اه ما تقدم كرره بنفس اللفظ الان سيأتي هذه السورة الثانية كرره بحروف بعد قوله انت طالق قالوا ان كرره ببدل وانت طالق بل طالق او بثم او بالفاء او قال بعدها طلقة او قبلها طلق يعني انت طالق بعدها طلقة او طالق قبلها طلقة او طلقة معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان في كل ما تقدم بل بالفاء بعدها قبلها الا قوله معها شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وقفل عند كلام المؤلف رحمه الله وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة يكسر اللام. اسمي فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثة طلاق قال فيقع به يعني بالصريح وان لم ينوه جاد يعني حال كونه جادا او اه هازلا للحديث المشهور حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد هزهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة الا النسائي قال فان نوى بطارق بقوله لزوجته طالق من وثاق انها طالق من وثاق يعني قيد او نوى بانها طالق في نكاح سابق منه او من غيره او اراد ان يقول ظاهرا فغلط اه وقال طالق لم يقبل منه ذلك في الحكم يعني في الظاهر فاذا جاء عند القاضي فلا يقبل ذلك منه ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل فقد يكون فعلا اراد بهذه آآ بلفظ الطلاق هذه الامور واحدة من هذه الامور الثلاثة فلا تطلق فيما بينه وبين الله عز وجل قال ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع وقع الطلاق لان نعم صريح في الجواب يعني كأنه قال نعم طلقت امرأتي طلقت امرأتي او سئل فقيل له الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب واراد الكذب فلا فلا تطلق فلا تطلق لانها كناية يقولون تفتقر الى نية وذكر الشيخ منصور هنا في شرحه وان كتب صريح طلاق امرأته صريح طلاق امرأته بما يبين يعني بما يتبين يعني يظهر و يقرأ وقع وان لم ينوه لانها صريحة فيه فان قال لم ارد الا تجويد خطي او غماري قبل قبل منه ذلك قبل منه ذلك لانه اعلم بنيته ثم قال رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل في حكم كنايات الطلاق وكناياته الظاهرة نحو انت خلية وبرية وبائن وبتة بتلة وانت حرة وانت الحرج والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة باهلك وما اشبهه ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا بنية مقارنة اللفظ لللفظ الا في الخصومة وغضب وجواب سؤالها. فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. وبالخفية ما نواه اه هذا الفصل فيه كنايات الطلاق وهي الفاظ التي اه يراد بها الطلاق وغير الطلاق بخلاف الصريح فانه اللفظ الموضوع للطلاق. اما الكناية فهي لفظوع للطلاق وغيره. وهذه الكنايات كما سيذكر مؤلف انه لا يقع بها الطلاق حتى آآ قاله لمحرمة بحيض يقول لها انت عليه حرام يقصد انها محرمة عليه بسبب الحيض ونحو ذلك كالنفاس والصيام. وآآ نوى انها محرمة بسبب ذلك فانه لغو. فانه لغو. واما فينوي وهذه كناية ايضا تنقسم الى قسمين منها ما هو موضوع آآ البينونة وهي الكنايات الظاهرة وهي ما وضعت للبينونة والطلاق فيها اظهر والطلاق فيها اظهر الكنايات الظاهرة والنوع الثاني كنايات خفية. وكنايات الظاهرة عندنا خمسة عشر آآ لفظا ذكر المؤلف منها سبعة فقط قال كنايته نحو انت خلية ان يقول لزوجته يعني انت خلية اه وبرية يعني او يقول لها برية وبائن وبتة وبتنة وانت حرة وانت الحرج اتصل المؤلف هنا على السبعة تبعا للمقنع تبعا للمقنع والمذهب انها آآ ستة هي خمسة عشر ويزيدون عليها واحدة وهي امرك بيدك. فتكون ستة عشر لفظا ظن والبقية ذكرها الشارح حبلك على غالبك وتزوجي من شئت وحالتي الازواج ولا سبيل لي او لا سلطان لي عليك واعتقتك كي يغطي شعرك وتقنعي وامرك بيدك وامرك بيدك سيأتي لها كلام خاص بها واما الخفية الخفية فهي الموضوعة للطلقة الواحدة وآآ اه ذكر المؤلف وهي عشرون طبعا لفظة هي عشرون هي عشرون لفظة ذكر المؤلف منها تسعة فقط تبع فيه المقنع تبع فيها فيه المقنع قال والخفية وهي التي تقع بها طلقة واحدة اذا قالها لزوجته نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزري ولست بامرأة والحقي باهلك. وما اشبهه وما اشبهه. ثم الشيخ منصور كمل اه العشرين. ثم قال ولا يقع بكناية. كناية لا يقع بها الطلاق قال ظاهرة ظاهرة طلاق الا ولا يقع بكناية ولو كناية ظاهرة يعني كناية ظاهرة والخفية لا يقع بها الطلاق الا بنية وهذا الشرط الاول ينوي الطلاق وتكون هذه النية الشرط تكون هذه النية مقارنة لللفظ عند التكلم به الا بنية مقارنة باللفظ الا في ثلاث احوال لا ينظر الى نيته لا ينظر الى نيته لانها دليل على وجود النية الا حال خصومة لو قال انت خلية مثلا اه حال خصومة. حتى لو لم ينوي الطلاق فانه لا ينظر الى نيته وتكون يقع بها الطلاق الا حال خصومة او حال غضب او حال جواب سؤالها يعني لو سألته الطلاق فقال لها انت خلية اه او انت بائن فيقع بها الطلاق ولو لم ينوي قال فلو لم يرده يعني في هذه الاحوال الثلاثة لم يرد الطلاق او اراد غيره في هذه الاحوال الثلاثة لم يقبل حكما يعني في الظاهر فقط لم يقبل منه لانه خلاف الظاهر وهذه الاحوال يعني آآ تجعل لفظه آآ انه قد نوى قد نوى الطلاق قد نوى الطلاق قال رحمه الله الا او اراد غيره لم يقبل حكما ويقع مع النية يعني اذا نوى اه مع الكناية الظاهرة الطلاق يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. لقول العلماء الصحابة رضي الله عنه منهم ابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم في وقائع كما قال في الكشاف مختلفة حتى لو كانت المرأة المقول لها ذلك في الكنايات الظاهرة غير مذخول بها يقع بها آآ ثلاث يقع بها ثلاث ولونا واحدا. هذا هو المذهب المعتمد ولان الصحابة يقولون لم يفرقوا رضي الله عنهم. وفي الاقناع ذكر الرواية الاخرى وهي انه يقع ما نواه اذا نوى بن كناية الظاهرة واحدة تقع واحدة او اثنتين تقع اثنتين قال اختاره جماعة اختاره جماعة واما بالخفية الجناية الخفية فانه يقع بها ما نوى. من واحدة آآ او اكثر فان لم ينوي عددا فيقع بها واحدة نعم ماشي فصل وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما احل الله علي حرام. وان قال ما احل الله التكرار هنا يكون بنفس اللفظ انت طالق انت طالق. يقع العدد بقدر ما كرره فان تكرر مرتين وقع مرتين. وان ثلاثا فثلاث قال الا ان ينوي الا ان ينوي بتكراره تأكيدا وعلي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثة. وان قال اعني به طلاقا فواحدة. وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وان لم ينوي شيئا فظهار. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال امرك بيدك ملكتها ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فان ردت او وطئ او طلق او فسخ بطل خيارها قال رحمه الله وان قال انت علي حرام. انت علي حرام. وهذا يستخدمه كثير من اه الناس في في مجتمعنا كون انت عليه حرام او يقول انت عليك ظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق ولو نوى به الطلاق لانه صريح في تحريمها لانه صريح في تحريمه. وكذلك لو قال ما احل الله علي حرام. او الحل عليه حرام كما ذكر الشارح. الا اذا واذا لم تكن محرمة بذلك فيكون ظهارا يكون ظهارا. آآ الكريمة المشهورة ايضا الاخرى في خاصة مجتمعنا الجزيرة وهي علي الحرام لو قال علي الحرام او يلزمني علي الحرام. وهذه تستخدم كثيرا من المسلمين خاصة في الجزيرة العربية علي الحرام اني افعل كذا او ما ادخل بيت فلان. او يلزمني فهذا في المذهب انه ظهار مع نية الظهار او قرينته فهذا ظهار مع نية الظهار او قرينته وان لم ينوي شيئا والا من ينوي الظهار اذا قال مثلا علي الحرام اني افعل كذا ولم ينوي الظهار فانه على المذهب لغو لا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه اي شيء والقول الثاني في المذهب انه اذا نوى الطلاق لقوله عليه الحرام انه يكون طلاقا بالنية وهذا ما صححه آآ المرداوي في تصحيح الفروع قال انه يكون طلاقا بالنية لان هذه الالفاظ يقول اولى بان تكون كناية عن الطلاق من قوله اخرجي ونحوه ثم قال والصواب ان العرف قرينة ان العرف قرينا والان يعني الافضل للرجل يعني الا ينوي بهذه اللفظة عليه الحرام لا ينوي بها شيء حتى يخرج من لا ينوي عليه يعني ان امرأته محرمة عليه او زوجته محرم عليه لا حتى يخرج من خلاف العلماء فلا ينوي بها الظهار ولا ينوي بها الطلاق. يقولها كرامة فقط حتى يفهم الاخر او المستمع انه اكرمه اما انه ينوي بها الطلاق فهذا مشكل خاصة على القول الثاني. قالوا وان قال ما احل الله عليه حرام اعني به الطلاق. هذا اللفظ كله قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق كله مقولة فانها تطلق ثلاثا لان الالف واللام استغراق قالوا ان قال اعني به طلاقا فواحدة طلاقا. لم يقل الطلاق وانه قال طلاقا فانها تكون واحدة فانها تكون واحدة وان قال كالميتة ان قال ان زوجته كالميتة والدم يعني او قال زوجته كالدم والخنزير زوجتك الخنزير وقع ما نواه من طلاق وجهار ويمين يقع ما نواه من ظهار ومن من طلاق وظهار ويمين. يقع طلاق اذا نوى بهذه الفاظ الطلاق. ويقع ظهار اذا نوى تحريمها عليه مع بقاء نكاحها اه منه ويقع يمينا اذا اراد بقوله ذلك ترك وطأها لا تحريمها ولا طلاقها قالوا وان لم ينهوا شيء من هذه الثلاثة فانه يكون ظهار قالوا ان قال حلفت بالطلاق وكذبا آآ لزمه حكما لزمه الطلاق في الظاهر يقول يعني مثلا قيل له ادخل بيت فلان او اركب السيارة الفلانية فيقول انا حلفت بالطلاق اني لا ادخل بيت فلان او حلفت طلاق اني لا اركب سيارة فلان. وهو لم يحلف اصلا لم يحلف فانه يلزم بهذا الطلاق في الحكم. اذا وصل الامر عند القاضي يلزمه. فركب مثلا السيارة التي حلف اه التي زعم انه حلف الا بالطلاق الا يركبها فيلزمه القاضي بالطلاق بالحكم في الظاهر هو يدين فيما بينه وبين الله واما اذا لم ترافعه زوجته الى القاضي فلا يقع شيئا يقع شيحان حتى ترافعه الى الحاكم وهو الذي يلزمه بالطلاق وان قال امرك بيدك هذه امرك بيدك هذه كناية ظاهرة هي كناية ظاهرة ويذكرونها هنا لما يتعلق بها من احكام تختلف عن بقية الكنايات الظاهرة قال اذا قال لزوجته امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة نص عليه الامام احمد وافتى به غير مرة وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يصح الا اذا اراد بالتكرار تأكيد الطلقة الاولى. قال يصح يعني بان يكون متصلا ويكون يعني انفصال يأتي مثلا يقول انت طالق ثم بعد ساعة يقول انت طالق اريد ان اؤكد الطلقة الاولى هذا لا يقبل منه لابد ان فاذا قال امرك بيدك ونوى ايضا هذه كناية ظاهرة تحتاج الى نية ونوى ان مراد بها الطلاق فانها تملك ان تطلق نفسها ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى لها ان تطلق آآ متى شاءت. ما لم يطأ اذا قال امرك بيدك ثم وطئها فانه يبطل. هذا التفويض ما لم يطأ او يطلقها او يفسق نكاحها يفسخ ما جعله لها من التوكيل. فانه آآ لا تملك امر نفسها ولا يكون الامر بيدها ثم قال ويختص اختاري نفسك هذه كناية خفية كما صرح بها في المنتهى. هذه كناية خفية ويختص اختاري نفسك بواحدة. يعني بطلقة واحدة بخلاف امرك بيدك فانها تملك ثلاثا وبالمجلس متصل يعني بخلاف الامر في ذلك فانها على التراخي. المجلس المتصل الذي قال لها اختاري نفسك فيه فانها لا اذا لم تخطئ نفسها في نفس نفس المجلس هو تفرقوا ولم تختار نفسها فانها لا يكون فانه لا يكون طلاقا يكون طلاقا ما لم يزدها فيهما يعني في المجلس والعدد. اختاري نفسك ولك ثلاثا مثلا. او اختاري نفسك في اي وقت اخت شئت فانه يكون على التراخي وصفة اختيارها اخترت نفسي او ابوي ونحو ذلك فان ردت هذا التوكيل اذا ردت الزوجة هذا التوكيل من الزوج او وطئ الزوج وضئها او طلقها او فسخ خيارها آآ بطل خيارها كسائر الوكالات ثم قال باب ما يختلف به على الطلاق. قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنان حرة كانت زوجتاهما او امة. فاذا قالا انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاث بنيتها والا واحدة تقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى والريح ونحو ذلك. ثلاث ولو نوى واحدة. وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهما او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. ونحوها. واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ان ينوي تأكيدا يصح او افهاما. وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان. وان لم يدخل بها بانت بالاولى. ولم يلزمه بعدها ولم يلزمه ما بعدها معلق كالمنجز في هذا باب ما يختلف به عدد الطلاق. وهو معتبر بالرجال كما قال الشيخ منصور هنا حرية ورقا معتبر بالرجال. فاذا كان الرجل حرا فانه يملك ثلاثا وان كان عبدا فانه يهلك اثنتين ولو كانت زوجته آآ حرة. قال يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما او امة وهذا بلا خلاف كما في الشرح. الكبير فاذا قال انت الطلاق او انت طالق او علي الطلاق يعني ولو لم يذكر المرأة كما قال في الاقناع او يلزمني الطلاق وقع ثلاثا ثلاث بنيتها يعني بنية الثلاث اذا نوى الثلاث وان لم ينوي العدد ثلاثة فانه يقع واحدة يقع واحدة وهناك مسألة ذكرها الشارح المذكور لانها مهمة وان قال انت طالق ونوى ثلاثا. مذهب اذا قال انت طالق ونوى ثلاثا وقعت ثلاثا اذا قال انت طالق او ثلاث وقعت ثلاثا وهذا هو المذهب وان لم ينوي شيئا فانه يقع بها واحدة. والرواية الاخرى التي ذكر في الاقناع انه يقع بها واحدة اختاره اكثر المتقدمين ثم قال آآ صاحب الزاد رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق انت طالق كل الطلاق يعني او انت طالق اكثر الطلاق او عدد الحصى او الريح او نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة لانها لا يحتملها لفظا ولو انه واحدة فانها تقع ثلاثا وان طلق عضوا اذا طلق عضوا ويشترط ان يكون هذا العضو موجودا موجود متصل بالمرأة بيدها ورجلها اما اذا كانت مقطوعة وطلق يدها المقطوعة فلا يقع الطلاق بها قالوا ان طلق عضوا او جزءا وشاعا يعني كالنصف والربع او معينا اه كنصفها الفوقاني مثلا او جزءا مبهما بان قال جزئك طالق اوقانا انت طالق نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت وهذا يفيد ان جزء الطلقة كهي كما في الاقناع. جزء الطلقة كطلقة كاملة كما في الاقناع والطلاق لا يتبعه حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه فذكر بعضه ذكر جميل. قالوا عكسه الروح لو طلق روحها او سنها او شعرها او ظفرها ونحوه فانه لا يقع به الطلاق لا يقع هذا قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا واذا قال لمدخول بها امرأة زوجة دخل بها قال انت طالق. وكرره يكون التوكيد انت طالق متصلا بالاولى. او ينوي لا ينوي التأكيد. وانما ينوي افهاما لها ينوي اه الافهام ويشترط له شرطان ايضا ان ينوي بتكراره افهامها والشرط الثاني الاتصال لابد ان يكون اللفظ الثاني الذي اراد به الافهام متصلا اللفظ الاول كما حققه الشيخ منصور. وان كان ظاهر الناتن ماتن هنا ان الاتصال شرط للتأكيد وليس شرطا هم لكن الصحيح ان اه الاتصال شرط للتأكيد وشرط للافهام وان كرره الا في قوله معها فانه آآ تقع. طبعا المؤلف هنا فيه خلل عبارته فيها خلل. معها طلقة هذه تقع آآ اثنتان ولو في غير مدخول بها وبينه الشيخ منصور هنا ولم ينبه على الماتن. اذا لو قال انت طالق طلقة معها طلقة هذه تقع طلقتان ولو كانت غير مدخول بها ولو كانت غير مدخولة بها. قال وان لم يدخل بها بانت بالاولى الا في قوله انت طالق معها طلقة. فانها تكون طلقتان طلقتان ولو غير مدخول بها. قالوا ان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمه ما بعدها في هذه التي كررها بحروف بعد قوله انت طالق. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا المعلق من الطلاق كالمنجز معلق. اذا علقه وانت طالق. اه ان دخلت الدار بل طالق مثلا وهذا يكون كالمنجس كما لو لم يعلقه على شيء. وذكر في الروض الذي هنا فائدة قال يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوظ الى متى يقع الطلاق؟ في المذهب بائنا باربع حالات قال اذا كان على عوض ثانيا اذا وقع قبل الدخول ثالثا اذا وقع في نكاح فاسد ورابعا اذا وقع بالثلاث ولا تحل له الا ما بعد زوج اخر مع مشيخ فصوم ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة. وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان. وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحا دون عدد الطلقات. وان قال اربع كن الا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. هذا فصل فيه استثناء. والاستثناء في الاصطلاح يعرفون بقولهم اخراج بعض الجملة بالا او ما مقامها كغير وسوى وليس ولا يكون حاش وخلا من متكلم واحد اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها كغير وسوى وليس ولا يكون حاشا من متكلم واحد قال ويصح منه استثناء النصف. المذهب عندنا اذا حصل الاستثناء في العدد فلا يصح الا استثناء النصفي فاقل. لا يصح استثناء اكثر من النصف قال ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات فاذا يعني هذا تفريع على هذه القاعدة فاذا آآ هذا اولا نقول الشرط الاول في صحة الاستثناء الشرط الاول هو ان يكون استثناء النصف فقط فاذا قال هذا تفريع على هذا الشرط فاذا قال انت طالق ضقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقة لا زال الاستثناء اقل من النصف فطلقتان وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح اذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات بانقاء النساء وطوالق ونوى الا فلانة صح الاستثناء دون الطلقات فاذا قال هي طالق ثلاثا ونوى الا واحدة وقعت الثلاث لانه لابد ان يكون ملفوظا به لابد ان يكون ملفوظا به وهذا هو الشرط الثاني ان يلفظ بالاستثناء ان يلفظ بالاستثناء. تلفظ بالاستثناء. لا يعني يصح ان ينويه. وان قال اربع كن الا فلانة ضوادق صح الاستثناء صح الاستثناء. فلا تطلقوا مستثناة لخروجها منهن باستثناء. ولا يصح استثناء هذا الشرط الثالث من شروط صحة في الطلاق لم يتصل عادة يشترط في صحته الاتصال سواء لفظا او حكما ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. لانفصل الاستثناء عن المستثنى منه وامكن الكلام دونه وبطل الاستثناء وشرطه هذا الشرط الرابع شرط صحة استثناء النية نية استثناء قبل كمال ما استثنى يعني قبل ان يكمل المستثنى منه اشترط ان ينوي الاستثناء كان يقول مثلا انت طالق ثلاثا وقبل ان يكمل كلمة ثلاثا ينوي انه سيستثني واحدة وشرطه كما آآ النية قبل كمال ما استثنى منه نعم يا شيخ؟ قال رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل. اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فان خالعها بعد اليمين بيوم فقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. وعكسهما بعد شهر وساعة. وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسهم ومعه او بعده. باب الطلاق في الماضي ومستقبل وايضا في الحال سيذكر الطلاق في الماضي في الزمن الماضي وايضا الطلاق في الزمن المستقبل وكذلك الطلاق في الحال كانت طارق في هذا اليوم وسيذكره ان شاء الله بدأ في الطلاق في الماضي والاصل عندنا ان الطلاق في الماضي انه لا يقع. قال اذا قال انت طالق امس. او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع فلا يقع ان اطلق او نوى ايقاعه في الماضي. اما اذا نوى ايقاعه في الحال فانه يقع فالطلاق في الماضي الاصل انه لا يقع يقول الشارح لانه رفع للسباحة ولا يمكن رفعها رفع السباحة في الماضي وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل. اذا اراد انها طالق يعني انت طارق امسي او قبل ان انكحك يريد به الطلاق سبق منه او طلاق سبق من زيد وامكن بان حصل فعلا طلاق سابق منه ام زيد فانه يقبل لكن هذا اه التفريع في الحقيقة ليس له داعي. ليس له داعي هذا وان اراد لانه اصلا لا يقع الطلاق في الماضي فلا ينظر الى نيته ان اراد بطلاقا سبق منه او من زيد وامكن قبل هذا تفريع على القول الثاني في المذهب وهو ان الطلاق في الماضي يقع يقع الا اذا اراد بطلاق سبق منه من زيد وامكن فانه يقبل منه. فهذا التفريف الحقيقة على غير المذهب ان مات يقول من قال انت طالق امس او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق لان العصمة ثابتة فلا تزول بالشك وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي الشهر لم تطلق لانه صار ايش؟ طلاقا فيه الماضي. يعني لو قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد اسبوعين فكأنه طلقها قبل اسبوعين من قولها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فكان طلاقا في الماضي فلا يقع وبعد شهر شهر اذا قدم لو قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر واتى زيد بعد شهر وجزء تطلق فيه يعني يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع فان خالعها بعد اليمين بيوم فان خلعها بعد اليمين بيوم. يعني قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. ثم اليوم الثاني خالعها وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع لانها كانت زوجة حينه قالوا بطلت طلاق المعلق بطل الطلاق المعلق لانها وقت وقوعه اصبحت بائن بسبب ايش؟ الخلع فلا يلحقها الطلاق وعكسهما بعد شهر وساعة عكسهما بعد شهر وساعة يعني لو قدم زيد قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعده بيوم ثم قدم زيد بعد شهر وساعة فانه اه يصحش الطلاق ويبطل الخلع لانه حين خالعها صادف آآ امرأة ليست زوجة له وان قال طارق قبل موتي طرقت في الحال طرقت في الحال لان ما قبل موته من حين عقد الصفة كل ما قبل موته فانه يصدق ان يكون صفة لما آآ تلفظ به قال وعكسه معه اذا قال انت طالق مع او بعده فلا يقع لان البنون حصلت بالموت بنون حصدة الموت فلا يلحقها طلاقه. ثم تكلم عن الطلاق او تعليق الطلاق على الشيء المستحيل. فقالوا انت طالب نعم يا شيخ قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. مثل لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما. وانت طال طارق اليوم اذا جاء غد لغو وان قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال. وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله. وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. وانت طالق الى شهر طلقت عند انقضائه الا ان ينوي في الحال فيقع طارق الى سنة تطلق باثني عشر شهرا. فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة هذا فصل آآ ذكر فيه عدة مسائل ابتدأ فيه آآ تعليق الطلاق على المستحيل وعلى نفي المستحيل. فبدأ بتعليق الطلاق على حصول فعل يستحيل ان تفعله المرأة اذا علق الطلاق على حصول فعل يستحيل ان تفعله المرأة فلا يقع الطلاق لانها لم تفعله. قال انت طالق انطرت او صعدت السماء هذه المرأة لن تطير ولن تصعد السماء هذا شيء مستحيل فلا يقع. او قلبت الحجر ذهبا والمرأة لن تستطيع ويستحيل ان تقلب الحجر ذهبا فلا يقع الطلاق. ونحوه ونحوه من المستحيل لم تطلق لانه علق الطلاق على شيء لم يوجد وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على فعل المستحيل. ويقال عن هذا القسم قال وهو النفي في المستحيل ويمكن ان يقال عنه انه علق الطلاق على انه ان لم يفعل هذا الشيء مستحيل فان امرأته لطف فتطلق فورا لانه يستحيل ان يفعله مثل ليقتلن الميت انت طالق لاقتلن الميت. يعني ان لم اقتل الميت. وهو لا يستطيع ان يقتل الميت. فتطلق مباشرة. او انت طالق لاصعدن السماء يعني ان لم اصعد السماء كأنه قال والله لاصعدن السماء ولم يصعد السماء فانه يحنث. اذا كان يمينا بالله واذا كان طلاقا فانه يقع ونحوهما مثل انت طارق طارق ان لم اطر مثلا فيقع الطلاق. قال وانت طارق اليوم اذا جاء غد لغو لا يترتب عليه شيء. لان الغد لا يأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهاب اليوم مستحيل ان يأتي يوم الغد مثلا يستحيل ان يأتي يوم الجمعة في يوم الخميس فهذا لغو قال رحمه الله واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم هذا في الظرفية هنا انطلقت في الحال ان كل الشهر وكل يوم يكون ظرفا للطلاق. وان قال في غد او السبت او رمضان انطلقت في اوله طلقت في اوله واول الغد هو طلوع الفجر واول يوم السبت هو طلوع الفجر من يوم السبت ايضا واول رمضان هو غروب الشمس من اخر يوم شعبان وان قال اردت ان الطلاق يقع اخر الكل وهذا في قوله بكل ما تقدم الصور الخمسة المتقدمة اذا قال في هذا الشهر او في هذا اليوم او في غد او في رمضان او في السبت او في السبت يقول اردت اخر الكل فانه يقبل منه ولا نوقع عليه الطلاق الا في اخرها ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل ثم قال وانت طالق الى شهر طرقت عند انقضائه طرقت عند انقضائه من اول ما تلفظ الى شهر اذا انقضى الشهر فانها تطلق الا ان ينوي في الحال فيقع وطالق الى سنة قال لي انت طالق من سنة تطلق باثني عشر شهرا من لفظه اذا مضت اه اثني عشر شهرا من لفظه فانها تطلق تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام كان يقول انت طالق اذا مضت السنة طرقت من سلاخ ذي الحجة انسلاخ ذي الحجة ثم باب تعليق الطلاق بالشرب وهذا الباب الذي يقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين انه الشيخ سدي كان اذا اتاه لا يشرحه لا يشرحه يبنون على في مسألة عندهم وهو تعليق وهو الحلف بالطلاق وهو كما تعلمون انهم يرجحونه الحلف بالطلاق لا يقع عندهم يقولون الفائدة فيه قليلة ان اكثر مسائله مرجوحة ومع ذلك سنشرحه نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله لو قال عجلته وان قال سبق وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما. وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن؟ وكلما وهي وحدها للتكرار. وكلها ومهما بلا لم او نية الفور او قرينته للتراخي. ومع لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينته. فاذا قال ان قمت او اذا او متى او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت طلقت. وان تكرر الشرط لم يتكرر الا في كلما وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر بحياة اولهما موتى. ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم اطلقك فانت طالق. ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلاقا قتل مدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. وان قمت فقعدت او ثم ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين بوجود احدهما التعليق هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل او غير حاصل بان او احدى اخواتها ترتيب شيء غير حاصل غير حاصل في الحال من طلاق او عتق على شيء حاصل يعني على شيء موجود في الحال كأن كنت كأن كنت حامل فانت طالق مثلا وكانت كذلك او على شيء غير حاصل كان دخلت الدار فانت طالق مثلا بان او احدى اخواتها فرحم الله لا يصح الا من زوج لا يصح التعليق اللمزي. يشترط لصحة التعليق الطلاق ان يكون من زوج وكما قال الشارح زوج يعقل الطلاق سواء كان مكلفا او مميزا يعقل الطلاق يعني يفهم ان الطلاق يزيل النكاح قال الا من زوج الا من زوج. الشرط الثاني لصحة التعليق الشرط الثاني صحة التعليق التلفظ به لا بالنية يعني لا يقول مثلا انت طالق ثم يقول انا نويت ان قامت هل يقبل منه؟ لا يقبل منه لابد ان يتلفظ بالشر الشرط الثالث ان ينوي التعليق يعني الشرط قبل فراغ التلفظ بالطلاق يعني ان يقول انت طالق قبل ان يستكمل انت طالق ينوي انه سيقول ان قمت الشرط الرابع الاتصال بين التعليق والطلاق انت طالق ان قمت اما لفظا او حكما لا يجلس خمس دقائق او عشر دقائق ثم يقول ان قمت ما يصح لابد ان يتصل بين الاتصال بين لفظ الطلاق والتعليق الشرط الخامس في صحة التعليم ان تكون المرأة التي علق طلاقها زوجة له اما لو علق طلاق امرأة على تزويجه او تزوجه منها ان تزوجتك فانت طالق فهل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لابد ان يعلق الطلاق بامرأة هي زوجة له هي زوجة له. واذا وقع التعليق من الزوج ليس له ان يتراجع عنه ليس له يعني ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. ليس له تراجع لا يقول خلاص خلاص انا ساسمح ان لا لا ليس له ان يتراجع. يقول فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله اذا صح التعليق يترتب عليه عدة احكام قال لم تطلق قبله لا لا تطلب قبل وقوع الشرط قبل وقوع وجود الشر ولو قال عجلته ولو قال لا انا اريد الان ما تطلب ما طبق حتى يحصل الشرط حتى يحصل الشرط. وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال وقع في الحال لانه كما قال اقر على نفسه ما هو اغلظ من غير تهمة وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت يعني لم يتلفظ بالشرط نواه فقط فهذا لا يقبل منه حكما في الظاهر لا يقبل منه. ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل ثم ذكر ادوات الشرطي مستعملة غالبا غالبا هي ان واذا ومتى واي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار هي التي تفيد التكرار اذا وقع بها الطلاق. وكلها ومهما وكل الادوات المتقدمة ومعهما او معها مهما بلا لم اذا لم يوجد معها لم او نية فور او قرينة تدل على الفورية فانها للتراخي فانها للتراخي نية الفور مثلا ان يقول انت طالق ان مثلا ذهبت الى مثلا السوق ناويا الان لو ذهبت الان فهذه تتقيد اه بالفورية الان فقط فان ذهبت في غير الان بعد الان فانها تطلق. نعم فقال المستعملة غالبا المستعملة غالبا والا هناك ادوات اخرى الشيخ منصور قال قوله غالبا اشارة الى ان هناك ادوات تستعمل في طلاق وعتق كحيثما ومهما ولو ما اشبه من ادوات الشرط لكن لم يغلب استعمالها في الطلب فكل حرف يفيد التعليق فانه آآ يحصل به التعليق كلها ومهما بلا لم اذا لم اذا تجردت عن لم اما اذا وجد معها لم اه فانها تكون للفورية او نية فور او قرينة في هناك انا اذكر لكم يعني حتى تتضح المسألة شخص قال لزوجته سافر يقول وقال لزوجته لا تذهبي الى السوق ثم اتصل عليها في ساعة متأخرة من الليل فسمع اصوات سيارات فقال لها ان لم تخبريني اين انت؟ فانت طالق ثم اغلقت السماعة هذه المرأة هل تطلق الزوجة ولا تطلق ثم بعد يوم طبعا اتصلت عليه قالت ان البطارية انتهت وما كان عندي شحن وكذا فهل تطلق هذه المرأة لماذا والله صحيح كلامك صحيح انا كنت سأمثل بها يعني اه على القرينة ان يريدها الان هي يريد منها ان تخبر الان موب بكرة تقول له اين هي؟ في هذه الساعة احدعش في الليل البارحة لا يريد منها لكن مثل ما ذكرت ان وجود لم تفيد ايش؟ الفورية. فهذه في الحقيقة انها ايش تطلق هذه تطلق الا ان احسنت اما علامة احسنت الا ان فانها حتى معلم تفيد ايش؟ التراخي. اذا يصح مثلا يا شيخ لا تخرب علينا اذا هنا وجدت قرينة تفيد ايش؟ الفورية هو يريد ان يعرف الان اين هي الساعة احدى عشر في الليل؟ اين هي؟ وهي لم تجبه واغلقت السماعة فهي تطلق لوجود قرينة الفور لوجود قرينة الفور. اذا كل هذه الحرم المتقدمة الستة اذا لم تتصل بلم ولم توجد يوجد عند المطلق نية فور ولا وجدت ايضا قرينة تدل على الفور فانها للتراخي. ان ذهبت الى السوق فانت طالق ذهبت اليوم بكرة بعد شكرا تطلب ومع لم للفور. اذا اقترنت الادوات الشرط المتقدمة بلم فانها تكون اه للفور من لم تقم منكن مثلا فانها طالق او اي واحدة لم تقم فانها طالق فهذه تكون ايش للفور فاذا لم تقم في نفس اللحظة فانها تطلق وما علم للفور الا ان الا ان فان التراخي حتى مع ايش مع لم يعني قال اذا قال انت طالق ان لم تقومي فهي ليش بالتراخي ان لم تقومي فهي للتراخي الا اذا نوى طبعا فورية او وجدت قرينة تدل على الفور. قال وما اعلم ان دورة الستة كلها متقدمة انت طالق اذا لم تقومي او متى لم تقومي او من لم تقم فانها طالق فان الفور الا ان فانها حتى ما عليها فانها التراخي مع عدم ايضا حتى لو وجد هذه الحروب تقدم معلم يشترط حتى تكون التراخي انها ايش الا تكون هناك نية عند الزوج للفور او توجد قرينة تدل على الفور الشرط ان لا ينوي فورية ولا توجد قرينة تدل على اه الفورية. فاذا قال هذا تفريغ على ما اصله لزوجته ان ان قمت يعني فانت طالق او اذا قمت فانت طالق او متى قمت فانت طالق او اي وقت قمت فانت طالق او من قامت منكن فهي طالق. او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد التراخي متى وجد القيام طلقت يقول الشارح وان بعد القيام عن زمن الحل الحلف لان على التراخي الا اذا وجدت هناك ايش؟ نية قرينة او وفوق. قال وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف اذا تكرر الشرط لم يتكرر الحمض المراد تكرر الشرط حصول الشرط حصل يعني حصل اه مرة بعد مرة لا يتكرر الحين لا يتكرر وقوع الطلاق عليها. الا فيك ايش حرف كلما فاذا قال كلما قمت فانت طالق فانها كل مرة تقوم يقع عليها ايش؟ طلقة ويكفيها تقوم كم مرة ثلاث مرات تقولها ثلاث مرات وينتهي امرها يعني. امرها هين قال وان لم هذه الان اتى بالحروف مقترنة مع لم وذكرنا ان ان اذا اقترت اذا اقترنت مع لم فانها تفيد ايش التراخي يا شيخ فانت طالق هذه تفيد التراخي ان لم اطلقك فانت طالق. تفيد التراخي قال ولم ينوي وقتا لم ينوي وقت معين يطلق فيه ولم تقم قرينة بفور فورية الطلاق طلاقها ولم يطلقها طلقت او طلقت في اخر حياة اولهما موتا لانها ايش ؟ تفيد ايش ؟ التراخي لانها تفيد التراخي ومتى لم الان سيأتي بحروف غير ان مقترنة بلم وذكرنا انها اذا اقترنت غيط ان بلم تفيد ايش الفورية ما لم ينوي فان تفيد ايش فاريد للتراخي ايش؟ نعم فانها تفيد التراخي الا اذا وجدت نية الفور او قرينته. قال ومتى لم يعني طلقك فانت طالق او اذا لم اطلقك فانت طالق او اي وقت لم اطلقك كيف انت طالق ومضى زمن يمكن وقاعه هذه اقترنت بلم فتفيد فورية هذه الحروف اقترنت بلم اقترنت بلم فتفيد فورية. قال ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ايقاع الطلاق فيه ولم يفعل يعني لم يطلق. طلقت طرقت لانها للفور لاقترانها بلم قال وكلما لم ايضا اذا اقترنت بلم تفيد الفورية وكلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن هذه تفيد التكرار كلما تكرر الشرط يتكرر الطلاق معها ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبات في فيه يعني في الزمن الذي مضى طرقت المدخول بها ثلاثا لان كلما التكرار وتبين بالطلقة الاولى ثم ذكر مسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط اعتراض الشرط على الشرط ان قمت فقعدت او ثم بعدتي هذه لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وهذي كما ذكرت يسمونها مسألة اعتراض الشرط على الشرط وفيها كلام كثير لا يتسع الوقت لذكره. قالوا وبالواو اذا عطف بالواو كقوله انت طارق ان قمت وقعدت تطلق بوجودهما يعني قيام القعود ولو غير مرتبين. سواء تقدم قيام على القعود او تأخر لان الوالد لا تفيد الترتيب او اذا عطف باو كان يقول ان قمت او قعدت فانت طالق تطلق بوجود احدهما يعني بالقيام او القعود بالقيام او القيود وهناك مسألة يذكرونها وهي لو قال العامي يقولون اذا قال العامي ان فتح النون الهمزة ان دخلت الدار فانت ان دخلت الدار فانت طالق فهل هذا تعليق او تعليل فيقع الطلاق ان دخلت الدار فانت طالقة هل هو شرط علق عن مستقبل اذا دخلت الدار تطلق او تعليل انها طالق لانها دخلت الدار ها ها؟ هذا عامي هم يقولون العامي يكون تعليق. يكون تأمل عارف مقتضاه وهو العالم بمقتضى اللغة فيكون ايش تعليل وتطلق في ايش؟ في الحال انها تكون انت طارق لانك دخلت الدار وهناك مسألة يذكرونها وهي اذا طلق بناء على سبب وتبين عدمه كان يجد عندها ايش؟ رجلا غريبا يظنه اجنبيا ثم يطلقها فيتبين انه اخوه من الرضاع او او ابن اخيها فهل تطلق او لا تطلب ايش مستثنيات الطرق ولا تطلب هم كيف شيخ اسلام نعم احسنت ويظنها امرأة اخرى فيقع الطلاق لامرأته على امرأته هو طلق لسبب والسبب هنا القرائن يعني الظاهر الظاهرة له. وتبين عدمها في كلام لابن عقيل في الاقناع لو اخرجت عبد الله وتخبرنا به جيد لان ابن عقيل يرى انه اه لا يقع كذلك نقل في الكشاف كلام ابن القيم وكلام نفيس جدا وان كان ظاهر المذهب انه يقع يعني لكن اه فيه تردد يعني يعني ينبغي اه يجعلون المذهب عدم وقوع والله نميل الى عدم وقوع لان هذا بنى على سبأ وهذا الشيخ ابن عثيمين يقرره وان كان يخالف المذهب ببعض السور انه اذا بنى شيء على سبب وتبين عدمه فانه اه لا يقع لكن في كلام لابن عقيل وذكر ايضا كلام لابن القيم نفيس جدا لو اخرجتها اخبرنا نعم يا شيخ اخر موته حديما. ها. اخر حياة موته. نعم اخر حياتي قوية موتة نعم من اي ناحية يعني؟ ارث مرض يموت في مخوف مم انا والله عندي عندي تعليق لكن ما حبيت ان اذكرها لانها انا ذكرت فان كان المعلق طلاقا بائنا ووقع في اخر جزء من حياة احدهما لم يرثها اذا ماتت كما لو ابانها عند موتها وتالثه هي نصا ان مات هو لانه يقع بها الطلاق في اخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته. فهو متهم بالقصد حرمانها. ترجع لها في كشاف المجلد الثاني عشر صفحة ثلاث مئة واثنين عاصمة لا لا لا هو وقت وقوعه وقت وقوعه نعم وقوعه في في عند الموت قبل الموت طيب اقرأ يا شيخ تعليقه على الحيض. قال رحمه الله فصل اذا قال اني طالق طلقت باول حيظ متيقن. وفي اذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. وفي اذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها خصهم في تعليقه تعليق الطلاق بالحيطة اذا قال ان حفظت فانت طالق طلقت باول حيض متيقن وذلك حين ترى الدم كما قال في الاقناع. وهل هذا طلاق بدعي او سني مم ها بدعي لا شك انه طلاق بدعي لانه وقع في آآ في اول الحيض واذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة؟ وهل هذا طلاق سني او بدعيه ها هو طلاق سني لانه وقع في طهر لم اه يجامعها فيه. وفي اذا وفي اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق تطلق في نصف عادتها. يقول الشارح هنا تطلق ظاهرا تطلق في الظاهر فاذا انتهت عادتها تبينا انها طرقت في نصف عادتها طرقت النصف عادتها ثم ذكر تعليقه بالحمل فقال قال رحمه الله اذا علقه بالحمل خله بس يكمل اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت منذ حلف وان قال لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وهي عكس الاولى في الاحكام. وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم يا شيخ كلامه في الكشاف لو تعطيه الشيخ يقرأ. جيد ولا فرق ان نشأتيه يبدأ الكلام حقيقة قال رحمه الله ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ او غير مذكورة. فاذا تبين انتفاؤها لم يقع ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها لعلة مذكورة يعني في اللفظ يعني انت طالق بسبب ان اخيك مثلا او انه هذا الجبي عندك او ان لم يتلفظ به. انت طالق اعتقاد ان هذا الرجل اجنبي. اعد لا فرق؟ ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين ان يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ ذكرها الزوج في طلاقه او او غير مذكورة غير مذكورة نعم. فاذا تبين انتفاؤها لم قع الطلاق. وقال فيه تبين انتفاؤه ولم يقع الطلاق. هذا صريح من كلام شيخ الاسلام طبعا وقال في اعلام الموقعين وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الائمة غيره. كأنك في كلام العقيد قبل. طبعا اذا ابن القيم يقول هذا الذي ايش؟ لا يليق بالمذهب غيره. جميل. المظاهر كلامه انه يقع نعم. فاذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده. امرأتك قد شربت مع فلان. قد شربت يعني المسكر مع فلان او المنصور ماذا كان القرآن ذكر فاذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على انها طارق ثلاثة. العلة ملفوظة الان؟ هل لفظها الزوج بس سمع فقط انها باتت عند فلان. فقال اشهدوا انها طالق. بناء على سبب ايوة. ثم علم انها كانت تلك الليلة في يا قائمة تصلي فان هذا الطلاق لا يقع قطعا واطال فيه. نعم. ولذلك افتى ابن عقيل في فنونه هذا ابن عقيل كلام نفيس جدا في الفنون. نعم. في من قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق. ثم تبين انها له زانت زوجتك. فقال هي طالق نعم ثم تبين انها لم تزني انها لا تطلق. وجعل السبب انها لا تطلب كلام العقل. نعم. وجعل الذي لاجله اوقع الطلاق كالشرط اللفظي واولى. السبب انزله منزلة الشرط الملفوظ انه اول ما قال في الاختيارات وهو قول عطاء ابن ابي رباح واطال قال في الاختيارات وهو قول عطاء ابن ابي رباح واطال فيه وقال القاضي تطلق مطلقا سواء كانت دخلت او لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويريده نص احمد في رواية المروري في رجل وقالت مشكلة هذا المذهب انه تطمئن. ويؤيده نص احمد في رواية المروزي في رجل قال لامرأته ان خرجت فانت فانت فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها. فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت انت طالق قال يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع انه وان قصد انشاء الطلاق فانما اوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه. ولم يوجد. اشار اليه بنصر الله في حواشي القواعد الفقهية مساء الفل اذا ظهر المذهب يا شيخ عبد الله للاسف انه يقع ويقويه يعني مسائل كثيرة منها اللي ذكرها الشيخ انه لو طلق امرأة يظنها زوجته او يظنها اجنبية وقال لها انت طالق فتبين انها زوجته يقع الطلاق ايش منه شايف من هل يمكن ان تقول لي ظاهر الظاهر منتهى هو فعلا ليس بصريح ظاهر يعني اسم صغير ممكن تقلب ماذا تخليه صريح صريح بعدم الوقوع مع انه مستحيل طبعا ولن يقبل منك يعني ظاهر مقدم على صريحك نعم يا شيخ عبد الله ملفوف كأنه والله كان بقول الامام احمد كأنه في الملفوظ السبب ملفوظ قد فعلت فانت طالق يحتاج الى تأمل نعم قال رحمه الله اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر فولدت لاقل من ستة اشهر طرقت منذ حلف لاننا تبينا انها حامل حين حلفه قال انت طالق ان كنت حاملا فولدت لاقل من ستة اشهر من زمن قوله لها ذلك فانها تطلق لاننا تبينا انها حامل حين تلفظ بهذا الطلاق والشرط قالوا ان قال ان لم تكوني حاملا فانت طارق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة لكن هذا في الطلاق ايش البائن في الطلاق البائن يعني اذا كانت هذه الطلقة اه تبينها اما اذا كانت هذه الطلقة آآ لا تبينها فانه لا يحرم ان يستبرئها. وهذا الموطن الوحيد الموطن الوحيد الذي يكون فيه استبراء الحرائر لان استمرار في المذهب خاص بمن بالامام الا في هذا الموضع الا في هذا الموضع فانه يكون استبراء حرة والاستبراء يكون بحيضة قال وهي عكس الاولى في الاحكام هذي مسألة انفتحان فانت طارق عكس المسألة الاولى في اه الاحكام ثم قالوا ان علق طلقة ان كانت حاملا بذكر قال ان كنت حامل ذكر فانت طالق طلقة واحدة. وان كنت حامل بانثى فانت طالق طلقتين. فولدتهما طلقت ثلاثا وان ولدت ذكرا او ذكرين فانها تطلق طلقة واحدة وان ولدت انثى او انثيين فتطلق طلقتين قال وان كان مكانه ان كان مكان قوله ان كنت حان في ذكر فانت طالق طلقة وان كتحامم بانثى فانت طارق اثنتين ان كان مكان هذا اللفظ ان يقول ان كان حولك او ما في بطنك لم تطلق بهما يعني فيما لو ولدت آآ ذكرا وانثى ذكرا وانثى نعم ثم ذكر التعليق بالولادة قال رحمه الله قال رحم الله فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر يعني ولدت ذكرا فانت طالق طلقة وان ولدت آآ انثى فانت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم انثى حيا كان مولود او ميتا طلقت بالاول وبانت بالثاني لماذا؟ لانها ايش بوضعها للثاني انتهت ايش عدتها ولم تطلق به ولم تطلق به لان العدة انقضت بوضعه الطلاق صادفها وهي بائن وان اشكل كيفية وضعهما بان لم يعلم اه هل حصل وضعه معا او منفردين؟ فواحدة يكون طلقة واحدة والشيخ منصور يقول او في الاقناع يقول الورع التزامهما. التزام الطلقتين ثم ذكر فصلا صعبا وهو تعليق الطلاق على الطلاق تعليق الطلاق على الطلاق هذا الفصل ذكر فيه خمس سور او خمس مسائل المسألة الاولى اذا علقه على الطلاق يعني على ايقاع الطلاق بان قال ان طلقتك فانت طالق ثم علقه على القيام يعني اول شي قال ان طلقتك فانت طالق. ثم قال ان قمت فانت طارق فقامت طلقت طلقتين التعليق الثاني اولا وقع وقع التعليق الثاني اولا ثم وقع المعلق عليه ثم وقع المعلق عليه اذا اذا علقه على الطلاق ان طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق فقامت طرقت طلقتين الطلقة الاولى بالقيام والطلقة الثانية بوقوع الطلاق بها الصورة الثانية قال اذا علقه على القيام يعني ان قمت فانت طالق ثم على وقوع الطلاق ووقوع الطلاق هو عبارة عن حصول الطلاق وقيامه بها كما قال الشيخ عثمان وقوع الطلاق هو عبارة عن حصول الطلاق وقيامه بها بان قال ان قمت فانت طالق. ثم قال ان وقع عليك طلاق فانت طالق فقامت طلقت طلقتين فيهما يعني في المسألة الاولى وفي المسألة الثانية. لكن المسألة الثانية وهي لو علقوا على القيام ثم علقوا على وقوع الطلاق وقع التعليق الاول ثم التعليق الثاني لانه مرتب عليه الصورة الاولى التعليق الثاني وقع اولا ثم التعليق الاول اما الصورة الثانية وهي اذا علقوا على القيام ثم علقوا على وقوع الطلاق وقع التعليق الاول ثم التعليق الثاني لانه رتب عليه الثالثة والنص الثالثة في هذا الفصل وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها ان علقه على قيامه يعني ان قمت فانت طالق ثم علق الطلاق على طلاقه لها بان قال ان طلقتك فانت طالق فقامت فانها تطلق طلقة واحدة ان علقه على قيامها ان قمت فانت طالق ثم طلاقه لها بان قال ان طلقتك فانت طالق فقامت فتطلق اه القيام تطلق بالقيام ولم تطلق بالتعليق الاول لم تطلق بالتعليق الاول الصورة الرابعة التي ذكرها المؤلف وان قال كلما طلقتك فانت طارق او كلما الصورة الخامسة وقع عليك طلاق فانت طالق فوجد اي قال بعد ان قال لها كلما طلقتك فانت طالق؟ انت طالق تطلق طلقتين الاولى بالمنجز انت طالق والثانية بالتعليق وهو قوله كلما طلقتك فانت طالق لان التطليق لم يوجد الا مرة وهو قوله انت طالق. قال فوجد طلقت في الاولى طلقتين المسألة الاولى وهي قوله كلما طلقتك فانت طالق طلقة بالمنجز وطلقها بالمعلق وطلقت في الثانية ثلاثا وهي قوله كلما وقع عليك طلاق فانت طالق ثم قال لها انت طالق وفي الثانية قال ثلاثا يقول الشارح ان وقعت الاولى والثانية رجعيتين لان الثانية طلقة واقعة عليها وتقع بها الثالثة. هذا من الفصول الصعبة جدا في اه تعليق الطلاق ويفرقون بين الايقاع وقوع لقاع يقول الشيخ يعني اه عثمان تكلم عن الايقاع الطلاق ووقوع الطلاق. يقول صورته كمن القى شخصا في بئر فان ايقاعه في البئر وهو رميه يحصل اولا. هذا الايقاع. واحد يدف شخص في البئر. هذا الدف ايقاف والوقوع ثانيا وهو حصوله في البئر اذا حصل في البئر داخل البئر فانه وقوع يكون وقوعا فتلفظ الزوج بقوله انت طالق هذا ايقاع فاذا حصل الطلاق في الزوجة فانه يكون وقوعا فانها تكون وقوعا ثم ذكر فصل تعليقه بالحلف نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان انطلقت في الحال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمته فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. المراد بالحلف الحلف بالطلاق المراد بالحلف بالطلاق هو ان يعلق الطلاق على فعله يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب هو ان يعلق الطلاق على شيء يقصد ان يمنع نفسه منه او يمنع زوجته منه او يقصد به حث نفسه او حث زوجته عليه او يقصد تصديق خبر او تكذيبه والحلف بالطلاق تعرفون شيخ الاسلام يرى رحمه الله انه لا يقع به الطلاق ويدخله كفارة اليمين. مثال الحلف بالطلاق ان مثلا يريد ان يمنع زوجته من الذهاب الى السوق يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق يريد ايش منعها فهذا يسمونه الحلف بالطلاق لانه يجري مجرى اليمين يعني كأنه قال والله لا تذهب الى السوق. او لن تذهبي الى السوق الحلف بالطلاق هو الذي يجري مجرى اليمين. تعرفون ان شيخ الاسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة آآ وصنف فيها مصنفات ورد عليه احد الشافعية وهو احد العلماء الكبار والشافعية من هو الشيخ السبكي الابن التاج ولا التقي. تقي الدين ها نعم الاب وآآ يعني مثل ما يقول ابنه انه ابنه يقول ان ان ابوه تعب يعني جهد والرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة له الشيخ اسلام يعني آآ كتب فيه تقريبا عشرين آآ كتابة غير مصنفات طبعا ايش؟ على السبكي. السبكي كتب فيها سبع مرات. وشيخ الاسلام كتب في عشرين فما ينلام يعني انه انه تعب تعب في الرد على شيخ الاسلام. يرد على شيخ الاسلام فيقوم شيخ الاسلام يرد برد اكبر عموما رحمه الله المذهب عموما عندنا بل المذاهب الاربعة ان الحلف بالطلاق اه يقع وان كان في الحقيقة هو تعليق هو تعليق. يقول اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت. يريد منعها من القيام يريد منعها من ايش؟ القيم. هذا يسمونه حلف بالطلاق. الذي يقابل الحلف بالطلاق هو التعليق على الشرط المحظ وهو يعلق الطلاق على شرط لا يقصد المنع منه ولا الحث ولا التصديق والتفكير مثل ايش ها نعم انت طالق ان طلعت الشمس هذا ما يقصد او اذا جاء رمظان فانت طالق. لا يقصد مانع ولا تصديق ولا تكذيب. فهذا حتى شيخ الاسلام يوافق انه اذا حصل الشرط فان انه يقع فانه يقع قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا حلف بطلاقها فحينئذ تطلق بالحال تطلق في الحال لان قوله انت طالق ان قمت هو حلف بالطلاق. فتطلق في الحال. لان علقه بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد مثلا او علقوا بمشيئتها هذا شرط محض قال لانه شرط لا حلف يعني لو قال انت ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال ان طلعت الشمس فانت طالق. هل تطلق لا تطلب لانه لم يعرف بطلاقها اصلا. قوله ان طلعت الشمس فانت طالق ليس حلف. بالطلاق ليس حلف بالطلاق قال رحمه الله وان حلفت بطلاقك فانت طالق. قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى بان قال لها ثانيا يعني قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة اخرى ان حلفت بطلاقك فانت طالق فانه تطلق بهذا ايش طلقة واحدة وان عاده مرتين يعني قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقي فانت طالق تطلب طلقتين وان عاده ثلاثا تطلق اه ثلاث طلقات كذلك لو قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال لها مرة اخرى ان كلمتك فانت طالق تطلق طلقة اخرى وكذلك لو عاد الثالثة ثم آآ ذكر آآ تعليق الطلاق بالكلام ولعلنا نتوقف فيه الى يوم الغد ان شاء الله. والله تعالى اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية