﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.600
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وقفل عند كلام المؤلف رحمه الله

2
00:00:41.650 --> 00:01:04.300
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة يكسر اللام. اسمي فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثة طلاق قال فيقع به يعني بالصريح وان لم ينوه جاد يعني حال كونه جادا او

3
00:01:04.400 --> 00:01:29.150
اه هازلا  للحديث المشهور حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد هزهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة الا النسائي قال فان نوى بطارق بقوله لزوجته طالق من وثاق انها طالق من وثاق يعني قيد

4
00:01:29.500 --> 00:01:55.750
او نوى بانها طالق في نكاح سابق منه او من غيره او اراد ان يقول ظاهرا فغلط اه وقال طالق لم يقبل منه ذلك في الحكم يعني في الظاهر فاذا جاء عند القاضي فلا يقبل ذلك منه

5
00:01:55.800 --> 00:02:12.400
ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل فقد يكون فعلا اراد بهذه آآ بلفظ الطلاق هذه الامور واحدة من هذه الامور الثلاثة فلا تطلق فيما بينه وبين الله عز وجل

6
00:02:12.750 --> 00:02:36.550
قال ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع وقع الطلاق لان نعم صريح في الجواب يعني كأنه قال نعم طلقت امرأتي طلقت امرأتي او سئل فقيل له الك امرأة؟ فقال لا

7
00:02:36.600 --> 00:03:03.000
واراد الكذب واراد الكذب فلا فلا تطلق فلا تطلق لانها كناية يقولون تفتقر الى نية  وذكر الشيخ منصور هنا في شرحه وان كتب صريح طلاق امرأته صريح طلاق امرأته بما يبين يعني بما يتبين يعني يظهر و

8
00:03:03.600 --> 00:03:25.350
يقرأ وقع وان لم ينوه لانها صريحة فيه فان قال لم ارد الا تجويد خطي او غماري قبل قبل منه ذلك قبل منه ذلك لانه اعلم بنيته ثم قال رحمه الله فصل

9
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
قال رحمه الله فصل في حكم كنايات الطلاق وكناياته الظاهرة نحو انت خلية وبرية وبائن وبتة بتلة وانت حرة وانت الحرج والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة

10
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
باهلك وما اشبهه ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا بنية مقارنة اللفظ لللفظ الا في الخصومة وغضب وجواب سؤالها. فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية

11
00:04:05.450 --> 00:04:37.400
بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. وبالخفية ما نواه  اه هذا الفصل فيه كنايات الطلاق وهي الفاظ التي اه يراد بها الطلاق وغير الطلاق بخلاف الصريح فانه اللفظ الموضوع للطلاق. اما الكناية فهي لفظوع للطلاق وغيره. وهذه الكنايات كما سيذكر مؤلف انه لا يقع بها الطلاق حتى

12
00:04:37.400 --> 00:05:05.750
فينوي وهذه كناية ايضا تنقسم الى قسمين منها ما هو موضوع آآ البينونة وهي الكنايات الظاهرة وهي ما وضعت للبينونة والطلاق فيها اظهر والطلاق فيها اظهر الكنايات الظاهرة والنوع الثاني كنايات خفية. وكنايات الظاهرة عندنا خمسة عشر آآ لفظا

13
00:05:05.900 --> 00:05:26.050
ذكر المؤلف منها سبعة فقط قال كنايته نحو انت خلية ان يقول لزوجته يعني انت خلية اه وبرية يعني او يقول لها برية وبائن وبتة وبتنة وانت حرة وانت الحرج

14
00:05:26.850 --> 00:05:57.950
اتصل المؤلف هنا على السبعة تبعا للمقنع تبعا للمقنع والمذهب انها آآ ستة هي خمسة عشر ويزيدون عليها واحدة وهي امرك بيدك. فتكون ستة عشر لفظا ظن والبقية ذكرها الشارح حبلك على غالبك وتزوجي من شئت وحالتي الازواج ولا سبيل لي او لا سلطان لي عليك واعتقتك

15
00:05:57.950 --> 00:06:25.500
كي يغطي شعرك وتقنعي وامرك بيدك وامرك بيدك سيأتي لها كلام خاص بها واما الخفية الخفية فهي الموضوعة للطلقة الواحدة وآآ اه ذكر المؤلف وهي عشرون طبعا لفظة هي عشرون هي عشرون لفظة

16
00:06:25.700 --> 00:06:49.900
ذكر المؤلف منها تسعة فقط تبع فيه المقنع تبع فيها فيه المقنع قال والخفية وهي التي تقع بها طلقة واحدة اذا قالها لزوجته نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي

17
00:06:50.450 --> 00:07:15.800
واعتزري ولست بامرأة والحقي باهلك. وما اشبهه وما اشبهه. ثم الشيخ منصور كمل اه العشرين. ثم قال ولا يقع بكناية. كناية لا يقع بها الطلاق قال ظاهرة ظاهرة طلاق الا ولا يقع بكناية ولو

18
00:07:16.300 --> 00:07:38.200
كناية ظاهرة يعني كناية ظاهرة والخفية لا يقع بها الطلاق الا بنية وهذا الشرط الاول ينوي الطلاق وتكون هذه النية الشرط تكون هذه النية مقارنة لللفظ عند التكلم به الا بنية مقارنة

19
00:07:39.200 --> 00:07:56.750
باللفظ الا في ثلاث احوال لا ينظر الى نيته لا ينظر الى نيته لانها دليل على وجود النية الا حال خصومة لو قال انت خلية مثلا اه حال خصومة. حتى

20
00:07:56.900 --> 00:08:17.400
لو لم ينوي الطلاق فانه لا ينظر الى نيته وتكون يقع بها الطلاق الا حال خصومة او حال غضب او حال جواب سؤالها يعني لو سألته الطلاق فقال لها انت خلية اه او انت بائن

21
00:08:18.250 --> 00:08:34.050
فيقع بها الطلاق ولو لم ينوي قال فلو لم يرده يعني في هذه الاحوال الثلاثة لم يرد الطلاق او اراد غيره في هذه الاحوال الثلاثة لم يقبل حكما يعني في الظاهر فقط

22
00:08:34.300 --> 00:08:58.150
لم يقبل منه لانه خلاف الظاهر وهذه الاحوال يعني آآ تجعل لفظه آآ انه قد نوى قد نوى الطلاق قد نوى الطلاق قال رحمه الله الا او اراد غيره لم يقبل حكما ويقع مع النية يعني اذا نوى

23
00:08:58.500 --> 00:09:16.300
اه مع الكناية الظاهرة الطلاق يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. لقول العلماء الصحابة رضي الله عنه منهم ابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم في وقائع كما قال في الكشاف

24
00:09:16.350 --> 00:09:41.750
مختلفة حتى لو كانت المرأة المقول لها ذلك في الكنايات الظاهرة غير مذخول بها يقع بها آآ ثلاث يقع بها ثلاث ولونا واحدا. هذا هو المذهب المعتمد ولان الصحابة يقولون لم يفرقوا رضي الله عنهم. وفي الاقناع ذكر الرواية الاخرى وهي انه يقع ما نواه

25
00:09:42.300 --> 00:10:04.350
اذا نوى بن كناية الظاهرة واحدة تقع واحدة او اثنتين تقع اثنتين قال اختاره جماعة اختاره جماعة واما بالخفية الجناية الخفية فانه يقع بها ما نوى. من واحدة آآ او اكثر

26
00:10:04.950 --> 00:10:23.400
فان لم ينوي عددا فيقع بها واحدة نعم ماشي فصل وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما احل الله علي حرام. وان قال ما احل الله

27
00:10:23.400 --> 00:10:43.400
وعلي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثة. وان قال اعني به طلاقا فواحدة. وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وان لم ينوي شيئا فظهار. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال امرك بيدك ملكتها

28
00:10:43.400 --> 00:11:02.750
ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فان ردت او وطئ او طلق او فسخ بطل خيارها

29
00:11:03.050 --> 00:11:26.200
قال رحمه الله وان قال انت علي حرام. انت علي حرام. وهذا يستخدمه كثير من اه الناس في في مجتمعنا كون انت عليه حرام او يقول انت عليك ظهر امي فهو ظهار ولو نوى به

30
00:11:26.250 --> 00:11:43.900
الطلاق ولو نوى به الطلاق لانه صريح في تحريمها لانه صريح في تحريمه. وكذلك لو قال ما احل الله علي حرام. او الحل عليه حرام كما ذكر الشارح. الا اذا

31
00:11:43.900 --> 00:12:02.500
آآ قاله لمحرمة بحيض يقول لها انت عليه حرام يقصد انها محرمة عليه بسبب الحيض ونحو ذلك كالنفاس والصيام. وآآ نوى انها محرمة بسبب ذلك فانه لغو. فانه لغو. واما

32
00:12:02.500 --> 00:12:25.800
واذا لم تكن محرمة بذلك فيكون ظهارا يكون ظهارا. آآ الكريمة المشهورة ايضا الاخرى في خاصة مجتمعنا الجزيرة وهي علي الحرام لو قال علي الحرام او يلزمني علي الحرام. وهذه تستخدم كثيرا من المسلمين

33
00:12:26.050 --> 00:12:47.650
خاصة في الجزيرة العربية علي الحرام اني افعل كذا او ما ادخل بيت فلان. او يلزمني فهذا في المذهب انه ظهار مع نية الظهار او قرينته فهذا ظهار مع نية الظهار او قرينته وان لم ينوي شيئا

34
00:12:47.700 --> 00:13:09.350
والا من ينوي الظهار اذا قال مثلا علي الحرام اني افعل كذا ولم ينوي الظهار فانه على المذهب لغو لا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه اي شيء والقول الثاني في المذهب انه اذا نوى الطلاق

35
00:13:09.550 --> 00:13:30.200
لقوله عليه الحرام انه يكون طلاقا بالنية وهذا ما صححه آآ المرداوي في تصحيح الفروع قال انه يكون طلاقا بالنية لان هذه الالفاظ يقول اولى بان تكون كناية عن الطلاق من قوله اخرجي ونحوه

36
00:13:30.250 --> 00:13:48.200
ثم قال والصواب ان العرف قرينة ان العرف قرينا والان يعني الافضل للرجل يعني الا ينوي بهذه اللفظة عليه الحرام لا ينوي بها شيء حتى يخرج من لا ينوي عليه يعني ان امرأته محرمة عليه او زوجته

37
00:13:48.300 --> 00:14:14.100
محرم عليه لا حتى يخرج من خلاف العلماء فلا ينوي بها الظهار ولا ينوي بها الطلاق. يقولها كرامة فقط حتى يفهم الاخر او المستمع انه اكرمه اما انه ينوي بها الطلاق فهذا مشكل خاصة على القول الثاني. قالوا وان قال ما احل الله عليه حرام اعني به الطلاق. هذا اللفظ

38
00:14:14.100 --> 00:14:36.450
كله قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق كله مقولة فانها تطلق ثلاثا لان الالف واللام استغراق قالوا ان قال اعني به طلاقا فواحدة طلاقا. لم يقل الطلاق وانه قال طلاقا فانها تكون واحدة

39
00:14:36.450 --> 00:15:01.700
فانها تكون واحدة وان قال كالميتة ان قال ان زوجته كالميتة والدم يعني او قال زوجته كالدم والخنزير زوجتك الخنزير وقع ما نواه من طلاق وجهار ويمين يقع ما نواه من ظهار

40
00:15:03.200 --> 00:15:29.100
ومن من طلاق وظهار ويمين. يقع طلاق اذا نوى بهذه الفاظ الطلاق. ويقع ظهار اذا نوى تحريمها عليه مع بقاء نكاحها اه منه ويقع يمينا اذا اراد بقوله ذلك ترك وطأها لا تحريمها ولا طلاقها

41
00:15:29.300 --> 00:15:51.000
قالوا وان لم ينهوا شيء من هذه الثلاثة فانه يكون ظهار قالوا ان قال حلفت بالطلاق وكذبا آآ لزمه حكما لزمه الطلاق في الظاهر يقول يعني مثلا قيل له ادخل بيت فلان او اركب السيارة الفلانية فيقول انا حلفت

42
00:15:51.600 --> 00:16:06.700
بالطلاق اني لا ادخل بيت فلان او حلفت طلاق اني لا اركب سيارة فلان. وهو لم يحلف اصلا لم يحلف فانه يلزم بهذا الطلاق في الحكم. اذا وصل الامر عند القاضي يلزمه. فركب مثلا السيارة التي حلف

43
00:16:06.800 --> 00:16:24.400
اه التي زعم انه حلف الا بالطلاق الا يركبها فيلزمه القاضي بالطلاق بالحكم في الظاهر هو يدين فيما بينه وبين الله واما اذا لم ترافعه زوجته الى القاضي فلا يقع شيئا

44
00:16:24.400 --> 00:16:46.200
يقع شيحان حتى ترافعه الى الحاكم وهو الذي يلزمه بالطلاق وان قال امرك بيدك هذه امرك بيدك هذه كناية ظاهرة هي كناية ظاهرة ويذكرونها هنا لما يتعلق بها من احكام تختلف عن بقية الكنايات الظاهرة

45
00:16:46.400 --> 00:17:04.250
قال اذا قال لزوجته امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة نص عليه الامام احمد وافتى به غير مرة وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم

46
00:17:05.600 --> 00:17:30.500
فاذا قال امرك بيدك ونوى ايضا هذه كناية ظاهرة تحتاج الى نية ونوى ان مراد بها الطلاق فانها تملك ان تطلق نفسها ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى لها ان تطلق آآ متى شاءت. ما لم يطأ اذا قال امرك بيدك ثم وطئها فانه يبطل. هذا التفويض

47
00:17:30.500 --> 00:17:52.150
ما لم يطأ او يطلقها او يفسق نكاحها يفسخ ما جعله لها من التوكيل. فانه آآ لا تملك امر نفسها ولا يكون الامر بيدها ثم قال ويختص اختاري نفسك هذه كناية خفية

48
00:17:52.400 --> 00:18:19.650
كما صرح بها في المنتهى. هذه كناية خفية ويختص اختاري نفسك بواحدة. يعني بطلقة واحدة بخلاف امرك بيدك فانها تملك ثلاثا وبالمجلس متصل يعني بخلاف الامر في ذلك فانها على التراخي. المجلس المتصل الذي قال لها اختاري نفسك فيه

49
00:18:20.400 --> 00:18:41.550
فانها لا اذا لم تخطئ نفسها في نفس نفس المجلس هو تفرقوا ولم تختار نفسها فانها لا يكون فانه لا يكون طلاقا يكون طلاقا ما لم يزدها فيهما يعني في المجلس والعدد. اختاري نفسك ولك ثلاثا مثلا. او اختاري نفسك في اي وقت

50
00:18:41.550 --> 00:19:10.250
اخت شئت فانه يكون على التراخي وصفة اختيارها اخترت نفسي او ابوي ونحو ذلك فان ردت هذا التوكيل اذا ردت الزوجة هذا التوكيل من الزوج او وطئ الزوج وضئها او طلقها او فسخ

51
00:19:10.700 --> 00:19:29.050
خيارها آآ بطل خيارها كسائر الوكالات ثم قال باب ما يختلف به على الطلاق. قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنان

52
00:19:29.050 --> 00:19:49.050
حرة كانت زوجتاهما او امة. فاذا قالا انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاث بنيتها والا واحدة تقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى والريح ونحو ذلك. ثلاث ولو نوى واحدة. وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او

53
00:19:49.050 --> 00:20:12.600
مبهما او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. ونحوها. واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ان ينوي تأكيدا يصح او افهاما. وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او

54
00:20:12.600 --> 00:20:34.900
قبلها او معها طلقة وقع اثنتان. وان لم يدخل بها بانت بالاولى. ولم يلزمه بعدها ولم يلزمه ما بعدها معلق كالمنجز في هذا باب ما يختلف به عدد الطلاق. وهو معتبر بالرجال كما قال الشيخ منصور هنا حرية ورقا

55
00:20:34.950 --> 00:20:56.150
معتبر بالرجال. فاذا كان الرجل حرا فانه يملك ثلاثا وان كان عبدا فانه يهلك اثنتين ولو كانت زوجته آآ حرة. قال يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين

56
00:20:56.300 --> 00:21:15.450
حرة كانت زوجتاهما او امة وهذا بلا خلاف كما في الشرح. الكبير فاذا قال انت الطلاق او انت طالق او علي الطلاق يعني ولو لم يذكر المرأة كما قال في الاقناع او يلزمني الطلاق

57
00:21:15.750 --> 00:21:42.600
وقع ثلاثا ثلاث بنيتها يعني بنية الثلاث اذا نوى الثلاث وان لم ينوي العدد ثلاثة فانه يقع واحدة يقع واحدة وهناك مسألة ذكرها الشارح المذكور لانها مهمة وان قال انت طالق ونوى ثلاثا. مذهب اذا قال انت طالق

58
00:21:42.650 --> 00:22:09.500
ونوى ثلاثا وقعت ثلاثا اذا قال انت طالق او ثلاث وقعت ثلاثا وهذا هو المذهب وان لم ينوي شيئا فانه يقع بها واحدة. والرواية الاخرى التي ذكر في الاقناع انه يقع بها واحدة اختاره اكثر

59
00:22:09.500 --> 00:22:29.900
المتقدمين ثم قال آآ صاحب الزاد رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق انت طالق كل الطلاق يعني او انت طالق اكثر الطلاق او عدد الحصى او الريح او نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة لانها لا يحتملها لفظا

60
00:22:29.900 --> 00:22:51.400
ولو انه واحدة فانها تقع ثلاثا وان طلق عضوا اذا طلق عضوا ويشترط ان يكون هذا العضو موجودا موجود متصل بالمرأة بيدها ورجلها اما اذا كانت مقطوعة وطلق يدها المقطوعة فلا يقع الطلاق بها

61
00:22:51.550 --> 00:23:16.550
قالوا ان طلق عضوا او جزءا وشاعا يعني كالنصف والربع او معينا اه كنصفها الفوقاني مثلا او جزءا مبهما بان قال جزئك طالق اوقانا انت طالق نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت

62
00:23:17.150 --> 00:23:38.300
وهذا يفيد ان جزء الطلقة كهي كما في الاقناع. جزء الطلقة كطلقة كاملة كما في الاقناع والطلاق لا يتبعه حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه فذكر بعضه ذكر جميل. قالوا عكسه الروح

63
00:23:39.550 --> 00:24:07.650
لو طلق روحها او سنها او شعرها او ظفرها ونحوه فانه لا يقع به الطلاق لا يقع هذا قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا واذا قال لمدخول بها امرأة زوجة دخل بها قال انت طالق. وكرره

64
00:24:07.850 --> 00:24:27.500
التكرار هنا يكون بنفس اللفظ انت طالق انت طالق. يقع العدد بقدر ما كرره فان تكرر مرتين وقع مرتين. وان ثلاثا فثلاث قال الا ان ينوي الا ان ينوي بتكراره تأكيدا

65
00:24:27.950 --> 00:24:48.650
يصح الا اذا اراد بالتكرار تأكيد الطلقة الاولى. قال يصح يعني بان يكون متصلا ويكون يعني انفصال يأتي مثلا يقول انت طالق ثم بعد ساعة يقول انت طالق اريد ان اؤكد الطلقة الاولى هذا لا يقبل منه لابد ان

66
00:24:48.650 --> 00:25:17.000
يكون التوكيد انت طالق متصلا بالاولى. او ينوي لا ينوي التأكيد. وانما ينوي افهاما لها ينوي اه الافهام ويشترط له شرطان ايضا ان ينوي بتكراره افهامها والشرط الثاني الاتصال لابد ان يكون اللفظ الثاني الذي اراد به الافهام متصلا

67
00:25:17.000 --> 00:25:37.050
اللفظ الاول كما حققه الشيخ منصور. وان كان ظاهر الناتن ماتن هنا ان الاتصال شرط للتأكيد وليس شرطا هم لكن الصحيح ان اه الاتصال شرط للتأكيد وشرط للافهام وان كرره

68
00:25:37.550 --> 00:25:57.800
اه ما تقدم كرره بنفس اللفظ الان سيأتي هذه السورة الثانية كرره بحروف بعد قوله انت طالق قالوا ان كرره ببدل وانت طالق بل طالق او بثم او بالفاء او قال بعدها

69
00:25:58.300 --> 00:26:21.400
طلقة او قبلها طلق يعني انت طالق بعدها طلقة او طالق قبلها طلقة او طلقة معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان في كل ما تقدم بل بالفاء بعدها قبلها الا قوله معها

70
00:26:22.500 --> 00:26:42.500
الا في قوله معها فانه آآ تقع. طبعا المؤلف هنا فيه خلل عبارته فيها خلل. معها طلقة هذه تقع آآ اثنتان ولو في غير مدخول بها وبينه الشيخ منصور هنا ولم ينبه على

71
00:26:42.500 --> 00:27:01.050
الماتن. اذا لو قال انت طالق طلقة معها طلقة هذه تقع طلقتان ولو كانت غير مدخول بها ولو كانت غير مدخولة بها. قال وان لم يدخل بها بانت بالاولى الا في قوله انت طالق معها طلقة. فانها

72
00:27:01.250 --> 00:27:18.600
تكون طلقتان طلقتان ولو غير مدخول بها. قالوا ان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمه ما بعدها في هذه التي كررها بحروف بعد قوله انت طالق. والمعلق من الطلاق

73
00:27:19.150 --> 00:27:40.150
كالمنجز في هذا المعلق من الطلاق كالمنجز معلق. اذا علقه وانت طالق. اه ان دخلت الدار بل طالق مثلا  وهذا يكون كالمنجس كما لو لم يعلقه على شيء. وذكر في الروض الذي هنا فائدة

74
00:27:40.400 --> 00:27:56.050
قال يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوظ الى متى يقع الطلاق؟ في المذهب بائنا باربع حالات قال اذا كان على عوض ثانيا اذا وقع قبل الدخول ثالثا اذا وقع في نكاح فاسد

75
00:27:56.300 --> 00:28:18.700
ورابعا اذا وقع بالثلاث ولا تحل له الا ما بعد زوج اخر مع مشيخ فصوم   ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة. وان قال ثلاثا

76
00:28:18.700 --> 00:28:38.700
الا واحدة فطلقتان. وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحا دون عدد الطلقات. وان قال اربع كن الا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية

77
00:28:38.700 --> 00:29:05.850
قبل كمال ما استثنى منه. هذا فصل فيه استثناء. والاستثناء في الاصطلاح يعرفون بقولهم اخراج بعض الجملة بالا او ما مقامها كغير وسوى وليس ولا يكون حاش وخلا من متكلم واحد اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها كغير وسوى وليس ولا يكون حاشا من متكلم

78
00:29:05.850 --> 00:29:28.900
واحد قال ويصح منه استثناء النصف. المذهب عندنا اذا حصل الاستثناء في العدد فلا يصح الا استثناء النصفي فاقل. لا يصح استثناء اكثر من النصف قال ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق

79
00:29:29.200 --> 00:29:46.350
والمطلقات فاذا يعني هذا تفريع على هذه القاعدة فاذا آآ هذا اولا نقول الشرط الاول في صحة الاستثناء الشرط الاول هو ان يكون استثناء النصف فقط فاذا قال هذا تفريع على هذا الشرط

80
00:29:46.650 --> 00:30:19.250
فاذا قال انت طالق ضقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقة لا زال الاستثناء اقل من النصف فطلقتان وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح اذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات بانقاء النساء وطوالق ونوى الا فلانة صح الاستثناء دون

81
00:30:19.250 --> 00:30:43.050
الطلقات فاذا قال هي طالق ثلاثا ونوى الا واحدة وقعت الثلاث لانه لابد ان يكون ملفوظا به لابد ان يكون ملفوظا به وهذا هو الشرط الثاني ان يلفظ بالاستثناء ان يلفظ بالاستثناء. تلفظ بالاستثناء. لا

82
00:30:43.250 --> 00:31:05.350
يعني يصح ان ينويه. وان قال اربع كن الا فلانة ضوادق صح الاستثناء صح الاستثناء. فلا تطلقوا مستثناة لخروجها منهن باستثناء. ولا يصح استثناء هذا الشرط الثالث من شروط صحة

83
00:31:05.350 --> 00:31:32.600
في الطلاق لم يتصل عادة يشترط في صحته الاتصال سواء لفظا او حكما ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. لانفصل الاستثناء عن المستثنى منه وامكن الكلام دونه

84
00:31:32.600 --> 00:31:57.400
وبطل الاستثناء وشرطه هذا الشرط الرابع شرط صحة استثناء النية نية استثناء قبل كمال ما استثنى يعني قبل ان يكمل المستثنى منه اشترط ان ينوي الاستثناء كان يقول مثلا انت طالق ثلاثا وقبل ان يكمل كلمة ثلاثا ينوي انه سيستثني واحدة

85
00:31:58.650 --> 00:32:17.400
وشرطه كما آآ النية قبل كمال ما استثنى منه  نعم يا شيخ؟ قال رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل. اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم

86
00:32:17.400 --> 00:32:37.400
يقع وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فان خالعها بعد اليمين بيوم

87
00:32:37.400 --> 00:32:55.900
فقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. وعكسهما بعد شهر وساعة. وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسهم ومعه او بعده. باب الطلاق في الماضي ومستقبل وايضا في الحال سيذكر الطلاق في الماضي

88
00:32:56.250 --> 00:33:17.750
في الزمن الماضي وايضا الطلاق في الزمن المستقبل وكذلك الطلاق في الحال كانت طارق في هذا اليوم وسيذكره ان شاء الله بدأ في الطلاق في الماضي والاصل عندنا ان الطلاق في الماضي انه لا يقع. قال اذا قال انت طالق امس. او

89
00:33:17.750 --> 00:33:36.650
قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع فلا يقع ان اطلق او نوى ايقاعه في الماضي. اما اذا نوى ايقاعه في الحال فانه يقع فالطلاق في الماضي الاصل انه

90
00:33:37.150 --> 00:34:00.850
لا يقع يقول الشارح لانه رفع للسباحة ولا يمكن رفعها رفع السباحة في الماضي وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل. اذا اراد انها طالق يعني انت طارق امسي

91
00:34:01.200 --> 00:34:25.400
او قبل ان انكحك يريد به الطلاق سبق منه او طلاق سبق من زيد وامكن بان حصل فعلا طلاق سابق منه ام زيد فانه يقبل لكن هذا اه التفريع في الحقيقة ليس له داعي. ليس له داعي هذا وان اراد لانه اصلا لا يقع الطلاق في الماضي

92
00:34:25.550 --> 00:34:46.550
فلا ينظر الى نيته ان اراد بطلاقا سبق منه او من زيد وامكن قبل هذا تفريع على القول الثاني في المذهب وهو ان الطلاق في الماضي يقع يقع الا اذا اراد بطلاق سبق منه من زيد وامكن فانه يقبل منه. فهذا التفريف الحقيقة على غير المذهب

93
00:34:46.550 --> 00:35:03.200
ان مات يقول من قال انت طالق امس او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق لان العصمة ثابتة فلا تزول بالشك وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد

94
00:35:03.400 --> 00:35:23.350
بشهر قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي الشهر لم تطلق لانه صار ايش؟ طلاقا فيه الماضي. يعني لو قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد اسبوعين

95
00:35:23.600 --> 00:35:42.800
فكأنه طلقها قبل اسبوعين من قولها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فكان طلاقا في الماضي فلا يقع وبعد شهر شهر اذا قدم لو قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر واتى زيد بعد شهر وجزء

96
00:35:42.800 --> 00:36:02.050
تطلق فيه يعني يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع فان خالعها بعد اليمين بيوم فان خلعها بعد اليمين بيوم. يعني قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. ثم اليوم الثاني خالعها

97
00:36:02.400 --> 00:36:29.650
وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع لانها كانت زوجة حينه قالوا بطلت طلاق المعلق بطل الطلاق المعلق لانها وقت وقوعه اصبحت بائن بسبب ايش؟ الخلع فلا يلحقها الطلاق وعكسهما

98
00:36:29.800 --> 00:36:53.050
بعد شهر وساعة عكسهما بعد شهر وساعة يعني لو قدم زيد قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعده بيوم ثم قدم زيد بعد شهر وساعة فانه

99
00:36:53.100 --> 00:37:14.100
اه يصحش الطلاق ويبطل الخلع لانه حين خالعها صادف آآ امرأة ليست زوجة له وان قال طارق قبل موتي طرقت في الحال طرقت في الحال لان ما قبل موته من حين عقد الصفة

100
00:37:14.150 --> 00:37:43.800
كل ما قبل موته فانه يصدق ان يكون صفة لما آآ تلفظ به قال وعكسه معه اذا قال انت طالق مع او بعده فلا يقع لان البنون حصلت بالموت بنون حصدة الموت فلا يلحقها طلاقه. ثم تكلم عن الطلاق او تعليق الطلاق على الشيء المستحيل. فقالوا انت طالب

101
00:37:43.800 --> 00:38:03.800
نعم يا شيخ قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. مثل لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما. وانت طال طارق اليوم اذا

102
00:38:03.800 --> 00:38:23.800
جاء غد لغو وان قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال. وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله. وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. وانت طالق الى شهر طلقت عند انقضائه الا ان ينوي في الحال فيقع

103
00:38:23.800 --> 00:38:46.350
طارق الى سنة تطلق باثني عشر شهرا. فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة هذا فصل آآ ذكر فيه عدة مسائل ابتدأ فيه آآ تعليق الطلاق على المستحيل وعلى نفي المستحيل. فبدأ بتعليق الطلاق

104
00:38:46.500 --> 00:39:07.950
على حصول فعل يستحيل ان تفعله المرأة اذا علق الطلاق على حصول فعل يستحيل ان تفعله المرأة فلا يقع الطلاق لانها لم تفعله. قال انت طالق انطرت او صعدت السماء

105
00:39:08.050 --> 00:39:27.100
هذه المرأة لن تطير ولن تصعد السماء هذا شيء مستحيل فلا يقع. او قلبت الحجر ذهبا والمرأة لن تستطيع ويستحيل ان تقلب الحجر ذهبا فلا يقع الطلاق. ونحوه ونحوه من المستحيل

106
00:39:27.100 --> 00:39:52.400
لم تطلق لانه علق الطلاق على شيء لم يوجد وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على فعل المستحيل. ويقال عن هذا القسم قال وهو النفي في المستحيل ويمكن ان يقال عنه انه علق الطلاق على انه ان لم يفعل هذا الشيء مستحيل فان امرأته

107
00:39:52.400 --> 00:40:11.050
لطف فتطلق فورا لانه يستحيل ان يفعله مثل ليقتلن الميت انت طالق لاقتلن الميت. يعني ان لم اقتل الميت. وهو لا يستطيع ان يقتل الميت. فتطلق مباشرة. او انت طالق لاصعدن

108
00:40:11.050 --> 00:40:30.100
السماء يعني ان لم اصعد السماء كأنه قال والله لاصعدن السماء ولم يصعد السماء فانه يحنث. اذا كان يمينا بالله واذا كان طلاقا فانه يقع ونحوهما  مثل انت طارق طارق ان لم اطر مثلا

109
00:40:31.000 --> 00:40:51.650
فيقع الطلاق. قال وانت طارق اليوم اذا جاء غد لغو لا يترتب عليه شيء. لان الغد لا يأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهاب اليوم مستحيل ان يأتي يوم الغد مثلا يستحيل ان يأتي يوم الجمعة في يوم الخميس فهذا لغو

110
00:40:52.050 --> 00:41:11.600
قال رحمه الله واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم هذا في الظرفية هنا انطلقت في الحال ان كل الشهر وكل يوم يكون ظرفا للطلاق. وان قال في غد او السبت

111
00:41:11.600 --> 00:41:31.450
او رمضان انطلقت في اوله طلقت في اوله واول الغد هو طلوع الفجر واول  يوم السبت هو طلوع الفجر من يوم السبت ايضا واول رمضان هو غروب الشمس من اخر يوم شعبان وان قال اردت

112
00:41:31.900 --> 00:41:48.450
ان الطلاق يقع اخر الكل وهذا في قوله بكل ما تقدم الصور الخمسة المتقدمة اذا قال في هذا الشهر او في هذا اليوم او في غد او في رمضان او في السبت او في السبت يقول اردت اخر الكل فانه يقبل منه

113
00:41:48.850 --> 00:42:14.800
ولا نوقع عليه الطلاق الا في اخرها ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل ثم قال وانت طالق الى شهر طرقت عند انقضائه طرقت عند انقضائه من اول ما تلفظ الى شهر اذا انقضى الشهر

114
00:42:15.300 --> 00:42:33.750
فانها تطلق الا ان ينوي في الحال فيقع وطالق الى سنة قال لي انت طالق من سنة تطلق باثني عشر شهرا من لفظه اذا مضت اه اثني عشر شهرا من لفظه

115
00:42:33.800 --> 00:42:58.350
فانها تطلق تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام كان يقول انت طالق اذا مضت السنة طرقت من سلاخ ذي الحجة انسلاخ ذي الحجة ثم باب تعليق الطلاق بالشرب وهذا الباب الذي يقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين انه الشيخ سدي كان اذا اتاه

116
00:42:58.400 --> 00:43:20.300
لا يشرحه لا يشرحه يبنون على في مسألة عندهم وهو تعليق وهو الحلف بالطلاق وهو كما تعلمون انهم يرجحونه الحلف بالطلاق لا يقع عندهم يقولون الفائدة فيه قليلة ان اكثر مسائله مرجوحة ومع ذلك سنشرحه

117
00:43:20.450 --> 00:43:40.450
نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله لو قال عجلته وان قال سبق وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. وان قال انت طالق وقال اردت

118
00:43:40.450 --> 00:44:00.450
ان قمت لم يقبل حكما. وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن؟ وكلما وهي وحدها للتكرار. وكلها ومهما بلا لم او نية الفور او قرينته للتراخي. ومع لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينته. فاذا

119
00:44:00.450 --> 00:44:20.450
قال ان قمت او اذا او متى او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت طلقت. وان تكرر الشرط لم يتكرر الا في كلما وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر

120
00:44:20.450 --> 00:44:40.450
بحياة اولهما موتى. ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم اطلقك فانت طالق. ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلاقا

121
00:44:40.450 --> 00:45:00.450
قتل مدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. وان قمت فقعدت او ثم ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو

122
00:45:00.450 --> 00:45:32.400
غير مرتبين بوجود احدهما التعليق هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل او غير حاصل بان او احدى اخواتها ترتيب شيء غير حاصل غير حاصل في الحال من طلاق او عتق على شيء حاصل يعني على شيء موجود في الحال

123
00:45:33.500 --> 00:45:55.150
كأن كنت كأن كنت حامل فانت طالق مثلا وكانت كذلك او على شيء غير حاصل كان دخلت الدار فانت طالق مثلا بان او احدى اخواتها فرحم الله لا يصح الا من زوج

124
00:45:56.500 --> 00:46:19.100
لا يصح التعليق اللمزي. يشترط لصحة التعليق الطلاق ان يكون من زوج وكما قال الشارح زوج يعقل الطلاق سواء كان مكلفا او مميزا يعقل الطلاق يعني يفهم ان الطلاق يزيل النكاح

125
00:46:19.300 --> 00:46:37.750
قال الا من زوج الا من زوج. الشرط الثاني لصحة التعليق الشرط الثاني صحة التعليق التلفظ به لا بالنية يعني لا يقول مثلا انت طالق ثم يقول انا نويت ان قامت

126
00:46:38.000 --> 00:46:56.150
هل يقبل منه؟ لا يقبل منه لابد ان يتلفظ بالشر الشرط الثالث ان ينوي التعليق يعني الشرط قبل فراغ التلفظ بالطلاق يعني ان يقول انت طالق قبل ان يستكمل انت طالق ينوي انه سيقول ان قمت

127
00:46:56.600 --> 00:47:14.200
الشرط الرابع الاتصال بين التعليق والطلاق انت طالق ان قمت اما لفظا او حكما لا يجلس خمس دقائق او عشر دقائق ثم يقول ان قمت ما يصح لابد ان يتصل

128
00:47:14.400 --> 00:47:38.000
بين الاتصال بين لفظ الطلاق والتعليق الشرط الخامس في صحة التعليم ان تكون المرأة التي علق طلاقها زوجة له اما لو علق طلاق امرأة على تزويجه او تزوجه منها ان تزوجتك فانت طالق

129
00:47:38.500 --> 00:47:57.300
فهل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لابد ان يعلق الطلاق بامرأة هي زوجة له هي زوجة له. واذا وقع التعليق من الزوج ليس له ان يتراجع عنه

130
00:47:57.550 --> 00:48:10.950
ليس له يعني ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. ليس له تراجع لا يقول خلاص خلاص انا ساسمح ان لا لا ليس له ان يتراجع. يقول فاذا علقه بشرط لم تطلق

131
00:48:11.450 --> 00:48:32.700
قبله اذا صح التعليق يترتب عليه عدة احكام قال لم تطلق قبله لا لا تطلب قبل وقوع الشرط قبل وقوع وجود الشر ولو قال عجلته ولو قال لا انا اريد الان

132
00:48:32.800 --> 00:48:52.200
ما تطلب ما طبق حتى يحصل الشرط حتى يحصل الشرط. وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال وقع في الحال لانه كما قال اقر على نفسه ما هو اغلظ من غير تهمة

133
00:48:53.950 --> 00:49:12.650
وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت يعني لم يتلفظ بالشرط نواه فقط فهذا لا يقبل منه حكما في الظاهر لا يقبل منه. ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل

134
00:49:13.000 --> 00:49:39.550
ثم ذكر ادوات الشرطي مستعملة غالبا غالبا هي ان واذا ومتى واي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار هي التي تفيد التكرار اذا وقع بها الطلاق. وكلها ومهما وكل الادوات المتقدمة

135
00:49:39.850 --> 00:50:09.150
ومعهما او معها مهما بلا لم اذا لم يوجد معها لم او نية فور او قرينة تدل على الفورية فانها للتراخي فانها للتراخي نية الفور مثلا ان يقول انت طالق ان مثلا ذهبت الى

136
00:50:09.350 --> 00:50:32.500
مثلا السوق ناويا الان لو ذهبت الان فهذه تتقيد اه بالفورية الان فقط فان ذهبت في غير الان بعد الان فانها تطلق. نعم فقال المستعملة غالبا المستعملة غالبا والا هناك ادوات اخرى

137
00:50:33.800 --> 00:50:53.300
الشيخ منصور قال قوله غالبا اشارة الى ان هناك ادوات تستعمل في طلاق وعتق كحيثما ومهما ولو ما اشبه من ادوات الشرط لكن لم يغلب استعمالها في الطلب فكل حرف يفيد التعليق فانه آآ يحصل به التعليق

138
00:50:57.450 --> 00:51:15.350
كلها ومهما بلا لم اذا لم اذا تجردت عن لم اما اذا وجد معها لم اه فانها تكون للفورية او نية فور او قرينة في هناك انا اذكر لكم يعني حتى تتضح المسألة شخص

139
00:51:15.500 --> 00:51:34.500
قال لزوجته سافر يقول وقال لزوجته لا تذهبي الى السوق ثم اتصل عليها في ساعة متأخرة من الليل فسمع اصوات سيارات فقال لها ان لم تخبريني اين انت؟ فانت طالق

140
00:51:35.300 --> 00:51:57.250
ثم اغلقت السماعة هذه المرأة هل تطلق الزوجة ولا تطلق ثم بعد يوم طبعا اتصلت عليه قالت ان البطارية انتهت وما كان عندي شحن وكذا فهل تطلق هذه المرأة لماذا

141
00:51:57.400 --> 00:52:19.700
والله صحيح كلامك صحيح انا كنت سأمثل بها يعني اه على القرينة ان يريدها الان هي يريد منها ان تخبر الان موب بكرة تقول له اين هي؟ في هذه الساعة احدعش في الليل البارحة لا يريد منها لكن مثل ما ذكرت

142
00:52:19.750 --> 00:52:39.500
ان وجود لم تفيد ايش؟ الفورية. فهذه في الحقيقة انها ايش تطلق هذه تطلق الا ان احسنت اما علامة احسنت الا ان فانها حتى معلم تفيد ايش؟ التراخي. اذا يصح مثلا يا شيخ لا تخرب علينا

143
00:52:40.000 --> 00:53:02.850
اذا هنا وجدت قرينة تفيد ايش؟ الفورية هو يريد ان يعرف الان اين هي الساعة احدى عشر في الليل؟ اين هي؟ وهي لم تجبه واغلقت السماعة فهي تطلق لوجود قرينة الفور لوجود قرينة الفور. اذا كل هذه الحرم المتقدمة الستة

144
00:53:03.700 --> 00:53:20.850
اذا لم تتصل بلم ولم توجد يوجد عند المطلق نية فور ولا وجدت ايضا قرينة تدل على الفور فانها للتراخي. ان ذهبت الى السوق فانت طالق ذهبت اليوم بكرة بعد

145
00:53:20.850 --> 00:53:45.500
شكرا تطلب ومع لم للفور. اذا اقترنت الادوات الشرط المتقدمة بلم فانها تكون اه للفور من لم تقم منكن مثلا فانها طالق او اي واحدة لم تقم فانها طالق فهذه تكون ايش

146
00:53:46.300 --> 00:54:07.400
للفور فاذا لم تقم في نفس اللحظة فانها تطلق وما علم للفور الا ان الا ان فان التراخي حتى مع ايش مع لم يعني قال اذا قال انت طالق ان لم تقومي فهي ليش

147
00:54:07.900 --> 00:54:25.800
بالتراخي ان لم تقومي فهي للتراخي الا اذا نوى طبعا فورية او وجدت قرينة تدل على الفور. قال وما اعلم ان دورة الستة كلها متقدمة انت طالق اذا لم تقومي او متى لم تقومي او من

148
00:54:25.800 --> 00:54:42.450
لم تقم فانها طالق فان الفور الا ان فانها حتى ما عليها فانها التراخي مع عدم ايضا حتى لو وجد هذه الحروب تقدم معلم يشترط حتى تكون التراخي انها ايش

149
00:54:42.600 --> 00:54:57.800
الا تكون هناك نية عند الزوج للفور او توجد قرينة تدل على الفور الشرط ان لا ينوي فورية ولا توجد قرينة تدل على اه الفورية. فاذا قال هذا تفريغ على ما اصله

150
00:54:58.800 --> 00:55:15.300
لزوجته ان ان قمت يعني فانت طالق او اذا قمت فانت طالق او متى قمت فانت طالق او اي وقت قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق. او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد التراخي

151
00:55:15.800 --> 00:55:35.600
متى وجد القيام طلقت يقول الشارح وان بعد القيام عن زمن الحل الحلف لان على التراخي الا اذا وجدت هناك ايش؟ نية قرينة او وفوق. قال وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف

152
00:55:35.650 --> 00:55:50.900
اذا تكرر الشرط لم يتكرر الحمض المراد تكرر الشرط حصول الشرط حصل يعني حصل اه مرة بعد مرة لا يتكرر الحين لا يتكرر وقوع الطلاق عليها. الا فيك ايش حرف

153
00:55:51.100 --> 00:56:19.050
كلما فاذا قال كلما قمت فانت طالق فانها كل مرة تقوم يقع عليها ايش؟ طلقة ويكفيها تقوم كم مرة ثلاث مرات تقولها ثلاث مرات وينتهي امرها يعني. امرها هين قال وان لم هذه الان اتى بالحروف مقترنة مع لم وذكرنا ان ان اذا اقترت اذا اقترنت مع لم فانها تفيد ايش

154
00:56:19.350 --> 00:56:41.400
التراخي يا شيخ فانت طالق هذه تفيد التراخي ان لم اطلقك فانت طالق. تفيد التراخي قال ولم ينوي وقتا لم ينوي وقت معين يطلق فيه ولم تقم قرينة بفور فورية الطلاق طلاقها

155
00:56:41.550 --> 00:57:05.350
ولم يطلقها طلقت او طلقت في اخر حياة اولهما موتا لانها ايش ؟ تفيد ايش ؟ التراخي لانها تفيد التراخي ومتى لم الان سيأتي بحروف غير ان مقترنة بلم وذكرنا انها اذا اقترنت غيط ان بلم تفيد ايش

156
00:57:05.700 --> 00:57:27.100
الفورية ما لم ينوي فان تفيد ايش فاريد للتراخي  ايش؟ نعم فانها تفيد التراخي الا اذا وجدت نية الفور او قرينته. قال ومتى لم يعني طلقك فانت طالق او اذا لم اطلقك فانت

157
00:57:27.100 --> 00:57:48.350
طالق او اي وقت لم اطلقك كيف انت طالق ومضى زمن يمكن وقاعه هذه اقترنت بلم فتفيد فورية هذه الحروف اقترنت بلم اقترنت بلم فتفيد فورية. قال ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ايقاع الطلاق فيه ولم يفعل يعني لم يطلق. طلقت

158
00:57:48.900 --> 00:58:08.750
طرقت لانها للفور لاقترانها بلم قال وكلما لم ايضا اذا اقترنت بلم تفيد الفورية وكلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن هذه تفيد التكرار كلما تكرر الشرط يتكرر الطلاق معها

159
00:58:09.100 --> 00:58:30.600
ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبات في فيه يعني في الزمن الذي مضى طرقت المدخول بها ثلاثا لان كلما التكرار وتبين بالطلقة الاولى ثم ذكر مسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط

160
00:58:30.900 --> 00:58:55.550
اعتراض الشرط على الشرط ان قمت فقعدت او ثم بعدتي هذه لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم

161
00:58:55.600 --> 00:59:26.900
ثم تقعد لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وهذي كما ذكرت يسمونها مسألة اعتراض الشرط على الشرط وفيها كلام كثير لا يتسع الوقت لذكره. قالوا وبالواو اذا عطف بالواو كقوله انت طارق ان قمت وقعدت تطلق بوجودهما يعني قيام القعود ولو غير مرتبين. سواء تقدم قيام على القعود او تأخر

162
00:59:27.000 --> 00:59:48.750
لان الوالد لا تفيد الترتيب او اذا عطف باو كان يقول ان قمت او قعدت فانت طالق تطلق بوجود احدهما يعني بالقيام او القعود بالقيام او القيود وهناك مسألة يذكرونها وهي لو قال

163
00:59:48.950 --> 01:00:16.150
العامي يقولون اذا قال العامي ان فتح النون الهمزة ان دخلت الدار فانت  ان دخلت الدار فانت طالق فهل هذا تعليق او تعليل فيقع الطلاق ان دخلت الدار فانت طالقة

164
01:00:16.300 --> 01:00:45.900
هل هو شرط علق عن مستقبل اذا دخلت الدار تطلق او تعليل انها طالق لانها دخلت الدار ها  ها؟ هذا عامي هم يقولون العامي يكون تعليق. يكون تأمل عارف مقتضاه وهو العالم بمقتضى اللغة فيكون ايش

165
01:00:46.150 --> 01:01:05.450
تعليل وتطلق في ايش؟ في الحال انها تكون انت طارق لانك دخلت الدار وهناك مسألة يذكرونها وهي اذا طلق بناء على سبب وتبين عدمه كان يجد عندها ايش؟ رجلا غريبا يظنه

166
01:01:05.800 --> 01:01:55.950
اجنبيا ثم يطلقها فيتبين انه اخوه من الرضاع او او ابن اخيها فهل تطلق او لا تطلب ايش مستثنيات الطرق ولا تطلب هم   كيف شيخ اسلام  نعم احسنت ويظنها امرأة اخرى

167
01:01:56.500 --> 01:02:18.500
فيقع الطلاق لامرأته على امرأته  هو طلق لسبب والسبب هنا القرائن يعني الظاهر الظاهرة له. وتبين عدمها في كلام لابن عقيل في الاقناع لو اخرجت عبد الله وتخبرنا به جيد لان ابن عقيل يرى انه

168
01:02:18.750 --> 01:02:48.000
اه لا يقع كذلك نقل في الكشاف كلام ابن القيم وكلام نفيس جدا وان كان ظاهر المذهب انه يقع يعني لكن اه فيه تردد يعني  يعني ينبغي اه يجعلون المذهب

169
01:02:48.350 --> 01:02:58.350
عدم وقوع والله نميل الى عدم وقوع لان هذا بنى على سبأ وهذا الشيخ ابن عثيمين يقرره وان كان يخالف المذهب ببعض السور انه اذا بنى شيء على سبب وتبين

170
01:02:58.350 --> 01:03:20.950
عدمه فانه اه لا يقع لكن في كلام لابن عقيل وذكر ايضا كلام لابن القيم نفيس جدا لو اخرجتها اخبرنا نعم يا شيخ اخر موته حديما. ها. اخر حياة موته. نعم

171
01:03:21.150 --> 01:03:56.400
اخر حياتي قوية موتة نعم من اي ناحية يعني؟ ارث مرض يموت في مخوف   مم  انا والله عندي عندي تعليق لكن ما حبيت ان اذكرها لانها انا ذكرت فان كان المعلق طلاقا بائنا ووقع في اخر جزء من حياة احدهما

172
01:03:56.600 --> 01:04:17.650
لم يرثها اذا ماتت كما لو ابانها عند موتها وتالثه هي نصا ان مات هو لانه يقع بها الطلاق في اخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته. فهو متهم بالقصد حرمانها. ترجع لها في كشاف المجلد الثاني عشر

173
01:04:17.650 --> 01:04:42.250
صفحة ثلاث مئة واثنين عاصمة لا لا لا هو وقت وقوعه وقت وقوعه نعم وقوعه في في عند الموت قبل الموت طيب اقرأ يا شيخ تعليقه على الحيض. قال رحمه الله فصل اذا قال اني طالق طلقت باول حيظ متيقن. وفي

174
01:04:42.250 --> 01:04:58.350
اذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. وفي اذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها  خصهم في تعليقه تعليق الطلاق بالحيطة اذا قال ان حفظت فانت طالق طلقت

175
01:04:58.700 --> 01:05:20.100
باول حيض متيقن وذلك حين ترى الدم كما قال في الاقناع. وهل هذا طلاق بدعي او سني مم ها بدعي لا شك انه طلاق بدعي لانه وقع في آآ في اول الحيض

176
01:05:20.500 --> 01:05:44.500
واذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة؟ وهل هذا طلاق سني او بدعيه ها هو طلاق سني لانه وقع في طهر لم اه يجامعها فيه. وفي اذا وفي اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق تطلق

177
01:05:44.850 --> 01:06:14.900
في نصف عادتها. يقول الشارح هنا تطلق ظاهرا تطلق في الظاهر فاذا انتهت عادتها تبينا انها طرقت في نصف عادتها طرقت النصف عادتها ثم ذكر تعليقه بالحمل فقال قال رحمه الله اذا علقه بالحمل خله بس يكمل اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت منذ حلف وان قال

178
01:06:14.900 --> 01:06:34.900
لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وهي عكس الاولى في الاحكام. وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك

179
01:06:34.900 --> 01:07:18.400
لم تطلق بهما. نعم يا شيخ كلامه في الكشاف لو تعطيه الشيخ يقرأ. جيد  ولا فرق ان نشأتيه يبدأ الكلام حقيقة   قال رحمه الله ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ او غير مذكورة. فاذا تبين انتفاؤها لم يقع

180
01:07:18.400 --> 01:07:40.100
ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها لعلة مذكورة يعني في اللفظ يعني انت طالق بسبب ان اخيك مثلا او انه هذا الجبي عندك او ان لم يتلفظ به. انت طالق اعتقاد ان هذا الرجل اجنبي. اعد لا فرق؟ ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها

181
01:07:40.100 --> 01:07:55.450
لعلة مذكورة في اللفظ ذكرها الزوج في طلاقه او او غير مذكورة غير مذكورة نعم. فاذا تبين انتفاؤها لم قع الطلاق. وقال فيه تبين انتفاؤه ولم يقع الطلاق. هذا صريح من كلام شيخ الاسلام طبعا

182
01:07:55.600 --> 01:08:15.450
وقال في اعلام الموقعين وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الائمة غيره. كأنك في كلام العقيد قبل. طبعا اذا ابن القيم يقول هذا الذي ايش؟ لا يليق بالمذهب غيره. جميل. المظاهر كلامه انه يقع

183
01:08:15.650 --> 01:08:45.000
نعم. فاذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده. امرأتك قد شربت مع فلان. قد شربت يعني المسكر مع فلان او المنصور ماذا كان القرآن ذكر فاذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على انها طارق ثلاثة. العلة ملفوظة الان؟ هل لفظها الزوج

184
01:08:45.000 --> 01:09:05.000
بس سمع فقط انها باتت عند فلان. فقال اشهدوا انها طالق. بناء على سبب ايوة. ثم علم انها كانت تلك الليلة في يا قائمة تصلي فان هذا الطلاق لا يقع قطعا واطال فيه. نعم. ولذلك افتى ابن عقيل في فنونه

185
01:09:05.000 --> 01:09:25.000
هذا ابن عقيل كلام نفيس جدا في الفنون. نعم. في من قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق. ثم تبين انها له زانت زوجتك. فقال هي طالق نعم ثم تبين انها لم تزني انها لا تطلق. وجعل السبب انها لا تطلب كلام العقل. نعم. وجعل

186
01:09:25.000 --> 01:09:44.900
الذي لاجله اوقع الطلاق كالشرط اللفظي واولى. السبب انزله منزلة الشرط الملفوظ انه اول ما قال في الاختيارات وهو قول عطاء ابن ابي رباح واطال قال في الاختيارات وهو قول عطاء ابن ابي رباح واطال فيه

187
01:09:45.500 --> 01:10:07.500
وقال القاضي تطلق مطلقا سواء كانت دخلت او لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويريده نص احمد في رواية المروري في رجل وقالت مشكلة هذا المذهب انه تطمئن. ويؤيده نص احمد في رواية المروزي في رجل قال لامرأته ان خرجت فانت فانت

188
01:10:07.500 --> 01:10:27.500
فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها. فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت انت طالق قال يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع انه وان قصد انشاء الطلاق فانما

189
01:10:27.500 --> 01:10:51.750
اوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه. ولم يوجد. اشار اليه بنصر الله في حواشي القواعد الفقهية مساء الفل اذا ظهر المذهب يا شيخ عبد الله للاسف انه يقع ويقويه يعني مسائل كثيرة منها اللي ذكرها الشيخ انه لو طلق امرأة يظنها زوجته

190
01:10:51.900 --> 01:11:16.650
او يظنها اجنبية وقال لها انت طالق فتبين انها زوجته يقع الطلاق ايش منه شايف من هل يمكن ان تقول لي ظاهر الظاهر منتهى هو فعلا ليس بصريح ظاهر يعني اسم صغير

191
01:11:18.900 --> 01:11:48.450
ممكن تقلب ماذا تخليه صريح صريح بعدم الوقوع مع انه مستحيل طبعا ولن يقبل منك يعني ظاهر مقدم على صريحك نعم يا شيخ عبد الله  ملفوف كأنه والله كان بقول الامام احمد كأنه في الملفوظ السبب ملفوظ قد فعلت فانت طالق

192
01:11:49.000 --> 01:12:18.400
يحتاج الى تأمل نعم قال رحمه الله اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر فولدت لاقل من ستة اشهر طرقت منذ حلف لاننا تبينا انها حامل حين حلفه قال انت طالق ان كنت حاملا

193
01:12:18.450 --> 01:12:41.800
فولدت لاقل من ستة اشهر من زمن قوله لها ذلك فانها تطلق لاننا تبينا انها حامل حين تلفظ بهذا الطلاق والشرط قالوا ان قال ان لم تكوني حاملا فانت طارق

194
01:12:42.350 --> 01:13:11.750
حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة لكن هذا في الطلاق ايش البائن في الطلاق البائن يعني اذا كانت هذه الطلقة اه تبينها اما اذا كانت هذه الطلقة آآ لا تبينها فانه لا يحرم ان يستبرئها. وهذا الموطن الوحيد الموطن الوحيد الذي يكون فيه استبراء

195
01:13:12.150 --> 01:13:36.250
الحرائر لان استمرار في المذهب خاص بمن بالامام الا في هذا الموضع الا في هذا الموضع فانه يكون استبراء حرة والاستبراء يكون بحيضة قال وهي عكس الاولى في الاحكام هذي مسألة انفتحان فانت طارق عكس

196
01:13:36.500 --> 01:13:58.700
المسألة الاولى في اه الاحكام ثم قالوا ان علق طلقة ان كانت حاملا بذكر قال ان كنت حامل ذكر فانت طالق طلقة واحدة. وان كنت حامل بانثى فانت طالق طلقتين. فولدتهما طلقت

197
01:13:58.950 --> 01:14:20.400
ثلاثا وان ولدت ذكرا او ذكرين فانها تطلق طلقة واحدة وان ولدت انثى او انثيين فتطلق طلقتين قال وان كان مكانه ان كان مكان قوله ان كنت حان في ذكر فانت طالق طلقة

198
01:14:20.750 --> 01:14:40.650
وان كتحامم بانثى فانت طارق اثنتين ان كان مكان هذا اللفظ ان يقول ان كان حولك او ما في بطنك لم تطلق بهما يعني فيما لو ولدت آآ ذكرا وانثى ذكرا وانثى

199
01:14:42.100 --> 01:15:22.300
نعم ثم ذكر التعليق بالولادة قال رحمه الله   قال رحم الله فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر يعني ولدت ذكرا فانت طالق طلقة وان ولدت آآ انثى فانت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم

200
01:15:22.400 --> 01:15:54.400
انثى حيا كان مولود او ميتا طلقت بالاول وبانت بالثاني لماذا؟ لانها ايش بوضعها للثاني انتهت ايش عدتها ولم تطلق به ولم تطلق به لان العدة انقضت بوضعه الطلاق صادفها وهي بائن

201
01:15:54.500 --> 01:16:18.650
وان اشكل كيفية وضعهما بان لم يعلم اه هل حصل وضعه معا او منفردين؟ فواحدة يكون طلقة واحدة والشيخ منصور يقول او في الاقناع يقول الورع التزامهما. التزام الطلقتين ثم ذكر فصلا صعبا وهو تعليق الطلاق

202
01:16:19.250 --> 01:16:42.250
على الطلاق تعليق الطلاق على الطلاق هذا الفصل ذكر فيه خمس سور او خمس مسائل المسألة الاولى اذا علقه على الطلاق يعني على ايقاع الطلاق بان قال ان طلقتك فانت

203
01:16:42.550 --> 01:17:14.800
طالق ثم علقه على القيام يعني اول شي قال ان طلقتك فانت طالق. ثم قال ان قمت فانت طارق فقامت طلقت طلقتين التعليق الثاني اولا وقع وقع التعليق الثاني اولا ثم وقع المعلق عليه ثم وقع المعلق عليه

204
01:17:15.650 --> 01:17:38.350
اذا اذا علقه على الطلاق ان طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق فقامت طرقت طلقتين الطلقة الاولى بالقيام والطلقة الثانية بوقوع الطلاق بها الصورة الثانية قال اذا علقه على القيام

205
01:17:38.500 --> 01:17:56.750
يعني ان قمت فانت طالق ثم على وقوع الطلاق ووقوع الطلاق هو عبارة عن حصول الطلاق وقيامه بها كما قال الشيخ عثمان وقوع الطلاق هو عبارة عن حصول الطلاق وقيامه

206
01:17:56.900 --> 01:18:19.450
بها بان قال ان قمت فانت طالق. ثم قال ان وقع عليك طلاق فانت طالق فقامت طلقت طلقتين فيهما يعني في المسألة الاولى وفي المسألة الثانية. لكن المسألة الثانية وهي لو علقوا على القيام ثم علقوا على وقوع الطلاق

207
01:18:19.600 --> 01:18:41.850
وقع التعليق الاول ثم التعليق الثاني لانه مرتب عليه الصورة الاولى التعليق الثاني وقع اولا ثم التعليق الاول اما الصورة الثانية وهي اذا علقوا على القيام ثم علقوا على وقوع الطلاق وقع التعليق الاول ثم التعليق الثاني لانه رتب عليه

208
01:18:41.850 --> 01:19:07.850
الثالثة والنص الثالثة في هذا الفصل وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها ان علقه على قيامه يعني ان قمت فانت طالق ثم علق الطلاق على طلاقه لها بان قال ان طلقتك فانت طالق

209
01:19:08.300 --> 01:19:34.650
فقامت فانها تطلق طلقة واحدة ان علقه على قيامها ان قمت فانت طالق ثم طلاقه لها بان قال ان طلقتك فانت طالق فقامت فتطلق اه القيام تطلق بالقيام ولم تطلق بالتعليق

210
01:19:35.000 --> 01:19:59.850
الاول لم تطلق بالتعليق الاول الصورة الرابعة التي ذكرها المؤلف وان قال كلما طلقتك فانت طارق او كلما الصورة الخامسة وقع عليك طلاق فانت طالق فوجد اي قال بعد ان قال لها كلما طلقتك فانت طالق؟

211
01:20:00.150 --> 01:20:22.750
انت طالق تطلق طلقتين الاولى بالمنجز انت طالق والثانية بالتعليق وهو قوله كلما طلقتك فانت طالق لان التطليق لم يوجد الا مرة وهو قوله انت طالق. قال فوجد طلقت في الاولى طلقتين

212
01:20:23.350 --> 01:20:47.850
المسألة الاولى وهي قوله كلما طلقتك فانت طالق طلقة بالمنجز وطلقها بالمعلق وطلقت في الثانية ثلاثا وهي قوله كلما وقع عليك طلاق فانت طالق ثم قال لها انت طالق وفي الثانية قال ثلاثا

213
01:20:49.350 --> 01:21:14.600
يقول الشارح ان وقعت الاولى والثانية رجعيتين لان الثانية طلقة واقعة عليها وتقع بها الثالثة. هذا من الفصول الصعبة جدا في اه تعليق الطلاق ويفرقون بين الايقاع وقوع لقاع يقول الشيخ يعني اه عثمان تكلم عن الايقاع الطلاق ووقوع الطلاق. يقول صورته كمن القى

214
01:21:14.600 --> 01:21:36.450
شخصا في بئر فان ايقاعه في البئر وهو رميه يحصل اولا. هذا الايقاع. واحد يدف شخص في البئر. هذا الدف ايقاف  والوقوع ثانيا وهو حصوله في البئر اذا حصل في البئر داخل البئر فانه وقوع يكون وقوعا

215
01:21:36.550 --> 01:22:01.700
فتلفظ الزوج بقوله انت طالق هذا ايقاع فاذا حصل الطلاق في الزوجة فانه يكون وقوعا فانها تكون وقوعا ثم ذكر فصل تعليقه بالحلف نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان

216
01:22:01.700 --> 01:22:21.700
انطلقت في الحال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمته فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. المراد بالحلف

217
01:22:21.700 --> 01:22:46.300
الحلف بالطلاق المراد بالحلف بالطلاق هو ان يعلق الطلاق على فعله يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب هو ان يعلق الطلاق على شيء يقصد ان يمنع نفسه منه

218
01:22:47.150 --> 01:23:14.050
او يمنع زوجته منه او يقصد به حث نفسه او حث زوجته عليه او يقصد تصديق خبر او تكذيبه والحلف بالطلاق تعرفون شيخ الاسلام يرى رحمه الله انه لا يقع به الطلاق ويدخله كفارة اليمين. مثال الحلف بالطلاق ان مثلا يريد ان يمنع زوجته من الذهاب الى السوق

219
01:23:14.050 --> 01:23:29.900
يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق يريد ايش منعها فهذا يسمونه الحلف بالطلاق لانه يجري مجرى اليمين يعني كأنه قال والله لا تذهب الى السوق. او لن تذهبي الى السوق

220
01:23:30.050 --> 01:23:46.800
الحلف بالطلاق هو الذي يجري مجرى اليمين. تعرفون ان شيخ الاسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة آآ وصنف فيها مصنفات ورد عليه احد الشافعية وهو احد العلماء الكبار والشافعية من هو

221
01:23:46.950 --> 01:24:03.200
الشيخ السبكي الابن التاج ولا التقي. تقي الدين ها نعم الاب وآآ يعني مثل ما يقول ابنه انه ابنه يقول ان ان ابوه تعب يعني جهد والرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة

222
01:24:05.600 --> 01:24:30.850
له الشيخ اسلام يعني آآ كتب فيه تقريبا عشرين آآ كتابة غير مصنفات طبعا ايش؟ على السبكي. السبكي كتب فيها سبع مرات. وشيخ الاسلام كتب في عشرين فما ينلام يعني انه انه تعب تعب في الرد على شيخ الاسلام. يرد على شيخ الاسلام فيقوم شيخ الاسلام يرد برد اكبر

223
01:24:31.150 --> 01:24:55.100
عموما رحمه الله المذهب عموما عندنا بل المذاهب الاربعة ان الحلف بالطلاق اه يقع وان كان في الحقيقة هو تعليق هو تعليق. يقول اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت. يريد منعها

224
01:24:55.200 --> 01:25:10.900
من القيام يريد منعها من ايش؟ القيم. هذا يسمونه حلف بالطلاق. الذي يقابل الحلف بالطلاق هو التعليق على الشرط المحظ وهو يعلق الطلاق على شرط لا يقصد المنع منه ولا الحث ولا التصديق والتفكير مثل ايش

225
01:25:11.600 --> 01:25:26.950
ها نعم انت طالق ان طلعت الشمس هذا ما يقصد او اذا جاء رمظان فانت طالق. لا يقصد مانع ولا تصديق ولا تكذيب. فهذا حتى شيخ الاسلام يوافق انه اذا حصل الشرط فان

226
01:25:26.950 --> 01:25:52.200
انه يقع فانه يقع قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا حلف بطلاقها فحينئذ تطلق بالحال تطلق في الحال لان قوله انت طالق ان قمت هو حلف بالطلاق. فتطلق في الحال. لان علقه بطلوع الشمس

227
01:25:52.200 --> 01:26:12.500
ونحوه كقدوم زيد مثلا او علقوا بمشيئتها هذا شرط محض قال لانه شرط لا حلف يعني لو قال انت ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال ان طلعت الشمس فانت طالق. هل تطلق

228
01:26:12.800 --> 01:26:28.100
لا تطلب لانه لم يعرف بطلاقها اصلا. قوله ان طلعت الشمس فانت طالق ليس حلف. بالطلاق ليس حلف بالطلاق قال رحمه الله وان حلفت بطلاقك فانت طالق. قال ان حلفت بطلاقك

229
01:26:28.250 --> 01:26:49.000
فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى بان قال لها ثانيا يعني قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة اخرى ان حلفت بطلاقك فانت طالق

230
01:26:49.100 --> 01:27:11.550
فانه تطلق بهذا ايش طلقة واحدة وان عاده مرتين يعني قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقي فانت طالق تطلب طلقتين وان عاده ثلاثا تطلق اه ثلاث طلقات كذلك لو قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها مرة اخرى ان كلمتك فانت طالق تطلق طلقة اخرى

231
01:27:11.550 --> 01:27:27.600
وكذلك لو عاد الثالثة  ثم آآ ذكر آآ تعليق الطلاق بالكلام ولعلنا نتوقف فيه الى يوم الغد ان شاء الله. والله تعالى اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

232
01:27:29.550 --> 01:27:57.300
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية