعتدة من البينونة ايضا. اما بعد العدة يجوز كل شيء كل الكلام حال العدة احسنت ايه حال العدة يحرم التصريح ويجوز التعريض. المبانة بالثلاث

122
00:47:43.850 --> 00:48:26.200
او المخترعة او الباء بفسخ ذكرت عندي حزن خمس يدخل في كلامه طيب لا نطيل فيها كيف كيف هذا مثال نعم انا عندي المخترع والباب فسخ نبيعن او عيب والطلاق بعوض

123
00:48:26.600 --> 00:48:45.650
الملاعنة كلها مبالغة هذي كلها مبالغة يبقى هذا التصحيح والتعريض لا يباح لرجل ان يصرح ويعرض لهذه المبانة  بدون الثلاث لكن هنا ويباحان لمن ابانها هذا الزوج الزوج الذي ابانها فقط

124
00:48:47.250 --> 00:49:14.350
لكن الملاعنة ما تدخل لان الملاعن لا يجوز له ان يصرح ولا يعرض المبانى منه باللعان. نعم هذا كلام الشيخ منصور هنا هذا شرح الشيخ منصور الروض كذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجيب من خطبها في عدة تصريحات

125
00:49:16.050 --> 00:49:31.850
قال واما الباغن يقول الشيخ منصور فيباح لها اذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح نعم. التعريض مني في مثلك لراغب وتجيبه هذا يعني كيف يكون التعريض وتجيبه ما يرى عنك

126
00:49:31.900 --> 00:50:01.050
ونحوهما ثم قال فان اجابه ولي مجبرة فان اجاب ولي مجبرة وهي البكر كما سيأتي او اجابت غير المجبرة حرم على غيره خطبتها حرم على غيره قطبتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احد

127
00:50:01.100 --> 00:50:23.450
الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن ثم قال وان رد الخاطب الاول او جهدت الحال. يعني خطب وجهل الحال لم يعلم الثاني ان اهل المرأة او ولي المرأة جابه

128
00:50:23.550 --> 00:50:47.850
فيجوز للثاني ان يخطب قال جاز ثم قالوا يسن العقد يوم الجمعة يسن العقد يوم الجمعة مساء يسن العقد يوم الجمعة مساء. قال الشيخ منصور والامساء به ان يكون من اخر النهار

129
00:50:48.500 --> 00:51:12.150
ولان فيه ساعة الاجابة لانها اعظم اعظم البركة واحرى للاجابة. ونقل الشيخ منصور هنا ايضا قالوا يسنوا بالمسجد ذكره ابن القيم ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين الانسان ان يكون العقد في المسجد. قال بخطبة

130
00:51:12.200 --> 00:51:32.050
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال في الاقناع يخطبها العاقد او غيره قبل الايجاب والقبول يخطب بدر ابن مسعود وهي الخطبة المعروفة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخره ثم يقرأ بعدها

131
00:51:32.700 --> 00:52:02.800
الايات الثلاث. ويجزي عن الخطبة ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب كما قالوا خطبة واحدة لا اثنتان ويستحب حينئذ ايضا ضرب الدف والصوت في الاملاك اي التزويج حتى يشتهر ويعرف نص عليه الامام احمد. قيل له الامام ما الصوت؟ قال يتكلم ويتحدث

132
00:52:02.900 --> 00:52:21.250
ويظهر نقله في الاقناع ثم قال رحمه الله واركانه. قبل هذا هنا يتكلم في الاقناع عن الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الخصائص ما هي الخصاص التي ذكرها

133
00:52:21.450 --> 00:52:47.950
هي واجبات اربعة امور واجبات ومحظورات و مباحات وكرامات واجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. والواجبات ذكر منها اشياء كثيرة منها الوتر وركعتا الفجر وانكار المنكر على كل حال. هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:52:48.200 --> 00:53:20.100
والمحظورات منها الرمز والاشارة بالعين والشعر والخط وتعلمهما واخذ الصدقة ولو تطوعا. المباحات منها ان يتزوج باي عدد وبلا ولي ولا شهود وان يردف الاجنبية خلفه او يزوجها لمن شاء ويصال في الصوم. والكرامات وهي كثيرة منها جعل خاتم جعل جعل خاتم الانبياء

135
00:53:20.500 --> 00:53:44.050
وآآ جعله خاتم الانبياء وخير الخلائق اجمعين. وان امته معصومة عن الاجتماع على ضلالة. وذكر اشياء كثيرة منها في الاقناع وكذلك الغاية. ثم قالوا اركانه الزوجان النكاح ثلاثة الزوجان خاليان من الموانع

136
00:53:45.550 --> 00:54:17.900
والمراد بها موانع النكاح وهي ما تتعلق بالمحرمات وكذلك العدد والثاني الايجاب وهو اللف الصادر من الولية ومن يكون مقامه. والثالث هو القبول وهو وهو اللفظ الصادر من الزوج يستثنى من ذلك صورتان لا يشترط فيهما الايجاب والقبول. الصورة الاولى

137
00:54:18.100 --> 00:54:43.400
هي اذا تولى طرفي العقد فلا يشترط ان يأتي بالايجاب والقبول يكفي مثلا اذا كان وكيل هو عن الزوج والزوج اولي للزوج والزوجة يكفي ان يقول زوجت فلانا فلانة من غير ان يقول قبلت نكاحها. الصورة الثانية التي اشرت فيها الاجابة والقبول. من قال لامته اعتقتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:54:43.700 --> 00:55:13.650
وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له هاتان صورتان لا يشترط فيهما الايجاب والقبول. ثم قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت زوجت او انكحت لانهم اللفظان اللذان ورد

139
00:55:13.800 --> 00:55:45.500
بهما القرآن والسنة زوجناك ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء فيشترط ان يأتي في العقد الولي بهذين او باحد هذين اللفظين قال وقبلت لا يصح القبول الا بهذه الالفاظ. وقبلت هذا النكاح. او تزوجتها او تزوجت

140
00:55:45.550 --> 00:56:17.600
او قبلت ثم قالوا من جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص لكل انسان من جهل القبول والايجاب بالعربية لا يلزم التعلم. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان يعني بكل لغة عرفها

141
00:56:18.050 --> 00:56:36.800
لان ذلك في لغته نظيرا الانكاح والتزويج قال فان تقدم القبول لم يصح. اذا اشترط في صحة الجواب قبول الشرط الاول ان يأتي اذا كان في العربية يأتي بلفظ تزويج والانكاح

142
00:56:36.850 --> 00:56:59.850
الشرط الثاني الا يتقدم القبول على الايجاب. يعني لا يقبل الزوج النكاح قبل ان يوجبه الولي فان تقدم القبول لم يصح لم يصح بخلاف ايش البيع البيع ينصح تقدم القبول على الايجار

143
00:57:00.300 --> 00:57:26.600
ثم قالوا ان تأخر وهذا الشرط الثالث الاتصال الاتصال بين الايجاب والقبول. فان تأخر عن الايجابي صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ويتفرقا قبله يعني قبل القبول او تشاغل بما يقطعه عرفا بطل

144
00:57:28.800 --> 00:57:46.350
والشرط الخامس الثالث آآ اقصد الرابع خصوصا هي الشرط الرابع الشرط الرابع بشرط ان كان العاقد ناطقا فلابد من نطقه. يعني لا يصح ان يزوج به بالكتابة ولا بالاشارة الا من

145
00:57:46.900 --> 00:58:13.600
الاخرس باشارة مفهومة باشارة مفهومة والشرط الخامس ان يكون الايجاب والقبول منجزين فلا يصح تعليقهما على شرط المستقبل غير المشيئة لا يصح زوجتك اذا جاءها رمضان او العيد مثلا والشرط السادس في الاجابة والقبول

146
00:58:14.400 --> 00:58:35.950
ان يتولى الاجابة والقبول على امرأة واحدة فان كان اللي جابه اللي جابه على امرأة والقبول على امرأة اخرى لم يصح لم يصح لم يتفق الاجاء القبول على الايجاب ثم قال فصل وله شروط

147
00:58:36.050 --> 00:58:59.250
احدها تعيين الزوجين ثم تكلم عن طرق التعيين فقال فان اشار الولي الى الزوجة طرق التعيين الاشارة هذا الشيء الاول يشير الولي الى الزوجة او سماها هذا الطريق الثاني ان يسميها هند

148
00:58:59.550 --> 00:59:26.700
ونحو ذلك قال او وصفها هذا الطريق الثالث في تعيين الزوجة وصفها بما تتميز به كالطويلة والكبيرة فان آآ التعيين يحصل بواحد من هذه الثلاثة رحم الله او قال زوجتك بنتي وله واحدة

149
00:59:26.850 --> 00:59:47.050
لا اكثر صح النكاح لعدم الالتباس واما ان كان له اكثر من واحدة لم يصح لم يصح ثم قال فصل يتميز ايضا او يتعين الزوج بواحد من هذه الامور الثلاثة. الاشارة او التسمية

150
00:59:47.150 --> 01:00:22.050
او الصفة اذا كان يعني آآ غير مثلا بالغ فصل الثاني رضاهما رضاهما ويستثنى من ذلك الرضا طبعا لا يصح من المكره بغير حق الا البالغ المعتوه وهو المختل العقل وهو يعني اقل درجة من المجنون. والمجنون باب اولى

151
01:00:23.300 --> 01:00:48.950
ولو بلا شهوة ولو بلا شهوة معتوه ولو بلا شهوة يزوج يزوجه وليه؟ قال والمجنونة هذا الثاني يزوجها الولي او وصيه في النكاح مطلقا بشهوة او بغير شهوة الثالث والصغير

152
01:00:49.250 --> 01:01:26.600
الصغير لا يشترط رضاه يزوجه الولي قال والبكر هذا الرابع الرابع البكر ولو مكلفة ولو مكلفة البكر العاقلة ولو كانت بالغة فالولي له ان يجبرها على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم

153
01:01:27.400 --> 01:01:48.650
قال ايما احق بنفسها من وليها والبكر استأذن في نفسها واذنها صماتها فقول ايهما حق نفس وليا يدل على ان الثيب اه على ان البكر وليها حق بها. يدل على ان البكر

154
01:01:48.850 --> 01:02:17.350
وليها احق بها والبكر لها عدة احكام نذكرها بسرعة الحكم الاول الولي ووصيه في النكاح اجباره على النكاح ثانيا ان كانت بنتها تسعين فاكثر وعينت كفئا لها وخالفها الولي المجبر وعين كفأ اخر اخذ بتعيينها

155
01:02:17.550 --> 01:02:41.450
يؤخذ بتعيين البكر البالغة ثالثا يسن استئذانها هي وامها يسن استئذانها هي وامها. ثم قال رحمه الله للثيب اذا تم لها تسع سنين طيب هي من وطأت بالة الرجال في القبل وسيأتي تفصيل فيها

156
01:02:41.550 --> 01:03:05.050
الثيب يشترط رضاها وهي التي استكملت ايضا لابد ان تكون استكملت تسع سنين. فان الاب وصيه في النكاح والوصي في النكاح هو من وصى له الولي بتزويج موليته او من ولي عليهم فان لم ينص في الوصية على النكاح

157
01:03:05.500 --> 01:03:23.850
بل وصاه على اولاده الصغار ينظر في امرهم لم يملك بذلك تزويج احد منهم. قال فان الاب وصية في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كل ما تقدموا الاربعة الصغير والمجنونة والبكر المكلفة

158
01:03:23.900 --> 01:03:52.250
يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير السيد يزوج اماءه يجبرهم وكذلك له ان يزوج عبده الصغير بغير اذنه ثم قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع باقي الاولياء كالجد والاخ والعم صغيرة دون تسع سواء كانت ثيبا او بكرا الا

159
01:03:52.250 --> 01:04:13.500
باذنها الا باذنها ولا صغيرا لا يزوج غير الاب الوصي بالنكاح الصغير الا الحاكم كما قال الشيخ منصور هنا لحاجة الا الحاكم اذا احتاج الصغير هذا للخدمة فالحاكم له ان يزوجه كذلك المجنون

160
01:04:14.000 --> 01:04:39.600
المجنون للحاكم ان يزوجه ولا كبيرة يعني بالغة عاقلة ولا بنت تسع التي استكملت تسع سنين الا باذنهما وهو الاذن سمات البكر ونطق الثيب والثيب هي من وطئت في القبل

161
01:04:39.650 --> 01:05:01.450
لا في الدبر بالة الرجال ولو بزنا. الثيب هي من وطأت في القبل لا في الدبر بالة الرجال ولو بزنا ولو عادت البكارة لم يزل حكم  اما ازالة البكارة باصبع

162
01:05:01.650 --> 01:05:43.550
او بوثبة او شدة حيض فليست ثيبا فليست ثيبا ولا يغير ذلك صفة الاذن قال وهو سمات البكر يعني سكوتها ونطق قالوا نطقها او الابلغ     ثم قال فصل الولي. الشرط الثالث الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كاحل بوليك ما رواه

163
01:05:43.700 --> 01:06:16.950
اهل السنن الا النسائي شروطه شروط الولي سبعة التكليف الشرط الثاني ان يكون ذكرا المرأة لا تكون ولية في النكاح الحرية الرابع الرشد بالعقد ابو رشد والرشيد في العقد هو الذي يعرف الكفؤ ومصالح النكاح

164
01:06:17.050 --> 01:06:43.250
الولي الرشيد هو الذي يعرف يعرف الكفر بنته او موريته ويعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين اتفاق الدين سوى ما يذكر سوى ما يذكر يستثنى من هذه ثلاثة صور او ثلاثة صور ام الولد اذا كان يملكها الكافر

165
01:06:43.750 --> 01:07:11.000
من يزوجها مو الولد اذا اسلمت وكان ملك الكافر يزوجها سيدها. ثانيا الامة الكافرة يزوجها من الامل الكافرة التي لمسلم يزوجها المسلم لكافرة لكافر. يزوجها مسلم لكافر. ثالثا السلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة

166
01:07:13.850 --> 01:07:36.100
ثم قال والعدالة هذا الشرط الخامس العدالة ولو ظاهرة فلا تزوج هذا يعني لا يصح تثريه على الشروط المتقدمة. وهو محترف ايش الذكورية فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها كما ورد في الحديث

167
01:07:36.250 --> 01:07:54.500
ثم قالوا يقدم ابو المرأة في نكاحها وجوبا يقدم وجوبا كما في اقصى المختصرات الذي يلي نكاح المرأة يقدم اول من يقدم هو الاب في نكاحها والتقديم يكون كالترتيب التالي الاصول

168
01:07:55.650 --> 01:08:19.600
الاب والجد  ثم بعد ذلك الفروع قال يقدم بالمرأة في نكاحها الاصول ومن ثم وصيه في النكاح ثم جدها لاب وان علا ثم الفروع قال ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا الاقرب فالاقرب

169
01:08:20.650 --> 01:08:47.100
ثم الحواشي الاخوة قال ثم اخوها لابويه الاشقاء ثم لاب ثم ابناء الابناء هذا الرابع ابناؤه الاخوة ابناء الاخوة ابناء الاخوة ثم بنوهما كذلك لابوين ثم لاب ثم الاعمام ثم عمها الابوين ثم لاب ثم ابناء الاعمام

170
01:08:47.250 --> 01:09:18.650
قال ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبة نسبا كالارث ثم اقربوا عصبته نسبا كما في ترتيب الميراث ثم اذا عدموا عدم العصبة من النسب  يأتي بعد ذلك المولى المنعم والمراد المنعم هو الذي

171
01:09:19.400 --> 01:09:42.200
اعتق المرأة الذي من على المرأة التي تريد الزواج بالعتق فانه يزوجها لانه يرثها ويعقل عنها. فكان له تزويجها ثم اقرب عصبت المولى المنعم نسبا فان عدم عصبت هذا المولى المنعم

172
01:09:42.800 --> 01:10:05.300
فانه من من النسب يأتي بعد ذلك العصبة من الولاء الذين اه منوا على ايش؟ المعتق العتق منوا على المولى المعتق بالعتق ثم بعد ذلك يأتي السلطان والمراد به هنا الامام

173
01:10:05.500 --> 01:10:28.900
او نائبه والامام له ان يفوض مثلا القاضي في المحكمة فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. قال الشيخ عثمان ككبيري القرية وامير القرية. فان تعذر لا يوجد كما في بعض بلاد الكفر

174
01:10:29.750 --> 01:10:51.750
لا يوجد امل فالشيخ ابن عثيمين يقول يزوجها المركز الاسلامي في تلك البلد. فان لم يوجد مركزا اسلاميا فحينئذ توكل عدلا يزوجها في ذلك المكان لان كما قال في المنتهى

175
01:10:51.950 --> 01:11:07.900
لان الصراط الوالي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فتوكل. المهم انها ما تزوج نفسها وكل عدلا يزوجها وان كان الشيخ ابن عثيمين يقول لها ان تزوج نفسها يقول هناك رأي الحنفية

176
01:11:08.000 --> 01:11:25.050
يعمل برأي حنفي في هذا المسألة اذا لم يوجد ويزوجها لكن المذهب يقولون لا نتعذر توكل عدلا يزوجها ان لم تجد عدلا فحينئذ قد يقال قد يقال وهذه للتضعيف انها تزوج نفسها

177
01:11:25.700 --> 01:11:52.650
لكن ويذهب انها توكل عدلا يزوجها قال فان عضل الاقرب والعضل هو ان يمنعها الولي كفؤا رضيته ورغب هذا الكفء يعني في الزواج بها بما صح مهرا اذا عضل الولي سواء كان الاب

178
01:11:53.050 --> 01:12:11.350
او غيره فان ولايته تسقط وتنتقل الى من بعدهم اذا كان هناك جد فتنتقل اليه فان لم يوجد جد تنتقل الى الابناء ابناء الزوجة فان لم يوجد في الاخوة وهكذا

179
01:12:11.850 --> 01:12:39.550
او لم يكن الولي الاقرب اهلا لكونه كافرا او فاسقا او غاب غيبة منقطعة غاب غيبة منقطعة نعم ها والله المشهور عندنا الان في آآ هنا الحاكم هو الذي ينقل يعني

180
01:12:39.700 --> 01:12:57.800
وان كان ظهر كلام الفقهاء انها تنتقل مباشرة يعني لكن المشهور عندنا الان في الوقت الحالي الحاكم القاضي هو الذي يسقط ولاية الاب ثم يضعها في اه شخص اخر لكن هنا ظاهر كلامهم انه

181
01:12:57.900 --> 01:13:35.800
اه تنتقل مباشرة الى من بعده الى الابن نعم هم قالوا توكل عدلا فاذا كان الذي يريد ان يتزوجها عدل الظاهر كلامه يدخل وحينئذ يتولى طرفي العقد يتولى طرفي العهد

182
01:13:37.750 --> 01:14:00.750
ايش فائدة ولا طرف للعقد؟ لا اذا اذا هي باشرت اذا باشرت هي النكاح تجيب عن نفسه. قبلت والنكاح تقول قال رحمه الله اولم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة

183
01:14:00.800 --> 01:14:20.250
منقطع يعني لا يصل فيها خبره لا يصل ليس هناك اخبار عنه وهذه يعني اه لا تقطع الا حتى نصل اليه الا اذا وجدت كلفة ومشقة قال هنا في الروض

184
01:14:20.400 --> 01:14:46.700
فوق مسافة قصر وهذا قيد من الاقناع قيده بها في الاقناع كذلك لو جهل مكانه كما قال في المنتهى قال زوج الابعد زوج الابعاد الولي الابعد يعني لان الاقرب هناك المعدوم. وان زوج الابعد

185
01:14:47.500 --> 01:15:19.000
مثلا زوج ابن العم مع وجود العم او اجنبي من غير عذر لم يصح قال في الاقناع ولو اجازه الولي لفقد شرطه وهو الولي رحمه الله الرابع فصل الرابع الشهادة. قال في الاقناع احتياطا نسب. خوف الانكار

186
01:15:19.100 --> 01:15:35.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهديه عدل فلا يصح الا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا كما قال الشاعر هنا منصوص الاقناع والمنتهى والغاية. وهل ينقذ لو بان فاسقين ولا ينقض

187
01:15:35.700 --> 01:16:02.450
هل ينقض العقد لو بان الشهود فسقوا او الشاهدان ها كيف  بس مشكلة هنا هي مشكلة كيف يعني اذا قلت له مثلا المفروض بعد سنة سنتين وجابوا اولاد وحصل وقت

188
01:16:02.800 --> 01:16:30.700
مشكلة هنا قالوا لا ينقض للتعذر يعني هذا يحصل يوميا يعني اقود هذه تحصل يوميا فاذا بان فاسقين فاسقين يعني لا ينقض  نعم هذا المذهب لا ينقض لكن هناك في حال اخر ينقض لو بان فسق الشهود

189
01:16:30.750 --> 01:16:55.550
ما هي في القضاء اذا حكم القاضي بشهود اشارة شهود فبانوا فسقة فان الحكم ينقض ولو بعد سنة عشر سنوات ينقض هذا مذهب طبعا والان يصعب فعل هذا الشيء قال بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين

190
01:16:57.900 --> 01:17:20.950
سمعيني ناطقين وايضا يشترط ان يكون غير متهمين متهمين لرحم  بالا يكون من من بالا يكون من عمودي نسب الزوجين يفترض ان يكونا غير متهمين متهمين لرحم بان لا يكون من عمود نسب الزوجين

191
01:17:24.000 --> 01:17:46.250
قال الشارحون ولا يبطله ويبطله عواصم بكتمانه بكتمانه. حكم كتمان العقد مع وجود الشهود ما حكموا هل يعني ينعقد او لا ينعقد ينعقد لكنه يكره كما في الاقناع والغاية لا يبطل العقد بالتواص مثل نكاح السر الان

192
01:17:46.400 --> 01:18:20.400
المسيار وغيره يعني اذا لم يعلن اتفقوا على اخفائه فانه يكره فانه يكره ثم قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته الكفاءة في اللغة هي المساواة وفي الاصطلاح ان يكون الزوج مساويا للمرأة في خمسة اشياء

193
01:18:21.450 --> 01:18:43.150
صاحب مثلا هنا ذكر ثلاثة اشياء فقط تابع فيها المقنع المذهب يشترط في الكفاءة ان يكون الزوج مساوي للمرأة في خمسة اشياء اولا الدين فلا تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر فاسق

194
01:18:43.500 --> 01:18:59.350
بقول او بفعل او اعتقاد لا تزوج العفيفة عن الزنا بفاجر يعني فاسق بقول او بفعل او اعتقاد يعني لو جاء معتزلي مثلا يريد ان يتزوج امرأة من اهل السنة فليس ايش

195
01:18:59.700 --> 01:19:35.350
فليس مكافئا لها لا يجوز للولي ان يزوجها اياه  ثانيا النسب قالوا هي والمنصب وهو النسب وهو النسب والحرية المنصب وهو النسب هذا الامر الثاني. الدين هذا الاول ثانيا المنصب وهو

196
01:19:35.600 --> 01:19:56.900
النسب وآآ فلا يكون حينئذ من ليس المذهب عندنا ان جميع العرب في جميع قبائلهم ها يكافئ بعضهم بعضا حتى وراء القرشيين وبني هاشم العرب كلهم يعني في منزلة واحدة

197
01:19:57.950 --> 01:20:21.900
لكنهم كلهم لا يكافئهم ايش العجم لا يكافئون العرب العجم لا يكافئهم العرب الامر الثالث قال والحرية فلا يكون العبد مكافئا ليش الحرة وهذه الشروط كما ذكرنا مشترطة في ايش؟ في الزوج

198
01:20:22.100 --> 01:20:45.550
لا الزوجة مشترطة يشترط ان يكون الزوج مكافئا ومساويا للزوجة في هذه  الامور الثلاثة هل هذا ما مشى عليه في المقنع اختصر عليها صاحب الزات. الامر الرابع وهو ايش الصناعة

199
01:20:46.300 --> 01:21:13.300
الصناعة قال الشيخ منصور هنا هو صناعة غير رزية تعتبر المكافأة في الصناعة اه ان تكون غير رزية يعني غير دنيئة والشيء الاخير والخامس الذي يعتبر ان يكون الرجل مساوي للمرأة فيه هو اليسار

200
01:21:13.950 --> 01:21:35.550
اليسار وهذا والله اعلم متعلق اه آآ ابي الزوجة وآآ الزوج المتقدم يشترط ان يكون يعني الزوج مساويا للمرأة في اليسار قال الشيخ منصور بحسب ما يجب لها قال في

201
01:21:35.600 --> 01:21:57.000
الاقناع من المهر والنفقة يعني يستطيع ان ينفق عليها كما كما لو كانت عند ايش اهلها من المهر والنفقة الكفاءة في النكاح هل هي شرط صحة او شرط لزوم. يقول المؤلف انها شرط ايش

202
01:21:57.250 --> 01:22:20.550
ليست شرطا في صحته وحينئذ تكون الكفاءة شرط ايش شرط لزوم وما الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم هنا شرط الصحة اذا فقد لم يوجد العقد لا ينعقد اصلا. اذا قلنا ان هذه الكفاءة

203
01:22:20.600 --> 01:22:41.550
شرط صحة ولم توجد فلا ينعقد العقد. اما اذا قلنا انها شرط لزوم فان العقد ينعقد ويكون صحيح لكنه يجوز للمرأة وللاولياء اذا لم يرضوا بهذا الزوج ان يفسخوا العقد

204
01:22:43.300 --> 01:23:11.900
وما هو المذهب في المسألة؟ هل الكفاءة شرط تفاءل الكفاءة شرط صحة او شرط لزوم مم ما هو المذهب في المسألة مم شرط ولزوم احسنت هذا هو المذهب الذي جعله الخلوة

205
01:23:12.150 --> 01:23:27.150
المذهب يعني الخلوة التي جاء عن المذهب انه شرط لزوم. كذلك الشيخ السفاريني في كشف اللثام جعل الكفاءة شرطا لان فيها خلاف كبير بين الاقناع والمنتهى منتهى قدم انها شرط ايش

206
01:23:27.200 --> 01:23:48.350
صحة. المنتهى قال شرط صحة والاقناع ذكر انها شرط تزوم وتابعه الغاية وهو المذهب عند اكثر المتأخرين. قال في المقنع والشرح وهي اصح وهذه التي يدل عليها الدليل هذه التي يدل عليها

207
01:23:48.750 --> 01:24:12.750
الدليل  هذه يعني الصحيحة من حيث فالنكاح صحيح النكاح صحيح لكن على المذهب ايضا مع كونها اه يقول الشاعر لامر لامر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان تنكح اسامة بن زيد

208
01:24:13.150 --> 01:24:35.400
اسامة بن زيد كما تعلمون كان ايش عبدا ثم عتق يعني المولى فنكحها بامره ثم قال فلو زوج الاب قد يترتب على كونها شرط لزوم فلو زوج الاب عفيفة عفيفة

209
01:24:36.100 --> 01:24:57.200
بفاجر العفيفة كما قال في المطلع ذات العفة وهي الكف عمن لا عما لا يحل بفاجر قال في المقطع وهو المنبعث اذا في المعاصي   عفيفة بفاجر كما قال المطلع المبعث في المعاصي

210
01:24:58.550 --> 01:25:20.850
او عربية بعجمي. ذكرنا ان العرب كلهم يكافئ بعضهم بعضا مع اختلاف قبائلهم فلما لم يرضى  فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ. قال الشيخ منصور حتى من حدث

211
01:25:21.500 --> 01:25:36.250
حتى من حل كيف يعني حتى من حدث ها ولو مرة بعد الزواج عشرين سنة ثم ولد واحد من العصبة عمها مثلا او ابن عمها فانه له ان يفسخ ايه

212
01:25:36.700 --> 01:26:01.950
النكاح له ان يفسد لانه يقول العار يشملهم جميعا نشملهم جميعا نعم لا حتى عمها ابن عمها اذا انجبت هي احسنت وخيار فسق كما قال الشيخ منصور هنا على التراخي

213
01:26:02.100 --> 01:26:19.250
لا يسقط الا باسقاط العصبة بالقول. العصبة لا يسكن خيارا ولا بالقول. لكن المشكلة اذا اسقط العصب الموجودون سيحدث. عصب اخرون ويحتاج ان يسقط ايش خيارهم بالقول وهكذا اما هي

214
01:26:19.550 --> 01:26:36.200
فيسقط خيارها بما يدل على رضاها من قول او فعل وهو ايش؟ التمكين مع ان تمكن الزوج من نفسها مع علمها بحاله. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

215
01:26:37.750 --> 01:27:06.450
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا