مطلقة ثلاثا اه يجوز لها ان تحد على الزوج لبان من حي بانت منه وهو حي فيجوز لها ان تحد عليه. لكن هل تحد في كل عدتها او ثلاثة ايام فقط وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا حولت قهرا او حولت بحق انتقلت حيث شاءت تنتقل في اي مكان شاءت. لكن هل يجوز لها ان تنتقل لبلد اخر يعني اذا حولت من هذا المكان قهرا او اخرجت بحق شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اه اه كتاب العدد ودخلنا في اه الاولى منهن من المعتدات وهي ست الحامل وذكرنا ان عدتها من موت وغيره باي فراق من الزوج سواء كان هذا فراق موت او غيره بان تضع كل الحمل. بما تصير به امة ام ولد ثم وصلنا الى قوله واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر ووصلنا الى قوله رحمه الله غالبها يعني غالب مدة الحمل تسعة اشهر وهنا يذكرون في الاقناع والمنتهى اقل ما يتبين به خلق الانسان كما ذكرنا احد وثمانون يوما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يجمع خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. اربعين يوما نطفة هذا اربعين يوم نطفة ثم اربعين يوم. علقة هذا ثمانون يوم. ثم في اليوم الواحد والثمانية فيبدأ التخلق باذن الله يقول الشيخ منصور وانما يتبين كون ابتداء خلق ادمي وانما يتبين كونه ابتداء خلق ادم بكونه مضغة لا لان المني قد لا ينعقد هذا الاربعين يوم نطفة والعلقة قد تكون ذبح الاربعين يوم الثانية ثمانين يوم والعاقة قد تكون دما انحدر من موضع من البدن واما المضغة وهذا في بداية اليوم واحد وثمانين فالظاهر كونها ابتداء خلق ادمي ثم قال ويباح القاؤه النطفة قبل اربعين يوما بدوام مباح هذه مسألة يذكرونها يذكرها الفقهاء في كتاب الحيض والمؤلف هنا اتى بها في هذا الموطن تبعا للوجيز يباح للمرأة ان تلقي نطفة خلال اربعين يوم فقط. قبل ان يستكمل حملها اربعين يوما بدواء مباح بدواء مباح اما بعد ذلك آآ فلا يجوز اذا مضت الاربعون يوما واصبح دخل في طور العلقة فلا يجوز ان تلقيها المرأة لانعقادها لانعقادها وذهب اه ابن الجوزي في احكام النساء الى انه يحرم حتى اه قبل اربعين يوما يحرم عليها ان تلقي النطفة لكن مذهب انه يباح. نعم كيف والغالب انه يرجع الى الطبيب يحدد متى بدأت يعني متى بدأ الحمل في اي يوم بدأ الحمل ايه هو عموما احنا نقول ما يتبين فيه خلق الانسان يعني واولا لابد فوق ثمانين يوم ثانيا لا بنشوف خلق انسان يعني شوف يد متصورة او رجل او عين مثلا او اذا ولد يشوف فيها احد الاعضاء اي نعم هو تقريبا عندهم صحيح الاطباء عندهم تقريبي. يقربون انه بدأ في اليوم الفلاني ويقولون ان الوضع سيكون في اليوم الفلاني. تقريبا لا تحديدا لكن نقول يعني اذا لم نتيقن من الثمانين يوم نشوف ننظر في هذا المولود الذي سقط مثلا هل في اه خلق انسان او لم يتبين فاذا تبين في خلق الانسان نقول انتهت العدة وعليها النفاس ايضا والتعلق باحكام كثيرة يعني ايش ايضا من حين انعقاد اجتماع الحيوان المنوي البويضة لكن مثل ما ذكرت هذا يرجع فيه الاطباء لا لا ما اعرف الان المجامع الفقهية يتكلمون في الحمل الذي اه تشوه متشوه واختلفوا فيه هل يجوز اسقاطه او لا يجوز اسقاطه فمختلفين فيها ان المتشوه تعرف انه اذا ولد يعني سيتعب امه وابيه ففيه فيه خلاف ايضا مجمع فقهي هل يجوز او لا يجوز؟ ان يسقط يعني في حال يموت فيها مباشرة نعم يا شيخ آآ فصل نعم فصل الصانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. للحرة اربعة اشهر وعشرة وللامة نصفها فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وان مات في من ابانها في الصحة لم تنتقب وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. ما لم تكن امة او زمية او جاءت البينونة منها طلاق لا غير وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى يعني ايام ايش؟ حيضها وحديث اذا اتى قرؤك فلا تصلي في المساء فهذا الشارع سمى آآ الحيض قرآن. قال وهي الحيض المفارقة في الحياة بعد دخول طبعا او خلوة كما قالوا في الاقناع الاطول منهما. الثالثة الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة. والا قرآن. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة ثلاثة اشهر وامة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقض الامة وتنقض الامة شهرا. تنقصه. وتنقص الامة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأ مبتدأة والمستحاضة مبتدئة ثلاثة اشهر. مبتدأة مبتدأة والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر. والامة شهران وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود حتى يعود الحيض فتعتد به. او تبلغ سن كيف تعتد عدته؟ السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. وامة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة ولا يفتكر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول. وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق الثاني. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني. ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه يكفي قال رحمه الله الثانية فصل الثاني متوفى عنها زوجها بلا حمل منه لان الحمل تقدم الحديث عنها. قبل الدخول او بعده بشرط ان يوطأوا اه لا سواء وضي مثلها او لم يوضع. للحرة اه اربعة اشهر وعشرة للاية وبالاجماع ايضا في الجملة وللامة نصفها. يعني شهران وخمسة ايام بلياليها ثم تكلم رحمه الله عن احوال موت الزوج والمرأة في عدة في عدة من احوال موت الزوج والمرأة في عدة. الحالة الاولى ان يموت زوج رجعية في عدة طلاق. ان يموت زوج رجعية في عدة طلاق يعني طلقها ثم مات طلقها طلقة واحدة مثلا ثم مات قال سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات. تستأنف عدة وفاة منذ مات قال رحمه الله الثانية الثانية التي يموت زوجها وهي في عدتها وان مات في عدة من ابانها في الصحة يعني ليس في مرض الموت المخوف. ابانها اما بالثالثة الطلقة الثالثة او بفسخ او خلع وهي معتدة الان لم تنتقل لم تنتقل عن عدة الطلاق. تمضي في عدة الطلاق ثالثا قال وتعتد من ابانها في مرض موت الاطول. اذا الاولى ابانها في الصحة. الثانية هذي ابانها في موته المخوف وتعتد من ابانها في مرض موته المخوف ابان هذا بقصد ايش؟ ان يحرمها من الميراث ومات تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق. من عدة وفاة وطلاق فان كانت عدة وفاة اطول وهي اربعة اشهر من وعشرة ايام اطول من عدة طلاق اه اعتدت عدة وفاة وان كانت والعكس بالعكس. ومتى تبدأ متى تبدأ العدة هنا؟ هل اولها يبدأ من حين الطلاق او من حين الموت. الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه احتمال واولها من حين طلاقه من حين الطلاق. والقول الثالث مذهب وهو قول الشارح له شارح الغاية. انها تستأنف من اه تبدأ من حين الموت تعتد الاطول وتستأنف من حين الموت تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق ثم قال ما لم تكن المرأة هذه مبانة امة او ذمية يعني والزوج مسلم كما قال الشيخ عثمان او جاءت البينونة منها. يعني فرقة جاءت منها كفسخ بخلعة او طلاق بعوض فتعتد لطلاق لا غيره لا لغيره. يعني لا تنتقل ولا تعتد اعطونا انما تمضي في عدة الطلاق تمضي في عدة الطلاق ثم قالوا ان طلق بعض نسائه مبهمة قال مثلا احدى نساء طالق احدى نساء طالق او معينة. عينها ثم انسيها والمراد هنا الطلاق البائن كما قال الشيخ عثمان الطلاق البائن. ثم اوسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن. اعتد كل منهن يعني من نسائه الا الحامل الاطول منهما يعني الاطول تعتد الاطول من عدة وفي طلاق ووفاة والحامل عدتها وضع الحمل كما تقدم. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقراء والاقراه هي الحيض الاقراء هي الحيض روي هذا عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه ولانه المعهود في لسان الشرع من اقوى الاحاديث تدل على ان هو الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحائض تدع الصلاة ايام اقرأها مفارقة في الحياة بطلاق او خلع او فسخ فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة ثلاثة قروء كاملة. وسواء فرقت بطلاق او خلع. خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى انها اذا خلعت فانها تعتد بحيضة تستبري بحيضة يعني المذهب لا او الزانية مثلا بعض العلماء قال انها تستبري بحيضة المذهب لابد ان تعتد اه ثلاثة قروء كاملة ثلاث حيض كاملة لكن لا يعتد بحيضة طلقت فيها كما لا يحتسب بالنفاس ايضا اذا طلقت بعد الوضع لابد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ان ثلاثة قروء قال والا بان كانت امة فعدتها قرآن. قرآن روي ايظا عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه. الرابعة من معتدات المفارقة حيا ولم تحظ من فارقها حيا ولم تحض. لصغر لكونها صغيرة او كبيرة جدا وايست من الحيض فتعتد حرة ثلاثة اشهر من حين الفرقة كما قال في المنتهى. من حين الفرقة فان فارقها نصف الليل او النهار اعتدت من ذلك الوقت الى مثله لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك وامة شهران موعظة للحساب ويجبر الكسر ويجبر الكسر لكن كيف تفعل المرأة الان مع يعني المرأة المتوفى عنها زوجها وآآ هذه المفارقة يعني ولم تحض لصغر او اياس تعتاد ثلاثة اشهر كيف تفعل مع عدم تراءي الهلال؟ ماذا تفعل الان كيف تفعل مع عدم تراي هلال؟ لو توفي مثلا زوجها في شهر صفر او شهر ربيع الاول ولم يتراءى الناس هلال كما هو العادة الان عندنا ماذا تفعل ها؟ نعم نقول انها ان ان استطاعت يعني آآ تعرف الهلال وهذا شيء بعيد. تعمل به وان لم تستطع تكمل يعني اربعة اشهر وعشرة ايام ثلاثين يوم يعني مئة وعشرين مئة وتقريبا مئة وثلاثين يوم تجلس مئة وثلاثين يوم وهذه ثلاثة اشهر تسعين يوما كيف تراي ما طيب ما الفائدة من الترائي ولا يعلمون الناس الان زادوا لنا هم كانوا في رمضان اول فقط والحج الان لا جعله رمظان شعبان يبدأون الاية بدون رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذو القعدة ثم آآ ذو الحجة ويزيدون محرم الان ثم يتوقفون ما ترى ما تسمع شيء يعلن عن كل شهر لان يترتب عليه العدد يترتب عليه الديون يترتب عليه الصيام ايام البيض يعني مفروض كل شهر يعلم لا بالساعة احنا ذكرنا من فارق اثنين فارق نصف الليل او النهار اعتدت من ذلك الوقت الى مثله. من الساعة التي فرقت فيها من الساعة التي مات فيها الخامسة من ارتفع حيضها. ولم تدري سبب رفع الحيض كانت تحيض ثم توقف فعدتها سنة عدتها سنة يقول الشيخ منصور منذ انقطع بعد الطلاق فان كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه. فان كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة سنة تسعة اشهر للحمل لانها غالب مدته وثلاثة اشهر للعدة وتنقص الامة شهرا وتكون عدتها كم احد عشر شهرا احد عشر شهرا. طيب اه ما رأيكم في اه امرأة يعني اه حاضت ووطئها زوجها وطئها زوجها ثم ارتفع حيضها هل للزوجين يطلقها طلاقا سنيا الطلاق السني لابد ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه وهذه وطئها ثم ارتفع الحيض كيف يطلق هذا؟ طلاق سني متى يطلق يعني ها يا شيخ عبد الله ايش ايه احنا سنفرق الان يعني تجلس سنة كاملة حتى يطلقها طلاقا سنيا مم سنة كاملة حتى يكون الطلاق الذي صدر منه طلاقا سنيا طويلة طيب جدا اذا ارتفع الحيض ثم يعني بعد السنة يطلقها فعلا لانه قد يعود لانه قد يعود لكن هذا يعني فيه مشقة في الحقيقة فيه مشقة فهي مرتبطة بهذه المسألة مرتبطة بهذه المسألة. يعني متى يكون طلاق سني؟ قال رحمه الله تسعة اشهر للحمل وثلاثة العدة. وهذا قضاء عمر كما قالها الامام الشافعي بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر ذكر في الروضة ايضا ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة اذا عاد الحيض بعد مدة خلاص لا تعيد العدة العدة قال وعدة من بلغت ولم تحض ذكرنا وتنقص الامد شهرا فعدتها احد عشر شهرا قال اعدت من بلغت ولم تحض كالايسة لقوله تعالى واللائي لم يحبوا والمستحاضة الناسية لوقت حيضها كالايسة ايضا ثلاثة اشهر والمستحاضة المبتدأة تعتد آآ ثلاثة اشهر والامة شهران. وان علمت ما رفعه من مرض او رظاعة. على الغالب ان المرأة اذا ارضعت اه لا تحيد يعني اذا علمت ما رفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما كنفاس مثلا فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وان طال الزمن. وان طال الزمن او تبلغ سن الاياس يعني هو خمسين سنة. فتعتد عدته يعني عدة ذات الاياس وهي ثلاثة اشهر وهي ثلاثة اشهر. والقول الثاني في الاقناع ذكره او الرواية الثانية انها تنتظر زوال الرافع للحيظ من من مرض ونحوه ثم ان حاضت اعتدت به والا اعتدت بسنة السادسة امرأة المفقود والمفقود له غيبتان غيبة منقطعة التي لا نعلم خبرا عنها وهذه التي ابتدأ بها المؤلف قال امرأة مفقود تتربص ما تقدم في ميراثه وهي انها تتربص اربع سنين منذ فقد ان كان اه ان كانت غيبته ظاهرها الهلاك. وان كانت غيبته ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من ولادته ثم بعد ذلك تعتد للوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ومن قبل التربص والعدة بعده لم يصح نكاحها وان بان انه كان طلق او ميتا حين التزويج كما قال في المنتهى لتزوجها في مدة منعها في مدة منعها الشرع النكاح فيها. قال وامة كحرة في التربص اربع سنين او تسعين سنة واما في العدة فنصف عدة الحرة ولا تفتقر زوج المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة مدة تربص وانتظار وعدت الوفاء ايضا لا تفتقر. تفعل هذا بدون ان ترجع للحاكم وان تزوجت هذه مسألة جديدة اذا تزوجت زوجة مفقود بعدما ما اعتدت فقدم الاول قبل الوطء الثاني او بعده الحالة الاولى ان يقدم الاول قبل وطء الثاني. تزوجت ثم قدم قبل ان يدخل بها. قبل ان جامعها. فهي للاول فهي للاول لانا تبينا بقدوم بطلان النكاح الثاني ولا صداقة على الثاني لبطلان نكاحه وان قدم الاول بعد وطء الثاني. فاللاول اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق اهلها الثاني ولو لم يطلق الثاني قال ولا يطأ يعني يحرم الزوج الاول لا يضعها قبل فراغ عدة الثاني لابد اذا اخذها له واسترجعها فانه لا يضعها حتى تعتد من الزوج الثاني ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة ونحو ذلك. قال قبل فراغ عدة الثاني وله تركها الاول تركها مع الثاني من غير تجديد عقد من غير تجديد عقد للثاني وهذه فيها خلاف كبير جدا في المذهب هكذا يقدمون انه ليس له لا لا يجب عليه ان يجدد العقد. لا يجب على الثاني اذا قدم الاول بعد الوطء وترك زوجته له لا يجب على الثانية ان يجدد عقده وله تركها معه من غير تجديد عقد وهذا الذي آآ آآ قدمه في آآ التنقيح وكذلك في المنتهى وثم قال في التنقيح والاصح بعقد الاصح بعقد. ما هو المذهب في المسألة هذه؟ اذا قال التنقيح من غير تجديد عقد للثاني ثم قال الاصح بعقد ها اه بلى تصويب وتصحيح لكن هو قال اصح كيف اهو الاصح هو الصحيح نفس الشيء ها ما رأيكم المرداوي في في الانصاف جعل المذهب عدم التجديد وفي التنقيح قدم عدم التجديد ثم قال والاصح بتجديد بعقد شديد ايش ها؟ لا اختياره يكون بالتصويب دياره يكون التصويب اذا صوب شيئا اذا صوب شيء هذا اختيار لكن اذا استخدم كلمة الصحيح والاصح فهو تصحيح في المذهب نعم الانصاف جعل المذهب جزم بان مذهب هو الذي ذكره صاحب الزاد هنا. من غير تجديد لما اتى للتنقيح قال من غير تجديد. ثم بعده قال والاصح بتجديد. والمنتهى فعل مثل فعله. يعني هذا خلاف الان هم حكوا خلاف الان بهذا الفعل بهذا الصنيع فما هو المذهب في المسألة من الناحية الاصطلاحية اي نعم كيف اي نعم فيكون هو هو المذهب يعني اي صحيح هو الخلاف قوي. عموما مثل ما ذكرت يعني الناحية الاصلاحية من الناحية الاصطلاحية ان المذهب يكون مفروض يكون هو بعقد وآآ هذا الذي جعل الخلوة المذهب جعل للخلوة المذهب هو التجديد وهو اختيار اه الموفق رحمه الله ويعني قول كثير من الصحابة تمام كيف والله هذا هذا الاليق صحيح تبين ان العقد الثاني باطل الزوج موجود الاول فالمفروض انه يعاد العقد يجدد هذا الاقيس وهذا الاوفق ونقول انه هو المذهب اصلا وان كان التنقيه قدم خلافه. المنتهى تابع تابعه فيما قدم وايضا نقل كلام منقح فالخلاف فيها قوي جدا والاولى مثل ما ذكرنا انه يكون بعقد جديد والخلاف معروف في المسألة تمام اي نعم هذا كلام خلوتي المد الخلوتي جعل المذهب التجديد وحتى مع التقديم والمنتهية لان كلمة المنقح الاصح معناها هذا الصحيح في المذهب يعني اصح من الاول اصح مما قدمهم وان كان الاول مقدما طيب قال رحمه الله ويأخذ الزوج الاول قدر الصداق يعني لما تركها زوجة له يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها. اعطى زوجته من الزوج الثاني اذا تركها له لقضاء علي وعثمان رضي الله عنهما ويرجع الثاني عليها على الزوجة بما اخذه الاول منه. النوع الثاني من الغيبة للزوج هي الغيبة غير المنقطعة بان كانت تعرف اخبار الزوج ويأتي كتابه فليس لامرأته ان تتزوج ليس لامرأته ان تتزوج ولا تعتد الا ان يتعذر الانفاق عليهم ما له فلها الفسخ الحاكم ثم قال رحمه الله قرأت هذه ولم قرأتها ها قال رحمه الله فصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم ثم اعتدت للثاني وتحل له عقد بعد انقضاء العدتين. وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيه بقية الاولى. وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت قال رحم الله ومن مات زوجها الغائب وسواء كما قال الشيخ عثمان غائبا او غير غائب حتى الحاضر او طلقها اعتدت منذ الفرقة اي من اليوم الذي مات فيه من الساعة التي مات فيها او الساعة التي طلق فيها. وان لم تحد. يعني لو ما علمت بوفاته الا بعد سنة فانها لا تعيد العدة ولا تقضي الاحداد قال وان لم تحد وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد وكذلك بعقد باطل فكمطلقة كمطلقة؟ لماذا لم ينصوا على العقد الباطن هنا نص عليه في كافر المبتدي قال وعدة بشبهة وزنا او نكاح باطل ما نصوا كلهم ما نصوا الا على يعني اه اه النجاح الفاسد والزنا والمطوع بالشبهة نص في كاف مبتدئ على النكاح الباطل هل هذا ظروري انه ينص على النكاح الباطل ها ممن يقول انه من باب اولى العقد الباطل او يقال ان العقد باطل اصلا هو زنا العقد الباطل زنا فيدخل في قولهم زنا ما له داعي اصلا زيادة عقل الباطل وان كان كافر مبتلي زاده. قالوا لعقد فاسد كمطلقة كمطلقة وان وطأت معتدة اه لو لو اه زنت المرأة طبعا يجب عليها ان تعتد ثلاثة قرون كذلك اه لو اه وطأت بشبهة يجب ان تعتد. يعني هل يجوز لزوجها ان يضعها بعدة بشبهة ها لا يجوز. لكن هل يجوز ما عدا الجماع؟ يجوز. يجوز الا الوطء. كل شيء يجوز الا الوطء. مقدمات يعني ما يجوز لكن الوطئ لا يجوز قالوا ان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما. وهذه صورتها امرأة معتدة من طلاق او فسخ بعد دخول فوطئت معتدة هي من طلاق او فسخ ثم وضئت بسبب شبهة او بسبب نكاح فاسد وهي في العدة ثم وضئت ثم وطأت فانه يفرق بينهما. يعني بين معتدا وضوءه والواطئ قال وتمت عدة الاول فتمت عدة الاول طبعا قال الشارح ما لم تحمل من الثاني فاذا حملت من الثاني فانها تعتد للثاني حتى تضع ثم تتم عدة الاول. قال ولا يحتسب منها يعني العدة الاول مقارنة عند اثناء بقائها. عند الثاني الذي وطأها طبعا لا يحتسب في عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت بالثاني ثم اعتدت للثاني ثم تحل الموطوءة بعدتها بشبهة ونكاح فاسد لواطئها بعقد بعد انقضاء العدتين. عدة الواطئ الاول التي اتمتها ثم عدة الثاني الذي وطئها عدتها بشبهة او بنكاح فاسد قالوا يتزوجت في عدتها الاولى وطئت. هنا تزوجت في عدتها ما حكم زواج معتدة في احباطنا وفاسد باطل. ما حكم نكاح المعتدة من زنا فاصل او باطل من زنا ها نكاح من اعتدت من زنا هل هونك احباط ومتفق على بطلانه او مختلف فيه ها فاسد لماذا لان بعض العلماء اصلا يقول ان الزانية لا يجب عليها ان تعتد. ومنهم الشيخ ابن عثيمين. لا يجب على الزانية ان تعتد. فاذا نكحت يعني عقد عليها في عدتها فان النكاح يكون فاسق اذا لا باطلا. ابن عثيمين يرى ان ليس عليه عدة فاذا عقد عليه في اثناء عدتها المذهب عندنا يكون اه فاسد. لم يجمع على بطلانه العقد يعني هنا فاسد وليس بواطن يرى انها لا لا عدة على لا لا وما يتكلمون المهم انه ما يرى ان عليه عدة خلاص فتكون العدة يعني مختلف فيها فيكون النكاح فيها اه فاسد لا باطل قالوا ان تزوجت في عدتها آآ اصلا آآ يجب ان يفرق بينهما حتى لم تنقطع عدتها اثناء العدة تزوجت لا تنقطع لا تتأثر فهي على عدتها لم تنقطع حتى ولو كانت عنده اهم شي انه ما يدخل بها فاذا دخل بها يعني جامعها انقطعت عدتها فاذا فارقها والثاني وهذا يجب عليه اصلا الفريق الثاني فتبني على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة السابقة لكن المسألة السابقة وطأت معتدة بشبهة ونكاح فاس هنا لا تزوجت في والحكم متقارب. الحكم متقارب نعم كيف نعم نعم تحلهم حله بعد انقضاء العدتين ذكرنا هذا او تحل له بعقد بعد انقضاء عدتين قال رحمه الله وان اتت بولد من احدهما بعينه يعني علمنا من هو آآ صاحب الولد انقضت منه عدتها به. يعني بالولد ثم اعتدت للاخر ماتت قروب ثم قال رحمه الله من وطأ معتدته البائن والمراد بالباء هنا معتد البان من الباء هي التي طلقها ثلاثا او فسخ نكاحها لعيب ونحوه. او طلقها بعوض قالوا من وطأ معتدة في اثناء العدة بشبهة هو ابانها ثم وطئها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الاولى استأنف فقط نستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الاولى. يعني لا نقول تتم العدة ثم تعتد مرة اخرى. لا فقط تستأنف العدة بوطئها وتدخل فيها بقية الاولى. ثم قال وانك حمل بنهل. هذه الصورة وطية معتدة الباء. المسألة اللي بعدها نكح فتزوجها تزوجها قالوا ان نكح من ابانها في عدتها يعني عقد عليها في عدتها ما حكم العقد على المعتد البائن في عدتها. ما حكمه احسنت ان كان الذي عقد عليه هو الذي يبانها هو سبب العدة فالعقد ما حكمه؟ صحيح. وان كان من غيره فهو باطل فهو باطل فهذا مثلا ابانها بغير طبعا الطلاق الثلاث. ثلاث لا يجوز له. ابانها مثلا بسبب عيب مثلا او خلع حصل ثم عقد عليها. عقد عليها ولم يدخل بها. قالوا ان نكح من ابانها. يعني تزوجها. في عدتها ثم طلقها قبل دخول بنات يعني ما تتأثر عدتها تمضي في عدتها ولا تتأثر قال رحمه الله فصل في الاحداث. نعم قال رحمه الله فصل يلزم الاحداد فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية او امة او غير مكلفة وتباح لبائن من حج ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة او زنا او في نكاح فاسد او باطل او ملك يمين والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود لا توتي ونحوه ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا قال رحمه الله فصل يلزم الاحداد والاحداد هو المنع في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو اجتناب آآ ما آآ يرغب نكاحها. في النظر اليها ويدعو الى جماعه كما سيذكره صاحب المتن رحمه الله يلزم له ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب للزوجة وهل يذهب الاحداد مدة عدة هذا الشرط الاول يكون الاحداد فقط في مدة عدة كل متوفى زوجها عنها. هذا الشرط الثاني يكون المرأة تكون المرأة متوفرة عنها. زوجها يعني في عدة وفاة اما عدة الطلاق والبائن منه كمطلقة ثلاثة مخترعة ونحوها فيموت في عدتها هذه لا عدة لا احداد عليها. قال في نكاح صحيح يخرج العدة او الاحداد في النكاح الفاسد. لا يجب على المرأة ان تحد في اه اذا توفي زوجها في النكاح الفاسد في نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قال ولو ذمية او امة او غير مكلفة فيجنبها وليها الطيب ونحوه. ويباح لبائن من حي مراد ان المرأة اذا بانها زوجها جاز لها ان تحد عليه كالمطلقة ثلاثة مثلا باق للحديث لا يحل لامرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على الميت فوق ثلاث. هل تحد للالبان هنا يجوز لها ان تحد ثلاثة ايام فقط فقال لانها ليست زوجة او تحد كل العدة ما رأيكم ها ثلاثة ايام هو محتملا محتملا ان تحج ثلاثة ايام محتملا ان تحد كل عدتها. الحكم الثالث يحرم الاحداث فوق ثلاث ايام على ميت غير زوج نعم ما هو فلها ان تحد في زمان عدتها اي لها ان تحد عن زمن عدتها لا ثلاثة ايام لانهم آآ اباحوا لها ان تحد لعله لعله محتمل اه قال رحمه الله والحكم الثالث ذكرنا الحكم الثالث من الاحداث يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج للحديث السابق قال ولا يجب على رجعية لا يجب على الرجعية ان تحد وهذه نقلها نؤلف من الوجيز الوجيز باء ما المراد بقوله الرجعية هنا اه هل الرجعية اذا ما امرأة طلقها طلقة واحدة وهي في العدة مات زوجها هل يلزمها ان تحد او لا يجب عليها ان تحد ها كيف؟ وهم يقولون هنا بالاتفاق. ايضا حتى في المغنية حكى الاتفاق انه لا يجب عليها ان تحد لا يجب عليها ان تحد ما ذكرها الا هنا تبعا لوجيز والشيخ منصور اشار اليها في شرح المنتهى وكاف المبتدئ ايام ما اشار اليه فهل الرجعية لا يجب عليها ان تحد ها ما تقدم معنى انها زوج الرجعية اذا توفي وهي في عدتها ماذا تفعل تبدأ ايش عدة وفاة تبدأ عدة وفاة فالظاهر هنا ان المراد لا يجب على رجعية يعني اثناء حياة زوجها هو مطلقها وهي وهو حي الان فهي يجب عليه العدة لكن لا يجب عليها ان تحد لا يجب عليها ان تحد زمن عدتها. اما لو مات وهي مطلقة رجعيا فقد تقدم انها ايش؟ تنتقل الى عدة الوفاة. وايضا قالوا ان الرجعية ان الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات. لها وعليها حكم الزوجات. فيجب عليها ايضا ان اذا مات زوجها في آآ اثناء عدتها ايش ليه ايوا فتكون على رجعية من حي يعني يعني جيد توجيه جيد مهما ايش لكنها زوجة هي وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها تقدم هذا الذي يظهر يعني هذا التوجيه نعم والله هذا اللي يجعلني اتردد اكثر يعني انا الحواشي السابقات ذكرت انه في هذا التوجيه يعني انه اذا ما اذا آآ كان يعني معتدا ثم ماتت مات زوجها وهي في العدة انها تحد لانها تنتقد لكن الاشكال هنا مثل ما ذكرت يعني اتى اه انواع من النساء لسنا زوجات يعني مثل موطوءة موضوع بشبهة ايضا ذكرت على موضوع بشبهة لم ارى هذه ولا موقف عليه في اي كتاب بعد البحث بشبهة او زنا ايضا ما رأيت لا ولا في كتاب حتى في الوجيز نعم لا لا لا يجوز يجوز ثلاثة ايام فقط مثل الام مثلا الاخت يجوز لهم ثلاثة ايام فقط يجوز ثلاثة ايام التوحيد ما هي مشكلة كغيرها حتى الاجنبية ابنة العم مثلا تحد ثلاثة ايام كفعل ام سلمة هو حيي لها ان تحد ثلاث ايام. لا حيي هو هم يقولون لا يجب عليها ان تحد. يعني لا يجب عليها ان تظهر الحزن بفراق زوجها فراق زوجها زوجها الحي موجود ما يجب عليها ان تظهر الحزن يباح ثلاثة ايام فقط لا لا حي كيف ما في ما في ايه ما يجب عليها مم يعني انت تقول اذا ما وجب فالمفروض انا ننزل الى الاستحباب او الوجوب او الاباحة ايه والله انا متردد فيها كثيرا انا اول جزمت بعدين تردد والشيخ عامر بهجت يوم متصل علي الصباح ونفس الشيء لا زال فيه اشكال مشكلة هذي كيف لا يا جماعة البرجية؟ بالاتفاق وفي المغني حق الاتفاق اصلا لا يجب على الرجعية وهي زوجة ايضا كيف ما يجب عليها؟ فلابد من التوجيه يعني اقرب توجيه اننا نقول لا يجب على رجعية الذي زوجها التي زوجها حي. اما اذا مات في اثناء العدة اه يجب لانها ستنتقل اعادة فهي. لكن ايضا ورد ايضا شيء انه حتى لو انتقت الى عدة وفاة لا يلزم ان تحد تحزن على من؟ تحزن على شخص طلقه موفق حكى الاتفاق انه لا يجب ايش؟ لكن لو بتوجهش كيف والزوجة والرجعية زوجة ما ذكرها لا الاقناع ولا المنتهى ولا ذكرها نعم احسنت هذا ورد عني اليوم وامس يعني تنتقل الى عدة وفاة ولا تحد ما في مشكلة صحيح ففيها مشكلة ايضا موطوءة بشبهة وزنا هذي ايضا ما رأيتها في كتاب كيف موضوع بشوفها؟ زين لا يجب عليه حداد. كيف يعني هي معتدة من من وطء شخص وطئها بزنا ثم مات. كيف لا يجب عليه الحجاب؟ مثل ما ذكرت يعني تنزل الاستحباب ولا الاباحة يمكن ايه؟ ما يثبت المفهوم غير مراد يعني ايش فراق فلا يجب لا يجب والموضوع بشبهة وزنا كيف اصلا بعيد طبعا مستحيل نحن نحمي الموضوع بشبهة وبزنا حال الحياة. مستحيل مراد انها معتدة الان ومات في اثناء العدة الزانية والواطي بشبهة مات فلا يجب عليها ان تحد تهد تحد ايه والله مشكلة هذي مشكلة يعني تحتاج الى تحرير انا ذكرت انه لم ار هاتين يعني الموضوع بشبهة وزنا في اي ولا ما وقف عليهما في اي كتاب بعد البحث ولعل وردنا انه لو وطئ امرأة بشبهة فيلزمه العدة ثم يموت فلا يلزمها الاحداد زمن عدتها وكذلك يقال في الزانية مع انه قد يقال مثل ذلك في الرجعية فالله اعلم زاد التردد عندي ايش يعني جميل يعني تقول حتى لو مات زوجها تنتقل الى عدة وفاة لكنها لا تحد تهد لا يلزم انها اذا اعتدت ان تحد جميل. عموما خلونا انتوا بس عالحواشي السابقات ان شاء الله هناك تفصيل اللي ذكرته اولا. هم. يتم الكلام بخلاف الفائدة اللي قبلها حتى البال من حي اصلا هذه فيها يعني كلام طويل يعني حتى التصوير اللي ذكرته هو هذا الذي استقر عليه الوضع ولا فيه كلام كيف يبان من هل هي باء واعتدت ثممات فيباح لها ان تحب او هي هو موجود ابانها وبعدين ايضا لبائن البينون لا تكن بالثلاث فقط تكون بالخلع خلعها او فسخت هي لعيب او فسخ هو لعيب فيها او هي فسخت لعيب كيف نقول تباح لبال حي بس يعني احنا جبناها بشكل مختصر يعني توسع ايش يمكن احسنت يمكن مطلقة ثلاثة يقصدون بها مطلقة. نعم صحيح قال هكذا قال ثم عرف الاحداد فقال والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين آآ اه ذكر الشرح الكبير قال ان ذلك الاحداث يكون في اربعة امور احدها الطيب ولا خلاف تحريمه عند عند من اوجب الاحداد. الثاني اجتناب الزينة. وهو ثلاثة اقسام. احدها الزينة في نفسها كالخطاب وتحمير الوجه وتبييضه. القسم الثاني زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كان معصفر مزعفر القسم الثالث الحلي فيحرم عليه لبس الحلي حتى الخاتم قال والتحسين والحناء وما صبغ يعني الاقمشة التي صبغت للزينة وترك الحلي وكحل اسود قال الشارح بلا حاجة وهذا قيد مهم ذكره في المقنع والمنتهى الاقناع والمنتهى والغاية. اما اذا احتاجت اه اذا اضطر قد تكتحل ليلا وتمسحه نهارا كما في الشرح الكبير والمغني لا توتي او لا توتي هذا نوع من انواع الكحل لكنه ليس اسودا ليس اسودا فهو حجر رقيق ابيض ويكتحل به قالوا نحوها من سعر انواع التجميل قال ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا ولو كان حسنا حتى ما يجب عليها ان تترك اللون الابيظ ولو كان حسنا آآ قال رحمه الله هل يجب عليها ان تجتنب يعني آآ الاشياء التي فيها فرح يعني بعضهم يسأل يقول هل يجوز ان ان يعني يكون الزواج عندها زواج هذه الام مثلا مرأة هل يجوز ان يقام حفل الزواج في بيتها يجوز او لا يجوز. يعني هل يجب عليها ان تترك كل ما فيه فرح هل يجب عليه ذلك او لا يجب مم الذي يظهر انه لا يجب اهم شي انها ما تتزين ولا تجتنب كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليه بس من الطيب يعني ما تتزين ولا تتطيب ولا فالذي يظهر انه يجوز ان يقام الفرح في بيت المحادة قال رحمه الله تجب عدة الوفاة في المنزل حديث فريعة بنت مالك المشهور امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله مشهور وهو قول الائمة الثلاثة ايضا تجب عدة وفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت الا اذا وجدت ضرورة تضطرها للخروج كما في الاقناع وفي المنتهى والغاية قالوا الا لحاجة ومثلوا بامثلة واحدة ومن الامثلة اللي ذكرها التي ذكرها ذكروها ذكر مؤلف بعض منها قال فان تحولت خوفا على نفسها او قهرا ما عندها اجرة فاخرجت منها فهل يجوز لها ان تذهب الى بلد اخر او لا يجوز ها نعم صحيح انا ذكرت الذي يظهر ان ذلك لا يتقيد بالقريب كبلدها بل لها تنتقل حيث جاز لها يعني في الوقت الحالي التي يجوز لها تنتقل خارج بلدها قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى للسقوط الواجب العذر ولم يرد الشرع بالاعتدال في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد عيد فاستوى في ذلك القليل لان بعضهم تسأل تقول انا اريد ان احد في عند بنتي او عند ابني او في بلدة اخرى فنقول اذا حصل ما يعني ما يحوجها الى الخروج من المنزل فلها ان تخرج. قال ولا الخروج لحاجتها نهارا سواء وجدت من يقوم بصالحها ام لا لا ليلا لانه ظنة الفساد قالوا ان تركت الاحداد اثمت وثمت عدتها بمضي زمانها لان الاحدال ليس شرطا في العدة. قناة الاستبراء ولا مراته؟ لا اقرأ يا سيدي قال رحمه الله باب الاستبراء من ملك امة يوصى ومثلها من صغير وذكر وضده ما حرم عليه وطؤها ماتوا قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة وليست والصغيرة بمضي شهر قال باب الاستبراء وذكرنا في السابق ان الاستبراء مختص بالامام والاستبراه هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملكي يمين. تربص يقصد منه العلم ببراءة رحمك يمين. مقابل يقابله العدة بالنسبة للحرة قال من ملك طبعا يجب الاستبراء في ثلاث مواضع. الموضع الاول ذكره المؤلف بقوله من ملك امة يوطأ مثلها يعني استكملت تسع سنين من صغير هذه من محتملة انها بيان المالك سواء كان المالك صغيرا او كبيرا ذكر او انثى او بيان للمملوك منها هذه الامانة سواء ملكها من صغير يعني الذي باعها صغير او كبير او الذي باع الامة ذكر او انثى يجب على المشتري ان يستبرئ هذه قال حرم عليهم وطؤها ومقدماتها مقدماته يعني مقدمات الوطء قبل استبرائها والاستمرار سيأتي ان شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه احمد والترمذي وابوه. الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء ذكره الشاري بقوله ومن وطأ امته وطأ امته ثم اراد تزويجها او بيعها. حرما يعني التزويج والبيع حتى يستبرأها. الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء وهو هو اذا اعتق الانسان او السيد سريته او ام ولده او اعتقت بموته لزمها نفسها ان لم يكن استبرأها سيدها. واستبراء الحامل يكون بوضعها بوضع كل الحمل ومن تحيض بحيضة قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال والانسة والصغيرة بمضي شهر بمضي شهر نعم تزويجها او بيعها حرم عليه قبل استبرائها صحيح الذي يظهر انها يجب ان تستبرع مرتين. صحيح يعني الذي البائع يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يبيعها. والمشتري ايضا يجب ان يستبريها نعم هذا الذي يظهر. لكن الاستبراء سهل يعني حيضة واحدة. ما يطول يعني. خلاف العدة طويلة لا تاخذون رظاع ولا توقفون ها ماشي يا اخوان ايش الشيخ سعود فيكم شدة شدة يعني فيهم قوة ولا هي قصير الرضع ما في شيء ها؟ اي بس الوضع بس. ها؟ ابو عمر ولا الى جنايات ها يلاه اقرا ربع ساعة عشر دقائق قال رحمه الله كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضعات خمس رضعات في الحولين. والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا المحرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرم وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ ومحاربه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة بعد الدخول مهرها بحاله وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح. فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبت فلها نصفه ويجب كله بعده. وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما. واذا شك في الرضاعة او كماله او شقت المرضعة ولا بينة فلا تحريم قال رحمه الله كتاب الرضاعة وهو في اللغة مص اللبن من الثدي واما في الشرع. فعرفه الشيخ منصور هنا وهو تعريف الاقناع والمنتهى ايضا. مص من دون الحولين لبنا ثاب يعني اجتمع عن حمل او شربه او نحوه كأكله بعد تجبينه وسعوط ووجوب والاصل فيه آآ الكتاب في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم الرضاع ومن السنة ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. والاجماع قائم عليه في الجملة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة يحرم من الولادة. رواه الجماعة. فكل ما تحرم بسبب الناس لم يحرم مثله بسبب الرظع. والمراد بالمحرم هنا النكاح وما يتبعه من اباحة النظر والخلوة وكونه محرما فقط هذه توابع النكاح. يعني المحرم من النكاح وتوابعه فقط وتوابع النكاحية اباحة النظر والخلوة والمحرمية دون بقية احكام النسب من النفقة والارث والعتق لكن هناك مسألة وهي هل تجب الصلة في العلاقة من او القرابة من الرضاعة او لا تجب ها يا عبد ليش ليكون الاجماع على ان من قبيل مروءة يعني ما يجب ان يصل امه من الرضاعة او اخيه. صحيح لا يجب لا تجب الصلة لا تجوز. وذكر الشيخ منصور في كتاب الشهادات في المجلد الخامس عشر في باب موانع الشهادة انه لا تجب الصلة ولذلك تقبل الشهادة في آآ في القرابة من الرضاعة ولا تقبل؟ هل يعني هل يجوز ان يشهد لابنه من الرضاع؟ يجوز يجوز قال رحمه الله والمحرم خمس رضعات. اشترط التحريم آآ عدة شروط ان تكون خمس رضعات لحديث ايضا عائشة رضي الله عنها وصار الى خمس رضعات من معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك. وما هو ضابط الرضعة عندنا في المذهب هي المصة حتى لو نزع كرها ثم عاد فتحسب مصة ثم اذا عاد ثم نزع مرة اخرى كرها فتكون قصة وهكذا. بخلاف من قال انها لا الواجبة الكاملة. الشرط الثاني في الحولين في الحولين لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم الاوضاع الا وفتق الامعاء وكان قبل الفطام وقوله تعالى والواردات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قال والسعوط والسعود هنا ادخال دواء او الحليب عن طريق الانف والاجور يكون ادخاله عن طريق الفم محرم كالرضع كالرضع ولبن الميتة وهذا يدل على ان لبن الميتة طاهر والعياذ يمكن متقدم لا ينجس بالموت. والموطوءة بشبهة اذا وطأت الشبهة ثم حملت او بعقد فاسد او بعقد باطل لبن وطوءة بنكاح باطل او زنا او زنا والمشوب يعني المخلوط بغيره الذي لم يؤثر على صفاته محرم كل هذه يثبت بها التحريم وعكسه الله يعاون ايش؟ لا بالمرأة ايه ايش ما ذكرت يدل على ان لبن الميت طاهر والادمي كما تقدم لا ينجس لا يجوز الموت لا ينجس بالموت. نعم لا لا باب التذكير بكتاب الطهارة نعم لنفس الشيء محرم. لكن محرم من جهة الام طبعا المرضعة الزنا ايضا من جهة الامة احسنت فقط. اما الزاني لا يحرم فيه نعم لا الفاسد ينسب ينسب. الابن في النكاح الفاسد ينسب لابيه في نكاح المتعة وينسب لابيه ينسب ايضا للابن والرضاعة لامه وابيه قال وعكسه البهيمة وهذا الشرط الثاني ان يكون اللبن لبن انثى ادمية لا رجل ولا بهيمة. والا لو كانت اه رظاع البهائم يحرم كان في السعودية ظهر ان يكون اكثر دولة تستورد الحديث مصنع السعودية يعني ما احد يرضع الظهر فالبهيمة لبنها لا يحرم وغير حبلى يعني غير حامل ولا موطوءة وهذا الشرط الرابع ان يكون لبن اجتمع عن حمل ان يكون اللبن اجتمع عن حمل قال ولا موطوءة ولا موطوءة. ايضا هذه كلمة ولا موطوءة لم يجدها الا في الوجيز فقط يعني لبن غير المطوءة لا يحرم كذلك من باب اول اللبن الرجل وتعرفوا هناك حبوب تأخذها المرأة وتدر لها الحليب تدر تدر لها الحليف فهذه لا يحرم لبنها. قال فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح ذكرنا انها النكاح وتوابع النكاح والنظر اباحة النظر والخلوة والمحرمية يكون لها محرم وولد من نسب لبنها اليه بحمل بسبب حملها منه او وطئ طبعا مراد كما قال الشاعر بوطء بنكاح هذا فيه نوع مخالفة ايضا. بوطء بنكاح او شبهة بخلاف من وطئ بخلافي من وطئ زنا او من وطئ بزنا وكذلك لبن طفل منفي بديعان فيكون ولدا للام فقط. لا يكون ولدا للزاني ولا للملاعن في هاتين المسألتين. قالوا ومحارمه صارت محارمه محارم الواطئ اللاحق به النسب كابائي وامهاتي محارمه يعني محارم المرتظع ومحارمها المرضعة محارمه يعني محارم المرتبع دون ابويه يعني دون ابويه المرتضع واصولهما يعني اجداد المرتظع وفروعهما فروع ابويه وهما اخوان مرتظع فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب اجماعا. بالاجماع كما في المعونة. وامه واخته ام المرتظع مرتظع من النسب تباح تباحان لابيه واخيه من الرضاعة وهذا بالاجماع ايضا ثم قالوا من حرمت عليه بنتها وكذلك كل رجل كل رجل تحرم ابنته عليه من حرمت عليه بنتها كامه وجدته واخته. كذلك كل رجل تحرم عليك ابنته. قال فارضعت طفلا او وارضى عاطفة حرمتها عليه هذا الامر الاول وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة له وهذا الامر الثاني. قال وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وصورتها ان تكون له زوجتان زوجة كبيرة وزوجة صغيرة. فتقوم الزوجة الكبيرة بارضاع الزوجة ايش الصغيرة لا ينفسخ نكاح ايش لأ نساء نكاح الكبرى لا صورتها ان تكون عنده زوجة كبيرة ها عندها ولد من غيره زوجة كبيرة عندها ولد من غير الزوج وزوجة صغرى وترضع الزوجة الكبرى هذي ها الزوجة الصغرى من لبن ليس له. فان فسق نكاح من؟ الكبرى فقط فينفسخ نكاح الكبرى لانها صارت ام زوجته من الرضاعة ام زوجته من الرضاعة ينفسخ نكاح الصغرى لا ينفذ لانها ليست الامنة. شلون كل امرأة افسد نكاح نفسها برظاها هي التي افسد النكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مانع لها فانفسخ النكاح الكبرى ويبقى اما لو وارضعت الصغرى بلبن من هذا فسخت نكاحها ونكاح الصورة نعم اجي ايش كيفك ما يصح ما يجوز تقدم معنا خلاف لشيخ الاسلام صحيح هي عموما احنا ريحناك يعني انفسخ نكاحها صارت الصغيرة فقط هي الزوجة لانه خلص هو تخلص من واحدة منهم فسدك حارس الكبرى الذي يظهر انه ما ينفسخ ما ينفسخ لا هي عن الكبرى اللبن الذي فيها منها من زوج اخر ليس من زوجها ليست اخته كيف اخته؟ ما تكون اختها امها من وضعها ام زوجته من الرضاعة فهي فسخ نكاحها. نعم؟ كيف قبل الدخول انتبه قبل الدخول والدخول بالامهات يحرم البنات هنا قال قبل الدخول قبل الدخول فلا مهر والدخول بالامهات يحرم منهم ما بعد يدخل الان ما بعد يدخل قال فلا مهر لها هي التي تسببت بنفسها. لمجيء الفرقة من جهتها. وكذا ان كانت طفلة فدبت يعني مشت مشت مشيا رفيقا كما المطلع فرضعت من نائمة لا ينفسخ نكاح هذه الطفلة وبعد الدخول مهرها بحاله. بعد الدخول بالكبرى مهرها بحاله قال اه وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف مسمى قبله نصف مسمى قبله ان افسده غيرها كان ارضعت اخته زوجة له صغيرة زوجة له صغيرة فلها على الزوج نصف مسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويرجع الزوج به يعني بما غنمه نصف او كل المهر على المفسد الذي يتسبب قال ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح وحرمت عليه وفي المنتهى ان فسخ ايضا فيما بينه وبين الله عز وجل ان كان صادقا فان كان قبل الدخول وصدقته او ثبت ذلك بينة كما في الاقناع فلا مهر لانه نكاح باطل وان كذبته او وان اكذبته فلها نصفه يعني نصف المسمى ويجب كله بعد الدخول قالوا ان قالت هي ذلك قالت زوجها انت اخي من الرضاعة واكذبها قال في الاقناع ولم تأتي ببينة فهي زوجته حكم يعني في الظاهر ثم قال واذا شك في الرضاع يعني هل وجد الرضاعة او لا هل هذا اخ او هذه اخت لفلان او شك في كماله يعني حصل تيقنا ان الرضاعة حصل لكن شككنا في الخمس رضعات او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم لان الاصل عدم الرضاع المحرم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه