شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا الى شرطي العلم بالمبيع وهو الشرط السالس وذكرنا ان من شروط البيع او صحة البيع العلم بالمبيع ويكون برؤيته او بوصفه كما في السلم ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة وهذا ورد في الصحيحين ولها ثلاث صور بان يقول بعتك ثوبي هذا على انك متى او ان لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي اه او اي ثوب لمسته وهو لك بكذا والمنابذة ايضا ولها ثلاث صور ايضا ذكر الشارح صورة وهي ان يقول اي ثوب نبذته او نبذته الي اي طرحته فعليك اه بكذا والنهي ورد في الصحيحين ثم قال رحمه الله ولا عبد من عبيده لا يصح بيع عبد غير معين من عبيده بعتك سيارة من سياراتي او غسالة من غسالات ونحو ذلك فلا بد ان يعين المبيع ولا استثناؤه لا يصح استثناء شيء الا معينا فان عين المستثنى صح اه البيع لا يصح ان يبيع شيئا واستثني منه شيء يستثني منه شيئا الا اذا كان هذا المستثنى معلوما معينا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم ثم قال رحمه الله وان استثنى من حيوان البائع استثنى من حيوان باعه يؤكل هذا الحيوان مأكول رأسه استثنى رأسه المتصل بالحيوان وجلده المتصل به واطرافه صح يصح واستدلوا بدليل اه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة الى المدينة ولانا يقولون الاستثناء هنا استبقاء الاستثناء هنا استبقاء لملكه ويقول في شرح المنتهى او في المنتهى يقول ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه الصورة لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه السورة فقط وعكسه عكس هذه مسألة في الحكم يعني ولا يصح لو استثنى الشحم والحمل بعتك بعتك هذه الشاة الا حملها الحمل لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه الشحم لا يعلم كم وزنه في الشام ولا يصح بيعه مفردا كذلك لا يصح استثناؤه قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وكذلك البيض كما ذكر الشارح لدعاء الحاجة لذلك لان العادة جارية بان يباع كذلك. ولو فتح لا يعني ادى الى فساده قال وبيع الباقل لا هو حب معروف ونحوه يقول الشارح اللوز والحمص في قشره فيصح وان كان غير مرئي يعني مستور بالقشر يصح لان العادة جارية ان يباع لذلك والحاجة داعية لذلك ايضا قال والحبي المشتد في سنبله الاب المشتد الذي اه قوي وصلب في سنبله يصح يصح ان يباع وان كان مختفيا في السنابل قال رحمه الله الشرط آآ السابع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين والمراد حان العقد كما هو الحال في المبيع يشترط ان يكون مبيع معلوما حال العقد كذلك يشترط ان يكون الثمن حال العقد وطرق معرفة الثمن كطرق معرفة المبيع فيعرف الثمن بالرؤية او بالصفة بالرؤية او بالصفة ولا يشترط في المذهب عندنا ان يعني يعرف اذا رأى الثمن لا يشترط ان يعلم ايش عدده لا يشترط ان يعلم عدده في علم المبيع والثمن بالمشاهدة. فلو مثلا باعه قطيعا من الغنم يصح وان لم يعلم كم عدد هذه الغنم ثم قال رحمه الله فان باعه برقمه يعني المكتوب الثمن مكتوب عليه يقول الشارح وهما يجهلانه او احدهما لم يصح فاذا كانا يعلمانه كما هو الحال ان المشتري والبائع يعلمان يعني سعر او الثمن مكتوب على المبيع فيصح الان اما اذا لم يعلما البائع ولا المشتري به او احدهما فلا يصح للجهالة. قال او بالف درهم ذهبا وفضة بالف درهم ذهبا وفضة المراد انه باعه بالف درهم بعضها مصنوع من الذهب وبعضها مصنوع من الفضة ومقدار كل من الالف مجهول مقدار المصنوع من الذهب في هذه الالف مجهول مقدار مصنوع من الذهب في هذه الالف مجهول فلا يصح فلا يصح او بما ينقطع به السعر يعني يبيعك هذه السلعة بحيث نعرضها للناس واخر السعر تسام به هذه السلعة فانه هو الثمن الذي يكون ثمن لهذه السلعة لا يصح لماذا مم لماذا طيب ابو جهالة لكنه سيعلم طيب ها في حال العقد غير معلوم على العقد غير معلوم لكن بيوع المزايدة الان موجودة اللي يسمونه بيع الحراج سوق الحراج الان يسمونه بيوع المزايدة تجوز او لا تجوز؟ ها كيف يؤثرون فيهم يعني هذي اه اه اللي هو البائع والمشتري والبايع. يعني اذا مثلا عرض سيارة فقال من من يسوم؟ سام هذا بعشرة الاف لم يرظى البائع ثم صامه بعشرين الف الاخر لم يرضى حتى وصلت خمسين الف ثم عقد معه فهذا جائز ولا يعني وحك فيه الاجماع انه يجوز آآ قال بخلاف مسألتنا هذه. مسألتنا هذه لا انا اعقد معك ابيع عليك السيارة والثمن نحن نعرظها في السوق وشوف كم اه تسوى هذا لا يصح والاوباء او بما باع زيد وجهلاه او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن حالة العقد قال العقد قال رحمه الله من باع ثوبا او صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام كما قال الشاب كومة مجموعة من الطعام يعني لا يعني يعلم قدرها لا بالوزن ولا بالكيد مجموعة على مثلا سفرة او نحوه او قطيعة من الغنم باعه كل هذه القطيف كل ذراع هذا يعود على ايش ها؟ هذا لف ونشر الان يسموه يعود عليها الثوب كل ذراع من الثوب او كل قفيز هذا يعود على ايش الصغرى او كل شاة هذا يعود على القطيعة والقطيع هو الطائفة من الغنم في اللغة كل شاه بدرهم صح صحة. اما المبيع فهو معلوم بايش بالمشاهدة المشاهدة واما الثمن فسيؤول ايش ؟ سيؤولان او سيعرفانه في ايش؟ اذا حصل عدوا الجميع عبد الجميع فالمبيع الان معلوم بالمشاهدة طيب البوفيه المفتوح الان هل ممكن نقيس عليها هذا الشيء ها البوفيه المفتوح عكس المسألة هذي وفين مفتوح ثمن معلوم مئة ريال مثلا او ثمانين ريال والمبيع غير معلوم المبيع غير معلوم فهم الحنابلة او العلماء يتساهلون احيانا في معرفة قدر الثمن الذي سيعرف سيعرف مآله الى العلم لكن حين العقد لا يعرف لكن سيؤول ستؤول يعني سيعرفانه في اخر العقد لكن المبيع ما يتساهلون فيه. لا بد ان يكون معلوما حين العقد لابد ان يكون معلوم حين العقد قال وان باع من الصبرة كل قفز و القفيز ما المراد بالقفيز اولا؟ هو وحدة كيل يعتبر وحدة كيل يعني بالحجم مقدر وهو كما قال الشيخ منصور ثمانية مكاكيك ثمانية مكاكيك والمكوك الواحد يقولون صاع ونصف فالقفيز يعني كم صاع اثنا عشر صام يعني تقريبا ستة وعشرين كيلو ستة وعشرين كيلو فانا ابيعك قفز من هذه السبرا من الطعام منها ابيع منها بول قفيز بدرهم او كل ابيعك من الثوب هذي من طاقة الثياب لفة ثياب هذي ابيع كل متر بعشرين ريال ابيعك منها ما يبيعك كلها هذا قال او آآ الى ان قال لم يصح لم يصح لماذا لماذا لم يصح المبيع معلوم الان غير معلوم ابيعك من الصبرة المبيع الان حال العقد غير معلوم. يمكن يأخذ يمكن يأخذ من الصبغة خمس اقفزة يمكن عشر اقفزة ما ندري فالمبيع هنا غير معلوم ولذلك يقول لا يصح لا يصح العقد وممكن ان نتكلم عن مسألة معاصرة الان وهي بيع الدقائق الان في الجوالات الان بيع الدقائق يعني انت الان تتصل والدقيقة الان تقريبا بثلاثين هللة بثمانين هللة ومنهم من شن على الحنابلة وقال انكم لا تستطيعوا ان تعيشوا في الواقع اصلا ومنها هذه مسألة كيف انتم الان تتكلمون جوال وهذه تشترون كل دقيقة بثلاثين هللة فما المخرج منها هذه ايش بيعملها فين يجوز يجوز بيننا ايش بس هو الان غير معلوم يعني يعني تجيك الفاتورة مئة ريال احيانا يتيم اذا كانت مسبقة الدافع اذا كان مثلا تدفع بعض الباقات تدفع فيها مية وخمسين ويقول لك ثلاثة الاف دقيقة ومثلا اثنين جيجا من البيانات ها وما ادري كم دقيقة في الشبكات الاخرى هذا لا شك انه جائز. لان المبيع معلوم النبي معلوم. الاشكال فيما لو لم يكن مسبقا يعني لا هذه ليست مسبقة دفع مفوتر في مفوتر ومسبقة الدفع ايضا لا اشكال فيها مسبقة الدفع الشحن هذي لا اشكال فيها. لماذا مثل لو باع ها جميع الدقائق الثوب ما علم بالمبيع الا مبيع عدد المبيع الا بعد ما ينتهي. يعني اذا شحن مثلا بعشرة ريال فالاصل ان فيها ايش ها مثلا نقول فيها عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة يعني مقسمة كل ريال فيها ثلاث دقائق لكن الاشكال في غير المفوتر وليس هو باقة يعني الدقيقة محسوبة عليك فهل انت تشتري يعني الان اه شيء تشتري من الدقائق كل دقيقة مثل تبيع من الصبرة كل قفز بدرهم او من الثوب متر بعشرة ريال فلا يصح المذهب. فهل هذا نقيس عليه ايضا؟ نقول لا يصح ها ايش كيف يعني كانه يشتري هو وثلاثين هللة تمام وتكون مثل من قال الغاية معاطاة هو الان اخذ الدقائق في اخر الشهر سيدفع ايش؟ قيمتها مئة ريال مئتين ثلاث مئة الف ريال طيب ما رأيكم في البنزين الان اللي نعبي بنزين الان كيف يخرج المذهب هل نرى البنزين هلأ تقف عند المحطة وتقول له في احد يرى البنزين وهو ينزل صحيح قد يقال انه معلوم بالصفة لكن قدره قدره نقول اذا انتهى ها مكتوب عندك كاميرا الاشكال نعم ما نلتفت كم السعر؟ قال لك خمسين طيب تدري كم لتر شريته الان ليش مش الحكم يعني نقول نوجب عليه انه يلتفت على انما ايش رايكم في البنزين هل يعني بس انت ما هو قال لك عطني خمسين ريال ما تدري انت الخمسين ريال. اللترة حين كم تسعين مثلا تسعين هللة يعني تدري كم آآ قدر المبيع انت؟ اصلا ما شفته وفي التانكي الان ولا في خيار مجلس بعد تقول انا بفسخ في خيار مجلس لكن مشكلة طيب اه كيف نخرجه عن المذهب ولا صحيح صحيح طيب انت الان مثلا انا مثلا اعبي السيارة كل مرة بستين ريال لو تسألني كم لتر في الستين ما ادري مثل اللي ذكر في الاقناع انه يعني امتعة في ظروفها جميل جميل بس الغالب ان احنا ما نعرف صراحة عموما الاحتياط الاحتياط انك تلتفت تشوف كم كم لتر وتعطيه يعني يا استاز ايه وين هذي اه بمئة درهم دينارا ايه ما بعد الجهة هذي بمائة درهم الا دينارا؟ لا هذا مستثنى. المستثنى المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هذا لا يصح عندهم. فيه جهالة المستثنى اللي هو الدينار ليس من جسم مستثنى منه هو الدرهم هذه لا تصح مسألة اخرى انت تقول قصدك لو كانت متساوية المواصفات يعني ايه لا انا تكلمت فيه وين باع من الصبرة. لانك تبي تشتري بعض الدقائق اشتري في الشهر مئة دقيقة مئتين دقيقة وذكرنا انه يصح بالمعاطىة يعني نهاية الشهر تدفع وايضا يشكل عليه ان ايضا ما تدري كم دقيقة اشتريت انت تنزل فاتورة في الجوال وتروح تسدد لكنهم طبعا لا شك انهم يرسلون الفاتورة وموجود فيها كل شي مبين فيها كل شي احسنت احسنت طيب هل يلزمك تنظر فاتورة مثل البنزين هل يلزمك تلتفت تشوف كم لتر اه الاحتياط انك تلتفت بس اجلك شي في العنق قال او مئة درهم الا دينارا وعكسه لو باعه بدينار الا درهما لم يصح ونحو ذلك مما يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه لانه استثنى قيمة الدينار من الدرهم وهي غير معلومة ثم نتكلم عن مسائل تفريق الصفقة والصفقة في الاصل هي المرة من صفقة له بالبيع يعني ظرب بيده على يده ثم نقلت البيع لفعل المتعاقدين المتبايعين ذلك وتفريق الصفقة اصطلاحا تعريفها هو ان يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة كيف صفقة واحدة في عقد واحد ها وثمن واحد في عقد واحد يعني يبيعه مثلا الخمر والخل بمئة ريال هل علمنا كم قيمة تمن الخمر من المئة او الخل من المئة لا صفقة واحدة عقد واحد وفي ثمن بثمن واحد وذكر لها ثلاث سور الصورة الاولى قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه يتعذر علم هذا المجهول قال في الاقناع فلا مطمع في معرفته. مثل له الشارع كهذه الفرس وما في بطن اخرى بعتك هذه الفرس وما في بطني الفرس الاخرى الذي في بطن الفرص الاخرى يتعذر علم ايش اه ثمنه او قيمة قال ولم يقل كل منه بكذا لم يصح اما اذا قال بعتك هذه فرس بمئة وما في بطن فرص اخرى بخمسين هذا لا اشكال انه يصح في ايش في الفرس بمئة هذا ما في مشكلة لكن لم يقل صفقة واحدة عقد واحد تمن واحد قال رحمه الله فان لم يتعذر هذا محترف الشرط الاول فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه صحة في المعلومة مثلا بعتك هذه الفرس و ثوب الذي في البيت الثوب يتعذر العلم به ما يتعذر لكن لا ينسى العقد فيه. لماذا لان ما وصفته وصف يصح في في السلم التوابين الذي في البيت. كيف كيف توبوا شتوية صيفي لونه آآ قديم جديد مستعمل فان لم يتعذر قال صح في المعلوم بقسطه قال رحمه الله الصورة الثانية ولو باع مشاعا بينه وبين غيره هكذا عبر عنها في التنقيح والاقناع لكن ضبطها في المنتهى بقوله ومن باع جميع ما يملك بعضه ومن باع جميع ما يملك بعضه لكن هذا البعض ايش؟ الذي يملك بعضه مشاع ما معنى مشاع هو معلوم القدر مجهول العين. معلوم القدر مجهول العين وله مثالان قال لو باع مشاعا بينه وبين غيره ضرب مثالين كالعبد المشترك مثلا لك نصف ونصف النصف الاخر لاخر لشخص اخر بعت العبد انت الصورة الثانية والمثال الثاني لهذه الصورة او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء عندك عشر اكياس من الطحين الابيض مثلا لك النصف ولفلان النصف فبعت نصفها خمسين ريال او مئة ريال يصح ولا يصح يقول صح في نصيبه بقسطه انا بعتها كلها بعتها مثلا كلها بمئة عشرة اكياس تملك نصفها فقط ما ينقسم عليه الثمن من اجزاء كلها متساوية الصفات والاجزاء يصح البيع في نصيبك فقط بالقسط من الثمن بالقسط من الثمن. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ هذي مصلحة لابد تعرفونها ايضا ستأتينا ان شاء الله هنا وفي ما الفرق بين الثمن والقيمة ايها القيمة هي التي تكون في السوق عند التجارة والثمن هو الذي وقع عليه العقد انتبهوا لها سيتكرر معنا الصورة الثالثة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه ايضا باع جميع ما يملك بعضه لكن هنا ليس مشاعا باع جميع ما يملك بعظه لكنه ليس مشاعا متميزا عبده وعبد غيره بغير اذنه او باع عبدا وحرا او خلا وخل هذه ايش؟ جمع بينما يصح بيعهما لا يصح بيعهم. صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد صحفي عبده بي المثالين في عبده وعبد غيره والعبد الحر ولا يصح في عبد غيره ولا يصح في آآ الحر وقال وفي الخل هذا للمثال الاخير لو باع خلا وخمرا صفقة البي قسطه بقسطه. وطريقة استخراج القسط اه طريقة يعني معروفة في يعني الان يعرض مثلا عبده طبعا يقدرون هنا عبدا وحرا يقدرون الحر ايش عبد حتى يقولون مثلا هذا الحر لو كان عبدا كم قيمته والخل والخمر يقدرون الخمر ايش عصيرا عصيرا فلو هذا الخمر او هذا العصير كم ثمنه في السوق؟ حتى نستطيع ان لها طريقة معينة لا يعني يكفي الوقت لذكرها بقسطه بالقسط ثم قالوا لمشتري الخيار الخيار يكون للمشتري ان جهل الحال لماذا؟ لانه تفرقت عليه. تبعظت عليه الصفقة ان جهل ان كان جاهلا بالحال يجهل ان هذا هذين العبدين ليس لهذا اما البائع فلا خيار له البائع ليس له خيار كما نص عليه في الانصاف والاقناع اذا المشتري له الخيار ايضا ان جهل الحال اما اذا كان جاهل الحال فلا خيار له. اذا لم يكن جاهل بالحال فلا خير. يخير اذا جهل الحال بين الامساك امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد جميع العقد. يفسخ العقد في كل ما اشتراه ثم قال فصل وسيذكر في هذا الفصل البيوع المنهي عنها. قال ولا يصح البيع ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني سنذكر عدة مسائل المسألة الاولى المراد بقوله بعد ندائه الثاني المراد به الشروع في النداء يعني لا يشترط حتى ينتهي بمجرد ما يشعر المؤذن في النداء للجمعة نداء الثاني طبعا المراد به الذي سيخطب بعده الامام فالمراد النداء هنا في الشروع كما في الاقناع آآ المسألة الثانية ان التحريم يشمل من تلزمه الجمعة بنفسه او من تلزمه جمعة بغيره كما نص عليه الشيخ منصور يشمل التحريم من ايه؟ من تزمه الجمعة بنفسه او من تلزمه جمعة بغيره المسألة الثالثة لو اذن في جامع لا يريد الصلاة معه فهل يحرم عليه البيع او لا يحرم لا يحب. لو اذن في جامع لا يريد الصلاة معه فلا يحرم عليه حتى يؤذن الجامع الذي يريد الصلاة معه المسألة الرابعة انه لو وكل شخص تلزمه جمعة وكل شخصا لا تلزمه جمعة وذهب هذا الذي يتزوجون معه كالمرأة مثلا وعقدت بعد النداء الثاني بعد النداء الثاني ها انت الان تلزمك الجمعة ووكلت امرأة اشتري فاشترت بعد ان جاء الثاني يصح ولا يصح ايش هم يقولون ان حقوق العقد متعلقة بمن بالموكل حقوق العقد متعلقة بالموكل هذي قاعدة عندهم ويرتبون عليه مسائل كثيرة مثل لو اشترى الوكيل ما يعتق عليه هو هل يعتق ولا يعتق على موكله ما يعتقها ان حقوق العقد متعلقة بالموكل لو ذهبت الى مثلا ها مركز تجاري وكلك شخص تشتري بضاعة وخفف لك هذا المركز التجاري سوى لك تخفيض فهل التخفيظ يكون لك انت ولا الموكلك ها لموكلك تخفيضه يكون موكلك لان حقوق العقد متعلقة بالموكل ويرتبون لو مثلا وكلت انت مثلا محرم ووكلت شخص يعقد لك فعقد لك في حال احرامك انت يصح العقد ولا يصوم لا يصح لان حقوق العقد متعلقة بالموكل موكل محرم هنا الان ما هو القياس لا تلزمها لكن اذا صلت صارت رد في حق احكام منها لا تلزمها لو صليت معهم عموما كلامك وجيه جيد نذكرها عشان لما نطول يعني استظهر الشيخ عثمان نجدي الجواز وان العقد يصح وان العقد يصح الله اعلم لان الشيخ الفيروز من فيروز قال حينئذ يطلب الفرق يقول بين مذاكره في الاحرام وما ذكروه هنا ثم قال قد يقال فرق النص ثم يعني هناك في نص قال وفيه حزازة هذا يستخدمه الشيخ الفيروز حزازة وايضا الشيخ محمد إبراهيم يستخدمون الفاظ انه يعني غير مرتاح بهذا الرأي عموما ننقل فقط استظهار الشيخ عثمان انه يجوز انه يجوز وتكون من القاعدة من المستثنيات للقاعدة اللي ذكرناها حقوق العقد متعلقة بالموت هناك مسائل اخرى ايضا كثيرة لكن لا نطيل في ذكرها. اذا ذكرنا كم مسألة تقريبا اربع مسائل هنا هي سبع لكن نقتصر على هذه الاربع. يستمر التحريم طبعا الى انقضاء الصلاة والدليل على ذلك قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى لذكر الله وذروا البيع وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي فساد. ثم قالوا يصح النكاح وسائر العقود. طبعا يستثنون في هذا من هذا التحريم للبيع الحاجة والضرورة. فان وجدت حاجة فان وجدت حاجة جاز العقد وصح جاز العقد وصح وكذلك من باب اولى من باب اولى المضطر فانه يصح منه البيع للطعام وشرائه ولو بعد النداء الثاني ولو بعد النداء الجمعة الثاني. ثم قال رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود النهي فقط متعلق بالبيع. اما النكاح وسائر العقود القرض والرهن والضمان والاجارة بعد نداء الجمعة الثاني فانه يصح لان هذه يقل وقوعها بعد انتهاء الجمعة الثانية يقولون لكن مع صحتها هل يحرم مباشرتها؟ او يجوز مباشرة هذه العقود ها؟ الشيخ منصور هنا في الروض يقول انه واحة انه مباح واما الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه انه يحرم صحيحة لكنها لكنه يحرم. والعلماء الحنابلة تابعوا في هذه المسألة آآ الشيخ منصور رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة نفس الوقت ايه اللي هو ايش لاحظ كيف الذنوب عقد النكاح يحتاج الى بعد الجمعة بعد الاذان يبي عقدك تزوجت قبلتها المعنى واحد لكنهم يقولون هذه قليلة الوقوع فلا تلحق بما هو كثير الوقوع مثل البيع. البيع هذا يحتاجه الانسان في كل يوم تقريبا ولا يصح به عصير من يتخذه خمرا وسلاح في فتنة والعبد المسلم هذا الشيخ الحجاوي ظبط هذه المسألة بضابط وقال لا يصح بيع ما قصد به الحرام لا يصح بيع ما قصد به الحرام ممن يتخذوا خمرا ممن يتخذوا خمرا. يعني لا يصح انك تبيع عصير لشخص تعلم يقينا انه سيتخذ خمرا وهذا يدخل تحت قاعدة ايش بتسدش الذراع وهذه ينبغي ان ينتبه لها المفتي سدد ذرائع وما هي الذرائع مساعد ها؟ وسائل وسائل لا هي مباحة في الاصل لكنها تفظي الى هي مباحة وتفضي الى المحرم. مثل هنا الاصل في العصي ما حكمه جائز لكن لما احتفت به قرائن الناس سيعمل بمعصية ها فحينئذ فلابد تنتبه السائل وما يريده منك السائل. وما هدفه من هذا السؤال؟ وما هدفه من هذه الفتية المعاملة الاصل فيها مباحة مباحة لكن اذا علمت وكذلك شيخ الاسلام قال وان ظننت ايضا ان هذا يتخذه خمرا فلا يجوز بيعه قال في الانصاف وهو الصواب المذهب يقول لابد تتيقن شيخ الاسلام يقول حتى لو ظننت انه سيتخذه يستعمله في محرم فلا يجوز يحرم عليك تباح ينقلب الى محرم لان القصد غير صحيح ولا سلاح في فتنة يقول الشارح بين المسلمين الفتنة التي يذكرها الفقهاء دائما المراد بها الفتنة التي تكون بين المسلمين. اما في حرب بين مسلمين وكفار هذه ليست فتنة الفتنة هي التي يضيع الحق فيها. ما ندري هل هو مع هذه الطائفة او هذه الطائفة؟ اما اذا كان حرب او خلاف بين ومسلمين او اهل عدل واهل البغي هذه ليست فتنة يقول انا ساكف اهل العدل هم الذين مع الامام وهل البغي الذين هم ظد الامام او ولي الامر؟ تقول انا هذي فتنة بين المسلمين لا نشارك ليست فتنة فتنة هي التي تكون بين المسلمين وليس منهم ليس منهم باغي اذا كان احدهم باغي فلا يعني آآ آآ يعاون ولي الامر على فهذا البغي كذلك لو كان احدهم كافر فليس هناك فتنة. فلا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة التي بين المسلمين. قال ولا عبد مسلم لكافر يجوز الاظافة تجوز لا يجوز عبدي مسلم او عبد مسلم لكن الاشمل ما هو؟ عبد مسلم او عبد مسلم لكافر. ما هو الاشمل ها عبدي مسلم حتى يشمل عبد تحريم بيع عبد المسلم للكافر سواء هذا كان هذا العبد الذي للمسلم كافر او مسلما لا يصح بيعه لكافر قال اذا لم يعتق عليه. اما اذا كان هذا العبد الذي معه المسلم على الكافر يعتق على الكافر فانه يعني اذا اشتراه يعتق مباشرة وضابط من يعتق عليك ظابط من يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز لك ان تتزوجها من النسب كالام والاخت اذا تملك الانسان امرأة لا يجوز ان يتزوجها بسبب النسب فتعتق عليه مباشرة مثل الام الاخت البنت تعتق مباشرة وكل ذكر ايضا لو قدر انه انثى فلا يجوز عقد النكاح عليه كالاب واه الاخ قال رحمه الله وان اسلم في يده في القن لو اسلم في يد الكافر اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبا لن اطيل يعني في هذه لانها ولا تكفي مكاتبته لابد ان يزيل ملكه عنه تماما ثم قالوا وان جمع بين بيع وكتابة ان جمع بين بيع وكتابة صفقة واحدة ايضا باع عبده وكاتبه بعوض واحد باع عبده شيء بعتك باع عبده السيارة وكاتبه ها بمائة الف مائة الف يصح ولا يصح ها وان جمع بين بيع وكتابة صح يقول في غير الكتابة لو جمع بين البيع والكتابة مع عبده باع عبده شيئا وكاتبه مئة الف نقول البيع لا يصح والكتابة تصح لماذا؟ لان البيع العبد مال والمئة الف هذه مال فكيف يبيع ماله لماله ما يصلح فتصح فقط الكتابة. وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف كان يبيعه يقولون دينارا بثوب وستة دراهم باعه دينارا بثوب وستة دراهم يصح ولا يصح يصح ان لم يكن شر طبعا صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما ذكر في كشاف صورة نأخذ منها قد نأخذ منها حكم هذه اللي يسمونها معاملة البيع المنتهية او التأجير منتهي بالتمليك. يقول في كشاف وان جمع مع بيع الاجارة جمع مع بيع تجارة لانباعه عبدا واجره اخر بعوض واحد قال القاضي فان قال بعتك داري هذه واجرتكها شهرا بالف فالكل باطل بعتك داري هذه واجرتها بالف فالكل بار لماذا هذه توارد عقدان على عين واحدة في وقت واحد فورد عقدا على عين واحدة في وقت واحد يقول فالكل باطل لان من ملك الرقبة دحين بعثت دار ملك المنافع فلا يصح ان يؤاجر منفعة ملكها عليه لكن نأخذ من هذا نأخذ من هذا البيع المنتهي بالتمليك الان البيعة والتأجير منتهي بالتمليك. هو الان يؤجر الصيام من الوكالة اجرها مثلا كل شهر بالفين ثم بعد سنتين يبيعونها عليه يبيعون هل توارد عقدان الان؟ بعضهم يقول لا يجوز لان هناك عقدان توارد على عين واحدة هل العقد ان تأجير مع البيع في نفس الوقت حصل وعد الان يعني اللي يعرف انا ما اعرف الا انهم يبيعون بعد سنتين يبيعونها علي بعد سنتين صار وعد بالكمبيوتر ان شاء الله اذا يصح ما في مشكلة. اي ما في مشكلة اصلا حتى لو اجتمع البيع في المؤجر يصح ولا يصح الا يجوز انك تبيع بيتك المؤجر بعض الناس يبني عمارة بمليون ثم يؤجرها لمدة سنة ها ثم يبيعها مباشرة ويستثني منفعتها سنة الان توارد عقدان اجرها لاناس وباعها لشخص في عين واحدة في ان واحد. يصح الانسان ليش لأ هو الان ملك ملكها لكن المنفعة لن يأخذها الا بعد سنة المشتري للعين للعمارة هذا لم يأخذ لن يأخذ ما فعل الا بعد سنة ايه بس اقصد توارد عقدان توارد عقدان في عين واحدة مع عبد الله ايش؟ في اجابة سابقة عليها كيف زيارة سابقة على البيع وقال بعتك داري واجرتكها في نفس الوقت بعتك داري واجرتكها لشخص واحد. هذه محرمة لكن لو كانت لشخصين؟ الصورة اللي ذكرتها حقت الاستثناء ايه هذا استخدام جميل يعني ترى ان شاء الله ما في مشكلة بس طبعا احنا ذكرنا المشكلة عندهم المؤجرين لان وكالاتنا يرجعون التأمين على المستأجر هذا لا شك انه محرم ثم قالوا يحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشر انا اعطيك مثلها بتسعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بعض وشراؤه على شرائهم كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. محل النهي هنا زمن ايش الخيارين محل النهي هنا زمن الخيارين. يعني يحرم بيعك على بيع اخيك في خيار المجلس وخيار الشرع. كذلك يحرم الشرع على شراء اخيك من خيار المجلس وخيار الشر. اما بعد مضي الزمنين زمن او زمن الخيارين فانه لا يحرم يقولون لعدم تمكن مشتري من الفسخ اذا والشيخ ابن عثيمين يرى الان انه يحرم انه يحرم لانه قد يتفلت هذا المشتري او البائع من العقد اه يعني يفسخه. طبعا الشيخ المرداوي نقل في تصحيح الفروع عن ابن رجب اه في شرح نووية ان الامام احمد ما لي الى قول بانه عام في الحالين يعني مدة خيار وما بعدها ولو لزم يقول العقد قال وهو قول طائفة من اصحابنا وهو اظهر لانه مشتري وان لم يتمكن من فسخ لنفسه بعد انقضاء الخيار فانه اذا رغب في رد الساعة الفين وتسبب في ردها بانواع نفس بانواع من الطرق المقتضية لضرورة ولو للحال. الغريب ان ابن رجب احيانا رحمه الله يذكر اراء للشيخ او الامام احمد غير مذكورة غيره من الكتب وهذا غريب يعني رحمه الله ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما. في البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه. لكن السوم على السوم اخي ما حكمه يحرم لك العقد يصح ثم قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة بنسيئة باع ربويا بنسيئة. يعني فيه علة الربا. وعلة الربا عندنا ما هي الكيلو ونصف باع ربويا بنسيئة الكيل مثل ايش؟ الشعير تمر اه اللبن المائعات كلها مكيلة بنسيئة باع مثلا تمر وسلم التمر ثم آآ الثمن قال اخذه منك بعد شهر واعتاض عن ثمنه بعد الشهر بعد الشهر قال البائع بدل ان تعطيني الالف عطني مثلا تمر او بر ها او شعير وهذه لا تباع بالتمر نسيها فحينئذ لا يصح ومن باع الربوين بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يصح لانه دريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة قال رحمه الله او اشترى هذه الستاتين مسألة ايش العينة مسألة عينة قالوا واشترى شيئا نقدا بدون يعني باقل ما باع يعني باقل مما باع به نسيئة اشترى شيئا نقدا اشترى شيء نقدا يعني بنقد حال سلمه وهذا النقد قدره اقل مما باع به نسيئة. يعني باع السيارة على شخص مثلا ها مئة الف مؤجلة ثم مرة اخرى اشتراها منه بثمانين الف حالة نقدا اه ما الحكم هنا ها ايش هذا باين عينه كيف ما تعرف بعينه اذا نقول لو باع شيئا نقدا. يعني هو الان عنده سيارة جاه شخص محتاج ها؟ يريد ان يقترض لكن ما يريدون ايش يكون اه الزيادة مباشرة يفعلون حيلة فيقوم يقول هذا ابيعك هذي السيارة ها بمئة الف مؤجلة بعد سنة ثم يشتريها معك الان ها كم ثمانين الف ها هذا العلم هذي العينة بدون يعني باقل مما باع بنا سيئة لا بالعكس ما المراد بالعكس هنا ها؟ مع السلامة باعها مئة الف مؤجلة ثم اشتراها بمئة وعشرين الف نقدا هذه صحيحة ما هي مشكلة اه عكس حين مسألة اخرى هذا الشيخ منصور هنا حملها على هذا هذا الوجه بالعكس يقول يعني لا ان اشتراه باكثر مما باعه به فانه جائز باع علي السيارة مئة الف مؤجلة بعد سنة ثم اشتراها منه مئة وعشرين الف حالة ها يقول هذا جائز هذا جائز نعم يا عبد الله نبيع عاصفته ايش طيب بما اذا كان النبي على تتغير صفة المبيع ما ينفع له متى ما باعه بهذا السعر باكثر مما باع به نسيئة فانه يصح سواء تغير صفته او لم تتغير فانه يصح نعم او بمثل احسنت اما عكس مسألة العينة فذكرها الشارف بقوله بان باع سلعة بنقد سورة العيد الاصلية المحتاج هو المشتري اما عكس مسألة العينة فالمحتاج فيها هو البائع نفسه. البائع يعرف نفسه ويريد ايضا تكون السلعة عنده ما يريد ان تذهب عنه يقول بان باع سلعة بنقد انا محتاج فلوس سلعة بنقد ها ثم اشتراها بعتها اياه بثمانين الف ثم اشتريت من هذا المشتري بمئة الف ها لا باع بمئة الف نسيئة ثم اشتراها باكثر منه نسيا دقيقة خل نعيد تعريف لان هي مسألة لحظة شوي بان باع سلعة بنقد ثم اشتراها اشتراه باكثر منه نسيئة. باع هذه السيارة بنقد ثمانين الف ثم اشتراها بمئة وعشرين الف نسيئة. هذه المذهب ايضا النهو انها محرمة انها محرمة ومثل ما سألت العينة ايش؟ في عكس مسألة العينة؟ عكس مسألة العينة فمن يقصد العلم والله هذا ما اظنه المذهب مطلقا مطلقا قال وان اشتراه المبيع في مسألة العينة قال ويشتراه في مبيع في مسألة العينة بغير جنسه لو اشتراه مثلا باعه مئة الف ريال ها واشتراه بمثلا بارز او طحين مثلا فانه يجوز او اشتراه بعد قبض ثمنه بعد ما سدد له اشتراه مرة اخرى او بعد تغير صفته او من غير مشتريه المشتري باعه الى شخص اخر دخل بينهم واشتراها منه بعد ذلك او اشتراه ابوه يعني ابو البائع او ابن البائع جاز لكن ما لم يكن حيلة كما قال الشارح هنا ما لم يكن حيلة على الى التوصل الى مسألة العين نعم؟ بعد خوف ثمنه عكس العينة ولا العكس الذي ذكرها المؤلف؟ او بعد قبض ثمنه عكس العين اذا لم يكن حيلة جميل يذكرون ايظا آآ التورق التورق في مذهب اه حكمه ما حكمه؟ تورق يعني ان يشتري سلعة محتاج للنقد ويبيعها لكي يأخذ النقد فالمذهب انه اه يباح خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يحرم اه التورق وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله نعم ثم قال رحمه الله باب الشروط باب الشروط في قلبي اقرأ خلني ارتاح شوي اقرأ قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيع منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما. والامة بكرا ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين. او يشرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب او تفصيلة وان جمع بين شرطين بطل البيع ومنها فاسد يبطل العقد اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف وانشرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا تح البيع وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دارا على انها عشرة اذرع. فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفاة غرضه الخيار قال رحمه الله باب الشروط في البيع والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع آآ وهي من انشاء الشروط في البيع هي من انشاء من انشاء العقدين او احدهما. شرط عرفه الشيخ منصور هنا انه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة والمعتبر من الشروط في المذهب عندنا هي التي تكون في صلب العقد يعني مع العقد تشترط مع العقد او تكون في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط بخلاف النكاح النكاح المعتبر او الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد قبل العقد وايضا في العقد نفسه في العقد نفسه؟ وهل في عقد النكاح خيار شرط او خيار مجلس ليش لا يوجد نعم لا يوجد لا يوجد خيار اه في اه عقد النكاح. اذا المعتبر في الشروط هنا يعني لو اشترط شرط عليه قبل العقد هنا في البيع فانه لا يعتبر والشروط في المذهب آآ قسمان الصحيح والفاصل والصحيح ثلاثة شروط والفاسد ايضا ثلاثة شروط قال منها صحيح منها صحيح وهو لازم كما قال الشيخ منصور ليس لمن اشترط عليه فكه وهو الذي يوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة الاول وذكره الشارح لم يذكره المؤلف شرط مقتضى البيع كاء التقابض وحلول الثمن هذا وجوده كعدمه لان البيع اصلا يطلبه يطلب هذه الامور يطلب التقابض ويطلب حلول الثمن فذكره وعدم ذكره سواء. الشرط الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد شرط ما كان من مصلحة العقد. وهذا الشرط نوعان ايضا الاول الصراط صفة في الثمن او في توثيقه واشتراط صفة في الثمن او في توثيقه توثيقه ذكره المؤلف بقوله كالرهن المعين يشترط البائع مثلا بثمن مؤجل ان يحظر المشتري ها رهنا واشتراط صفة في الثمن ذكره الماتن بقوله وتأجيل الثمن تأجيل الثمن هذا اشتراط صفة في الثمن يشترط المشتري تأجيل الثمن او يشترط تأجيل بعض الثمن هذا النوع الاول. النوع الثاني في الشرط الثاني الصحيح هو اشتراط صفة في المبيع اشتراط صفة في المبيع ويشترط لصحة هذا النوع ان يمكن الوفاء به ان يمكن الوفاء به ثانيا ان تكون الصفة مباحة فلا تصح ان تكون الصفة محرمة كالغناء في الامان. اذا النوع الثاني من الشرط الثاني الصحيح هو اشتراط صفة في المبيع وذكره الماتن وذكر امثلته بقوله وكون العبد كاتبا يعني يعرف كتابه خصيا او مسلما والامة بكرا فهذه شروط في اه صفة في المبيع صفة في المبيد فان وفى المشت البائع بالشرط والا بل المشترط الفسخ او ارشوا فاقضي الصفة الشرط الثالث الصحيح الشرط الثالث الصحيح هو ايضا نوعان هو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما في المذيع. الثاني هو ان يشترط المشتري نفعا معلوما في البائع وفي المبيع ايضا نفسه وستأتي امثلة هذا. اولا قال شرط بائع نفع معلوما في المذيع مثل قال ان يشترط البائع سكن الدار شهرا. هذا يشترط ايش؟ شرط بائع نفع معلوم في المذيع وحملان او حملان البعير الى موطن معين لحديث جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط ظهره الى المدينة الى المدينة. هذا شرط نفع معلوم في المبيع نفع معلوم في المبيت آآ الثاني قال او شرط المشتري على البائع ايضا نفعا معلوما في المبيع يشترط المشتري يباع نفع معلوم في المبيع نفسه كحمل الحطب او تكسيره لا يشترط نفع معلوم في البائع في غير مبيع ما يصح اشتري منك هذه هذا الحطب على ان تكسر هذا الحطب الاخر. لا تشترط مثلا معلوم في نفس المدينة على الباء او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او يعني ما يجوز ما يجوز يستدعي حمل حطب وتكسيره او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله او خياطة الثوب او تفصيله قال رحمه الله وان جمع بين شرطين في هذا الشرط الصحيح الاخير هذا ان جمع بين شرطين في الشرط الصحيح الاخير اما الشرط الاول والشرط الثاني لو جمع بين شرطين ثلاثة ما في مشكلة. صفة في المبيع يذكر مئة صفة ما في مشكلة الشرط الاخير هذا الثالث اذا جمع بين شرطين بطل البيع لحديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك خياطة الثوب او تفصيله. احنا كيف نكيف الان الثوب اذا جيت الان من الخياط وفصلت ثوب عنده كيف يعني هل هذا جائز عن المذهب او لا يجوز ها هل يجوز انك تشتري ثوب من الخياط ويفصلوا لك مثل ما نفعل الان ايش تشتري منه القماش اولا طيب بس ما نتفق احنا نتفق على خلاص قيمة الثوب ملبوسا بكذا يعني جمع جمع بين مثلا بيع تجارة ما في شرط ولا المعروف كالمشروط؟ يعني لو قال لك مثلا انا ماني مفصل تشتري منها القماش انت؟ ايش هذا هو جمع بين التفصيل والخياطة لكن هذا يعني آآ طبعا المشكلة حتى لو قلت في عرفهم هذا مشكلة بيصير شرطين فلا زالت الخياط يحتاج الى تكييف على المذهب ايش بعدين تشترط عليه يفصل ايه وتفصل عنده ويخيط تخيط عنده ايجارة يعني جميل ومنها فاسد هذا القسم الثاني من الشروط فاسد وهذا الشرط الفاسد كما قال في الاقناع يحرم اشتراطه فاسد يحرم اشتراطه وهو الذي الشروط التي تنافي مقتضى العقد ننافي مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع قال رحمه الله ومنها فاسد يبطل العقد هذا النوع الاول يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف يعني ابيعك تعليق الفسوخ يصح تعليق الفسوق يصح الا في الخلع هنا علق الفسخ قال بعتك على ان تنقدني يعني تعطيني الثمن الى ثلاث ليال مثلا والا وان لم تحضره في هذه المدة فلا بيع بيننا بشرط ان تسلفني او اعقد معك عقد السلم وقرض ربيعك السيارة بشرط تقرضني وقرظ وبيع وايجارة وصرف هذا لا شك انه باطل وهو المذهب يأولونه على بيع هو الذي ورد في الحديث بيعتين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة اوله وفسره الامام احمد بهذا التفسير خلافا لابن القيم الذي يذهب الى ان تفسير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة البيعة الى انه بيع العينة بيع العين مذهب يقولون هذه صورته ان تشترط عقد بعقد عقد في عقد رحمه الله الثاني الشرط الثاني الفاسد لكنه لا يفسد العقد قال وان شرط الا خسارة عليه شرط المشتري ها على الباع انه اذا اشترى هذه السلعة انه ما يخسر فيها او متى نفق المبيع كيف نفق المبيع يعني راجع عند الناس واشتروه بسرعة والا رده والا رده. طيب الان اصحاب الالبان الخبز الجرايد ها يأتون بها بالمحل ثم يجردون تاني يوم او بعد اسبوع مثلا ما يحسبون على صاحب البقالة الالبان التي لم تشترى شو الحكم فيها هذي؟ كيف ايش ايش احسنت هي في الحقيقة الاقرب انها اجارة ايجارة الثلاجات والمحل اللي عنده. انه يعني كل علبة فيها ربع ريال ثلاثين هللة اربعين. ايجارة هذا انها ايجارة ما في مشكلة. يعني ليس هنا ما تنافقنا هو ما يشتريه صاحب البقالة والمركز ما يشتري اللبن يقول احضر لبن وضعه هنا وبعد يوم شف كم اشتري منه يعطي قيمته ويخصم آآ في كل مثلا علبة ثلاثين هللة او نصف ريال نعم ايش كيف وانت مجرب بعد كيف ايش الطريقة هذا اللي نعرف ما ندري كيف يعني؟ ويجيب لك اليوم مثلا خمسين او عشر علب من اللبن واحد لتر شو الطريقة فيها الان يعني انت تعطيهم قيمته ناقص ايش ايوا لو تليفي يكون من ضمانك انت جيب والله مشكلة لان اذا قلنا اجارة معناها انها ما تظمنت الا اذا تعديت او فرطت طيب الان واللي ما يشترى ماذا تفعل فيه اللي ما يشترى اللي ما بعته الان جابوا لك عشر علب واحد لتر. ما بعت الا ثمانية. باقي اثنين ماذا تفعل فيها؟ تردها عليهم ها كيف له قد نقول مثلا يا عبد الله لا بغض النظر عن كلام شيخ الاسلام رحمه الله. يا عبد الله مثلا نقول فيها للذي لم يشترى نقول اقالة يقيلك فيه بنفس السعر يرد لك نفس السعر طيب واللي ما انتهى تاريخه؟ ما مشى ما يستردونه ايه ياخذه ماذا يفعل فيه اللي انتهى تاريخه مم الوكالة اشكال عندنا فيها والله وكالة تجوز بجعل لا تجوز باجرة وهذي مسألة اخرى ايظا هل العقود الجائزة تنتقل الى لازمة مع العوظ هذا المذهب يعني ظاهره انه لا تنتقل عقد الجائز جائز لذلك يذكرون الجعل في الوكالة يجوز ان يوكل شخص بجعل ما يقولون باجرة ما يقولون يقول جعانة لا يزال عقد جائز متى ما فسخ احدهما يجوز ذلك يكون جيعان ايضا جعل يعني على كل علبة له ربح معين او ويكون ضامن لا الضمان مشكلة الظمان هذا مشكلة لان اذا تلف وقلنا ان الظمان على صاحب البقالة ما اصبح اجارة ولا وكالة ايضا حتى الوكيل ما يظمن الا اذا فرط او تعدى فيها اشكال فيها اشكال وايجاره مم ما دفع فلوس عجيب يعني انتهت مدته يجيب لك محله اه ولا يعطيك فلوس هذا نفسه هذا ما يصح يصح العقد ولا يصح الشرط قال او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع يعني باعه شيء وقال له لا تبيعه ولا تهبها ولا تعتقه او ان اعتق اه او ان عتق فالولاء له اذا اعتقت فالولاء ورد في حديث بريرة او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق الا اذا شرط العتق فيصح الشرط. ويجبر مشتري على العتق وهذا طبعا شيخ الاسلام يرى اه صحة هذا الشر اذا كان للمشترط قصد صحيح اذا كانوا شر القصد صحيح فانه هذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله قال رحمه الله نعم انه اذا شرط الا يبيعه ولا يهبه الخيار وماذا يفعل هو الذي شرط الخيانة؟ خلنا نخلد الخيارات لان الخيار ايضا فيه قال وبعتك على ان تنقضني يعني تعطيني الثمن الى ثلاث يعني الى ثلاث ليال مثلا والا فلا بيع بيننا صحة هنا تعليق عقد ولا تعليق فسخ ها تعليق فسخ تعليق فسخ وما حكم تعليق الفسوق تصح ولا تصح عندنا تصح الا في عقد واحد ما يصح تعليقه ها لا تعليق الفسخ الخلع الخلع لا يصح تعليقه صح صحة والثالث الشرط الثالث الذي هذا الشرط لا ينعقد معه البيع. لا ينعقد معه البيع بعتك ان جئتني بكذا بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا تعليق العقود. تعليق العقود عندنا ايضا ما حكمه في المذهب لا يصح خاصة عقود المعوظات لابد ان يكون العقد ناجز حاضر بعتك ان جئتني بكذا هذا لا يصح لانه تعليق او رضي زيد او يقول راهن المرتهن لكن عندنا مسألتان يصح فيها التعليق ما هي مم اذا علقه بمشيئة الله وايضا بيع ايش العربون بيع العربون بفتح الراء فانه يعني يأتيه بيدفع له بعد العقد شيء ويقول انا اخذت مبيع اتممت الثمن والا فهو لك هذا يصح قال او يقول الراهن للمرتهن الراهن يقول للمرتهن ان جئتك بحقك يعني الزمن حلول الدين والا فالرهن الذي اعطيتك لهذا الدين لك لا يصح البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق لا يغلق الرهن من صاحبه وهكذا فسره الامام احمد. فسر الامام احمد هذا الحديث بهذه المسألة. كاد يقول يقول الراهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك والا فالرهن لك ثم قال رحمه الله ان باعه شيئا وشرت البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ يقول ابيعك السيارة اه اشترط عليك ان تبرئني من كل عيب مجهول في هذه السيارة. ثم وجد المشتري عيبا هل يبرأ البائع لا يبرأ لا يبرأ حتى يسمي له الباء العيب او يبرئه المجتر بعد العقد ثم قال رحمه الله وان باعه دارا ونحوها مما يزرع على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح صح البيع والزيارة تكون لمن للبائع اذا بانت اكثر من عشرة اذرع والنقص يكون على من على البائع ايضا يوفيه الزيادة تكون للبائع والنقص يكون على البائع يوفي النقص ولمن جهل الحال من الزيادة والنقصان وفات غرضه الخيار الخير احيانا مثلا تكون ارض يريدها ست مئة متر فتبين انها خمس مئة متر فهل نقول للباع عطنا مئة متر زيادة وما يملك الا خمس مئة متر فحينئذ يخير المشتري اما ان يفسخ او اه يمسك ويسترد قيمة النقص والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا