﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:35.250
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:35.350 --> 00:01:06.550
واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا الى  شرطي العلم بالمبيع وهو الشرط السالس وذكرنا ان من شروط البيع او صحة البيع العلم بالمبيع ويكون برؤيته او بوصفه كما في السلم ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله

3
00:01:07.100 --> 00:01:35.150
ولا يصح بيع الملامسة وهذا ورد في الصحيحين ولها ثلاث صور بان يقول بعتك ثوبي هذا على انك متى او ان لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي اه او اي ثوب لمسته

4
00:01:35.800 --> 00:02:03.650
وهو لك بكذا والمنابذة ايضا ولها ثلاث صور ايضا ذكر الشارح صورة وهي ان يقول اي ثوب نبذته او نبذته الي اي طرحته فعليك اه بكذا والنهي ورد في الصحيحين

5
00:02:04.350 --> 00:02:30.900
ثم قال رحمه الله ولا عبد من عبيده لا يصح بيع عبد غير معين من عبيده بعتك سيارة من سياراتي او غسالة من غسالات ونحو ذلك فلا بد ان يعين

6
00:02:31.450 --> 00:02:59.600
المبيع ولا استثناؤه لا يصح استثناء شيء الا معينا فان عين المستثنى صح اه البيع لا يصح ان يبيع شيئا واستثني منه شيء يستثني منه شيئا الا اذا كان هذا المستثنى

7
00:03:00.050 --> 00:03:23.900
معلوما معينا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم ثم قال رحمه الله وان استثنى من حيوان البائع استثنى من حيوان باعه يؤكل هذا الحيوان مأكول رأسه استثنى رأسه المتصل بالحيوان

8
00:03:23.950 --> 00:03:50.500
وجلده المتصل به واطرافه صح يصح واستدلوا بدليل اه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة الى المدينة ولانا يقولون الاستثناء هنا استبقاء الاستثناء هنا استبقاء  لملكه

9
00:03:51.900 --> 00:04:05.750
ويقول في شرح المنتهى او في المنتهى يقول ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه الصورة لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه السورة فقط

10
00:04:07.000 --> 00:04:27.950
وعكسه عكس هذه مسألة في الحكم يعني ولا يصح لو استثنى الشحم والحمل بعتك بعتك هذه الشاة الا حملها الحمل لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه الشحم لا يعلم

11
00:04:28.050 --> 00:04:53.450
كم وزنه في الشام ولا يصح بيعه مفردا كذلك لا يصح استثناؤه قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وكذلك البيض كما ذكر الشارح لدعاء الحاجة

12
00:04:53.600 --> 00:05:28.550
لذلك لان العادة جارية بان يباع كذلك. ولو فتح لا يعني ادى الى فساده قال وبيع الباقل لا هو حب معروف ونحوه يقول الشارح اللوز والحمص في قشره فيصح وان كان غير مرئي يعني مستور بالقشر

13
00:05:28.700 --> 00:05:50.600
يصح لان العادة جارية ان يباع لذلك والحاجة داعية لذلك ايضا قال والحبي المشتد في سنبله الاب المشتد الذي اه قوي وصلب في سنبله يصح يصح ان يباع وان كان مختفيا في السنابل

14
00:05:52.600 --> 00:06:17.300
قال رحمه الله الشرط آآ السابع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين والمراد حان العقد كما هو الحال في المبيع يشترط ان يكون مبيع معلوما حال العقد كذلك يشترط ان يكون الثمن حال العقد وطرق معرفة الثمن

15
00:06:17.400 --> 00:06:43.400
كطرق معرفة المبيع فيعرف الثمن بالرؤية او بالصفة بالرؤية او بالصفة ولا يشترط في المذهب عندنا ان يعني يعرف اذا رأى الثمن لا يشترط ان يعلم ايش عدده لا يشترط ان يعلم

16
00:06:43.750 --> 00:07:09.800
عدده في علم المبيع والثمن بالمشاهدة. فلو مثلا باعه قطيعا من الغنم يصح وان لم يعلم كم عدد هذه الغنم ثم قال رحمه الله فان باعه برقمه يعني المكتوب الثمن مكتوب عليه

17
00:07:12.150 --> 00:07:33.500
يقول الشارح وهما يجهلانه او احدهما لم يصح فاذا كانا يعلمانه كما هو الحال ان المشتري والبائع يعلمان يعني سعر او الثمن مكتوب على المبيع فيصح الان اما اذا لم يعلما البائع ولا المشتري به او

18
00:07:33.600 --> 00:07:57.500
احدهما فلا يصح للجهالة. قال او بالف درهم ذهبا وفضة بالف درهم ذهبا وفضة المراد انه باعه بالف درهم بعضها مصنوع من الذهب وبعضها مصنوع من الفضة ومقدار كل من الالف

19
00:07:57.900 --> 00:08:21.800
مجهول مقدار المصنوع من الذهب في هذه الالف مجهول مقدار مصنوع من الذهب في هذه الالف مجهول فلا يصح فلا يصح او بما ينقطع به السعر يعني يبيعك هذه السلعة

20
00:08:22.250 --> 00:08:52.050
بحيث نعرضها للناس واخر السعر تسام به هذه السلعة فانه هو الثمن الذي يكون ثمن لهذه السلعة لا يصح لماذا مم لماذا طيب ابو جهالة لكنه سيعلم طيب ها في حال العقد غير معلوم

21
00:08:52.250 --> 00:09:14.200
على العقد غير معلوم لكن بيوع المزايدة الان موجودة اللي يسمونه بيع الحراج سوق الحراج الان يسمونه بيوع المزايدة تجوز او لا تجوز؟ ها كيف يؤثرون فيهم يعني هذي اه اه

22
00:09:19.750 --> 00:09:35.000
اللي هو البائع والمشتري والبايع. يعني اذا مثلا عرض سيارة فقال من من يسوم؟ سام هذا بعشرة الاف لم يرظى البائع ثم صامه بعشرين الف الاخر لم يرضى حتى وصلت خمسين الف

23
00:09:35.700 --> 00:09:52.250
ثم عقد معه فهذا جائز ولا يعني وحك فيه الاجماع انه يجوز آآ قال بخلاف مسألتنا هذه. مسألتنا هذه لا انا اعقد معك ابيع عليك السيارة والثمن نحن نعرظها في السوق

24
00:09:52.300 --> 00:10:13.600
وشوف كم اه تسوى هذا لا يصح والاوباء او بما باع زيد وجهلاه او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن حالة العقد قال العقد قال رحمه الله من باع ثوبا

25
00:10:14.200 --> 00:10:34.600
او صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام كما قال الشاب كومة مجموعة من الطعام يعني لا يعني يعلم قدرها لا بالوزن ولا بالكيد مجموعة على مثلا سفرة او نحوه او قطيعة من الغنم

26
00:10:35.450 --> 00:10:52.650
باعه كل هذه القطيف كل ذراع هذا يعود على ايش ها؟ هذا لف ونشر الان يسموه يعود عليها الثوب كل ذراع من الثوب او كل قفيز هذا يعود على ايش

27
00:10:53.050 --> 00:11:15.650
الصغرى او كل شاة هذا يعود على القطيعة والقطيع هو الطائفة من الغنم في اللغة كل شاه بدرهم صح صحة. اما المبيع فهو معلوم بايش بالمشاهدة المشاهدة واما الثمن فسيؤول ايش ؟

28
00:11:16.300 --> 00:11:44.000
سيؤولان او سيعرفانه في ايش؟ اذا حصل عدوا الجميع عبد الجميع فالمبيع الان معلوم بالمشاهدة طيب البوفيه المفتوح الان هل ممكن نقيس عليها هذا الشيء ها البوفيه المفتوح عكس المسألة هذي

29
00:11:44.950 --> 00:12:09.350
وفين مفتوح ثمن معلوم مئة ريال مثلا او ثمانين ريال والمبيع غير معلوم المبيع غير معلوم فهم الحنابلة او العلماء يتساهلون احيانا في معرفة قدر الثمن الذي سيعرف سيعرف مآله الى العلم

30
00:12:09.950 --> 00:12:26.800
لكن حين العقد لا يعرف لكن سيؤول ستؤول يعني سيعرفانه في اخر العقد لكن المبيع ما يتساهلون فيه. لا بد ان يكون معلوما حين العقد لابد ان يكون معلوم حين العقد

31
00:12:27.600 --> 00:12:50.750
قال وان باع من الصبرة كل قفز و القفيز ما المراد بالقفيز اولا؟ هو وحدة كيل يعتبر وحدة كيل يعني بالحجم مقدر وهو كما قال الشيخ منصور ثمانية مكاكيك ثمانية مكاكيك

32
00:12:51.050 --> 00:13:14.100
والمكوك الواحد يقولون صاع ونصف فالقفيز يعني كم صاع اثنا عشر صام يعني تقريبا ستة وعشرين كيلو ستة وعشرين كيلو فانا ابيعك قفز من هذه السبرا من الطعام منها ابيع منها

33
00:13:14.300 --> 00:13:35.950
بول قفيز بدرهم او كل ابيعك من الثوب هذي من طاقة الثياب لفة ثياب هذي ابيع كل متر بعشرين ريال ابيعك منها ما يبيعك كلها هذا قال او آآ الى ان قال لم يصح

34
00:13:36.300 --> 00:13:59.300
لم يصح لماذا لماذا لم يصح المبيع معلوم الان غير معلوم ابيعك من الصبرة المبيع الان حال العقد غير معلوم. يمكن يأخذ يمكن يأخذ من الصبغة خمس اقفزة يمكن عشر اقفزة ما ندري

35
00:14:00.000 --> 00:14:19.350
فالمبيع هنا غير معلوم ولذلك يقول لا يصح لا يصح العقد وممكن ان نتكلم عن مسألة معاصرة الان وهي بيع الدقائق الان في الجوالات الان بيع الدقائق يعني انت الان تتصل والدقيقة الان تقريبا بثلاثين هللة

36
00:14:20.050 --> 00:14:38.750
بثمانين هللة ومنهم من شن على الحنابلة وقال انكم لا تستطيعوا ان تعيشوا في الواقع اصلا ومنها هذه مسألة كيف انتم الان تتكلمون جوال وهذه تشترون كل دقيقة بثلاثين هللة

37
00:14:40.150 --> 00:15:05.950
فما المخرج منها هذه  ايش بيعملها فين يجوز يجوز بيننا ايش بس هو الان غير معلوم يعني يعني تجيك الفاتورة مئة ريال احيانا يتيم اذا كانت مسبقة الدافع اذا كان مثلا تدفع بعض الباقات تدفع فيها مية وخمسين

38
00:15:06.000 --> 00:15:25.300
ويقول لك ثلاثة الاف دقيقة ومثلا اثنين جيجا من البيانات ها وما ادري كم دقيقة في الشبكات الاخرى هذا لا شك انه جائز. لان المبيع معلوم النبي معلوم. الاشكال فيما لو لم يكن

39
00:15:25.400 --> 00:15:45.100
مسبقا يعني لا هذه ليست مسبقة دفع مفوتر في مفوتر ومسبقة الدفع ايضا لا اشكال فيها مسبقة الدفع الشحن هذي لا اشكال فيها. لماذا مثل لو باع ها جميع الدقائق الثوب

40
00:15:45.150 --> 00:16:04.850
ما علم بالمبيع الا مبيع عدد المبيع الا بعد ما ينتهي. يعني اذا شحن مثلا بعشرة ريال فالاصل ان فيها ايش ها مثلا نقول فيها عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة يعني مقسمة كل ريال فيها ثلاث دقائق

41
00:16:05.250 --> 00:16:25.700
لكن الاشكال في غير المفوتر وليس هو باقة يعني الدقيقة محسوبة عليك فهل انت تشتري يعني الان اه شيء تشتري من الدقائق كل دقيقة مثل تبيع من الصبرة كل قفز بدرهم او من الثوب

42
00:16:25.700 --> 00:17:00.200
متر بعشرة ريال فلا يصح المذهب. فهل هذا نقيس عليه ايضا؟ نقول لا يصح ها ايش كيف يعني كانه يشتري هو وثلاثين هللة تمام وتكون مثل من قال الغاية معاطاة

43
00:17:00.500 --> 00:17:15.000
هو الان اخذ الدقائق في اخر الشهر سيدفع ايش؟ قيمتها مئة ريال مئتين ثلاث مئة الف ريال طيب ما رأيكم في البنزين الان اللي نعبي بنزين الان كيف يخرج المذهب

44
00:17:16.000 --> 00:17:47.450
هل نرى البنزين هلأ تقف عند المحطة وتقول له في احد يرى البنزين وهو ينزل  صحيح قد يقال انه معلوم بالصفة لكن قدره قدره نقول اذا انتهى ها مكتوب عندك كاميرا الاشكال نعم ما نلتفت كم السعر؟ قال لك خمسين طيب تدري كم لتر شريته الان

45
00:17:48.700 --> 00:18:14.150
ليش  مش الحكم يعني نقول نوجب عليه انه يلتفت على  انما ايش رايكم في البنزين هل يعني بس انت ما هو قال لك عطني خمسين ريال ما تدري انت الخمسين ريال. اللترة حين كم

46
00:18:14.450 --> 00:18:32.700
تسعين مثلا تسعين هللة يعني تدري كم آآ قدر المبيع انت؟ اصلا ما شفته وفي التانكي الان ولا في خيار مجلس بعد تقول انا بفسخ  في خيار مجلس لكن مشكلة

47
00:18:33.150 --> 00:19:09.250
طيب اه كيف نخرجه عن المذهب ولا صحيح صحيح طيب انت الان مثلا انا مثلا اعبي السيارة كل مرة بستين ريال لو تسألني كم لتر في الستين ما ادري مثل اللي ذكر في الاقناع انه

48
00:19:09.350 --> 00:19:51.400
يعني امتعة في ظروفها جميل جميل بس الغالب ان احنا ما نعرف صراحة عموما الاحتياط الاحتياط انك تلتفت تشوف كم كم لتر وتعطيه يعني يا استاز  ايه وين هذي اه بمئة درهم دينارا

49
00:19:56.000 --> 00:20:15.350
ايه ما بعد الجهة هذي بمائة درهم الا دينارا؟ لا هذا مستثنى. المستثنى المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هذا لا يصح عندهم. فيه جهالة المستثنى اللي هو الدينار ليس من جسم مستثنى منه هو الدرهم هذه لا تصح مسألة اخرى

50
00:20:17.200 --> 00:20:36.900
انت تقول قصدك لو كانت متساوية المواصفات يعني ايه لا انا تكلمت فيه وين باع من الصبرة. لانك تبي تشتري بعض الدقائق اشتري في الشهر مئة دقيقة مئتين دقيقة وذكرنا انه يصح بالمعاطىة يعني نهاية الشهر تدفع

51
00:20:37.400 --> 00:20:53.750
وايضا يشكل عليه ان ايضا ما تدري كم دقيقة اشتريت انت تنزل فاتورة في الجوال وتروح تسدد لكنهم طبعا لا شك انهم يرسلون الفاتورة وموجود فيها كل شي مبين فيها كل شي

52
00:20:57.400 --> 00:21:18.850
احسنت احسنت طيب هل يلزمك تنظر فاتورة مثل البنزين هل يلزمك تلتفت تشوف كم لتر اه الاحتياط انك تلتفت بس اجلك شي في العنق  قال او مئة درهم الا دينارا وعكسه لو باعه بدينار

53
00:21:18.950 --> 00:21:36.000
الا درهما لم يصح ونحو ذلك مما يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه لانه استثنى قيمة الدينار من الدرهم وهي غير معلومة ثم نتكلم عن مسائل تفريق الصفقة

54
00:21:36.500 --> 00:21:56.550
والصفقة في الاصل هي المرة من صفقة له بالبيع يعني ظرب بيده على يده ثم نقلت البيع لفعل المتعاقدين المتبايعين ذلك وتفريق الصفقة اصطلاحا تعريفها هو ان يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة

55
00:21:57.800 --> 00:22:23.750
كيف صفقة واحدة في عقد واحد ها وثمن واحد في عقد واحد يعني يبيعه مثلا الخمر والخل بمئة ريال هل علمنا كم قيمة تمن الخمر من المئة او الخل من المئة لا صفقة واحدة عقد واحد

56
00:22:23.950 --> 00:22:49.450
وفي ثمن بثمن واحد وذكر لها ثلاث سور الصورة الاولى قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه يتعذر علم هذا المجهول قال في الاقناع فلا مطمع في معرفته. مثل له الشارع كهذه الفرس وما في بطن اخرى

57
00:22:50.050 --> 00:23:10.100
بعتك هذه الفرس وما في بطني الفرس الاخرى الذي في بطن الفرص الاخرى يتعذر علم ايش اه ثمنه او قيمة قال ولم يقل كل منه بكذا لم يصح اما اذا قال بعتك هذه فرس

58
00:23:10.250 --> 00:23:27.000
بمئة وما في بطن فرص اخرى بخمسين هذا لا اشكال انه يصح في ايش في الفرس بمئة هذا ما في مشكلة لكن لم يقل صفقة واحدة عقد واحد تمن واحد

59
00:23:28.850 --> 00:23:49.250
قال رحمه الله فان لم يتعذر هذا محترف الشرط الاول فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه صحة في المعلومة مثلا بعتك هذه الفرس و ثوب الذي في البيت الثوب يتعذر العلم به

60
00:23:49.800 --> 00:24:04.250
ما يتعذر لكن لا ينسى العقد فيه. لماذا لان ما وصفته وصف يصح في في السلم التوابين الذي في البيت. كيف كيف توبوا شتوية صيفي لونه آآ قديم جديد مستعمل

61
00:24:05.250 --> 00:24:25.450
فان لم يتعذر قال صح في المعلوم بقسطه قال رحمه الله الصورة الثانية ولو باع مشاعا بينه وبين غيره هكذا عبر عنها في التنقيح والاقناع لكن ضبطها في المنتهى بقوله ومن باع جميع ما يملك بعضه

62
00:24:25.750 --> 00:24:48.200
ومن باع جميع ما يملك بعضه لكن هذا البعض ايش؟ الذي يملك بعضه مشاع ما معنى مشاع هو معلوم القدر مجهول العين. معلوم القدر مجهول العين وله مثالان قال لو باع مشاعا بينه وبين غيره ضرب مثالين

63
00:24:48.350 --> 00:25:07.100
كالعبد المشترك مثلا لك نصف ونصف النصف الاخر لاخر لشخص اخر بعت العبد انت الصورة الثانية والمثال الثاني لهذه الصورة او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء عندك عشر اكياس من الطحين الابيض مثلا

64
00:25:07.750 --> 00:25:27.250
لك النصف ولفلان النصف فبعت نصفها  خمسين ريال او مئة ريال يصح ولا يصح يقول صح في نصيبه بقسطه انا بعتها كلها بعتها مثلا كلها بمئة عشرة اكياس تملك نصفها فقط

65
00:25:28.900 --> 00:25:45.250
ما ينقسم عليه الثمن من اجزاء كلها متساوية الصفات والاجزاء يصح البيع في نصيبك فقط بالقسط من الثمن بالقسط من الثمن. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ هذي مصلحة لابد تعرفونها ايضا

66
00:25:45.400 --> 00:25:59.550
ستأتينا ان شاء الله هنا وفي  ما الفرق بين الثمن والقيمة ايها القيمة هي التي تكون في السوق عند التجارة والثمن هو الذي وقع عليه العقد انتبهوا لها سيتكرر معنا

67
00:25:59.800 --> 00:26:23.600
الصورة الثالثة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه ايضا باع جميع ما يملك بعضه لكن هنا ليس مشاعا باع جميع ما يملك بعظه لكنه ليس مشاعا متميزا عبده وعبد غيره بغير اذنه

68
00:26:24.450 --> 00:26:44.700
او باع عبدا وحرا او خلا وخل هذه ايش؟ جمع بينما يصح بيعهما لا يصح بيعهم. صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد صحفي عبده بي المثالين في عبده وعبد غيره والعبد الحر

69
00:26:45.100 --> 00:27:04.400
ولا يصح في عبد غيره ولا يصح في آآ الحر وقال وفي الخل هذا للمثال الاخير لو باع خلا وخمرا صفقة البي قسطه بقسطه. وطريقة استخراج القسط اه طريقة يعني معروفة

70
00:27:04.800 --> 00:27:24.100
في يعني الان يعرض مثلا عبده طبعا يقدرون هنا عبدا وحرا يقدرون الحر ايش عبد حتى يقولون مثلا هذا الحر لو كان عبدا كم قيمته والخل والخمر يقدرون الخمر ايش

71
00:27:24.800 --> 00:27:44.850
عصيرا عصيرا فلو هذا الخمر او هذا العصير كم ثمنه في السوق؟ حتى نستطيع ان لها طريقة معينة لا يعني يكفي الوقت لذكرها بقسطه بالقسط ثم قالوا لمشتري الخيار الخيار يكون للمشتري

72
00:27:45.200 --> 00:28:07.400
ان جهل الحال لماذا؟ لانه تفرقت عليه. تبعظت عليه الصفقة ان جهل ان كان جاهلا بالحال يجهل ان هذا هذين العبدين ليس لهذا اما البائع فلا خيار له البائع ليس له خيار كما نص عليه في الانصاف والاقناع

73
00:28:07.450 --> 00:28:29.900
اذا المشتري له الخيار ايضا ان جهل الحال اما اذا كان جاهل الحال فلا خيار له. اذا لم يكن جاهل بالحال فلا خير. يخير اذا جهل الحال بين الامساك امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد جميع العقد. يفسخ العقد في

74
00:28:30.000 --> 00:28:54.600
كل ما اشتراه ثم قال فصل وسيذكر في هذا الفصل البيوع المنهي عنها. قال ولا يصح البيع ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني سنذكر عدة مسائل المسألة الاولى

75
00:28:54.700 --> 00:29:12.850
المراد بقوله بعد ندائه الثاني المراد به الشروع في النداء يعني لا يشترط حتى ينتهي بمجرد ما يشعر المؤذن في النداء للجمعة نداء الثاني طبعا المراد به الذي سيخطب بعده

76
00:29:13.100 --> 00:29:38.950
الامام فالمراد النداء هنا في الشروع كما في الاقناع آآ المسألة الثانية ان التحريم يشمل من تلزمه الجمعة بنفسه او من تلزمه جمعة بغيره كما نص عليه الشيخ منصور يشمل التحريم من ايه؟ من تزمه الجمعة بنفسه او من تلزمه جمعة

77
00:29:39.000 --> 00:29:58.500
بغيره المسألة الثالثة لو اذن في جامع لا يريد الصلاة معه فهل يحرم عليه البيع او لا يحرم لا يحب. لو اذن في جامع لا يريد الصلاة معه فلا يحرم عليه

78
00:29:58.550 --> 00:30:23.800
حتى يؤذن الجامع الذي يريد الصلاة معه المسألة الرابعة انه لو وكل شخص تلزمه جمعة وكل شخصا لا تلزمه جمعة وذهب هذا الذي يتزوجون معه كالمرأة مثلا وعقدت بعد النداء الثاني

79
00:30:26.800 --> 00:31:03.150
بعد النداء الثاني ها انت الان تلزمك الجمعة ووكلت امرأة اشتري فاشترت بعد ان جاء الثاني يصح ولا يصح ايش هم يقولون ان حقوق العقد متعلقة بمن بالموكل حقوق العقد متعلقة بالموكل هذي قاعدة عندهم

80
00:31:03.750 --> 00:31:24.100
ويرتبون عليه مسائل كثيرة مثل لو اشترى الوكيل ما يعتق عليه هو هل يعتق ولا يعتق على موكله ما يعتقها ان حقوق العقد متعلقة بالموكل لو ذهبت الى مثلا ها مركز تجاري

81
00:31:24.900 --> 00:31:53.800
وكلك شخص تشتري بضاعة وخفف لك هذا المركز التجاري سوى لك تخفيض فهل التخفيظ يكون لك انت ولا الموكلك ها لموكلك تخفيضه يكون موكلك لان حقوق العقد متعلقة بالموكل  ويرتبون لو مثلا وكلت انت مثلا محرم ووكلت شخص

82
00:31:55.050 --> 00:32:19.850
يعقد لك فعقد لك في حال احرامك انت يصح  العقد ولا يصوم لا يصح لان حقوق العقد متعلقة بالموكل موكل محرم هنا الان ما هو القياس لا تلزمها لكن اذا صلت صارت

83
00:32:20.000 --> 00:32:45.900
رد في حق احكام منها لا تلزمها لو صليت معهم  عموما كلامك وجيه جيد نذكرها عشان لما نطول يعني استظهر الشيخ عثمان نجدي الجواز وان العقد يصح وان العقد يصح

84
00:32:55.250 --> 00:33:10.650
الله اعلم لان الشيخ الفيروز من فيروز قال حينئذ يطلب الفرق يقول بين مذاكره في الاحرام وما ذكروه هنا ثم قال قد يقال فرق النص ثم يعني هناك في نص

85
00:33:11.250 --> 00:33:31.450
قال وفيه حزازة هذا يستخدمه الشيخ الفيروز حزازة وايضا الشيخ محمد إبراهيم يستخدمون الفاظ انه يعني غير مرتاح بهذا الرأي عموما ننقل فقط استظهار الشيخ عثمان انه يجوز انه يجوز

86
00:33:31.800 --> 00:33:50.400
وتكون من القاعدة من المستثنيات للقاعدة اللي ذكرناها حقوق العقد متعلقة بالموت هناك مسائل اخرى ايضا كثيرة لكن لا نطيل في ذكرها. اذا ذكرنا كم مسألة تقريبا اربع مسائل هنا هي سبع لكن نقتصر على هذه الاربع. يستمر التحريم طبعا

87
00:33:50.450 --> 00:34:09.900
الى انقضاء الصلاة والدليل على ذلك قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى لذكر الله وذروا البيع وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي فساد. ثم قالوا يصح النكاح وسائر العقود. طبعا يستثنون في هذا من هذا التحريم للبيع

88
00:34:09.900 --> 00:34:32.400
الحاجة والضرورة. فان وجدت حاجة فان وجدت حاجة جاز العقد وصح جاز العقد وصح وكذلك من باب اولى من باب اولى المضطر فانه يصح منه البيع للطعام وشرائه ولو بعد النداء الثاني

89
00:34:33.200 --> 00:34:54.200
ولو بعد النداء الجمعة الثاني. ثم قال رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود النهي فقط متعلق بالبيع. اما النكاح وسائر العقود القرض والرهن والضمان والاجارة بعد نداء الجمعة الثاني فانه يصح

90
00:34:54.300 --> 00:35:19.350
لان هذه يقل وقوعها بعد انتهاء الجمعة الثانية يقولون لكن مع صحتها هل يحرم مباشرتها؟ او يجوز مباشرة هذه العقود ها؟ الشيخ منصور هنا في الروض يقول انه واحة انه مباح واما الشيخ مرعي

91
00:35:19.650 --> 00:35:45.550
في الغاية قال ويتجه انه يحرم صحيحة لكنها لكنه يحرم. والعلماء الحنابلة تابعوا في هذه المسألة آآ الشيخ منصور رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة

92
00:35:47.650 --> 00:36:27.000
نفس الوقت ايه اللي هو ايش لاحظ كيف الذنوب عقد النكاح يحتاج الى بعد الجمعة بعد الاذان يبي عقدك  تزوجت قبلتها   المعنى واحد لكنهم يقولون هذه قليلة الوقوع فلا تلحق بما هو كثير الوقوع مثل البيع. البيع هذا يحتاجه الانسان في كل يوم تقريبا

93
00:36:28.050 --> 00:36:43.650
ولا يصح به عصير من يتخذه خمرا وسلاح في فتنة والعبد المسلم هذا الشيخ الحجاوي ظبط هذه المسألة بضابط وقال لا يصح بيع ما قصد به الحرام لا يصح بيع ما قصد به الحرام

94
00:36:45.800 --> 00:37:00.850
ممن يتخذوا خمرا ممن يتخذوا خمرا. يعني لا يصح انك تبيع عصير لشخص تعلم يقينا انه سيتخذ خمرا وهذا يدخل تحت قاعدة ايش بتسدش الذراع وهذه ينبغي ان ينتبه لها المفتي

95
00:37:01.000 --> 00:37:22.600
سدد ذرائع وما هي الذرائع مساعد ها؟ وسائل وسائل لا هي مباحة في الاصل لكنها تفظي الى هي مباحة وتفضي الى المحرم. مثل هنا الاصل في العصي ما حكمه جائز لكن لما احتفت به قرائن الناس سيعمل بمعصية

96
00:37:22.700 --> 00:37:46.900
ها فحينئذ فلابد تنتبه السائل وما يريده منك السائل. وما هدفه من هذا السؤال؟ وما هدفه من هذه الفتية  المعاملة الاصل فيها مباحة مباحة لكن اذا علمت وكذلك شيخ الاسلام قال وان ظننت ايضا ان هذا يتخذه خمرا

97
00:37:47.150 --> 00:38:03.600
فلا يجوز بيعه قال في الانصاف وهو الصواب المذهب يقول لابد تتيقن شيخ الاسلام يقول حتى لو ظننت انه سيتخذه يستعمله في محرم فلا يجوز يحرم عليك تباح ينقلب الى محرم

98
00:38:04.050 --> 00:38:21.150
لان القصد غير صحيح ولا سلاح في فتنة يقول الشارح بين المسلمين الفتنة التي يذكرها الفقهاء دائما المراد بها الفتنة التي تكون بين المسلمين. اما في حرب بين مسلمين وكفار هذه ليست فتنة

99
00:38:21.250 --> 00:38:38.050
الفتنة هي التي يضيع الحق فيها. ما ندري هل هو مع هذه الطائفة او هذه الطائفة؟ اما اذا كان حرب او خلاف بين ومسلمين او اهل عدل واهل البغي هذه ليست فتنة

100
00:38:38.350 --> 00:38:52.000
يقول انا ساكف اهل العدل هم الذين مع الامام وهل البغي الذين هم ظد الامام او ولي الامر؟ تقول انا هذي فتنة بين المسلمين لا نشارك ليست فتنة فتنة هي التي تكون

101
00:38:52.050 --> 00:39:10.600
بين المسلمين وليس منهم ليس منهم باغي اذا كان احدهم باغي فلا يعني آآ آآ يعاون ولي الامر على فهذا البغي كذلك لو كان احدهم كافر فليس هناك فتنة. فلا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة

102
00:39:11.300 --> 00:39:33.450
التي بين المسلمين. قال ولا عبد مسلم لكافر يجوز الاظافة تجوز لا يجوز عبدي مسلم او عبد مسلم لكن الاشمل ما هو؟ عبد مسلم او عبد مسلم لكافر. ما هو الاشمل

103
00:39:33.800 --> 00:39:51.250
ها عبدي مسلم حتى يشمل عبد تحريم بيع عبد المسلم للكافر سواء هذا كان هذا العبد الذي للمسلم كافر او مسلما لا يصح بيعه لكافر قال اذا لم يعتق عليه. اما اذا كان هذا العبد

104
00:39:51.350 --> 00:40:09.750
الذي معه المسلم على الكافر يعتق على الكافر فانه يعني اذا اشتراه يعتق مباشرة وضابط من يعتق عليك ظابط من يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز لك ان تتزوجها من النسب

105
00:40:10.400 --> 00:40:32.350
كالام والاخت اذا تملك الانسان امرأة لا يجوز ان يتزوجها بسبب النسب فتعتق عليه مباشرة مثل الام الاخت البنت تعتق مباشرة وكل ذكر ايضا لو قدر انه انثى فلا يجوز عقد النكاح عليه كالاب واه

106
00:40:32.700 --> 00:40:52.250
الاخ قال رحمه الله وان اسلم في يده في القن لو اسلم في يد الكافر اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبا لن اطيل يعني في هذه لانها ولا تكفي مكاتبته

107
00:40:52.500 --> 00:41:17.300
لابد ان يزيل ملكه عنه تماما ثم قالوا وان جمع بين بيع وكتابة ان جمع بين بيع وكتابة صفقة واحدة ايضا باع عبده وكاتبه بعوض واحد باع عبده شيء بعتك باع عبده السيارة وكاتبه

108
00:41:17.950 --> 00:41:45.550
ها بمائة الف مائة الف يصح ولا يصح ها وان جمع بين بيع وكتابة صح يقول في غير الكتابة لو جمع بين البيع والكتابة مع عبده باع عبده شيئا وكاتبه مئة الف نقول البيع لا يصح

109
00:41:46.200 --> 00:42:12.750
والكتابة تصح لماذا؟ لان البيع العبد مال والمئة الف هذه مال فكيف يبيع ماله لماله ما يصلح فتصح فقط الكتابة. وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف كان يبيعه يقولون دينارا بثوب وستة دراهم

110
00:42:13.300 --> 00:42:37.800
باعه دينارا بثوب وستة دراهم يصح ولا يصح يصح ان لم يكن شر طبعا صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما ذكر في كشاف صورة نأخذ منها قد نأخذ منها حكم

111
00:42:37.850 --> 00:42:56.150
هذه اللي يسمونها معاملة البيع المنتهية او التأجير منتهي بالتمليك. يقول في كشاف وان جمع مع بيع الاجارة جمع مع بيع تجارة لانباعه عبدا واجره اخر بعوض واحد قال القاضي

112
00:42:56.400 --> 00:43:23.350
فان قال بعتك داري هذه واجرتكها شهرا بالف فالكل باطل بعتك داري هذه واجرتها بالف فالكل بار لماذا هذه توارد عقدان على عين واحدة في وقت واحد فورد عقدا على عين واحدة

113
00:43:23.450 --> 00:43:43.450
في وقت واحد يقول فالكل باطل لان من ملك الرقبة دحين بعثت دار ملك المنافع فلا يصح ان يؤاجر منفعة ملكها عليه لكن نأخذ من هذا نأخذ من هذا البيع المنتهي بالتمليك الان

114
00:43:43.750 --> 00:44:05.300
البيعة والتأجير منتهي بالتمليك. هو الان يؤجر الصيام من الوكالة اجرها مثلا كل شهر بالفين ثم بعد سنتين يبيعونها عليه يبيعون هل توارد عقدان الان؟ بعضهم يقول لا يجوز لان هناك عقدان

115
00:44:05.400 --> 00:44:26.250
توارد على عين واحدة هل العقد ان تأجير مع البيع في نفس الوقت حصل وعد الان يعني اللي يعرف انا ما اعرف الا انهم يبيعون بعد سنتين يبيعونها علي بعد سنتين

116
00:44:26.300 --> 00:44:45.800
صار وعد بالكمبيوتر ان شاء الله  اذا يصح ما في مشكلة. اي ما في مشكلة اصلا حتى لو اجتمع البيع في المؤجر يصح ولا يصح الا يجوز انك تبيع بيتك المؤجر

117
00:44:47.100 --> 00:45:08.250
بعض الناس يبني عمارة بمليون ثم يؤجرها لمدة سنة ها ثم يبيعها مباشرة ويستثني منفعتها سنة الان توارد عقدان اجرها لاناس وباعها لشخص في عين واحدة في ان واحد. يصح الانسان

118
00:45:09.650 --> 00:45:32.750
ليش لأ هو الان ملك ملكها لكن المنفعة لن يأخذها الا بعد سنة المشتري للعين للعمارة هذا لم يأخذ لن يأخذ ما فعل الا بعد سنة ايه بس اقصد توارد عقدان توارد عقدان في عين واحدة مع عبد الله

119
00:45:34.550 --> 00:45:57.600
ايش؟ في اجابة سابقة عليها كيف  زيارة سابقة على البيع وقال بعتك داري واجرتكها في نفس الوقت بعتك داري واجرتكها لشخص واحد. هذه محرمة لكن لو كانت لشخصين؟ الصورة اللي ذكرتها حقت الاستثناء

120
00:45:57.650 --> 00:46:14.650
ايه هذا استخدام جميل  يعني ترى ان شاء الله ما في مشكلة  بس طبعا احنا ذكرنا المشكلة عندهم المؤجرين لان وكالاتنا يرجعون التأمين على المستأجر هذا لا شك انه محرم

121
00:46:15.800 --> 00:46:29.600
ثم قالوا يحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشر انا اعطيك مثلها بتسعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بعض وشراؤه على شرائهم

122
00:46:30.700 --> 00:46:48.900
كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. محل النهي هنا زمن ايش الخيارين محل النهي هنا زمن الخيارين. يعني يحرم بيعك على بيع اخيك في خيار المجلس وخيار الشرع. كذلك يحرم الشرع على شراء اخيك

123
00:46:49.250 --> 00:47:07.200
من خيار المجلس وخيار الشر. اما بعد مضي الزمنين زمن او زمن الخيارين فانه لا يحرم يقولون لعدم تمكن مشتري من الفسخ اذا والشيخ ابن عثيمين يرى الان انه يحرم

124
00:47:07.250 --> 00:47:29.200
انه يحرم لانه قد يتفلت هذا المشتري او البائع من العقد اه يعني يفسخه. طبعا الشيخ المرداوي نقل في تصحيح الفروع عن ابن رجب اه في شرح نووية ان الامام احمد ما لي الى قول بانه عام في الحالين يعني مدة خيار وما بعدها

125
00:47:29.800 --> 00:47:44.650
ولو لزم يقول العقد قال وهو قول طائفة من اصحابنا وهو اظهر لانه مشتري وان لم يتمكن من فسخ لنفسه بعد انقضاء الخيار فانه اذا رغب في رد الساعة الفين وتسبب في ردها بانواع نفس

126
00:47:44.750 --> 00:47:58.800
بانواع من الطرق المقتضية لضرورة ولو للحال. الغريب ان ابن رجب احيانا رحمه الله يذكر اراء للشيخ او الامام احمد غير مذكورة  غيره من الكتب وهذا غريب يعني رحمه الله

127
00:47:59.050 --> 00:48:14.700
ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما. في البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه. لكن السوم على السوم اخي ما حكمه يحرم لك العقد يصح ثم قال رحمه الله

128
00:48:15.100 --> 00:48:36.550
ومن باع ربويا بنسيئة بنسيئة باع ربويا بنسيئة. يعني فيه علة الربا. وعلة الربا عندنا ما هي الكيلو ونصف باع ربويا بنسيئة الكيل مثل ايش؟ الشعير تمر اه اللبن المائعات كلها مكيلة

129
00:48:36.800 --> 00:49:00.100
بنسيئة باع مثلا تمر وسلم التمر ثم آآ الثمن قال اخذه منك بعد شهر واعتاض عن ثمنه بعد الشهر بعد الشهر قال البائع بدل ان تعطيني الالف عطني مثلا تمر

130
00:49:00.300 --> 00:49:20.350
او بر ها او شعير وهذه لا تباع بالتمر نسيها فحينئذ لا يصح ومن باع الربوين بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يصح لانه دريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة

131
00:49:21.550 --> 00:49:41.550
قال رحمه الله او اشترى هذه الستاتين مسألة ايش العينة مسألة عينة قالوا واشترى شيئا نقدا بدون يعني باقل ما باع يعني باقل مما باع به نسيئة اشترى شيئا نقدا

132
00:49:41.750 --> 00:50:09.100
اشترى شيء نقدا يعني بنقد حال سلمه وهذا النقد قدره اقل مما باع به نسيئة. يعني باع السيارة على شخص مثلا ها مئة الف مؤجلة ثم مرة اخرى اشتراها منه بثمانين الف حالة

133
00:50:09.150 --> 00:50:34.050
نقدا اه ما الحكم هنا ها ايش هذا باين عينه كيف ما تعرف بعينه    اذا نقول لو باع شيئا نقدا. يعني هو الان عنده سيارة جاه شخص محتاج ها؟ يريد ان يقترض

134
00:50:34.650 --> 00:50:57.700
لكن ما يريدون ايش يكون اه الزيادة مباشرة يفعلون حيلة فيقوم يقول هذا ابيعك هذي السيارة ها بمئة الف مؤجلة بعد سنة ثم يشتريها معك الان ها كم ثمانين الف

135
00:50:58.100 --> 00:51:23.350
ها هذا العلم هذي العينة بدون يعني باقل مما باع بنا سيئة لا بالعكس ما المراد بالعكس هنا ها؟ مع السلامة  باعها مئة الف مؤجلة ثم اشتراها بمئة وعشرين الف نقدا

136
00:51:23.500 --> 00:51:43.350
هذه صحيحة ما هي مشكلة  اه عكس حين مسألة اخرى هذا الشيخ منصور هنا حملها على هذا هذا الوجه بالعكس يقول يعني لا ان اشتراه باكثر مما باعه به فانه جائز

137
00:51:43.750 --> 00:52:02.550
باع علي السيارة مئة الف مؤجلة بعد سنة ثم اشتراها منه مئة وعشرين الف حالة ها يقول هذا جائز هذا جائز نعم يا عبد الله  نبيع عاصفته ايش طيب بما اذا كان النبي على

138
00:52:03.450 --> 00:52:20.950
تتغير صفة المبيع ما ينفع له متى ما باعه بهذا السعر باكثر مما باع به نسيئة فانه يصح سواء تغير صفته او لم تتغير فانه يصح نعم او بمثل احسنت

139
00:52:21.550 --> 00:52:43.650
اما عكس مسألة العينة فذكرها الشارف بقوله بان باع سلعة بنقد سورة العيد الاصلية المحتاج هو المشتري اما عكس مسألة العينة فالمحتاج فيها هو البائع نفسه. البائع يعرف نفسه ويريد ايضا تكون السلعة عنده ما يريد ان تذهب عنه

140
00:52:44.200 --> 00:53:07.250
يقول بان باع سلعة بنقد انا محتاج فلوس سلعة بنقد ها ثم اشتراها بعتها اياه بثمانين الف ثم اشتريت من هذا المشتري بمئة الف ها لا باع بمئة الف نسيئة

141
00:53:09.050 --> 00:53:28.600
ثم اشتراها باكثر منه نسيا دقيقة خل نعيد تعريف لان هي مسألة لحظة شوي بان باع سلعة بنقد ثم اشتراها اشتراه باكثر منه نسيئة. باع هذه السيارة بنقد ثمانين الف ثم اشتراها

142
00:53:28.650 --> 00:53:54.050
بمئة وعشرين الف نسيئة. هذه المذهب ايضا النهو انها محرمة انها محرمة ومثل ما سألت العينة  ايش؟ في عكس مسألة العينة؟ عكس مسألة العينة فمن يقصد العلم والله هذا ما اظنه المذهب مطلقا

143
00:53:54.950 --> 00:54:22.650
مطلقا قال وان اشتراه المبيع في مسألة العينة قال ويشتراه في مبيع في مسألة العينة بغير جنسه لو اشتراه مثلا باعه مئة الف ريال ها واشتراه بمثلا بارز او طحين مثلا فانه يجوز او اشتراه بعد قبض ثمنه بعد ما سدد له

144
00:54:22.950 --> 00:54:41.050
اشتراه مرة اخرى او بعد تغير صفته او من غير مشتريه المشتري باعه الى شخص اخر دخل بينهم واشتراها منه بعد ذلك او اشتراه ابوه يعني ابو البائع او ابن البائع جاز لكن ما لم يكن حيلة كما قال

145
00:54:41.200 --> 00:55:06.300
الشارح هنا ما لم يكن حيلة على الى التوصل الى مسألة العين   نعم؟ بعد خوف ثمنه  عكس العينة ولا العكس الذي ذكرها المؤلف؟ او بعد قبض ثمنه عكس العين اذا لم يكن حيلة

146
00:55:07.050 --> 00:55:27.250
جميل يذكرون ايظا آآ التورق التورق في مذهب اه حكمه ما حكمه؟ تورق يعني ان يشتري سلعة محتاج للنقد ويبيعها لكي يأخذ النقد فالمذهب انه اه يباح خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يحرم

147
00:55:27.400 --> 00:55:54.400
اه التورق وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله نعم ثم قال رحمه الله  باب الشروط  باب الشروط في قلبي اقرأ خلني ارتاح شوي اقرأ   قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيع

148
00:55:54.500 --> 00:56:19.050
منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما. والامة بكرا ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين. او يشرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب

149
00:56:19.050 --> 00:56:42.150
او تفصيلة وان جمع بين شرطين بطل البيع ومنها فاسد يبطل العقد اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف وانشرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده

150
00:56:42.400 --> 00:57:02.950
او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح

151
00:57:03.300 --> 00:57:28.850
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا تح البيع وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دارا على انها عشرة اذرع. فبانت اكثر او اقل صح

152
00:57:29.100 --> 00:57:46.150
ولمن جهله وفاة غرضه الخيار قال رحمه الله باب الشروط في البيع والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع آآ وهي من انشاء الشروط في البيع هي من انشاء من انشاء العقدين او احدهما. شرط

153
00:57:46.850 --> 00:58:06.900
عرفه الشيخ منصور هنا انه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة والمعتبر من الشروط في المذهب عندنا هي التي تكون في صلب العقد يعني مع العقد تشترط مع العقد او تكون في زمن

154
00:58:07.250 --> 00:58:32.200
الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط بخلاف النكاح النكاح المعتبر او الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد قبل العقد وايضا في العقد نفسه في العقد نفسه؟ وهل في عقد النكاح خيار شرط او خيار مجلس

155
00:58:33.500 --> 00:58:48.100
ليش لا يوجد نعم لا يوجد لا يوجد خيار اه في اه عقد النكاح. اذا المعتبر في الشروط هنا يعني لو اشترط شرط عليه قبل العقد هنا في البيع فانه

156
00:58:48.150 --> 00:59:08.300
لا يعتبر والشروط في المذهب آآ قسمان الصحيح والفاصل والصحيح ثلاثة شروط والفاسد ايضا ثلاثة شروط قال منها صحيح منها صحيح وهو لازم كما قال الشيخ منصور ليس لمن اشترط عليه فكه

157
00:59:08.500 --> 00:59:29.500
وهو الذي يوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة الاول وذكره الشارح لم يذكره المؤلف شرط مقتضى البيع  كاء التقابض وحلول الثمن هذا وجوده كعدمه لان البيع اصلا يطلبه يطلب هذه الامور

158
00:59:29.550 --> 00:59:54.550
يطلب التقابض ويطلب حلول الثمن فذكره وعدم ذكره سواء. الشرط الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد شرط ما كان من مصلحة العقد. وهذا الشرط نوعان ايضا الاول الصراط صفة

159
00:59:54.600 --> 01:00:24.600
في الثمن او في توثيقه واشتراط صفة في الثمن او في توثيقه توثيقه ذكره المؤلف بقوله كالرهن المعين يشترط البائع مثلا بثمن مؤجل ان يحظر المشتري ها رهنا  واشتراط صفة في الثمن

160
01:00:24.850 --> 01:00:48.500
ذكره الماتن بقوله وتأجيل الثمن تأجيل الثمن هذا اشتراط صفة في الثمن يشترط المشتري تأجيل الثمن او يشترط تأجيل بعض الثمن  هذا النوع الاول. النوع الثاني في الشرط الثاني الصحيح

161
01:00:48.600 --> 01:01:15.650
هو اشتراط صفة في المبيع اشتراط صفة في المبيع ويشترط لصحة هذا النوع ان يمكن الوفاء به ان يمكن الوفاء به ثانيا ان تكون الصفة مباحة فلا تصح ان تكون الصفة محرمة كالغناء في الامان. اذا النوع الثاني من الشرط الثاني الصحيح

162
01:01:16.100 --> 01:01:41.700
هو اشتراط صفة في المبيع وذكره الماتن وذكر امثلته بقوله وكون العبد كاتبا يعني يعرف كتابه خصيا او مسلما والامة بكرا فهذه شروط في اه صفة في المبيع صفة في المبيد

163
01:01:42.600 --> 01:02:12.000
فان وفى المشت البائع بالشرط والا بل المشترط الفسخ او ارشوا فاقضي الصفة الشرط الثالث الصحيح الشرط الثالث الصحيح هو ايضا نوعان هو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع

164
01:02:12.300 --> 01:02:41.850
نفعا معلوما في المذيع. الثاني هو ان يشترط المشتري نفعا معلوما في البائع وفي المبيع ايضا نفسه وستأتي امثلة هذا. اولا قال شرط بائع نفع معلوما في المذيع مثل قال ان يشترط البائع سكن الدار شهرا. هذا يشترط ايش؟ شرط بائع

165
01:02:41.900 --> 01:02:57.600
نفع معلوم في المذيع وحملان او حملان البعير الى موطن معين لحديث جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط ظهره الى المدينة الى المدينة. هذا شرط نفع معلوم

166
01:02:57.900 --> 01:03:18.000
في المبيع نفع معلوم في المبيت آآ الثاني قال او شرط المشتري على البائع ايضا نفعا معلوما في المبيع يشترط المشتري يباع نفع معلوم في المبيع نفسه كحمل الحطب او تكسيره

167
01:03:18.100 --> 01:03:34.250
لا يشترط نفع معلوم في البائع في غير مبيع ما يصح اشتري منك هذه هذا الحطب على ان تكسر هذا الحطب الاخر. لا تشترط مثلا معلوم في نفس المدينة على الباء او شرط المشتري على البائع

168
01:03:34.350 --> 01:03:57.450
حمل الحطب او يعني ما يجوز ما يجوز يستدعي حمل حطب وتكسيره او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله او خياطة الثوب او تفصيله قال رحمه الله وان جمع بين شرطين

169
01:03:58.150 --> 01:04:11.550
في هذا الشرط الصحيح الاخير هذا ان جمع بين شرطين في الشرط الصحيح الاخير اما الشرط الاول والشرط الثاني لو جمع بين شرطين ثلاثة ما في مشكلة. صفة في المبيع يذكر مئة صفة ما في مشكلة

170
01:04:11.550 --> 01:04:27.500
الشرط الاخير هذا الثالث اذا جمع بين شرطين بطل البيع لحديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

171
01:04:27.900 --> 01:04:43.550
ولا بيع ما ليس عندك خياطة الثوب او تفصيله. احنا كيف نكيف الان الثوب اذا جيت الان من الخياط وفصلت ثوب عنده كيف يعني هل هذا جائز عن المذهب او لا يجوز

172
01:04:44.300 --> 01:05:14.600
ها هل يجوز انك تشتري ثوب من الخياط ويفصلوا لك مثل ما نفعل الان ايش  تشتري منه القماش اولا  طيب بس ما نتفق احنا نتفق على خلاص قيمة الثوب ملبوسا بكذا

173
01:05:15.150 --> 01:05:38.450
يعني جمع جمع بين مثلا بيع تجارة ما في شرط ولا المعروف كالمشروط؟ يعني لو قال لك مثلا انا ماني مفصل تشتري منها القماش انت؟  ايش هذا هو جمع بين التفصيل

174
01:05:39.200 --> 01:06:06.150
والخياطة  لكن هذا يعني آآ طبعا المشكلة حتى لو قلت في عرفهم هذا مشكلة بيصير شرطين فلا زالت الخياط يحتاج الى تكييف على المذهب ايش بعدين تشترط عليه يفصل ايه

175
01:06:06.250 --> 01:06:29.250
وتفصل عنده ويخيط تخيط عنده ايجارة يعني جميل ومنها فاسد هذا القسم الثاني من الشروط فاسد وهذا الشرط الفاسد كما قال في الاقناع يحرم اشتراطه فاسد يحرم اشتراطه وهو الذي الشروط التي تنافي مقتضى

176
01:06:29.500 --> 01:06:57.650
العقد ننافي مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع قال رحمه الله ومنها فاسد يبطل العقد هذا النوع الاول يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف يعني ابيعك

177
01:06:57.700 --> 01:07:30.150
بشرط ان تسلفني او اعقد معك عقد السلم وقرض ربيعك السيارة بشرط تقرضني وقرظ وبيع وايجارة وصرف هذا لا شك انه باطل وهو المذهب يأولونه على بيع هو الذي ورد في الحديث بيعتين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة اوله وفسره الامام احمد بهذا التفسير خلافا لابن القيم

178
01:07:30.150 --> 01:07:43.500
الذي يذهب الى ان تفسير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة البيعة الى انه بيع العينة بيع العين مذهب يقولون هذه صورته ان تشترط عقد بعقد عقد في عقد

179
01:07:44.750 --> 01:08:02.050
رحمه الله الثاني الشرط الثاني الفاسد لكنه لا يفسد العقد قال وان شرط الا خسارة عليه شرط المشتري ها على الباع انه اذا اشترى هذه السلعة انه ما يخسر فيها

180
01:08:02.800 --> 01:08:26.750
او متى نفق المبيع كيف نفق المبيع يعني راجع عند الناس واشتروه بسرعة والا رده والا رده. طيب الان اصحاب الالبان الخبز الجرايد ها يأتون بها بالمحل ثم يجردون تاني يوم او بعد اسبوع مثلا

181
01:08:27.700 --> 01:08:55.400
ما يحسبون على صاحب البقالة الالبان التي لم تشترى شو الحكم فيها هذي؟ كيف ايش ايش احسنت هي في الحقيقة الاقرب انها اجارة ايجارة الثلاجات والمحل اللي عنده. انه يعني كل علبة فيها ربع ريال ثلاثين هللة اربعين. ايجارة هذا انها ايجارة

182
01:08:55.700 --> 01:09:13.350
ما في مشكلة. يعني ليس هنا ما تنافقنا هو ما يشتريه صاحب البقالة والمركز ما يشتري اللبن يقول احضر لبن وضعه هنا وبعد يوم شف كم اشتري منه يعطي قيمته ويخصم

183
01:09:13.550 --> 01:09:35.550
آآ في كل مثلا علبة ثلاثين هللة او نصف ريال نعم ايش كيف وانت مجرب بعد كيف ايش الطريقة هذا اللي نعرف ما ندري كيف يعني؟ ويجيب لك اليوم مثلا خمسين او عشر علب من اللبن

184
01:09:35.750 --> 01:10:00.550
واحد لتر شو الطريقة فيها الان يعني انت تعطيهم قيمته ناقص ايش ايوا لو تليفي يكون من ضمانك انت جيب والله مشكلة لان اذا قلنا اجارة معناها انها ما تظمنت الا اذا تعديت او فرطت

185
01:10:01.050 --> 01:10:13.800
طيب الان واللي ما يشترى ماذا تفعل فيه اللي ما يشترى اللي ما بعته الان جابوا لك عشر علب واحد لتر. ما بعت الا ثمانية. باقي اثنين ماذا تفعل فيها؟ تردها عليهم

186
01:10:14.400 --> 01:10:47.650
ها  كيف   له قد نقول مثلا يا عبد الله لا بغض النظر عن كلام شيخ الاسلام رحمه الله. يا عبد الله مثلا نقول فيها للذي لم يشترى نقول اقالة يقيلك فيه

187
01:10:47.900 --> 01:11:18.600
بنفس السعر يرد لك نفس السعر طيب واللي ما انتهى تاريخه؟ ما مشى ما يستردونه ايه ياخذه ماذا يفعل فيه اللي انتهى تاريخه مم الوكالة اشكال عندنا فيها والله وكالة تجوز بجعل لا تجوز باجرة

188
01:11:19.450 --> 01:11:37.650
وهذي مسألة اخرى ايظا هل العقود الجائزة تنتقل الى لازمة مع العوظ هذا المذهب يعني ظاهره انه لا تنتقل عقد الجائز جائز لذلك يذكرون الجعل في الوكالة يجوز ان يوكل شخص بجعل ما يقولون باجرة ما يقولون

189
01:11:38.150 --> 01:12:03.400
يقول جعانة لا يزال عقد جائز متى ما فسخ احدهما يجوز ذلك يكون جيعان ايضا جعل يعني على كل علبة له ربح معين او ويكون ضامن لا الضمان مشكلة الظمان هذا مشكلة

190
01:12:03.800 --> 01:12:32.600
لان اذا تلف وقلنا ان الظمان على صاحب البقالة ما اصبح اجارة ولا وكالة ايضا حتى الوكيل ما يظمن الا اذا فرط او تعدى فيها اشكال فيها اشكال وايجاره مم ما دفع فلوس

191
01:12:42.050 --> 01:13:02.400
عجيب يعني انتهت مدته يجيب لك محله اه ولا يعطيك فلوس هذا نفسه هذا ما يصح يصح العقد ولا يصح الشرط قال او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع

192
01:13:02.900 --> 01:13:19.000
يعني باعه شيء وقال له لا تبيعه ولا تهبها ولا تعتقه او ان اعتق اه او ان عتق فالولاء له اذا اعتقت فالولاء ورد في حديث بريرة او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده

193
01:13:20.500 --> 01:13:38.950
بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق الا اذا شرط العتق فيصح الشرط. ويجبر مشتري على العتق وهذا طبعا شيخ الاسلام يرى اه صحة هذا الشر اذا كان للمشترط قصد

194
01:13:39.350 --> 01:14:00.550
صحيح اذا كانوا شر القصد صحيح فانه هذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله قال رحمه الله نعم انه اذا شرط الا يبيعه ولا يهبه الخيار وماذا يفعل هو الذي شرط الخيانة؟ خلنا نخلد الخيارات

195
01:14:00.900 --> 01:14:20.850
لان الخيار ايضا فيه قال وبعتك على ان تنقضني يعني تعطيني الثمن الى ثلاث يعني الى ثلاث ليال مثلا والا فلا بيع بيننا صحة هنا تعليق عقد ولا تعليق فسخ

196
01:14:22.400 --> 01:14:46.350
ها تعليق فسخ تعليق فسخ وما حكم تعليق الفسوق تصح ولا تصح عندنا تصح الا في عقد واحد ما يصح تعليقه ها لا تعليق الفسخ الخلع الخلع لا يصح تعليقه

197
01:14:46.900 --> 01:15:05.850
تعليق الفسوخ يصح تعليق الفسوق يصح الا في الخلع هنا علق الفسخ قال بعتك على ان تنقدني يعني تعطيني الثمن الى ثلاث ليال مثلا والا وان لم تحضره في هذه المدة فلا بيع بيننا

198
01:15:06.200 --> 01:15:32.150
صح صحة والثالث الشرط الثالث الذي هذا الشرط لا ينعقد معه البيع. لا ينعقد معه البيع بعتك ان جئتني بكذا بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا تعليق العقود. تعليق العقود عندنا ايضا

199
01:15:32.300 --> 01:15:54.350
ما حكمه في المذهب لا يصح خاصة عقود المعوظات لابد ان يكون العقد ناجز حاضر بعتك ان جئتني بكذا هذا لا يصح لانه تعليق او رضي زيد او يقول راهن المرتهن لكن عندنا مسألتان يصح فيها التعليق ما هي

200
01:15:55.550 --> 01:16:18.250
مم اذا علقه بمشيئة الله وايضا بيع ايش العربون بيع العربون بفتح الراء فانه يعني يأتيه بيدفع له بعد العقد شيء ويقول انا اخذت مبيع اتممت الثمن والا فهو لك

201
01:16:18.400 --> 01:16:46.200
هذا يصح قال او يقول الراهن للمرتهن الراهن يقول للمرتهن ان جئتك بحقك يعني الزمن حلول الدين والا فالرهن الذي اعطيتك لهذا الدين لك لا يصح البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق لا يغلق الرهن من صاحبه وهكذا فسره الامام احمد. فسر الامام احمد

202
01:16:47.100 --> 01:17:06.050
هذا الحديث بهذه المسألة. كاد يقول يقول الراهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك والا فالرهن لك ثم قال رحمه الله ان باعه شيئا وشرت البراءة من كل عيب مجهول

203
01:17:06.200 --> 01:17:28.400
لم يبرأ يقول ابيعك السيارة اه اشترط عليك ان تبرئني من كل عيب مجهول في هذه السيارة. ثم وجد المشتري عيبا هل يبرأ البائع لا يبرأ لا يبرأ حتى يسمي له

204
01:17:28.650 --> 01:17:53.900
الباء العيب او يبرئه المجتر بعد العقد ثم قال رحمه الله وان باعه دارا ونحوها مما يزرع على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح صح البيع والزيارة تكون لمن

205
01:17:54.450 --> 01:18:18.200
للبائع اذا بانت اكثر من عشرة اذرع والنقص يكون على من على البائع ايضا يوفيه الزيادة تكون للبائع والنقص يكون على البائع يوفي النقص ولمن جهل الحال من الزيادة والنقصان وفات غرضه

206
01:18:18.450 --> 01:18:35.850
الخيار الخير احيانا مثلا تكون ارض يريدها ست مئة متر فتبين انها خمس مئة متر فهل نقول للباع عطنا مئة متر زيادة وما يملك الا خمس مئة متر فحينئذ يخير المشتري

207
01:18:36.050 --> 01:19:15.200
اما ان يفسخ او اه يمسك ويسترد قيمة النقص والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

208
01:19:15.250 --> 01:19:19.800
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا