﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:38.850
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا في فصل

2
00:00:39.050 --> 00:01:00.000
بتصرفات المشتري وذكرنا ان تصرفات المشتري في الشخص آآ الذي يستحق فيه الشريك الشفعة آآ لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بعد الطلب بالشفعة فكل تصرف للمشتري فهو باطل

3
00:01:00.450 --> 00:01:24.350
والحالة الثانية اذا كان التصرف آآ قبل الطلب فهذا فيه تفصيل اه اذا تصرف المشتري فيه بالوقف او الهبة آآ اه تسقط الشفعة اما اذا تصرف فيه بالرهن خلافا لما ذكره من ماتن

4
00:01:24.700 --> 00:01:48.450
او صاحبة او بالاجارة لو اجره المشتري المشتري اجر الشخص قبل الطلب فلا تسقط الشفعة وينفسخان باخذه. ينفسخ الرهن والايجار باخذه. التصرف الثالث اذا كان بالبيع فله للمشتري الشريك ان يأخذ الشخص

5
00:01:48.800 --> 00:02:13.600
آآ الشفيع يأخذ الشخص باحد البيعين باحد البيع اما البيع الاول او البيع الثاني ثم قالوا للمشتري الغلة اذا اشترى وحصلت آآ غلة كما لو كان مثلا اجره وحصل على الاجرة

6
00:02:14.100 --> 00:02:41.900
فتكون قبل الاخذ بالشفعة تكون للمشتري والنماء كذلك المنفصل اما انما المتصل فيتبع العين كما هي قاعدة المذهب الا في الغصب وانما المنفصل للمشتري وكذلك الزرع والثمرة الظاهرة والثمرة الظاهرة المراد بها المؤبرة اذا كانت نخلا وظاهرة فيما

7
00:02:42.100 --> 00:03:02.550
اه في غير النخل ثم قال رحمه الله فان بنى او غرس آآ نفترض ان المشتري اشترى الشخص ولم يعلم الشفيع او الشريك بالبيع الا بعد سنة او سنتين بعد ان بنى المشتري او

8
00:03:02.550 --> 00:03:27.200
غرس مثلا في القسم المفروز فرزه مع عند الحاكم اه ثم تبين الحال للشفيع فان بنى غرسا في خير الشفيع بين امرين ابن الشفيع تملكه بقيمته تملكه بقيمته يتملك هذا البناء والغرس

9
00:03:27.500 --> 00:03:50.050
بالقيمة فتقوم الارض مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء والامر الثاني الذي يخير فيه الشفيع ان يختار قلعه اه قلع البناء والبناء والغرس ويغرم نقص البناء

10
00:03:50.150 --> 00:04:12.950
والغراس فان ابى فلا شفعة قال ساقلعه بدون ان اغرم نقص نقول ليس لك شفعة. كما قال في المنتهى قالوا لربه رب الغراس والبناء اخذه اخذ الغراس بناء ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر

11
00:04:13.200 --> 00:04:36.550
بلا ضرر يلحق الارض باخذه وهذا ايضا احد الوجهين في المذهب والمذهب له لرب اخذ الشخص اخذ البناء والغراس ولو مع ضرر كما في المنتهى والاقناع كما في المنتهى والاقناع. ثم قال رحمه الله ان مات الشفيع قبل الطلب

12
00:04:36.600 --> 00:05:08.550
بطلة اذا مات الشفيع قبل الطلب فان الشفعة تبطل فلا يورث فلا يورث هذا هذا الحق وان مات بعد الطلب ثبتت آآ ثبت الطلب لوارثه ثبت الطلب للوارث ثم قال ويأخذ بكل الثمن

13
00:05:08.750 --> 00:05:29.900
يأخذ يأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد فان عجز عن بعضه سقطت شفعته والعجز المسقط كما قال ابن النجار في شرحه العجز المسقط لها انما يعتبر بعد انظاره

14
00:05:30.000 --> 00:05:45.100
اذا عجز عن الثمن او بعضه ينظر ثلاثة ايام. يقول انما يعتبر بعد انذاره ثلاثة ايام من حين الاخذ بالشفعة  فاذا مضى مضت ثلاثة ايام ولم يحضر شفيع الثمن بل المشتري

15
00:05:45.350 --> 00:06:12.200
الفسخ من غير حكم حاكم فيكون الشخص يكون لمن؟ يكون يبقى على ما هو عليه المشتري. فان عجز ان الثمن وبعضه سقطت شفعته والمؤجل اذا اشترى المشتري الشخص المشفوع بثمن مؤجل

16
00:06:12.550 --> 00:06:35.050
فهل يؤجل على الشفيع؟ قال والمؤجل يأخذ المليء به اذا كان الشفيع مليئا يعني قادرا على الوفاء فان الثمن يؤجل عليه فان الثمن يؤجل ايضا على الشفيع. وضده بكثير مريء. اما اذا كان غير مليء وهو معصي اذا كان شفيع

17
00:06:35.050 --> 00:06:59.600
فيأخذ الثمن بالتأجيل اذا كان هناك كفيل. اذا وجد كفيلا مليئا فان لم يجد فان لم يجد كثيرا مليئا فلا يؤجل عليه الثمن قال ويقبل في الخلف ما على ما بين الخرس

18
00:06:59.800 --> 00:07:30.700
قدر الثمن اذا حصل خلاف في قدر الثمن بين المشتري وبين الشفيع فالمقدم قول المشتري اذا لم توجد بينة فان كانت الاحلام بينة قدمت فان كان لاحدهما بينة قدمت فاذا توجد بينة فالقول قول المشتري مع يمينه فان قال المشتري يعني اشتريته بالف اخذه الشفيع به يعني بالالف

19
00:07:30.900 --> 00:07:49.700
دفع الانف للمشتري ولو اثبت البائع ولو اثبت البائع اثبت يعني اتى البعض ببينة ان الثمن اكثر من الف ولو اثبت البائع اكثر يعني اثبت البائع بالبينة كما قال في الاقناع

20
00:07:49.900 --> 00:08:16.800
ان الثمن والباقي حصل باكثر من الالف فيؤخذ بقول المشتري وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري شراءه وجبت الشفعة بما قال البائع من الثمن وجبت الشكر على مقال البائع من الثمن. ثم قال وعهدة الثمن

21
00:08:16.850 --> 00:08:35.450
على المشتري وعودة الشفيعي على المشتري والمراد بالعهدة هنا كما قال في الاقناع رجوع من انتقل الملك اليه من شفيع او مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع او مشتري بالثمن

22
00:08:35.950 --> 00:09:03.250
او بالارش عند استحقاق الشخص او عيبه فاذا ظهر مثلا الشخص مستحقا او معيبا فان الشفيع يعود على من باعه او على من انتقل منه وهو المشتري وحينئذ يعود المشتري يعود المشتري اذا عاد ورجع الشفيع المشتري يعود حينئذ المشتري

23
00:09:03.300 --> 00:09:26.800
على البائع يعود المشتري على الباء. اذا رجع الشفيع وجد مثلا الشخص الذي المشفوع فيه مستحقا او وجده معيبا فانه يعود على من اشتراه منه وثم بعد ذلك يعود المشتري على البائع ويأخذ ما دفعه

24
00:09:27.000 --> 00:09:58.350
منه مع مقربة ابواب الوديعة قال رحمه الله باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن. وبمثله او احرز فلا. وانقطع العلف عن الدابة

25
00:09:58.350 --> 00:10:22.900
بغير قول صاحبها ضمن. وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن. وعكسه بعكسه وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. وان حدث خوف او سفر ردها ردها على ربها

26
00:10:22.900 --> 00:10:42.900
فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير

27
00:10:42.900 --> 00:11:10.400
تميز فضاع الكل ضمن الوديعة والوديعة من ودع الشيء اذا تركه وهي في اللغة الترك والتخديع واما في الاصطلاح فهي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ المال مدفوع لمن الى من يحفظه

28
00:11:10.650 --> 00:11:35.400
بلا عوض ويشترط لها ما يشترط يشترط لها ما يشترط في الوكالة من كون كل منهما جائز التصرف وتبطل ايضا بمبطلات الوكالة من الموت من نحو الموت والجنون  ثبت جواز الوديعة في الكتاب والسنة

29
00:11:35.550 --> 00:11:53.450
والاجماع عما الكتاب فقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وايضا بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

30
00:11:53.500 --> 00:12:18.800
ومن تفريج كربة المسلم لاخيه قبول وديعته والاجماع قائم على مشروعيتها وجواز حكم قبولها المذهب انه يستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها ويكره لغيره الا لغير الثقة ان يقبل وديعة

31
00:12:18.850 --> 00:12:33.950
الا برضا ربها الا برضا ربها ثم قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله اذا تلفت بحريق مثلا مع ماله وضعها في مكان في غرفة وتلفت هي الوحيدة التي تلفت

32
00:12:34.100 --> 00:12:52.500
من بين ماله ماله لم يتلف الا هذه الوديعة. ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن لحديث عمرو شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ظمأ من اودع وديعة

33
00:12:52.550 --> 00:13:09.400
فلا ضمان عليه ومن باب اولى لو تلفت مع ماله اذا تلفت من بين ماله فلا يضمن ومن باب اوله اذا تلفت مع ماله رحمه الله ويلزمه يعني يجب عليه المودع حفظها في حرز

34
00:13:09.450 --> 00:13:25.100
مثلها والمراد بالحرز مثلها كحرز السرقة. وهو في كل شيء بحسبه كما سيأتي في باب حد السرير. حرزها حفظها في حفظ مثلها عرفا في المكان الذي تحفظ فيه عرفا فان عينه

35
00:13:25.350 --> 00:13:48.000
يعني عين صاحبها الحرز تعين هو او مثله فان احرزها المودع بدونه حرز اقل امنا من الحرز الذي عينه صاحبها ضمن او مثله او احرز بلى وبمثله او احرز اشد منه حفظا

36
00:13:48.250 --> 00:14:13.400
ثم قال رحمه الله وانقطع العلف عن الدابة المودعة يعني بغير قول صاحبها ضمن لان العلف من كمال من كمال الحفظ من كمال الحفظ وان عين جيبه  فتركها في كمه اذا عين جيبه قال اجعلها

37
00:14:14.050 --> 00:14:35.300
في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن والجيب كما يقول في المطلع المراد به هنا المجعول في القباء في القباء ونحوه شبه الوعاء يقول ولم اره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى

38
00:14:37.000 --> 00:14:53.000
والظاهر ان الجيوب عنده كانت في السابق اه اما مثل ما هي عندنا في الداء في خارج الثوب او داخل الثوب ايده الشيخ منصور قيد الجيب شيخ منصور مما اذا كان مسرورا

39
00:14:53.200 --> 00:15:08.650
او ضيق الفم اذا كان عليه زر يغلق به الجيب او ضيق الفم ما يخرج منه شيء اذا دخل فيه بسهولة فان كان واسعا او غير مزرور ظمن ضمن المودع

40
00:15:10.250 --> 00:15:27.250
وذكر ايضا خلوة من المراد بالجيب هنا ما يفتح في على نحل او طوق اما الجيب الذي بجوار الفخذ فانه آآ لا يجوز ان يجعله فيه لان عرضة اه السقوط او عرضة للسرقة. نعم

41
00:15:31.000 --> 00:15:47.850
مم لهذا كلام اخونا لعله ترجي تفيد الترجي قال فتركها في كمه او يده ضمن ولا ادري في ما المراد بالكم الذي عندهم هل هو كم واسع مثل الاخوان السودانيين او

42
00:15:47.900 --> 00:16:06.300
الان نكون بالنسبة لنا ما يحفظ فيه شيء ولا يثبت فيه شيء اصلا ما شاء الله كتب ما شاء الله لعلها يعني في عرفهم ايضا قالوا عكسه بعكسه؟ قال اتركه اذا قال اتركها في كمك

43
00:16:07.150 --> 00:16:31.450
فتركها في جيبه لم يضمن لان الجيب احرز قال وان دفع الى من يحفظ ماله يعني المودع دفع الوديعة الى من يحفظ ماله في العادة. كالزوجة كالزوجة او مال ربها او دفعها وردها لمن يحفظ مال رب الوديعة

44
00:16:31.500 --> 00:16:51.950
كزوجته ايضا وعبده لم يضمن لجريان العادة به والظاهر ان عندهم العادة انهم كانوا يحفظون اموالهم عند يعني زوجاتهم هذه هذا العرف موجود الى اليوم ولا تغير وضع هم تغير

45
00:16:52.500 --> 00:17:14.750
يعني اذا استلمت الراتب يا شيخ سعود تحطه عند عند الزوجة مع ان ابن الجوزي يقول لا تخبر زوجتك باموالك ولا تخبرها كم عندك يعني حتى لا تشغلك مشكلة اذا اعطيته يا شيخ سعود وعاد راتبك ما شاء الله يمكن فوق الخمسين او

46
00:17:15.600 --> 00:17:56.350
رحمه الله وعكسه الاجنبي والحاكم وعكسه الاجنبي والحاكم اذا دفعها المودع الى الاجنبي دفع الوديعة الى اجنبي او حاكم بلا عذر كما قال الماتن هنا فانه يظمن فانه يضمن ولا يطالبان يعني الحاكم والاجنبي لا يطالبان بوديعة اذا تلتفت عندهما

47
00:17:56.500 --> 00:18:17.500
ان جهلا ان جهل هذا ايضا تبع فيه الوجيز اتبع في هذا القيد ان جهل تبع فيه الوجيز والمذهب هنا لصاحب وديعة يطالب الاجنبي سواء كان جاهلا او غير جاهل. وهل له ان يطالب

48
00:18:17.900 --> 00:18:35.800
هل له ان يطالب الحاكم ايضا ذهب صاحب الاقناع ان له ايضا يطالب الحاكم صاحب الاقناع يقول له لكن مفهوم المنتهى انه لا يطالب الحاكم لا يطالب الا الاجنبي فقط

49
00:18:37.750 --> 00:18:59.550
وان حدث خوف هذي مخالفة ثانية ايظا وان حدث خوف او سفر وان حدث خوف او سفر يعني حدث خوف على الوديعة او من مثلا غرق او اه سرقة او سفر

50
00:18:59.600 --> 00:19:22.300
ردها على ربها يجب ان يردها على ربها ليس له يعني ان يسافر بها ليس له ان يسافر بها مع حضور صاحبها بالبلد وهذي مخالفة ايظا تبع في الوجيز والمذهب ان له السفر

51
00:19:22.650 --> 00:19:43.300
وان كان صاحبها موجودا بالبلد بشرط الا يخاف عليها والشرط الثاني الا يكون المودع قد نهاه عن السفر بها فان تخلف احدهما ضمن قال فان غاب حملها ان غاب ربها

52
00:19:43.350 --> 00:19:59.350
حملها معه في السفر ان كان احرز هذا الشوط الاول اذا كان السفر احرز من وجوده في البلد ولم في الشرط الثاني ولم ينهاه عنه عن السفر بها صاحبها قال

53
00:19:59.700 --> 00:20:23.850
والا اودعها ثقة نعم نعم هون على المراد هنا السفر ليس للنقلة وانما السفر ثم الرجوع يعني سفر ولو كان طويلا بعيدا يعني لكن سيرجع يعني النقلة يعني مفهوم يا شيخ

54
00:20:25.500 --> 00:20:47.200
يعني سيذهب الى مكان مكة مثلا ويعود هل له ان يحملها معه اوليس له رحم له مدة طويلة هذه لعلها لابد يخبر صاحبها قال والا يكن السفر احفظ لها او كان نهاهم

55
00:20:47.800 --> 00:21:15.900
اه كان نهاه عن السفر بها فانه حينئذ يدفعها للحاكم يدفعها للحاكم واسقطه المؤلف هنا اسقط الحاكم فان تعذر حاكم اودعها ثقة اودعها ثقة اذا مؤلفنا مخالفاته كثيرة في هذا الباب

56
00:21:16.100 --> 00:21:50.300
واغلبها طبعا لم نقل كلها متابع فيها للوجيز للدجيلي رحمه الله  تعقبها تعقبها لكنه ما قال انه ما وجه كلام انه رواية او وجه  لا لا هو ما يشترط ان يكون يصرف احيانا يصرف العبارة

57
00:21:50.550 --> 00:22:11.950
الى المذهب صحيح وما ذكر الا في آآ جاء في ان جهل  كيف  ايه هذه ما ما تعقب لا هادي تعقبها في اخر الصف عندي انا ما ادري عندك ما ادري

58
00:22:12.000 --> 00:22:26.550
فان اودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لانه لا ولاة له فان تعذر حاكم اهل اودعها ثقة هذه اذا تعقبه فيها بس بدون ما ينبه يعني شفت انت الان فين تعذره

59
00:22:28.250 --> 00:22:44.700
الصرف صرف هذا صرف صرف العبارة والا ودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الوداع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله تعالى عنها ومن

60
00:22:44.750 --> 00:23:09.650
اودع دابة في الاقناع عنواني لهذه المسائل وقال وان تعدى فيها بانتفاعه بها. انتفع بالوديعة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او اودع ثوبا فلبسه او اودع دراهم فاخرجها من محرز

61
00:23:10.650 --> 00:23:42.450
او محرز ثم ردها الى حرزها  او رفع الختم عن كيس الزمن السابق كانت اكياس مختومة فهذا رفع الختم عن الكيس المشدود عليها او خلطها بغير متميز قارط الوديعة بغير متميز كدرهم بدراهم او زيت بزيت. فضاع

62
00:23:42.650 --> 00:24:09.400
الكل ضمن كل الدراهم يظمن الجميع لتعديه بتعديه وان تعدل المودع فيترتب عليه اولا نقول انه يكون ضامنا مطلقا. اذا تعدى مثلا اعطاك شخص مئة ريال او الف ريال تذهب به الى شخص فصرفتها

63
00:24:10.400 --> 00:24:29.900
فتكون ضامن مطلقا. كيف ضامن مطلقا يعني سواء اذا تلفت ها تضمنها مطلقا تعديت او ما تعديت ثانيا يجب عليك الرد فورا. اذا تعديت وانتفعت بها وجب عليك رد الوديعة مباشرة

64
00:24:30.150 --> 00:24:52.750
رابع ثالثا لا تعود امانة. خلصت غير مودع لا تعود امانة الا بعقد جديد لا تعود امانة يعني يبطل عقد الوديعة هنا ولا تعود الا بعقد جديد ثم قال رحمه الله فصل نعم اقرأها يا شيخ

65
00:24:57.000 --> 00:25:18.300
قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم تفريط فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة

66
00:25:18.300 --> 00:25:40.850
بل وفي قوله ما لك عندي شيء ونحوه. او بعده بها وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب

67
00:25:40.850 --> 00:26:02.700
والمستأجر مطالبة غاصب العين ويقبل قول المودع في دعوا الرد اذا ادعى انه ردني ربها وربها يقول لم تردها او في ردها الى غير ربها باذن ربها فانه يقبل قول

68
00:26:02.850 --> 00:26:27.200
المودع وهذا من المفردات كذلك لانه امين طبعا يقبل قوله لانه امين. لكن لو حفظ الوديعة بجعل هل يقبل قوله الردى ولا يقبل قوله الظاهر انه لا يقبل الظاهر انه لا يقول لانه قبض العين

69
00:26:27.350 --> 00:26:54.650
بمنفعة نفسه ومنفعة صاحبها قال وتلفها لو حصل التلف وآآ ادعى المالك انه ان العين المودعة لم تتلف والمأمودع دعا المودع آآ انها تلفت قال المودع انها تلفت والمودع قال لم تتلف فيقدم قول المودع

70
00:26:54.750 --> 00:27:16.850
لانه امين. كذلك يقبل لو ادعى انه انها تلفت بتفريطه وانكر المودع عداء التفريط عدم التفريط فيقدم ايضا قول المودع بيمينه ثم قال فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار

71
00:27:17.450 --> 00:27:39.950
قال المودع لم تودعني طلب منه الوديعة فقال له المودع لم تودعني. ثم ثبتت الوديعة ثبت انه اودعه ببينة او اقرار اقر انه اودعه ثم ادعى ردا او تلفا سابقين

72
00:27:40.600 --> 00:27:58.850
لجحوده سابقا يعود على الرد او التلف لم يقبل ولو ببينة. سورة المسألة ان يدعي عليه كما قال في الانصاف ان يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة

73
00:27:58.900 --> 00:28:23.400
فينكرها لا يمكنه. طبعا المذهب عندنا اذا انكرها خرج عن كونه ها امينا اي نعم اذا انكرها وتبين انه آآ ثبتت انه عنده فخلاص ينفسخ عقد وديعة قال في الانصاف يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها

74
00:28:23.650 --> 00:28:46.250
ثم يقر او تقوم بينة بها ثم يقيم بينة بانها تلفت او ردها يوم الخميس وسابقين لجحوده يعني ادعى لي يوم الجمعة فقال انا ما قال ما اعطيتني وديعة ثم ثبتت انه اعطاه وديعة

75
00:28:46.300 --> 00:29:10.100
فقال له فعلا الوديعة انت اودعتني لكنها تلفت يوم الخميس او رديتها يوم الخميس او قبله فالمذهب لا يقبل ولو اتى ببينة لانه مكذب لبينته يكذب لبينته بل يقبل قوله قال

76
00:29:10.350 --> 00:29:29.100
في قوله ما لك عندي شيء ونحوه اذا قال اذا ادعى عليه الوديعة فقال ما لك عندي شيء فانه ونحوه كما قال كما لو قال لا حق لك قبلي ادعى عليه الوديعة فقال ما لك عندي شيء

77
00:29:29.400 --> 00:29:42.550
ثم ثبتت بينة فيقبل قوله في الرد والتلف. لماذا؟ لانه يصدق ايوة لانه لما قال ما لك عندي شي يصدق فعلا ليس له عنده شيء. لانها تلفت لا يوجد عنده له

78
00:29:42.750 --> 00:30:09.850
شيء او يقبل ايضا ادعاء الرد او التلف بعده بها وصورتها صورة المسألة يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر او تقوم بها بينة يوم السبت ها ينكرها نعم

79
00:30:10.600 --> 00:30:31.350
كيف صادقه يدعي عليه يوم الجمعة انه دعو ديع فيقول له لم تدعني جحد رديئة اي الان صورة شبيهة لها سيقبل فيها قوله منتهين من هذي هذي الصورة الوسطى مثال سور السورة الاولى والثانية الثالثة الان في الثالثة

80
00:30:32.250 --> 00:30:44.700
اذا ادعى عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر او تقوم بها بينة يوم السبت مثلا ثم يدعي ردا وتلفا يوم الاحد يوم الاحد قال انا رديت عليك يوم الاحد

81
00:30:45.550 --> 00:31:06.500
ويقيم ويقيم بذلك بينة فتقبل لعدم تكذيبه البينة وانا قلت ان في قبول قوله اشكال هنا يقول او بعده بها يعني بينة انا اقول في قبول قوله اشكال لانه تقدم انه اذا جحدها

82
00:31:06.650 --> 00:31:31.250
فينفسخ عقد الوديعة فكيف يقبل قوله في الرد هنا او التلف ففيها اشكال تكلم عنه في شرح المنتهى فيها كلام كثير قال وان ادعى وارثه الرد منه. الورثة ادعوا ان مورثهم رد الوديعة لصاحبها

83
00:31:33.150 --> 00:31:54.650
رد منه لا الرد منه من الوارث. ادعى الوارث وارث المودع. ادعى انه رد الوديعة لربها. او ادعى وارادة المودع ان مورثهم رد الوديعة للمودع لم يقبل الا ببينة في المسألتين. لان صاحبها لم يستأمن

84
00:31:54.900 --> 00:32:20.550
الوارث ثم قالوا ان طلب احد احد المودعين احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه فيسلم اليه وجوبا فيسلم اليه وجوبا. اما اذا كانت الوديعة لا تنقسم كانية نحاس وحلي

85
00:32:21.250 --> 00:32:47.200
ومختلف الاجزاء فلا يسلم بطالب القسمة الا باذن شريكه قال وللمستودع وللمستودع فتح الدال والمضارب او المضارب عندكم المضارب ها ايش بتحرها المضارب الذي يعطي ما لا يضارب به والمرتهن

86
00:32:47.250 --> 00:33:09.200
والمستأجر اذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين مطالبة غاصب العين وللمستودع هذا تفيد الاباحة ولا الوجوب مم مفيد لباحة لكن الصحيح انها كما قال الشيخ عثمان انها للوجوب هنا

87
00:33:09.500 --> 00:33:34.850
يجب عليه لان هذا من لوازم هذه الاعمال من لوازم الحفظ في المستودع من لوازم المضاربة والرهن ايضا الاجارة اذا هنا يجب عليه ان يطالب غاصبا العين ثم قال رحمه الله باب احياء الموت نعم اقرأ يا شيخ

88
00:33:36.400 --> 00:34:02.056
قال رحمه الله باب احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن وعدمه في دار الاسلام وغيرها. والعنوة كغيرها ويملك بالاحياء ما قرب من