هي ايش لا يحرمان منها يعني التصحيح والتعريض هي ما يجوز لها ان تصرح ولا او لا يجوز لها ان تجيب تصريحا ولا تعريضا من غير زوجها. انت تقول انت بالعكس تقول هي التي تعرض وتصرح زوجها. ما في زوجة هي زوجة كيف تصرح وتعرف هي زوجة له ان يراجعها متى شاء ما يجوز بس شف كرم الشيخ منصور فيحرم على الرجعية ان تجيب شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه الفرائض سنمر عليه مرورا قراءة. ثم ندخل لان بعضهم يعني يذهب بها الى ايضا التي تصفف شعرها وتزينها تجملها. هل يجوز او لا يجوز؟ شيخ عبد الله ما يجوز ما حكم التزين عندنا المذهب على لغير الزوج في كتاب العتق ايضا ان نعلق عليه ثم ندخل في كتاب الفراغات ففي كتاب النكاح باذن الله. نعم. ابدأ ايش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. والورثة ذو فرد وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات والاخوات من كل جهة والاخوة من الام. فللزوج النصف ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع وللزوجة فاكثر نصف فيهما ولكل من الاب والجد السدس بالفرد مع ذكور الولد او ولد الابن. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم. فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. ومع لفرض بعده الحظ من المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الكل فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة الا في الاكدرية ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين. فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصب ولد الابوين ما بيد ولد الاب وانساهم تمام فرضها وما بقي لولد الاب. فصل وللام السدس ومع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات. والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وابوين. والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما فصل ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امومة السدس. فان تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها. وترث ام الاب والجد معهما كالعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته ام امي ام ام ولدهما وامي وام ام ابيه وان زوج بنت عمته فجدته ام ام وام ابي ابي. فصل والنصف فرض بنت وحدها. ثم هو بنت ابن لوحدها ثم الاخت ثم لاخت لابوين او لاب وحدها. وثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن ابي ذكر والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. مع عدم معصب فيهما. فان اكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن سقط من دونهن ان لم يعصبهن. ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهم وكذا الاخوات من الاب مع اخوات الابوين ان لم يعصبهن اخوهن. والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت ازيد وللذكر او الانثى من ولد الام السدس والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوية فاصل في الحج تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب والجدات بالام وولد الابن بالابن وولد الابوين بابن وابن ابن واب وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. وولد الام بالولد وولد وولد الابن وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن اخ وعم باب العصبات وهم كل من لو انفرد اخذوا نعم. وهم وهم كل من لو انفرد اخذ المال بجهة واحدة. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. فاقربهم ابن ثم ابنه نزل ثم الاب ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب. ثم هما ثم بنوهما ابدا. ثم عم لابوين ثم لاب ثم بنو كذلك ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. فاخ لاب اولى من عم وابنه وابن اخ لابويه. وهو او ابن اخ لابي اولى من ابن ابن اخ لابوين. ومع الاستواء يقدم من من لابوين. فان عدم عصبة النسب ورث اعتق ثم عصبته فصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ثم لاب مع اخته مثليها. وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. وابن عم احدهما اخ لام او زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بذوي قروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية باب اصول المسائل الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والاصول سبعة فنصفان او نصف وما بقي من اثنين وثلثان او وما بقي او هما من ثلاثة وربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعة ومن ثمانية فهذه اربعة لا تعود والنصف مع ثلثين او الثلث او الثلث او هو وما بقي من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر وترا والثمن مع سدس او ثلثين من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين. باب التصحيح والمناصحات وقسمة تركات اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باين سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلثي كثلث ونحوه في اصل المسألة وعولها ان علت. فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على ما بقي. وان فاقسمها على على من بقي. نعم. وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته. وصحح المنكسر كما سبق. وان لم يرث الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثتي. فان انقسمت صحة من اصلها وان لم تنقسم ضربت كل الثانية فان انقسمت صحة من اصلها وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فيما تركه الميت او وفقه فهو له. وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول فصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته باب ذوي الارحام يرثون بالتنزيل الذكر والانثى سواء. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات وبنات الاخوة والاعمام لابوين او لاب وبنات بنيهم. وولد الاخوة لام كابائهم والاخوال خالات واب الام كالام والعمات والعم لام كالاب وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام او باب اعلى من الجد كام ابي جدي وابو ام ابي وابو ام ام واخواهما واختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى فان فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده. فنصيبه لهم فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها وللاوليين حق امهما. وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه. فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فثلث للخالات اخماسا. والثلثان العمات اخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة اقوال متفرقين لذوي لذي الام السدس والباقي لذي الابوين فان كان معهم ابو ام اسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للابوين. وان ادلى جماعة بجماعة انقسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به وان سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات ابوة وامومة وبنوة باب ميراث الحمل والخنس المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين فاذا ولد اخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه. ومن لا يحجبه ياخذ ارثه كالجدة. ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا ويرث ويورث ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس او وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. وان جهل المستهل من التوأمين واختلف ارثهما يعين وبقرعة والخنس المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى باب ميراث المفقود. من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد ان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم او فقد من بين اهله او في مفازة مهلكة انتظر به تماما انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين ووقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأت فحكمه حكم ما له ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد حق المفقود فيقتسموه. باب ميراث الغرقى اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او نار جهل السابق بالموت ولن يختلفوا فيه ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور باب ميراث اهل الملل لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافه لا مع اختلافها وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث احدا وان مات على ردته فماله فيه ويرث المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بجبهة ولا ارث بنكاح ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته او مرضه غير المخوف ومات به او مخوف ولم يمت به لم توارث بل في طلاق رجعي لم لم تنقضي عدته. وان ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. باب الاقرار بمشارك في الميراث. اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد للميت فصدق او كان صغيرا او مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. وان اقر احد ابنيه مثله فله ثلث ما بيده وان اقر باخت فله خمس باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. من انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه اودية او كفارة والمكلف وغيره سواء. وان قتل بحق قوضا او حدا او كفرا او ببغي او سيالة او حرابة او شهادة وارثه او قتل العادل الباغيا وعكسه ورثه. ولا يرث الرقيق ولا يورث يرث من بعضه حر ويورث ويحبب بقدر ما فيه من الحرية. ومن اعتق عبدا فله الولاء وان اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن الا من ولا يرث النساء من اعتق عبده نعم ومن اعتق ومن اعتق عبدا فله الولاء فله الولاء كذابد عليه ومن اعتقه فله الولا. ما في عندك عليه فله الولاء ها؟ نعم فله. هم نعم فله عليه الولاء طيب ومن اعتق عبدا فله الولاء وان اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتق نعم كتاب العتق. كتاب العتق قال رحمه الله كتاب العتق وهو من افضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. ويصح تعليق العتق ويصح تعليق العتك بالعتق بموت وهو التدبير باب الكتابة وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. وتصن مع امانة العبد وكسبه. وتكره مع عدمه ويجوز بيع المكاتب ومشتريه ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فان ادى عتق وولاؤه له. وان عجز اتقن باب احكام امهات الاولاد اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة ولده خلق بلده حرة حيا ولد او ميتا. قد تبين فيه قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة او جسم بلا تخطيط. صارت صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. واحكام ام الولد احكام الامة من وطئ وخدمة واجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها ها تاونكة قال رحمه الله كتاب النكاح وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة. ويجب على من يخاف الزنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود بلا ام. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. دون التعريض ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. وان رد او اذن او جهلت الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود فصل اركان الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ بغير لفظي زوجت او انكحت وقبلت هذا النكاح. او تزوجتها او تزوجت او قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاهم معناهما الخاص بكل سان فان تقدم القبول لم يصح. وان تاخر عن العيد وان تاخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. وان تفرق قبله بطل فصل وله شروط. احدهما احدها تعيين الزوجين. فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. فصل الثاني رضاهما الا البالغ الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة. لا الثيب فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة. ولا تا تسع الا باذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل الثالث الولي وشروطه. التكليف والذكورية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدالة فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها يقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبته نسبا كالارث ثم المولى المنعم ثم طب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر ان لم يصح فصل الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النصب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ رحم الله كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الظم والتداخل واما في الشرع فعرفه الشيخ منصور هنا وان كنت لم اره لغيره. بانه عقد فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. عقد فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة واما في الاقناع والمنتهى فيعرفون النكاح بانه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء النكاح حقيقة اذا اطلق النكاح فهو حقيقة يطلق حقيقة على العقد ويطلق على الوطء مجازا ويطلق على الوطء مجازا والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء واما السنة فاستأتي احاديث كثيرة منها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال الموفق رحمه الله اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع في آآ مشروع اجمع المسؤولين عنه النكاح مشروع اختلف اصحابنا في وجوبه كما قال رحمهم الله والمعقود عليه في النكاح هو منفعة الاستمتاع فالزوج يستمتع او يملك او ينتفع فقط ينتفع بالاستمتاع بزوجته ولا ولا يملكها كما قال في الاقناع والنكاح له اربعة احكام ذكر الحكم الاول بقوله وهو سنة وهو سنة وآآ كما قال الشيخ منصور انه سنة لذي شهوة لا يخاف على نفسه من الزنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة قال في الاقناع ولو فقيرا عاجزا عن الانفاق نص عليه الامام احمد ولو كان الانسان فقير عاجزة عن النفاق فانه يستحب له النكاح قالوا احتج الامام احمد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما كان عنده شيء ويمسي وما كان عندهم شيء رواه الامام مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن الاكل والطعام ولم يستغني عن النكاح ولم يترك النكاح. فالاصل في النكاح انه سنة لمن لم يخف من الزنا وهو سنة في حق الرجل وحق المرأة. قالوا فعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. او افضل من نفل العبادة لاشتمالها على المصالح. الكثيرة هكذا عبر في الزاد واما عبارتهم فهم يقولون ان اشتغاله بالنكاح افظل من التخلي لنوافل العبادة. اشتغاله بالنكاح افظل من ان يتخلى ويتفرغ لنوافل العبادة قال رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه. هذا الحكم الثاني. انه يجب على من يخاف زنا بتركه قالوا ويقدم حينئذ على واجب حج وكان عنده مال لا يكفي الا للحج او للنكاح فانه يقدم النكاح. يجب على من يخاف الزين من تركه. قال الشيخ منصور هنا ولو ظنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة هكذا عبروا قالوا من يخاف زنا بتركه في الاقناع والغاية والمنتهى وعبارة مقنع في الحقيقة اولى ويقول في المقنع يجب على من يخاف المحظور يعني يخاف من الوقوع في المحظور وهو اعم وهو اعم اذ يشمل حتى الاستمناء باليد حتى الاستماع باليد. كذلك يجب النكاح بالنذر هذا التي يجب فيها النكاح يجب بالنذر. اذا يجب على من يخاف الزنا بتركه. وكذلك يجب على ما من نذره من نذر ان يتزوج فيجب وعليه ان يتزوج الحكم الثالث الاباحة وهو مباح لمن لا شهوة له يباح النكاح لمن لا شهوة له كالعنين الكبير كالعنين والكبير. وقال في الغاية وقيل يكره وقيل يكره لمن لا شهوة له. الحكم الرابع هو التحريم يحرم نكاح في دار الحرب الا لضرورة الا يا رورو وآآ يباح لغيري اسير اذا يحرم النكاح في دار الحرب لماذا يحرم؟ لانه قد يأتي باولاد ما يسلمون يكونون على دين آآ تلك البلد من اهل الحرب فيحرم حينئذ النكاح الا اذا اضطر اذا اضطر فانه آآ حينئذ يباح يباح له الا في حالة الاسر الاسير لا يجوز له النكاح مطلقا لضرورة ولغير ظرورة. لا يباح له النكاح لضرورة ولغير ضرورة قال رحمه الله ويسن نكاح واحدة. المذهب انه يسن الاقتصار على زوجة واحدة وهو افضل من ان يعدد ويزيد على الواحدة. لان الزيادة عليها تعريض للمحرم كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء ولو حرصتم ولكن قال آآ في الاقناع قال يستحب الا يزيد على واحدة ان حصل الاعفاف بها ان حصل الاعفاف بها. فيفهم من ذلك انه اذا لم يحصل اذا لم يحصل الاعفاف بالواحدة فانه يعني اه يسن ان تزوج اكثر من واحدة. سنة يتزوج اكثر من واحدة قال رحمه الله دينة دينته وآآ الدينة هنا الا يكون في سلوكها فسق الا يكون في سلوكها فسق كما في الاقناع وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك اذا يستحب ان تكون ذات الدين وكما ذكرنا ذات الدين هي التي لا يكن في سوء فيها فسق. وبعضهم فسرها بقولها بان تفعل الاوامر وتجتنب النوافل طيب تفعل الاوامر وتجتنب النواهي ايضا يستحب ان تكون اجنبية اجنبية عن الزوج كون ليست من قراباته قال هنا الشيخ منصور لان ولدها يكون انجب ثالثا يستحب ان تكون بكرا وهي التي لم يحصل لها وطأ في القبور. بنكاح صحيح او بزنا يستحب ان تكون بكرا. لكن قال في الاقناع الا ان تكون مصلحته في نكاح الثيب ارجح فحينئذ يقدمها على البكر الذي مصلحته في نكاح الثيب ارجح فالمستحب له ان يتزوج بثيب كان يكون ذو عيال مثلا يحتاج ان يربي عياله الثيب غالبا تكون قد انجبت وتعودت على التربية فيستحب ان تكون ثيبا اذا كانت مصلحته في الثيب قال رحمه الله ولود يستحب ان تكون ولود يعني من نساء يعرفن بكثرة الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا لدودة الولود خامسا يستحب ان يبحث عن زوجة ليس لها ام يستحب الا يكون لها ام وآآ هذه كما ذكر العلماء الشراح وآآ ان قوله بلا ام ليس يعني هي ليست موجودة في المطولات لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في اه الشرح الكبير ولا غيرها من لكنها مروية عن الامام احمد. هي مروية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ايضا يستحب ان تكون حسيبة يستحب ان تكون حسيبة وهي النسيبة طيبة الاصل طيبة الاصل وايضا يستحب ان تكون من بيتي معروف بالدين والقناعة كما قال في الاقناع يستحب ان تكون بيت معروف بالدين والقناعة كما في الاقناع وايضا قال يستحب ان تكون جميلة لانه يكون اغظ لبصره. ويستحب ايضا كما قال في الاقناع ان تكون ذات عقل لا حمقاء. ولا تزن ولا لقيطة ولا من لا يعرف ابوها من لا يعرف ابوها ثم تكلم عن النظر احكام النظر الحنابلة يذكرونها هنا يتوسعون في احكام النظر في دليل طالب ذكر ثمانية اقسام للنظر ذكر ثمانية اقسام للنظر في دي الطالب وهو مستخلص من الاقناع والمنتهى. هنا الشيخ ما ذكر فقط الا النظر الى المخطوبة قال وله وله نظر ما يظهر غالبا. بدأ من هنا بذكر احكام اه الخطبة وقال له نظر ما يظهر غالبا. وهذا ما يظهر غالبا يحددونه باربعة اشياء فقط وهي الوجه والرقبة واليد والقدم. الوجه والرقبة واليد والقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فقدرا ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فليفعل وقوله له هذا يدل على ان النظر المخطوبة مباح والقول الثاني انه سنة وهو ما قدمه في الاقناع وصوبه في الانصاف وصوبه في الانصاف رحمه الله مرارا يعني يكرر النظر مرارا ويتأمل كما قال في الاقناع يتأمل المحاسن يتأمل المحاسن ولو بلا اذن. قال ولعله اولى. يعني لعل عدم الاذن اولى من الاستئذان لحديث جابر رضي الله عنه انه كان يتخبأ لها وهي لا تدري فان لم يتيسر له النظر او كرهه بعث اليه امرأة تتأملها ثم تصفها له رحم الله بلا خلوة بلا خلوة يحرم الخلوة اثناء النظر الى المخطوبة يحرم الخلوة طيب ما حكم وظع الان المساحيق في الوجه للمخطوبة هل هذا جائز؟ او غير جائز؟ ما حكم وضع المساحيق تمام في شيء بالتدليس لكن يجوز لها ان تتجمل اي نعم هم وهل البنت الان خاصة مجتمعنا عندنا ببيت اهلها تضع هذه الامور ليست ليست من عاداتنا يعني البنت في بيت اهلها قبل الزواج لا تضع هذه المساحيق هذا شي غريب عندهم ايظا ما دام عندهم التزين غير الزوج حرام فلا يجوز ان تتساين لاخيها او لابيها لغير زوج وسيد. يحرم التزين لغير زوج وسيد فالذي يظهر ان وضع مساحيق يعني انه لا يجوز انه لا يجوز وهل يجوز ان تلبس البسة ضيقة مثلا او او مثلا تكشف بعض جسدها غير الاربعة الاشياء الوجه والرقبة واليد والقدم مم ظاهر كلامهم لا يجوز اذا قلنا ان هذا ما يظهر غالبا هي الامور الاربعة لكن اشكالهم يقولون من خطب امرأة فليستجد شعرها يعني ينظر الى شعرها او يعني يأتي بالشعر او يأخذ ذات الشعر الجيد وهل يفهم من ذلك انه يجوز له النظر لشعره لشعرها او لا يجوز نعم ما يدعوه يعني ينظر منها ما يدعو الى نكاحها. هم جميل يعني اي موضع يراه في ها بالله على قول الظاهرية وهل يجوز كل شيء ظاهر المذهب انه لا يجوز لكن مشكلة يعني كيف يعني يعرف ان شعرها جيد وغير جيد يجعل امه او اخته تنظر ثم تصفها له يا شيخ عبد الله موب لازم تتشوف لا اليد اليد الكف كذلك القدم لا يدخل فيها الساق بعضهم قال لا ما يظهر غالبا كل ما يظهر غالبا من البنت في المنزل يجوز ان تكشفه للزوج بعض الحنابلة المعاصرين يعني يقول ما يظهر منها غالبا كالساعدين مثلا جزء من الساق الشعر يجوز لها ان تكشفه. بعض الحنابلة المعاصرين لكن ظاهر عبارتهم انها اربعة امور فقط. هذا الظاهر يعني الوجه والرقبة واليد والقدم قال رحمه الله بدليل انهم يزيدون يزيدون في ذوات المحارم يقولون ينظر الى الاربعة المتقدمة ويزيدون الرأس والساق ستة اشياء يجوز ان ينظر الانسان اليها من ذوات محارمه. الامور الاربعة متقدمة ويزيدون الرأس وساق هذا يدل على انهم يقصدون الاعضاء الاربعة المتقدمين. اليد والقدم والرقبة والوجه. اما اذا قلنا لا ما يظهر غالبا في منزلها وبين اهلها فليكون الامر اوسع ثم قال رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة بخطبة المعتدة بخطبة معتدة من وفاة يحرم التصريح والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا النكاح واما التعريض فهو الكلام الذي يحتمل النكاح وغير النكاح فيحرم التصريح بخطبة المعتدة التي في عدتها من وفاة يقول اذا كانت معتدة من وفاة. كذلك المبانة ونوبان هي كل امرأة فارقها زوجها ولا يملك مراجعتها في عدتها كل امرأة فارقت زوجها ولا يملك مراجعتها في عدتها ويدخل فيه في هذا يعني اه اشياء كثيرة من المخترعة والمطلقة ثلاثا والباء من فسخ لعنة وعيب ورضاع والمزني بها معتدا بشبهة آآ الموضوءة او المطلقة من عقد فاسد فهذه النساء كلهم آآ مباناة قال دون التعريض. اما التعريض فلا يحرم ان يأتي بكلام يحتمل النكاح وغيره ليس صريحا يجوز قال ويباحان يعني التصريح والتعليق لمن ابانها بدون الثلاث. الزوج الذي يبين زوجته كان يخالعها مثلا يجوز له ان يخطبها يخطبها تصريحا وتعريضا ومثلا التي طلقها مثلا او خالعها بعوض او خالعها فسخ نكاحها لانها آآ لوجود عيب فيها او فيه فانه يجوز له ان يخطب هذه المرأة تصريحا وتعريضا. اما من ابانها بالثلاث فانه لا يجوز له ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قال كرجعية ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث كرجعية يقول الشارح فان له رجعتها في عدتها ثم قال ويحرمان منها على غيري زوجها يحرمان منها يعني التصريح والتعريض على غير زوجها اذا اراد بهذه العبارة الرجعية ففيها اشكال لان الرجعية لا يوصف يعني لا تخطب من زوجها وانما لا هي لا زالت زوجة لا زالت زوجة فعبارته هنا فيها اشكال في الحقيقة ويحرمان يعني التصريح والتعريض منها ان اراد الرجعية على غير زوجها اه فيها نظر العبارة فيها نظر وتحتاج الى تأمل. الشيخ منصور شرحها بقوله فيحرم على الرجعية ان تجيب من خطبها في عدتها. تصريحا او تعريضا تصريحا او تعريضا اه قال رحمه الله نعم انذاك يعني جاء في بالي انه قد تعود الى ما قبلها من قبلها التي هي والله فعلا قد تعود الى من ابانها ثلاثا لا لانه يحرمان منها على غير زوجها ما ما ترجعي لمن ابانها بالثلاث طيب المبانة بدون الثلاث ها المبانة بدون الثلاث لأ المخترع مثلا مخترعة البان بفسخ لعن نوعين نعم مم باقل من ثلاث طلقات نعم هذه هي المختلعة مثلا والبان بفسخ مثلا لعيب او عنة طيب وبعدين؟ كرجعية ما ادري حتى كانت كرجعية داخلها يعني عرظ كرجعية قال فان له رجعتها في عدتها يقول الشيخ منصور ثم قالوا يحرمان منها على غير زوجها. من هي الرجعية؟ الرجعية كيف على غير زوجها. يحرمان فعلا التصحيح والتعريض للرجعية هذا واضح على غير زوجها يعني يفهم منها ان الزوج لا يحرم منه التصليح ولا التعليل. طيب الزوج لا يخطب زوجة معتدة لا يخطب لا تصوم ولا تعذيب اذ تعرض مع زوجه الكريم هذا شرح الشيخ منصور قال هي مع اني انا رجعت له اجس قالوا يحرمان منهما العجيز يقول ويحرمان منهما على غير زوجها يمكن مثل ما ذكرت اذا قلنا منها يعني منها هي ان تجيب هذا شرح الشيخ منصور ويحرم على الرجعية قال ان تجيب من خطبها في عدتها تصريحا وتعريضا والله هذا جيد توجيه حسن ما قال هي تذهب لغير زوجها وتصرح له وتعرض هذا مسألة جيدة اللي هو العكس اللي هو المرأة تخطب هذا يتكلم عنها لا لهم فيه كلام. نعم يحرمان منها يعني التصحيح والتعريض منها من الرجعية على غير زوجها. هي تعرض وتصرح لغير زوجها والله ليس ببعيد ايضا معنا الشيخ منصور شرحها انها يحرم عليها ان تجيب من خطب تصريحا او تعذيرا هذا حال طيب يحرمان منها يعني على الزوجة انها تخطب غير زوجها غير زوجها تصريحا او تعريضا توجيه حسن نعم نعم هذي علقتها عندي بمنتهى الصحيح هي في اجابة فهو فيما يحل ويحرم صحيح هنا علقتها هنا على كلام الشيخ منصور اذا في اجابة هي هذا ينطبق على كلام الشيخ منصور اما كلام الزاد ما ينطبق عليه روماني منها هي التي سرح وتعرض لغير زوجها عن هذا يعني يعني تحتاج الى جزم ايوا لزوجها انا ذكرت علقت ان عندي الرجعية مم يعني كلام بعض الاخوة انه هي التي يحرم عليها ان تصرح وتعرض لغير زوجها يمكن هذا اوجه شيء اوجه شيء. نعم نعم يجوز له تعريظا تعريظا ايه مختلعة والمفسوخة بالعيب اما الزوج يجوز زوجها الذي خلعها يجوز له ان يخطبها تصريحا وتعريضا يحرم التصريح لا لا لا يا شيخ فقط بمباناة وهي في عدتها يحرم التصوير بخطوة معتدة من وفاء والمعتدة من البينونة ايضا. اما بعد العدة يجوز كل شيء كل الكلام حال العدة احسنت ايه حال العدة يحرم التصريح ويجوز التعريض. المبانة بالثلاث او المخترعة او الباء بفسخ ذكرت عندي حزن خمس يدخل في كلامه طيب لا نطيل فيها كيف كيف هذا مثال نعم انا عندي المخترع والباب فسخ نبيعن او عيب والطلاق بعوض الملاعنة كلها مبالغة هذي كلها مبالغة يبقى هذا التصحيح والتعريض لا يباح لرجل ان يصرح ويعرض لهذه المبانة بدون الثلاث لكن هنا ويباحان لمن ابانها هذا الزوج الزوج الذي ابانها فقط لكن الملاعنة ما تدخل لان الملاعن لا يجوز له ان يصرح ولا يعرض المبانى منه باللعان. نعم هذا كلام الشيخ منصور هنا هذا شرح الشيخ منصور الروض كذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجيب من خطبها في عدة تصريحات قال واما الباغن يقول الشيخ منصور فيباح لها اذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح نعم. التعريض مني في مثلك لراغب وتجيبه هذا يعني كيف يكون التعريض وتجيبه ما يرى عنك ونحوهما ثم قال فان اجابه ولي مجبرة فان اجاب ولي مجبرة وهي البكر كما سيأتي او اجابت غير المجبرة حرم على غيره خطبتها حرم على غيره قطبتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احد الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن ثم قال وان رد الخاطب الاول او جهدت الحال. يعني خطب وجهل الحال لم يعلم الثاني ان اهل المرأة او ولي المرأة جابه فيجوز للثاني ان يخطب قال جاز ثم قالوا يسن العقد يوم الجمعة يسن العقد يوم الجمعة مساء يسن العقد يوم الجمعة مساء. قال الشيخ منصور والامساء به ان يكون من اخر النهار ولان فيه ساعة الاجابة لانها اعظم اعظم البركة واحرى للاجابة. ونقل الشيخ منصور هنا ايضا قالوا يسنوا بالمسجد ذكره ابن القيم ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين الانسان ان يكون العقد في المسجد. قال بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال في الاقناع يخطبها العاقد او غيره قبل الايجاب والقبول يخطب بدر ابن مسعود وهي الخطبة المعروفة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخره ثم يقرأ بعدها الايات الثلاث. ويجزي عن الخطبة ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب كما قالوا خطبة واحدة لا اثنتان ويستحب حينئذ ايضا ضرب الدف والصوت في الاملاك اي التزويج حتى يشتهر ويعرف نص عليه الامام احمد. قيل له الامام ما الصوت؟ قال يتكلم ويتحدث ويظهر نقله في الاقناع ثم قال رحمه الله واركانه. قبل هذا هنا يتكلم في الاقناع عن الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الخصائص ما هي الخصاص التي ذكرها هي واجبات اربعة امور واجبات ومحظورات و مباحات وكرامات واجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. والواجبات ذكر منها اشياء كثيرة منها الوتر وركعتا الفجر وانكار المنكر على كل حال. هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم والمحظورات منها الرمز والاشارة بالعين والشعر والخط وتعلمهما واخذ الصدقة ولو تطوعا. المباحات منها ان يتزوج باي عدد وبلا ولي ولا شهود وان يردف الاجنبية خلفه او يزوجها لمن شاء ويصال في الصوم. والكرامات وهي كثيرة منها جعل خاتم جعل جعل خاتم الانبياء وآآ جعله خاتم الانبياء وخير الخلائق اجمعين. وان امته معصومة عن الاجتماع على ضلالة. وذكر اشياء كثيرة منها في الاقناع وكذلك الغاية. ثم قالوا اركانه الزوجان النكاح ثلاثة الزوجان خاليان من الموانع والمراد بها موانع النكاح وهي ما تتعلق بالمحرمات وكذلك العدد والثاني الايجاب وهو اللف الصادر من الولية ومن يكون مقامه. والثالث هو القبول وهو وهو اللفظ الصادر من الزوج يستثنى من ذلك صورتان لا يشترط فيهما الايجاب والقبول. الصورة الاولى هي اذا تولى طرفي العقد فلا يشترط ان يأتي بالايجاب والقبول يكفي مثلا اذا كان وكيل هو عن الزوج والزوج اولي للزوج والزوجة يكفي ان يقول زوجت فلانا فلانة من غير ان يقول قبلت نكاحها. الصورة الثانية التي اشرت فيها الاجابة والقبول. من قال لامته اعتقتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له هاتان صورتان لا يشترط فيهما الايجاب والقبول. ثم قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت زوجت او انكحت لانهم اللفظان اللذان ورد بهما القرآن والسنة زوجناك ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء فيشترط ان يأتي في العقد الولي بهذين او باحد هذين اللفظين قال وقبلت لا يصح القبول الا بهذه الالفاظ. وقبلت هذا النكاح. او تزوجتها او تزوجت او قبلت ثم قالوا من جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص لكل انسان من جهل القبول والايجاب بالعربية لا يلزم التعلم. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان يعني بكل لغة عرفها لان ذلك في لغته نظيرا الانكاح والتزويج قال فان تقدم القبول لم يصح. اذا اشترط في صحة الجواب قبول الشرط الاول ان يأتي اذا كان في العربية يأتي بلفظ تزويج والانكاح الشرط الثاني الا يتقدم القبول على الايجاب. يعني لا يقبل الزوج النكاح قبل ان يوجبه الولي فان تقدم القبول لم يصح لم يصح بخلاف ايش البيع البيع ينصح تقدم القبول على الايجار ثم قالوا ان تأخر وهذا الشرط الثالث الاتصال الاتصال بين الايجاب والقبول. فان تأخر عن الايجابي صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ويتفرقا قبله يعني قبل القبول او تشاغل بما يقطعه عرفا بطل والشرط الخامس الثالث آآ اقصد الرابع خصوصا هي الشرط الرابع الشرط الرابع بشرط ان كان العاقد ناطقا فلابد من نطقه. يعني لا يصح ان يزوج به بالكتابة ولا بالاشارة الا من الاخرس باشارة مفهومة باشارة مفهومة والشرط الخامس ان يكون الايجاب والقبول منجزين فلا يصح تعليقهما على شرط المستقبل غير المشيئة لا يصح زوجتك اذا جاءها رمضان او العيد مثلا والشرط السادس في الاجابة والقبول ان يتولى الاجابة والقبول على امرأة واحدة فان كان اللي جابه اللي جابه على امرأة والقبول على امرأة اخرى لم يصح لم يصح لم يتفق الاجاء القبول على الايجاب ثم قال فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين ثم تكلم عن طرق التعيين فقال فان اشار الولي الى الزوجة طرق التعيين الاشارة هذا الشيء الاول يشير الولي الى الزوجة او سماها هذا الطريق الثاني ان يسميها هند ونحو ذلك قال او وصفها هذا الطريق الثالث في تعيين الزوجة وصفها بما تتميز به كالطويلة والكبيرة فان آآ التعيين يحصل بواحد من هذه الثلاثة رحم الله او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح النكاح لعدم الالتباس واما ان كان له اكثر من واحدة لم يصح لم يصح ثم قال فصل يتميز ايضا او يتعين الزوج بواحد من هذه الامور الثلاثة. الاشارة او التسمية او الصفة اذا كان يعني آآ غير مثلا بالغ فصل الثاني رضاهما رضاهما ويستثنى من ذلك الرضا طبعا لا يصح من المكره بغير حق الا البالغ المعتوه وهو المختل العقل وهو يعني اقل درجة من المجنون. والمجنون باب اولى ولو بلا شهوة ولو بلا شهوة معتوه ولو بلا شهوة يزوج يزوجه وليه؟ قال والمجنونة هذا الثاني يزوجها الولي او وصيه في النكاح مطلقا بشهوة او بغير شهوة الثالث والصغير الصغير لا يشترط رضاه يزوجه الولي قال والبكر هذا الرابع الرابع البكر ولو مكلفة ولو مكلفة البكر العاقلة ولو كانت بالغة فالولي له ان يجبرها على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما احق بنفسها من وليها والبكر استأذن في نفسها واذنها صماتها فقول ايهما حق نفس وليا يدل على ان الثيب اه على ان البكر وليها حق بها. يدل على ان البكر وليها احق بها والبكر لها عدة احكام نذكرها بسرعة الحكم الاول الولي ووصيه في النكاح اجباره على النكاح ثانيا ان كانت بنتها تسعين فاكثر وعينت كفئا لها وخالفها الولي المجبر وعين كفأ اخر اخذ بتعيينها يؤخذ بتعيين البكر البالغة ثالثا يسن استئذانها هي وامها يسن استئذانها هي وامها. ثم قال رحمه الله للثيب اذا تم لها تسع سنين طيب هي من وطأت بالة الرجال في القبل وسيأتي تفصيل فيها الثيب يشترط رضاها وهي التي استكملت ايضا لابد ان تكون استكملت تسع سنين. فان الاب وصيه في النكاح والوصي في النكاح هو من وصى له الولي بتزويج موليته او من ولي عليهم فان لم ينص في الوصية على النكاح بل وصاه على اولاده الصغار ينظر في امرهم لم يملك بذلك تزويج احد منهم. قال فان الاب وصية في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كل ما تقدموا الاربعة الصغير والمجنونة والبكر المكلفة يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير السيد يزوج اماءه يجبرهم وكذلك له ان يزوج عبده الصغير بغير اذنه ثم قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع باقي الاولياء كالجد والاخ والعم صغيرة دون تسع سواء كانت ثيبا او بكرا الا باذنها الا باذنها ولا صغيرا لا يزوج غير الاب الوصي بالنكاح الصغير الا الحاكم كما قال الشيخ منصور هنا لحاجة الا الحاكم اذا احتاج الصغير هذا للخدمة فالحاكم له ان يزوجه كذلك المجنون المجنون للحاكم ان يزوجه ولا كبيرة يعني بالغة عاقلة ولا بنت تسع التي استكملت تسع سنين الا باذنهما وهو الاذن سمات البكر ونطق الثيب والثيب هي من وطئت في القبل لا في الدبر بالة الرجال ولو بزنا. الثيب هي من وطأت في القبل لا في الدبر بالة الرجال ولو بزنا ولو عادت البكارة لم يزل حكم اما ازالة البكارة باصبع او بوثبة او شدة حيض فليست ثيبا فليست ثيبا ولا يغير ذلك صفة الاذن قال وهو سمات البكر يعني سكوتها ونطق قالوا نطقها او الابلغ ثم قال فصل الولي. الشرط الثالث الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كاحل بوليك ما رواه اهل السنن الا النسائي شروطه شروط الولي سبعة التكليف الشرط الثاني ان يكون ذكرا المرأة لا تكون ولية في النكاح الحرية الرابع الرشد بالعقد ابو رشد والرشيد في العقد هو الذي يعرف الكفؤ ومصالح النكاح الولي الرشيد هو الذي يعرف يعرف الكفر بنته او موريته ويعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين اتفاق الدين سوى ما يذكر سوى ما يذكر يستثنى من هذه ثلاثة صور او ثلاثة صور ام الولد اذا كان يملكها الكافر من يزوجها مو الولد اذا اسلمت وكان ملك الكافر يزوجها سيدها. ثانيا الامة الكافرة يزوجها من الامل الكافرة التي لمسلم يزوجها المسلم لكافرة لكافر. يزوجها مسلم لكافر. ثالثا السلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة ثم قال والعدالة هذا الشرط الخامس العدالة ولو ظاهرة فلا تزوج هذا يعني لا يصح تثريه على الشروط المتقدمة. وهو محترف ايش الذكورية فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها كما ورد في الحديث ثم قالوا يقدم ابو المرأة في نكاحها وجوبا يقدم وجوبا كما في اقصى المختصرات الذي يلي نكاح المرأة يقدم اول من يقدم هو الاب في نكاحها والتقديم يكون كالترتيب التالي الاصول الاب والجد ثم بعد ذلك الفروع قال يقدم بالمرأة في نكاحها الاصول ومن ثم وصيه في النكاح ثم جدها لاب وان علا ثم الفروع قال ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا الاقرب فالاقرب ثم الحواشي الاخوة قال ثم اخوها لابويه الاشقاء ثم لاب ثم ابناء الابناء هذا الرابع ابناؤه الاخوة ابناء الاخوة ابناء الاخوة ثم بنوهما كذلك لابوين ثم لاب ثم الاعمام ثم عمها الابوين ثم لاب ثم ابناء الاعمام قال ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبة نسبا كالارث ثم اقربوا عصبته نسبا كما في ترتيب الميراث ثم اذا عدموا عدم العصبة من النسب يأتي بعد ذلك المولى المنعم والمراد المنعم هو الذي اعتق المرأة الذي من على المرأة التي تريد الزواج بالعتق فانه يزوجها لانه يرثها ويعقل عنها. فكان له تزويجها ثم اقرب عصبت المولى المنعم نسبا فان عدم عصبت هذا المولى المنعم فانه من من النسب يأتي بعد ذلك العصبة من الولاء الذين اه منوا على ايش؟ المعتق العتق منوا على المولى المعتق بالعتق ثم بعد ذلك يأتي السلطان والمراد به هنا الامام او نائبه والامام له ان يفوض مثلا القاضي في المحكمة فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. قال الشيخ عثمان ككبيري القرية وامير القرية. فان تعذر لا يوجد كما في بعض بلاد الكفر لا يوجد امل فالشيخ ابن عثيمين يقول يزوجها المركز الاسلامي في تلك البلد. فان لم يوجد مركزا اسلاميا فحينئذ توكل عدلا يزوجها في ذلك المكان لان كما قال في المنتهى لان الصراط الوالي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فتوكل. المهم انها ما تزوج نفسها وكل عدلا يزوجها وان كان الشيخ ابن عثيمين يقول لها ان تزوج نفسها يقول هناك رأي الحنفية يعمل برأي حنفي في هذا المسألة اذا لم يوجد ويزوجها لكن المذهب يقولون لا نتعذر توكل عدلا يزوجها ان لم تجد عدلا فحينئذ قد يقال قد يقال وهذه للتضعيف انها تزوج نفسها لكن ويذهب انها توكل عدلا يزوجها قال فان عضل الاقرب والعضل هو ان يمنعها الولي كفؤا رضيته ورغب هذا الكفء يعني في الزواج بها بما صح مهرا اذا عضل الولي سواء كان الاب او غيره فان ولايته تسقط وتنتقل الى من بعدهم اذا كان هناك جد فتنتقل اليه فان لم يوجد جد تنتقل الى الابناء ابناء الزوجة فان لم يوجد في الاخوة وهكذا او لم يكن الولي الاقرب اهلا لكونه كافرا او فاسقا او غاب غيبة منقطعة غاب غيبة منقطعة نعم ها والله المشهور عندنا الان في آآ هنا الحاكم هو الذي ينقل يعني وان كان ظهر كلام الفقهاء انها تنتقل مباشرة يعني لكن المشهور عندنا الان في الوقت الحالي الحاكم القاضي هو الذي يسقط ولاية الاب ثم يضعها في اه شخص اخر لكن هنا ظاهر كلامهم انه اه تنتقل مباشرة الى من بعده الى الابن نعم هم قالوا توكل عدلا فاذا كان الذي يريد ان يتزوجها عدل الظاهر كلامه يدخل وحينئذ يتولى طرفي العقد يتولى طرفي العهد ايش فائدة ولا طرف للعقد؟ لا اذا اذا هي باشرت اذا باشرت هي النكاح تجيب عن نفسه. قبلت والنكاح تقول قال رحمه الله اولم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة منقطع يعني لا يصل فيها خبره لا يصل ليس هناك اخبار عنه وهذه يعني اه لا تقطع الا حتى نصل اليه الا اذا وجدت كلفة ومشقة قال هنا في الروض فوق مسافة قصر وهذا قيد من الاقناع قيده بها في الاقناع كذلك لو جهل مكانه كما قال في المنتهى قال زوج الابعد زوج الابعاد الولي الابعد يعني لان الاقرب هناك المعدوم. وان زوج الابعد مثلا زوج ابن العم مع وجود العم او اجنبي من غير عذر لم يصح قال في الاقناع ولو اجازه الولي لفقد شرطه وهو الولي رحمه الله الرابع فصل الرابع الشهادة. قال في الاقناع احتياطا نسب. خوف الانكار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهديه عدل فلا يصح الا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا كما قال الشاعر هنا منصوص الاقناع والمنتهى والغاية. وهل ينقذ لو بان فاسقين ولا ينقض هل ينقض العقد لو بان الشهود فسقوا او الشاهدان ها كيف بس مشكلة هنا هي مشكلة كيف يعني اذا قلت له مثلا المفروض بعد سنة سنتين وجابوا اولاد وحصل وقت مشكلة هنا قالوا لا ينقض للتعذر يعني هذا يحصل يوميا يعني اقود هذه تحصل يوميا فاذا بان فاسقين فاسقين يعني لا ينقض نعم هذا المذهب لا ينقض لكن هناك في حال اخر ينقض لو بان فسق الشهود ما هي في القضاء اذا حكم القاضي بشهود اشارة شهود فبانوا فسقة فان الحكم ينقض ولو بعد سنة عشر سنوات ينقض هذا مذهب طبعا والان يصعب فعل هذا الشيء قال بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعيني ناطقين وايضا يشترط ان يكون غير متهمين متهمين لرحم بالا يكون من من بالا يكون من عمودي نسب الزوجين يفترض ان يكونا غير متهمين متهمين لرحم بان لا يكون من عمود نسب الزوجين قال الشارحون ولا يبطله ويبطله عواصم بكتمانه بكتمانه. حكم كتمان العقد مع وجود الشهود ما حكموا هل يعني ينعقد او لا ينعقد ينعقد لكنه يكره كما في الاقناع والغاية لا يبطل العقد بالتواص مثل نكاح السر الان المسيار وغيره يعني اذا لم يعلن اتفقوا على اخفائه فانه يكره فانه يكره ثم قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته الكفاءة في اللغة هي المساواة وفي الاصطلاح ان يكون الزوج مساويا للمرأة في خمسة اشياء صاحب مثلا هنا ذكر ثلاثة اشياء فقط تابع فيها المقنع المذهب يشترط في الكفاءة ان يكون الزوج مساوي للمرأة في خمسة اشياء اولا الدين فلا تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر فاسق بقول او بفعل او اعتقاد لا تزوج العفيفة عن الزنا بفاجر يعني فاسق بقول او بفعل او اعتقاد يعني لو جاء معتزلي مثلا يريد ان يتزوج امرأة من اهل السنة فليس ايش فليس مكافئا لها لا يجوز للولي ان يزوجها اياه ثانيا النسب قالوا هي والمنصب وهو النسب وهو النسب والحرية المنصب وهو النسب هذا الامر الثاني. الدين هذا الاول ثانيا المنصب وهو النسب وآآ فلا يكون حينئذ من ليس المذهب عندنا ان جميع العرب في جميع قبائلهم ها يكافئ بعضهم بعضا حتى وراء القرشيين وبني هاشم العرب كلهم يعني في منزلة واحدة لكنهم كلهم لا يكافئهم ايش العجم لا يكافئون العرب العجم لا يكافئهم العرب الامر الثالث قال والحرية فلا يكون العبد مكافئا ليش الحرة وهذه الشروط كما ذكرنا مشترطة في ايش؟ في الزوج لا الزوجة مشترطة يشترط ان يكون الزوج مكافئا ومساويا للزوجة في هذه الامور الثلاثة هل هذا ما مشى عليه في المقنع اختصر عليها صاحب الزات. الامر الرابع وهو ايش الصناعة الصناعة قال الشيخ منصور هنا هو صناعة غير رزية تعتبر المكافأة في الصناعة اه ان تكون غير رزية يعني غير دنيئة والشيء الاخير والخامس الذي يعتبر ان يكون الرجل مساوي للمرأة فيه هو اليسار اليسار وهذا والله اعلم متعلق اه آآ ابي الزوجة وآآ الزوج المتقدم يشترط ان يكون يعني الزوج مساويا للمرأة في اليسار قال الشيخ منصور بحسب ما يجب لها قال في الاقناع من المهر والنفقة يعني يستطيع ان ينفق عليها كما كما لو كانت عند ايش اهلها من المهر والنفقة الكفاءة في النكاح هل هي شرط صحة او شرط لزوم. يقول المؤلف انها شرط ايش ليست شرطا في صحته وحينئذ تكون الكفاءة شرط ايش شرط لزوم وما الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم هنا شرط الصحة اذا فقد لم يوجد العقد لا ينعقد اصلا. اذا قلنا ان هذه الكفاءة شرط صحة ولم توجد فلا ينعقد العقد. اما اذا قلنا انها شرط لزوم فان العقد ينعقد ويكون صحيح لكنه يجوز للمرأة وللاولياء اذا لم يرضوا بهذا الزوج ان يفسخوا العقد وما هو المذهب في المسألة؟ هل الكفاءة شرط تفاءل الكفاءة شرط صحة او شرط لزوم مم ما هو المذهب في المسألة مم شرط ولزوم احسنت هذا هو المذهب الذي جعله الخلوة المذهب يعني الخلوة التي جاء عن المذهب انه شرط لزوم. كذلك الشيخ السفاريني في كشف اللثام جعل الكفاءة شرطا لان فيها خلاف كبير بين الاقناع والمنتهى منتهى قدم انها شرط ايش صحة. المنتهى قال شرط صحة والاقناع ذكر انها شرط تزوم وتابعه الغاية وهو المذهب عند اكثر المتأخرين. قال في المقنع والشرح وهي اصح وهذه التي يدل عليها الدليل هذه التي يدل عليها الدليل هذه يعني الصحيحة من حيث فالنكاح صحيح النكاح صحيح لكن على المذهب ايضا مع كونها اه يقول الشاعر لامر لامر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان تنكح اسامة بن زيد اسامة بن زيد كما تعلمون كان ايش عبدا ثم عتق يعني المولى فنكحها بامره ثم قال فلو زوج الاب قد يترتب على كونها شرط لزوم فلو زوج الاب عفيفة عفيفة بفاجر العفيفة كما قال في المطلع ذات العفة وهي الكف عمن لا عما لا يحل بفاجر قال في المقطع وهو المنبعث اذا في المعاصي عفيفة بفاجر كما قال المطلع المبعث في المعاصي او عربية بعجمي. ذكرنا ان العرب كلهم يكافئ بعضهم بعضا مع اختلاف قبائلهم فلما لم يرضى فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ. قال الشيخ منصور حتى من حدث حتى من حل كيف يعني حتى من حدث ها ولو مرة بعد الزواج عشرين سنة ثم ولد واحد من العصبة عمها مثلا او ابن عمها فانه له ان يفسخ ايه النكاح له ان يفسد لانه يقول العار يشملهم جميعا نشملهم جميعا نعم لا حتى عمها ابن عمها اذا انجبت هي احسنت وخيار فسق كما قال الشيخ منصور هنا على التراخي لا يسقط الا باسقاط العصبة بالقول. العصبة لا يسكن خيارا ولا بالقول. لكن المشكلة اذا اسقط العصب الموجودون سيحدث. عصب اخرون ويحتاج ان يسقط ايش خيارهم بالقول وهكذا اما هي فيسقط خيارها بما يدل على رضاها من قول او فعل وهو ايش؟ التمكين مع ان تمكن الزوج من نفسها مع علمها بحاله. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا