﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:40.600
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا

2
00:00:41.600 --> 00:01:08.800
بحد السرقة وتكلمنا عن السيارات وحرز السيارة ووقفنا عند كلام مؤلف رحمه الله في شروط حد السرقة وحرزها اي المواشي في المرعى بالرعي ونظره اليها غالبا فان غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن حد الحس

3
00:01:10.000 --> 00:01:35.000
الشرط الرابع ان تنتفي الشبهة والشبهة هي كل شيء يكون سببا لملك المأخوذ او بعضه. ولو كان بعيدا. ولو كان بعيدا فحتى نقيم حد السرقة لابد ان تنتفي الشبهة قال فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا

4
00:01:38.150 --> 00:01:57.400
لان بينهم قرابة تمنع شهادة احدهم للاخر فلم يقطع بالسرقة منه. ولا من مال ولده وان سفل انت ومالك لابيك والاب والام في هذا سواء يقطع الاخ وكل قريب من سرقة مال قريبه لان قرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة

5
00:01:58.050 --> 00:02:31.050
ولا يقطع احد من الزوجين بسرقتهم مال الاخر ولو كان محرزا عنه ولو كان محرزا عنه باثر عمر رضي الله عنه في العبد الذي سرق من اهله فالامام الشافعي يقول وان مثل الخادم يعني عمر رضي الله عنه لما سرق رفع اليه ان عبده سرق منهم لكي يقطعه قال

6
00:02:31.050 --> 00:02:58.200
غلامكم سرق متاعكم فقال الامام الشافعي رحمه الله ان الخادم ان مثل الخادم الزوجة مع زوجها والعكس للخلطة التي تكون بين الزوجين قالوا اذا سرق عبد مال سيده او سيد ما لم كاتبه او حر مسلم حر هذا خالف المذهب تابع الوجيز

7
00:02:58.200 --> 00:03:18.800
حتى لو سرق العبد المسلم من بيت مالي فانه لا قطع لقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من سرق من بيت المال فلا ما من احد الا وله في هذا المال حق رواه ابن ابي شيبة. وهذا لا يعني ان الاخذ من بيت المال حلال

8
00:03:18.800 --> 00:03:41.400
الاخذ من بيت المال محرم اذا كان بغير اذن الحاكم كما قررناه سابقا لكن لا يقطع اذا سرقة لا يقطع اذا سرقة قال او من غنيمة لم تخمس وسرق احد من غنيمة لم تقسم خمسة اقسام يعني احد المقاتلين سرق من غنيمة

9
00:03:41.400 --> 00:04:07.500
لم تجعل خمسة اقسام او خمسة اسهم فانه لا يقطع او فقير من غلة موقوفة على الفقراء. لو كانت هناك مزرعة موقوفة على الفقراء وسرق منها الفقير فلا قطع عليه. لان له حق في هذا. وهذه مسألة لم اجدها هنا في الاقناع والمنتهى

10
00:04:07.950 --> 00:04:26.600
ورأيتها في الانصاف. وهي في الوجيس ذكرها الوجيز الدجيري في الوجيز رحمه الله. قال او شخص مار له فيه شركة. كالمال المشترك بينه وبين شريكه او لاحد من لا يقطع بالسرقة منه

11
00:04:27.400 --> 00:04:47.400
كابيه سرق من مال له فيه شركة او لاحد يعني هذا مال فيه شرك لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. سرق من مال شركة بينه بين الاب مثلا وشخص اخر

12
00:04:47.400 --> 00:05:17.150
جاء الابن وسرق من هذا المال فلا يقطع رحمه الله لم يقطع لو سرق الانسان من مدينه لو سرق الانسان من مدينه فلا يخلو الحال ان كان المدين بادي غير ممتنع فيقطع

13
00:05:17.750 --> 00:05:50.300
الدائن وان كان الدائن عاجزا عن استخلاص دينه من المدين وقد سرق قدر دينه فلا اقرأ. فلا قطع فان سرق اكثر من دينه وكان هذا الزائد يبلغ اصابا فاكثر فانه يقطع كذا. فسره في شرح المنتهى. الشرط الخامس تفوت السرقة

14
00:05:50.550 --> 00:06:20.800
قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين وشروط ثبوت السرقة بالشهادة اربعة وخمسة تكون الشهادة من رجلين عدلين ثانيا ان يصفا السرقة بان لا يظنوا ما ليس بسرقة انه سرقة الشرط الثالث ان يتفق في وصفه بالزمن والمكان والنصاب. الشرط الرابع وجود الدعوة من المالك او من مقامه قبل الشهادة

15
00:06:20.800 --> 00:06:42.650
واذا ثبتت السرقة بالشهادة فلا يقبل رجوع السارق اثناء اقامة الحد والانكار ايضا. او باقراره مرتين. ايضا اشترط لكي اقرأه بالسرقة عدة شروط ان يكون الاقرار مرتين. ثانيا يصف السرقة في كل مرة

16
00:06:43.250 --> 00:06:59.550
بذكر شروط السرقة من النصاب والحسد وغير ذلك. ثالثا الا يرجع عن القراءة حتى يقطع ان رجع ولو اثناء الحد ترك وجوبا وايضا هنا كما مر معنا في الزاني لا بأس بتلقينه الانكار. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:06:59.550 --> 00:07:23.150
اوتي له بسارق فقال ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت فلا بأس الشرط الرابع الا ينزل عن اقراره الذكر شرطا ثالثا. قال ولا ينزل عن اقراره حتى يقطع. الشرط السادس ان يطالب

18
00:07:23.150 --> 00:07:50.400
تسرق منه بماله ان يطالب المسروق منه بماله الشرط السابع كون السارق مكلفا مختارا عالم ابن مسروق وبتحريمه عليه وهذا ذكرناه في اول او ذكر المؤلف في اول كتاب الحدود. انها لا تقام الا على بالغ

19
00:07:50.450 --> 00:08:12.500
ثم قال رحمه الله واذا وجب القطع لاجتماع الشروط قطعت يده اليمنى قطعت يده اليمنى قال في الغاية لاهدارها يعني بسبب جنايتها وان كانت يده اليمنى مقطوعة ما الذي يقطع

20
00:08:13.050 --> 00:08:32.200
رجله اليسرى. طيب واذا كانت رجله اليسرى ايضا مقطوعة ها؟ ايه لا انا اه يقتلها الله لا يوليك عن المسلمين  هي زي الحمد لله ما يقتله مشكلة زين الحمد لله

21
00:08:32.250 --> 00:08:59.450
هذا على طول قتل طيب عموما اذا قطعت اذا كانت يده آآ اليسرى ذاهبة اه ان كانت يده اليمنى ذاهبة قطعت رجله اليسرى قطعت الجهد اليسرى. وان كانت اليسرى ايضا ذاهبة فيحبس. يحبس ولا يقطع. قال مفصل

22
00:08:59.450 --> 00:09:22.200
يكفي وحسمت وجوبا وهل يجوز تخديرها هنا؟ نقول ظاهر المذهب انه يجوز لانهم يقولون هنا يقول في الاقناع ينبغي في قطعه ان يقطع باسهل ما يمكن بان يجلس ويضبط بان لا يتحرك فيجني على نفسه

23
00:09:22.200 --> 00:09:38.700
وهكذا الى اخره. طيب وهل يجوز ان يعيدها او لا يجوز هل يجوز السائقة التي قطعت يده ان يعيد يده بالعملية؟ نقول لا يجوز لان المقصود هو ظاهر كلام الحنابل طبعا. مقصود اعدام اليد

24
00:09:38.700 --> 00:10:05.800
الا تكون له يد. ان تذهب اليد التي سرقت بها ايش احسنت صحيح ايش ايه هو خلاص يغلق العروق حتى لا تلتحم مرة اخرى. لا الطب الان يسوي اللي العجايب

25
00:10:07.200 --> 00:10:39.000
ها لن تكون كالطبيعية طبعا الله اعلم هل يجوز ان يعيدها الشيخ الجبريل في شرح العمدة نقل ان هذا هو رأي كبار العلماء هيئة كبار العلماء اعادتها لا اليد الصناعية هذه تحتاج الى بحث

26
00:10:42.100 --> 00:11:02.000
قال رحمه الله فان عاد طبعا ذكرنا قطعة رجله اليسرى المفصلي كعبه فان عاد الى السرقة يحبس حتى يتوب وحرم ان يقطع ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا ثمرا كان او

27
00:11:02.750 --> 00:11:28.900
كثرا يقول الشيخ منصور هنا بضم الكاف وفتح المثلثة كثرا وتعقبوه في شرح الاقناع وانهم لم يقفوا على هذا الظبط رحمه الله رحمه الله. ضبط الطلع هناك بالفتح ويتعقبوا وهنا ايظا ظبط الكثر بظم الكاف وفتح الثاء وتعقب ايظا وانها ليست في المعاجم

28
00:11:29.400 --> 00:11:52.350
والذي في المعاجم انها بفتح الكاف والثاء كسر كثر يا ترى ايضا فسر هنا البهوتي رحمه الله ان الكثر بانه طلع طلع الفحام او الفحال هي على وزن تفاح فحال

29
00:11:53.050 --> 00:12:15.700
تبعا للاقناع وانا تبعته في الحواجز السابقة ايضا والصواب انه ليس هو طلع فحا وانما هو شحم النخلة شحم النخلة ويسمى الجمار ويسمى الجمار يعني الذي يكون في رأس النخلة. اذا فتحت

30
00:12:17.700 --> 00:12:45.200
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثر او غيرهما. قول او غيرهما هذا فيه مخالفة  فيه مخالفة المذهب قال اضعفت عليه القيمة ولا قطع. المذهب انه لا تضعيف في كل الثمار وانما تضعف عليه القيمة في اربع صور فقط وهي اذا

31
00:12:45.200 --> 00:13:11.300
ثمرا او احسنت طرعا الذي يتشقق ويوضع فيه التلقيح او والجمار والماشية. والماشية اذا كانت ايش  ها غير محرزة اذا كانت غير محرزة. فحينئذ توضعف عليه القيمة. وهذه المواطن التي يعني يكون فيها التعزير

32
00:13:11.300 --> 00:13:34.050
بالمال وهي تقريبا ثمان مواطن في المذهب فقط طيب وان كانت الشجرة محرزة واخذ منها كأن تكون محرزة في دار مثلا واخذ منها فانه يقطع. قال ولا قطع ولا قطع. وما عدا هذه الامور الاربعة يضمن بقيمته مرة اذا سرقه من غير حزن

33
00:13:34.050 --> 00:13:55.400
اذا سرقه من غير حرص يضمن بقيمته مرة. اذا التضعيف يكون في طبعا كلها ورد فيها الاثر. والدليل الثمار والطلع والجمار اللي هو اللي هو شحم النخلة ويسمى ويسمى الجذب

34
00:13:55.400 --> 00:14:17.950
عندنا والماشية الماشية لو حصل في عام من الاعوام مجاعة وغلت الاسعار ولم يجد السارق ما يشتريه او الانسان ما يشتريه. ثم سرق. فهل يقطع ولا يقطع والمذهب انه لا يغضب

35
00:14:18.150 --> 00:14:40.350
وهذا فيه تعطيل لاحد حدود الله عز وجل لكنه لسبب لسبب اذا كانت مجاعة يعطل هذا الحد بفعل عمر رضي الله عنه لفعل عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق

36
00:14:43.750 --> 00:15:20.750
ايش ايضا عندنا لو قتل المسلم الكافر عمدا فتضاعف عليه الدية ها ايش مانع الزكاة واخذ منها منه مرتين  ها  شلون  لا اله الحنابل ما يقولون بها ومن كتم من اخذ النقط وكتمها ايضا

37
00:15:20.950 --> 00:15:46.150
ضمنها بقيمتها مرتين ومر معنا في الديات مر معنا شيء يضمن مرتين قلنا كالكافر لو لو كالمسلم لو قتل كافرا ها لو التقط شيئا يحرم التقاطه وكتبه. فانه يضمنه بقيمته مرتين

38
00:15:49.200 --> 00:16:11.150
في اذا تذكرناها ان شاء الله باب حد قطاع الطريق. الاصل فيهم قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا ويقطع. او او  تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

39
00:16:11.200 --> 00:16:44.450
وان يقتل ويصلب ونعم نعم اي احسنت عن الاعور اذا قلع الاعور عين الصحيحة عين الصحيح المماثلة للعين الصحيحة  سمعت يا عبد الله المماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة عمدا طبعا عمدا اما اذا كان خطأ فعليه نصف الدية

40
00:16:47.700 --> 00:17:14.550
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا    ان يقتل ويصلب وتقطع ايديهم. وارجلهم من خلاف او يوفم الارظ هذي طبعا هذا الاية الاصل في حد قطاع الطريق

41
00:17:18.750 --> 00:17:40.300
كما قال ابن عباس واكثر المفسرين انها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين قال رحمه الله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح هم المكلفون الملتزمون ولو انثى. يعرضون الناس بالسلاح ولو

42
00:17:40.350 --> 00:18:02.950
كانت عصا في الصحراء او بنيان او البحر وقياس ما ذكروه في الجو. فيغصبونهم المال بخلاف لو غصبوهم غير المال كالخمر. المال المحترم مجاهرة لا سرقة ويشترط لوجوب الحد على قطاع الطريق ثلاثة شروط

43
00:18:03.450 --> 00:18:20.600
الشرط الاول ثبوته ببينة او اقرار مرتين الشرط الثاني الحرز والحرز هنا هي القافلة ان يأخذ منه المال وهو في اثناء وجوده في القافلة. اما اذا انفرد عنهم فليس بقاطع الطريق

44
00:18:20.600 --> 00:18:34.250
لو اخذ من ماله منفردا عن القافلة فليس بقطعة الطريق الشرط الثالث ان يأخذ نصاب السرقة. وهم اربعة لهم اربعة احكام الحكم الاول قال اه طبعا القتل مع اخذ المال. قال فمن منهم قتل مكافئا

45
00:18:34.250 --> 00:18:57.650
او غير مكافأ كالولد او قتل الاب ولده وكالعبد لو قتل الحر عبدا والذمي لو قتل المسلم ذميا واخذ المال قتل ثم صلب قتل وجوبا طبعا لحق الله ثم صلب

46
00:18:58.300 --> 00:19:18.800
وهنا الحكم مبهم ثم صلب. ما حكم الصلب هنا لم يتبين لي حكم الصلب حتى يشتهر ثم ينزل كما قال في الاقناع ويدفع الى اهله فيغسل ويكفن يصلى عليه رحمه الله

47
00:19:19.650 --> 00:19:37.550
الحكم الثاني وان قتل بقصد المال طبعا كما قال في المنتهى قيدها بقصد المال قتل بقصد المال ولم يأخذ المال قتل حتما. يعني لا اللي يعرفه الولي ولم يسلب ولم يسلب

48
00:19:37.950 --> 00:20:01.150
وان جنوا بما يوجب قوادم في الطرف تحتم استيفاؤه. ان جنوا على الناس بما يوجب القول في الطرف يعني ما قتلوا وانما فقط قطعوا يد او رجل. تحتم استفائهم يعني يجب ان يستوفيه الحاكم

49
00:20:01.700 --> 00:20:20.100
يكون حدا وهذا هو الذي آآ يعني آآ اختاره المؤلف هنا آآ ليس هو المذهب. اتبع الوجيس. المذهب انه لا يتحتم ويكون مرجعه الى المجني عليه ان عفا ان عفا

50
00:20:20.200 --> 00:20:37.950
اللي انعفى المجني عليه فلا يتحتم صفاؤه. وهو المذهب كما في المنتهى وغيره الحكم الثالث وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. ايضا هنا خلل رحمه الله. تابع الوجيز في امور كثيرة جدا

51
00:20:37.950 --> 00:21:04.200
قدر ما يقطع باخذه السابق. يعني لابد ان يأخذ كل واحد منهم نصاب سرقة وهذا خلاف المذهب. خلاف المذهب من مذهب انهم اذا اخذوا كلهم ما يبلغ قيمته نصابا. ولو لم تبلغ حصة كل

52
00:21:04.200 --> 00:21:18.700
واحد منهم اصابة قطعوا كما في الاقناع اذا المؤلف هنا عبارته فيها خلل او نقول انه خالف المذهب. وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذ السارق. ولم يقتله

53
00:21:18.700 --> 00:21:47.500
قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا ولا ينتظر هنا اندمال اليد تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى مباشرة بخلاف القصاص. القصاص لا لو كان عليه قصاص في يده ورجله تقطع يده اليمنى ثم اذا برئت تقطع الرجوع اليسرى. اما في الحد هنا لا

54
00:21:47.500 --> 00:22:21.000
قالوا حسمتا بالزيت ثم خلي الحكم الرابع فان لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا كيف النفي يقول بان يشردوا تشييد والطرد نوفوا بان يشردوا بتشديدهم في الامصار والبلدان فلا يتركوا يتركون يأوون الى البلد. الى بلد كلما دخلوا بلد يطردوا منها. حتى تظهر

55
00:22:21.000 --> 00:22:47.100
توبتهم حتى تظهر توبتهم والرواية الثانية النفي هنا هو الحبس النفي هو هنا هو الحبس كما في الانصاف والجبرين في شرحه للعمدة رحمه الله ذكر ان هذا هو الاقرب لان في السجن نفيا له ايضا. عن وجه الارض

56
00:22:48.700 --> 00:23:13.450
اذا سجناه فقد نفيناه عن وجه الارض كلها هذا رأي ان جبريل رحمه الله وهو رواية في المذهب ثم قال رحمه الله ومن تاب منه قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي هذا الاول الثاني قطع اليد او الرجل

57
00:23:13.450 --> 00:23:35.300
من خلاف يعني والصلب الثالث وتحتم قتل. قال في المبدع بغير خلاف علمناه بغير خلاف علمناه للاية. ادعموه الاية الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

58
00:23:35.300 --> 00:24:01.800
حتى حد السرقة لو سرقه قاطع طريق يسقط عنه واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال وكذلك الجراح الا ان يعفى له عنها. حقوق الادمية لا تسقط. حقوق الادميين اما الحقوق التي لله عز وجل تسقط. حقوق الادميين اذا قتل نفسا فيكون قصاص

59
00:24:02.050 --> 00:24:27.850
قطع طرفا يكون قصاص ايضا. اخذ مالا يجب ان يرده ما يسقط عنه الا يعفى له عنها ثم قال رحمه الله من صام ومن صال والصيام في اللغة هو الاستطالة والوثوب والاستعلاء عن الغير. على نفسه او حرمته او ماله قال في

60
00:24:27.850 --> 00:24:53.350
ولو قلب. ادمي او بهيمة فله المسئول عليه له الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب عن ظنه دفعه به فاندفع بنفس الحرم الاصعب فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان وان قتل فهو شهيد

61
00:24:56.300 --> 00:25:21.100
فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وآآ نبه في المنتهى هنا والغاية انه اذا علم ان الصائل يمزح فيحرم القتل. قال ومع علم مزح يحرم قتل ويقاد به. لو علم انه يمزح وياه وقتله فان

62
00:25:21.100 --> 00:25:45.950
انه يقتل يقاد به قال ويلزمه الدفع هذا الحكم التكليفي. يلزمه الدفع عن نفسه فقط لكن قيده الشارع هنا الشيخ منصور من من الاقناع ومنتهى ايضا في غير فتنة يلزمه ان يدفع عن نفسه الا في وقت الفتنة. ما المراد بالفتنة هنا

63
00:25:47.100 --> 00:26:03.050
هو القتال الذي يكون بين المسلمين لا القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار لا تقل فتنة اذا كان قتال بين المسلمين والكفار تقول لا لا خلاص لا تدافع عن نفسك. هؤلاء متغلبون ولا يعني ليس لنا قوة عليهم لا لا

64
00:26:03.050 --> 00:26:22.700
ابدا. القتال الذي يكون بين المسلمين هو الفتنة. لا ندري اين الحق. لا ندري اين الحق فان كان كذلك فلا يجب الدفع اما اذا كان من الكفار فانه يجب الدفع

65
00:26:23.000 --> 00:26:42.700
قال رحمه الله اللي طبعا استدلوا بادلة كثيرة اذا كان فتنة كن عبد الله مقتول ولا تكن القاتل وايظا عثمان رظي الله عنه لم يدفع عن نفسه قتل وترك القتال على من بغى عليه مع انه كان قادرا رضي الله تعالى عنه

66
00:26:44.650 --> 00:27:10.450
قال رحمه الله وحرمته لزمه يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته وكذلك كما قال الشارح حرمة غيري حرمتي كابنته اه امه وذكر في الشرح الكبير هنا مسألة وانه يجب على المرأة ان تدفع عن نفسها ان امكنها ذلك

67
00:27:10.850 --> 00:27:33.650
لان التمكين منها محرم وفي ترك الدفع نوع تمكين وقال في الاقناع ان اراد رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها لم يندفع الا بالقتل فلها ذلك لقول عمر رضي الله

68
00:27:33.650 --> 00:27:54.950
رحمه الله وعن حرمته دون ماله المال لا يجب عليه ان يدفع عن ماله لا يلزمه لكن هل يجوز ان يدفع ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. من قتل دون ما له فهو شهيد

69
00:27:55.250 --> 00:28:19.800
من قتل دون ما له فهو شهيد لكن لو دفع الانسان عن نفسه وقتل فهل يطالب بالبينة او لا يضارع ها ما يضالم فلا بد يطالب بتصير فوضى يقتل له شخص في الشارع ويجيبه في البيت يقول هذا صار علي

70
00:28:20.200 --> 00:28:59.050
بعض المنشآت  صحيح يعني يقول له ان يدفع عن نفسه ويأتي بالبينة طيب ما يناهي البينة لا توجد الان  قتلته لصا يعني اه صائم. ولا عنده بينة مسكين اه اه

71
00:28:59.400 --> 00:29:28.000
يظن مسكين انها بينة ولا  الله المستعان قالوا ومن دخل منزل رجلا متلصصا يعني طالبا للسرقة كما في كشاف فحكمه كذلك يعني يدفع بالاسهل فالاسهل قيل بدافع الا بالقتل فله فله ذلك. قال رحمه الله باب قتال اهل البغي. نعم. لا تبغي علينا يا شيخ عبد الله كان هذا الدرس

72
00:29:28.000 --> 00:30:10.000
نعم كيف الانف والاذن    لا لا ذهاب الانف هذا له ديته والمنفعة الشمل لهديته ما ما في تضعيف ما في طبيعي  نعم   من قتل بعض  واخذ المال بعض المناطق  كما لو فعل ذلك

73
00:30:10.200 --> 00:30:47.350
لحد تمام وين هذي فين صار مم كما لو فعل ذلك كل منهم    وفعل ذلك  جميل يعني ظاهره التحتم نجوب يعني طيب  انا ذكرت ايضا بعدين عاد ذكرت وفي قولهم سقط عنه ما كان لله تعالى من نفي وصلب

74
00:30:48.650 --> 00:31:10.700
قلت سقوط الصلب يدل على وجوبه يدل على وجوبه. زين انت مدعم يعني ذكرته. هذا شبه صريح اللي عندك مم طيب فرحم الله باب قتال اهل البغي اي الجو والظلم

75
00:31:11.700 --> 00:31:36.150
والبغاة مصدر بغى يبغي بغينا يتعدى واهل البغي هنا هم الظلمة الخارجون عن طاعة الامام. المعتدون عليه  اذا اذا خرج قوم لهم شوكة يعني شدة بأس والجد في السلاح كما قال في المطلع

76
00:31:36.750 --> 00:32:05.450
ومنعة  يعني بمعنى امتناع يمنعه على الامام هذا الشرط الثاني بتأويل سائغ سواء كان التأويل صوابا او خطأ والحفيد هو الوحيد اللي فسر لنا هذا التأويل يعني. قال كما لو ادعوا انه مضيع لحقوق الله تعالى

77
00:32:05.700 --> 00:32:29.200
وانه يظلم الناس هذا تأويل سائق ادعوا انه مضيع لحقوق الله تعالى او يظلم الناس هذا تأويس بخلاف ما لو ادعوا ان الخارج احق بالامامة منه فهذا تأويل غير سائغ

78
00:32:29.900 --> 00:32:58.700
غير سبب قال فهم بغاة فهم بغاة يعني ظلمه فان تخلف احد هذه الشروط الثلاثة فالامام يعاملهم معاملة ايش قطاع الطريق. المتقدم ذكرهم في الباب الماضي. اذا تخلف احد الشروط الاربعة قوم لهم شوكة

79
00:32:59.350 --> 00:33:23.900
لو كانوا قوم ليس لهم شوكة مثلا فهؤلاء قطاع طريق او قوم لهم شوكة على الامام وليس لهم تأويل سائق فهم قطاع طريق  لكن لو كان عندهم تأويل هل يسوغ لهم الخروج على الامام او لا يسوغ لهم؟ يعني هل يجوز له ان يخرجوا؟ يقولون ان الامام مضيع الحقوق

80
00:33:24.350 --> 00:33:44.400
حقوق الله تعالى ومعاصي وذنوب هم؟ هل يجوز هذا لهم او انه ظالم مثلا؟ هل يجوز لهم الخروج؟ نقول لا يجوز لهم الخروج حتى لو كان الامام كذلك قال رحمه الله عليه ان يراسلهم يعني يجب على الامام ان يراسلهم

81
00:33:45.500 --> 00:34:02.850
وعلى الخلوة بالكتابة او بالكلام. فيسألهم ما ينقمون منه. ما سبب خروجهم وقد روي ان علي رضي الله عنه واسأل اهل البصرة قبل وقعة الجمل كذلك لما اعتزلته الحرورية بعث اليهم ابن عباس رضي الله عنه

82
00:34:03.200 --> 00:34:22.400
قال ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها وجوبا طبعا. اذا ذكروا انهم مظلومون في شيء يجب عليه ان يزيلها كما في المنتحى. وين الدعوة شبهة ان هناك يعني شبهة اشتبهت عليهم فيجب على الامام ان يكشفها

83
00:34:22.600 --> 00:34:50.900
يبين له الشبهة. لماذا فعل هذا الشيء؟ ولماذا فعل هذا الشيء؟ وجوبا لقوله تعالى فاصلحوا بينهما قال فانفاء رجع البغي وطلب القتال تركهم وان لم يرجعوا قاتله وقبل ان يقاتلهم كما قال في الاقناع يجب على الامام ان يعظهم ويخوفهم بالقتال

84
00:34:51.350 --> 00:35:10.950
وان لم يرجعوا يجب كما في الاقناع ايضا يلزمه ان يقاتلهم. وهنا صرح بالوجوب ايضا. ما حكم اعانة الرعية؟ يقول الشيخ منصور هنا وعلى رعيته معونته يجب على الرعية ان يعينوه على هذا

85
00:35:13.050 --> 00:35:47.300
ثم قال رحمه الله وان اقتتلت طائفتان بعصبية او رئاسة فهما ظالمتان يعني طلب رئاسة فهما ظالمة تضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى  كيف العصبية ايش كيف؟ تمكين لا هو لعصبية ولا اي نعم حتى رئاسة نعم

86
00:35:47.800 --> 00:36:16.950
لا لا طبعا هو لعل المقصود هنا ان هناك حاكم موجود اعلى منهم يحكمهم  ايش؟ لانه في واحد؟ لا يمكن بعض الصلاحيات مثل ما يحصل بين    الذي يظهر ان هناك حاكم يحكوم

87
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
تحت حاكم ثم حصلت حصل قتال بين طائفتين. او حتى لو لم يكن هناك حاكم لكن هذا يقاتل هذا الى دخلنا يا شيخ عبد الله هناك امور كثيرة جدا تحتاج الى تحذير وتفصيل يعني ايضا هناك مسائل مثلا لو كان هذا الحاكم ظالم

88
00:36:37.850 --> 00:36:58.350
للأسف لعلها تحتمل هذه وتحتمل انه تحت والي وهو ما حصل بينهم قتال. فتضمن كل واحد ما تلتفت على الاخرى  ايه وظالم من ثم تغلب يكون له الحكم. ايش المشكلة

89
00:36:58.700 --> 00:37:32.250
طب قبل ما يتقدم  ايه   الله اعلم الله اعلم هم ويقول هنا فهما ظالمتان  عموما سواء يطلبون رئاسة عظمى او هم تحت حاكم معروف  هذه تدخل في الخروج على الحاكم لا لا كيف

90
00:37:32.900 --> 00:37:47.600
وسيدافع عن حكمه وملكه كيف؟ هذا خرجة البغي. قتالها البغي هذا انتهينا منه لا يكون يكون تكرار يعني يكون ظالمه اذا دافع عن ملكه ليس ظالما مستحيل وين عبد الله؟ شيقول عبد الله

91
00:37:51.150 --> 00:38:10.950
ايش لعله حتى لو كان دولتين مسلمتين يعني مثلا اصل بينهما قزام فهما ظالمتان. لكن السؤال هل يجوز للناس او الجنود ان يعاونوا هذا الحاكم الظالم؟ يعني يدخل معه مثلا والجيش

92
00:38:11.100 --> 00:38:36.500
مشكلة هذي مشكلة. تعرف ان هذا حاكم ظالم وامر بالقتال هل يجوز الاصطفاف معه نعم يا شيخ لك شي ابو عمر   هذا اللي يظهر احسنت هناك ايه هناك حاكم اما اذا كان كلاهما هذا امر اخر

93
00:38:36.950 --> 00:39:07.750
او هناك حاكم آآ يعني موجود والطائفة الاخرى تريد اسقاطه هذا لا شك انها خروج ماشي    ايضا هما ظالمتان يا شيخ هذا يحكم في بلدة وهذا يحكم في بلدة مثل ما يحصل في بلاد الاندلس سابقا او مثل ما حصل في بلاد الاندلس لا شك انه ظلم تعدي

94
00:39:08.250 --> 00:39:36.500
لكن السؤال مثل ما ذكرت لكم يعني هناك مشاكل كثيرة في هذه ها  عجيب والدولة قائمة احسنت احسنت حتى هنا يحصل عصبية عصبية عصبية عادية تقريبا آآ طبعا آآ هناك كلام كثير في الخوارج لكن

95
00:39:37.150 --> 00:40:00.800
ما يكفي قال احباب حكم حكمي المرتد في اللغة هو الراجع واما في الاصطلاح فهو الذي يكفر بعد اسلامه والكفر يكون بالنطق وبالاعتقاد وبالفعل وبالشك. هكذا ذكره في المطلع وفي معونته النهى والشرح المنتهى

96
00:40:00.800 --> 00:40:22.000
وحاشية المنتهى حاشية القهوتي على الاقناع ايضا. والمؤلف هنا ايضا الشارع ذكره ايضا هنا واجمعوا على وجوب قتل المرتد ان لم يتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه

97
00:40:22.750 --> 00:40:51.300
والزاحم في كتابه الكفاية زاد بعض الاشياء جعل الكفر يحصد ستة اشياء. بالقول كسب الله تعالى بالفعل كالسجود صنم. وبالاعتقاد اعتقادنا لله شريكا في الخلق وبالشك هذا الرابع الخامس بالجحود

98
00:40:51.450 --> 00:41:24.150
كانكار وجود الله تعالى السادس بالامتناع كترك الصلاة مع الاقرار بوجوبها ايش الزائر هو الامتناع كترك الصلاة مع الاقرار بوجوبها نعم هذا الشيخ الزاحم في كتابه الكفاية وهو متن لطيف جميل يعني وجمع من عدة متون معتمدة ومعتمدة يعني مخالفاته يسيرة

99
00:41:24.400 --> 00:41:46.300
قال رحمه الله فمن اشرك بالله تعالى يعني زعم كما قال الشيخ عثمان النجدي ان لله شريكا فيكفر وزاد بهوتي في حاشية المنتهى وكذا لو اتخذ له صاحبة او ولدا

100
00:41:46.650 --> 00:42:16.200
اتخذ له صاحبة او ولدا. او جحد ربوبيته ربوبية الله تعالى كما قال المطلع هو اتصافه بكونه ربا فانه يكفر بالاتفاق. او جحد وحدانيته ووحدانيته كما قال نطق الاعتصاف بكونه واحدا سبحانه. او صفة من صفاته

101
00:42:16.450 --> 00:42:34.750
صفة من صفات الله عز وجل المراد بها كما قالوا هم يقولون المراد بها الصفات الذاتية والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات او هي التي لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بها

102
00:42:35.100 --> 00:42:54.000
والملازمة لذات الله تعالى مثل العلم والحياة والقدرة والوجه واليدين اما الصفات الفعلية ما هي الصفات الفعلية؟ ها يا عبد المحسن  ما هي ما هو ضابط الصفة الفعلية ماشي يا شيخ سعود

103
00:42:54.250 --> 00:43:17.050
ها احسنت هي التي تنفك عن الذات او التي تتعلق بالمشيئة والقدرة العجيب ان هم هنا يقررون ان الذي ينكر صفة من الصفات الذاتية فانه يكفر. الشيخ المرداوي زاد في

104
00:43:17.200 --> 00:43:46.850
صور القتل العمد انه حتى لو انكر صفة فعلية فانه يكفر ما نبي التكفير يا شيخ عبد الله   الصفات التي يكفر بها من جحدها هي اولا الصفات التي اتفق العلماء على اثباتها كما ذكر ابن عقيل في الفصول ثانيا الصفات الذاتية

105
00:43:47.550 --> 00:44:03.000
وهي التي شرح عليها النجار في المعونة والبهوث في الشرح المنتهى وزاد مرداوي في الانصاف في السورة التاسعة من صور قتل العمد الصفة الفعلية ذكره عنه الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى

106
00:44:03.250 --> 00:44:28.600
قال او اتخذ لله هذا كفر بالفعل والاعتقاد صاحبة او ولدا او جحدا. هذا كفر بالقول. جحد بعض كتبه او رسله او سب الله تعالى الشتم هذا لا يرجع فيه الى سب يعني بعض الاعتقال ما يعتقد هذا ما ينظر لاعتقاده ابدا او

107
00:44:28.600 --> 00:44:51.150
رسوله صلى الله عليه وسلم. اي رسول  فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا هذا كفر بالاعتقاد. كما في او شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كالزنا المجمع عليها اما الغير مجمع عليه فلا يكفر

108
00:44:52.850 --> 00:45:17.900
بجهل عرف ذلك وان اصر كان مثله وكان مثله لا يجهله او كان مثله لا يجهله آآ آآ كفر قال الشارح ايضا هنا وكذا لو سجد لكوكب ونحوه او اتى بقول او فعل صريح في الاستهزاء بالدين او او امتهن القرآن

109
00:45:17.900 --> 00:45:43.950
وايضا يعني في الاقناع ذكر ما يدل على انها استغاثة كفر وشرك قال او جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم اجماعا كما قال شيخ الاسلام قال الشيخ منصور اي كفر لان ذلك كفعل عابد الاصنام

110
00:45:44.200 --> 00:46:00.350
قائلين وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. وانا استغرب من من يعني يقول يحكي ان ان هذا يجوز او انه ليس بكفر يعني ما في فرق بين هؤلاء وبين المشركين

111
00:46:00.550 --> 00:46:14.150
اذا كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل يسألونهم من دون الله بعضهم يقول يعني ان هذا الكلام نقله الشيخ الحجاوي عن شيخ الاسلام وليس بمعتمد. هذا كلام بعيد جدا جدا

112
00:46:14.800 --> 00:46:31.850
كلام بعيد وغريب عن المذهب ذكروا هنا في الاقناع ايضا ذكر امور لا تكون كفرا. وايضا افتى في بها بعض علمائنا من نطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها ايضا من جرع لساني بغير قصد

113
00:46:31.950 --> 00:46:54.850
بقوة فرح او دهش ثالثا ما انت زي بزي كفر من لبسي غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره. حرم ولم يكفر رابعا من اطلق الشارع كفره كدعواه لغير بيئة وصدق عرافا سأله فهو كفر دون كفر

114
00:46:55.050 --> 00:47:12.500
ثم قال رحمه الله فصل ثم ارتد عن الاسلام ومكلف بالغ العاقل يعني مختار رجل او امرأة دعي وجوبا اليه يعني الاسلام استتيب ايضا ثلاث الايام وجوبا وضيق عليه ولم اقف ايضا على بيان لحكم التضييق عليه هنا

115
00:47:12.750 --> 00:47:41.150
ويحبس فان لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل. تقبل توبة من سب الله تعالى او رسوله. ولا من تكررت ردته بل اقتلوا بكل حال  والذي يقتل هنا كما نصه هو الامام او نائبه لا عوام الناس. لا يتدخل عوام الناس في هذه الامور الخطيرة

116
00:47:41.650 --> 00:47:58.650
الذي يقتله هو الامام او نائبه كما قال الشيخ منصور هنا  قال رحمه الله ولا من تكررت ردته. وقع الخلاف ايضا في تكرر الردة هل المقصود بها ثلاث او مرتين

117
00:47:58.900 --> 00:48:17.850
وقع خلاف بين الشيخ منصور والشيخ مرعي. الشيخ مرعي يقول انه لا تقبل اذا تكررت مدته ثلاث مرات وهو الاقرب من جهة الدليل في الحقيقة. والشيخ منصور يقول مرتين يميل كلام صاحب الانصاف

118
00:48:18.000 --> 00:48:38.450
فاذا تكررت الثالثة فانه لا تقبل. بل يقتل بكل حال. لكن هذا في الظاهر طبعا لا تقبل توبته اما عند الله عز وجل فتقبل وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه. يدخل الانسان الاسلام سواء كان مرتدا او اصليا كافرا اصليا باشياء كثيرة. بان يشهد ان لا اله الا الله

119
00:48:38.450 --> 00:48:54.650
وان محمدا رسول الله وهل يشترط لفظ الشهادة؟ طبعا آآ ابن القيم نقل الاتفاق على انه لا يشترط لفظ الشهادة. لا يشترط لفظ والشهادة وهذا يدل عليه كلامهم ايضا في المذهب هنا

120
00:48:54.800 --> 00:49:13.850
قال اسلموا بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه كتحليل الحرام. او جحد نبي مثلا فتوبته يشترى لتوبته مع اشتراط اتيان بالشهادتين ان يقر بمجحود به

121
00:49:15.150 --> 00:49:39.850
ايضا يحصل الاسلام بقول الكافر الاصلي والمرتد انا مسلم فقط او انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. او يقول اسلمت او يصلي فانه يكون داخلا في الاسلام وبهذا نتوقف وننتهي من كتاب الحدود

122
00:49:40.000 --> 00:50:15.200
وان شاء الله سنبدأ في كتاب الاطعمة في الدرس القادم باذن الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير     شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

123
00:50:15.250 --> 00:50:19.800
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا