شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. بعد ان انتهينا من كتاب الحدود يأتي بعده كتاب الاطعمة وهي عادة الفقهاء المتأخرين رحمهم الله ان يأتوا بكتاب الاطعمة بعد الحدود ثم الايمان ثم القضاء ثم سيأتينا ان شاء الله الشهادات ثم يختمون بالاقرار قال رحمه الله كتاب الاطعمة وابتدأ هذا الكتاب بقوله الاصل فيها الحل والاطعمة جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب. وسيذكر في هذا الباب ما يجوز اكله وشربه من الاطعمة وما لا يجوز. وكذلك سيذكر احكام الذكاة واحكام الصيد. قال الاصل في الحلم الاصل في الاطعمة انها حلال. الا ما ورد الشرع بتحريمه فالاصل في كل الاطعمة انها حلال لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ويشترط لحل آآ الطعام شرطان. الشرط الاول ان يكون طاهرا. قال فيباح كل طاهر. هذا الشرط الاول فيشترط ان يكون ظاهرا لكي يخرج المتنجس فلا يحل. الشرط الثاني الا يكون فيه مضرة كي يخرج السم ونحوه من حب وثمن وغيرهما. زاد بعضهم شرطا ثالثا وهو يدخل في الشرط الاول وهو الا يكون مستقذرا. الا يكون مستكبرا عادة. كالرجيع البول الطاهرين. قال في الاقناع ولا يباح الرجيع والبول ولو كانا طاهرين لاستقدارهما الى ضرورة فبول الابل وهذا نبهنا او نبه عليه دائما انه طاهر لكنه لا يباشر به الا عند الضرورة والضرورة هي اه يقولون ان يكون اه يأخذه علاجا. كما ورد في حديث العرانيين في آآ قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوا المدينة وآآ اصابتهم الحمى فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقوا من البان الابل وابوالها فيجوز شربه للظرورة اما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال رحم الله ولا يحل نجس كالميتة والدم هذا الشوط الاول ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوها المحترز الشرط الثاني. قال في الاقناع هنا في ما يضر كثيره يحل يسيره ما يضره هذا كالقاعده في الاطعمة ما يضر كثيره يحل يسيره قال البهوت ذباح يسير الزعفران اذا كان لا مضرة فيه لانتفاع التي التحريم. ثم قال رحمه الله وحيوانات البر مباحة. الاصل في حيوانات البر انها مباحة. ويجوز اكلها. الا انه استثنى من ذلك تسع سور اولا او المستثمر الاول الحمر الاهلية ولو توحشت كما قال في قناع الا حمر الاهلية. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل. وحكى ابن عبدالبر انه لا خلاف في تحريمها. ثانيا قال وما له ناب يفترس به والناب والسن الذي يأتي بعد الرباعية. يفترس به يعني ينهش به. لحديث ابي ثعلبة الخشني نهى رسول الله تكلم عن كل ذنب من السباع. فكل ما يفترس بنابه يعني ينهش بنابه فانه محرم وسيذكر له المؤلف امثلته يستثنى مما له ناب ويفترس ومباح هو الضبع. الضبع ضم الباء وسكونها وهي الانثى وهي الانثى الضبع انثى ولا يقال ضبعة. والذكر ضبعان وجمع الذكر ضباعين وجمع الانثى ضباع كما قال في المطلع. فالظبع وان كان له ناب يفترس به الا انه واحد الحديث جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكل الضبع. رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. وغيره. اه الا انه هنا يستثنون او ينبهون على انه اذا عرف الضبع باكل الميتة فيكون حكمه كالجلالة جلالة هي التي تطعم هي الحيوان المباح الذي يطعم الاشياء النجسة فتترك ثلاثة ايام تطعم ثلاثة ايام تحل تطعم الطاهر حتى آآ يحل لحمها. ثم آآ ذكر امثلة لما يفترس ينابه مارك الاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخزير وابن آوى وهذا كما قال البهود شبه الكلب ورائحته كريهة. وابني عرس بكسر السين. قال ابن قدس تشبه الفأرة والسنور وهو الهر والقط. سواء كان هنيا او متوحشا. والنمس والقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه كما قال في الاقناع. قال والدب وآآ ما له مخلب؟ هذا المستثنى الثالث من الحيوانات البرية المحرمة. ما له مخلب من الطير بكسر الميم الطائر والسباع من منزلة بمنزلة الظفر للانسان. من الصيد يصير به كالعقاب بضم العين والبازي على وزن القاضي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور الرابع مستثمر محرم من حيوانات البر ما يأكل الجيف المراد بها الميتات كالنسر والرخم واللقلق والعقع على وزن جعفر والغراب الابقع ويقال هو غراب القيظ كما قال في الكشاف قال رحمه الله والغداث وهو غراب الغداف طائر اسود صغير اغبر اسود صغير اغبر. يشبه الغبار. يشبه الغبار وهو غرف ايضا نوع من انواع الغربان قال والغراب الاسود الكبير. الغراب الاسود الكبير وهذا قول الغراب الاسود لم اره في الاقناع ولا المنتهى ولا في الغاية وهو في الوجيز للدجيلي. ولعل المؤلف تابعه هنا بذكره. ولعل له مذكور في الكتب المعتمدة والاخيرة بقول غراب البين غراب البين سمي بذلك انه اذا اهل الدار للنجعة يعني غادروا للنجعة وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الحيوان. قال المستثنى الخامس ما العرب مراد بهم ذوو اليسار. وهم اهل الحجاز من اهل الامصار لانهم هم اولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به. وبالسنة فرجع في مطلق الفاظهما يعني كتاب السنة الى عرفهم. دون غيرهم مثال ما يستخبطه العرب القنفذ وهو مختلف فيه لكن المذهب انه محرم والنيص والنيس والنيس وهو اسم للقنفذ. والفأرة والحية والحشرات كلها قال في المطلع في الحشرات هي صغار دواب الارض. والوطواط. كل هذه كانت العرب تستخبثها فهي محرمة. المستثنى السادس ما تولد المأكول وغيره كالبغل. البغل متولد من ايش؟ وايش؟ متولد من الخيل الحمر الاهلية. فهو محرم. طيب لو تولد منا الخيل والحمر الوحشية ما حكمه؟ هل يباح؟ لو تود من الخيل والحمر الوحشية التي يجوز اكلها؟ يباح كونوا معه هذا اختصر المؤلف على ستة اشياء مستثناء المستثنى السابع الذي لم يذكره مؤلف ما امر الشرع بقتله كالفواسق الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقرب. ثامنا ما نهى الشرع عن قتله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربعة من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه الامام احمد وابو داوود ابن ماجة في الاقناع التاسع يحرم ما ليس ملكا لاكله. كل ما ليس ملكك فهو محرم عليك. كل ما ما ليس بملك لك فانه يحرم عليك ان تأكله قال يحرم ما ليس منك لأكله ولا اذن فيه ربه ولا الشارع لحديث ولا يحل لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس لا يحل مال امرء مسلم الا عاطيه بنفسه. ثم قال رحمه الله هذا فصل فيما عدا ما تقدم من الحيوانات التي هي حلال. قال وما عدا ذلك ما تقدم انه حرام فانه حلال الخيل وبهيمة الانعام والبقر والغنم والدجاج معروف فتح الدال آآ ويجوز كسرها والوحشي من الحمر يعني حمار الوحش ولو تأنست وعرفت كما قال في الاقناع. والبقر الوحشي الحمر والوحشي من البقر اويل كما قال المؤلف الشارح والظباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها والنعامة لقضاء الصحابة فيهم الفدية والارنب وسائر الوحش ثم قالوا يباح حيوان بحري كله. يباح كل حيوان بحري. لقوله تعالى احل لكم صيد بحري وطعامه قال الشيخ منصور هنا يؤكل القرش. كخنزير الماء وكلبه وانسانه. كلب الماء انسان ما واحد. يستثنى من حيوان البحر الضفدع او الضفدع بكسر الدار او فتحها. لانه استخبث والتمساح لانه ذناب يفترس به ويأكل الناس والمستثمر الثالث الحية. لانها من المستخبثات ثم قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم. غير السم ضابط الاضطرار هنا هو ان يخاف التلف ان لم يأكل. ما المراد بالتلف هنا هو الموت. ان يخاف فالتلف ان لم يأكل. قال فقنا حظرا وسفرا. حظرا او سفرا فهذا هو ضابط الاضطرار هنا. غير السم حل له حل له. حل له وكلهم هنا يعبرون بالوجوب. يعني ما اضطر الى محرم غير السم قالوا يجب عليه ان يأكل من المحرم. كلهم قالوا بالوجوب. وقد حكى في الانصاف قولا بالاباحة. فقد يكون مؤلف تابعه في هذا القول وقد يقال انه لا يقصد ذباحة وانما يقصد الاباحة التي هي يعني يقصد الاباحة التي هي اه ظد الحرام. لانه نقل في الفروع عن شيخ الاسلام ان وجوب الاكل اتفاق. وجوب الاكل اتفاق لقوله تعالى ونترك بايديكم الى التهلكة الا اذا كان في سفر محرم فلا يجوز له ان يأكل. قال حل له منه ان يسد رمقه يعني بقية روحه وهل يجب يحرم عليه الشبع؟ نقول يحرم عليه ان يشبع. يحرم لكن يجوز له ان يحمل معه منها يجوز له ان يحمل معه من هذا المحرم. ثم قالوا وما اضطر الى نفع مال الغير. من اضطر الى نفعه يعني سيهلك ان لم ينتفع به مال الغير. مع بقاء عينه مع يعني عدم استهلاكه. كثوب مثلا او حبل قال لي دفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله وجب على من يملك هذا المال ان يبذله لمن اضطر اليه مجانا يعني من غير عوظ الا اذا كان صاحبه محتاجا اليه لان الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه كما قال في شرح المنتهى. قال ومر بثمن بستان في شجره او في شجره في الشجر يعني لا يصعد ولا يرمي ما فيها. يعني في يستطيع ان يتناوله بيده. او متساقط عنه. ويشترط الا يكون عليه حائط. يعني جدار وان كان فان كان عليه حائط يحرم الدخول الا باذن. ولا ناظر ايضا يشترط الا يكون عليه حارس. فان كان هناك حارس حرم الاكل. فان توفر الشيطان وكان الثمر في الشجر وفي متناول اليد او ساقط تحت الشجر فله الاكل منه مجانا. يعني بلا عوض عما يأكله. ومع ذلك قالوا او لا تركه الا باذن. قال من غير حمل هذا الشرط الثالث لا يجوز له ان يحمل. لا يجوز له ان يحمل وهل اشترط لجواز او لحل الاكل هنا من الشجر ان تكون هناك حاجة له محتاج او لا قال ماذا بناه؟ يجوز ولو بلا حاجة وهذا من المفردات. وهذا من المفردات. يجوز ان تأكل ولو تكن محتاجا تفكرا فقط. روي ذلك عن عمر ابن عباس وانس وغيرهم. وكذلك له ان يأكل من زرع القائم الذي جرت العادة باكله نيئا. وكذلك له ان يشرب من لبن الماشية يجوز ان يشرب من لبن الماشية بالشروط المتقدمة. ثم تكلم عن الضيافة فقال وتجب ضيافة المسلم هذا الشوط الاول يكون الضيف مسلما. الشوط الثاني يكون مجتازا يعني مسافرا. فلا حق للحاضر الشرط الثالث ان يكون في القرى دون الامصار. في القرى دون الامصار. والقرى في السابق هي التي يعني لا فيها ما امكنت اشترى منها الطعام او يتوفر فيها الطعام. اما الامصار فلا تجب في الضيافة لا تجب فيها الضيافة لانه يستطيع ان يشتري ويأكل يوما وليلة. يوما وليلة. يعني كم ساعة اربعة وعشرين ساعة كما قال اللبدي. والضيافة هي قدر الكفاية مع الادم هي قدر كفاية مع الادن. لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم فليكرم ضيفه. جاء زاته قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته متفق عليه. هل يجب على ضيف اذا وجب عليه الطعام هل يجب عليه ان ينزله داره لينام عنده ولا يجب؟ مم لا يجب نعم نقول لا يجب انزاله في الا الا يجد الضيف مسجدا او رباطا ونحوهما كالفنادق مثلا. اذا وجد الفنادق فلا يجب على الضيف ان ينزل الضيف في بيته ينام عنده. فان لم يوجد مسجد ولا مكانا يبيت فيلزمه الانسان في بيته الضرر ثم قال رحمه الله باب الذكاة والذكاة في اللغة تمام الشيء واما في الشرع فهي ذبح او نحر مأكول البري بقطع حلقومه ومرئه او عقر او عقر ممتنع. يعني اذا تعذر قطع الحلقوم فالذكاة ثلاثة انواع ما هي ثلاثة انواع؟ التعريف ذكرتها اولا الذبح ثانيا النحر ثالثا العطر والعطر خاص بايش؟ بالممتنع فقط. ثم قال رحمه الله لا يباح شيء من الحياء المقدور عليه بغير ذكاة بغير ذكاة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الا الجراد والسمكة وكل وكل ما لا يعيش الا في الماء. يفهم من قوله ما العش في الماء ان ما يعيش الماء وفي البر فانه لابد من تذكيته. لابد من تذكيته. اما الذي يعيش في الماء كالجراد والسمك فهو حلال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الذي يعيش ماء في البر والبحر فاكس السلحفاة فانه لابد من تلكيته. قال ويشترط للذكاء التي هي الذبح والنحر والعقر اربعة شروط الشرط الاول اهلية المذكي يعني الذبح والناحر والعاقل. بان يكون اشترط فيه ثلاثة شروط اولا ان يكون عاقلا ولو مميزا. ولو مميزا واشتراط العقل هنا ليصح منه قصد التذكية ليصح منه قصد التذكية. فلا تباح ذكاة ومجنون ولا سكران ولا طفل لم يميز. الشق الثاني ان يكون مسلما او كتابيا ويشترط في كتاب ان يكون ابواه كتابيين. الشرط الثالث كما ذكرنا ان يقصد التذكير ويؤخذ من هذا الشرط قصد التذكية انه لو احتك مأكول بمحدد بيد الانسان وهو لم يقصد تذكيته فانقطع الحلقوم المريء. فانه هذه حلة ولا يحل؟ لا يحل. لا يحل. وهل يشترط في التذكية قصد الاكل المذهب انه لا يشترط اكتفاء بنية التذكية. وقال شيخ الاسلام يشترط يشترط الا فلا يحل قال ولو مميزا المزكي عندك مميزة ولا غير موجودة في ها؟ انك يا شيخ قاسم طيب او مراهقا وهو مقارب البلوغ او امرأة ورد في السنة الصحيح انها تجوز تذكيتها. او اقلف وهو الذي لم يختتم. او اعمى ثم قال رحمه الله واتباح زكاة السكران وجنون لعدم القصد كما ذكرنا. ووثني ومجوسي ومرتد كذلك زال في الاقلاع هنا ولا الزنديق الدروس النصيرية بالشام النصيرية في الشام لا تباح تذكيتهم لانه في الحقيقة كما ذكرنا سابقا انهم كفار. لكن اما ان يكون كفار مرتدين او كفار اصليين هذا مختلفين فقط في هل هم كفار اصليين او مرتدين ولا هم في الحقيقة كفار؟ الشرط الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد. يشترط في الالة تكون ان تكون حد حادة محدد ينهر بحده لا بثقله ولا مقصود من حديد وحجر وقسم وغيره الا السن والظفر يشترط الا سنا ولا ظفرا. والمذهب تصح التذكية بالعظم بالعظام. الا اذا كان العظم سنا الا اذا كان العظم سنا. والقول الثاني والرواية الثانية عند الحنابلة ان النهي عام في جميع العظام واختاره ابن القيم. لقوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فهذا فيه تنبيه على عدم صحة التذكية بالعظام. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو النفس والبريء هو قطع وهو مجرى الطعام والشراب. ويكفي قطع البعض منهما قطع الحلقوم والمذي وذكاء ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد. فلا يباح. فلا يباح. لا يباح اكله قال رحمه الله الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله من القائل هنا ها الذابح نعم. الذابح صرح به في هنا في الشرح والاقناع ايضا قول هذا كلام طبعا الخلوة وانا لم اجده في الاقناع. قلنا الاقناع صرح انه الذهاب. حتى الشيخ منصور هنا قال الذابح لو وجدت التسمية من غير الذابح هل يحل او لا يحل تردد فيه الخلوة. تجب التسمية ايضا عند الذبح يعني قالوا عند حركة اليد بالذبح هل يجوز ان يسمي ويذبح؟ يقولون لا لا يجوز. لابد ان يسمي اثناء ايش؟ الذبح. لابد ان يسمي اثناء الذبح. القول الثاني عندنا في مذهب. انه يجوز وهو قالب موفق ان تكون تسمية عند الذبح او قريبا من الذبح. او قريبا من الذبح فالمذهب عندنا لابد ان تكون التسمية اثناء الذبح فلا تجزي قبله بيسير. فلا تجزئ قبله عنده حركة يد لا يجزئه غيرها كالتسبيح ونحو ذلك فان تركها سهوا ابيحت لكن لو تذكرها في الاثناء هل يجب فيما بقي ولا يجب؟ ها نسي التسمية ثم تذكر اثناء الذكاء. هل يجب؟ تردد في الخلوة والظاهر انه يجب. يجب. لكن هل لنا ان نقول الذكاء كما في الوضوء كما في المنتهى قال له تذكر تسمية اثناء الوضوء فانه يبتدأ ايش؟ يستأنف الوضوء. والذكاء هنا هل يتصور نقول ابتدأ بدا ما يتصور فنقول له ايش؟ تسمي فيما بقي. تسمي فيما بقي قال لا عمدا لا عمدا ولا ولا جهلا ايضا كما قال الشارح هنا لو ترك سمي جاهلا بوجوبها فانها لا تحل. لا تحل الذبيحة. لا تحل الذبيحة نعم؟ هذا فرق فقهي بين الوضوء تسمية في الوضوء فعلى ما قرره الشيخ منصور هناك انه لو ترك جهلا يصح. وهنا لو ترك التسمية جهلا فان الذكاة لا تصح ايش اي نعم هذا قال هنا ولو جهلا فلا تحل. قال لا ان ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل جاهلا بوجوبها. فلا تحل الذبيحة. والتسمية هنا التسمية هنا تكون على ايش؟ السكين او الذبيحة على الذبيحة بخلاف ايش؟ الصيد فان التسمية تكون على على الالة الالة التي سيرسلها. سيرسلها ولذلك احنا يعني استشكلنا فيما لو اراد ان يذبح اكثر من واحدة. هل له ان يسمي؟ يعني له ان يأتي بسكين على مثلا خمس من الشياه الية سكين الية مثلا او الدجاج الان مئة دجاجة مثلا. ويسمي عليهم ويذكي ويذبح بالالة الة كهربائية يعني. هل تحل الذبيحة ولا تحل؟ ها ايش؟ ايه. والله هو فيه تردد لكنه الظاهر انها نعم لا ليست صيد صيدة الصيد غير مقطوع عليه. كيف؟ عمل ايش وتحل قال تحل يعني نوى جميع الدجاج الان او جميع الدباح بتسمية واحدة. والله كلام محتمل كلامهم محتمل. ها؟ هم قالوا التسمية تكون على الذبيحة. فلو سمى واخذ شاة اخرى فلابد ان يسمي مرة اخرى. لكن المقصود لو نوى بان هذه التسمية على يعني اكثر من ذبيحة ايش في ان واحد صحيح والله محتمل هم ما سكتوا عن التشريك في النية هنا في التسمية ما صرحوا به اه الصيد فعلا الصيد لو اه اصاب اكثر من حيوان يحل. لماذا؟ لان التسمية قالوا على الالة لو اصاب حيوانا اخر او اصاب اكثر من حيوان فانه يحل. لكن الذبيحة التذكية هنا لا فتحتاج الى تحريم ما دام الشيخ عثيمين افتى بالجواز ممتاز. قال ويكره ان يذبح بالة يعني غير حادة. وان يحدها والحيوان يبصره. وان يوجهه الى غير القبلة وان يكسر عنقه يعني ما عنق مذبوح او يسلخه قبل ان يبرد يعني قبل زهوق روحه كذلك يكره قطع عضو منه ونتف ريشه. قبل ان تزهق روحه لما فيه من التعذيب ارحم الله باب الصمت. والصيد هو اقتناص حيوان حلال توحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك. اقتناص حيوان غير حلال متوحش طبعا غير عليه ولا مملوك. قال لا يحل الصيد مقتول في الصيام الا باربعة شروط الا باربعة شروط. قبل ذلك يذكر الفقهاء حكم الصيد ما حكم الصيد؟ الاصل فيه انه مباح لقاصده. الحكم الثاني انه مكروه لهوا الحكم الثالث محرم اذا كان فيه ظلم للناس بالعدوان على اموالهم وزروعهم. رحم الله لا الصيد مقتول. في الاصطياد. الا باربعة شروط. يخرج بذلك الصيد اصطياد يخرج بذلك الحيوان الذي ادركه الصائد حيا. لو ادرك الصائد الحيوان الحيوان حيا. الحيوان مصيود يعني فهل يحل او لا يحل؟ ها؟ كيف نقول لا يخلو ان كانت ان يدركه وفي حياته مستقرة. ما هي الحياة المستقرة؟ ما هو ضابط مستقرة. ها؟ لا في منها هذا. الظابط عندهم ان تكون فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح. ان تكون فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح فاذا وجدنا الحيوان فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح فحينئذ لابد من تذكيته. اما اذا ادركه الصائد وفي الصيد حياة غير مستقرة وهي الحياة التي آآ آآ ان تكون في حركة كحركة المذبوح او اقل فانه يحل ولو لم يذكى. فانه يحل ولو لم يذكى قال الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائم من اهل الذكاء وتقدم. المسلم او الكتاب الذي ابواه والعاقل. قال الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح يشترط ان تقتل الصيد بحدها فان قتله بثقله او بثقله لم يبح. بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل قال وما ليس بمحدد كالبندق ولعلها هذه البندق بشكل كروي فتقتل بثقلها لا بحدها والعصاة والعصا والشبكة والشبكة والشبكة معروفة والفخ وهذا الفخ كما قالوا ال قالوا بها غير محددة. تقتل بثقلها. لا يحل ما قتل به لا يحل ما قتل به النوع الثاني الجارحة والجارح هو كاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم فيباح ما قتلته الجارحة ان كانت معلمة سواء كانت سواء كانت يصير بمخلبه من الطير او بنابه من السباع. وحتى يكون السبع او السباع حتى تكون معلمة يشترط لها ثلاثة شروط السباع طبعا التي يجوز او السباع التي تقبل التعليم. كالكلب والفهد يشترط ان يسترسل اذا ارسل يعني اذا بعثه صاحبه آآ يمشي وآآ ينبعث الشق الثاني وان ينزجر اذا زجر الشرط الثالث يشترط اذا امسك الا يأكل واما ويصيد مخلبه فيشترط الشطان فقط وهو اذا استرسل فانه آآ ينبعث واذا زجر ينزجر. اما اشتراط عدم الاكل في الطائر فانه لا يشترط الشرط الثالث ارسال الالة سهم يعني او جار قاصدا الصيد. فان استرسل تفريع استرسل يعني انطلق الكلب او غيره بنفسه لم يبح لفقد شرط القصد. الا ان يزجره يعني حثه ويسمي مع الزجر كما قال بهوتي فيزيد في عدوه يعني سرعته بطلبه طلب الصيد في حل في حل المصيط ثم قال رحمه الله الشرط الرابع التسمية. ولو بغير العربية كما قال في الاقناع ممن يحسنها والتسمية تكون هنا عند ارسال السهم. عند ارسال السهم او الجارحة. يعني ليست التسمية مشترطة عند اصابة السهم للمصيد بخلاف ايش؟ الذكاء. التسمية تشترط عند حركة اليد. قال فان تركها عمدا او سهوا لم يبح ومن باب او لو تركها جهلا لا يباح الصيد كما قال الخلوتي وبذلك تكون الفروق بين التذكية واتضحت الفرق الاول ان التسمية تسقط وسهوا في التذكية دون الصيد. ثانيا يشترط ان التسمية في الذكاة تشترط يشترط تكون الذبح بخلاف الصيد. فتصح التسمية قبله. اي قبل الرمي او الانسان. بل يصح تأخيرها. في الجارح اذا انزجره فانزجر الفرق الثالث بين الصيد والذكاء ان التسمية في الذكاة معتبرة في الحيوان ايش؟ المذكى بخلاف الصيد فانها اه فالتسمية معتبرة على السهم والجارح لا الحيوان المصيود. لا الحيوان المصيوط وقال ويسن ان يقول معها يعني مع التسمية الله اكبر وهذه ما ذكرها لا في الاقناع ولا في التنقيح ولا في المنتهى وذكرها في الوجيز دجيل ذكرها وهي قياس صحيح قياس صحيح على الذكاء. ثم قال رحمه الله كتاب الايمان والايمان جمع يمين فيها القرآن في قوله تعالى احفظوا ايمانكم وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ان شاء الله لا يحلف على من فارة غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير. وكفرت عن يميني متفق عليه وهي في اللغة الحلف والقسم واما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. قال اليمين التي تجب الكفارة. هي هذا ما يجوز الحلف به وينعقد التي تكون بسم الله الذي لا يسمى به غيره او صفة من صفاته او بكلام الله تعالى كالقرآن المصحف. او اية منه او بسورة منه. واما الحلف بغير اسماء الله وصفاته فانه محرم ولو كان ابي قال في اقناع ولو كان بنبي لانه شرك في التعظيم. شرك في تعظيم الله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فان فعله يعني حلف بغير الله ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه يجب عليه ان يستغفر ويتوب ويقلع ويعزم على الا يعود. يبقى عندنا الحلف بغير اسم الله وصفاته كما في الطلاق والعتق المذهب انه الحلف بالطلاق ما حكمه؟ مكروه الحلف بالطلاق مكروه ويبقى ايضا الحلف بالامانة فهو ايضا مكروه كما في المنتهى وقال في الاقناع في الاقناع يكون كراهة تحريم. يكره الحلف بالامانة كراهة تحريم وقال ولا تجب به يعني الحلف بغير الله كفارة ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الاقناع والرواية الثانية انه اذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم انها تجب الكفارة تجب الكفارة ولكن كما قال في المعونة الاشهر انها لا تجب وهو قول اكثر الفقهاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بغير الله عز وجل. نعم والله موجود موجود ها. موجود في المغني حتى التنقيح ذكره. رواية رواية بالجواز يعني هو هو ظاهر كلامهم في المتون المتأخرة انه محرم وتجب به كفارة. لكن الرواية الثانية التي مشهورة عن الامام المباح انه يباح. قالوا لانه احد شرطي احدى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما اشبه بالله تعالى لكن الصحيح والصواب انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر عواشرك. قالوا يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منعقدة. ان تكون اليمين منعقدة وما هي الابن المنعقدة؟ قال هي التي اذا قصد هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. وكلمة ممكن هذي فيها نظر وقد تبع فيها الوجيس. لانه يخرج المستحيل. والمستحيل مذهب فيه الحلف على المستحيل فيه تفصيل في تفصيل. فالاولى عدم الاتيان بكلمة امك. قال فان حلفا على امر ماض اليمين في الماضي نوعان الغموس وهي اذا حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس ولا كفارة فيها كما في الاقناع. الثاني يمين. الحلف على الماضي يسمى لغو اليمين وهو الذي يجري على لسانه بغير قصد قوله لا والله وبلى والله. وهل اشترط في لا غليمي ان تكون على الفعل الماضي فقط؟ او حتى لو كانت ايضا فعل في المستقبل الزمن الماضي مثلا لو قلت انا لم اذهب بالامس الى مكة مثلا او لم اشتري بالامس لا والله ما شريت سيارة امس ولا والله ما ذهبت الى بيت فلان امس. هذي لا شك انها لغو يمين لكن لو كانت على المستقبل. هل ستذهب غدا الى مكة؟ تقول لا والله او بلى والله ولم تذهب. هل تنعقد ولا تنعقد؟ ها مم لانه لا يوجد قصد صحيح. يقول في الاقناع وشرحه وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلى والله في عرظ حديثه على شيء يفعل في الزمن المستقبل. لظاهر الخبر ولا كفارة فيه وحديث عائشة يقصدون به الخبر حديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. فحتى لو كانت على مستقبل فانها لا تنعقد لعدم وجود القصد ايضا لانه قال الذي يجري على لسانه بغير قصد فالقصد غير موجود. الثالث يمين عقد يظن صدق نفسه فبان بخلافه. فبان بخلافه وهذي ايضا اذا كانت في الزمن الماضي والله ان فلان لم يفعل كذا وتبين انه فعل. يظن صدق نفسه لكن لو كانت على الزمن مستقبل. لو عقدها يظن صدق نفسه على الزمن مستقبلا هل تنعقد او لا تنعقد؟ قال في الاقناع هنا عن شيخ الاسلام زاده قال لو حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل. هذا ايش يقول لا تنعقد لا تنعقد وفيها يعني كلام تحتاج الى تفصيل. قال فلا كفارة للجميع. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذا منه. ولا تنعقد من الصغير ولا من ان الشرط الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه هناك ايمان صحيحة من الصغير. ما هي؟ ان الصغير مميز. هناك ايمان مستثناة. صحيحة من مريض. ما هي الايمان المستثناة؟ تصح من الصغير مميز. تنعقد يعني ولها اثر ما هي الايمان؟ ها ها يا شيخ فيصل ما تصح الحال ليش؟ بالطلاق. الحلف بالطلاق يصح من ايش؟ المميز. والشيء الثاني الايلاء يصح من المميز والشيء الثالث هو الظهار. يصح من المميز وهذي كلها امام. ما سبب استثناء هذه الاشياء كلها ها؟ ايه هو قال الشيخ منصور لعل استثناء لان امور تختص بايش؟ بالزوجات فاذا كان يصح طلاقه ويصح فسواء نكاحه السبب استثناء هذه السور الثلاث لكوني مختصة بالزوجات. اما ما عدا الزوجات لا تصح منه اليمين. الشرط يحذف مختارا فينحله مكره لم تنعقد يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي خطأ النسيان والسكر وعليه الشرط الثالث الحنت في يمينه بان يفعل تعريف في الحفظ ان يفعل ما حالف على تركه او يترك ما حلف على فعله. مختارا ذاكرا. اشترط ان يكون حتى فتجب عليه او يحنث او يكون حانثا ان يكون مختارا يعني غير مكره وذاكرا غير ناسي فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة فلا كفارة. ثم قال ومن قال في يمينه مكفرة يعني تدخلها الكفارة والايمان كلها تدخل الكفارة. الا شيئين او الا شيئان ما هما؟ الايمان التي تدخل الكفارة بايش؟ لا لا ايمان منعقدة حلف بالطلاق والعتاق. الحلف بالطلاق والعتاق هذه لا تجب بها الكفارة فلا تنفع فيها المشيئة. انت طالق ان شاء الله يقع الطلاق. انت حر ان شاء الله. ها يقع العتق. اما ما عداها فالمشيئة تنفع فيها. ومن قال اشترط ان يقول هذا الشرط الاول اذا يعني صار لي نفع وانتفاع المتلفظ او الحالف المشيئة ان يقول يتلفظ المشيئة. من قال فيعتبر نطق ولا يستثني بقلبه ان شاء الله في يمين مكفرة كيمين بالله تعالى واضطهار والنذر والايلاء ان شاء الله لم يحنث ويشترط ان يقصد المشيئة. بان يقصد تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى. بخلاف من قالها تبركا حينئذ لا آآ تنعقد لم يحنث لا تنعقد اصلا ويسن الحنف وحكم الحنف في اليمين يختلف وله وتجري فيه الاحكام الخمسة يسن اذا كان خيرا اذا كان الحنث خيرا فيسم واذا كان على فعل مكروه يكره نحو ذلك. خمسة احكام ثم قالوا من حرم حلالا سوى زوجته. تحريم الزوجة ظهار كما تقدم. من حرم حلالا من امة او طعام وهذا الخبز علي حرام او هذا اللباس علي حرام او غيره لم يحرم لم يحرم عليه لان ان الله تعالى سماه يمينا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال الى ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واليمين على الشيء لا تحرمه. ولو تلزمه كفارة يمين ان فعله لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ثم عقد فصلا في كفارة الامام فقال فصل من كفارة اليمين ويجتمع في كفارة اليمين التخيير والترتيب. فالتخيير يكون بين الاطعام والكسوة والعتق فيها بين ذلك وبين الصيام. قالوا يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة المساكين اشترت في المطعم اولا مسكنة من باب اولى. ثانيا الاسلام ثالثا الحرية بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. وآآ ضابط الكسوة للرجل ثوب تجزيه في الصلاة المفروضة. والمرأة قميص وخمار يجزئها في الصلاة ايضا. او عتق رقبة ومراد بها رقبة ايش؟ مؤمنة. فان لم يجد يعني عجز عن هذه الامور الثلاثة المتقدمة فحينئذ آآ يصوم ثلاثة ايام تتابع وجوبا كما قال الشارح. لقراءة ابن مسعود. والكفارة يجب اخراجها فورا يجب اخراج كفارة فورا. كفارة يمين او كفارة نذر او ظهار او كلها تجب على ثم قال ومن لزمته ايمان موجبها موجبها واحد يعني الواجب فيها واحد الواجب فيها واحد. فعليه كفارة واحدة. ولو اختلفت الافعال والله لاركب والله لا اشتري والله لا اكل. ولو كانت على افعال متعددة فتتداخل ويجب عليه كفارة واحدة. وان اختلف موجبها يعني الكفارة مختلفة الواجب في هذه الايمان مختلف بعضهم عن بعض كظهار تجب فيه كفارة ظهار ويمين بالله تجب فيه كفارة اليمين غير متشابهتين لزماه يعني كفارة ولم يتداخلا. ثم قال رحمه الله باب جامع ايمان باب جامع الايمان يعني مسائلها يرجع في الايمان اذا الانسان على شيء اول شيء يرجع اليه الى نيته. قالوا يرجع في الايمان الى نية الحالف لكن بشرطين الشرط الاول ان يحتملها لفظه. يشترط ان اللفظ يحتمل ايش؟ النية يشترط ان اللفظ يحتمل النية كما النوى مثلا بالسقف السماء مثلا. يعني والله مثلا لا يكون تحت سقف. ونوى به السماء نقول يرجع الى نيته ويعمل بنيته. اما اذا كان اللفظ لا يحتمل النية لا يحتمل نية فيرجع الى ظاهر لفظه مثل ايش؟ مثلا والله لا اكل الخبز ثم يقول انا اعني اللحم. فهل هنا يحتمل النية يقول انا ناوي اللحم اصلا. نقول لابد تعمل بايش؟ بظاهر اللفظ. انت الان حلفت على عدم اكل الخبز. الشرط الثاني حتى يعمل بالنية الا يكون الحالف ظالما فالظالم الذي يستحلفه الحاكم بحق فيمينه على ما يصدقه صاحبها. فهو مؤاخذ بما به لا بما نواه بخلاف المظلوم او الشخص الذي ليس ظالما ولا مظلوما والنية لها فوائد كثيرة لها فوائد كثيرة ذكرها في الاقناع تخصص العام وتقيد المطلق او تعامل الخاص وغير ذلك. النية لها فوائد كثيرة. فان عدمت النية حلف على شيء ولم ينوي شيئا. لا ظاهر لفظ ولا غيره فيرجع الى سبب اليمين وهيجها يعني وما اثارها. وما اثارها فيرجع الى السبب الذي اثار وهيج اليمين التي تلفظ بها فان لم يكن عدم ذلك النية والسبب ايضا فيرجع الى التعيين والتعيين هو الاشارة كما قال في الاقناع فيعمل بما اشار اليه وقال الحفيد كما نقل عنه ابن عوض التعين يكون بالاشارة ومقام مقامها كالاظافة ثم ذكر امثلة قال فاذا حلف لا لبست هذا القميص هذا فجعله سراويلا او رداء او عمامة. هو قميص والثوب معروف. القميص هو الثوب معروف. فحوله الى او رداهما يستر اسفل البدن او عمامه يلبس على الرأس. ولبسه فانه يحنث. لفعله محلوف عليه. فانه هذا هذا مراد التعين. لو تغير صفاته لو صار اي شيء فانه متى ما استعمله يحمل. او لا كلمه هذا الصبي هذا فهذا الصبي صار ايش؟ شيخا كبيرا. فانه اه يحنف متى تبدأ الشيخوخة؟ في اي سن خمسين ولا اربعين؟ ايش؟ كأن ابن الجوزي ذكر الشيخوخة تبدأ من الاربعين الاربعين. هم. هو قسم العمر الى خمسة اقسام. رحمه الله في تابع اه تنبيه النائم الظهر اه الغمر او الى مواسم العمر او كذا. قسمها الى خمسة اقسام. الشباب وينتهي الى خمسة وتلاتين ثم يأتي الشيخوخة الى من خمسة وثلاثين يا شيخ فيصل الى خمسين الظاهر انك عديت انتبه لنفسك يا شيخ. قال وصار شيخا او زوجة او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا فزاد زوجيته في زوجة فلان والملك في مملوكي سعيدا والصداقة في صديق فلان ثم كلمهم حنف حنف او لا اكلت لحم هذا الحمل حمله الصغير الشاة الصغيرة جدا فصار كبشا. او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا. او هذا اللبن وصار جبنا جبنا او كشكا ونحوه كالاقط ثم اكله حادثة في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة هذه صحيح لابد استثناها المؤلف وهو لم يستثنيها لان احنا ذكرنا انه يرجع في الايمان اولا الى النية. فهذا استثناء لا داعي له الا ان ينوي ما دام عن تلك اذا اصلا اذا نوى احنا ما نعود الى التعيين علينا اه سبب اليمين. ثم قال فصله. فان عدم ذلك هذا الحالة الرابعة. عدمت النية. والسبب والتعيين فيرجع الى ما يتناوله الاسم. نعود الى المعنى الذي يتناوله الاسم والاسم اه او الاسماء لها ثلاثة معاني معاني شرعية وحقيقية وايش وعرفيهم حقيقي يعني لغوية وعرفية يعني عرفا عند الناس. قال فالشرعي ما له موضوع يعني موضوع في الشرع لمعنى يختلف عن معناه في اللغة وموضوع في اللغة وله معنى في اللغة. اسم له معنى في الشرع وله معنى في اللواء مثل الصلاة مثلا ما معناها في اللغة الصلاة الدعاء وفي الشرع هي الصلاة ذات ايش؟ الركوع والسجود. فاذا حلف انه يصلي مثلا فهل نقول له رح يا شيخ فيصل ادعو او رح صل ركعتين؟ يصلي الصلاة فيرجع المعنى الشرعي. قال فالمطلق فالمطلق في اليمين اي عن فعل شيء من وتركه ينصرف الى الموضوع الشرعي يعني المعنى الشرعي لهذا الاسم وايضا المعنى الشرعي الصحيح للفاسد يتناول الصحيح من الموضوع الشرعي لانه ممنوع من الفاسد باصل الشرع. فاذا هذا تفريع حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا. يعني باع بيعا فاسدا. او عقد نكاحا فاسدا انه لم يحنف لان اليمين لم تتناول ايش؟ الفاسد. ثم قالوا وان قيد يمينه بما يمنع الصحة بما يمنع الصحة يعني بما لا تمكن الصحة معه. يعني الان حلف على صورة الفعل وان كانت غير صحيحة في الشرع كان حلف لا يبيع الخمر او الخنزير حلف بصورة العقد يعني بايجاده ما حلف عليه في جود. اوجده في الوجود. فعله في الوجود. فانه يحنث. ثم قال والحقيقي نسبة الى الحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا كما في المطلع هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته فاذا حلف يعني لم يكن له معنى شرعي فننتقل الى المعنى اللغوي والعرفي. العرفي المؤلف قدم الحقيقي اللغوي هل هذا مخالفة؟ ها؟ تعتبر مخالفة او لا تعتبر؟ المذهب عندنا الشرعي فالعرفي فالحقيقي. هنا الشيخ هنا قال الشرعي والحقيقي والعرفي ها هل تعتبر مخالفة يا شيخ فيصل؟ احسنت. هو لم يرتب اصلا. هو لم يرتب. قالوا والحقيقة والعرفي. ما قال ثم الحقيقي حتى نقول مخالفة. ليست مخالفة. فاذا حلف اذا اذا كان الاسم له معنى في اللغة. وله معنى في العرف. فيرجع فيه الى العرف. يرجع فيه الى العرف فاذا حلف لا يأكل اللحم فاذا حلف لا يأكل اللحم. فاكل شحما الشحن هو ما يذوب من الحيوان بالنار. او مخا او كبدا لم يحنث لم يحنث. لان اطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. لكن عندنا في العرف اللحم يطلق على ايش ها ايش؟ لا ما يطلق على هالشحم. لا زال الشحم شحم. احسنت. ما يطلقون الا على الابل او الغنم مثلا او البقر فقط. بل حتى عندنا ايظا في الاحساء يخصص اللحم بلحم الغنم اصلا لحم الغنم اللحم او غدانا اليوم لحم فالمراد به لحم الغنم لحم الغنم فهل تنفع التخسيس ينفع هذا العرفي او لا ينفع؟ ينفع. فاذا مثلا قال لا اكل لحما واكل لحم مثل غزال وعندكم طيب. ها؟ ايش لكنه اللحم عند الغالب يطلق عليها في العرف لحم الابل البقر الغنم ها والغزالة عموما لو اختلف المعنى العرفي عن المعنى اللغوي يقدم المعنى العرفي مطلقا. قال لم يحنث ومن حلف لا يأكل الود ومن حلف باكله البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما اصطبغوا به يعني كل ما جرت العالة باكله كل ما جرت العادة باكل الخبز به كالعسل والزيت والسمن. قال في المطلع اي ما يغمس فيه الخبز. ما يغمس فيه الخبز. فكل ما يغمس فيه الخبز يعتبر يصطبغ به. يصطبغ به. قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا لا يلبس ثوب. الثوب هذا مثلا الثوب عندنا يسميه الفقهاء قميص. يسميه فقهاء قميص. فاذا حلفت لا لا تلبس قميص انت ولبست هذا الثوب الابيظ. هل تحنث؟ ها؟ العرف ان القميص قميص النوم يلبسه الانسان في في بيته يبتذله يبتذله هو لا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا و الدعوة الذي يدعى على الصدر. او جوشنا او نعلا حنيفة حنا ما كيف اذا قال ما نيب لابس شي اليوم ويلبس نعال هل يا احمد هيقصد النعل ابدا ما تدخل فيه. او نعلن حنيفا. يقول الشيخ هنا بانه ملبوس حقيقة وعرفا عندهم. حقيقة يعني في اللغة والعرف. يعني اتفقت عندهم هنا. الحقيقة اللغوية والعرفية. احنا لا ما نتفق وان حلف وهذه تتغير اختلاف الزمان والمكان. وان حال فلا يأكل لا يكلم انسانا. حنث بكلام كل انسان بكلام كل انسان طيب لو كاتبه كتب اليه رسالة هل يحنث او لا يحنث ها؟ نعم؟ اي نعم المذهب يقولون يا حنث. وما كان البشري يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسلا رسولا لو كاتبه راسله يقولون يا حنف. طيب لو قال لو حلف ليكلمن زيدا. نعم؟ كلها اي لكن هم يقولون لو حلف ليكلمن زيدا فلا يبر بالكتابة اليه. لا بد ان يكلمهم. وهذا فرق فقهي. بين لو حلف لا يكلمه فيحنث بمكاتبته. او حلف ليكلمنه فانه لا يظر حتى يكلمه ولا يدخل فيه الكتابة. وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنف. هذه تقدم معنى ان يعتبر ايش؟ يقوم مقام الموكل يقوم مقام الموكل. كذلك لو حلف لا يبيع. لو حلف به ثم باع لغيره توكل عن غيره. يحنث ولا يحنث؟ ها هل يا احمد؟ لا يحمد. لا يحمد. لان العقد اصلا مضاف الى الموكل. لا الى نفسه الا ان ينوي مباشرة بنفسه ذكرت ان هذه الاستثناءات ليس لها داعي لكنه يكون للتوضيح. لانا ذكرنا اصلا ان هذه المرحلة الرابعة ما ارجع اليه الا اذا عدمت ايش؟ التعيين وسبب اليمين والنية. هو الان رجع رجعني الى المرحلة الاولى الا ان ينوي فاذا وجدت فيرجع الى النية. قال والعرفي ما اشترى جازه فغلب الحقيق كالراوية في العرف المزاد يقول وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة اللغوية فاذا على وطأ زوجته اللوط في اللغة هو ان يضعها بقدمه. في اللغة. لكن في العرف هو معروف الجماع او وطء الدار والله لا اطأ دار فلان. قال تعلقت منه بجماعها فيما لو حلف على وطأ زوجته. وتعلقت يمينه بدخول الدار لو حلف على وضع الدار مع الشيخ سعود النكشي؟ نعم اي نعم اعتبروه كذا. ايه هو فعلا احنا الصلاة يعني الكتابة لا زلنا في اشكال مع المذهب انهم كل مكان يذكر له حكم. وسيأتينا ان شاء الله. بقي عندنا ايش؟ الطلاق يحصل. الكتابة لا الكتابة آآ في الصلاة آآ يقولون كالفعل فان كثرت عرفا ابطلت والا ما تبطل. لا نبدأ له في الفقه نبدأ من الخلاء كتابه في الخلاء والصعدات وسيأتينا ان شاء الله في القذف القذف عدينا القذف ما يحصل بالكتابة. ويبقى عندنا الشهادات لو شهد بالكتابة والاقرار بالكتابة ايضا. سيأتي ان شاء الله ها لا اكتب القاضي ما يقبل حتى يقرأه عليهما لابد من القضاء. القضاء بالكتابة ما ما يصح ما يتلفظ ابدا ما يصح او يتلفظ. لكنهم هم يقولون يشهدون الشاهدان يشهدون على ما قاله ما قرأه عليه يعني بالقراءة التي قرأها عليهما لا بالكتاب الكتاب هذا توثيق فقط سيأتينا ان شاء الله. قال ونحوهما نعم. وان حلف لا يأكل شيء فاكل مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه هذا يعني ضابط الاستهلاك. انه لا يظهر فيه طعام يستهلك في غيره. او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث قال وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حدث لانه لا يكون مستهلكا فيه. ثم قال فاصم وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخولي دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. ففعل مكرها لم يحدث وان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه. ممن يقصد منعه. يعني غيري غيره ممن يقصي منعه ويمتنع بيمينه. كالزوجة والولد. كالزوج زوجتي والولد حلف على زوجته انها لا تخرج مثلا. او حلف على ولده انه لا يخرج وقصد منعها ومنع ولده. الا يفعل شيئا ففعله الحالف فيما لو حلف على نفسه او من يمتنع بيمينه للزوجة والولد فعلت خرجت ناسيا او خرج الولد ناسيا او جاهلا خرج او او فعلا الحال آآ الشيء المحلوف عليه جاهلا او مثلا خرجت المرأة او الولد جاهلا. حنتت الطلاق والعتق يعني اذا كانت اليمين هنا بالطرق والعتاق فانه يحنث. واما اذا كانت اليمين بالله عز وجل او النذور فانه لا او على من لا لو حلف على من لا يمتن لا يمتنع بيمينه. مستحيل ان يمتثل يمينه كالسلطان مثلا. وغير السلطان كالاجنبي الذي لا ليس له يعني سلطة عليه. ففعله هذا المحلوف عليه السلطان او الاجنبي حنث الحالف مطلقا سواء فعله والمحلوف عليه عامدا او ناسيا وجاهلا او عالما. قال وان فعل هو او غيره ممن قصر معه بعض ما حلف على كله بعض ما حلف على كله لم يحنث لو حلف على ترك شيء ففعل شيئا منه. فانه لا يحنث ما لم تكن له نية تخالف ظاهر لفظه قال ظاهر ثم قال باب باب النذر والنذر في اللغة هو الايجاب. واما في الاصطلاح فانه في الشرع يقولون هو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. والاصل فيه الكتاب والسنة اجماع الكتاب في قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وليوفوا نذرهم واما السنة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ونذر ان يعصيه فلا يعصيه رواه الجماعة الا مسلم. اجمع العلماء على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة. قال لا يصح النذر الا من بالغ عاقل شروط صحة النادر اولا التكليف. ثانيا الاختيار ثانيا الاختيار. قال ولو كافرا ثالثا القول القول فهل ينعقد بالكتابة او لا ينعقد؟ هم؟ ايش رأيكم هنا ايضا كتابا اتعبتنا شوي في عند الحنابلة. ليس لهم ضابط معين. ها؟ يعني لو كتب علي نذرا ينعقد او لا ينعقد مم نعم كيف الوقف؟ مم قياسا على الوقف يعني الشيخ منصور انا اقول انه يميل الى انه ينعقد. يميل انه ينعقد. بالكتابة يقول يقتضي تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة وله كلام يعني اخر في كشاف لكنه ما يعني ميول ليس جزما. وآآ الشطر الاول تكليف ثانيا اختيار ثالثا قول الا على ما ذهب اليه الشيخ منصور انه لا يشترط فالقول بين عقد بالكتابة ميلان فقط الشرط الرابع الا يكون المنذور محالا الا يكون منذور محالا. قال ولو كافرا بحيث عمر كنت نذرته في الجاهلية. ان اعتكف ليلا. والصحيح من النذر المنعقد ستة اقسام يقول خمسة هنا ان هذا هو النذر المكروه طبعا. سيأتي ان شاء الله. احدها النذر المطلق عما يخصصه بشيء معين ما ضابط النذر المطلق؟ هو النذر الذي ايش؟ لم يسمى فيه الفعل المنذور. الفعل المنذور غير موجود مثلا يقول لله عليه نذر ولم يسم شيئا سواء كان مطلقا او معلقا اطلق مثلا شيخ فيصل يقول لا عنذر ويسكت. معلق مثلي يقول ذهبت الى بيت فلان فلله عليه نذر. ولم يسم ايش؟ الفعل المندوب. ما تمشي فيلزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النظر اذا لم يسمى كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي الثاني نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب. والنذور طبعا من اصعب الابواب. ومتداخلة. واسئلة الناس اسئلة الناس في النذور كثيرة. فينبغي للمسئول ان يتأنى فيها ولا يجيب بسرعة. بل حتى لو اجل الجواب فيها. لان متشابهة. نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب لا يكون الا معلقا. لا يكون الا معلقا عرفه المؤلف بقوله وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه يعني من الشرط المعلق عليه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب مثل يعني يريدك ان تصدق ان الحدث الفلاني حصل يقول مثلا لا يعني نذر ان لم يكن حصل الخبر الفلاني والامر الفلاني فلله على نذر ان يذبح شاة مثلا او نعتمر قد يكون هنا المنذور يا شيخ فيصلي طاعة. قد يكون طاعة. ولهذا يشتبه مع نذر ايش؟ التبرر. لان التبرور كله طاعة. هنا المنذور قد يكون طاعة. فيجتمع مع نذر التبرج قال والحمل عليه التصديق والتكذيب في خير بين فعله وبين كفارة يمين ما المراد بقوله في خير بين فعله وبين اليمين ما المرض؟ ها يا شيخ عبد الله؟ خلك معنا ما المراد به؟ في نذر لجاج وغضب يخير بين فعله وكفارة يمين. اذا اولا نقول ان نذر لجاج وغضب هو لا يكون الا معلقا. ما يكون مطلقا ما يكون. لابد معلق بشرط يقصد المنع منه او التصديق. المنع منه او الحث عليه والتصديق والتكثير. فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. كيف يعني ايوه احسن. او يكفي. يعني هو الان معلق. لله عليه نذر ان دخلت بيت فلان فلله يعني نذر ان يذبح شاة ووزعها الفقراء. فدخل بيت فلان تحقق في خير حينئذ بين ايش؟ ان يذبح شاة ويوزع على الفقراء او لا يذبح الشاة ويكفر كفارة يمين ويكفر كفارتي. ثالثا نذر مباح. يعني مباح في ذاته. كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. لله علي نذر ان اركب السيارة ها؟ في خير نعم لا مثلا لا يعني نذر آآ ان اذا اذا ركبت او اذا ركبت السيارة مثلا ان اذبح شاة واتصدق لا لا احسنت. لله عليه نذر ان اركب السيارة فيخير بين ركوب السيارة او ها لا يركبها كفارة يمين. وان نذر مكروه هذا القسم الثالث هو القسم الرابع لكن ادخله في القسم الثالث. مكروها من طلاق او غيره استحب يكفر ولا يفعله. لان ترك المكروه اولى. نعم ايش لا هذي معصية يكون معصية. مثال اللي ذكرته معصية لا لا لله عليه نذر ان اهجر فلانا. هذا نذر معصية. نذر معصية ايش؟ ومضت ثلاثة ايام ولم يكلمهم خلاص اوفى بنذره ما عليه شيء اه لو نظر ان يطلق زوجته لا يعني نذر ان يطلق زوجتي نقول الافضل الا تطلقها وتكفر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية نعم؟ صحيح هو هو المساك الغالب الغالب ان الطلاق مثل ما ذكرت صحيح لكن الغالب ان الطلاق يكون مكروها. قال نذر المعصية وهذا من مفردات انعقاد نذر معصية من كشرب خمر لا يعني ندر ان يشرب الخمر مثلا او يصوم تصوم مرة يوم الحيض او النحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر المعصية. وكفارته كفارة مين؟ هذا يدل على انعقاده رواه الخمسة. خامسا نذر التبرر وهو التقرب مطلقا يعني غير معلق او معلقا. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب. فالله عليه كذا فوجد لزمه الوفاء به. لزمه الوفاء به. من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يضيع الله فليطعه. هذا حديث رواه البخاري. الا اذا نذر الا اذا نذر الصدقة بماله كله. من نذر الصدقة بماله كله مراد كما قال الشاعر هنا من يسن له ذلك. من يسن له ذلك فحينئذ يجزئه قدر ايش؟ الثلث. اذا نذر صدقة المال كله قدر الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم لابي لوابة لما ندر ان خلع من مال صدقة الله قال يجزي عنك الثلث. والمعتبر في المال متى؟ يوم الاخراج او يوم النذر؟ ها؟ يقولون يوم النذر المفروض ان يوم النذر كان ما له قليل بعد النذر وبعد النذر صار كثيرا. فالمعتبر في ثلث المال هو يوم ايش؟ النذر. اليوم الذي تلفظ فيه نذر ايش؟ لو عجز قصدك؟ ايه هو لابد ان يخرج اه ثلث ماله يوم يعني المفروض انه كان يوم نادر ثلثه اه مئة الف ويوم الاخراج كل ماله من الف نقول يلزمك ان تخرج مائة الف كاملة. وتكون في ذمتها. ايه والله ما اظن هذا الظاهر. من يسن له هو الذي يظهر انه يسن له الصدقة. لان هناك يعني آآ من لا يسلم لو صدقك كالفقير مثلا الذي لا يوجد او مثلا المدين او المحجور عليه لكن يسن له كله هذا يقول لك انا قلت لك الظاهر انه لا المقصود هذا هذا الظاهر. نعم. كالوصية مم قد يدخل فيها باقي ما بعد مسمم من هو ايش؟ ليس لنا؟ ليس لنا جميل جميل اه قال منين الحاشية ايش هذي؟ او بمسمى منه لو نذر الصدقة بمسمى من ماله كالف مثلا يزيد على ثلث المال اي يزيد على ثلث الكل فانه يجزئه قدر الثلث وهذا فيه مخالفة للمذهب المذهب انه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على قدر الثلث. ولو زاد على قدر الثلث. قال وفيما عداها من مسائل مذكورة بالنذر الثلث. فما دون يلزمه الصدقة بالمسمى هناك آآ شروط حتى يعني يتعين حتى يتعين نذر التبرع من غيره يشترط في النظر حتى يكون نذر تبرر اولا الشرط الاول ذكر المنذور وهذا يخرج ايش النذر ايش؟ المطلق لان المطلق ليس فيه ايش ذكر المنذوب. ثانيا كون المنذور طاعة يخرج ايش هذا؟ معصية والمباح والمكروه. المعصية مباح المكروه الشرط الثالث الا يكون سببه اللجاج والغضب. وهو الذي يجري مجرى اليمين. فخرج بهذا ايش؟ نذر لجاج والغضب. اه التبرر له ثلاث صيغ. الصيغة الاولى ان يصرح بصيغته الغالبة عليه كان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين. يعني يأتي بلفظ النذر لله عليه نذر. الصيغة الثانية لو حلف بقصد التقرب. كل يمين بقصد التقرب فانها نذر. والله مثلا ليذبحن شاوي او ووزعها هذا يكون نذرا. يكون نذرا. كل يمين. بقصد التقرب فانه يكون نذرا يقول في الاقناع والشرع من نذر التبؤم من نذر التبرر ومن نذر التبرر لو حلف يقصد التقرب كقوله والله والله ان سلم مالي الغائب لتصدقن بكذا فوجد الشرط لزم الوفاء بما نذره. لان النذر له ليس له صيغة معينة. الصيغة الثالثة ان يدل الحال على النذر ان يدل الحال على ارادة النذر ولو لم يصرح بكلمة النذر. قال في الاقناع وشرح عليه يعني الامام احمد في في من؟ في من قدم في من قال ان قدم فلان صدقت بكذا فهذا نذر صحيح وان لم يصرح بذكر النذر لان دلالة الحال تدل على ارادة النذر فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله ثم قال رحمه الله ومن نذر صوم شهر معين مثلا كرجب او مطلق شهر قال شهر وسكت لزمه التتابع. لان اطلاق الشهر يقتضي التتابع. وان نذر اياما معدودة كعشة ايام مثلا لا يعني نقدر ان نصوم عشرة ايام او اعتكف عشرة ايام. لم يلزمه التتابع الا بشرط او نية بشرط يعني ان قل متتابع او ينوي التتابع. ثم قال رحمه الله كتاب القضاء. كم باقي على المغرب ها؟ كتاب القضاء والقضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه اما في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والالزام به. وفصل الحكومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به. وفصل الحكومات. هذا قضاء. ثلاثة امور. يبين القاضي فيها الاحكام الشرعية والحكم الشرعي ويلزم به ويفصل الحكومات عن خصومات بين الناس. واما الفتيا فهي تبيين الحكم الشرعي شرعي بلا الزام. تبيين الحكم الشرعي بلا الزام واركان القضايا خمسة كما قال في الكشاف. القاضي والمقضي به والمقضي فيه له والمقضي عليه. والاصل فيه قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس وايضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابته الهجران وان اخطأ فله اجر متفق عليه. واجمع المسلمون على نصب القضاة الفصل بين نص وهو فرض كفاية. فرض كفاية على من؟ على الحاكم. يعني يلزمه ان يقيم من يقضي بين الناس. قال يلزم الامام ان ينصبه. يعني يقيم وينصب. في كل اقليم قاضيا في كل اقليم قاضيا والاقليم بكسر الهمزة احد القائم السبعة. ولم ينص او لم ارى احد نص على الاقاليم السبعة الا صاحبي المآرب فقط ما رأيت احد نص على الاقاليم السبعة الا صاحب نيل مآرب وهي اولها الهند قال الهند اقليم والثاني الحجاز الثالث مصر. الرابع بابل الخامس الروم الشام السادس بلال الترك. السابع الصين فيلزم القاضي الامام ان ينصف في كل اقليم قاضي والقاضي ايضا ينصب له معاونين. قال ويختار يجب عليه لنصب القضاء ان يختار الامام افضل من يجده علما وورعا علما وورعا. فان لم يعرف الامام الافضل سأل عمن يصلح. سأل عن امن النبي عمن يصلح القضاء ويكره على المذهب كما قال العلماء ان يطلب الانسان القضاء يكره على المذهب ان يطلب القضاء وكذلك الامارة يكره هو ان يطلب الامارة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان انتهى من غير مسألة اعنت عليها. قال فيقنعه طريقة السلف الامتناع. طلبا للسلامة واما حكم اجابة من طلب القضاء. حكم اجابة من طلبني القضاء فيها تفصيل فيها تفصيل. قال في الاقناع وشرحه يجب على من يصلح القضاء اذا ولم يوجد غيره مما يوثق به الدخول فيه. ان لم يشغله اما هو اهم منه الا مشغله عمن هو اهم منه. لكن ايضا قال من لا يحسنه ولم تجتمع فيه حرم عليه الدخول فيه. حرم عليه الدخول فيه. ايضا نص في القناع انه يحرم بذل فيه يعني في دخول القضاء واخذه وطلبه وفيه مباشر اهله. والان يعني ارى الواقع ان القضاء العادي الشرعي يعني لا احد يطلبه ما يستطيع يطلبه هو ترشيح لكن اما قضاء ديوان وظالم نرى ان الانسان هو الذي يذهب بنفسه ويقدم عليه. فهل يختلف الحكم او لا يختلف؟ هل يكره له ان يذهب يقدم على قضاء ديوان مولاي يكره. ها؟ ايش؟ مم واخذه وطلبه عنوان المال كلها. اه يعني يحرم بذل المال في طلب القضاء ويحرم على من يعطي المال لكي واللي شخص قاضيا ان يأخذه وان يطلب منه مال حتى يوليه قاضيا. لكن هم يقولون يكره له طلبه. نقول لا يزال في دائرة الكراهة حتى لو لو كان ديوانه ظالم او القظاء الاداري بما يسموه قظاء اداري فانه لا زال لا يزال مكروها ايضا قال يجب عليه ان يختار ان يأمره بتقوى الله. يجب على الحاكم الامام ان يأمر القاضي بتقوى الله عز وجل يجب ان يأمره بتحري العدل باعطاء الحق لمستحقه. ويجب ان يجتهد القاضي في اقامة العدل قال فيقول شروط التولية لها شروط طبعا لابد ان تكون التولية من ايش الامام نبي والى اليوم لا زالت يعني هذا هو قائم الملك هو الذي يعني يعين لابد ان يوقع على تعيين لابد ان يكون او تستفاد ولاية القضاء من الملك مباشرة. او نائبه. فيشترط لصحة التولية اولا ان تكون من امام نائبه. في القضاء. ثانيا ان يعرف الامام نائبه ان المولى صالح للقضاء. ثالثا ان يعين الامام ونائبه ما يوليه. يعني يعين له المكان الذي يقضي فيه وما هي القضايا التي ينظر فيها ايضا؟ لابد ان يعين لهم هذا هو يعني في الانكحة او في المعاملات او نحو ذلك رابعا مشافهته بالولاية. وهذا اذا كان في المجلس. اما اذا كان في غير مجلس الامام او نائبه يكاتبه يكاتبه. الفاظ التولية سبعة قال فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه ذكر اثنتين فقط منهم والشيخ منصور كمل الفاظ التولية السبعة. قالوا يكاتب في البعد اذا كان غايبا عن مجلس الامام. وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تخص تخص بحالة دون حالة تفيد اولا الفصل بين الخصوم. ان يفصل بين خصوم. وان يأخذ يستفيد بهذه الولاية العامة يعني لم يعني ينظر في كل شيء اخذ الحق لبعضهم من بعض. وايضا النظر في اموال غير المرشدين. كالصغير والمجنون والسفيه. وكذا مال الغائب والحجر يفيد ايضا تفيد ولاية الحكم العامة الحجر على ما يستوجبه لسفه او فلس. وان نظر في وقوف عمله يعني ولايته. ليعمل بشروطه. ينظر في الاوقاف التي في الذي يقضي فيه وهذا في السابق الان يعني بعضه متعلق بالمحاكم وبعضه متعلق بوزارة الاوقاف وهناك هيئة للاوقاف ايضا يستفيد انه ينفذ الوصايا. ويستفيد انه يزوج من لا ولي لها من النساء. كذلك اقامة الحدود وهو في الحقيقة الان لا يستفيدون. وانما يقضي في الحدود وهناك ايضا محاكم الان محاكم التنفيذ هي التي تنفذ لكن هل لديها تنفيذ الحدود؟ ها؟ نعم؟ لا تنفذ الحدود. تنفذ ما عدا الحدود يعني النفقات ها معاملات الحدود في الامارة لا زالت ها بحدود من ينفذها الان؟ وزارة الداخلية. ايه. ايضا امامة الجمعة والعيد. قال في الشرح هنا الشيخ منصور ما لم يختصا بامام الا اذا كان ولي الامر عين امام الجمعة والعيد هذا لا لا يستفيده القاضي. قال والنظر في صالح عمله يعني الامانة البلدية يصير هو موظف بلدية ايضا. هذا في السابق طبعا. اما الان بيكفي الاهل عن الطرقات وافنيتها. الفناء هو ما اتسع امام دور عمله. المراد بالعمل المراد بالعمل كما قال الشيخ عثمان والنجار بهوتي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. يعني كالدول السعودية وليبيا والجزائر. اما المدن فيسمونها بلادا كبلد مكة والرياض الدمام فهو ايضا في السابق يستفيد بالولاية العامة التي يوليها به الامام او نائبه ان ينظر في اللي هو عمل لدي الان والامانة هذا غير موجود. والنظر في مصالح عملي بيكفي الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه قال الشارع كجباية خراج وزكاة ونحو ذلك. الاحتساب على الباعة والمشتريين اللي هو ولاية الامر بالمعروف والنهي عن ممكن المذهب انه لا يستفيدها بالولاية العامة. ويلزم الامام ان يقيم من اه يقوم بهذه الوظيفة ورحم الله ويجوز. ان يولي ايش انكم يولي او يولى ها؟ يولع عندك؟ يولي. عموما يجوز للحال او نائبه ان يولي عموم النظر في عموم العمل. يعني مراد انه ينظر في كل القضايا في جميع البلاد. في كل مظاهر عموم النظر يعني جميع القضايا في الانكحة والطلاق والجنايات في عموم العمل يعني في جميع البلدان التي تحت ولاية هذا الامام. ثانيا يجوز ان يوليه خاصا فيهما. خاصا فيهما. عموم النظر يعني يقول لا تنظر الا في فيها فقط في الرياض. او في الانكحة في الاحساء فقط. ليس لك ان تنظر في قضايا في الدمام وفي الرياض. او في احدهما يوليه مثلا سائر الاحكام ينظر في كل القضايا في الرياض فقط. في بلد معين او في احدهما كم بقى مغرب يا شيخ ويصلي؟ طيب ثم قالوا يشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا تكليف يعني التكليف لان غير مكلف يحتاج الى من ينظر في امره. ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وين قال بجواز تولية القضاء للمرأة؟ حنفية ولا من؟ ها؟ ما في احد. ما في احد؟ متأكد؟ الحنفية بس وضعت اذا حصل يعني يصح لكنه يحرم شرعا عندهم حرا والشرط الذي بعدها مسلما الاسلام شرط العدالة عدلا وسميعا يعني اصاب لا يسمع كلام الخصمين بصيرا لان لا يعرف مدعي مدعى عليه من المدعى عليه متكلما مجتهدا. ولو كان مجتهدا في مذهبه والمراد بالمجتهد هنا المراد بالمجتهد هنا هو الاجتهاد ايش؟ المطلق. وهذا موجود هنا ولا غير موجود ها؟ ان شاء الله موجود؟ الحين السيوطي شو السيوطي اللي قبله؟ يدعون ان ادامهم مئات السنين. ايش؟ كيف من هو اللي اول من غزالي ولا قبل النووي في واحد قبل النووي للصلاة ايضا قبله من الصلاة والان الاجتهاد المطلق الان مشكلة. غير موجودة. اذا لم يوجد المجتهد المطلق يشترط يكون مجتهدا في مذهبه. وهل يوجد هناك الان يوم مستهدف مذهبي نفس الشيء لا لا لا يوجد لا يوجد لا نعلم شخيصا مشتهي مذهبي الان يعني يعرف مذهب امامه احسنت صحيح. صحيح صحيح اه انا ذكرت اه في الحوادث السابقات لخصت لكن هنا نذكر مجمل اه المراد اجتهد في مذهب امامه آآ قسمها في المرداوي في الانصاف تبعه النجار في اخر شرحه منتهى الى اربعة احوال. الحالة الاولى ان يكون غير مقلد لامامه. في الحكم والدليل. لكن سلك طريقه الاجتهاد ودعا الى مذهبه. المرداوي جعل من يدخل في هذا القسم الموفق والمجد. واذا رأيتم المغري بعظهم يظن انه شرح هو فعلا شرقي لكنه الفه للفقه اصلا لا يعني يمشي على مسائل الفقه من الخرقي لم يتعمد يعني ان يمشي على رأى الخراقي ولذلك نراه يرجح ويذكر احتمالات موفق هذا القسم يأتي بعد المجتهد المطلق اذا عدم. الحالة الثانية ان يكون مجتهدا في مذهب امامه مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى اصوله وقواعده مع اتقانه للفقه والقواعد وادلة مسائل الفقه من الذي يستطيع الان على ما في وهو من اصحاب الا وجه والطرق في المذهب. وهذا المرداوي عقد فصل مستقل اصحاب طرق المذهب وهذا المذهب ما تتوفر في معاصرنا. الا ان شاء الله ما يدري. قال المرداوي والحاصل ان مجتهد في مذهب الامام هو الذي كمن التفريع على اقواله كما يتمكن مجتهد مطلق من التفريع على كل من عقد عليه الجماع ودل عليه كتاب السنة. والاستنباط وهو الذي يعنون بقولهم انا اقول فضابط هذه الحالة الثانية الحافظ والعالم بمذهب امامه بادلته مع علمه بالفقه واصوله القدرة على التفريق على اقوال وقواعد ووصول امامه مع معرفته بالحديث واللغة والنحو مثل ما قال الشيخ كان مطلق هذا هذا الثاني الان ايش؟ صحيح قد يدخل هنا الحديث عن يعني قصدك لا يقلد في الصحة والضعف يذهب الى كل رجل رجل ويدرس بنفسه. مشكلة هذي. ايش؟ يجوز هنا التقليد قولوا الحالة الثالثة الحافظ لمذهب امامه العارف بادلته لكنه لم يبلغ رتبة اصحاب الوجوه والطرق لكونه ان لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم او لكوني غير متبحر في اصول الفقه او غير ذلك ولهم تخريجات كلهم لهم تخريجات لكن كل واحد اقل لهم تخريجات لكنها دون من هم في الحال الثاني. قامر داوي وفتاويهم مقبولة يعني. مشيه يعني الرعاية بن حمدان المرداوي قصدك؟ ينتقدون حمداني هو من كتب المنتقدة عموما. الحالة الرابعة الذي يحفظ المذهب او يستحضر اكثره ويفهمه متصور مسائل وجهه وينقله فهو يفتي من نصوص الامام منصوص الامام انتبه. او تفريعات اصحابه فلا يفتي الا بمنقول عنهم. ويدخل بعض الفروع تحت ضابط صالح له في المذهب. وهذا هو المقلد الذي يعنونه مجتهدا ولو في مذهب امامه او مقلدا. فان لم يوجد مجتهد ثم مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب امامه جاز تولية القضاء لمقلد لمقلد وآآ المعمول بها انا ذكرت المعمول به حاليا ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وهو كون شروط القضاء تعتبر حسب الامكان يعني اذا توفرت يجب العمل بها وان لم تتوفر منين نجيب من الفضاء؟ نولي قضاة من الناس انفسهم حتى وان كانوا اقل علما من غيره وانه يجب تورية الامثل في الامثل. قال شيخ الاسلام وعلى هذا يدل كلام الامام. اي احمد وغيره قال فيولى للعدم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهم وبالتقليد قال الحجاوي نقلا عن ابن مفلح في فروع وهو كما قال اقره شيخ الاسلام على هذا. قال الشيخ منصور هذا المتأخرين ايضا والا يعني وان لم يعمل بقول شيخ الاسلام لتعطلت الاحكام واختلة النظام. فاذا اتينا بشروط الاجتهاد العشرة ها على المجتهد او المقلد ما يوجد. شروط المجتهد. ها نعم؟ والمقلدة ايضا؟ هم يشترطون في المقلدة انما يشترط في في المجتهد لكنها بشكل قال نعم. العشرة ايه؟ ايش فيها الحالات دي حالات ليست شروط. ما ما يعمل بها الان ما يعمل بها. لا نستطيع ان نعمل بها ذكرتها انا خلاص لا لا الشروط العشرة غير. نعم يا شيخ نعم. لهي نفس ما ما في فرق ومن يقول هذا فيه المجتهد مطلق اي هذا نفسه موجود هم يذكرونه. لا لا يصير خفيفة. لا هي هنا. هو في الاقناع يقول المجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة والمجاز والامر والنهي والمجمل ومبين ومحكم وتشابه الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى مستثنى السنن الصحيحة من سقيمها وتواترها من احادها واسرها متصلها وسرها ومنقطعة وين من يستطيع الامور هذي؟ من ايش؟ هو نافس نفس الشروط العشرة اللي موجودة في الاصول هي موجودة هنا هي نفس الشروط المجتهد في الاصول يذكرونها هنا. ثم قال اذان نذكر هذي بسرعة في خلال دقيقة واذا حكم اثنان فاكثر بينهما رجل يصلح للقضاء يعني يتوفر تتوفر فيه شروط القضاء في المال والحدود واللعان نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم اما بعد الشروع فليس لهما الرجوع وهذا موجود في وزارة العدل باستطاعة انسان يدخل ويكون كمان الاكل الاولى الابتعاد عنه. والله تعالى اعلم. نعم لا ليس له صوت. والاشكال مثل ما ذكرت في اللعان. اللعان لا بد من وجود لا هو ده ذكر ذكر هناك. يشترط وجود الحاكم او من يحكمه. ذكر هناك في اللعن يقوم هنا مقام الحاكم. ايش الان نظاما عجيب دلالة والمذهب عندهم لا خلاص ينفذ حكمه وليس لاحد ان ينقضه شيخ الاسلام يقول يكفي يقول الصفات العشر التي ذكرها في محرم في القاضي لا تشترط فيه من يحكم خصمان يعني حتى الذي حكمه الخصمان لا يشترط فيه قشور المتقدمة يعني فيه تساهل. والله تعالى اعلم. توقف الى بعد الاذان ان شاء الله. او بعد الصلاة شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا