الصلح شيخ لا يصح لا يصح. نص هنا من منتهى انه لا يصح اذا صالحه على بقاء الغصن لا يجوز نعم الموفق المغني نعم صحيح اللائق يقول مذهب احمد صحته قر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صحا. ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان ابن النجار قال وقال الشيخ تقي الدين لا يلزم الحاكم ذلك وهو يعني كلام شيخ الاسلام ظاهر ما قدمه في الفروع والمفروظ على اصولهم ان ما قدمه في الفروع يكون ايش شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال اليه. ولا يعتبر استقرار المحال فيه ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. ولا يؤثر الفاضل. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال المحال عليه وبرئ المحيل. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء وان بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم ابطل ولهما ان يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند اه باب الحوالة. وهذا العقد في الحقيقة هو من محاسن الشريعة وكل احكام الشريعة حسنة من رحم الله باب الحوالة الحوالة في اللغة مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمتي الى ذمة اخرى. واما في الاصطلاح فهي انتقال مال من ذمة الى اذمة بلفظها او معناها الخاص الحوالة في الاصطلاح كما عرفها في المنتهى هي انتقال مال من ذمة الى ذمة بلفظ بلفظها او معناها الخاص. والاصل فيها سنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم وهذا الحديث في الصحيح وايضا اجمع العلماء على اه صحة الحوالة وكما قال في الاقناع ان الحوال ليست بيعا بل تنقل المال من ذمة الوحيل الى ذمة عليه وتلزم بمجرد العقد وشروط صحتها خمسة شروط. شروط صحتها خمسة شروط. الشرط الاول ذكره المؤلف بقوله ولا تصح الا على دين مستقر لا يصح ان يحيل الانسان دينه الذي للاخرين عليه الا على دين له مستقر مستقر على غيره الدين مستقر كما ذكرناه سابقا هو الدين الواجب. وما هو الدين الواجب نقول كما ذكرنا ايضا سابقا في الرهن هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء بقيم المتلفات تمن المبيع والقرض ونحو ذلك اذا لا تصح الا على دين يشترط ان يكون الدين محال عليه مستقرا مستقرا يعني واجبا لا يسقط عن المدين. ولا يعتبر الاستقرار المحال الدين المحال لا يعتبر ان يكون مستقر. يشترط ان يكون الدين المحال عليه بشرط ان يكون اه مستقرا وقول صاحب متن على دين يخرج ما لو احال على عين فلا تصح الحوال على الاعيان لو كان عندك وديعة لك وديعة عند فلان وعليك مثلها فلا يصح ان تحيل من له مثل ما لك عند المودع تحيل تحيله على المودع لا يصح. لا تصح الاحوال الا على الديون فقط لا تصح على الاعيان وفي الاقناع وكذلك فروظ هنا ذكر وكذلك في المنتهى ذكروا الديون التي ليست مستقرة وهي التي تكون عرضة للسقوط من الديون التي غير مستقرة مال الكتابة كذلك السلم دين السلام على المسلم اليه غير مستقر وهو عرضة للسقوط قد يتعذر المسلم فيه وكذلك من الديون غير مستقرة الصداق قبل الدخول الصداق قبل الدخول هذا يعتبر دين على الزوج لكنه غير مستقر غير مستقر لاحتمال انه يطلق قبل الدخول احتمال الزوج يطلق قبل الدخول فلا تستحق المرأة الصداق كلها بل تستحق نصفه كما سيأتي ان شاء الله ثم قال رحمه الله ولا يعتبر يعني لا يشترى استقرار المحال فيه لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه الشرط الثاني قالوا يشترط اتفاق الديني جنسا كدنانير بدنانير ووصفا كصحاح بصحاح ووقتا ايضا اي حلولا او تأجيلا فلا يصح ان يحيل بدين الحال على دين مؤجل وكذلك قدرا يشترط اتفاق الدينين في القدر فلا يصح بخمسة على ستة لانها عقد ارفاق كالقرض. قال ولا يؤثر الفاضل ببطلان الحوالة يعني لو احال بخمسة آآ على عشرة اه بخمسة من عشرة على خمسة يقولون يصح او بخمسة آآ على خمسة من عشرة فان الحوالة تصح فان الحوالة تصح ثم قال واذا صحت هذا هو ثمرة الحوالة اذا صحت نقل الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة يبرأ نحيل بمجرد آآ آآ ان يحيل آآ دائنه على المحال عليه فانه يبرأ ولو قبل الاداء ولو قبل ان يؤدي المحال عليه الدين ثم بعد ذلك كما قال العلماء اذا تراضيا المحتال والمحال اه عليه او المحال والمحال عليه على خير من الحق يعني افضل من الدين او اقل منه او تعجيله او تأجيله فانه يجوز الشرط الثالث قال ويعتبر رضاه رضا من؟ المحين يشترط رضا المحيل هذا مشروط صحة الحوال لان الحق عليه فلا يلزمه داءه من جهة الدين على المحال عليه. ايضا الشرط الرابع ولم يذكره مؤلف خمسة شروط هي يعتبر علم المال. يعتبر علم المانيا اشترت العلم المال المحال والمحال عليه. يشترط العلم المال المحال والمحال عليه. فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم والشرط الخامس والاخير يشترط ان يكون المال المحال عليه مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كالمعدود والمذروع قال رحمه الله ولا اه لا رضا المحال عليه محال عليه لا يرضى لا يشترط رضاه لان المحيل ان يستوفي الحق منه بنفسه وبوكيله ولا رضا المحتال الذي احيل لا يشترط ان يرضى لكن بشرط ان يحال على اذا كان محالا على مليء اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحتال ويجبر على اتباعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع في لفظ فليحتم والمليء في المذهب كما فسره اه الزركشي رحمه الله هو القادر بماله وقوله وبدنه المليء هو القادر على الوفاء بماله وآآ اه قوله بان لا يكون مماطلا وبدنه بان يمكن حضوره الى مجلس الحاكم ثم قال رحمه الله وان كان مفلسا اذا المحتال اذا احيل على مليء فلا يشترط رضاه واما اذا احيل على مفلس وان كان مفلسا ولم يكن رضي اذا تبين ان المحال عليه مفلسا وهي عبارة المنتهى وعبارة الاقناع معسرا اذا تبين ان محال عليه معسر لا يستطيع على السداد ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع بدينه على المحيل رجع بدينه على المحيط ثم قال رحمه الله من احيل بثمن مبيع ومن احيل بثمن يبيع او احيل او احيل به او احيل عليه به عندكم ولا لا الشيخ منصور هنا وهذا الذي نسختنا ايضا لنحفظ فيها او احيل به علي والصواب ما عندكم او احيل عليه به او احيل عليه به تبان البيع باطنا فلا حوى. هذه مسألتان المسألة الاولى من احيل بثمن مبيع بان حال المشتري البائع على شخص مدين بمثل الثمن الذي على المشتري ان يحيل يعني يأتي يشتري سيارة مثلا ها بخمسين الف ويحيل المشتري البائع على شخص عليه خمسين الف لهذا المشتري من احيل بثمن مبيع فالمحال هنا من هو الان في هذه المسألة فالمحال هو الباب والمحيل المشتري المحيل المشتري او احيل عليه به. طبعا الشيخ منصور نسخته ايضا هنا او احيل به عليه لكن انا قلت ان الصواب كالمقنع وهي عبارة مقنع او احيل عليه به والمراد احيل عليه به يعني بان يحيل البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري ان يحيل البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري. يعني مثلا يبيع هذه الساعة مثلا بالف ريال ويقول المشتري لا تعطينا الف ريال ويحيل ايش شخص له على البائع الف ريال يأخذ الالف ريال من المشتري ثم قال فبان البيع باطلا فلا حوالة تبطل الحوال في المسألتين تبطل الحوالة في المسألتين لظهور اللا ثمن على المشتري وحينئذ في المسألة الاولى التي يحيل فيها المشتري البائع على شخص مديد مثل الثامن الذي على المشتري يرجع المشتري على من كان دينه عليه يرجع مشتري على من كان دينه عليه وفي المسألة الثانية اذا قلنا فلا حوالة فالمسألة الثانية وهي التي يحيل فيها البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري يحيله على المشتري نقول يرجع المشتري على محال عليه لا على البائع لا على يعني المحال على المشتري الدائن وهو الشخص آآ الذي حاله عليه البائع واذا فسخ البيع في المسألتين اذا فسخ البيع بتقايم او خيار عيب لم تبطل الحوالة لم تبطن الحوالة ولهما ان يحيل ولهما ان يحيل وهي يعني المراد اي للبائع ان يحيي المشتري على من احاله المشتري عليه في السورة الاولى والمشتري ان يحيل المحتال عليه وهو الداء اللي بائع الذي عنده دين. الذي له دين على الباء يحي له على البائع في الصورة الثانية وبهذا ينتهي باب نعم يا شيخ باب الصلح. قال رحمه الله باب الصلح اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطا. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وان وضع بعض قال لي واجل باقيه صح الاسقاط فقط. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس. او اقر ببيت فصالحه على سكناه سنة او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح. قال رحم الله باب الصلح والصلح في اللغة قطع المنازعة. واما في الشرع فعرفوه بانه معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحه والصلح خير وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلح جائز بين المسلمين وكذلك انعقد الاجماع على مشروعية الصلح والصلح من اكبر كما قال في الاقناع من اكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب حسن فيه الكذب والصلح في الاموال ينقسم الى قسمين الصلح في الاموال لينقسموا الى قسمين الاول الصلح على اه او صلح الاقرار الصلح والاقرار والصلح للقرار ايضا ينقسم الى قسمين صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق المقر به الصلح او صلح القرار نوعان الصلح على جنس الحق نقر به وصلح على غير جنس الحق المقر به الصلح النوع الاول وهو الصلح على جنس الحق المقر به مثل ماذا يعني مثلا ماشي هم يعني هو ادعى عليه انه اخذ منه خمسة اكياس من الرز يصالحه على ثلاثة منها احسن صلح على جنس الحق فيقر طبعا يقول انا اقر اني اخذت منك خمسة اكياس. فيصارحه على جنس الحق من هذه الاكياس ياخذ اثنين ثلاثة اربعة والنوع الثاني الصلح على غير جنس الحق المقرب به مثل ان يدعي عليه انه اخذ منه خمسة اكياس من الارز في صالحه على ان يعطيه مثلا مئة ريال او مئتي ريال هذا صلح على غير جنس الحق المقري به هذا صلح ايش الاقرار صورته طبعا مثل ما ذكرنا يأتي يدعى عليه بشيء فيقر المدعى اه عليه. واما صلح الانكار ماذا يفعل المدعى عليه ينكر الصبح قرار عندنا والصلح ان كان وصلح الاقرار يقر فيه المدعى عليه. صلح الانكار ينكر فيهم الدعا عليه ثم يتصالحون كما سيأتي قال اذا قال له بدين اذا ادعى عليه بدين مثلا قال مثلا آآ في ذمتك لي الف ريال او عين ادى عليه بعين قال هذه السيارة التي في يدك هي لي اصلا فاسقط او وهب البعض وترك الباقصة. اسقط هذه تعود على ايش على الدين يعني اسقط المدعي بعض الدين او وهب هذا تعود على العين وهب بعض العين اذا هذا فيه لف ونشر فاسقط تعود على الدين اسقط عن المدعي اسقط عن المدعى عليه بعض الدين. يعني كيف؟ دعا عليه بالف اقر بها فقال اسقطت عنه خمس مئة ريال اود عليه بارض مثلا ست مئة متر ووهب له مئتي متر مثلا او وهما البعض وترك الباقي صح وترك الباقي صح هذا يصح سماه بالاقناع انه هبة اذا اه اه اذا وهب اذا اسقط سماه ابراء اذا اسقط بعض الدين سماه بالاقناع ابراء. ابرأه من بعض الدين واذا وهب له بعض العين سماهم بالاقناع هبة يعتبر له شروطها يشترط لصحة آآ هذا الصلح الذي هو صلح الاقرار ثلاثة شروط تقريبا الشرط الاول قال ان لم يكن شرطاه هذا الشرط الاول الا يكون هناك شرط الا يكون هناك شرط مثل ان يقول المقر اقر لك بشرط ايش ان تعطيني منه كذا او اقر لك على ان تعطيني منه كذا فان قال ذلك ما الحكم ها لا يصح لا يصح الصلح لا يصح حينئذ الشرط الثاني قال ان لم يكن شرطاه كويس عندك وبعدها ولا يصح ممن لا يصح تبرعه يعني اشترط ان يكون المصالح سواء كان المدعي او المدعي عليه ان يكون ممن يصح تبرعه ممن يصح تبرعه فان كان صغيرا او مجنونا آآ فلا يصح ان يصالح. فلا يصح ان يصلي لما فيه من بذله المال اخذي مال ايضا الشرط الثالث يقولون الا يكون بلفظ ايش الصلح يشترط حتى يصح صلح الاقرار الا يحصل بين المدعي مدعي عليه بلفظ الصلح وانما يكون يقولون بلفظ ايش؟ الهبة والابراء بشرط الا يكون بلفظ الصلح ويكون بماذا؟ هذا الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه يكون يكون بلفظ الهبة والابراء بلفظ هبة والابراء ثم قال رحمه الله وان وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الاسقاط صح الاسقاط فقط وضع رب الدين بعض الدين الحال. يعني حل الدين وهو مئة الف مثلا. فقال له ايش اسقط عنك ها؟ خمسين الف والخمسين الف الاخرى نؤجلها نقول يصح الاسقاط ولا يصح ايش التأجيل لماذا؟ لانهم يقولون الحال لا يتأجل الحال لا يتأجل وان وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الاسقاط. اما التأجيل فلا يصح فاذا اسقط عنه خمسين الف يلزمه ان يعطيه الخمسين الف الاخرى قال رحمه الله وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا صالح عن المؤجل لبعضه حالا لا يصح صالح عن مؤجل ببعضه حالا. كيف يعني؟ ما صرت مسألة صالح المؤجل يعني الدين مؤجل سنة ثمن مثلا سيارة فقال له بعد شهرين من الشراء قال ما رأيك تعطيني الان ثمانين وآآ وخلاص صالح المؤجل وعظه وعشرين انا اتنازل بها لك ما الحكم لا ينصح لماذا لماذا لا يصحون ها لماذا لا يصح المذهب ما حكم الزيادة الزيادة في الزمن يفرضنا عليك دين حال الان الف ريال تقول له اجلني شهرين واجعلها الف ومئتين ريال. ما الحكم ما يجوز يعني انت الان جعلت للزيادة في الزمن مقابل. نفس الشيء لو كان بالعكس نفس الشيء الان لو اسقطت من الزمن مقابل مال ما يجوز ما يجوز فانت الان اذا قلت له اعطيني الان ثمانين قبل بعد شهرين من الشراء وخلاص والباقي لك انا الان جعلت شيء من الزمن في الاجل مقابل اموال فلا يصح فلا يصح على المذهب او بالعكس يقول او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح. كيف صالح عن الحال ببعضه مؤجلا هو حل الان الدين مئة الف حلت فقال اصالحك على خمسين الف بعد سنة لا يصح الصلح لا يصح وهذا في الحقيقة هذه مسألة يعني اه اه ليست موجودة قوله بالعكس ليست موجودة هذه الصورة اه ليست موجودة في المقنع اصله مختصر هذا المتن ولا في الاقناع ولا في المنتهى وفيها نظر في الحقيقة وفيها تكرار مع ايش تكرار صالح عن الحال ببعض مؤجلا لم يصح في تكرار معيش ايوة احسنت فيها تكرار معك وان وضع بعض الحال لي واجل باقيه صح الاسقاط فقط هي نفس المسألة هي نفس مسألة والحكم فيها واحد حتى الشيخ منصور قال بينصالح عن الحالي ببعض مؤجلة من صح كان بفضل الصبح كما تقدم فقال فان كان اللفظ الابرائي ونحوه صح اسقاطه دون التأجيل وتقدم طيب لماذا تعاد لماذا تعاد هذه المسألة ثم قال رحمه الله او اقر له ببيت ادعى عليه ان هذا البيت الذي يسكنه او لا يسكنه انه له. فاقر المدع عليه ان هذا البيت المدعي فصالحه على سكناه. يعني صالح المدعي المدعى عليه المقر ان يسكنه لمدة مثلا سنة او شهر او صالحه المدعي صالح المدعى عليه المقر ان يبني الذي هو المقر يبني له طوق هذا البيت الذي اقر به لغيره يبني له فوقه غرفة فانه لا يصح لا يصح هذا الصلح لانه صالحه عن ملكه يقولون او منفعته صالحه عن ملكه. ما الفائدة الان التي يحصل عليها المدعي لا توجد فائدة لا توجد فائدة فالصلح لا يصح وحينئذ ماذا يكون للبيت المقر به ينتقل لمن المدعي والمدعى عليه المقر ليس له شيء. وليس له ان يسكن وليس له ان يبني فوق البيت الذي اقرب به لغيره غرفة قال رحمه الله صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية يعني ادعى عليه انه ايش اه ادعى عليه العبودية دعا انه عبد له شخص ادعى الاخر انه عبد له صالحه واعطاه مبلغا من المال لكي يقر له بانه عبد مملوكه لم يصح او صالح امرأة اعطاها الف ريال لكي تقر له اه بالزوجية لتقر له بعوض اه لن يصح لا يصح لان هذا يصح يقول يحل حراما يحل حراما لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وان بذلاهما له بذل الالف مثلا الذي آآ هو قال اعطيكم الف وتقر لي بالعبودية اعطيك يقول المرأة اعطيك الف وتوقدين لي بالزوجية اه فبذل المدة عليه الف او المرأة بذلت الف ريال للمدعي حتى يترك هذه الدعوة. قال وان بذلاهما له صلحا عن دعواه. يعني حتى يسقط عنهم هذه الدعوة هذه الدعوة فانه يصح يصح لكن يحرم على الاخذ يا يا نحرم على الاخذ ان علم كذب نفسه لانه اخذ شيئا بغير حق كما قال الشيخ منصور ثم قال رحمه الله وان قال شخص لاخر اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار صح القران بهذا الدين لا الصلح لا الصلح لا يصح الصلح لانه لا يستحق المقر شيئا ليس له والنوع الثاني من صلح الاقرار قلنا انه صلح على جنس الحق المدعى به. النوع الثاني في صحف القرآن الصلح على غير جنس المدعى به. وهذا كما قالوا ثلاثة اقسام كما في كشاف هذا ثلاثة اقسام ان كان بنقد عن نقد يعني عليه الف ريال. فصالحه بها عنها الف دولار مثلا او خمسين دولار. فهذا يسمونه ايش يشترط ايش؟ التقابض قبل التفرق. وان كان وان كان بعرض عن نقد يعني ادعى عليه الف ريال فصالحه على ان يأخذ مكان هذه الاثرياء سيارة مثلا وهذا ما الحكم فيه؟ يقولون هو بيع احسنتم بيع يشترط له شروط البيع وان كان بمنفعة عن نقد ادعى عليه ان له عليه الف ريال فاقر بها. فصالحه على انه ان يسكنه شقته لمدة سنة. فهذا العقد ما اسمه اجارة. اجارة يعتبر لها شروط ويذكرون هنا الصلح على الدين المجهول الصلح على الدين مجهول لو تعذر هناك كان دين على شخص مجهول لا يعلم به المدعي ولا المدعى به هل يصح الصلح على شيء معين او لا يصح المذهب انه يصح بشيء معلوم يصح بشيء معلوم. يعني ادعى على شخص يقول انا اذكر اني اعطيتك اموال طيب كم هذي الاموال؟ قال لا اذكر فلا يذكر قدرها المدعي ولا يذكر قدرها المدعى عليه. فيتصالحون على جزء معين الف ريال او عشرين الف او خمسة الاف ريال فانه يصح هذا الصلح لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه وسواء كان الجهل من الجهتين او ممن هو عليه او ممن هو عليه طيب اقرأ يا شيخ الفصل الثاني الان سيتكلم الفصل الثاني عن صلح ايش؟ الانكار. الانكار. ما الفرق بين صلح القراءة والانكار ها؟ احسنت. الصبح يقرار يدعي عليه ويقر المدعى عليه. صلح انكار يدعي عليه بشيء فينكر المدعى عليه نعم وهذا له استقرار الانكار له احكام تخصه ايضا. نعم. قال رحمه الله ومن ادعي عليه بعين او دين او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. وهو للمدعي بيض يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم نصح في حقه باطنا. وما اخذه حرام. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراء لا اخراج جروشن وساباط ودكة وميزاب. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة اذا لم يمكنه التسقيح الا به. وكذلك المسجد وغيره واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح صلح الانسان كا قال رحمه الله من دعي عليه بعين او دين فسكت سكت من المدعى عليه او انكر انكر قال لا يعني اقر بهذه الدعوة وهو يعني المنكر يجهله. يجهل ما ادعي عليه به ثم صالح بمال صحة يصالح اذا صالح بمال فانه يصح يعني يقول له اسقط هذه الدعوة وانا لا اريد ان ادخل في محاكم او في شرطة واعطيك الان الف ريال واسقط هذه الدعوة نقول يصح وسواء كان هذا المال الذي سيدفعه يقولون حال او مؤجل حال او مؤجل يصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ثم قال وهو للمدعي بيع وايضا صلح الانكار ينقسم الى قسمين او له نوعان ان يصالح على غير جنس مدعى به وهو الذي بدأ به صاحب المتن ان يصالح على غير جنس المدعى به فيترتب على ذلك ما ذكره المؤلف بقوله وهو صلح الانكار للمدعي بيع للمدعي يعني اذا ادعى عليه بسيارة ادى عليه بسيارة فانكر ان هذه السيارة له. ثم قال مدة عليه انا اعطيك ها؟ الف ريال واترك الدعوة اعطيك يا فلان مدعي الف ريال واترك الدعوة. نقول ان هذه الالف او هذا الذي حصل بينهما المعاملة التي حصلت هي بيع في الحقيقة هي بيع ويترتب عليها انه يرد معيبه. هذا المدعي اذا وجد عيبا في الالف ريال التي اخذها فانها فانه يردها على المدع عليه المنكر لانه يقول وهو مدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح هذا تابع لرد المعيب اذا رد المعيب معناه انه يفسخ ايش الصلح واذا فسخ الصلح ماذا يحصل ها ينبغي للمدعى عليه المنكر ان يسلم ايش السيارة للمدعي للمدعي يرد معيبه يعني مثلا اخذ منه مقابل هذه السيارة الف ريال او سيارة اخرى فوجد فيها المدعي عيبا له ان يرد هذه السيارة التي اخذها ويفسخ يفسخ العقد يفسخ الصلح ويأخذ سيارته التي ادعى بها اولا يرد معيبه ويفسخ الصلح. اذا يفسخ الصلح هذا تابع للمسألة السابقة قال وهل له ان يمسك ما اخذه بارش العين المدعي لو وجد فيما اخذه عيبا له ان يمسكه بارش العيب يعني يأخذ من المدعى عليه المنكر. ارسى العيب او يرده ويفسخ الصلح ويأخذ سيارته التي ادعى بها اولا قال ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة يؤخذ منه بشفعة يعني لو ادى عليه بهذه السيارة فقال انا لا اقر بها لكن اصالحك الان على ان اعطيك مثلا لي نصف ارظ مع اخي وهذا النصف مشاع بيني وبين اخي. اعطيك هذا النصف اعطيك هذا النصف فيأخذه المدعي يأخذ النصف المشاع المدعي يترتب على ذلك انه لا يؤخذ منه بشفعة شريك المدعى عليه المنكر له ان يأخذ هذا النصيب بشفعة يعطيه مقابل هذا النصيب يأخذه منه. هذا المراد بقوله ويؤخذ منه بشفعة اما الصلح هذا بحق الاخر وهو مدى عليه المنكر يكون ابراء ابراء يعني آآ دفع هذا المال يريد الا تلحقه ايش؟ تبعه في المحكمة او عند الشرطة ابراء له ويترتب على كونه ابراء له الصلح الذي حصل بينه وبين مدعي انه لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده. يعني لو ادعي عليه بهذه السيارة ادى عليه بهذه السيارة. فانكر ثم المدع عليه المنكر اعطى المدعي الف ريال ثم وجد المدعى عليه المنكر عيبا في هذه السيارة هل له ان يردها على المدعي؟ لا ليس له ان يردها ليس له لان هذا الذي حصل ابراء في حقه ليس بيعا فلا رد اذا لما ادعي عليه به وهو في يده اذا وجده معيبا ولا شفعة وهذا فيما اذا كان المدعى عليه به شقسا من عقار ليس له ان يشفع ليس له ان يشفع وشرط صحة صلح الانكار شرط واحد فقط وهو ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدة عليه عكس عكسه وهذا الشرط ذكره المؤلف بقوله وان كذب احدهما لن يصح في حقه باطنا بحقه باطنا عند الله عز وجل. الصلح هذا غير صحيح. وهو اثم. والذي عنده ليس له. وقد اخذ مالا حراما. قال وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام. لانه اكل الماء اكل المال بالباطل. سواء كان الذي يعلم بنفسه. المدعي او المدعى عليه المنكر. كلاهما لو كان كاذبا فانه فعل حراما ولا يصح الصلح في حقه باطنا. ثم ذكر رحمه الله عن الاشياء التي يصح يصح فيها الصلح والاشياء التي لا يصح فيها الصلح فقال ولا يصح بعوض عن حد سرقة عن حد سرقة يعني وجد شخصا يسرق سواء يسرق عنده او عند غيره واراد ان يذهب به الى الامام وقال ما رأيك تصالحني؟ اعطيك الان الف ريال وتطلق سراحي ما حكم هذا الصلح لا يصح لا يصح بعوض عن حد سرقة بان يصالح سارقا ليطلقه او لا يرفعه للسلطان لان هذا لا يجوز اخذ العوظ عليه قال وقذف والا يصح الصلح عن حد قذف كيف ما صورتها؟ يقذفه ويقول اذا تريد مني الا ها اشتكي عليك اعطني الف ريال ولا خلاص وانا اسقط الحق في في حد القذف عليك هذا الصلح لا يصح لا يصح لان حد القذف لن يشرع لاستفادة لم يشرع لصفات مال وانما هو لحماية ايش؟ الاعراض قال ولا حق شفعة كذلك لا يصح الصلح عن حق شفعة لان حق الشفعة ايضا لم يشرع باستفادة مال. كذلك لا يصح الصلح عن خيار والمراد به خيار ايش المجلس وخيار الشرط لا يصح الصلح عن خيار المجلس وخيار الشرط او غيرهما. وهناك خيار واحد فقط يصح الصلح فيه ما هو خيار واحد فقط يصحى ها ايش يا ريت ديار العين العيب يصح الصلح فيه وجد في السلعة المعيبة المبيعة عيبا قال خلاص لا تردها انا اعطيك خمس مئة ريال او الف ريال ولا تفسخ البيع يصح الصلح اما ما عداه من الخيارات فلا يصح. قال ولا ترك شهادة. يعني لا يصح الصلح عن كتم شهادة يتصالح معه على ان يكتم شهادة كأن يصالحه على الا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به كدين ادمي او من صورها ايضا ان يصالحه الا يشهد عليه بالزور. يقول انا اصالحك الا تشعر علي بالزور نفس الشيء نقول هذا صلح محرم ولا يصح قال وتسقط الشفعة فيما لو صالحه على حق الشفعة تسقط. لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. كذلك يسقط الحد مراد بحدس القذف كذلك يسقط الخيار لو حصل صلح على عن الخيار يسقط مع ان الصلح لا يصح ثم تكلم عن احكام الجيران نعم الصلح احسنت هل يصح؟ الصلح عن القصاص. يصح يسمونه الصلح على اكثر من الدية الصلح على اكثر من الدية وهو الذي نراه الان للاسف الشديد مليون عشرة مليون هذه كلها يسمونها الصلح على اكثر من الدين يصح الصلح فيها يصح لا الصلح ان القصاص اه هي الواجب في قصاص القصاص او الدية مم يعني عتق يعني انه العفو عن القاتل عتق رقبة يعني من القتل لكنه يصح فيه الصلح. يصح لان الله عز وجل وضع فيه الاموال في ايمان يصح الصلح يعني هو يجوز ان يأخذ الولي الدم الدية ويجوز ان يصالح على اكثر منها مليون عشرة مليون خمسة مليون قالوا ان حصل غصن شجرة. الان سيتكلم عن احكام الجيران. لماذا يتكلمون عن احكام الجيران او الجوار في هذا المكان ماذا احسنت لما يحصل من الشجار بين الجيران آآ هم بحاجة في الغالب الى الصلح بحاجة الى الصلح. في احد هنا قاضي او ملازم قضائيا نسأله عن صلح ها ما الحكم اه ملازم الحين ولا طيب ما الحكم لو تبين لك الحق بين خصمين هل يجوز انك تصالح بينهما عرفت ان هذا مبطل وهذا محق هل يجوز تصلح بينهم جميل مرت عليك هذه ومن بعد يبين له ان انت الان لك كذا حقك كذا ما رأيكم تتنازل عن مثلا جزء من المبلغ مرت عليه تاني ايش الصلح لماذا قال لو حكمت له بخمسين الف افضل له من انه يصالحه ثلاثين الف فيفتكون الحين يعني يأخذ الثلاثين ويمشي يعني عجيب ما شاء الله لان عندنا مثلا فيه كلام نعم ايش لا انت الان تبين لك ان هذا محق وهذا مبطل. هل يجوز تعرظ بينهم الصلح يتصالحون تبين لك الحين لا اذا ما تبين لك ما يجوز تحكم طبعا هم يقولون يقررون انه اذا ما تبين وينظر القاضي مرة اخرى ثانية ثالثة ما تبين يحرم ان يحكم ويتوقف ويحيل على غيره لكن هو الان يتبين له ان هذا محق وهذا مبطل هل يجوز يصلح بينهم احنا مذهب ظاهره انه لا يجوز ما دام تبين لك حق احكم وفي قول اخر اه انه يجوز يجوز نعم احسنت اثنين نعم نعم وقد يقال اه احسنت هذه مسألة اخرى هل يجوز ان تدفع مال للحصول على حقك يجوز لك ان تدفع ولا يجوز لهذا المدفوع له ان يأخذ لكن هذا منه يقولون لا هنا قال ولا عن ترك شهادة يقول الشيخ منصور بحق او باطل بحق او باطل قال رحمه الله وان حصل غصن شجرته في هوائه المراد المراد باحكام الجوار يقولون ما المراد بها ما يجب على الجار لجاره وان حصل غصن شجرته في هواء غيره في هواي غيره. هذا مبني على ان الانسان اذا ملك شيئا ملك قراره وهو يعني يقول يملك القرار يملك الارض هذه الى سابع ارض ويملك الهواء الى السماء الدنيا فكل ما فوقه له ان حصل غصن شجرة في هواء غيره او قراري ما المراد بالقرار هنا ها في الارض يعني يعني اللي هو المراد بها العروق العروق للشجرة دخلت على ارض غيره ارض جاره قال رحمه الله ازاله ما الحكم هنا في الازالة واجب والازالة واجبة على المالك ازاله وجوبا فيأثم بتركه لما فيه من الضرر فيزيل رب الغصن ورب العروق هذه الغصون وهذه العروق. قال فان ابى فان ابى ما لك الغصن ازالته لواه ان امكن لواهو المراد بها الذي ما لك الهواء ما لك الهواء ليس ما لك الغصن. ما لك الهواء ان امكنه ذلك. والا يعني ان لم يمكنه كان الغصن كبير او العرق كبير جدا فله قطعه وهل يفتقر الى حكم الحاكم؟ يقول لا يفتقر لا يشترط ان يقاضيه عند الشرطة او او القاضي لا يفعل هذا بدون حكم حاكم قال رحمه الله ايش يصح الصلح هنا يصح الصلح تمام له الان متأذي نعم لا الاواشي يأمره بالازالة يأمل صاحب الغصن ان يزيله لم يزله يقوم رب الهواء ان يلويه او اذا لم يمكنه ان يقطعه نعم يقول اللائق المذهبي احمد صحته وذكره في الاقناع ايضا لكن المذهب انه لا يصح لان الاغصان يقولون ان كانت رطبة فتزيد وتتغير وان كانت يابسة فتنقص وربما ذهبت كلها فكيف يصانع على شيء غير منضبط ثم قال رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ. والدرب هو الطريق والنافذ منه مراد بالنافذ ها مفتوح من جهتي مفتوح من جهة فتح الابواب للاستطراء يعني استدراكي عن الدخول منها يجوز فيها والان الدروب الان في السعودية تقريبا او يعني في الاحياء غير القديمة طبعا كلها دروب نافلة. كلها دروب نافذة يجوز فتح الابواب للاستطراق في اي مكان ارضك في بيتك في وسط الارض يمين الارض يسارها يجوز فتح الابواب للصدق قال واخراج روشن واخراج روشا وهو ما يوضع على اطراف خشب او احجار المراد بها الاطراف التي تخرج على الشارع وهي غالبا في في السابق يضعونها على ايش الابواب على الابواب حتى من يأتي تحت الباب يعني لا تصيبه الشمس يجوز اخراج روش اول في السابق يضعون خشب في الفترة السنوات الاخيرة عندنا في السعودية يضعون ايش خرسانة لا يجوز لا يجوز لا يجوز لكن سيأتي الا باذن نعم نعم صحيح لا يجوز. لا اخراج روش وسباط وما هو السبات ها السقيفة بين ايش حائطين السقف بين حائطين يعني هذا مثلا في السابق هذا بيت وهذا بيت ها لا يجوز انك تسد انت لو كان عندك البيتين ما يجوز انك تبني فوقهم. هذا الطريق هذا ما يجوز انك تصل هذا البيت بهذا البيت وتسد الشمس عن هذا الطريق هذا يسمونه موجود عندكم بسوريا يا شيخ وين صار بزبط ؟ وين؟ في سوريا ولا الرياض موجود سبات القديمة ايه ايه لكنه يملك كل شيء لكن اتكلم عن اذا كان لا يملك الطريق هو طريق عام لكن هذه الدولة وزير الدولة وزارة الصحة والطريق للامانة يعني اذا كان وافق عامي ما يجوز ما يجوز فكان بيتين والطريق له يجوز اذا لم يكن الطريق له لا يجوز قال وسباط اذا السباط كما قال في الاقناع سقيفة بين حائطين تحتهما تحتها طريق سقيفة بين حائطين تحتاطري قال ودك الدكة المراد بها فيعني الدرج الان الذي نضعه خارج امام الباب امام الباب وكذلك لا يجوز له اخراج الميزاب الميزاب الا باذن الامام او نائبه. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون هناك ايش ظرر على المارة بامكانك ضرع المارة ويضيق عليهم الطريق فلا يجوز حتى لو اذن الامام او لا يوجد ضرر على المارة لكن الامام لم يأذن فلا يجوز ايضا وضع هذه الاشياء الاربعة ويستثنون من ذلك الدكة. الدكة يقولون لا يجوز اخراجها آآ ولو باذن الامام ولو باذن الامام ولو آآ لو ولو لم يكن فيها ظرر ولو لم يكن فيها ظرر يقول لا يجوز. لا يجوز ثم قال ولا يفعل ذلك يعني لا يخرج روشنا ولا سباطا وذكرا ميزابا ولا يفعل هذا الحكم مبهم وبينه في المنتهى بانه يحرم وفي الاقناع قال لا يجوز ان يفعل ذلك اخراج هذه الاشياء الاربعة في ملك جار او هوائه ودرب مشترك بلا اذن المستحق درب المشترك هو الدرب الغير نافذ وهو المفتوح من جهة والمغلق من جهة اخرى. لا يجوز الا اذا اذن له اصحاب المنازل في ذلك الدرب او اذا اذن له الجار اه في فعل هذه الامور فانه يجوز له ان يحدثها ثم قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره. ايضا الحكم هنا مبهم من ورد به ها حرام لا يكره ها تحريم. نعم صرح به في شرح ممتع. يحرم ان يضع خشبة على حائط جاره الا عند الظرورة وهي مفردات الحنابلة وهي من المفردات والظرورة هي اذا لم يمكنه التسقيف الا به والشرط هذا شرط ان تكون هناك ظرورة. الشرط الثاني الا يكون ظرر على جدار الجار الا يكون ضرر على الجدار الجار ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره متفق عليه وهل هذا موجود اليوم البيوت نبنيه الان ولا غير موجود ها كيف الان البيوت الحمد لله يعني كل كل الناس يبنون لهم المراد بها انك تسقف يعني تضع الخشب في جدار جارك ويجلس الخشب ما تشيله ابدا يعني هذا جدار الجار وانت هنا الان تريد ان تبني غرفة تضع خشب هنا تعتمد على الجدار ايوه واحيانا فعلا ما يبني جدار لكن لا يسقف عليه يجعله جدار له. يعني انت الان هذا ارضك الان هنا وهذه الارض مبنية لك الا تبني جدار تجعل هذا جدار جار لك وتليسه وخلاص وتصبغه لكن مراد التسقيف تضع عليهم خشب او حديد وخلاص ما تشيله ابدا ايش ايوا ولكنه نادر يعني عموما المراد بالخشبة هنا التي تكون على الجدار حائط الجار ولا يرفعها. خلاص يجلس لان السقف قام عليها اصلا الا عند الضرورة هذا الشرط الاول والظرورة ظابطها الا يمكنه التسقيف الا به والشرط الثاني ما هو الا يكون هناك ضرر على جدار الجار. قال وكذلك المسجد وغيره. يعني كذلك حائط المسجد وغيره حائط نحو يتيم يقولون يجوز ان يضع عليه ذلك وهنا اه ذكروا بعض المسائل التي لعلنا يعني نستطيع ان نخرج عليها بعض الاشياء قالوا هنا له الاستناد على جدار جاره واسناد شيء عليه بشرط الا يضره كذلك يقولون له جلوس في ظل جدار الجار ونظره في ضوء سراجه بلا اذن لك ان تستظل بظل جدار الجار وتنظر في ضوء سراجه. لمبة مثلا عنده تأتي عند هذه اللمبة يا وئام وتقرأ في الكتاب يجوز ولا يجوز يجوز. طيب هل منها الان؟ هل منها الان النت الان اذا مريت في مكان مكان ما يوجد رقم سري ها ويأتيك البث وهل لك ان تتصفح في اه فاتح بدون رقم سري لكن يقول هنا بلا اذن لان هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق وفي الحقيقة التحرز منه يشق لانك اذا مريت على شبكة ستفتح معك ولك ان يعني تقلقها ولا لا لكن اليس فيه ظرر عليه؟ يعني يبطئ تصفح عنده ولا ليس فيه ضرر ها كيف زيادة زيادة تكلفة هذا نادر الان خلاص الحين واحيانا مثل ما ذكرت اذا كان غير مفتوح ففيه زيادة تكلفة اذا نقول حرام يعني فيها شبكة ايه احيانا تأتي الى مكان وتأتيك الرسائل في الهاتف المحمول لانه مفتوح البث عندك هذي ما تمكن لا يمكن تتحرز منه يعني ايه طيب يجوز انك تتقصد تروح تبي تحول لذا وتروح للجوال وتحول عند من حساب لحساب. ها؟ وفي الغالب انه ما يسمحون مثل فنادق اللي كبيرة عندهم نت تقترب فيعني نقول حرام ولا يجوز ها يصير مغتفر طيب اذا يراجع فيها النظر الله اعلم. نعم احسنت بها في استهلاك اي حتى لو كانت مفتوحة فيضعفها عليه. طيب افرظ يا شيخ انه غير موجود هو في البيت اصلا يعني ما غير موجود في البيت ما تضعف الشبكة طيب الامر الثاني اي اغلبها حزام مؤقتة احسنت صح البيانات استهلاك بياناتي اه ما يعلم ما يعلم التشفير صحيح صحيح فالاولى يعني اه الاحتياط والحرام يعني الاحتياط الانسان يتجنب مثل هذه الامور قال واذا انهدما جدارهما او خيف ضرره فطلب اذا كان هناك جدار مشترك بين شخصين مثلا او مجموعة او خيف ضرره بالسقوط فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه ان يصلحه يعني اجبر عليه وهذا ايضا من المفردات كما في الانصاف لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. فان ابى اخذ الحاكم من ماله وانفق عليه. ثم قال وكذا ان نهره لو كان النهر مشترك فيه عدة اشخاص يسقون منه واحتاج الى تنظيف آآ او صيانة وكذلك قال آآ الدولاب والقناة اه كل هذه اذا كانت مشتركة اه يجبر الشركاء على العمل على صيانتها والدولاب الالة التي تديرها الدابة ليستقى بها. اما القناة فقال في المطلع هي الابار التي تحفر في الارض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الارض والان نشوف الان ننظر الى تحتاج صيانة احيانا تحتاج صيانة الالات التي تسحب الماء فاذا كان اناس مشتركون فيها فيجبر الجميع على اصلاحها وعمارتها اذا احتاجت الى آآ صيانة وكل يدفع بقدر ايش ملكه بقدر ملكه كذلك لو اشترك مثلا ورث في عمارة او بيت فالكل يتشاركون في صيانة البيت بقدر ملكه نعم يا شيخ وابو الحجري قال رحمه الله باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ما له قدر دينه او اكثر لم يحجز عليه وامر بوفائه. فان ابى حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له وباعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر وعليه بسؤال غرمائه او بعضهم. ويستحب اظهاره. ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. وان تصرف في ذمته او الورثة برهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك وحجره الا حاكم ويرحم الله باب الحجر والحجر ايضا من محاسن الشريعة. التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس لما فيها من الحجر على مال الانسان لحقه او لحق غيره وهو في اللغة التضييق والمنع. واما في الشرع فعرفه في الاقناع بقوله منع انسان من تصرفه في ماله منع انسان في من تصرفه في ماله والاصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمراد يعني اموالهم ويأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما له بدين كان عليه ونقل ابن منذر الاجماع على ان الحجر يجب على كل مضيع لماله. والحجر نوعان هجر لحظ الغير وهو الحجر اللي يكون على المفلس والنوع الثاني حجر لحظ النفس او لحق النفس وهو الذي يكون على الصغير والسفيه والمجنون وسيأتي بفصل الذي يليها يبدأون غالبا في فيما يتعلق باحكام الحجر على المفلس والمدين المدين ثلاثة انواع المدين ثلاثة انوار المعسر والغني و المفلس المعسر والغني و المفلس. المعسر ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه يعني تماما لا يستطيع لا يوجد عنده اموال معدم احكامه اول الحكم الاول قال لم يطالب به ما حكم المطالبة هنا هم يحرم يحرم ثانيا الحكم الثاني الذي يتعلق به يحرم ايضا حبسه يحرم حبسه والحكم الثالث يحرم او تحرم ملازمته لا يجوز ان يلازمه الدائن الحكم الرابع الذي يتعلق بالمعسر انه يسن ابراؤه وهو افضل من الانظار الواجب افضل من الانظار الواجب. اذا اول شخص من المدينين المعسر والمعسر هو المعدم الذي لا يملك شيء وعليه دين فله اربعة احكام لا يطالب يحرم مطالبته ويحرم حبسه ويحرم ملازمته ويسن ابراؤه ثانيا الغني المدين الثاني الغني وعليه دين وهو الذي يستطيع ان يوجد عنده من المال ما يفي به دينه قال ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه يحرم ان يحجر عليه الحاكم لعدم الحاجة لعدم الحاجة نعم احسنت التي يكون فيها السنة افضل من الواجب. ذكر الخلوة هنا. ذكرها الخلوة هنا وهي المواضع التي يكون تكون السنة فيها افضل من الواجب. لان الواجب الانظار والسنة الابراء قالوا ومن ما له قدر دينه لم يحجر عليه لم يحجر عليه الحاكم وامر بوفائه وامر بوفائه. وهنا يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي متى يجب على الانسان ان يفي ما عليه من الديون متى يجب اداء الدين الذي عليك ها عنده حلول. يعني اذا كان مؤجلا وحل جميل واذا كان حالا غير مؤجل يجب ان يوفيه ها احسنت. الامر الاول نقول اذا طالب به ربه اذا طالب به ربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظن ولا تحصل المماطلة الا بعد ايش الطلب لا تحسن من مواضع الا بعد الطغاة. الحالة الثانية اللي ذكرها الشيخ وهي في الاقناع اذا كان مؤجلا وحل اجله اذا كان مؤجلا وحل اجله يجب على المدين ان يوفي دينه. وهذا ماشي عليه في الاقناع خلافا للمنتهى والغاية والتنقيح ايضا ما يجب على المدينة ان يفي بدينه الا اذا طولب به لكن لا يعني ذلك انه يتأخر الانسان عمدا وانما يسارع بوفاء ما عليه من الدين حتى لو على المذهب حتى لو حتى يتشجع ويطالب ليش لبساتي هاظا ما بعرف امر بوفاء هذا اول شيء سيأتي ان شاء الله قال وامر بوفائه امرا بوفاؤه. فان ابى هذا الغني وفاء الدين ابى الحال طبعا حبس بطلب ربه حبسه الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه الامام احمد. وليس له اخراجه حتى يتبين امره فان ابى حبس ولم يؤدي الدين حينئذ نقول للحاكم ان يعزره يعزره ويكرر تعذيره ولكن لا يزيد في كل مرة على ايش لا يزيد في كل يوم على اكثر التعزير وما هو اكثر التعزير عندنا عشر جلدات وهل يصل التعزير عند الحنابلة الى حد قتل ها ما الذي قال يصل الى حد قتل ابن الحنابلة ها شيخ الاسلام يرى انه ان التعزير يصل الى حد القتل. المذهب لا يصل الى حد القتل هذا المذهب معتمد آآ نعم قول شيخ الاسلام مختلف فيه هل هو وجه هل اراه شيخ الاسلام اوجه في المذهب؟ انا بالنسبة لي انا اقول انها اوجه. لابن القيم يرى انها اوجه في المذهب حتى لو حتى لو المرداوي ذكر في الصيام ذكر ان شيخ الاسلام يرى ان الصائم اذا افطر عمدا اذا افطر عمدا ليس عليه قضاء يقول كالصلاة اذا افطر عمدا ليس عليه قضاء كالصدقة. ثم ختم كلامه المرداوي قال وهو من مفردات المذهب. يعني نسب هذا قول المذهب. قال وهم مفردات المذهب مع انه ليس مذهبا معتمدا وبعضهم يقول لا وبعضهم مثل ما ذكرت فصل قال ان كانت اراء الشيخ مبنية على اصول وقواعد مذهب فتكون مذهبا مثل انتقال هم المذهب عندنا اذا انتقل المني في في الرجل يجب ايش الغسل ولو لم يخرج شيخ الاسلام قاسى عليه انتقال الحيض فهذا مثل ما ذكرت قياس على قواعد المذهب فكلهم عملوا به هذا متمشي على المذهب نبقى في المسائل الاخرى التي يخالف بها المذهب المعتمد. هل هي في قوة الا وجه كالاوجه التي عند القاضي وابي والموفق نقول بل هي ان لم تكن اقوى منها فهي على الاقل نقول مثلها شيخ الاسلام يعني يعني يرد على المخرجين ويرد على من اصحاب الوجوه ان هذا الوجه لا يتأتى على مذهب الامام احمد ولا على قواعده ويرد على ابن او يرد واكثر حرصا منهم بمن نرى يعني فلماذا نعتد باقواله وان كانت طبعا مخالفة للمذهب لكنها نقول هي قوية لكن الاشكال هل يفتى بها او لا يفتى بها هذا اللي فيه شوي اه كلام بعض العلماء قال لا لا يفتى بها بل بعض الحنابلة الغى اه قضاء اه لشخص من العلماء حكم بقول شيخ الاسلام في الطلاق بالثلاث الغاه قال لا ينفذ لا ينفذ وفيه نظر في الحقيقة لانه نعم احسنت الافتاء احسنت الافتاء اهون من القضاء القضاء فيه الزام فينبغي قدر ما يستطيع الانسان يتقيد بالمذهب احسنت عموما هذه مسألة قابلة للاخذ والرد. من قال انها ليست اوجه اه قوله له فيه يعني قوة لكن انا بالنسبة لي اقول انها اوجه قوية في المذهب وحتى الافتاء بها ما لم تكن مخالفة المذاهب الاربعة فهذه يعني الاحوط ان الانسان يتجنبها فاحسنت المذهب في الحقيقة مساء المذهب يعني نقول المنتهى مثلا اقدره بعشرة الاف مسألة هذه العشرة الاف مسألة ليست كلها منصوصة عن الامام احمد. ليست كلها متفوهة بها الامام احمد هي مجمعة مجمعة من الامام احمد وتلاميذه الى اليوم الى اليوم لو اتى شخص وقاس على منقولة المذهب بشرط الا يكون هناك فرق كبير بين المقيس ونقيس عليه يعني يقولون يشترط ان يكون قياس قوي عالشبه قوي بينما قيس مقيسان. فهذه اذا كانت على اصول وقواعد المذهب فهي تكون مذهبا معتمدا مذهبا معتمدا. لكن الاشكال في في الاختيارات الاخرى والاختيارات هذه كل يعني موفق يعني بعضهم يظن انه موفق حنبلي هو حنبلي صحيح لكنه لم يقلد الامام احمد. وذكر في اول كتابه انه ليس مقلدا انما اعجبته طريقة الامام احمد في الاجتهاد فصار موافقا له في الاصول. ولذلك هناك اختيارات كثيرة والفت فيها مؤلفات. اختيارات موفق بل هناك احتمالات موفقة احتمالات القاضية باعلى مثلا مقرف في مذهب له احتمالات. ابو الخطاب له احتمالات اه لا الاحتمال عادي المشكلة قالوا صرحوا انه لا لا يفتى به لا يفتى به والان فيه بحث في آآ الاحتمالات مسجل في اللي هو الجامعة الاسلامية في الاحتمالات في العبادات. واما المعاملات وما بعدها فالمعهد العالي الظاهر نخل جميع الاحتمالات هذا الذي في الانصاف عموما ايظا الانسان لا يتجرأ على هؤلاء الفحول وهؤلاء بذلوا جهود كبيرة جدا في العلم والتعليم والتدريس والتصنيف وشيخ الاسلام من يرى كتبه من صفاته يرى العجب كيف تأتي وتقول يعني ليس له مقام في المذهب او ليست اوجه في المذهب كيف ليست اوجه؟ يعني المرداوي ولا الشيخ منصور اه اذا اتى بقول يكون وجه شيخ الاسلام لم تقدم من المتوسطين وهو مؤسس المذهب ليس قوله وجه الا اذا خالف المذاهب الاربعة هذا يعني ينبغي ان يتأنى فيه قال رحمه الله فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم. يعني لاصر الغني على عدم وفاة ما عليه باع المالك الحاكم ما له وقضى ما عليه من الدين والبيع هنا كما قال في آآ معونة يجب قال وظاهره يجب على الحاكم ان يبيع وقال شيخ الاسلام هنا على ذكر شيخ الاسلام هذا جاءت مسألة مع شيخ الاسلام في معونة اولي النهو يعني شرح المنتهى لابن النجار هو المذهب هو المذهب ومع ذلك هنا اختاروا غير هذا الرأي وهو انه يجب. شيخ الاسلام يقول لا يلزم الحاكم ذلك. قال ولا يطالب كل مدين سواء كان اه قادرا على الاداء او مفلسا او معسرا لا يطالب بدين مؤجل ثم تكلم عن المفلس ونتوقف عن الكلام عن المفلس الى بعد الصلاة ان شاء الله خذ راحة لمدة ربع ساعة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية