﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.850
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد كتاب الديات. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففيما يلجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته فان غصب حرا

3
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا بالامس من كتاب

4
00:01:20.850 --> 00:01:48.600
الجنايات ويذكر له خلاصة مختصرة سريعة وهو ان الجناية تكون اه الجناية على الغير تكون اه قسمان اولا في النفس ثانيا في ما دون النفس والتي في النفس يشترط لوجوب القصاص فيها خمسة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل والثاني عصمة المقتول. والثالث المكافأة والرابع عدم

5
00:01:48.600 --> 00:02:12.350
الولادة والخامس ان يكون عمدا محضا القسم الثاني في الجناية على الغير تكون فيما دون النفس وتحتها ايضا اقسام ستة اقسام تقريبا او سبعة. الاول قطع الاطراف فيقتص فيما يقتص في النفس بالشروط المتقدمة

6
00:02:12.400 --> 00:02:38.200
ولها شروط خاصة اولا امكان الاستيفة بلا حيف والمساواة في الاسم والموضع والثالث سواهما في الصحة والكمال. والرابع زاده في الاقناع العمد المحض. ثانيا الجروح فيقتص بالشروط المتقدمة في الاطراف ويزاد عليها شرط وهو ان ينتهي

7
00:02:38.200 --> 00:03:07.900
جرح الى عظم او الى حد ينتهي القطع اليه ينتهي القطع فيه الى عظم وان لم ينتهي الى عظم فلا قصاص ثالثا الشتم فهذه لا قصاص فيها بل التعزير ورابعا اللطمة والوكز ونحو ذلك فهذه لا قصاص فيها ايضا. بل يجب فيها التعزير

8
00:03:08.950 --> 00:03:26.900
خامسا المنافع لا قصاص فيها فاذا اذهب منفعته لا قصاص فيها بل التعزير كما سيأتي في الديات. سادسا الشعور الاربعة وستأتي ان شاء الله فهذه لا قصاص فيها بل الدية

9
00:03:27.550 --> 00:03:54.050
ويشترط لوجوب الدية كما سيأتي الا اه تعود فان عادت ونبتت فلا دية فيها وهي شعر اللحية والحاجبين والرأس واهداب العينين. اخيرا وسابعا الكسور اذا كسر انسان عظم غيره فهذه لا قصاص فيها

10
00:03:54.600 --> 00:04:26.700
بل التعزير والدية الا كسر السن ففيه القصاص وتقدم بعض هذه الاشياء وسيأتي ايضا بعضها في كتاب الديات ثم قال رحمه الله كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جنايته

11
00:04:27.350 --> 00:04:48.800
المال مؤدي الى مجني مجني عليه او وليه بسبب جنايته. والاصل في وجوبها الكتاب والسنة. والاجماع  قال رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة باشر اتلافه او سبب يعني تسبب

12
00:04:48.900 --> 00:05:31.450
في اتلافه بان القى مثلا عليه اه حية او القاه عليها فقتله لزمته ديته لزمته ديته فان كانت عمدا محضا فالدية تجب في مال الجاني خاصة وتكون ايضا حالة غير مؤجلة. اذا كانت على الجاني فتكون حالة غير مؤجلة. قالوا وشبه العمد والخطأ يعني ديته شبه

13
00:05:31.450 --> 00:05:56.750
في العمد والخطأ ودية الخطأ على عاقلته. قال في الاقناع هنا ولا يلزمه شيء منها. ولا يلزمه وشيء منها لحديث فقضى بدية المرأة على عاقلتها وسيأتي ان شاء الله باب مستقل للعاقلة. وما تحمله قالوا ان غصب حرا صغيرا

14
00:05:58.000 --> 00:06:26.650
يعني حبسه حبسه فنهش فنهشته يعني عضته حية او اصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد فمات اه فتجب الدية فتجب الدية. قال او مات بمرض حبسه

15
00:06:26.800 --> 00:06:58.100
ومات بمرض فتجب ديته وهذه خالف المؤلف فيها مذهب والمذهب انها انه اذا مات بالمرض لا دية عليه لا دية عليه وجزم بها في التنقيح والمنتهى والاقناع وكذلك لو مات فجأة فلادية على الغاصب

16
00:06:58.700 --> 00:07:26.050
قال او غلى حرة مكلفا الغل كما في المصباح بالضم طوق من حديد. يجعل في العنق يجعل في العنق او غل حر مكلفا وقيده المصباح يقول قيدته او قيدته تقييدا جعلته القيد في رجله

17
00:07:26.300 --> 00:08:02.000
او غلى حرا مكلفا وقيده غلى حرة مكلفا وقيده لابد من اجتماع الامرين فمات بالصاعقة او اية وجبت اديها لانه متعدي في حبسه عن الهرب عن الصاعقة وعن الحية اما من جنى على نفسه او طرفه عمدا او خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره

18
00:08:02.000 --> 00:08:32.050
ثم قال رحمه الله فاصم اذا ادب الرجل ولده ولم يسرف ولم يسرف بان لم يزد على المعتاد ويشترط ان يكون فانه لا يضمن فاذا تلف فانه لا يضمن. لكن اشترط ان يكون له عقل

19
00:08:32.400 --> 00:08:52.050
يشترط ان يكون له عقد اما اذا ادب الرجل ولده آآ الذي ليس له عقل كان يكون له ثلاث سنوات اربع سنوات وحتى لو لم يسرف يعني ضربه حتى لو لم يسرف في الضرب بقصد التأديب واعترف فانه يضمنه لانه يحرم اصلا ان

20
00:08:52.050 --> 00:09:25.200
ادب الولد بالظرب يعني آآ آآ اذا كان اقل من سبع سنوات نعم نعم. هذا ظاهر كلامه. لكن اذا ضرب ضربا يسيرا لكي يرتدع فان شاء الله الامر اهون لكن اذا كان غير عاقل مشكلة الطفل من سنة الى ما قبل السبع سنوات ليس له عقل يعني ما الفائدة من تأديبه

21
00:09:25.200 --> 00:09:55.450
او ما الفائدة من ضربه؟ قال او سلطان رعيته او سلطان رعيته. كذلك اذا ادب السلطان رعيته ولم يسرف بان لم يزد فوق المعتاد اه فانه يضمنه فانه لا يضمنه. او معلم صبيه

22
00:09:56.300 --> 00:10:21.500
ادب المعلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به يعني بتأديبه. قال في الغاية هنا ويتجه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه انتهى كلامه يقول الشارح

23
00:10:21.700 --> 00:10:47.350
لان الشيخ ابو الروح والولد والوالد ابو جسد قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال وذكر هنا كلاما لطيفا في في الشط كلام لطيف هنا عن ادب او تأدب التلميذ مع الشيخ

24
00:10:47.850 --> 00:11:12.700
في المطابخ مجلدة السادس. قال ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب للغرة يعني وين طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى. لكشف حق الله تعالى مراد به حد او تعزير

25
00:11:14.600 --> 00:11:46.850
او لكشف حق ادمي ايضا حق لغير الله عز وجل. طلبها السلطان لكشف حق الله من حد او تعزير او لكشف حق ادمي فاسقطت يعني خافت واسقطت ظمنه السلطان ضمنه السلطان. وهنا الظمان يكون بماذا

26
00:11:48.100 --> 00:12:04.850
يكون بدي وان لم يبينوها لم يبينوا في الاقناع والمنتهى والغاية يعني كيفية الضمان هنا لكنه نص عليها في المقنع  نصه في المقنع ان الضمان هنا يكون بالدين او استعدى عليها رجل

27
00:12:04.950 --> 00:12:27.450
يعني طلبها في دعوى له عليها بالشرط في يعني الشرطة في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان في المسألة الاولى ومستعدي في المسألة الثانية لو ماتت فزعا لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا

28
00:12:27.800 --> 00:12:51.900
لم يضمن لم يضمن وهذه ايضا اه مقالب فيها المذهب المذهب فيها لو ماتت ايضا فزعا فانه يضمنها السلطان والمستعد. ونبه الشيخ منصور هنا اه على المخالفة قال ومن امر شخصا مكلفا

29
00:12:52.600 --> 00:13:13.800
ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به يعني بنزوله وصعوده لم يضمنه الامر ولو ان الامر سلطان. لعدم اكراهه له كما لو استأجره سلطان او غيره كما لو استأجره سلطان او غيره

30
00:13:21.900 --> 00:13:51.450
في القتل بالقتل يعني الامر يكون يعني اغلظ من هذه المسائل ان يتقدم على رفقته او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فيكون القصاص على الامر

31
00:13:52.900 --> 00:14:28.700
والاكراه لا يخفاك ان فيهم يقولون الاكراه يعذر به الانسان في الاقوال دون نفعه. وله مستثنيات ايضا ولهم مستثنيات هذا في اصول فقه يقللونه هنا لا اكراه ليس هنا اكراه يعني ما اشوف في اكراه

32
00:14:29.300 --> 00:15:09.150
ما يحددني ما يحددني يعددون صور ما اذكر لهم ضابط في هذه وان لم يكن المأمور مكلفا ضمنه بالدية لانه سبب اتلافه ثم قال رحمه الله باب مقادير دياث النفس

33
00:15:10.250 --> 00:15:35.250
والمقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ثم قال رحمه الله دية الحر المسلم مئة بعير هذا اصول الدية خمسة عندنا في المذهب او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهما فضة او مئتا بقرة او الف شاة. هذه اصول الدية ولكل واحد

34
00:15:35.250 --> 00:16:04.050
منها ادلة او دليل هذه اصول الدية فايها احضر من تلزمه اي الدية لزم الولي قبوله هذا هو المذهب في هذه  والقول الثاني ان الاصل في الديات هو الابن فاذا علمت الابل انتقل الى بقية

35
00:16:04.200 --> 00:16:31.050
الاصول الاربعة. والان تعرفون مقدرة الدية اذا كانت خطأ بثلاث مئة الف واذا كانت شبه عمد بخمس مئة الف التغليظ نعم التغليظ في الابن خاصة نعم قال فيقع ففي قتل العمد وشبهه

36
00:16:32.150 --> 00:16:49.850
خمس وعشرون بنت مخاط وخمسة وعشرون بنت لابون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وفي الخطأ تجد اخماسا ثمانون من اربعة مذكورة وعشرون بني مخاض. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة

37
00:16:50.700 --> 00:17:09.950
بل اشترط فيها السلامة. يعني هذا يشترط ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الشيادية النقد بل يشترط فيها السلامة. وتغلظ الدية في الاطراف قطع الاطراف نقول نعم مذهب انها تغلظ ايضا

38
00:17:10.100 --> 00:17:36.700
في اه قطع الاطراف كما في النفس ويذكرون كيفية التغليظ في الكتب المطولة في قطع الاطراف. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. نية المجوسي

39
00:17:37.600 --> 00:18:03.200
والوثني المعاهد او المستأمن ايضا كما قال الشاعر ثمانمئة ثمان مئة درهم. ونساؤهم على النصف من دية ذكورهم كما ان دية نساء المسلمين عن النصف من دية ذكورهم قال رحمه الله

40
00:18:03.650 --> 00:18:27.050
ودية قن ذكرا كان او انثى وهو في اللغة هكذا يطلق في اللغة على الذكر والانثى قيمته يجب في قتل القن قيمته ولو زادت على دية الحر. ولو زادت على دية الحر

41
00:18:28.600 --> 00:18:59.900
وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. جراح القن يجب فيها اه يعني ما نقصه بعد البرء. ننظر الى قيمته قبل الجرح وقيمته وقيمته بعد الجرح والبرء. فالواجب فيه ما نقصه ما نقصه

42
00:18:59.900 --> 00:19:23.000
هذه الجناية والمؤلف هنا ايضا خالف المذهب والشيخ منصور صرف عبارة المؤلف والجراح فيها تفصيل ان كانت الجراح هذه التي في القن ان كان ما يقابلها في الحر لها قدر من الدية. ففيه بقدرها

43
00:19:23.000 --> 00:19:43.000
اه من قيمته. وان لم يكن هذا الجرح له مقدر من الدية في الحر. فحينئذ نقول يجب فيه ما نقصه بعد البرد. فالمؤلف هنا خالف المذهب وتابع الوجيز. قال ويجب في الجنين. وهو الولد الذي في البطن

44
00:19:43.000 --> 00:20:15.300
الحر المسلم ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة عشر دية امه غرة والغرة في الاصل هي الخيار سمي بها العبد آآ والامة لانها لانه من انفس الاموال  وحتى لو كان المسقط لهذا الجنين

45
00:20:15.700 --> 00:20:48.250
الام حتى لو كان مسقط لهذا الجنين الام ولها يعني آآ شروط ايضا. يقول عشر آآ وعشر قيمتها يجب في الجنين آآ القن آآ قال رحمه الله نعيد العبارة قال ويجب الجنين ذكرا كان منذ عشر دية امه

46
00:20:48.300 --> 00:21:18.200
غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا يجب آآ يعني غرة قيمتها عشر قيمة الام ان كان الجنين ليس حرا بل لو كان وتقدر الحرة امة امة. تقدر الحرة الحامل برقيق تقدر امة. حرة التي

47
00:21:18.200 --> 00:21:46.450
برقيق تقدر امة وصورة كون الجنين رقيق وامه الحامل به حرة كما لو الحامل واستثنى حملها. اذا اعتق الحامل السيد اعتق الحامل واستثنى حملها ثم قال رحمه الله وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه

48
00:21:46.850 --> 00:22:06.900
او لا قود فيه يعني كالجائفة كما ذكر الشارح او عمدا فيه قود اختير فيه المال يعني ولي الجناية اختار المال او اتلف مالا بغير ذي السيد تعلق ذلك برقبته. فيخير السيد بين

49
00:22:06.900 --> 00:22:31.200
ثلاثة امور ان يفديه بارش جنايته. يعني السيد يدفع ارش جناية هذا العبد الذي جنى  او لا يدفع ارشيدان وانما يسلم السيد هذا العبد الجاني لولي الجناية فيملكه. او يبيعه السيد

50
00:22:31.200 --> 00:22:56.750
يدفع يبيع القن ويدفع الثمن لولي الجناية. ثم قال رحمه الله ومنافعها ها كيف؟ كيف  او يبيعه ويدفع ثمنه فقط لا يزيد عليها ولو كانت جنايته اكثر من ثمنه ايش

51
00:22:57.600 --> 00:23:29.050
اوكيه لا لا اذا كانت الجناية مثلا مئة ريال وقيمته خمسين يدفع خمسين بس لان هذا متعلق برقبة العبد الجامي هذا معنى تعلق ذلك برقبته اي نعم ايضا هنا يعني في خير سيده بين ان يفتيه برش جنايته. انا ذكرت انها مخالفة

52
00:23:29.550 --> 00:23:46.350
مخالفة لانه هو ملزم ان يدفع ارش الجناية التي هي بقدر قيمة العبد او اقل اما ان يدفع آآ ارش الجناي الذي التي هي اكثر من قيمة العبد غير ملزم

53
00:23:46.850 --> 00:24:09.750
يدفع العرش فقط التي هي قيمتها كقيمة قدرها كقدر قيمة العبد وليس على السيد شيء وليس على السيد شيء وهذا فيما لو اه كان كانت هذه الجناية بغير اذن السيد اما اذا كانت باذنه فالجأ الى

54
00:24:09.750 --> 00:24:29.600
يتحمل كل شيء باب وديات الاعضاء ومنافعها قبل ان ندخل في هذا الباب يشترط لوجوب الدية في الاعضاء عدة شروط الشرط الاول ان يكون في العضو المنفعة. تكون منفعة موجودة في العضو

55
00:24:29.700 --> 00:24:57.300
والا فحكومة الا في الانف والاذن الاشلين ففي قطعهما الدية. لماذا ها؟ للجمال نعم. انف لا يشم منه اذن لا يسمع بها. يجب في قطعهما الدية ديتهما للجمال لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل

56
00:25:00.200 --> 00:25:32.550
ثانيا قد يكون العضو اصليا اما اذا قطع انسان عضوا زائدا من يدنا ورجل ففيهما ففيه حكومة لا ليست دية الشرط الثالث الا يرد المقطوع منه يعني المجني عليه ذلك العضو الذي قطع منه

57
00:25:33.950 --> 00:25:55.000
فان رده قطع يده فردها المجني عليه. ردها وسوى عملية وعادت كما كانت. هل يقتص منه المذهب انه لا يقتص منه ولا لا تجب الدية طبعا لا تجب الدية وفيه ارش نقص

58
00:25:55.000 --> 00:26:26.650
يعني حكومة ايضا هناك قاعدة في الديات الاعضاء وهي انه اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة. طبعا الديات باب كبير جدا ومترامي الاطراف

59
00:26:26.750 --> 00:26:46.450
يحتاج الى ظبط نقول اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة اعتدى على يده فاشلها ففيها دية اليد. الا الاذن والانف. اذا اشلهما فلا تجب وديتهما

60
00:26:46.450 --> 00:27:20.000
بل حكومة قال رحمه الله من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف ولو كان اخشم لا يشم منه. واللسان والذكر. ففيه دية النفس ديت نفس الانسان المقطوع منها ذلك. منه ذلك العضو

61
00:27:20.250 --> 00:27:49.450
فان كان حرا ففيه دية دية حر وان كان عبدا ففيه قيمة ذلك العبد رحمه الله وما فيه من شيئان كالعينين والاذنين ولو كان لا يسمع منهما ففيهما الدية. وكشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان

62
00:27:49.450 --> 00:28:32.750
وثديي المرأة وثندوتين الرجل واليدين سواء قطعهما من الكوع او المنكب او مما بينهما والرجلين والاليتين والاليتين وهما ما علا واشرف عن الظهر  وعن استواء الفخذين كما في الاقناع والمنتهى هكذا يعرفونها

63
00:28:33.050 --> 00:29:16.500
قال والانثيين واسكتي المرأة ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وفي المن خيرين على وزن مسجد منخر وقد تكسر الميم من من خير. اما الخافة مكسورة دائما ثلثاء الدية وفي الحاجز بينهما

64
00:29:17.400 --> 00:29:43.500
ثلثها ثلثها. قال وفي الاجفان الاربعة هذا ما فيه الانسان من منه اربعة اشياء بالاجفان الاربعة الدية في كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية كاصابع رجليه في كل اصبع عشر الدية

65
00:29:46.050 --> 00:30:18.450
عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية والابهام مفصلان وفي كل مفصل  وفي الابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشب الدية وادية الظفر خمس دية الاصبع دية الظفر خمس دية الاصبع اذا قال عنه طبعا ولم يعد

66
00:30:18.550 --> 00:30:55.450
او عاد اسودا. قال كديتي السن السن آآ فيها الواحدة نصف عشر الدية وايضا يشترط لوجوب الدية في الاسنان شروط كثيرة جدا ستة شروط او سبعة رحمه الله فصل وفي جهة المنافع هنا الان

67
00:30:55.900 --> 00:31:29.650
ايضا يشترط دية المنافع مش شرط وجوب الديف الكاملة في ذهاب المنافع. اولا ان تذهب كلها ان تذهب كلها والا ففيها قدر ذاهب. ان علم قدره والا ففيه حكومة الشرط الثاني ان ييأس من عودها. يعني يذهب منفعته وييأس من عوده. لا تعود

68
00:31:30.150 --> 00:31:50.450
فان عادت سقطت ديتها. وان عادت بعد ان دفعت دية فيرجع الدية للجاني فلا دي فيما رجي عوده. وهناك قاعدة ايضا اذكرها مهمة تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء

69
00:31:50.450 --> 00:32:21.850
تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء الا الانف والاذن فلو قطعهما وذهب السمع يعني قطع مثلا اذنه اليمنى وذهب السمع منها. فالواجب فيه فيهما ايش دية كاملة نصف الدية للمنفعة ونصف الدية لقطع الاذن

70
00:32:22.350 --> 00:33:03.550
كذلك الانف لو قطعه وذهب الشم فالواجب فالواجب اليتامى منفعة الشمدية قطع الانف فيه ديته والمنافع تقريبا ستة ستة عشر منفعة قال وفي كل حاسة دية ثامنة الحاسة يقول في المطلع قال الجوهري الحواس المشاعر الخمس. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قالوا وهي السمع والبصر والشم

71
00:33:03.550 --> 00:33:34.000
والذوق. والمذاق كم عددها المذاق التي في اللسان؟ ها؟ خمس المذاق التي في اللسان خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. وفي احدها خمس الدية لاذهب احد هذه المذاق او اثنتين مثلا ففي كل واحدة منها خمس

72
00:33:34.000 --> 00:34:03.400
خمس الدية قال وكذا في الكلام كيف بالكلام؟ يقول في شرح المنتهى اذا جنى عليه فخرس صار اخرس لا يتكلم فحينئذ تجب الدية. واذا ذهب بعض الكلام اذا ذهب بعض الكلام فبحسابه ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا

73
00:34:03.650 --> 00:34:36.850
ففي حرف ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع الدين؟ في حرفين نصف سبعها وهكذا. كيف يستخرج الانسان ربع سبع الدية نقسم مئة بعير على  على سبعة تخليها سبعة اجزاء الدية نخليها سبعة اجزاء

74
00:34:37.100 --> 00:34:59.700
ثم نقسم الى الناتج نقسمه على اربعة فيتبقى تقريبا ثلاث من الابل ونصف ثلاثة ونصف من الابل في كل حرف لكل حرف ثلاثة ونصف من الابل قال رحمه الله في العقل

75
00:35:01.250 --> 00:35:31.400
العقل اذا اذهب عقله الدية كاملة بالاجماع هذي وفي منفعة المشي بان جنى عليه وصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض   ففيه ايضا دية كاملة. وفي منفعة الاكل ولا انا بالنسبة لي ما وجدت تفسير لمنفعة الاكل

76
00:35:32.650 --> 00:35:52.200
هم يقولون لانه نافع مقصود اشبه الكلام ولعلها نقول لعلها انه جنى عليه وجعله لا يستطيع ان يأكل من فمه. لا يستطيع ان يأكل من فمه فحينئذ يجب او تجب دية كاملة. في منفعة النكاح. كيف يذهب منفعة نكاح

77
00:35:54.900 --> 00:36:28.300
ها  اي نعم جنى عليه فاصبح عقيما. فاصبح عقيما فحينئذ تجب ديكنا وفي عدم استمساك البول وايضا عدم استمساك الغائط دية لكل منهما بقية الذكر احدى عشر تقريبا منفعة بقية المنافع منفعة الصوت

78
00:36:29.600 --> 00:37:04.150
وآآ يعني تغير صوته فصار بح والحدب الثالث عشر الحدب بان جنى عليه وصار ايش ظهره مقوسا ومنفعة البطش ايضا. بالا يقدر على العمى بيديه  الصعب بان يضرب الانسان فيصير وجهه في جانب هذي كلها كما ذكرنا فيها الدية كاملة. اذا لم تعد تلك المنفعة

79
00:37:04.150 --> 00:37:29.550
قالوا في كل واحد من الشعور الاربعة وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين اهداب جمع هدب بضم الهاء هدب وسكون الدال على وزن قفل وهو ما نبت من الشعر على اشفار العين كما قال في اه المطلع

80
00:37:29.550 --> 00:37:54.450
فان عادة يقول فنبت سقط موجبه يعني الواجب فيه طيب الشارب شعر الشارب ما الواجب فيه ها؟ ايش اذا ما عاد ايش الواجب فيه ليه ما شر ما يعود كيف ما يعود

81
00:37:54.900 --> 00:38:22.700
افرض انه ما عاد مثلا اه ايش  له حلقة يعني اذهبه كله. او فعله فعلا يعني لا يخرج مرة اخرى  هاي ليزر سواء ليزر ايش لا هم الشعور اربعة ما في ماذا قالوا من شعر وجهك

82
00:38:23.550 --> 00:38:42.550
شعر الرأس واللحية حجمها باب العين ليش  ايه هو ما في لا ما في دية يقولون في حكومة في حكومة وهذا ذكرت فيه حكومة اذا لم يعد اذا لم يعد

83
00:38:44.050 --> 00:39:15.450
قال وفي عين الاعور الدية كاملة عين الاعور اذا جنى انسان على اعور واذهب عينه. الاعور الذي له عين واحدة فقط يبصر بها فاذا ذهبها خطأ او شبه عمد او عمدا واختار ما يجني عليه الدية فالواجب له دية كاملة. اما اذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص

84
00:39:15.600 --> 00:39:38.600
فيقتص من الجاني وهذي من مواضع كما قال الشيخ عثمان التي تغلظ فيها فيه الغرامة بتضعيفها ومن المواضع التي تغلب فيها الغرامة ايضا لو قتل المسلم الكافر عمدا فانه لا قصاص لكن يدفع ضعف ديته

85
00:39:38.600 --> 00:40:15.100
قال رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيحة عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. هل هذا في العمد؟ او مطلقا وانقلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص

86
00:40:15.100 --> 00:40:38.400
ايش الى قصة احسنت ثلاثة قصص وهذا من المفردات طبعا انه لا قصاص. والقول الثاني يقتص منه يقتص من الاعور ويعطى نصف الدية قال في الشرح الكبير وهذا مقتضى الدليل

87
00:40:39.750 --> 00:41:03.650
هذا القول الثاني المذهب انه لا قصاص ويدفع دية كاملة. هل هذا مطلق في العمد والخطأ وشوف العمد مم هنا في هذه المسألة ها كيف اي دية اي نعم دية كاملة هذا هذا مطلقا في العمد وشبه العمد و

88
00:41:04.750 --> 00:41:28.400
مم نقول هذا مقيد بالعمد اما اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ فعليه نصف الدية ولا قصاص اذا هذه المسألة التي ذكرها مقيدة فيما لو كانت عمدا. فاما اذا كانت شبه عمدا او خطأ فالواجب نصف الدية ولا قصاص من باب اولى

89
00:41:28.400 --> 00:41:46.350
قالوا في يد الاقطع وفي قطع يد الاقطعي نصف الدية كغيره كغير الاقطع اذا قطعت او قطع الانسان يد شخص له يد واحدة فقط ففيها نصف الدية بخلاف العين بخلاف العين

90
00:41:47.000 --> 00:42:06.150
وذكروا من الفروق يقول الشيخ عثمان يعني فليست كالعين وكذا كل الاعضاء كل الاعضاء ليست كالعين والفرق بينهما كما قال الشيخ عثمان على المذهب ان يد الاقطع رجله لا تقوم مقام الثنتين

91
00:42:07.200 --> 00:42:33.950
فكان فيها نصف الدية كما لو قطع اذن مقطوع الاذن الاخرى اذن مقطوع الاذن الاخرى بخلاف عين الاعور فانها قائمة في الادراك مقام الثنتين فلذلك وجب فيها دية كاملة   الاثار جميل. صحيح

92
00:42:34.100 --> 00:42:59.800
روي عن عمر وعثمان احسنت  ولا يعرف انه مخالف ايه مروية عن الصحابة رضي الله عنهم  بسم الله الرحمن الرحيم اي نعم هذي مفردات ولا قصاص. القول الثاني يقتص منه

93
00:43:00.150 --> 00:43:21.450
ويعطى الاعور نصف الدية طيب قال رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام والشج هو القطع والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. اي جرح في الرأس او الوجه فيسمى شجة

94
00:43:22.450 --> 00:43:52.750
وهي على المذهب عشر الحارسة الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه. تشقه يعني تقشره شيئا يسيرا ولا يخرج الدم. يعني ما يزيد لا تدميه يعني يخرج لكنه لا يسيل لا يسيل منها الدم. ثم الثانية البازلة وهي الدامية

95
00:43:53.900 --> 00:44:28.250
وهي الدامية الدامعة وهي التي يخرج منها الدم ويسيل يعني لكنه سينام قليل وهي التي بيسمها الدم ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة باللحم ثم السبحة وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة

96
00:44:30.400 --> 00:44:54.700
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وسيأتي مقدار الحكومة او كيفية الحكومة. قالوا فالموضحة بالرأس والوجه ايضا. وهي ما توضح العظم وتبرزه قال في هكذا في خطه والصواب ما توضح ايش

97
00:44:55.500 --> 00:45:12.450
ها العظم وتبرزه. والشيخ منصور هنا في العمدة ايضا اخطأ هنا يقول عن الشيخ يقول هكذا في خطه والصواب العظم هنا في الموضع هذا او بعده اليسير اخطأ رحمه الله. فسبحان الله

98
00:45:13.750 --> 00:45:38.200
خمسة العمدة في العمدة الطالب طبعا. خمسة ابعرة  ايش قال لك اراد واحد يمشي على النار لا له اخطأ هنا يعني او بعدها بيسير. وصحح له الشيخ عثمان النجدي. قال هكذا بخطه في العمدة والصواب كذا

99
00:45:38.950 --> 00:46:02.650
ايه ايه صحيح. لا لكن هذي يمكن تابعة في رأيي لكن هنا خطأ بالقلم يعني هنا خطب القلم خطأ  مم له لو تابع رأيه في في بعض المسائل في الروايات ما في مشكلة هذي لكن يعني يحصل له خطأ كما حصل الحجاج هنا خطأ

100
00:46:02.650 --> 00:46:28.650
هذا شيء غريب لو استخرجته نقرأها في شرح العمدة قال خمسة ابعرة  الهداية مو موجود طيب  قال في القناع هنا وتبرزه لا يعتبر ايضاحها للناظر. فلا وضحه برأس مسلة او برأس ابرة وعرف

101
00:46:28.650 --> 00:46:57.200
يعني علم وصولها الى العظم كانت موضحة. قال رحمه الله ثم الهاشم وهي التي توضح بان تبرز العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعرة ثم المنقدة هكذا له وهي ما توضح العظم تهشمه تنقل عظامها بتكسيرها كما قال في المقلق الاقناع وفيها خمس عشرة

102
00:46:57.200 --> 00:47:27.700
من الابل وفي كل واحد من المأمومة وهي الجناية التي تصل الى جلدة الدماغ جلد الدماغ التي تحوط بالدماغ وتسمى العامة. والدامغة والدامغة وهذه كما قال الشيخ منصور لا يسلم صاحبها في الغالب يعني يموت في الغالب. والدامرة

103
00:47:29.100 --> 00:47:58.300
فيها اه ثلث اديها تخرق جلدة الدماغ هذي. المأمومة تصل الى جلدة الدماغ. اما الدامغة فتخرق جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية وفي الجائفة ايضا ثلث الدية وهي الجائفة التي تصل الى باطن الجوف

104
00:47:59.050 --> 00:48:17.000
وهو الجوف كما قال في المعونة ما بطن او ما بطن منه مما لا يظهر للرائي والشيخ منصور يقول ما لا يظهر منه للرائي والجاء فمثل البطن. يعني ادخل سكين اجافه في بطنه او في

105
00:48:17.000 --> 00:48:41.650
او في الصدر او في الحلق ونحو ذلك. هذه فيها ثلث الدية. ثلث الدية ثم قال رحمه الله وفي الضلع الضي لعين كسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة كما قال الشيخ منصور

106
00:48:41.700 --> 00:49:30.700
الضلع والضلع كل واحدة من الترقوتين الترقوتين ب آآ سكون الراوى ظم آآ الواو آآ نعم. آآ ظم القاف ضم القاف. الترقوتين بعير العظم المستدير حول العنق بعير قال وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزندي

107
00:49:30.850 --> 00:49:54.500
العضد. طبعا العبارة تنتهي هنا لعظمي الزند وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند ثم فاصلة العضد يعني في كسر العضد وفي كسر الفخذ العظم الذي الفخذ وفي كسر الساق

108
00:49:54.650 --> 00:50:24.700
اذا جبر ذلك مستقيما هذا قيد يعود على كل ما تقدم من الضلع الى الساق بعيران اذا جبر وانجبر مستقيما بعيران والسعد الجامع لعظمي الزندي ومن حصر عنه اللحم من الساعد. من حسر عنه اللحم من الساعد. وقال الجوهري الزن

109
00:50:24.700 --> 00:50:48.150
موصل طرف الذراع بالكف. وهما زندان بالكوع والكسوع  ثم قال رحمه الله ما عدا ذلك من الجراح من الجراح وكسر العظام. الجراح التي في غير الرأس والوجه فيها حكومة التي فيها الفخذ

110
00:50:48.500 --> 00:51:13.900
في اليد ايضا في الجسم كله فيه حكومة. قالوا كسر العظام ما عدا كسر العظام تقدم هو ذكر كسر العظام هنا الضلع و  التقوى والذراع والعضد والفخذ والساق فقط. هذه فيها بعيران اذا جبرت مستقيمة

111
00:51:13.900 --> 00:51:37.300
ما عدا هذه الكسور العظام ما عدا ما تقدم ففيه حكومة ثم فسر الحكم بقوله  ان يقوم مجني عليه كانه عبد لا جنازة به ثم يقوم ويقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كان

112
00:51:37.300 --> 00:52:07.800
قيمته عبدا سليم ستون وقيمته بجنايات خمسون ففيه الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة يقول الشارح دون الموضحة الموضحة كافية من الابل ها خمسة من الابل. فاذا وجدنا ووجد شجة ما اوضحت العظم ففيه حكومة. فالمفروض ان هذه الحكومة لا تصل الى

113
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
خمس تكن ثلاث ثنتين مثلا تنيم الابل وهكذا والنقص كما قال الشيخ منصور على حسب اجتهاد الامام على حسب اجتهاد الحاكم يعني القاضي هناك وظيفة عندنا في محكمة اسمها مقدر الشجاج مقدر الشجاج فما هذه موجودة

114
00:52:27.800 --> 00:52:50.200
لا نزال ولا يا شيخ سعود ولا انت ما دخل ما لك دخل محاكم في حدا ايش وخد الشجاج يعني يعرض عليها المجني عليه. يعرض عليهم بعد رجوع الطبيب وهو يقدر يعني يقدر في كم فيها يعني

115
00:52:50.400 --> 00:53:41.100
اه بس تابعوا وزارة العدل ويقدرها بالاموال الان يعني خمسة الاف الفين  ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله نعم نعم الهاشم اهو  شيخ ايش ايه   تبرزه عشرة قال الشيخ

116
00:53:46.250 --> 00:54:18.650
مم جميل وسبق قلم يعني  موضحة رحمهم الله ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله والعاقلة هي العصبة باللغة هي العصب. واما في الاصطلاح فقال عاقلة الانسان عصبته كلهم من النسب والولاء قديم بعيدهم حاضر وغائبهم. حتى عمودين

117
00:54:18.650 --> 00:54:44.550
هذي العقل لو يعني فعلت العاقلة يستغنين عن شيء يسمى ايش التأمين التأمين. يعني لو عمل بالعاقل الان لاكتفينا عنها بالتأمين. عن التأمين بها. قال عاقلة الانسان سواء كان ذكر انثى عصاباته كلهم وعبارتهم ذكور وعصبته. كلهم من النسب كالاباء والابناء

118
00:54:44.550 --> 00:55:06.000
والاخوة لغير الام والاعمام ولا يعتبر في العاقلة ان يكونوا وارثين في الحال. بل متى ما كانوا. متى كانوا يرثون لول الحجم عقلوا. عقلوا وايضا يذكره الناس مسألة وهي اذا عرف نسب القاتل من قبيلة

119
00:55:06.450 --> 00:55:24.850
ولم يعلم من اي بطونها فهل يعقل عنه اذا عرف نسب قات من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها. فلا يعقل عنه. لانهم لا يرثونه. ذكروه في اقناع ومنتهى والتنقيح والغاية

120
00:55:26.800 --> 00:55:54.000
وفي الروظة ايظا هنا قال كل من النسب والولاء كالمعتق وعصبته اما المعتق فلا يعقل من اعتقه قال قريبهم كالاخوة مثلا  وبعيدهم وحاضر حاظرهم وغائبهم حتى عامودين سبه وهم اباء الجاني وابناؤه

121
00:55:55.250 --> 00:56:12.850
ولا عقل هذا شروط من يعقل ان يكون حرا قال لا عقل على رقيق ثاني يكون مكلفا فلا عقل على غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا يكون غنيا والغني في العاقلة من ملك نصابا زكويا عند حلول الحوض

122
00:56:13.600 --> 00:56:41.950
قال وانا فقير ولا انثى الشطر الرابع ان تكون ان يكون العاقل ذكرا الشرط الخامس ان يكون العاقل غير مخالف لدين الجامعة وموافقا لدين الجاني. اما خطأ الامام والحاكم القاضي اذا اخطأ الامام في حكمه او الحاكم القاضي اخطأ في حكمه فالذي يعقل

123
00:56:41.950 --> 00:57:12.400
عنه من؟ بيت المال يعقل عنه بيت المال لان هذا تحملت عاقلتهما اجحفا بهذا هذا العقل قال رحمه الله ولا تحملوا معنى تحمله العاقل اولا عمدا محضا متى ما كانت الجناية عمدا فتحمل العقل لا تحمل العاقلة

124
00:57:12.700 --> 00:57:34.550
العاقل لا تحمل للخطأ وشبه العبد. ويستثمر ذلك عمد غير مكلف فالعاقلة تحمله لانه خطأ تحمله العاقبة ثانيا لا تحمل عبدا يعني العبد الذي قتله جاني. قيمة العبد الذي قتله جاني لا تحمل العاقبة

125
00:57:35.550 --> 00:58:00.350
ثالثا لا تحملوا صلحا مراد الصلح عن انكار لان الصبح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كذلك الشيء الرابع الذي لا معقل ولا اعترافا لم تصدقه به. بان يقر على نفسه بانه جنى وتنكر. العاقبة

126
00:58:00.350 --> 00:58:25.350
تنكر العاقلة فلا تعقل ولا تحمل لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا وصلحا واعترافا قال ايضا ما لا تحمل العاقلة. الشيء الخامس ما دون ثلث الدية التامة للرجل يعني

127
00:58:25.550 --> 00:58:47.750
ما دون ثلث الدية التامة يعني دية الذكر الحر المسلم. اقل من دية الذي هو اقل من ثلث الدية التامة للذكر حر المسلم فلا تحمله العاقلة. لا تحمله العاقلة. لكن هل تحمل عاقلة

128
00:58:47.750 --> 00:59:25.100
المتلفات قيمة المتلفات تصليح السيارات ها او لا تحمله ثم يقول لا تحمل العاقلة قيمة دابة كالعبد  وكقيمة متلفاته بقيمة مثل فاته. فتصليح السيارات مصدومة لا تحمله العاقلة طيب الخسائر التي يتحملها بعض جاره

129
00:59:25.300 --> 00:59:57.800
دخل في تجارة وخسر ملايين هل تحملها العاقلة اولا تحملها ها الظاهر انها لا تحملها العاقبة لانها ليست بسبب جناية لانه في التعريف العاقلة من غرم ثلثا ثلثا دية فاكثر بسبب جناية. والذي خسر في التجارة ليست هنا لا ليست هناك جناية

130
00:59:57.800 --> 01:00:22.650
فلا تحمله لكن لو تحملوه لو تحملوه يعني هذا من باب التعاون فيكون من الاشياء المستحبة الاشياء المباحة ثم قال رحمه الله طبعا كيفية التحميل يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه يبدأ بالاقرب فالاقرب

131
01:00:22.650 --> 01:01:08.850
كالعصابات في الميراث فيبدأ الاباء والابناء في مرتبة واحدة ثم الاخوة ثم بني الاخوة ثم الاعمام ثم بنيهم وهكذا واذا اكتفى بالاقرب فلا ينتقل الى الابعد وهكذا  ايش حكومة هي ما وضعت العظم يعني؟

132
01:01:09.500 --> 01:01:42.750
ايه حكومة لابد يجرحه ويبين العظم ثم يهشمه وينقله وهكذا ثم قال رحمه الله فصل في كفارة القتل فصل في كفارة القتل ما رحم الله من قتل نفسا محرمة مباشرة

133
01:01:43.450 --> 01:02:07.550
او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. من قتل نفسا فالكفارة تكون فقط في قتل النفس فلا كفارة في قط قطع الاطراف ولا في قتل ايظا البهائم البهائم من قتل نفسه سواء كانت هذه النفس حرة

134
01:02:07.850 --> 01:02:30.250
او عبد صغيرا كبيرا ذكر انثى. اما قطع الاطراف قتل البهائم ليس فيه كفارة كما في الاقناع قال محرمة يشترط لوجوب الكفارة ان تكون النفس يحرم قتلها. يحرم قتلها. اما اذا كانت النفس لا يحرم قتلها

135
01:02:30.900 --> 01:02:49.850
كما لو قتل زانيا محصنا فانه لا تجب فيه الكفر. كذلك لو قتل من جنى عليه صال عليه فلا تجب فيه الكفارة ايضا هل تشمل كفارة او وجوب كفارة؟ لو قتل نفسه

136
01:02:51.200 --> 01:03:13.300
وتكون في ديتي في اه تركته؟ نقول نعم. حتى لو قتل نفسه فانه تلزمه الكفارة وتكون في تركة  من قتل نفسا محرمة وكذلك وشارك في قتلها كما ذكر الشارح خطأ

137
01:03:15.750 --> 01:03:35.400
خطأ وهذه مخالفة تعتبر تعتبر مخالفة سواء كان القتل خطأ او شبه عمد لان الرواية الثانية انه لا تجب الكفار فقط خطأ اما شبه العمد والعمد لا تجب فيها كفارة فيهما كفارة

138
01:03:35.400 --> 01:04:01.250
يذهب انه تجب في الكفارة في قتل خطأ وقتل شبه العمد. مباشرة يعني منفردا مستقلا  او تسببا كما لو حفر بئرا. وسقط فيه فعليه الكفارة. فعليه الكفارة وتكون كاملة  في ما له ولو

139
01:04:04.000 --> 01:04:31.850
آآ كان القاتل الامام مثلا بالخطأ تجب الكفارة ايضا في ماله بخلاف الدية. الدية تجب في بيت المال لكن الكفارة تجب في ماله قال رحمه الله باب القسامة وهي لغة اسم

140
01:04:32.000 --> 01:04:55.600
القسم وفي الشرع عرفها بقوله ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة القتلى في دعوة قتل قتل معصوم. سواء كان هذا القتل عمدا او خطأ او شبه عمد. فلا تكون في

141
01:04:55.600 --> 01:05:17.500
دعوى قطع الاطراف ولا في دعوى الجروح ولا في دعوى مال فلا تكون القسم في هذه الامور الثلاثة. فقط في قتل دعوة في قتل معصوم. في قتل معصوم رحمه الله

142
01:05:17.550 --> 01:05:51.400
من شروطها اللوز فتح اللام واسكان الو وهو قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه قال رحمه الله وهو العداوة الظاهرة. اللغوث هو العداوة الظاهرة. يشترط صحتها انقسام عشر شروط. ذكر المؤلف

143
01:05:51.600 --> 01:06:17.700
شرط واحدا فقط قال وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر كذلك ما يحصل بين البغاة واهل العدل كذلك ما يحصل بين احياء العرب واهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب. كذلك ما يحصل بين الشرط واللصوص

144
01:06:20.200 --> 01:06:48.900
قال رحمه الله فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حلف يمينا واحدة وبرئا وشروطها كما ذكرت ذكرت عشرة شروط ذكرها المؤلف آآ في الشارع كلها واذا تمت الشروط

145
01:06:48.900 --> 01:07:04.900
فهل يعني يكون هناك قوت؟ نقول نعم اذا كانت في دعوى قتل عمد يكون فيها القود واذا كانت في دعوى قتل او شبه عمد يكون فيها الدين. قالوا يبدأ بعماد رجال من ورثة

146
01:07:05.200 --> 01:07:35.350
الرجال من ورثة الدم يبدأ بايمان الرجال يقدم نجوبا من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم انه قتله يحلفون خمسين يمينا. وهنا يبين العلماء انه يجوز للانسان ان يحلف بناء على غلبة الظن

147
01:07:35.350 --> 01:07:51.850
يجوز للانسان ان يقسم ويحلف بناء على غلبة الظن ولا يشترط انه يعني يتيقن ان هذه اصلا مبنية على باب الظن. القسامة كلها مبنية على غلب الظن. ليست هناك رؤية يعني ولا

148
01:07:51.850 --> 01:08:07.550
شهود ولا بينات فهي كلها مبنية على غلبة الظن. كما لو ان هناك شهود فايضا الشهود هو في الحقيقة يقينا واغلب الظن طلب الظن الشهود على القتل غلب الظن ليست يقينا

149
01:08:07.700 --> 01:09:09.450
قال رحمه الله فيحلفون  ايش      حيا الله          توفوا كلهم لهؤلاء اكيد ما عندهم علم الظن  اكيد مخطئين ومن هنا ذكر في اقناعه القاضي في جواز الحلف اعتمادا على غالب الظن

150
01:09:11.200 --> 01:09:40.250
ايضا قال هنا ولا ينبغي ان يحلف المدعي للقتل الا بعد الاستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين وينبغي الحاكم ان يعظهم ويقول له اتقوا الله واستثبتوا ويقرأ عليهم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الاية ويحذرهم ما في اليمين الكاذبة من الاثم

151
01:09:40.250 --> 01:09:58.450
وانها تدع الديار بلاغ الى يعني ارض القفر الى اخر كلامه في الاقناع وشرحه فرحم الله فيه النكلة الورثة ما حلفوا كما يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف المسلمون

152
01:09:58.900 --> 01:10:32.250
او كانوا نساء الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ وبرئ هذا مقيد بما اذا رضي الورثة بيمين المدعى عليه بيمين مدعى عليه. فان لم يرضوا بيمين المدعى عليه فحينئذ يفدي الامام القتيل من بيت المال. لقصة عبدالله

153
01:10:32.250 --> 01:11:07.050
ابن سهلة رضي الله عنه واما المدعى عليه يخلى سبيله يخلى سبيله ثم قال رحمه الله كتاب الحدود كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله كما قال الشيخ منصور هنا محارمه واما في الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها

154
01:11:07.050 --> 01:11:30.450
موجبات الحد خمسة الزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر. الزنا السرقة قطع الطريق القذف الشرب الخمر قال رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ ان هذا الشرط الاول ثانيا يكون عاقلا

155
01:11:31.300 --> 01:12:04.950
ان يكون عاقلا الشرط الثالث ان يكون ملتزما احكام المسلمين. وهو المسلم والذمي فقط اما المستأمن فهذا هل يجب عليه الحد ان يقام عليه الحد   نعم هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا لا يقام عليه حد

156
01:12:05.000 --> 01:12:22.200
اه الشرب مثلا اما حد السرقة فلو سرق من مسلم فانه يقام عليه الحد اذا سرق مسلم يقام عليه الحد. واما الزنا لو زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد

157
01:12:22.300 --> 01:12:45.450
لا يقام عليه لان غير ملتزم باحكام المسلمين. اما اذا زنا بمسلمة فهذا ينتقد عهده الاوزان المسلمة ينتقد عهده فالخلاصة انه لا يحدهم الساما الا في السرقة اما المسلم وايضا في الزنا بمسلمة وكما ذكرت ينتقض عهده

158
01:12:45.450 --> 01:13:05.600
واما اذا زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه حد الزنا. وكذلك يقام عليه الحد فيما لو قذف مسلما اذا قذف مسلما فانه يقام عليه الحد فيعني ما يبقى عندنا الا الزنا فقط

159
01:13:05.750 --> 01:13:32.500
بكافرة وشرب الخمر فلا يقام عليه الحد وهذه مهمة للقاضي حتى يعني لا يقيم احد على شخص غير ملتزم باحكام المسلمين قال عالم بالتحريم يكون عالما اما الجاهل بالتحريم فيعذر اذا كان مثله يعذر اذا كان مثله يجهل حكم الزنا مثلا او السرقة

160
01:13:32.500 --> 01:13:49.300
قال فيقيمه آآ الامام او نائبه لا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه حتى لا تكون فوضى. كل شخص يعتقد ان هذا فعل حدا فيقيم بنفسه لا يجوز. يقيمه

161
01:13:49.300 --> 01:14:19.350
امام اول نائبه فقط. في غير مسجد وفيه يحرم فان اقيم فيه فانه يسقط الفرظ مع التحريم. قال رحمه الله   ويضرب الرجل في الحد قائما قال الحفيد حفيد صاحب المنتهى ان ظاهره وجوبا. يجب ان يكون في الحد

162
01:14:19.750 --> 01:14:52.300
قائما كما هو يقول مقتضى تعليلهم ليعطى كل عضو حظه من الضرب ويشترط اقامة الحد. اولا النية ومن هو الذي يشترط ان ينوي  الضارب او القاضي  ها هم قالوا نعم

163
01:14:52.650 --> 01:15:25.600
اشترط ان ينوي الامام وانه يقيم عليه الحد اه امتثالا لامر الله عز وجل ولحديث انما الاعمال بالنيات والشق الثاني في اقامة الحد هو التأليم. الشرط الثاني التأليم ذكره في الاقناع

164
01:15:26.350 --> 01:16:06.550
ويؤخذ من استيراد التأليم انه لا يجوز تخدير المجلود. لا يجوز تخدير المجلود لانه لو خدر انتفى ايش التأليم قال رحمه الله نعم ها ايش فيه؟ مقطوع اليد آآ لا القطع سيأتي لانه يجوز لان المقصود اذهاب اليد

165
01:16:06.750 --> 01:16:29.500
اذهب اليد وسيأتينا انا استدليت باقوالهم انه يجوز التخدير هنا في الجلد نعم وكل هذه كلها لكنها الغائب تكون في في الجلد هم يقولون هنا النية النية لكل الحدود يجب ان الامام ينوي

166
01:16:29.550 --> 01:16:48.700
والشرط الثاني التعليم في هذا في الجلد الشرط الثالث هذا ليس على مذهب يختاره شيخ الاسلام الموالاة. المذهب لا يشترط الموالاة. يجوز تضربه الان صوت بعد ساعة صوت ثاني شيخ الاسلام يقول لا يشترط الموالاة في الجليد

167
01:16:48.750 --> 01:17:07.050
قال بسوط وهو نوع من الشجر لا من الجد ويشترط الا يكون عليه ثمر لا جديد ولا خلق لا جديد ولا قديم ولا يود وانا اقول ان هنا الحكم مبهم

168
01:17:08.300 --> 01:17:26.050
لا يمد مجلود المحدود ولا يربط ايضا حكم مبهم ولا يجرد من ثيابه يعني بل يكون عليه قميص او قميصان لكن كما قال اليست من ثياب الشتاء ليست مذياب الشتاء لماذا

169
01:17:26.550 --> 01:17:48.850
لان ثياب الشتاء اذا كانت عليه لن يحس بالجند. قالوا ولا يبالغ بضربه او ولا يبالغ بضربه من حيث يشق جلد نعم بانيش ما اعرفه ما وقفت عليه في الثلاثة متقدما. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضرب

170
01:17:48.850 --> 01:18:09.250
وايضا هذا مبهم ولعله يحرم لان شق الجلد حرام. بضربها بحيث يشق الجلد  ويفرق وهذا سنة كما قال الشارح يفرق الظرب على بدنه. فلا يوالي الضرب في موضع واحد. لان لا يشق الجلد

171
01:18:09.250 --> 01:18:42.900
قال ويتقي ويتقى او يتقي وجوبا كما قال الشارحون تبعا للمنتهى والاقناع والغاية يجب ان يتقى الرأس والوجه والمقاتل يعني التي يموت من الانسان سريعا كالقلب والخصيتين ما يجوز ان يضربه فيها. والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب

172
01:18:43.250 --> 01:19:03.400
جالسة ايضا هنا حكم مبهم تضرب جالس معكم يعني جلوس المرأة الحكم هنا مبهم. وتشد عليها ثيابها ايضا مبهم الحكم هنا. ما حكم شد الثياب عن المرأة اثناء الجلد نقول ظاهره

173
01:19:03.450 --> 01:19:24.600
الوجوب للتعليل. لانهم قالوا لان لا تنكشف. تكشف المرأة حرام قال وتمسك يداها تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. فالاقناع زاد هنا ويحرم حبس محدود بعد الحد واذاه بالكلام

174
01:19:26.200 --> 01:19:56.800
رحمه الله واشد جلدي في الحدود جلد الزنا. ثم القذف لانه حق ادمي ثم الشرب لانه محض حق الله تعالى. ثم جلد التعزير لانه لا يبلغ به الحد  ثم قال رحمه الله من مات في حد فالحق قتله وهذا مقيد بما اذا اقيم في حال لا يلزم

175
01:19:56.800 --> 01:20:17.200
فيه تأخير الحد اذا اقيم في حال لا يلزم فيه تأخير الحد فهو هدر فهو هدر فتح الدال او سكونها كما في المطلع. هدر. اما اذا اقيم الحد في حال يلزم فيه تأخير الحد

176
01:20:17.500 --> 01:20:44.900
كان خيفة من قطعه التلف مثلا وقطع فمات فيضمن القاطع لانه غير مأذون مأذون له في هذا. قال فالحق قتله ولا يحفر مرجوم في الزنا وايضا هذا مبهم لا يحفر هل هو التحريم

177
01:20:45.250 --> 01:21:03.800
لا يحفر المرجوم في الزنا. قال في المنتهى ولو ثبت ببينة. قال في القناع والسنة ان يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة ان كان ثبت البينة يطوقون عليه جميع الجهات

178
01:21:03.950 --> 01:21:33.500
هذا اذا كان الزنا ثبت البينة اما اذا ثبت اقراره فيترك له مجال حتى ايش حتى يستطيع ان يهرب اذا رجع عن اقراره. اذا رجع اه عن اقرانه. قال ولا يسن ذلك ان كان زناه ثبت باقرار. لاحتمال ان يهرب فيترك اذا هرب يترك. ولا يتمم

179
01:21:33.500 --> 01:22:03.100
عليه الحد  ويشترط يجب لاقامة الحد شرطان اولا حضور الامام او نائبه. في كل حد ثانيا حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا مع من يقيم الحد ولو واحدا مع من يقيم الحد. هناك مسائل يذكرونها هنا ايضا من اتى حدا فهل الافضل

180
01:22:04.000 --> 01:22:24.000
ان يقر به او ان يستر نفسه. من اتحدى يسن له ان يستر آآ نفسه ولا يقر به عند الحاكم. ولا يقر به عند الحاكم. المسألة الثانية لو رجع المحدود

181
01:22:24.000 --> 01:22:57.450
اذا رجع المحدود فلا يخلو ان كان حد باقراره ورجع فانه يقبل ويترك وجوبه ويترك وجوبا ما لم يكن قد اقر بالقذف فلا يقبل رجوعه لانه حق ادم. ثانيا اذا ثبت اه رجم او قطع او جلد ببينة فهرب فلا يترك فلا يترك

182
01:22:57.450 --> 01:23:17.450
ثم تكلم رحمه الله عن باب حد الزنا فقال باب حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهو كما قال في الاقناع من الكبائر العظام. وقال في الغاية وهو اكبر الذنوب بعد شرك وقتل

183
01:23:17.600 --> 01:23:44.300
ويتفاوت اثم الزنا يتفاوت. فزنا بذات رحم او زوج اعظم من زنا بمن لا زوج لها او اجنبية وان كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار الى اخر كلامه. ثم قال ويتجه افظعه اللواط

184
01:23:44.300 --> 01:24:04.650
لقول كثير بقتله على كل حال ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله انه لو رأى الامام تحريق اللوط فله ذلك. وهو مروي عن الصديق رضي الله عنه. وغيره من الصحابة. قال اذا زنا

185
01:24:04.650 --> 01:24:33.150
المكلف رجم حتى يموت يرجم بالحجارة المتوسطة وتكون بقدر الكف رجم حتى يموت والمحصن فتح الصاد وكسرها المحصن المحصن. من وطأ شروط الاحصان. اولا الوطء من وطأ فلا احصان بالخلوة

186
01:24:33.300 --> 01:24:59.250
ولا بوضع بما دون الفرج ثانيا امرأته المسلمة. الشرط الثاني ان يكون ان تكون المرأة التي وطأها زوجة سمة او الذمية او ذمية. ثالثا يكون الوط في القول. كما قال الشارح. رابعا يكون في نكاح الصحيح لا فاسد

187
01:24:59.250 --> 01:25:21.600
دين ولا باطل ولا بزنا او بوطء شبهة. قال وهما هذا الشرط الخامس بالغان الزوجان. بالغان عاقلان حران في حال وطئ فان اختل شرط منها او في احدهما فلا احصان لواحد منهما

188
01:25:21.800 --> 01:25:50.550
قال رحمه الله واذا زنا الحر رجلا كان امرأة غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مكان يراه الامام ولا يحبس المغرر في البلد التي نفي اليها قال رحمه الله

189
01:25:50.700 --> 01:26:21.300
غرب يعني نفي الى مكان يراه الامام عاما لمدة عام ولو امرأة ولو امرأة مع محرم طبعا تغرب مع محرم. فان تعذر المحرم فهل يجوز ان تغرب بلا محرم المذهب هنا يقولون نعم يجوز الى مسافة قصر

190
01:26:22.000 --> 01:26:44.650
الى مسافة القصر هناك موضعان في المذهب يجوز للمرأة ان تسافر فيهما ولو بلا محرم. هذا الموضع الاول الموضع الثاني سفر الهجرة يجوز ان تهاجر المرأة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بلا محرم

191
01:26:46.300 --> 01:27:21.600
تمام  تعتبر ايش ايوة   بسبب القصر هي السفر ما قال دون مسافة قصر   والله ليس بعيد انا عندي تحقيق هنا لكني لكنه طويل يعني ما يحتاج الى قراءة وتأني لكن تقول ان مسافة قصر هنا يعني ما دون. لعله لعله

192
01:27:22.800 --> 01:27:44.500
سيأتي هناك ايضا موضع اخر اذا في الشهادات هو اللي اللي ينكد فيه آآ اه تسافر بلا محرم لكن تأكد يا عبد الله تأكد شف شرح الاقناع. قال نعم لا المذهب لا يكون

193
01:27:44.600 --> 01:28:15.450
المعاصرون الان يقولون يقوم في السجن مقام التغريب قال رحمه الله هذا الرقيق خمسين جلدة طبعا الرقيق اذا زنى بكرا او ثيبا لانه غير محصن ابدا يجلد خمسين جلدة ولا يغرب. ثم قال احب لوطي سواء كان فاعلا مفعولا به

194
01:28:16.300 --> 01:28:39.750
كزان  ان كان محصنا رجم والا جلد مئة جلدة وغرب عاما. وهذه لو آآ يعني آآ كان اللواط في ذكر اما اذا اتى زوجته في الدبر فانه محرم ولا حد فيه. ويعزر

195
01:28:40.800 --> 01:29:27.150
قال رحمه الله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب حشفة اصلية تغيب حشفة اصلية اذا نتوقف عند الشروط هذي نكملها ان شاء الله بعدها بعد المغرب حتى     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

196
01:29:27.200 --> 01:29:31.750
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية