﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.600
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اه شروط صحة المساقاة ذكرنا اه خمس

2
00:00:40.600 --> 00:00:55.550
ست شروط الشرط الخامس ذكرنا ان يكون الشجر اه من رب الارض فلا تصح على شجر من العامل. وفي الاقناع قال بعد ان قدم مذهب وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب

3
00:00:55.650 --> 00:01:18.900
قال منقح يعني المرداوي وعليه العمل اه ثم نقل بهوت كلام الانصاف وانه قال وهو اقوى دليلا. انتهى كلام الانصاف الشرط السادس ان يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة. ان يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة. وآآ

4
00:01:18.900 --> 00:01:38.900
اه هذا بغير خلاف كما قال الموفق في المغني وكذلك في المبدع فلابد ان يبقى من عمل ما تزيد به الثمرة اما اذا بقي من المنزل به الثمرة فلا يصح عقد الموساقى. والمساقاة طبعا آآ

5
00:01:38.900 --> 00:02:02.550
اه اصلها ورد في اه السنة والاحاديث فيها اه كثيرة اه عامل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح حديث ابن عمر عام النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق

6
00:02:02.550 --> 00:02:25.250
كن عليه متفق عليه. اه المساقات كما ذكرت لها ثلاث سور. السورة الاولى قال المؤلف تصح على شجر له ثمر يؤكل يعني شجر موجود لم يخرج الثمر بعد وسيخرج يعني سيكون له ثمر يؤكل من نخل وشجر

7
00:02:25.850 --> 00:02:52.450
اما اذا لم يكن له ثمر فلا لا تصح الصورة الثانية قال وعلى ثمرة موجودة يعني شجر يساقيه على شجر فيه ثمرة موجودة فيه ثمرة موجودة لم تكمل وتنمى بالعمل. يعني يقوم المساقي يسقي هذه الاشجار

8
00:02:52.450 --> 00:03:10.500
حتى يكمل او يكتمل النماء الثمرة الموجودة اذا السورة الاولى على شجر ليس له ثمر يقوم المساقي بسقيه والعمل عليه حتى تخرج الثمرة الصورة الثانية لا على شجر له ثمر

9
00:03:10.600 --> 00:03:26.700
لكن لم يكمل فيجوز عقد مساقاة عليه. فان بقي من العمل كما قال في الاقناع وذكرته سابقا ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ لم يبقى له الا القطع. فلا يصح عقد الموساقى. لا يوجد سقي له

10
00:03:26.950 --> 00:03:56.850
الصورة الثالثة ويسمونها المغارسة والمناصبة وهي قال وعلى شجر يغرسه يسلمه الشجر والارظ يسلمه الشجر والارض ويغرس يقوم المساقي يغرس الشجر ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمرة بجزء من ثمرة اه التي تخرج من اه

11
00:03:56.850 --> 00:04:28.300
هذه اه الشجرة قالوا على هذه الصورة الثالثة يسمونها المغارسة والمناصبة يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر الله اكبر قال بجزء من الثمرة وقال في الاقناع هنا ولو دفع عرظه لمن يغرسها على ان الارض والغراس بينهما فسدت. يعني لابد ان يكون المقابل للمساقي هو جزء من الثمرة

12
00:04:28.800 --> 00:04:54.750
او يكون جزء من الشجر. يجوز يجوز او يكون جزء من الثمرة والشجر كثلث مثلا الثمر وثلث الشجر فهذا يصح فهذا يصح اذا الموساقى لها ثلاث سور اخذناها من كلام المؤلف

13
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
وهو عقد عقد مسقاة وكذلك مزارعة والمغارسة عقد جائز وتبطل المساقات بما تبطو به وكالة كما في الاقناع. ولا يشترط له القبول يجوز ان لفظا وانما يجوز ان يكون القبول بالعمل

14
00:05:15.050 --> 00:05:37.000
الشروع في العمل ايضا لا يشترط ولا يشرف في صحته ان تضرب له مدة يحصل الكمال فيها للثمرة لانه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لاهل خيبر مدة وكذا خلفاؤه من بعده

15
00:05:37.000 --> 00:05:55.150
وكونها عقد جائز هذا في هذه الحالة يجوز لكل واحد ان يفسخها كشأن العقود الجائزة ثم اه قال فان فسخ هذه الحالة الاولى اذا فسخ العامل المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل

16
00:05:55.250 --> 00:06:16.650
الاجرة فيعامل معاملة الاجير له اجرته مثله. وذكرنا دائما هم يقولون هنا اه يعني للعامل اجرة المثل ذكرنا ان هذه عقود جائزة آآ فينبغي الا يعني يعامل فيها العامل معاملة الاجير وانما يعامل

17
00:06:16.650 --> 00:06:35.300
حملات الموساقى كحقيقة المسقى لكن مذهب هنا ولها نظائر كثيرة ان العامل له اجرة آآ مثله. الحالة الثانية ان فسخها هو فلا شيء له اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة

18
00:06:35.350 --> 00:07:01.350
فلا شيء له. الحالة الثالثة الحالة الثالثة وهي اذا انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي الثمرة يعني بينهما على ما  ويلزم العامل حينئذ تمام العمل قال رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة

19
00:07:02.050 --> 00:07:26.250
كل ما فيه صلاح يعود على الثمرة او زيادتها كما قال في الاقناع. يعني وظائف العام الان من حرث الحرث يكون على العامل وسقي بالماء لا يشترط ان يأتي المساقي بالماء وانما يشترط ان يسقي الماء يكون على رب الارض

20
00:07:26.550 --> 00:08:00.100
وقال رحمه الله وزبار وهو قطع الاشجار الرديئة وتلقيح ما يحتاج الى تلقيح وتشميس ما يحتاج الى تشميس يعني تجفيف الثمرة واصلاح موضعه يعني موضع التشميس  هو الذي يهيأ موضع الذي اه تشمس فيه الثمرة بعد ان اه تقطع. قال وطرق الماء ايضا يصلح عليه اصلاح طرق

21
00:08:00.100 --> 00:08:29.700
الماء التي في الارض حصاد ونحوه وحصاد ونحوه. كذلك عليه آآ الة الحرث كما قال الشارح وقطع الحشيش المضر والشجر اليابس. وكذلك عليه حفظ الثمر على الشجر الى ان يقسم. قالوا على رب المال يعني يجب على رب المال ما يصلحه يعني ما يحفظ الاصل

22
00:08:30.250 --> 00:08:59.550
كسدي حائط يعني بناء حائط او بناء من هدم من الحائط واجراء الانهار الاتيان بالماء يكون على رب المال والدولاب وهو ما تديره الدواب ونحوه ونحوه ولا يصح ان يشترط ان يشترط احدهما على الاخر ما يلزم الاخر

23
00:09:00.000 --> 00:09:30.350
او بعضه فان فعل فسد الشرط والعقد لانه شرط يخالف مقتضى العقد. فافسده ورحم الله آآ ثم تكلم عن اه اه تكلم الاقناع تكلم اذا لم يحصل لم تحمل الثمار تلك السنة لو حصل عقد مسابقة ولم تحمل الثمار

24
00:09:30.350 --> 00:09:45.850
تلك السنة فلا شيء للعامل كما في ايش في المضاربة لو لم يربح مثلا مضارب فلا شيء له. كذلك هنا فلا شيء للعامل لانه دخل على ذلك ثم قال رحمه الله فصل وتصح

25
00:09:45.950 --> 00:10:16.550
المزارعة ومزارعة في اللغة من زرع الحبة اذا بذره. واما في آآ الاصطلاح وهي فهي دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروع يدفع ارض فيها حب مزروع. ليعمل المزارع عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل

26
00:10:17.100 --> 00:10:41.000
من النتاج اذا دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروع يعمل عليه جزء مشع معلوم من المتحصن. ما الفرق بين الموسيقى والمزارعة  نعم احسنت لانه ساقات يكون عليها الاشجار معناه ساق من الاشجار والنخيل واما المزارع تكون على الحبوب. والزروع

27
00:10:43.200 --> 00:11:01.650
وشروط صحتها اولا العلم بالبذر برؤية او صفة كذلك العلم بقدره. الشرط الثاني كونه من رب الارض وهذا هو المذهب لكن الماتن خالف المذهب هنا قال ولا يشترط كون البذر

28
00:11:01.750 --> 00:11:17.650
والغراس ايضا خالف المذهب في المساقاة وفي المزارعة المذهب يشترط ان يكون البذر من رب الارض وكذلك يشترط ان يكون غراس يعني النخيل من رب الارض اه ثم قالوا عليه

29
00:11:17.750 --> 00:11:45.200
عمل الناس والشرط الثالث اه ان يشترط العامل جزء مشاة معلوم مما يحصل من الغلة. قال رحمه الله تصح مزارعته بجزء معلوم النسبة كالثلث والربع  مما يخرج من الارض يعني هذا الزرع لربها او للعامل والباقي للاخر كما في المضاربة. اذا قالوا النصف للعامل فالباقي لرب الارض

30
00:11:45.200 --> 00:12:13.700
واوقال الربع لرب الارض فالباقي للعام. قالوا وان يشترط كون البذر والغراس آآ وآآ من رب الارض وعليه عمل الناس وعليه عمل الناس مقصود بالعمل هنا عادة الناس الموجودة وليس المقصود به العمل من الفتية والحكم. لان ذكرنا ان المذهب هنا يشترط

31
00:12:14.000 --> 00:12:38.000
يشترط آآ ان يكون البذر من رب الارض اه اذا هذا وعليه عمل الناس هل هو استدلال للرأي ولا حكاية اه ان عمل الناس موافق لعدم اشتراط كون البذر والغراس من رب الارض. هل هو استدلال بعمل الناس

32
00:12:38.300 --> 00:13:00.550
هم ها يا عبد الله هنا طيب مسألة ابن القيم جعل  مع العمل مم. هو فعلا هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر ما اعطاهم شيء. كل شيء منهم اليهود. كل شيء منهم الغراس والبذر

33
00:13:00.900 --> 00:13:17.100
كل شيء من اليهود انفسهم عملهم بشطر يعني ما يخرج منها يعني بنصف الثمرة ونصف الزرع فلم يحظر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه لكن هنا انا اتوقع انها يعني عليها عمل مس اظن انها يعني اه حكاية لعمل الناس ليس استدلالا به

34
00:13:17.500 --> 00:13:42.450
ليس استدلالا به نعم شيخ اي نعم هون صحي ذكرها الشارحون احسنت. ذكر عن بعض الصحابة عمر وابن مسعود وغيرهما ايضا قال صححه في المغني اختاره الشيخ ابن الجوزي والشيخ تقي الدين ايضا في الانصاف قال وهو اقوى دليلا. ما ذهب اليه صاحب المثل هنا قال وهو اقوى دليلا

35
00:13:43.050 --> 00:14:24.050
نعم  نعم نعم  ايش  تقول يعني لماذا خالفوا هذه الاثار والسنة ولا تقول اه يعني الناس يعني من منذ زمن ومن اصل ووجود هذه المسألة والناس هكذا البذر والغراس يكون من رب الارض

36
00:14:24.850 --> 00:14:43.550
من العام نقصد من العامل ولم يعملوا ان يكون من رب الارض او من رب الشجر فهذا حكاية حال انا اقول انها حكاية حال. انا معلق عليه المقصود بالعمل عادة الناس الموجودة لا العمل من الفتية والحكم اكيد. الفتيا عندهم لا لا يصح

37
00:14:44.100 --> 00:15:07.650
لا يصح وليس من عمل الحكام الحكام مفروض يعني يحكمون بالمذهب انه لا يصح لكن ما العلة يعني؟ لماذا لم يعملوا بهذا الدليل لماذا لم يعملوا بحديث ابن عمر مع انهم يستدلون على اه يعني صحة المزارع والمساقاة حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:07.750 --> 00:15:41.250
اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرر الصحيح  طبعا    مشكلة اصلا  وخاصة اذا اذا كان الشخص ليس بمزارع او ليس من اهل    اصلا مسألة فقط طيب ما توجيه الحديث عندهم يعني؟ لماذا اشترطوا ان يكون

39
00:15:41.300 --> 00:16:07.500
اه البذر من رب الارض لماذا والقياسات لعل احسنت لعلها انها تكون مثل مضاربة يعني اذا كان يعني العامل احضر البذر فكأنه اشترك في المال والعمل يعني رب العامل عنده عمل ومال ورب الارض عنده مال فقط

40
00:16:07.850 --> 00:16:29.800
هذا يخالف المضاربة المضاربة العمل من شخص والمال من شخص. ومع ذلك لا يزال فيه تحتاج الى تأمل في الحقيقة والحديث قوي جدا. نعم وهو سؤال صحيح احسنت  احسنت صحيح

41
00:16:30.200 --> 00:16:44.550
صحيح يعني هو يحتاجنا اه مثل ما قال بعض الاخوة ان الامام احمد يعني لماذا لم يعمل؟ هذا منصوص على الامام احمد طبعا لماذا؟ لانه لا يناقش الامام احمد في السند احيانا في الصحيح هو. لكن هو قد يناقش في الدلالة

42
00:16:44.750 --> 00:17:12.850
قد يناقش في الدلالة فتحتاج الى اه بحث وتأني في النظر الى اقوالهم رحمهم الله  صحيح صحيح غير متصور كنا في الفقه مصور اه في هناك مسألة اه ذكرها في القناع هنا وهي اجارة الارض والشجر

43
00:17:13.200 --> 00:17:37.900
وهذي موجودة عندنا في الاحساء. طبعا الاحساء عندنا مشاكل ليست موجودة في السعودية كلها او في العالم كله يعني وهو جهرة اه اجارة الارض بما فيها من النخيل ايجارة الارض بما فيها النخيل. طبعا النخيل الان موجودة في كل مكان وهذه مسألة آآ موجودة في كل منطقة لكن عندنا مسألة اخرى في الاحساء ليست موجودة. اللي هو يسمونها العرق والاصل

44
00:17:37.900 --> 00:17:57.200
ومسألة مشكلة جدا حتى ان رفع المفتي من اربع شهور ردها المفتي على القضاة في الاحساء المسألة وهي اجارة الارض مع الشجر هل يصح جارة الارض مع الشجر يعني ان تؤجره المزرعة هذي التي عندك

45
00:17:57.450 --> 00:18:27.000
ها على آآ خمسة الاف ريال في السنة او اوقاف مثلا هل يصح ولا يصح لا ايجارة ايجارة خمسة الاف ريال عشرة الاف ريال تؤجره الارظ والشجر    احسنت. بالتوفيق او من الزرع

46
00:18:27.450 --> 00:18:51.250
شو الاشكال طيب في المنع طبعا هذا حكي في تحريمها الاجماع حكي حكي   لا ما في يعني هو الاشكال فيها الاجارة لابد تكون على شيء ينتفع به مع بقاء مع بقائه مع بقاء اصله. الان لو اجرت الارض تبقى الارض. الاشجار تبقى لكن الثمرة

47
00:18:51.800 --> 00:19:14.750
كيف تؤجر ثمرة ايش صحيح شيخ الاسلام رحمه الله خالف يعني هو كتابه القواعد النورانية تقريبا النصف من كتابه يرد على الجمهور. حرب اقام حربا كبيرة على الجمهور. وابطل الاجماع واتى بادلة. حتى رد على المذهب

48
00:19:14.850 --> 00:19:34.050
ليش؟ لانه حكي انا ليس كل ما يحكى فيه الاجماع يسلم به. يحكى نقول احنا يحكى كثير يا جماعة نقوي المسألة. لكن هل هذا الاجماع مسلم به؟ قيم مسلم فالقواعد النورانية تقريبا نصف الكتاب هو القواعد النورانية هو بين فيها الانتصار لمذهب اهل الحديث

49
00:19:34.200 --> 00:19:55.400
والمراد باهل الحديث هم هو طبعا الامام احمد يقصد طبعا واتباعه لكن الحنابلة يدخلون ضمنا يعني. انتصر لهم كثيرا. لكن في هذه المسألة اه نقل هو نقل الاجماع رحمه الله من شدة ذكائه نقل اجماعا اه علماء ثم نقض هذا الاجماع ورد على هذا

50
00:19:55.400 --> 00:20:18.450
رد على الحنابلة وجاب مسألة عند الحنابلة يجوزون فيها الاجارة مع استهلاك اللي هو اللي هو آآ جارة الذئر  ها ايجارة الظهر اللي هو المرظعة هذا الان الحليب هذا ايجار الان ايجارة في شيء مستهلك وانتم الحنابلة تصحون لعلك شوف لنا النص يا عبد الله ان نقرأ جزء منها

51
00:20:18.950 --> 00:20:35.650
جيد في القواعد النورانية نعم ونصف الكتاب او ثلث الكتاب تقريبا رحمه الله توسع واستطرد كعالته في تقرير هذه المسألة هذه موجودة بكثرة في الاحساء وغير الاحساء. انك تؤجل الاستراحة كلها بمئة الف في السنة

52
00:20:35.800 --> 00:20:55.400
وبما فيها من الاشجار والثمر الذي سيخرج. يقول عطني عشرة الاف ريال. او عطني مثلا آآ عشرة كيلو او مئة كيلو من التمر مثلا الاخلاص او السكري او هذه اجارة. هذه اجارة. المذهب والجمهور اه حكى فيها انا عندي كتبت من

53
00:20:55.500 --> 00:21:15.800
كشاف قال ولا تصلحوا جار الارض وشجر فيها لحملها اي حمل الشجر وهي وهي وهو ثمرها وورقها وورقها قالوا نحوه حكاه ابو عبيد اجماعا وجوزه ابن عقيل هذا الشيخ منصور يقول جوزه ابن عقيل تبعا للارض ولو كان الشجر اكثر واختاره الشيخ تقي الدين اتى باشارة في سطرين

54
00:21:15.800 --> 00:21:39.000
بينما شيخ الاسلام في القاعة النورانية نعم عندك النص  يأتي به من السوق ما في مشكلة يحصله من السوق مثل الزكاة لو وجبت عليه مثل ابوه مثلا ها آآ لا توجد عنده يحصلها من السوق

55
00:21:39.950 --> 00:22:01.100
اشتريها كيف ايه انت ليه ليه جوزتها انت استهلاك عندك لكن مثل ما ذكرت يعني ليس كالاستدلال بالاصل هذي مستثنى احسنت. لا تكون في القوة كما في اه لو قيست على اصل المسألة

56
00:22:02.000 --> 00:22:24.800
نعم في وجدت الكلام نعم ايوا قال رحمه الله فصل في حكم اجارة الارض اذا كانت مشتملة على غراس وارض تصلح للزرع. ومما تمس الحاجة من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمن قبل عدو صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الاسلام او اكثرها لا سيما دمشق. وذلك ان

57
00:22:24.800 --> 00:22:44.800
الارض تكون لا سيما دمشق ها؟ مع دمشق صحيح فيها. فيها اشجار ونخيل. ها؟ قصد الزيتون مثلا نعم. وذلك ان الارض تكون مشتملة على غراس وارض تصلح للزرع. وربما اشتملت مع ذلك على مساكن فيريد

58
00:22:44.800 --> 00:23:04.800
صاحبها ان يؤاجرها لمن يسقيها ويزدرعها. او يسكنها مع ذلك. فهذا اذا كان فيه ارض وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان ذلك لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين والشافعي وهو مشهور بمذهب احمد عند اكثر اصحابه. مشهور عن مذهب الامام احمد نعم الحمد لله

59
00:23:04.800 --> 00:23:24.800
والقول الثاني يجوز يعني يدلك ان المشهور في المذهب عند المتوسطين هو الذي عند المتأخرين. يدل ان المذهب مستقيم. مئات السنين ما يمشون على رأي معين نعم. والقول الثاني يجوز اذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين او اكثر. وكذلك اذا استكر دارا فيها

60
00:23:24.800 --> 00:23:44.800
نخلات قليلة او شجرات عنب ونحو ذلك. وهذا قول مالك وعن احمد كالقولين. قال الكرماني قيل لاحمد الرجل يستأجر الارض فيها نخلات قال اخاف ان يكون استأجر شجرا لم يثمر. وكانه لم يعجبه. اظنه اراد الشجر لم افهم عن احمد اكثر

61
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
من هذا وقد تقدم عنه فيما اذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه اذا كان المقصود الاكبر هو غير الجنس كشاة ذات في صوف او لبن بصوف او لبن روايتان. واكثر وصوله على الجواز كقول مالك فانه يقول اذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد

62
00:24:04.800 --> 00:24:24.800
رحمه الله يجتهد في نصوص الامام احمد تقولهم بشر مش بشر هذا شيخ الاسلام يأتي بالروايات ويجتهد فيها يشرحها يوجهها تقول كلام بشر ابدا شوف كيف امام مع شيخ الاسلام. نعم. وان كان المال مجهولا او من

63
00:24:24.800 --> 00:24:44.800
ثمن ولانه يقول اذا ابتاع ارضا او شجرا فيها ثمر او زرع لم يدرك او زرع لم يدرك يجوز اذا كان مقصوده الارض والشجر وهذا في البيع نظير مسألتنا في الاجارة فان ابتياع الارض بمنزلة اشترائها واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع

64
00:24:44.800 --> 00:25:04.800
تبعا للاصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الاجارة تبعا. وحجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه كما اخرج في الصحيحين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها

65
00:25:04.800 --> 00:25:14.800
انها البائعة والمبتاع وفيهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح؟ قالت احمار او تصفار ويؤكل منها

66
00:25:14.800 --> 00:25:34.800
وفي رواية لمسلم ان هذا التفسير من كلام سعيد ابن المثنى المحدث عن جابر. وفي الصحيحين جابر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة قابره في رواية لهما وعن بيع السنين بدل المعاومة. وفيهما ايضا عن زيد بن ابي انيسة عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة

67
00:25:34.800 --> 00:25:54.800
يشتري النخلة حتى يشقها والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء. والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ان يباع النخل باوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك. يا شيخ. نريد ان نصل الى الاجارة بيع بس خله يكمل

68
00:25:54.800 --> 00:26:14.800
نتعب مع الشيخ اسامة نبغى احنا نبغى تعقب اهل الاجماع تتعب معه وصلت لابي عبيد نقل اجماع عن قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا فاذا اكراه الارض والشجر فقد

69
00:26:14.800 --> 00:26:34.800
باعه الثمر قبل ان يخلق. ايوة. الثمر قبل ان يخلق. نعم. وباعه سنة او سنتين وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من منه مطلقا طردا لعموم القياس. ومن جوزه اذا كان قليلا قال الضرر اليسير يحتمل في العقود كما لو ابتاع النخل وعليه ثمر او يؤبر

70
00:26:34.800 --> 00:26:54.800
او اجبر ولم يبد صلاحه فانه يجوز وان لم يجز افراده بالعقد. وهذا متوجه جدا على اصل الشافعي واحمد وغيرهما من فقهاء الحديث ولكن لا يتوجه على اصل ابي حنيفة لانه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه. الى ان قال وذكر ابو

71
00:26:54.800 --> 00:27:14.800
وعبيد ان المنع من اجارة الارض التي فيها شجر كثير اجماع. هذا الشجر والقول الثالث انه يجوز استئجار الارض التي فيها شجر ودخول الشجر في الاجارة مطلقا وهذا قول ابن عقيل واليهما لحرب كرماني وهذا القول كالاجماع من السلف وان كان المشهور عن لقد اجمعوا

72
00:27:14.800 --> 00:27:44.800
على جوازه ايش؟ رحمه الله. نعم او اقرار السلف او عدم صحيح صحيح في عدد امور صحيح مع ان في فرق بين ابن القيم وشيخ الاسلام طبعا فرق كبير جدا. هو نفسه في الهدي او في التهذيب. لا لا فيه. يشق الراس. خاصة تهذيب السنن شوي

73
00:27:44.800 --> 00:28:04.800
نعم. نعم. وهذا قول كالاجماع من السلف وان كان المشهور عن الائمة المتبوعين خلافه. وان كان مشهور عن الائمة متبوعين خلافه لا يجوز رحمه الله. فقد روى سعيد ابن منصور رواه عن حرب الكرمان في مسائله قال حدثنا عباد ابن عباد عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سيد ابن حوض توفي

74
00:28:04.800 --> 00:28:24.800
وعليه ستة الاف درهم دين فدعا عمر غرماءه فقبلهم ارضه سنين وفيها النخل والشجر وارد اثار اخرى عليه دين فقبلهم يعني اعطاهم مقابل القرظ ارضه ينتفعون بها سنين وفيها شجر وثمر

75
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
يكفي يكفي طويل طويل الكلام كثير رحمه الله. مع مقرأ يا شيخ اه تكون كتبه معينة على ايش؟ ايه صحيح اذا عرفت الرأي المقابل تفهم المذهب اكثر. او حتى الادلة اللي يسوقها للمذهب او حتى لا تدل عند بعض لا توجد لا توجد

76
00:28:44.800 --> 00:29:04.800
قال رحمه الله باب الاجارة تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة الحنابلة يعني يدلك انهم تتبعوا ايضا شيخ الاسلام في ارائه حتى الدقائق هذه ذكروها يعني الانصاف المرداوي ذكر نشر ونثر اراء شيخ الاسلام في جميع كتبه

77
00:29:04.800 --> 00:29:24.800
وبالمفلح ايضا يعني فهو رحمه الله يأتي بعض طلاب العلم يقول الشيخ تكلم في الدقائق في في علم العقيدة قلت له تعال في الفقه شف الدقائق اللي ما احد تكلم فيها غيره. غريب والله غريب هذا الرجل. نعم يا شيخ. تصح بثلاثة شروط معرفة المال

78
00:29:24.800 --> 00:29:44.800
منفعتك سكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم. الثاني معرفة الاجرة. وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. فان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة. الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم

79
00:29:44.800 --> 00:30:04.800
الزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. وتصح تجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة لها بغير اذن زوجها. قال رحمه الله باب ايضا باب الاجارة من الابواب الطويلة جدا والمترامية الاطراف ومسائله متشعبة

80
00:30:04.800 --> 00:30:35.100
وكثيرة جدا وايضا لحاجة الناس اليها كثرت فيها المسائل باب الاجارة والاجارة اه بكسر الهمزة عالمشهور اسم للاجرة وهي قراء الاجير. اما في الاصطلاح فعرفها الشارح. وهو من المنتهى اصله من المنتهى. قال عقد على منفعة

81
00:30:36.350 --> 00:31:03.250
مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او آآ عمل معلوم بعوض معلوم بعوض معلوم. الجمهور او الاجماع منعقد على جواز الاجارة وكذلك في القرآن قال الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن

82
00:31:03.350 --> 00:31:21.100
اجورهن وايضا في السنة آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يخصمون يوم القيامة رجل استأجر استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره كما في البخاري آآ قال رحمه الله آآ ذكرنا التعريف

83
00:31:21.350 --> 00:31:35.500
وقبل ان نبدأ في كلام مؤلف الاجابة تنقسم الى قسمين. اجارة على عمل واجارة الى اجارة على عمل في الذمة. واجارة عين اجارة عين. ما الفرق بين نجارة على عمل في الذمة واجارة العين

84
00:31:36.400 --> 00:32:12.100
كيف نفرق بين اجارة العين واجارة على عمل في الذمة ها يا شيخ احسنت تجارة ارض سيارة عمارة طيب  على عمل في الذمة نعم احسنت ان يبني لك مثلا او يصنع ابواب مثلا يعمل النجارة من عندك ايضا خشب ونحو ذلك

85
00:32:12.100 --> 00:32:33.150
نعم  لا لا صورة لانها كل الكلام سيأتي على الصورتين. بنيت يا ابو عمارة قل لها بناتي ولا ملك نية لان ايجار فيه البنيان وكذا حتى التلييس ذكروا التلييز  تمام

86
00:32:33.450 --> 00:32:50.900
لا لا هو صورة تصوير فقط. اذا اما ان تكوني جارة عين يعني منفعة عين واما ان تكون سيذكر الماتن او صاحب متن هذه الصورتين او تكون على عمل في الذمة يقوم به الاجير

87
00:32:51.050 --> 00:33:10.850
قال وتصح بثلاثة شروط. شروط عامة هذه شروط عامة للقسمين للنوعين. معرفة المنفعة. والمنفعة تحصل معرفتها بالرؤية اما واما بالوصف. اما بالعرف واما بالوصف والعرف هنا كما قال الشيخ منصور هو ما تعارفه الناس

88
00:33:10.950 --> 00:33:29.950
بينهم كسكنى دار سكنى الدار معروفة في العرف كيفية السكنة كسكنة دار مثلا شهرا فلا يجوز له ان يعمل اه حدادة مثلا رحمه الله وخدمة ادمي فيخدم كما قال الشارح

89
00:33:30.100 --> 00:33:47.750
بما جرت به العادة من ليل ونهار. من ليل ونهار وهذه لعل يعني انا اللي اعرف ان الخادمات الان يعني كل دول العالم تقريبا او اكثر دول العالم ان الخادمة لها ساعات معينة

90
00:33:47.750 --> 00:34:06.400
ثمان ساعات تخدمه فقط الا الظهر عندنا تخدم اربعة وعشرين ساعة فالظاهر ان المذهب على ما نحن عليه في السعودية يقول في خدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. فالعادة محكمة

91
00:34:07.050 --> 00:34:22.250
ايش؟ والله نظاما نعم لها نظاما لها ان تشتكي لانها لها ثمان ساعات فقط تعمل. وايضا لابد ان يكون لها يوم راحة في الاسبوع. ما عندنا الامور هذي. ايضا من الانظمة التي لا يعلم بها الكثير انها

92
00:34:22.250 --> 00:34:44.900
ينبت اثنعشر شهر لها نصف راتب واربعة وعشرين شهر لها راتب زيادة انك لا تعطيه اجازة اصلا احنا يعني اه ما شاء الله اه ايش يعني تحلل كذلك السائق مثلا السائق يعني عندنا لو ترد جلسة نصف الليل يعني يقوم يودي مستشفى يودي

93
00:34:45.300 --> 00:35:20.600
وهو ناعم يقوم. اما النظام لا. نظام له ساعات معينة. مثل المعلم مثل موظف البلدية مثل موظف ايش من المستأجر. طيب ما احد قال لك تجيب انت ايش هو نظام العمل يعني يضعون لك انظمة معينة وقد يكون اتفاق بينك وبين العامل. مثل مثلا راتب مثلا بعض الدول الف وخمس مئة. لكن لك ان

94
00:35:20.600 --> 00:35:35.900
اتفق معه قبل ان يأتي بالف ومئتين مثلا الف الف وثلاث مئة فلك ان تتفق معهم لكن الاشكال لو حصلت مشكلة ماذا سيفعل مكتب العمل؟ هل سيلزم الكفيل بان يسلم الاجرة كلها

95
00:35:36.100 --> 00:36:05.350
الله اعلم الله اعلم ما الذي يقدم قصدك يعني والمفروض اللي على الاشتراط على الاشتراط. لكن الاشكال فينا احنا يعني كثير منا ما نقرأ نتعاقد ونفعل يعني كل يأتي بخادمة ما مر قرأ احد يعني الشروط او الحقوق العاملة ما في

96
00:36:05.350 --> 00:36:25.300
احيانا تدخل في التعليم مثلا تدخل التعليم وتخرج ما تدري ما الواجبات التي عليك المطلوبا منك وما هي الواجبات التي لك فهذه اشكالية كبيرة عندنا بخلاف بقية الدول يعني يعرف قبل ان يوقع في العمل او في يعرف الانظمة الحقوق التي لها

97
00:36:25.300 --> 00:36:46.950
والتي عليه ولا احنا الان يعني ماشين الحمد لله  والله هذا الاشكال الديانة الديانة مشكلة مشكلة ايضا لو الان كثير من الناس يعني لو اتلفت الخادمة شيء يضمنونها ها؟ هذه نكيف في العناية هي اجير خاص او اجير مشترك

98
00:36:47.050 --> 00:37:05.500
والاجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن دي تشتغل اربعة وعشرين ساعة فحتى في الفقهاء يعني كيف تكيف؟ هل هي اجير خاص؟ او اجير مشترك قلت انها هجر مشترك اه طبعا لا يصدق عليه هجيل مشترك لانها ما تعمل الا عند شخص معين

99
00:37:05.600 --> 00:37:20.200
لكن اجير الخاص هو الذي قدر بالزمن. والمشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل. طيب هذه شنو هي اذا كان تأجير خاص لا تضمن اذا لم تفرط اما اذا كانت آآ نعم

100
00:37:20.250 --> 00:37:39.050
اجير خاص طيب هي تعمل اربعة وعشرين ساعة هذا الشخص اه ايضا الاشكال مع الخادمات او السائقين يعني انت اذا ضمنت مثلا اتلفت شيء وهذا يتساهل فيه كثير من النساء اتلفت شيء تقول انا بخصم عليها ثلاث مئة ريال ومئتين

101
00:37:39.050 --> 00:38:02.400
انت الان خصم في قضية مع هذه الخادمة. كيف تحكم لنفسك فهذي والله مشكلة كبيرة في الابرأ للذمة انك لا تخصم شيئا واجرك على الله عز وجل لكن لو اتى شخص قال لا اريد ان اعمل نقول لك راح المحكمة او مكتب العمل انهم لابد تتقاضى عند اهل الشرع حتى يحكموا لك

102
00:38:02.400 --> 00:38:20.600
انت تقول اخصم منها تخصم منها كم اتلفت هذه مثل مكنسة مكنسة هذه مستعملة كم سعرها انت الان اتلفت مكنسة مستعملة تأخذ منها قيمة الجديدة. وهكذا يعني احكام كثيرة بالنسبة للخادمات والسائقين ايضا. اذا صدم السائق مثلا هل هو

103
00:38:20.600 --> 00:38:48.250
وجه خاص ومشترك   امين والله ولا اقف في المذهب سيأتي شر قال كخدمة ادم ويجوز ان يستأجر ان يستأجر الانسان حرة آآ للخدمة لكن كما قالوا يجب ايش؟ ان يصرف وجهه آآ عن النظر بها اليها وكذلك لا يجوز ان يخلو بها

104
00:38:49.750 --> 00:39:08.000
اما الامة آآ ولا ينظر اليها ايضا متجردة كما قالوا واما الامة هل يجوز النظر الى الامة او لا يجوز ها اهو تصريح صريح كلام الشيخ منصور هنا انه يجوز

105
00:39:08.150 --> 00:39:23.700
يجوز ان ينظر الى الاعضاء الستة يجوز ان ينظر من الامة اه التي لا يملكها يعني اما التي يملكها هذا لكن التي لا يملكها يجوز ان ينظر الى الاعضاء الستة ذكرها الشيخ منصور هنا في

106
00:39:23.750 --> 00:39:40.300
الاجارة يقول فيجوز النظر منها الى الاعضاء الستة الى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح. طيب قال رحمه الله تعليم علم. هذا مثال على ايش مثال على اجارة عين او نفع في الذمة

107
00:39:40.400 --> 00:40:00.800
منفعة في الذمة. العلم طبعا المراد به العلم غير الشرعي كالحساب والخط والشعر المباح قال اه اما اه تعليم القرآن والفقه والحديث سيأتي انه لا يجوز الاجارة عليه ها كيف

108
00:40:01.050 --> 00:40:28.000
ما يجوز العلوم الشرعية لا يجوز اخذ اجرة عليها لكن سيأتي انه يجوز الجيعانة. الشرط الثاني معرفة الاجرة بما تحصل به معرفة الثمن نعم   يجوز ان جعله يجوز جعالة اجرة ما يجوز كيف

109
00:40:28.100 --> 00:40:56.100
فقه لا لا مو بكيفه  لان هذه الوظائف يشترط ان يقوم بها آآ مسلم طبعا مثل ما تعرف الان في مستشرقين يدرسون فقه في الدول الكافرة الجامعات لكن هذه العبرة بعملهم المذهب عندنا لابد ان يكون آآ مسلما واذا كان يشترط ان يكون مسلما

110
00:40:56.150 --> 00:41:19.550
فلا يصح الاجابة عليه مثل المؤذن والامام  جيد لكن هل تخرج عن المذهب يعني اي بعضهم القول الثاني يجوز لكن المذهب معتمد اه لا يجوز قال رحم الله معرفة الاجرة

111
00:41:19.900 --> 00:41:43.250
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره كان كما عند الامام احمد رحمه الله وتصح في الاجير والظئر بطعامهما يصح تأجير الظئر آآ بطعامها. وهنا يعني تجاوزوا عن

112
00:41:43.400 --> 00:42:06.100
اه عدة شروط الشرط الاول وهو معرفة قدر الاجرة طعامهما. ما هو الطعام؟ كم كم تأكل هذه؟ فيرجع فيه قالوا الى الى العرف كذلك الكسوة يجوز ان يستأجر الظهر المرضعة يعني مقابل ان يكسوها فقط

113
00:42:06.300 --> 00:42:37.450
مقابل ان يكسوها اه لكن هل يجوز اه استئجار الدابة بعلفها؟ قياسا على الظهر والاجير المذهب لا يجوز خلافا للشيخ تقي الدين شيخ الاسلام يقول يجوز قياسا على الظئر المذهب لا يجوز الا في الظهر والاجير بطعامه وكسوته ولهما نفقة وكسوة مثلهما

114
00:42:37.450 --> 00:43:01.550
رحم الله نعم لماذا ما نعيش يقول لانه مجهول لا عرف له. تعرف كم تأكل الدابة من اه يعني هذا ايش تسمونه يا ابو عمر هذا؟ العلف هذا تعرف كم اه حبة تأكلها

115
00:43:01.600 --> 00:43:18.700
واحدة ثنتين ثلاث ما في عرف يرجع اليه. خلاف الاكل الاجير معروف يعني غالبا الانسان معروفة ما الذي يشبعه وما الذي يكسوه شيخ الاسلام يقول يجوز شيخ الاسلام يقول رحمه الله

116
00:43:18.900 --> 00:43:37.300
وان دخل حماما او سفينة بلا عقد او اعطى ثوبه قصارا. والقصار كما قال في المطلع هو الذي يدق الثياب هو الذي يدق الثياب. باب طين يقول هو في عرف بلدنا يعني في نجد

117
00:43:37.450 --> 00:43:57.000
هو الذي يبيظ الثياب بالغسل والطبخ ونحوهما وهو الان يقوم مقامه الان القصار من مغاسل مغاسل او اعطى ثوبه قصارا. انت اذا اعطيت ثوبك المغسلة تحطه تقول برجع لك بعد ساعة مثلا. هل تتفق معي على اجرة معينة

118
00:43:57.050 --> 00:44:15.650
يرجع فيه الى اجرة الى العرف او خياطا بلا عقد يعني بلا عقد جارة صح باجرة العادة. لكن اه اشترط الشيخ منصور هنا بان يكون من منتصف لذلك ان يكون منتصب

119
00:44:15.950 --> 00:44:41.400
شخص منتصب لخياطة الثياب او لغسل الثياب قال رحمه الله الشرط الثالث الاباحة في نفع العين يشترط الاباحة في نفع العين. تكون مباحة المأخوذة من هذه العين تكون مباحة فلا تصح اذا كانت

120
00:44:41.600 --> 00:45:02.100
محرمة قال فلا تصحوا على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء المراد به الغناء المحرم كما قال الشيخ عثمان هو الذي يكون معه ايش المزامير والالات الموسيقية وجعل داره كنيسة لا يجوز ان يؤجر داره

121
00:45:02.250 --> 00:45:25.150
كنيسة او لبيع الخمر لبيع الخمر وكذلك كما قال في الغاية او لبيع الزمر الغناء ما يجوز تأجر دار مثلا لمصنع للخمر او مصنع لالات الغناء ما يجوز. طيب تأجير الدار لمن

122
00:45:25.150 --> 00:45:41.550
في مصر مثلا ما حكمه مصرف الذي له معاملات محرمة مباحة ما ما حكمه ها نرد الى الاصل السابق قلنا ان معاملة من في ماله حلال وحرام فان قلنا ان الحرام ضائع غير معروف

123
00:45:42.150 --> 00:46:09.250
فالحكم مكروه واما واذا قلنا انه لا معروف هناك معاملات محرمة معروفة فانه يحرم قال والبيع الخمر قال وتصح جارة حائط لوضع اطراف وشوبه عليه خشبه بشرط ان يكون معلوما وان تكون المدة ايضا معلومة ولا تؤجر

124
00:46:09.350 --> 00:46:29.650
آآ المرأة نفسها ابهم الحكم الوضعي هنا شرح المنتهى قال ولا يصح ان تؤجل المرأة نفسها والمراد بعد عقد النكاح بغير اذن زوجها بغير اذن زوجها والمذهب يفصلون في هذه التأجيل المرأة او استئجار المرأة للعمل

125
00:46:29.750 --> 00:46:48.600
ان آآ ان كان ان كانت تؤجل نفسها يعني خارج المنزل من ساعة من ساعة كذا الى كذا فهذا لا يصح ولا يجوز له بدون الزوج. اما اذا كانت تؤجر آآ تقوم اجيرة في الذمة تصنع ثياب مثلا

126
00:46:48.650 --> 00:47:04.400
ها او اي شيء او طبخ مثلا تطبخ في البيت فهذا لها ان تؤجر نفسها ما في يجوز ولو لم تستأذن الزوج بشرط ترضى عدم ايش؟ ظرر الزوج. فيا عبد الله المفروض يعني تخلي المرأة انها تعمل في بيتها

127
00:47:04.950 --> 00:47:28.050
طيب نعم يعني انت الزوج هل لا يجوز له ان يمنع زوجته ان تعمل في خارج المنزل تعمل خمس ساعات اربع ساعات ما يجوز له ان يمنعها. لكن هل له ان يمنعها اذا اجر نفسها او منفعة نفسها وهي في المنزل تطبخ لهم تعمل طبخ

128
00:47:28.050 --> 00:47:46.750
او تخيط مثلا يجوز لها ليس للزوج ان يمنعها بشرط الا يتضرر الزوج بشرط الا يتضرر الزوج اما اذا كانت المعلمة مثلا واشترطت قبل عقد النكاح ها ان تكون معلما فهذا لا شك انه شرط

129
00:47:46.950 --> 00:48:14.250
صحيح ويلزم به الزوج. نعم يا شيخ سعود ايضا يجوز ولو لم يرضى الزوج. بشرط عدم ضرر الزوج ذكر هنا ايضا جارة المسلم للكافر. الاصل ان ايجارة المسلم للكافر يجوز ما لم يكن ايش؟ للخدمة. اذا كان للخدمة لا يجوز. اما ما عدا الخدمة فيجوز ان يعمل

130
00:48:14.250 --> 00:48:33.400
في شركة كفار مثلا اه ما لم يكن خادما لهم. ما لم يكن لكن اه قد يقال بالكراهة لان في اموالهم حلال وحرام نعم يا عبد الله اه نصوا عليه في

131
00:48:33.700 --> 00:48:58.200
في اللي هو في النكاح  الاجارة هنا آآ تعميم لكن نصوا عليه صريحة في النكاح. انها يجوز لها ان تؤدي نفسها في على عمك الذمة فصل قال نعم قرأت هذه ولا ما قرأتهاش؟ يلا اقرأ. قال رحمه الله فصل يا ابو عمر الليلة نأخذ آآ زيادة. يعني ممكن ان نخرج تسع

132
00:48:58.200 --> 00:49:18.200
الا ربع تسعة وربع تسعة ونص. عشان ما نصدمهم بالله. انا قلت تسع ونص مباشرة. تسعة الا ربع. تسع تسع ونص يلا يا فارس. قال رحمه الله فصل في احكام العين المؤجرة ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها. وان يعقد على نفعها

133
00:49:18.200 --> 00:49:38.200
دون اجزائها فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله. ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظئر. ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبع والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والشارد. واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل ولا

134
00:49:38.200 --> 00:49:58.200
ارض لا تنبت للزرع لا تنبت الزرع. وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقام مهولة باكثر منه ضررا. وتصح اجارة الوقف فان مات المؤجر انتقل الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني حصته من الاجرة

135
00:49:58.200 --> 00:50:18.200
وان هجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء. بقاء العين فيها صح. وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك

136
00:50:18.200 --> 00:50:38.200
بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه وشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير

137
00:50:38.200 --> 00:50:58.200
ومفاتيح الدار وعمارتها. فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة. يذكر هنا ذكرت سابقا ان الاجار ضربان ايجارة على منفعة العين وايجارة على منفعة في الذمة. ايجارة على منفعة العين واجارة على ما فعل

138
00:50:58.200 --> 00:51:19.000
اه للذمة في الذمة والاجارة على منفعة العين لها صورتان يعني كيف تقدر المنفعة؟ كيف يقدر السيفان منفعة؟ له سورة الصورة الاولى الى الى امد. يعني تؤجر السيارة لمدة شهر شهرين سنة او الارض او العمارة. والصورة الثانية ان تؤجر على

139
00:51:19.000 --> 00:51:36.300
على عمل استأجرت منك السيارة لكي اليوم انقل بها رمل مثلا او طابوق او اعمل لمدة يوم كامل اذا اما لمدة يوم كامل صارت على زمن. اذا اما على عمل بدون زمن بدون ذكر الزمن واما على

140
00:51:36.400 --> 00:51:54.000
على آآ زمن على زمن قالوا يشترط في العين المؤجرة اه معرفة خمسة شروط معينة يعني معرفتها برؤية او صفة. يشترط ان تراها او اه يصح ان تكون اه بصفة

141
00:51:54.250 --> 00:52:19.750
يصح ان تؤجر العين بصفة سيارة مثلا تذكر صفاتها قال في غير الدار ونحوها. الدور لا يصح ان تؤجر بايش بالصفة لا تتأتى فيها الصفة اه ونحوها مما لا يصح فيه السلام. وهذا يتخرج عليه مسائل كثيرة منها ها الاستئجار على ايش؟ مثلا

142
00:52:20.150 --> 00:52:36.950
بوكينج ومنها ايضا لو تتصل على صاحبك في مكة او في الرياض تقول عندك غرفة؟ قال نعم كم متين خلاص آآ انا آآ هل يجوز العقد مم بصفة كله بصفة

143
00:52:37.550 --> 00:52:55.250
اكيد هو لكن هل يلزم؟ المفروض جاء قال انا اجرتها احسنت احسنت صحيح وانا اقول ايضا اذا كانت الفنادق هذي خمس نجوم غالبا تكون الصفة واضحة لان الخمس نجوم غالبا متقاربة لكن متى ما قلت الى اقل من خمس نجوم تختلف

144
00:52:55.600 --> 00:53:21.900
ويعني كم يفاجأ الانسان ان يؤجر بيوت او فنادق ويفاجأ ان يعني السكن غير لائق ابدا فلذلك الحنابلة يعني لا يصح اه ان اه تؤجر الدار ونحوها الا بالرؤية لابد ترى العين. كذلك يتخرج اللي هو مثلا العقارات التي على بيع العقارات التي في الخريطة مثلا

145
00:53:22.000 --> 00:53:40.400
والرياض عندكم ما شاء الله كبيرة جدا. هل يجوز بيع الخريطة بالصفة ها هل تتأتى الصفة في بيع الاراضي؟ العقارات مم ولكن مشكلة مشكلة هذي يعني يشوف مفروظ انه في حي كله برميل وحصى

146
00:53:42.650 --> 00:54:12.800
شو يوصل السيارة ولا بالشوارع ولا هل يجوز اه بيع عالخريطة ها؟ ايش لا هو عنده خريطة الان ان احنا  لكن صفة لا زالت صفة بس الرؤية الان يعني مثل فنادق الان في بوكينج هذا فيه صور موجودة عندك لكن الصور لا تعبر عن الواقع. هذي الصور يمكن مصورة ولا فندق جديد. وهو الان له خمس

147
00:54:12.800 --> 00:54:31.050
مثل فنادق في في مكة مثلا خمس نجوم الان صارت يمكن نجمة وفي بوكينج لا زالت خمس نجوم. مم. تأتي وتفاجئ فلذلك الحنابلة يمنعون من التأجير بالصفة لكن المشكلة يقول انا ما اريد ان اتعب ولا اريد ان ابحث ولا

148
00:54:32.050 --> 00:55:00.800
طيب نفس الشيء الفيديو على هذا التصوير يحتاج يعني كنها صورة مصورة وهي جديدة مثلا او قديمة او يعني فيه الا اذا كان مباشر يمكن ها كيف احسنت احسنت والله هذا جيد تعليق الناس الان على السكن

149
00:55:00.900 --> 00:55:20.150
يأتيك مثلا خمسين تعليق يقولون ان هذا غير صحيح وان الخدمة جيدة او غير جيدة هذا يعني يقرب الصورة قال رحمه الله الشرط الثاني يعقد على نفعها دون اجزائها ان يعقد على نفعها دون اجزائها

150
00:55:20.250 --> 00:55:45.250
قال فلا تصح ولا تفريع على هذا الشرط فلا تصح اجارة الطعام للاكل لانك اذا اجرت طعام الاكل يستهلك ولا الشمل يشعله اه لانه ايضا يستهلك قال رحمه الله ولا حيوان ان يأخذ لبنه. لا يصح ان يستأجر حيوان ليأخذ لبنه. كذلك هنا خالف شيخ الاسلام وجوزه

151
00:55:45.250 --> 00:56:04.350
جوزه شيخ الاسلام قياسا على ايش؟ الظئر اما المذهب لا يصح ان يستأجر حيوان ليأخذ لبنه كذلك لا يصح استئجار شجرة ليأخذ ثمرة او شيئا من عينها الا في الظهر وتقدم

152
00:56:04.750 --> 00:56:23.600
ونقع البئر وماء الارض آآ يدخلان تبعا. لماذا ذكروا هذه المسألة لان هنا في شيء يستهلك فاذا اجره البئر يقولون ان النقع الماء الذي داخل البئر يدخل ايش في جارة البئر تبعا

153
00:56:23.900 --> 00:56:42.300
ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كذلك ماء الارض يعني في اجارة ارض فيها ماء يدخل الماء تبعا وماء الارض تبعا. كذلك قالوا ماء عجان مثلا آآ لصاق ولصاق شخص يلصق

154
00:56:42.300 --> 00:57:13.850
السوق التي على البدن تدخل تبعا تدخل لو استأجرت شخص يعني يلصق شيء على بدنك فتدخل للسوق تبعا  ايش اه لان ذكرنا ان العقد في الاجارة يكون على المنافع لا على الاعيان وهنا على الاعيان

155
00:57:14.250 --> 00:57:35.750
واستثنينا لك الظهر يعني هذا مستثنى تقول لي استثنوا في عقد الجارة يكون على المنافع واذا عقدت اه ايجاري تأخذ اللبن فقط هنا استأجرت عقدت على يعني اعيان واستهلكت اعيان

156
00:57:36.700 --> 00:57:54.500
اه لذلك هم ايضا اختلفوا هناك في في اه استئجار الذئر ما المعقود عليه؟ هل هو اللبن او الحضانة ويدخل اللبن تبعا  هناك اختلفوا في تأجير الظهر. هل المعقود عليه اللبن؟ وهذا مشكل على المذهب

157
00:57:54.700 --> 00:58:11.500
لان اللبن سيستهلك او عقد الايجار على الحضانة اصلا. ويدخل اللبن تبعا ها الاقيس في خلاف كبير طبعا بين الاقناع والمنتهى والتنقيح. لا قياس هو اه هو كلام منتهى. ان العقد هو منصب على

158
00:58:11.500 --> 00:58:38.100
واللبن يدخل تبعا واللبن يدخل تبع  ايش المنتهى قدم الحظانة واللي قال في التنقية قال اصح طال اللبن والمنتهى اعرض عن هذا غريب المفروض يصحح اللبن لان التنقية قال الحضانة ثم قال والاصح من هذا القول هو اللبن تابعه الاقناع

159
00:58:38.350 --> 00:59:04.250
قال اللبن والمنتهى قال الحضانة وهو الاقيس لا قسوة يقال حضانة واللبن يدخل طبعا. نعم يا شيخ سعود احسنت لها عرف احسنت يرجع اليها بخلاف لا لا هو يقول لي اخذ لبنة يعني انت استأجرت منك مثلا هذه

160
00:59:04.250 --> 00:59:25.450
شاهي لمدة خمسة ايام مئة ريال  اللبن الان غير معروف المقدار ولا غير يعني فيه جهالة صراحة. لكن تقول يقاس على الضر الظاهر استثناء الشرط الثالث القدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق العبد الابق والجمل الشارد

161
00:59:26.800 --> 00:59:50.900
والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة والزمن الزمن التي لها مرض يدوم لا تستطيع ان تقوم معه للحمل لكي يحمل عليها ولا تصح اجارة الارض

162
00:59:51.150 --> 01:00:12.900
اه التي لا تنبت لكي يزرع فيها ما تصح. لعدم اشتمال العين على المنفعة. الشرط الخامس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها او مأذون له فيها فلان الايجار بيع منافع فاشتري فيها ذلك كالبيع

163
01:00:12.950 --> 01:00:42.750
قال وتجوز اجارة العين تجوز اجارة العين المؤجرة تجوز اجارة العين المؤجرة سواء قبل قبضها او بعد قبضها لمن يقوم مقامه في الانتفاع او دونه لا باكثر منه ضررا لا يجوز ان تؤجره تؤجر هذه العين لمن يعني يستهلكها ويكون الظرر فيها اكثر من الظرر الذي

164
01:00:42.750 --> 01:01:04.650
تأجرت اه هذه العين لاجله. كذلك لا يجوز اجارتها لمن يخالف ضرره ضرره. يعني اجرت مثلا اه الزرع استأجرتها للزرع ثم اجرتها لشخص يبني فيها او يغرس فيها. الضرر هذا يعني آآ مختلف

165
01:01:04.900 --> 01:01:40.850
لا غير كيف الزرع لا يدوم الغرس مثل البناء والزرع اه مستقل نعم    نعم اه يجوز نعم في دولة مع ان بعض الان المكاتب ولا يقولون لا تؤجرها لغيرك لا

166
01:01:41.250 --> 01:02:05.750
انا ملكت المنفعة سواء استهلكت المنفعة بنفسي او بغيري ها كيف  والله ما ادري كيف يصح؟ انا ملكت مثل اللي يبيع لك شاي يقول لك لا تذبحها وش دخلك فيه؟ ذبحتها ولا

167
01:02:06.700 --> 01:02:36.500
نفس الشيء تحكم فيني حجم المنفعة التي لي. كيف؟ نعم كيف اه شرط اه نصوا عليه انه شرط باطل هاظا شرط باطل ولا يفسد العقد طبعا شيخ الاسلام لعله يصححه لان في البيع هناك قال اذا كان للبائع غرضا صحيح فيصح نعم يا شيخ سعود

168
01:02:46.550 --> 01:03:11.200
لا الجعالة هذي يا شيخ ما شافها قصدي العارية العارية لو استهلكت مع الزمن ما يضمنها واجرها احسنت واستهلكت احسنت هذه يصح يصح اجارتها لانها ستستهلك اصلا ثم قال رحمه الله تصح اجارة الوقف

169
01:03:11.600 --> 01:03:29.000
فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسق وهذه مسألة مشهورة في المذهب متشعبة وطويلة كبيرة جدا مسألة كبيرة يعني اذا مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده وهل تنفسخ

170
01:03:29.200 --> 01:03:52.550
الاجرة ينفسخ عقد الجارة او لا ينفسخ فيه تفصيل سأذكره باختصار اه نقول اه مؤجر الوقف اذا مات له احوال الحالة الاولى ان يكون نؤجر ناظرا خاصا وهو ايضا ثلاثة له ثلاثة سور

171
01:03:52.700 --> 01:04:09.650
او ثلاثة سور الاسطورة يقول ناظر شرطه الواقف وهو مستحق له. اوقف عليه مزرعة وشرط عليه ان النظر يكون له الثاني ناظر شرطه الواقف وهو اجنبي ليس له من الوقف شيئا

172
01:04:09.850 --> 01:04:29.350
فهذان اذا اجرا وماتا لم ينفسخ عقد الاجارة الثالث ناظر لا بشرط الواقف بل لكونه مستحقا. يعني وقف عند المزرعة هذي وصار ناظرا لانه مستحق لم يجعله احد ناظرا. فهذا اذا اه مات انفسخت الاجارة

173
01:04:29.900 --> 01:04:44.900
وآآ يكون لمن بعده ان يؤجرها والحالة الثانية ان يكون المؤجر هو الناظر العام وهو الحاكم او من جاء مثله مثلا وزارة الشؤون الإسلامية او من جعل الامام له ذلك

174
01:04:45.300 --> 01:05:02.150
فهذا اذا مات الحاكم او المؤجر من وزارة الشؤون الإسلامية فإن العقد لا ينفسخ طبعا هذه موجودة قصة في الاحساء عندنا مصايب فيها قائمة مصائب لان الاشكال عندنا واظن حتى في القصيم موجودة. يؤجر عندهم عادة يعني في من مئة سنة تقريبا يؤجر هذي

175
01:05:02.150 --> 01:05:22.200
المزرعة مائة سنة الا سنة طيب والاجرة؟ الاجرة قال كيسين رز مثلا او من من التمر يعني مئتين واربعين كيلو من التمر يعني ويجلس مسكين الوارث يأخذ كل سنة كيسين رز بينما الان لو اجرت في الوقت الحاضر

176
01:05:22.900 --> 01:05:38.850
كان بالملايين عندنا عمارة هناك في في الاحساء ايضا يعني مؤجرة خمسين سنة الا سنة والاجرة يمكن اه الف ريال في السنة والمحلات الموجودة تؤجر بخمسين الف. محلات صغيرة يعني فيها

177
01:05:39.200 --> 01:05:56.000
يعني هذا في الحقيقة ان كانت وقفا فالحمد لله اذا كان وقف يعني تنفسخ نقول الاجارة لكن اذا كانت ليست وقفة مشكلة فما ادري ماذا يفعل القضاة في مثل هذه المسائل يا شيخ معنا؟ جاتك مسألة مثل هذي ولا ما جاتك؟ ها

178
01:05:57.650 --> 01:06:11.350
عندهم عادة في تأجير التأجير طبعا يجوز حتى مثلا ذكر انك تؤجر مدد طويلة وهذي مشكلة تحرم الورثة اجر كل سنة بسنتين. ولا كان تفسخ ولا كان تزيد لا كان تنقص من الاجرة

179
01:06:15.700 --> 01:06:44.450
نعم   حفيد الخامس والله مشكلة مشكلة ايه  والله هذا ما هو الان المكاتب اللي شفتها في الشروط عندهم انها سنوي ويتجدد اذا لم يفسخ احدهما هذا ذكره الحنابلة ايضا جيد هذا

180
01:06:45.200 --> 01:07:02.250
وللثاني قال حصته من الاجرة يعني الثاني موقوف عليه الثاني حصته لا ينفسخ لكن الاجرة لكن الاشكال حصته الاجرة التي آآ يعني عقد عليها الواقف الاول مشكلة. افرض انها كانت اجرة يسيرة وارتفعت الاسعار الان. تغير الوضع

181
01:07:03.050 --> 01:07:25.550
قال رحمه الله طبعا تكلم الشيخ منصور ان هذه فيه تفصيل وان اجر الدار ونحو مدة ولو طويلة. هذا صورتي الايجار اللي ذكرت في السابق وان اجر الدار مدة وآآ يشترط ان تكون هذه مدة معلومة. ولو طويلة

182
01:07:27.600 --> 01:07:42.000
ويغلب على الظن بقاء العين فيها. يعني وش صارت الشرطان فقط؟ اذا اجر الدار لمدة. ان تكون معلومة وان يغلب على ظن بقاء العين لا بقاء المستأجر والعاقد لا بقاء العين

183
01:07:42.750 --> 01:08:00.800
يقول الشيخ هنا في الفروع هنا قال الشيخ منصور وظاهره ولو ظن عدم العاقد. يعني ولا يظن العاقد بيموت مئة سنة مئتين سنة  قال ولا وقال ولو مدة لا يظن بقاء الدنيا فيها

184
01:08:01.050 --> 01:08:19.800
مشكلة بالف سنة مثلا ولا بخمس مئة سنة ما تدري يمكن تقوم القيامة قبل قل ولو مد لا يظن بقاء الدنيا فيها هذا في الفروع رحمه الله قال الشيخ منصور هو لا فرق بين الملك والوقف

185
01:08:20.750 --> 01:08:35.950
اذا يشترط اذا اجر الدار لمدة ان تكون مدة معلومة وآآ الشرط الثاني ان يغلب على الظن بقاء العين فيه لكن لو يؤجر سيارة لمدة مئتين سنة يصح يظن انها لا تبقى هذه المدة

186
01:08:37.700 --> 01:08:59.900
قال وان استأجرها لعمل هذه الصورة الثانية في استئجار اه منفعة العين استأجرها لعمل دابة للركوب الى موضع معين سيذهب بها الى مكة مثلا او الرياض او بقر لحرث او

187
01:08:59.950 --> 01:09:17.650
قياسي زرع والديس كما قال المطع دقه يتخلص الحب من القشر هذي الصورة الثانية من سورة العين تكون لعمل اشترط او من يدله على الطريق استأجر ادمين يدله على طريق

188
01:09:17.700 --> 01:09:36.350
اه شرطا الشرط الاول قال معرفة ذلك لابد من وصف ذلك او معرفة نوع هذا العمل والشرط الثاني ان يضبط هذا العمل وضبطه بما لا يختلف. يعني اشياء وصفات لا يختلف فيها

189
01:09:36.500 --> 01:09:54.950
العاقدان. ثم هنا قال ولا تصح عن عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. هذا هنا بدأ في الظرب الثاني من الاجارة وهي الاجارة على منفعة في الذمة لجارة على منفعة

190
01:09:55.050 --> 01:10:15.850
في الذمة والاجارة على المنفعة في الذمة يشترط لها اربعة شروط يشترط لها اربعة شروط العمل في الذمة مثل ما ذكرنا سابقا ان يستأجره لكي مثلا يعمل يبني بيته. وهذا موجود او يدهن البيت او يفعل الجبس. هذا ايجارة على منفعة

191
01:10:16.600 --> 01:10:38.700
بالذمة يشترط آآ لهذا الظرب من الاجارة اربعة شروط الاول ان تظبط المنفعة التي وقع عليها العقد على فعلها بوصف لا يختلف به العمل الشرط الثاني ان يكون الاجير ادميا

192
01:10:39.200 --> 01:10:54.100
جائزة التصرف ويسمى الاجير المشترك. الاجير المشترك الذي يستقبل ايش اعمال من الناس مثل المقاول الان يستقبل من خمسين شخص يبني لهم. المغاسل الان اجير مشترك اه امثلة العجين مشترك كثيرة جدا

193
01:10:54.600 --> 01:11:10.250
ها؟ الخياط يستقبل اعمال من اكثر من واحد الشرط الثالث الا يجمع بين تقدير مدة والعمل هذا مشكلة الان الان المقاولين في كل الشركات يقولون لك تبني لنا هذا مستشفى

194
01:11:10.350 --> 01:11:26.450
لمدة ايش؟ ثلاث سنوات او تبني الحرم مثلا ها اه ثلاث سنوات او اربع سنوات ما يجوز عندهم اما ان تقدر بمدة او تقدر بعمل اما ان تقول تبني عندي لمدة اربع سنوات او

195
01:11:26.500 --> 01:11:40.950
تقول تبني آآ لي هذا المستشفى طيب هذا بيبني لك مستشفى لكن متي خلص. ما يجوز انك تقول لمدة في سنتين او ثلاث سنوات. الان المعمول به انك تشترط عليه شرط جزاء. تقول تبني

196
01:11:40.950 --> 01:12:01.650
في عشر شهور بعدها شرط جزائي المذهب ما يصح هذا هذا العقد لا يصح وانما يصح ايش اذا ما صح اجاره يصح جعله يجعله مشكلة ايضا مفروض ان في نصف البناء قال انا خلاص الان عقد جائز. قال له ماني مكمل

197
01:12:01.750 --> 01:12:23.600
او الجاعل قال خلاص لا تبي لا تكمل. شكرا العقد جاهز الان اكثر العقود يجمعون بين تقدير المدة والعمل المذهب لا يصح ان يجمع بين تقدير مدة والعمل ايش كده

198
01:12:23.700 --> 01:12:45.700
من هم يقولون طبعا هم العلة يقولون لو قدر مثلا مدة وعمل يقولون قد ينتهي العامل قال مثلا تبني للبيت في عشر اشهر اي عشر اشهر قال عشر اشهر مثلا قد ينتهي المقاول قبل عشر اشهر

199
01:12:45.800 --> 01:13:08.000
يختلف مع هذا المستأجر. يقول انت تراك ماخذ فلوس كثيرة او تنتهي العشرة اشهر ولا ينتهي فتصير مشاكل فيقول اما ان يكون بلا بمدة او يكون بعمل وانا مجرب طبعا اذا قلت له مدة مثلا مدة مشكلة هذي

200
01:13:08.250 --> 01:13:22.000
يعني انت الان تبي تسكن مثلا بعد سنة طيب متى بيتهيأ؟ سنة سنتين ثلاث قال انت مستأجرني اني ابني لك في البيت له عشر سنين هذه مشكلة على المفتاح مشكلة هذا

201
01:13:22.100 --> 01:13:36.100
عشر سنين خمس سنين وانت مثلا عندك عمارة تبي تأجرها؟ طب خمس سنوات هذه لو انتهى من العمل مبكرا لاخذت الاجرة فهذي فيها اشكال فيها اشكال الشيخ ابن عثيمين طبعا يرجح الجواز معه

202
01:13:36.200 --> 01:14:06.400
يكتب في المذهب   بيجوزون الاشهر الجزائري   لو نتبع المسائل اللي على الناس كثيرة. وعليه اعمال الناس محرمة طيب الشرط الرابع ان يكون العمل معقود على فعله يشترط لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. ولا ولا يقع الا قربة فاعله وهو الذي

203
01:14:06.400 --> 01:14:22.950
الذي ذكر المؤلف هنا ولا تصح عن عمل يختص يعني يشترط ان يكون فاعله من اهل القربة يعني مسلما. شف كيف التعبير يعني رحمه الله مفروظ. قالوا ولا ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعل مسلما

204
01:14:22.950 --> 01:14:39.400
كلهم يقولون القربى ثم يقولون اي مسلما طيب اذكروا الاسلام قال ولا يصح على عمل يختص ان يكون فاعل من اهل القربة كالحج والاذان والامامة تعليم القرآن تعليم الفقه. لكن يجوز اخذ

205
01:14:39.400 --> 01:15:00.050
رزق على ذلك من بيت المال وكذلك يجوز اخذ الجعانة الجعانة ثم قال وعلى المؤجر كل ما ما يجب على المؤجل الان كل ما يتمكن به من النفع. يعني ما جرت به العادة والعرف

206
01:15:00.550 --> 01:15:22.600
كزمام الجنفي هذا فيه ما اذا اجره آآ راحلة او آآ جملا لكي يسافر به. يكون معه المؤجر كزمام الجمل ورحله وحزامه وآآ الرحل هو كل شيء يعد الرحيل من وعاء من وعاء المتاع ومركب بعيد

207
01:15:22.950 --> 01:15:46.550
وحزام الجمل والشد على الرحل حبال التي يشد بها وشد الاحمال الاحمال يعني متاع المسافر والمحامل والرفع والحط ورفع البعير عن ما حطه انزاله كذلك آآ انزال هذه الاحمال ولزوم البعير

208
01:15:47.500 --> 01:16:05.400
اه ومفاتيح الدار وعمارتها فان لم يفعل المؤجر ذلك فالمستأجر الفسخ ازالة لما يلحق من الضرر بتركه. الان لو اجرت شقة مثلا او شقة يقولون بفتح الشين لو اجرت شقة انت صاحب شقة

209
01:16:05.500 --> 01:16:31.550
آآ يعني اللمبة احترقت او السخانة او الفيش على من يكون هذا التصليح على المؤجر او على المستأجر ها كيف توجعه لا له استلم الشقة كلها يعني سليمة كلها يتمكن فيها من النفع

210
01:16:31.900 --> 01:16:58.850
هم يقولون عمارتها يقول فلو سقط حائط او خشبة فعليه اعانتها هذي اللمبات الان والسخانات ها الاستهلاكية احسنت الاشياء الاستهلاكية. هل هي على المؤجر او على مستأجر  ايش  بعض ما يكون

211
01:17:00.400 --> 01:17:20.800
لا هو الاصل هنا عندهم قاعدة واضحة. ما يتمكن به من النفع على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع يعني هل مثلا لو احترقت لمبة ما يتمكن المستأجر من الانتفاع

212
01:17:22.300 --> 01:17:42.000
سخانة طيب برد طيب علي يا شيخ  نعم يا شيخ لا بداية العقد كل شيء مكتمل لازم يجب عليه ان يوفر كل اللمبات لابد تكون مضاءة والسخانات اه والسيراميك كله سليم يجب

213
01:17:42.900 --> 01:18:23.100
لكن بعد مدة ثلاث سنوات السخانة ثلاث سنوات اللمبات مثلا  ايش فقط وما عداه فهذه اشياء استهلاكية ايه قد يخفى الدخان فيلزم مستأجر يتسلمها فارغة سلمناك اللمبة سليمة فيعني يلزمه ان يسلمها سليما. ان يردها سليما. طيب لها يعني عشرة الاف ساعة وتنتهي يعني

214
01:18:24.950 --> 01:18:47.300
يعني انا بطلع بعد ثلاث سنوات وانتهت مثلا هذا الاشكال فعلا هذا الاشكال انها ما تؤثر يعني في الانتفاع لا تؤثر  هذه عين عين الدار قائمة وآآ طيب وبعضهم يقول الديلمو على المستأجر. يقول انا عندي شقق ثلاث اختربت صارت عطانة

215
01:18:47.750 --> 01:19:05.100
المي اللي يصعد الماء على من هذي تكون  ها احسنت انا اللي اراه انه على المؤجر فعلا لانه يمنع اذا ما في ماية للشقة خلاص ما هذا لو يحترق طبلون

216
01:19:05.500 --> 01:19:19.600
هم يقولون هنا في الاقناع والانتقان ما جرت به عادة وعرف انا يعني ودي المذهب لابد يحصى فيه ما بنوا فيه الاحكام على العرف. لان الاعراف تغيرت الان. المشكلة انهم يجيبون ويلزمون بالعرف. الان الاعراف تغيرت

217
01:19:19.600 --> 01:19:39.850
لكن اللمبات الان مختلف صراحة فيها. الان انا شفته في العقود الاخيرة مكاتب عقارية انها تكون على المستأجر مكتوبة من اول العقد فاذا حصل شرط وهذي والله مع المشكلة اذا حصل شرط. لانهم ما يصح عندهم ان يصلحوا

218
01:19:39.900 --> 01:20:10.250
يحسب من الاجرة نعم فيهم والله متردد فيها انا ما ادري مع اني ما ادري ما تذكرت في الحواشي السابقات ما ادري جعل هذا الشهر حق ما ختم عليه اجرا

219
01:20:10.300 --> 01:20:27.450
كتاب الله هم يقولون ان هذه قرب لا يجوز ان يعني آآ ان يعاوض فيها يأخذ عوض فيها بشرط مثل الأضحية مثلا ما يجوز ان يبيع خرجت لله عز وجل هذه لله ولا تكون الا الا لله عز وجل فلا يجوز ان

220
01:20:27.500 --> 01:20:50.350
يعاوظ عليها ايش بلى لكنها جعانة ومن يستدلون بها على انها جعانة لكن مثل ما ذكرت اللي في البخاري انه احق ما ختم عليه صريح الشيخ خالد عندنا يرجح الشيخ

221
01:20:50.800 --> 01:21:05.950
يقول ان ما ورد فيه النص فيجوز اخذ الاجرة عليه النص من السنة يعني مثل تعليم القرآن ويقول واما مع اما ما اعداه فلا يجوز. الامامة مثلا والاذان واتخذ مؤذنا

222
01:21:06.400 --> 01:21:24.350
لا يأخذ على اذانه اجرا فلا يجوز الشيخ خالد مشيجة المذهب لا يجوز مطلقا. كل ما يكون قربة ولا يصح الا من الشخص المسلم. فلا يجوز اخذ الاجرة عليهم وقفنا في شيء ذكرنا ذكرت شينة

223
01:21:27.200 --> 01:21:51.400
اللي هو لا يأخذون الجعالة ما في مشكلة او رازق من طبعا الرزق يكون او الرزق يكون من بيت المال او من الوقف وجعلتكم الاشخاص الجمعية الخيرية الان انا ذكرت ايضا تخريجة على مذهبنا

224
01:21:52.850 --> 01:22:12.800
الرزق يكون اما من بيت المال او من الاوقاف ايه اما الذي يعني اه بين شخصين هذا اجارة ما يسمى رزق  بلى مقابل عوض انا ذكرت انها مقابل عوض مقابل عمل اقسم مقابل عوض مقابل عمل

225
01:22:13.500 --> 01:22:34.650
فضيلة الشيخ كل كل ما اتخذته يعني آآ ان احق ما اخذتم عليه اجرا يعني اجرة استيلاء يعني لغة لعل نعم يا شيخ تتمة وان كانت العين المستأجرة دارا لزم المستأجر كل ما

226
01:22:34.650 --> 01:22:54.650
تمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كايصال الماء والكهرباء للدار واصلاح المنكسر ونحو ذلك. اما الاشياء استهلاكية كاللمبات وخلاطات الماء والافياش والسخانات فتلزم المؤجر اول مرة. لان المستأجر لا يمكنه الانتفاع بالدار الا

227
01:22:54.650 --> 01:23:04.650
ما يمكن ان ينتفع بالدار بدون خلاطات مثلا او بدون مغاسل او بدون نعم. ثم بعد ذلك على ما يتفقان عليه والله اعلم لازم انا ما في جواب يا اخي

228
01:23:04.650 --> 01:23:24.650
واما تزويق الدار بالجبس ونحوه فلا يلزم احدهما كما في الاقناع وشرح هذا عن مسألة اخرى اذا تزويق الدار. قالوا لا يلزم المؤجل. الان نقع في الاشكالية في المحلات يستأجر محله ويضع فيه مئة الف. ثم يريد المؤجر يقول خلاص مع السلامة. فما

229
01:23:24.650 --> 01:23:44.650
مثل هذه المسائل يعني انت الان تأجر محل تبيع كمبيوتر كمبيوتر مثلا او جوالات او او بقالة مثلا تضع فيها ديكور مئة الف مئتين الف الان موجود. ثم بعد سنة قال المؤجر اخرج مع السلامة. هذا المئة الف

230
01:23:44.650 --> 01:24:04.650
كيف تسترد؟ هل يردها من صاحب؟ بيقول له خذ الجبس اللي حطيته وخذ وين بيديه الجبس المئة الف او الادهان اللي حطيت الديكورات دي يلا شلها معك. ما فيها اشكالية الان. تحتاج يعني اه يعني اه ان ينظر فيها في المذهب صراحة

231
01:24:04.650 --> 01:24:24.650
اكثرهم يا شيخ وهي مبنية على العرف الحقيقة. نعم. اكثرهم يا شيخ يشترط المؤجر في العقد انه ما يحق لك يا المستأجر ان تطالب باي شيء دفعته بالديكورات ولو بلغت ما بلغت. هذا مشكلة بعد. مشكلة. اي شيء وضعته ما يحق لك انك تشيله. كيف؟ مال

232
01:24:24.650 --> 01:24:44.650
المؤج مستأجر وهذي مشكلة ايضا ذكروا مسائل تدل على مثل هذه الامور انها ما يجوز. صلح وخذ منها الايجار يجوز ذكر وهذا ذكروا ايش؟ اي منع ايش؟ امور الاستهلاكية يقول صلح وخذ من الايجار

233
01:24:44.650 --> 01:25:04.650
هذي اذا صارت ما في مشكلة اذا كان اتفاق هذي ما في مشكلة لكن لو حصل تنازع ما الذي يحكم به القاضي؟ هل يوجد عرف؟ لا يوجد الا اذا وجد شرط في العقد هذا امر اخر. صلح وش اسمه؟ خذها من الايجار الجديد. ايه هذا ذكر ذكره في القناع والذكر

234
01:25:04.650 --> 01:25:24.650
الاجرة ما في مشكلة. الرزق مثل ما يلزم فيه تساوي. هم. يلزم فيه لا يلزم. لان بعضهم لما قيل له اه تحديد الجامعي المشايخ قيل له وش اسمه هذا القبيل رزقه قال شسمه؟ قال لا رزقة المال ما ما يلتقي بك درجات

235
01:25:24.650 --> 01:25:42.300
كل ما عاد احنا ذكرنا فيه اشكالية في تكييف العقد الموظف مع الدولة هل هو ايجار او جعالة؟ فيها كان يعني تحتاج الى تحرير ايضا. بعض المشايخ الان من حنابلة يقول انها جعانة. آآ رزق رزق يقول

236
01:25:42.900 --> 01:25:58.500
وفي الحقيقة تكييف فصعب لان الدولة لها ان تفصلك متى ما شاءت اصلا العقود الان في اي وظيفة سنوية ولها ان تفصلك وايضا انت لك ان تستقيل. فاذا قلنا ان عقد جارة عقد جار لازم

237
01:25:58.550 --> 01:26:10.250
ما تستقيل يعني لك الا اذا قالوا كل سنة مثلا يجدد العقد وانت بعد السنة استقلت ما في مشكلة لكن لك ان تستقيل الان بعد خمس شهور ولها ان تفصل

238
01:26:10.250 --> 01:26:33.000
فهل هذا العقد اجارة او جيعانة؟ ذكرنا آآ اذكر تكلمنا عن شيء من قال رحمه الله فاما تفريغ البالوعة  وآآ الكنيف والبالوعة كما قال في المصباح آآ ثقب ينزل فيه الماء

239
01:26:34.000 --> 01:26:55.150
ثقب ينزل فيه الماء الكنيف وهو المرحاض وهو الموضع المعد للتخلي وهذا سابقا موجود ادركناه يعني يكون في دورة مياه تحت خرق كبير او غرفة كبيرة الغائط والنجاسات تتجمع فيه قال فيلزم مستأجر اذا سلمها

240
01:26:55.600 --> 01:27:19.150
فارغة. وعلى المؤجر كما قال في المنتهى ان يسلمها فارغة على المؤجر ان يسلمها فارغة ثم قال رحمه الله وهي عقد لازم اقرأ يا شيخ بسرعة قال رحمه الله وهي عقد لازم فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا للاخر قبل انقضائها فعليه

241
01:27:19.150 --> 01:27:39.150
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المؤجرة وموت المرتضع والراكب ان لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. لا بموت عاقدين او احدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وان اكترى دارا فانهدمت او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت. ان فسخت

242
01:27:39.150 --> 01:27:59.150
الجارة في الباقي وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم. ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله

243
01:27:59.150 --> 01:28:19.150
ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله. ولا اجرة له. وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في ذمة ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت فرغت المدة لزمه اجرة المثل. قال رحمه الله وهي عقد لازم

244
01:28:19.150 --> 01:28:42.600
الايجار عقده اللازم من اه العقدين وهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة انها عقد لازم ويترتب على ذلك انه لا يجوز لاحدهم ان يفسخ قال فان اجره او اجره شيئا ومن عجره مثلا شق او مثلا آآ سيارة ومنعه المؤجر كل المدة

245
01:28:42.950 --> 01:28:58.500
او بعضها فلا شيء له. بعد ما تأجره السيارة او الدار لمدة سنة بعد ستة اشهر قال اخرج فيلزم مؤجل ان يعيد ايش ؟ الاجرة كلها. ليس له شيء وهذا من مفردات الحنابلة

246
01:28:58.700 --> 01:29:20.050
وكذلك لو امتنع الاجير لعمل اجرت شخص يبني لك دارا  قال انا لن اكمل نقول يجب عليك ان تعيد جميع الاجرة التي اخذتها جميع الاجرة التي اخذتها طيب وهل مثلهما لو فسخ المستأجر

247
01:29:20.200 --> 01:29:40.850
لعمل في الذمة يعني مثلا انا اجرت شخص لكي يبني دارا لي ثم بعد ما انتصف الدار الدور الثاني قلت له خلاص شكرا ها ها لا طيب هل له اجرة اجرة جميع الاجرة كلها

248
01:29:41.050 --> 01:30:12.200
او القسط الذي بناه وعمل فيه مم    والله تحتاج ما رأيناها مثل المحاماة ابو عمر ذكر محاماة الان المحاماة مثلا اه طبعا هذه عقد ايجار او عقد جعالة هذا فيه اه تحتاج الى تحرير. لكن لو قال المستعجل اللي هو صاحب القضية

249
01:30:12.350 --> 01:30:27.100
قال انا خلاص ما ابيك تكمل لعقدها مليون هل يجوز له اصلا حكم التكليف الان؟ او المحامي قال انا لا اريد ان اكمل في القضية اريد ان افسخ العقد هل يستحق شيء من الاجرة او لا يستحق

250
01:30:27.600 --> 01:30:57.850
اه المستأجر الذي استأجره هل اذا فسخ يلزمه ان يدفع الجميع الاجرة له او فقط يعني آآ اجرت مثل عمله او القص من الاجرة مسماه تحتاج الى تحرير طيب نعم

251
01:31:03.550 --> 01:31:22.750
بدأت بمئة ثم قلت اه نزلني من الاجرة ما يجوز ما يجوز ومن بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه ان بدأ الاخر قبل انقظائها. يعني مثلا اجرت اه الدار لمدة سنة. ثم بعد شهرين قلت انا اريد ان اخرج منها

252
01:31:22.900 --> 01:31:41.100
يلزمك ان تدفع جميع الاجرة. وهذا طبعا موجود في الفنادق وفي الطائرات في الخطوط انك اذا استأجرت تدفع جميع الاجر لكن هم يقولون هذا الموجود الان قد يخالف في الناس يخالفون فيه

253
01:31:41.150 --> 01:31:57.600
وهم يقولون ان لا يزال ملك المستأجر على المنفعة. يعني مثلا اجرت دار لمدة سنة. بعد اربعة اشهر بعشرة الاف ريال مثلا دفعت للعشرة يلزمني ادفع العشرة كلها خرجت بعد اربعة اشهر ما يجوز يؤجر هو البقية السنة

254
01:31:57.850 --> 01:32:16.050
وينجرها يقولون دفع المستأجر الاول اجرة المثل والذي يحصل الان في الفنادق في بوكينج مثلا ها اذا ما جيت يسحبون الاموال. طيب ما في مشكلة سحبوا الاموال لكن لا تسكنون احد

255
01:32:16.300 --> 01:32:39.700
الطيارة مثلا الخطوط السعودية تأخرت يجب ان يكون مقعد فاضي لا تدخل الاحتياط ان دخلت احتياط يلزمك ان تعيد الاجرة للمستأجر الاول. فهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها لذلك يقولوا لا يزول ملك مستأجر عن منافع العين ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها فان فعل

256
01:32:40.050 --> 01:32:59.850
المؤجر بان سكن العين مؤجرة واجرها ويده مستأجرة عليه لم تنفسخ الاجارة. وعلى المستأجر جميع الاجرة وله على المالك اجرة مثل لما سكنه او تصرف فيه فينبغي التنبه لمثل هذه المسائل وتنفسخ وتنفسخ في الاجارة بتلف العين

257
01:32:59.850 --> 01:33:20.250
مؤجرة اذا تلفت العين المؤجرة سيارة او دار وانهدمت فانها الاجارة تنفسخ وان كانت بعد مضي مدة لها اجرة انفسخت فيما بقي وجب للماضي القسط. قال ثانيا بموت المرتظع مصاب عندك ولا مرتضع

258
01:33:22.550 --> 01:34:00.650
هم  بموت مرتظع فتح الضاد مرتظع ايه جميل انا عندي بالفتح قال وبموت المرتظع لتعذر المعقود عليه ثالثا بموت الراكب ان لم يخلف بدلا ان لم يخلف بدلا فيفهم من انه اذا خلف بدلا فان الاجارة تنفسخ والمؤلف هنا الماتن او صاحب متن خالف الماتن في القيد فقط

259
01:34:00.650 --> 01:34:15.950
ان لم يخلف بدن المذهب انها آآ تنفسخ الموت الراكب مطلقا سواء خلف بدلا او لا وهذا الذي ذكر المؤلف هنا جزم به في الوجيس. قالوا بانقلاع ضرس او برئه

260
01:34:16.050 --> 01:34:45.250
استأجر من يقلع عنه الضرس فانقلع لوحده او برئ واستأجره العلاج وبرئ فانه آآ تنفسخ الاجارة. قال ونحوه كاستئجار طبيب ليداويه لا بموت المتعاقدين او احدهما هذا الاشكال يعني ذكرناه سابقا اي اجرها باجرة يسيرة ومات يعني اوقع

261
01:34:45.250 --> 01:35:06.650
في اه مشكلة اوقع الورثة مشكلة قال ولا بضياع نفقة المستأجر. لا تنفسخ بعذر لاحدهما كما قال الشاعر. هذا الضابط لا تنفسخ بعذر لاحدهما كضياع نفقة المستأجر يعني يكون يكتري جملا ليحج عليه فتضيع نفقته

262
01:35:07.550 --> 01:35:28.250
فيلزمه ان يسلم كل الاجرة. ونحوه يقول كاحتراق متاع من اقترى دكانا لبيعه. ثم قالوا انك ترى دارا فانهدمت دارا للسكنى فانهدمت قبل انقظان مدة او اكترى ارظا لها ماء لزرع فانقطع ماؤها

263
01:35:28.400 --> 01:36:10.800
او غرقت فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي فسخت الاجارة بالباقي قال رحمه الله  وان وجد العين نعم ذكرت هناك لو ان آآ تليفة العين مؤجرة وقد مضت مدة لها اجرة فيلزمه ان يدفع الاجرة وتنفسق فيما بقي

264
01:36:10.800 --> 01:36:38.000
اسمع نفس التي هنا قال رحمه الله وان وجد العين معيبة العين المعينة. استأجر مثلا سيارة معيبة او حدث بها وهي عنده حدث بها عيب قال فله الفسخ العيب هنا ضابطه كما قال الشارح ما يظهر به تفاوت

265
01:36:38.100 --> 01:36:59.700
الاجر بان تكون الاجرة معه دونها مع عدمه فحينئذ فله الفسخ ويخير هنا بين الفسخ او الامضاء مع الارش وبدون ارش ها؟ المذهب هنا بدون قرش بدون ارش وفي البيع

266
01:37:01.550 --> 01:37:16.050
له ان يمضي البيع في المعيب بالارش لأ في البيع له ان يمضي البيع يعني يقول لا افسخ لكن اريد الارش ارش العيب. في العين المؤجرة يخير بين ان يمضي

267
01:37:16.750 --> 01:37:38.300
مجانا او يفسخ يقول هنا ابن نصر الله المقولة مشهورة وقد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا يقول ما في فرق هذا بيع منافع وهذي بيع عيال ليه هنا في البيع مع العرش وفي الايجارة بدون عرش يقول تعبنا ما ما رأينا فرقا رحمه الله

268
01:37:39.650 --> 01:38:02.100
اي نعم هو اصلا العرش في البيع بمفردات هناك لا لعل هنا يمكن ان يوافق الجمهور لا اظنه يوافق الجمهور هناك مفردات نعم لكن هنا تذكرون المسألة التي لو اشترى معيبا وازال البائع مثل وكالة تزيل الوكالة العيب

269
01:38:03.400 --> 01:38:18.900
هل لها ذلك؟ هناك او ليس لها ذلك؟ هناك ذكرنا ان ليس لها ذلك هنا قالوا لو ازاله المؤجر لو ازال العيب في العين المعيبة بلا ظرر يلحق المستأجر يجوز وليس

270
01:38:18.900 --> 01:38:37.750
له الفسخ لا يملك الفسخ  هناك آآ يشترط اي نعم اذا زال بنفسها لا ما في مشكلة ليس له خيار العيب هناك لكن لو ازاله هو البائع ترددنا فيه اذكروا الشيخ بن قاسم نقل عنه الشيخ

271
01:38:37.850 --> 01:38:54.700
انه عن الشيخ محمد ابراهيم انه اه له ان يفسخ قالوا عليه اجرة ما مضى قال ولا يضمن الاجير قسمان سيتكلم عنهم الان ولا يضمن اجير خاص وهو من استأجر

272
01:38:55.350 --> 01:39:21.550
نعم من قدر نفعه بالزمن وما جنت يده خطأ ما جنت يده خطأ لانه نائب المالك في التصرف فكان يستأجر مثلا للخدمة آآ يخدم مثلا او يعمل بناء لمدة مثلا ثمان ساعات في اليوم وانكسر عليه شيء

273
01:39:21.750 --> 01:39:44.150
او يعمل خياط مثلا لمدة نصف يوم ويعني اخطأ في بعض الخياطة فانه لا يظمن لانه نائب المالك. قال ولا حجام ولا الحجام ما يظمن ولا الطبيب العالم بالطب والبيطار

274
01:39:44.350 --> 01:40:08.350
بيطار هو يسمى بزاغا آآ وهو الذي يعني يبط الجلد ويخرج ويخرج منه الدم. يشقه ويخرج منه الدم. وسواء كان هنا الاجير خاصا او مشتركا لا يضمن بثلاثة شروط. لا يضمن الطبيب والحجام وهذه مهمة للاطباء ايضا لابد ان يعرفوها

275
01:40:08.350 --> 01:40:25.600
لا يضمنون اذا توفروا ثلاثة شروط قال لم تجني ايديهم لم تجني ايديهم. وكيف لم تجني ايديهم؟ يقولون هناك ثلاث ظوابط ذكروها. قالوا بان لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي مجاوزته

276
01:40:25.600 --> 01:40:45.000
بان لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي مجاوزته. مثلا اذا كانت العملية تحتاج شق مثلا واحد سنتي فاخطأ وجعله واحد ونصف يضمن او لا يضمن وتلف المريض يظمب يقول انا ما ادري نقول لا تظمن

277
01:40:45.050 --> 01:41:03.350
يدك جنت الان الا يتجاوز فعل ما لا ينبغي ان يجاوزه ثانيا الا يقطع بالة كالة ثالثا الا يقطع في وقت لا يصلح لقطع الشرط الثاني قال ان عرف الا يقطع في وقت لا يصلح لقطع

278
01:41:03.750 --> 01:41:29.450
الشرط الثاني ان عرف حذقهم ان عرف كان يعني معروف بالحذق متقن لصنعته الشرط الثالث ان يأذن فيه مكلف او وليه اول الصغير والمجنون وهذا معمول به الان في المستشفيات تفعل عملية الا توقع عليها او تعمل عملية لابنك لابد الصغير توقع على

279
01:41:29.450 --> 01:41:51.150
العملية قال ويا راع لم يتعدى في مثالث الماشية لا يظمن وسواء كان خاصا او مشتركا سواء كان جينا خاصا او مشتركا فانه لا يضمن. قال ويضمن المشترك الاجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل الذي يتقبل الاعمال من اكثر من واحد

280
01:41:51.950 --> 01:42:10.800
قال ويظمن المشترك ما ترث بفعله ما تجب بفعله الا اذا كان عمل متبرعا لو عمل المشترك العمل متبرعا فلا ضمان فيما يتلفظ في ما يتلف تحت يده لانه امين

281
01:42:11.800 --> 01:42:28.700
كتخريق يقول ما تدري فعلي كتخليق الثوب وغلطه في تفصيله او مثلا شال شي مثلا وايش؟ وسقط من شال البيض مثلا وسقط وتكسر ها هذا جيل مشترك اللي يحمل في السوق ولا

282
01:42:29.850 --> 01:42:53.200
مشترك يضمن ولا يضمن يضمن لانها جيل مشترك  ايه مسكين ولا ولا يضمن ما ترث من حرزه بنحو سرقة او بغير فعله او بغير فعله انا قلت لعل منها الغرق

283
01:42:54.100 --> 01:43:18.850
ولا اجرة له لا اجرة له فيما عمله ليس له اجرة قال رحمه الله وتجب الاجرة بالعقد تجب هنا المراد بها تملك تجب الاجرة الاجرة بالعقد وهذا كلام طويل جدا لن نتوسع فيه. والا فيها كلام تجب الاجرة تستحق تملك

284
01:43:18.900 --> 01:43:40.100
تجب وتستحق وتستقر ثلاث مراتب اجروا لها وجوب استحقاق استقرار فيها كلام طويل جدا لن نطيل فيه قال تجب الاجرة المراد بها تملك بمجرد العقد سواء كانت تجارة عين او منفعة في الذمة. بمجرد ما يحصل العقد فان الاجرة

285
01:43:40.200 --> 01:44:03.200
تجب حينئذ لكن لا يملك المؤجر مطالبة آآ بها لا يملك المؤجر المطالبة بها ولا يجب على المستأجر ايضا دفعها اذا طالبه بها المؤجر. وتستحق المراد بالاستحقاق هنا يعني يملك

286
01:44:03.450 --> 01:44:17.500
الطلب بها يملك طلب الاجرة متى قال بتسليم العمل الذي في الذمة اذا كان الاجرة او العقد على عمل يعني يعمل له ابواب لا يملك المطالبة بالاجرة الا اذا سلم هذي الابواب مثلا

287
01:44:17.600 --> 01:44:35.850
او اذا سلم هذه الثياب التي عملها بتسليم العمل الذي في الذمة. وهذا اذا كان على عمل الذمة. اما اذا كان على اجارة عين متى تستحق لا عين عين اجرت سيارة متى تستحق مطالبة بالاجرة

288
01:44:37.100 --> 01:45:01.850
ها شلون عند تسليم العين احسنت اذا سلمت العين حينئذ تستحق ان تطالب بالاجرة. ويلزمه دفعها لك اذا آآ سلمت اليه قالوا من تسلم عينا بايجارة اه فاسدة يعني تخلف احد الشروط من شروط الاجارة

289
01:45:02.000 --> 01:45:30.100
وتسلم المستأجر العين مع ان العقد فاسد قال وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لا الاجرة المسماة وانما يلزمه اجرة مثل سواء سكن او لم يسكن سكنه لم يسكن وان بذلها طبعا تسلم. اما في الاجارة فاسدة لو بذلت له. المؤجر بذل قال هذا السيارة تعال خذها

290
01:45:30.200 --> 01:45:49.000
ها وفرغت المدة ولم يتسلمها فليس عليه شيء فليس على شيء. بخلاف الاجارة ايش الصحيحة. لو مثلا قال هذا البيت موجود سنة ومرت السنة ولم يسكن بذلها له. هل يلزمه الاجرة؟ ها؟ يلزمه

291
01:45:49.200 --> 01:46:16.550
الاجرة يلزمه الاجرة اه هناك مسائل اه متممة اه لعل نذكر بعضها وهي آآ المسألة الاولى متى انقضت مدة الاجارة في رفع المستأجر يده عن العين المستأجرة ولا يلزمه رد العين المؤجرة للمؤجر

292
01:46:16.650 --> 01:46:34.650
ولا ايضا اللي هو مؤنة النفقة على العين المؤجرة انما هي على المؤجر. طيب الان من الذي يجب عليه البنزين اذا استأجرت سيارة عليك؟ قال له مستأجر ولا المؤجر؟ ها

293
01:46:35.250 --> 01:46:59.750
لا شك ان العرف الان على على المستأجر على المستأجر المسألة الثانية وهذه تصلح للقضاة لعلها عجيب هي نفس الشيء على المستأجر اذا مع ان احنا ما نأجلش يا ابو عمر ناشف كلش

294
01:46:59.950 --> 01:47:20.400
ترجعون فيها ثانيا شرط المؤجر على المستأجر ظمان العين وهذا الاشكال في الايجار المنتهي الان بالتمليك اللي ذكرناه سابقا شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لمنافات مقتضى العقد

295
01:47:20.800 --> 01:47:38.800
واما العقد فانه صحيح فانه صحيح هذا يعني بعض في مسائل اخرى ما نحتاج ان احنا نذكرها. بالنسبة لو استأجرت مثلا شخص يغسل سيارتك لكل شهر او كل يوم مثلا

296
01:47:39.850 --> 01:48:02.950
متى آآ ينتهي العقد هل يصح هذا العقد او لا يصح انت تعمل عندنا معلم كل شهر الف ريال او عشرين الف او خمسين الف ها متى ينفسخ العقد ما اتفقوا ما اتفقوا يا شيخ

297
01:48:03.700 --> 01:48:29.650
ما اتفقوا على مدة الفسخ قالوا كل شهر انت تغسل سيارتي مئة ريال مم  الان المذهب يقولون او العلماء طبعا وهذا معمول به الان. اذا دخل الشهر الاول فحينئذ يجوز الفسخ منهما. والا يتجدد العقد تلقائيا

298
01:48:30.500 --> 01:48:47.350
او اجرها مثلا كل يوم له خمسين ريال مثلا. ينفسخ العقد بطلوع الفجر اذا لكل منهم اذا طلع الفجر ان يفسخ اذا لم يفسخ تجدد العقد وهكذا وهكذا والله تعالى اعلم ابو عمر خلاص

299
01:48:47.600 --> 01:49:28.050
ايش باقي نص ساعة يعني فتعبت والله معنا شيخ سهرة ايه  كيف يستحق جميل  لكن هي ما تعينت كيف ليس له حق آآ الا اذا تعينت يعني يعني قيل هذا العشرة الاف لك

300
01:49:28.400 --> 01:49:54.150
اجرت السيارة بعشرة الاف ثم ما السلام وبعدين اتى وسرقها يعني بعد الاستحقاق لما سلم العين مم لكن شبهة هنا شبهة شبهة يدرى بها الحد له حق فيها مم شبهة يدرى بها الحد

301
01:49:55.500 --> 01:50:14.100
قال لها يا شيخ اه في مرت عليك هنا في هذا ولا في السرقة جيد والله لو نقلتها لنا وارسلتها لي تشوفها لانه اذكر انها مرت عليه هنا ها توقف ابو عمر

302
01:50:14.700 --> 01:50:34.150
ها حتى نشق على الموجودين يعني ايه هو لا يقام الحد على من سرق مثل مال لان له حق فمتى سرق الانسان من يعني مال له حق فيه فهذا شبهة يدرى بها الحد

303
01:50:35.150 --> 01:50:47.750
ان هذا لا لا لو عينت قلنا هذه اجرة. اما اذا قال لا عندي لك عشرة الاف ريال لهذه السيارة وسرق من عشرة الاف هذي في الذمة صارت. يقطع هذا

304
01:50:49.100 --> 01:51:21.850
لعلنا نتوقف الى هنا      شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا