شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند فصل الكفارة قال رحمه الله فصل كفارته يعني كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع طعم ستين مسكينا اذا لم يستطع كما قال في المنتهى لكبر او مرض ولو رجي برؤه فانه ينتقل الى الاطعام لان الاعتبار بوجوب بوقت الوجوب الاعتبار بوقت الوجوب. فاذا لم يستطع الصيام لكبر او مرض ولو رجي برؤه فانه ينتقل الى اه الطعام الاطعام ينتقل الى الاطعام بشرط ان يخاف بالصيام زيادة المرض او طول مدته وزاد في الاقناع ايضا انه اذا لم يستطع على الصيام لضعف عن معيشته التي يحتاجها اذا كان الصيام يضعفه عن معيشته عمله وظيفته التي يحتاجها فانه ينتقل الى الاطعام قال ولا تلزموا الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك يعني عنده ثمن ثمن الرقبة قال بثمن مثلها بثمن مثلها او مع زيادة لا تجحف بماله زيادة يسيرة حتى لو كانت اكثر من ثمن مثل بزيادة يسيرة لا تجحف بماله فيلزمه ان يشتري آآ الرقبة ويعتقها ويشترط ان يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه من زوجة وقريب وايضا فاضل عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم وخادم صالحين لمثل اذا كان مثله يخدم. كما في المنتهى ومركوب فاضل عن مركوب وعرض بذلته اي يحتاج ما يحتاج الى استعماله كلباسه وفراشه واوانيه والة حرفته كما قال النجدي. وثياب تجمل والثياب هنا اشترط الا تزيد على ملبوس مثله وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤنته يعني يدر عليه آآ ويتكسب منه ويأخذ هذا الكسب وآآ ينفق على نفسه منه وعلى من تلزمه مؤنته. وايضا يكون هذا المال فاضلا ثمن. الرقبة فاضلة عن كتب علم يحتاجها وكذلك وفاء الدين. وفاء دين ولو لم يكن طالبا مطالبا به سواء كان الدين لله عز وجل. او لادمي حال او مؤجل. ثم قال ولا يجزئ في كفاراتي كلها كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين الا رقبة مؤمنة. لقوله تعالى فتحذير رقبة ومنها والحق بذلك سائر الكفارات الاية في القتل والحق بها سائر الكفارات قال سليمتي من عين يضر من عيب يضر بالعمل ظررا بينا لمؤثرا كالعمى هذه امثلة للعيوب التي تضر بالعمل كالعمى والشلل ليد او رجل او اقطعهما يعني اقطع اليد والرجل لا يصلح ولا يجزئ عتقه في الكفارة. قال اواقطعي الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام هذه يعني الرقبة التي فيها هذه العيوب لا تجوز قال او اقطع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة لان نفع يد اليد يزول لذلك اذا قطع من خنصر والبنصر. قال ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن ومقعد ولا ام ولد ويجزئ المدبر وهذا هو العبد الذي قال له سيدها انت عبد انت حر دبر حياتي يعني بعد مماتي ويجزى ايضا ولد الزنا والعبد او الرقيق الاحمق والرقيق المرهون وكذلك الجاني الجاني ولو كان سيقتل ولو كان سيقتل عن قرب فانه يجزى عتقه في آآ الكفارة والامة الحامل ولو استثني او استثنى حملها ولو استثني حملها او واستثنى حملها فانه آآ يجزي عتقها في الكفارة. ثم قال فصل يجب التتابع في الصوم يجب التتابع في صوم شهرين الشهرين ويشترط للصوم تبييت النية لصوم كل يوم من الليل ويشترط تعيينها جهة الكفارة ويشترط في الصيام التتابع فعلا لا نية. يشترط ان يجعل او يفعل الصوم متتابعا فعلا لا نية. قال فان تخلله رمضان فلا ينقطع التتابع او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه كيغمى وقوله مرض مخوف هذا فيه مخالفة تابع فيه الوجيز والمذهب انه حتى لو كان المرض غير مخوف فان انه لو افطر بسببه لا ينقطع به التتابع. او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر السفر لم ينقطع التتابع. ويشترط في المسكين المطعم لان الكفارة ثلاثة شروط ان يكون مسلما وان يكون حرا والا يكون ممن تلزمه نفقته قالوا يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من شروط الاطعام ايضا ان يكون الجنس بما يجزئ في الفطرة فقط بما يجزئ في الفطرة فقط وهي الاصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. ولا يجزم غيرها الا اذا عدمت فيجزم كل حب وثمر يقتات كما تقدم في آآ زكاة الفطر. قال ولا يجزئ هذا المقدار بالاطعام لا يجزي في اطعام كل مسكين من البر اقل من مد ولا من غيره فاذا كان من التمر مثلا الجنس المطعم. آآ تمرا مثلا او شعيرا اقل الدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجتهم وهم اربعة الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. هؤلاء هم من يجوز دفع الزكاة اليهم لمصلحة او للحاجة كالفقير والمسكين وابن السبيل الغارم لمصلحته يعني نفسه قال وان غدا هذا الشرط الرابع التمليك ان يملك المساكين الذين يطعمهم. لا يجوز ان يعطيهم بوخذ قالوا ينغذ المساكين او عشاهم لا يجزئه لعدم تمليكهم. الشرط الخامس العدد فلابد من دفع بهاي لا ستين مسكينا فاذا رددها على واحد ستين يوما لم يجزئه الا ان لا يجد غيره فيجزئه قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. تجب النية في التكفير. سواء اعتق او صام او آآ اطعم بان ينويه عن الكفارة وينوي اما مع التكفير او قبله بيسير. اما مع التكفير او قبله بيسير قال وان اصاب المظاهر اه وان صاب المظاهرة منها ليلا او نهارا اذا اصاب المظاهرة هذا مظاهر لو اصاب آآ المراد بالاصابة هنا الجماع دون المباشرة واللمس وان اصاب يعني جامع المظاهر المظاهرة منها التي ظهر منها ليلا او نهارا وهذا في اثناء الصوم فيما لو كان التكفير بالصوم انقطع التتابع ولو كان الجماع لها في الليل وان اصاب غيرها يعني غير مظاهرة مظاهرة منها ليلا لم ينقطع التتابع لم ينقطع التتابع نعم يا شيخ قال رحمه الله كتاب اللعان. نعم نعم لا شك لا شك انه ينقطع التتابع الا اذا كان ناسيا نعم ما ينقطع التتابع احسنت ما ينقطع اذا كان مسافرا لا ينقطع التوبة اذا صاب غيرها غير مظاهر منها نهارا في لعذر يبيح الفطر ذكرها الشارح هنا اه كيف اذا ظهر هذا يعطى حكم المولي. المظاهر اذا تأخر في اخراج كفارة فيعطى حكم الموذي وتقدم معنا انه اذا ترك الوطأ اضرارا بها بلا يمين فكمولي. الحق به ايضا ظاهر اذا ظاهر ولم يكفر وتأخر فانه يأخذ احكام الموذي فيضرب له اربعة اشهر من ظهاره ثم يعطى احكام المؤذي فان وطئ والا فان كفر وطئ والا آآ امره الحاكم بان يفيء والا طلق عليه نعم بعد اربعة شهور كانت كأن سؤالك تقول متى آآ وقت التكفير هنا هل هو آآ يعني هل هو آآ نية الوطء؟ او حصول الوطء هذا ممر معناه المعتبر في الكفارات وقت الوجوب وقت الوجوب هو وقت الحمض في في الظهار وهو وقت الوقت وقت الوقت وقت الوجوب في الكفارة الطهار هو وقت الوقت. نعم هم اربع شهور تاخد ست شهور لا من حين اظهار نقول يعني القاضي طالبه بعد ستة اشهر بعد ايش؟ اربعة اشهر نعم يجب عليه نعم اه صحيح صحيح صحيح اه هذه لعلها تذكر في الاله لا تذكر هنا يعني يعني هل اذا امره الحاكم الوطء فا هل يحرم عليه لو كان مظاهرا ما اذكر هي مرت علي لكن ما اذكر يعني مرت عليه اربعة اشهر وامر بان يفي. بان يطأ فهذه هل يجب عليه يعني تعارض الان واجبان واجب محرم بل ما الذي يقدم نحتاج الى بحث وتحرير نعم فيكون لهم العدد احسن. نعم. الاولاد كلهم. او لو كان صغيرا لا يأكل نعم اقرأ اللعان كتاب اللعان رحمه الله كتاب اللعان يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعامه بغيره وان جهلها فبلغته. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها. ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله ان كان من الصادقين. فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب او الغضب بالسخط لم يصح فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر فان قال وطئت فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد قال رحمه الله فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ انقن وطؤه او دون اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه من اعترف بوطئ امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها. الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه. وان اعتقها او باعها بعد بوطئها فاتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل قال رحمه الله كتاب اللعان واللعان مشتق من اللعن واللعن والطرد والابعاد وآآ وهو في الشرع هو شهادات ومؤكدات بايمان من الجانبين يعني من الزوج والزوجة مقرونة بلعن وغضب قائمة مقام حد القذف ان كانت محصنة او تعزير ان لم تكن كذلك في جانب الزوج وحبس في جانبها هذه الايمان تقوم مقام حد القذف اذا كان الزوج القاذف قذف زوجته المحصنة وتقوم مقام التعزير ان كان الزوج قذف زوجته غير محصنة هذا في جانب الزوج. واما بالنسبة للمرأة فهذه في جانبها تقوم مقام الحبس. لانها كما سيأتي ان المرأة اذا لاعن الزوج وابت اللعان فهل يحكم عليها بحد الزنا؟ لا يحكم بل تحبس حتى اه تلاعن تحبس حتى تلاعن والاصل في اللعان انه ثابت بالكتاب السنة والاجماع ايضا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الايات واما السنة فحديث سهل رضي الله عنه الذي في الصحيحين وانه قذف امرأته والاجماع حكاه ابن منذر وابن حزم غيرهما من اهل العلم. ويشترط لصحة اللعان ان يكون بين الزوجين ثلاثة شروط يشترط لصحة لعانة توجد ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون بين زوجين بين الزوجين. اما اذا قذف انسان امرأة اجنبية فعليه فقط حد ايش؟ القذف واما اذا هذي اذا كانت طبعا محصنة والتعزير ان لم تكن محصنة. واما اذا قذف الانسان زوجته في خير بين امرين اما ان وتطالب طبعا المرأة اما ان يحد حد القذف او يسقط حد القذف عنه بان يلاعن. بان يلاعن. واللعان كما ذكر كثير من العلماء انه موجود الى هذه الايام. الى هذه الايام اللي عام موجود في نسأل الله السلامة قالوا اشترطوا في صحته ان يكون بين زوجين مكلفين بين زوجين مكلفين فاذا قذف اجنبية فانه يحد ولا لعام قالوا من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها بغير العربية لمخالفته للنص القرآني. وان جهل العربية بلغته اه يعني داعن بلغته ولا يلزمه ان يتعلمها. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد عنه اذا قذف الزوج زوجته فلا يخلو مما ان تكون زوجته محصنة وحينئذ يلزمه ان آآ يلاعن او يسقط هذا او او اذا لم يلاعن آآ حد حد القذف وان كان الزوجة غير محصنة فايضا اما ان يلاعن واما ان يعزر لهذا القذف. والمحصنة هنا المحصنة هي الحرة العاقلة العفيفة عن الزنا التي يوضع مثلها وهي بنت تسعين فاكثر. حرة عاقلة عفيفة عن الزنا يوضع مثلها بان تكون بنت بنتها تسعين فاكثر فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فيجب على الزوج التعزير. يجب على الزوج التعزير قال فله اسقاط حد باللعان لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الايات. فيقول الزوج قبلها اشترط ان يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة فيقول اربع مرات اشهد بالله لقد لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها والمؤلف هنا تابع الوجيز كعادته في الالفاظ الغريبة لقد زنت زوجتي هذه هذه لا يشترط ان يقولها على المذهب. لا يشترط آآ ما ذكره آآ صاحب المثل هنا اه مخالف للمذهب وهو قول في المذهب ذكره في الانصاف والمذهب انه يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به لان رميه بالزنا لها تقدم فيقول اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها يشير اليه ان كانت حاضرة وينسبها بما تتميز به اذا كانت غائبة. وهذا ذكره صاحب مثل قال ويشير اليها اذا كانت حاضرة. ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهل يشترط ان يعيد اللفظ السابق الذي ذكره اربع مرات المذهب انه لا يشترط لا يشترط يقول في الخامسة فقط يقتصر على هذا اللفظ لا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ان كان من ثم تقول بعده هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ان كان من الصادقين حكم نكول الرجل عن اللعان ذكرنا انه لو نكل الرجل يعني قذف امرأته بالزينة ثم قال لا لاعن فحينئذ اذا لم اذا ابى اللعان او لاعن بدا ثم ابى ان يكمله فعليه الحد او التعزير حد اذا كانت زوجته محصنة والتعزير ان كانت زوجته غير محصنة. واما آآ المرأة والزوجة اذا نكلت هي عن اللعان فانها تحبس حتى تقر بما رماه به زوجها او تلاعن. ولا ترجم بمجرد النكول. ولا ترجم بمجرد النكول لانها لو اقرت بلسانها بالزنا ورجعت لم ترجم فكيف اذا ابت اللعان رحمه الله فان بدأت باللعان هذه شروط يعني آآ ان تخلف واحد منها لا لا يصح اللعان. فان بدأت باللعان قبله يعني قبل الزوج لم يصح او نقص احدهما شيئا من الفاظ الخمسة آآ المتقدمة او لم يحضره محاكم يعني القاضي او نائبه او نائبه عند التلاعن لم يصح او ابدل احدهما لفظة اشهد بيقسم او احلف لا يصح او ابدل الزوج لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب او بالسخط فانه لم يصح لمخالفته النص لمخالفته النص فرحم الله فصل وان قذف زوجته الصغيرة ذكرنا ان من شروط الزوجة المحصنة ان تكون مكلفة فان كانت غير مكلفة فيجب عليه التعزير. قالوا انقلب وزوجته الصغيرة التي لا يطأ مثلها طبعا التي لا يوضع مثلها. اما ان كانت يوضع مثلها فعليه الحد لكن آآ ليس لوليها المطالبة به ولا لها ايضا حتى تبلغ ثم ان شاء الزوج بعد طلبه اسقط الحد باللعان والا آآ جلد حد القذف قالوا ان قذب زوجته الصغيرة او المجنونة اه عذر ولا لعام يعزر ولا لعام لانه تكون غير محصنة. قالوا من شرطي هذا الشرط الثاني الشرط الاول في صحة الايعان ان يكون بين الزوجين الشرط الثاني ثلاثة شروط هي. الشرط الثاني قذفها بالزنا لفظا قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر اما اذا قذفها بالوطء دون الفرج او انها تحادث الرجال او انها تخلو بهم دون الوطء ودون الزنا فلا حد عليه ولا لعام فرحم الله فان قال وطئت وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا ريعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا ريعان لانه لم يقذفها بما يوجب الحد الشرط الثالث من شروط صحة اللعان ومن شرطه قال ان تكذبه الزوجة ان تكذب الزوجة زوجها فيما رماها به فاذا سكتت ولم تطالب بشيء فانه لا يجب حينئذ آآ اللعان فلا يتعرض للزوج فلا يتعرض للزوج كما قال في الاقناع وشرحه حتى تطالبه زوجته المقذوفة بذلك ورحم الله واذا تم اذا تم اللعان توفرت الشروط وتم اللعان فيترتب على ذلك اربعة احكام اربعة احكام. الحكم الاول يسقط عنه الحد وعنها ايضا يسقط عنه وعنها الحد واذا اذا كانت محصنة. والتعزير عنه عن الزوج يعني ان كان الزوجة غير محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما تثبت الفرقة بينهما ولم ولو لم يفرق الحاكم بينهما. ولو اكذب نفسه بعد ذلك. فانه تثبت الفرقة بينهما الحكم الثالث بتحريم مؤبد يعني لا عودة ابدا. لا عودة ولو بعقد جديد لا يستطيع ان يعود لها ولا تعود اليها الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف وذكره الشارح انه ينتفي الولد الولد ينتفي آآ اذا نفاه الزوج فانه ينتفي عنه وينسب حينئذ اليها ينسب اليها لكن اشترطوا آآ اربعة شروط لصحة نفي الولد اه نذكرها بشكل سريع الشرط الاول شروط صحتنا في الولد ان يذكره اه آآ في في اللعان صريحا او تضمنا. صريحا بان يقول لقد زنت وما هذا الولد مني الشرط الثاني الا يتقدمه اقرار به الا يتقدم نفي الولد اقرار به الشرط الثالث ان يكون الولد مولودا فلا يصحن في الولد وهو حمل. الشرط الرابع الا يؤخر نفيه يداعن حالة علمه بالولادة فورا والا آآ نسبه ثم الحنابلة في اخر اللعان يعقدون فصلا فيما يلحق من النسب فصلا فيما يلحق من النسب قال رحمه الله فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تجده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه ودون اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد مثله كابن عشر. اذا وطأ الانسان امرأة فان آآ الولد به بشرطين بشرطين الشرط الاول ان تأتي بالولد بعد نصف سنة. اذا كانت زوجة ان تأتي بالولد بعد نصف سنة من حين ايش الوطء من حين الوطء لانها اذا اتت به لاقل من اربعة من ستة اشهر فانه لا يكون للواطئ. لماذا؟ لانه يكون قد انعقد من ماء رجل غيره قبل قبله يعني اذا الشرط الاول ان تأتي بالولد بعد نصف سنة ان كانت زوجة الشرط الثاني ان يمكن اجتماع الزوج بالزوجة يعني لا يشترط اه اننا نتيقن الاجتماع يكفي ان يكون هناك امكان للاجتماع. مثل ما يقول امكان اللقاء. لا يشترط متيقن اللقاء. ان يمكن اجتماع الزوج بالزوجة بالا يعلم عدم استماعه بها فاذا امكن الاجتماع امكن الوطء اذا امكن الاجتماع امكن الوطء. الشرط الثالث ان يكون الواطئ له عشر سنين اه حين الزواج ان يكون اه الواطي له عشر سنين من حين الزواج والشرط الرابع والاخير ان يوجد الزوجة هذا ما ذكر المؤلف اه ان يوجد ان يوجد للزوج ذكر او انثيان او انثيان على ما في المنتهى فرحمه الله ولا يحكم بلوغه ان شك فيه يلحق به الولد قال ولو ممن يولد مثلك بعشر. يلحق تشوفا للنسب. لكن لا يحكم ببلوغ من الحقن به الولد الذي لم يتم والذي لم يتجاوز عشر سنين او لم يبلغ. قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. ثم قال واعترف بوطأ في الفرج او دون الفرج. فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه نسبها ولدها لحقه ولدها لانها صارت فراشا له الا ان يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه الولد الا ان يدعي الاستبراء وان استبرأت امتي بعد وطئي لها بحيضة حاضت فانه لا يلحق به الولد. قال ويحلف على هذا الاستبراء. قال وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه حتى لو كان عزل يعني لم ينزل داخل فرج وانما عزل فان او لم يطأ في الفرج اصلا او وطئ فيه لكنه لم ينزل فانه يلحقه النسب يلحقه النسب. قالوا ان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة يعني اقل من نصف سنة وعاش لحقه نسبه. تبين ان هذا الولد منه والبيع باطل لانها صارت ام ولد لانها صارت ام ولد وكذلك العتق. اما العتق فيكون صحيحا. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف كغيره من العلماء في العدد. نعم شيخ قال رحمه الله نعم يا شيخ عبد الله ما هو هذا الامر بكيف هو الان يعني هذا صعب في الايلاء صعب في ترك الوطء صعب ان يقال بهذا وقت وجوب الكفارة معروف ان وقت الوطئ. لكن آآ متى تحسب المدة له الاربعة اشهر متى تبدأ هذا معروف هذا الظهر معروف يجب عليه ان يكفر متى ما نوى ان يطأ لكن متى تضرب له المدة انا ذكرت اه استظهرت انه يكون من حين اه الظهار من حين الظهار تلفظ بالظهار تحسب له الاربعة اشهر فاذا مرت الاربعة اشهر نقول الائمة انك تطأ او تطلق لكن ايش كان مثل ما قال يعني كيف يؤمر بما هو محرم عليه ويحرم عليه ان يطأ حتى يكفر وكفارة قد تكون صيام شهرين متتابعين هذا وجه الاشكال عندهم فتعارض معنا وجوب مع محرم يجب ان يطأ لزوجته حق لزوجته ويحرم عليه ان يطأ اضطهار ان لابد ان يكفر قبل ان يطأ اكيد اذا رضيت ما في مشكلة هي مفروضة فيما لو طالبت بالوطء نعم قال رحمه الله كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما. وهو ممن لا يولد لمثله. او تحملت ماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة قال رحمه الله فصل والمعتدات ست الاولى الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد. فان لم يلحقوا لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت لدون ستة اشهر منذ نقحها ونحوه عاش لم تنقضي به. واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر. وغالبها تسعة اشهر. ويباح لقاو النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. قال رحمه الله فصل نصك قال رحمه الله كتاب العدد واحدة عدة لكسر العين وهي التربص المحدود شرعا قال الشيخ منصور يعني مدة معلومة تتربص بها تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل اما بوضع الحمل او بمضي اقراء يعني حيض او اشهر على ما سيأتي والاصل فيها اه الاجماع ودليله الكتاب والسنة الكتاب في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء واما السنة فما ورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت ابني امي مكتوم في مسلم وكذلك الاجماع منعقد على وجوب العدة في الجملة. اه ذكر والتزموا العدة كل امرأة فارقت ذكر يعني آآ خمسة انواع من النساء اه وفصل فيهن من تلزمها العدة او لا تلزمها اولا المخلو بها قال رحمه الله قال تلزم العدة كل امرأة كل امرأة تفيد العموم حرة وامة الزوجة يعني بالغة وصغيرة فارقت زوجا خلا بها هذا الماء مخلو بها فارقت زوجا خلبا واشترط لوجوب العدة للمخلو بها آآ عدة شروط الشرط الاول قال خلا بها مطاوعة. هذا الشرط الاول تكون مطاوعة ان تكون الخلوة بطواعيتها لم تجبر ولو لم تقرأ ولا ولم تكره. قال في الاقناع ولو لم يمسها متى ما خلا بها مطاوعة ببقية الشروط تلزم عدة. قال مع علمه بها هذا الشرط الثاني. فاذا كان ما لا يبصر وادخلت عليه المرأة ولم يعلم بها فلا ثم خرجت وطلقها فلا تلزمها العدة قال رحمه الله وقدرته على وطأها يشترط ان يكون قادرا على وطئها وهذا القيد او هذه مسألة غريبة جدا وهي مسألة زائدة من الوجيز ولم يذكرها لا في الاقناع ولا المنتهى ولا الغاية ولا المقنع وتتعارض مع قوله الذي بعده مباشرة قال ولو مع ما يمنعه منهما يعني كيف يشترط القدرة على الوطء ثم قال ولو لم ولو مع ما يمنعه من الوطء يعني ولو وجد مانع يمنع الزوجين من الوطء تجبه وردقها مثلا. جدي يعني يكون مقطوع الذكر ورفقها ان يكون فرجها مسدودا. فكيف يقول رحمه الله وقدرته على وطئها هذا قيد فيه نظر ولم يوجد الا يعني لم اراه الا في الوجيز ولم يوجد لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا الغاية ولا المقنع قال ولو مع ما يمنعه يعني ولو وجد مانع يمنع احدهما او كلاهما من الوطء او قال منهما او من احدهما يمنع احدهما فقط سواء وجد المانع فيهما او في احدهما حسا كالجب كما ذكرنا قطع الذكر او رتقها او شرعا كصوم وحيض حتى لو وجد ما يمنع من الوطء فانه تجب العدة تجب العدة هذا الشرط فاذا الشرط الاول اه ان تكون مطاوعة ثانيا مع علمه بها الشرط الثالث هو آآ ان يكون الزوج من يطأ مثله وتكون الزوجة ومن هو الذي يطأ مثله؟ من استكمل والشطر الرابع ان تكون ممن يوضع مثله يعني لو تزوج صغيرة مثلا عمرها ثمان سنوات ثم وضئها ثم طلقها هل يعني آآ او خلا بها مثلا خلا بها خلونا في الخلوة الان. هل يتلزمها عدة؟ يعني لها ان تتزوج مباشرة. لها ان تتزوج بلا عدة بلا عدة قال اوطي هذه المرأة الثانية موطوءة كيف كيف عاد كمان من هالسنوات او سبع لي ثمان سنوات سبع سنوات شو الاشكال بالصين او لا بالسن ما عليهم الواقع حتى لو حصل جماع ما ما فيه عدة لان الحكمة الكبرى من العدة هي براءة الرحم والمرأة لن تحمل بعد الا اذا استكملت تسع سنين ايش اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي جارية كما قالت عائشة رضي الله عنها الحيط لا عادت العورة لا تختلف العورة آآ يكون عورتك عورة الرجل ما بين السرة والركبة ايش يقدم الطلاق على بالايلاء ايه طيب طيب الموطوءة متى تلزم آآ يلزم العدة للموطوءة قال او وطئها او وطئ هذه الموطوءة ايضا اشترط لوجوب العدة على الموطوءة آآ ان يكون الواطئ آآ ممن يضع مثله يعني يستكمل عشر سنوات الشرط اتفقت شرطان الشرط الثاني ان تكون موطوءة ممن اه اه استكملت تسع سنين قال رحمه الله سواء كان في النكاح الصحيح او الفاسد او الباطل ايضا. متى ما وطئت المرأة تجب عليه العدة ولو كان في نكاح باطل. قال او مات عنه هذا متوفى عنها اه تلزم عدة ايضا متوفى عنها مطلقا حتى في نكاح فاسد في نكاح الصحيح والنكاح الفاسد. اما اذا مات عنها في النكاح الباطل قبل ان فلا تلزمه عنده. قال وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة لم تعتد للوفاء. الباطل وفاقا يعني بالاجماع كنكاح الخامسة او نكاح المرأة في عدتها. فلا تعتد للوفاة. الثالثة المفارقة بالحياة قبل الوطء والخلوة. مفارقة في الحياة قبل الوطء والخلوة وذكر بقوله من فارقا حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما بعد الدخول والخلوة او بعد احدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر فهذا هذه المرأة المفارقة آآ لا يجب عليها عدة لماذا؟ لان الزوج ها لا يطأ مثله. تخلف احد الشروط المتقدمة اه الرابعة المتحملة بماء الزوج المتحملة بماء الزوج. قال او تحملت بماء الزوج اذا تحملت بماء الزوج او بماء غيره ايضا مطلقا. وكان فيه مخالفة هذي مع الزوج تبع الوجيز فيها فاذا تحملت اخذت مال الزوج ووضعته في رحمها وحملت آآ طبعا لو حملت آآ لا بد ان تضع الحمل لكن المقصود انها وضعته بدون ان تحمل فهل تزموا عدة المذهب انه لا تلزمها عدة لا تلزمها عدة. هذا ما مشى عليه في الاقناع واما في المنتهى ذهب الى ان من تحملت ماء الزوج او غير الزوج انه لا يجب عليها عدة لا يجب عليها عدة اه المرأة الخامسة قال التي قبلها ولمسها بلا خلوة قال او قبلها او لمسها بلا خلوة بلا خلوة في التحاميل طبعا في التحمل والتقبيل واللمس فلا عدة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله تمسوهن فما لاكم عليهن من عدة تعتدونها ها نعم تحمل ما الزوج تقبيل نعم ويقول ولو لشهوة عندي ولو لشهوة نعم صحيح ايه يثبتون الصداق كاملا صحيح فرق فقهي نعم ايه صحيح هذا تحمل نعم آآ كم بقي دقيقة من الاذان ها اقرأ يا طيب اقرأ ولا قرأت هذا معتدات ست طيب فصل والمعتدات ست يعني ستة اصناف احدها الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل يشترط ان تضع كل الحمل واحدا كان او متعددا ولو لم تطهر وتقتسم نفاسه متى ما وضعت كل الحمل فانها تكون انقضت عدتها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حولهن. قالوا انما تنقضي اه وضع ما تصيري ما تصير به امة اه ام ولد ما الذي تصير به الامم ولد اذا وضعته وما تبين فيه خلق الانسان. وما هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ها واحد وثمانين يوم. واحد وثمانين يوم اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان قال فان لم يلحقه هذا الشرط الثالث ان يلحق الحمل بالواطئ فان لم يلحقه يعني يلحق الحمل والزوج لصغره يعني كونه يعني الزوج اقل من عشر سنين او لكونه ممسوحا يعني خصيا مجبوبا اذا كان الزوج خصي مجبوبا يعني آآ قطعت خصيتاه وذكره او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها يعني منذ جامعها لا يلحقه اه النسب وحينئذ اذا لم يلحقوا النسب فلا تنقضي عدتها منه ان نتبين ان هذا الولد ليس من من هذا الزوج وانما من زوج اخر يعني اقل مدة الحمل عندنا اه ستة اشهر. قال ونحوه وعاش اذا اتت بولد لا قل من ستة اشهر وعاش تيقنا حينئذ ان هذا الولد ليس من هذا الواطئ وانما هو من واط قبله. اما اذا لم يعش فتنقضي به العدة. قال وعاش لم تنقض به. واكثر مدة الحمل اربع سنين واقل ستة اشهر هذا خلافا لاهل الطب الان يقولون اكثر مدة الحمل احدى عشر شهر الاطباء الان يقولون اقل مدة الحمل احدعشر شهر اكثر اكثر من الدمام احدعشر شهر والفقهاء يقولون اكثرها اربع سنين واقلها ستة اشهر هذي ما ورد في القرآن والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا اسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر فهي مدة الحمد وما الظابط او القاعدة في اه مع الاطباء في مثل هذه المسائل كيف نتعامل معهم الاطباء ها لا لهم اذا اختلفوا قال مثلا قولين قول يوافق الفقهاء وقول يخالفهم فنأخذ باقول من يوافق الفقهاء ونترك الاخرين يعني لكن الاشكال لو اتفقوا جميعا خلاص اذا انضبط مستقيم اذا اتفقوا جميعا على شيء يخالف قول الفقهاء فينبغي اعادة النظر في قول فقهاء لا يرمى ايضا يعاد النظر في الفقهاء. ومثل ما ذكرت الاتفاق قليل عند الاطباء. اتفاق قليل من واقع من واقع ايه لكن يطبقون على حتى الى يعني الى عهد قريب الى الشيخ ابن عثيمين يعني ليست اه ليس الفقهاء المتقدمون حتى الشيخ ابن عثيمين يقرر هذا وبعدين يحكون حكايات كثيرة جدا متى تحمل ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف ما عبد الله لا هو اذا بني على واقع مختلف ما في مشكلة لكن اذا كان بواقع متفق في جميع الدول وجميع الاقطار مشكلة نكتفي بان نكمل بعد الصلاة ان شاء الله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا