ايش هم صور من صور بيع الدين بالدين محرم على المذهب جعل رأس مال السلم جعل الدين رأس مال سنة. يعني عليك دين عشرة الاف ريال اقول لك ايش ؟ اجعله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل قلوبه قبضه ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وان تلف قبله فمن ضمان البائع. وان تلف بافة سماوية بطل البيع وان اتلفه ادمي خير بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدنه وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وان تلف ما عدا المبيع ما عدا المبيع بكيل ونحوه. فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والاطالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل ومن اشترى مكينا ونحوه وآآ نحوه المراد بها الموزون والمعدود والمزروع وآآ كذلك يلحق بهذه الاربعة آآ المبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة من اشترى مكيلا ونحوه. المكيلات يعني سنتطرق لها بتوضيحه اكثر في باب الربا. مكيلات مثل البر شعير واللبن والسمن المائع ونحوها من اشترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وترتب على شراء المكيل ونحوه شراء المكيل ونحوه عدة امور او عدة احكام لكن قول المؤلف من اشترى مكية ونحوه هذا يعني آآ يشمل لو اشتراه اشترى المكين نحوه بالكيل او جزاف يعني بلا كيد ولا وزن لو اشترى الشعير بالكيد او اشتراه بلا كيد فيصح ويلزم بالعقد ولا ولم يستحصر فيه حتى يقبضه الى اخر الاحكام التي ذكرها. وقد تابع الماتن او صاحب ماتن هنا المقنع في هذه العبارة. والصحيح من المذهب كما قال في الانصاف ان الحكم منوط بذلك اذا بيع بالكيل فقط يعني لو اشترى مكيلا بالكيل تأتي هذه الاحكام التي سيذكرها المؤلف او اكثرها تأتي عليه. اما اذا اشترى المكيل بلا كيل فلا تتأتى هذه الاحكام التي سيذكرها صاحب المتن فيقول في في الانصاف صاحب الانصاف آآ متعقبا آآ صاحب المقنع قال والصيام مذهب ان الحكم من وطن بذلك اذا بيع او الوزن لا بمبيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة. الصبرة هي التي تباع الكوم من الطعام بلا كيد ولا وزن فلا بد ان يشترى المكيل بكيل والموزون بوزن ثم تدخل في هذه الاحكام كذلك المعدود يشترى بالعد والمزروع اشترى بالزرع اذا اشترى مكيلا بالكيل وموزونا بوزن بالوزن ونحو ذلك فانه يترتب عليه عدة احكام يقول صح ولزم بالعقد. لزم بالعقد. هذا الحكم الاول ان البيع يلزم بمجرد العقد بمجرد العقد سواء قبضه او لم يقبضه وسواء كان مكينا ونحوه او غير مكين ونحوه هذا الحكم الاول صح واصبح لازما ليس لاحدهما فسخ البيع طبعا اه قيدها الشارح بقوله حيث لا خيار. الا اذا كان هناك خيار فيكون عقدا جائزا حتى تنتهي مدة الخيار قال الحكم الثاني قال ولم يصح فيه لا يصح التصرف في اه هذا المكيل ونحوه والمبيع هو الموزون والمعدود والمزروع اذا اشتري بذلك لا يصح التصرف فيه بالبيع او بالهبة او بالايجار او بالرهن الا اذا الا اذا قبضه حتى يقبضه حتى يقبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من ابتعى طعاما لا اه فلا يبيعه حتى يستوفيه. ايضا من الاحكام التي تتعلق بهذه المسألة. الحكم الثالث ملك المشتري له ملك المشتري له فنماؤه نماء المبيع هذا بكيل ونحوه نماؤه المشتري امانة بيد البائع امانة بيد البائع قال رحمه الله وان تلف فمن ظمانه هذا من ضمان البائع هذا الحكم الرابع ان تلف هذا المبيع بكيل ونحوه قبل القبض يعني فمن ضمان البائع لو تلف فانه يذهب على البائع ويكون من ما له وان تلف بافة سماوية بطل البيع بطل البيع هل هناك ثمرة في تفريق المؤلف بين المسألتين بهذا الكلام يقول وان تلف فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع اذا قلنا ان التالف بيد ان التالف من مال البائع فالحكم للعقد ماذا انفسخ يعني اذا كان المبيع تلف قبل ان يقضى. فينفسخ. واذا قلنا ايضا بطل البيع انتلف بطل البيع فالتالف ايضا يكون من ايش؟ من ضمان الباء ذهب على الباعة فهل هناك فرق او ليس هناك فرق يعني بعضهم يقول مؤدى الثانية كما هو مؤدى الاولى فمن ان تلف فمن ضمان البائع هي تفيد نفس معنى وينتلف بافة سماوية بطلا البيع فهل في قوله فمن ضمان البائع ثم قال بطل البيع هل هناك ثمرة او فائدة اوليس هناك ثمرة ولا فائدة مم لا هو تلف يعني هنا لو كان هناك تلف تلفة العين وانما آآ لم يتلف فيكون المشتري وهذه يعني ليست ثمرة هي المشتري اصلا لكن يقول بطل البيع ايش ايه قال لها اللي بتيجي ان اتلفه دمي هو الذي ايه؟ هي التي يخير فيها المشتري اما اذا تلف بافة السماوية لا صنع الادمي فيها فيبطل البيع. انا اقول اه لعل اه الثمرة انه اذا قلنا اه يبطل البيع لئلا يعني اه يتوهم انه اذا كان من ضمان البائع فيلزمه ان ان يأتي بالبدن. نقول لا يلزمه ان يأتي بالبدن لا يلزمه ان يأتي بالبدل. لان العقد اصلا قد بطل اذا قلت كونه من ضمان البيع يختلف عن بطلان البيع فقد يقال انه من ضمان البيع من ضمان البيع لكنه ملزم بان يأتي بالبدل لكون العقد باق لا لكي يدفعوا بقاء العقد صرحوا ببطلان العقد صرحوا بطلان العقد واذا قال في المتاوى شرحه وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه قبل قبضه. ثم قال صاحب مات رحمه الله اتلفه ادمي خير مشتر بين ان يفسخ البيع ويرجع الى البائع الثمن وآآ ان يمضي البيع ويطالب المتلف ببدله. يطالب المتلف ببدله ولو كان متلف له هو البائع ثم قال رحمه الله ما عداه ما عدا الامور الستة المتقدمة ما عداه ما ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمزروع والمبيع برؤية اه متقدمة او صفة ما عداه يجوز تصرف مشتركيه قبل قبضه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ما وجد تصرف في هذا الحديث قال سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء او ما لم تفترقان وبينكما شيء. ما وجه التصرف هنا في المبيع قبل قبضه نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وايضا تكبيرة الحيوان ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ما وجد تصرف في المبيع قبل قبضه نعم احسنت جميل بس نريد تصويرك وهي صفة ما وجد تصرف في المذيع قبل قبضه ايش تيفيا يعني هو باع الان الابل عشر دنانير مثلا يقبضها بعد يومين حل الاجل بعد يومين فقال بدال ما تعطيني عشر دنانير اعطني عشرين درهما فهو الان تصرف في الدنانير قبل ان يقبضها قبل ان يقبضها يعني باع الدنانير التي في ذمة هذا البائع ها؟ وذمة المشتري هالمشتري واخذ مكانها دراهم اخذ مكانها دراهم لكن الا يقال ان هذا الذي اخذه اخذ الدراهم الان مكان الدنانير اليست الدنانير الان التي باعها بالدراهم وقبظها الان اليست معدودة فكأنه باع معدودا قبل ايش قبضه ايش المدلولين ايوا هذه المسألة من شرح كبير ايه فما رأيكم هذه الدنانير نقول هذه الدنانير التي في ذمة المشتري هذه الدنانير هذه في الذمة وليست معينة وهذه التي في الذمة يصح التصرف فيها او بيعها لمن؟ هي دين طبعا. هي دين والدين على المذهب يصح بيعه لمن هو عليه لمن هو عليه. لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه. لغير من هو عليه. ويتخرج على هذا مسألة وهي مسألة كوبونات التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية مثلا يعطونك كبون يعطونه فقير كبون في ايش؟ مئة وعشرين ريال ومئتين ريال تأخذها من بنده او من العثيم او من اي محل هل يجوز لهذا ان يبيع هذا هو دين طبعا هو دين على بنده او على العثيمين. هل يجوز لمن اخذها ان يبيعها لشخص بمئة وثمانين ارامكو الان تعطي مشتريات هدية بعشرين الف بعشرين الف مشتريات لاحد موظفيها فيسأل بعضهم يقول انا اريد ان ابيعها على شخص بثمنطعشر الف. انا ما ابغى اشتري شيء فهل يجوز بيع الديون او لا يجوز ايش ايوه شلون ايش ايش نقول ان الدين يجوز بيعه لمن هو عليه فقط. يعني الفقير يأتي لبنده مثلا او عثيم يقول ابيعكم هذا ما ابغى انا اشتري اغراض ما ابغى اريد ان ابيع هذي هذا الكرت بمئة وثمانين يجوز لمن هو عليه الدين عليه. لكن لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه لا يجوز بيع الدين لغير من هو على ايه ان شاء الله انها مفهومة اقول ان شاء الله انها مفهومة ايه ستأتي ان شاء الله بما هو واضح في اخر الصرف لكن انا آآ يعني لان الشيخ عثمان تكلم عن المسألة هذي قال كيف كانها تصرف في معدود قبل قبضه الدنانير هذي يتصرف فيها باعها بدراهم قبل ان يقبضها قل لا هذه في الذمة ليست معينة كل ما تقدم لا يجوز التصرف فيه في معين في المعين طيب وما عداه يجوز مم هي كلها معينة ايه اذا عين سلعته لابد يقبضها كيف؟ اذا كانت واحدة فقط اذا سيارة عينها يجوز ان يبيعها ستأتي ان شاء الله. قال رحمه الله وان تلي فما عدا المبيع. ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما عدا الامور الستة المتقدمة وهي المكي المعدود موزون ومزروع والمبيع برؤية وصفة برؤية متقدمة وصفة ما عداها اذا تلفت فمن ضمان المشتري حتى قبل ان يقبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج في هذه التي اشتراها المعينة لو صار فيها كسب لو صار فيها زيادة فهي له للمشتري ذلك اذا تلفت فمن ضمانه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال ما لم يمنعه بائع من قبض فان منعه حتى تلف ما ضمنه البائع ضمنه البائع ثم تكلم عما يحصل به قبض المبيع لكي ونحوه قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. يعني المبيع بكيل المبيع بكيل يقبض بايش؟ بكيله. بمجرد ما يكيله له فانه يكون مقبوضا. هل يفسر نقله من هذا مكان الى سيارته لا يشترط بمجرد ما يكيلها في الدكان دكان فانه يجوز ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه. كذلك الموزون بمجرد ما يزنه له في الدكان فهذا قبض له لا يشترط نقله النقل معنى زائد عن آآ القبر هذا المذهب طبعا او بعد اشترى منه عشر سيارات كيف يقبضها؟ ها ان يعد هذه السيارة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هذا هذه الان يعتبر قبضة يعتبر قبضها فحين اذ لهو ان يذهب ويبيعها قبل ان ينقلها من المعرض قبل ان ينقلها ان ينقلها من الوكالة. ما يشتغل من خرجة من الوكالة او بالزرع اذا اشترى شيء مزروع اذا ذرعه له البائع فانه يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكله واذا ابتعت فكتب طبعا يشترطون حضور المستحق او نائبه كذلك قالوا وعاؤه كيده وعاء المستحق وعاء المشتري كيده يعني اذا وضع الوعاء في الدكان ها ثم كال البائع المكيل وضعه في الوعاء فهذا يعتبر قبض له فيصح للمشتري ان آآ يتصرف فيه قبل قبضه. هل يقاس على ذلك؟ هل يقاس على ذلك؟ وعاؤه يكون كيده. فتح الحساب اذا فتحت حسابك او يسمونها محفظة ها ووضعت فيها الاسهم واشتريت اسهم ثم جاءت في محفظتك النت هل هذا قبض هذا يترتب عليه امور ستأتي ان شاء الله هل هذا قبض حكمي او حقيقي اذا اشتريت اه اسهم ثم انت قلت من السوق من الراجحي او من جزيرة او من اي ها ثم انتقلت الى حسابك او انتقلت الى المحفظة التي لك نقول هذا نعم هو قبض يعتبر قبض حكمي وقبض صحيح يعتبر قبض صحيح ويترتب عليه مسألة ستأتي ان شاء الله هذا هو اذهب هذا هو المذهب. ولا يوجد عندنا قول اخر في المذهب والمفتى به الان من علمائنا المعاصرين هو قول الشافعية وهو اشتراط ايش النقل الاشتراط النقل يعني لا يكفي ان تكيل يكيل لك يكيله لك وتنقله من المكان ثم تتصرف فيه قبضه ان تنقله لقول لحديث ابن عمر ابتعت زيتا في السوق الا الى ان قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهو رأي الجمهور ايضا رأي الجمهور وعند البخاري من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وينقله حتى يستوفيه وينقله فالنقل امر زاد عن الاستيفاء كما ذكره ابن حجر رحمه الله اما الحنابلة فلا يشترطون في القبض المكين لا ان يكال فقط بشرط حضور المستحق او نائبه تمام ايش ايه اه صحيح هذا الان الان المكيل التمر مكيل التمر مكيب وانتقل الان الى العد الان لكن العبد عندنا في الاحساء الكرتون فيه عشرين احنا عندنا من يسموه من تمر. المن فيه مئتين واربعين كيلو مئتين واربعين كيلو والكرتون لمن؟ هذه المئتين واربعين كيلو يضعونها في اثنعشر كرتون وكراتين تشبه كراتين الموز كل كرتون فيه اثنا عشر فيه عشرين كيلو فهل هذا انتقل من كونه مكيلا الى كونه معدودا فيكون قبضه بالعد او لابد من معرفة كيله نعم المن عندنا ايضا كان في اه زنبيل كبير يعني اربع اربعة من اه زنبيل كبير اربعة كل واحد فيه تقريبا ستين كيلو آآ اربعة في ستين مئتين واربعين ثم نقلت الان من البلدية والامانة اشترت ان تكون في الكراتين ما تبيع التمر هناك الا في كرتون. كرتون واحد متعارف عليه. وزنه عشرين كيلو فهم الان في الاحساء انتقلوا من الكيل في التمر انتقلوا من الكيل الى الوزن مو من الوزن الى العد شوف كيف تغير الزمن يعني انتقلوا من الكيل الى اه الوزن هم اربع يسمونه الزنبيل واحد مرحلة اربع مراحل كل مرحلة فيها ستين كيلو يعني يبيعونها اربع مراحل ومع ثم قالوا لا نزنها نبيعها ونزنها. حتى يطمئنوا ان الوزن لابد يصل الى هذا العدد ثم انتقلوا من الوزن الى الكراتين في العد. من الامانة هذا يعني شرط حتى يبيعه فهل قبض التمر الان في الكراتين قبض يكون بالكيل او العد ها ايش رأيك ايش حسب ايش تغير هذا مخالف لمذهب الشيخ فهد. الشيخ فهد الشيخ فهد انت؟ محمد الشيخ محمد المذهب عندهم انما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل الى يوم القيامة وما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون الى يوم القيامة حتى لو تعارف الناس على خلافهم حتى لو تعرف الناس الا فقط ذكروا في التمر التمر اذا كنز مثل ما هو موجود الان فيباع بمثله يقولون وزنا التمر مكنوز الان تعرفون تو اللي في الكيس؟ هو يباع بالوزن ولا بالكيلو في الوزن يعني الكرتون فيه كم كيس ثمانية في الغالب ثمانية هذه ايضا كل واحدة وزنها كم كيلو هذي وزن فاذا اردت ان تبادر مثلا كيس التمر كيس التمر لا بد يتساوون في ايش في الوزن لكن لو كان غير مكنوز فلابد يتساوون في الكي لابد يتساوون في الكي استاذ ايش ايوة تعرف ايش ايوه طبعا في حديد وفي ما ادري والله ما اعلم اول مرة اسمع بس يمكن شفته يعني كذا ما ادري والله عموما هو الاشكال عندنا في كيفية القبض. الان يقبض بالكراتين في سوق التمر الان نظاما من يعني الامانة انه يقبظ في قال وفي صبرة وما ينقل بنقله. يقول الشاه كثياب وحيوان. ثم ذكر في الاقناع كيفية قبض الحيوان الواحد يقول قبضه بتمشيتهم مكانه. يعني اذا كانت سيارة كيف تقبض اذا كانت واحدة ها شلون؟ واحدة ولا؟ واحدة فقط لا واحدة في فرق في بين قبض المعدود بين السيارات والواحدة. السيارات لاكثر من واحدة تعدهم واحد اثنين ثلاثة هذا قبض لكن اذا كانت واحدة قبضها بما يكون؟ تمشيتها. يعني اذا كانت هنا تقدمها شوي هل يشترط تخرج من المعرظ او من وكالة لا يشترط لا يشترط لما قدر هذا في الشرح الكبير والمبدع قال في ان كان احيانا فقبضه تمشية من مكانه وجزم به في شرح المنتهى قال وما يتناول بتناوله ما يتناول بتناوله يعني بايش؟ باليد يقولون يتناوب باليد اذ العرف فيه ذلك وغيره غير ما ذكر كالعقار بتخليته بان يخلي البائع بينه وبين المشتري. لكن قد يقوي ما قاله الشيخ محمد ان الامر مبني على ايش العرف انه مبني على العرف. فاذا قلنا مبني على العرف فباي كيفية حصل فيها القبض فانه آآ يصح فيها القبض. آآ لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد اذا بعت فكل اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل في المسند فهذا كأنه يعني رجع فيه الى المنصوص ايش يدخل في متناوله فيما يتناول لكن اذا اذا ذكرنا او قلنا ان الاصل في الباب كله العرف اه اي طريقة يقبض بها الشيء فيرجع فيه قال والاقالة فسخ والاقالة في اللغة هي الرفع والفسخ واصطلاحا فسخ عقد بتراضي العاقدين. وحكم الاقالة كما ذكر الشارح مستحبة لمن طلبت منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة. رواه الامام احمد اه الاقالة فسخ طبعا هذي الاقالة فسخ او بيع مستأنف هذا فيه خلاف ما تبناه انها فسخ ويترتب على هذا خلاف تقريبا ذكر ابن رجب ما يزيد على تقريبا ثلاثين ثمرة. على هذا خلاف. منها ما ذكره المؤلف هنا قال فتجوز قبل قبض المبيع. تجوز لقالة قبل قبض المبيع. طيب بعد قبض المبيع. تجوز اقالة ولا تجوز ها اي نعم من باب اولى اصلا اذا جازت قبل قبر المبيع فمن باب اولى ان تجوز بعد قبض المبيت. ثانيا قال ولا تجوز الا بمثل الثمن. هذا شرط من شروط صحة الاقامة هذا الشرط الاول لا تجوز الا بمثل الثمن بعتها بمئة تفسخ بمئة لو فسخت بتسعين هل تصح الاقالة لو فسخت مية وعشرين تصح الاقالة ما تصح لكن تصح على انه ايش؟ عقد مستأنف عقد جديد لا اشكال لكن ليست اقالة ليست اقالة اذا الشرط الاول من صحة الاطالة من شروط صحة الاقالة ان تكون بمثل الثمن. فلا تصح باقل ولا باكثر الا ان تكون عقدا جديدا الشرط الثاني ولم يذكره المؤلف الا يكون المثمن يعني السلعة تالفة الا يكون مثمن وهي السلعة تالفة. فان تلفت فلا تصح لفوات محل الفسخ وتصح مع تلف الثمن الشرط الثالث ان تكون بنفسي جنسي الثمن الذي وقع عليه العقد فلا تصح بغير جنسه ما لم يستأنفا بيعا جديدا فيصح الشرط الرابع بحضور العاقدين فلا تصح مع غيبة احدهما. ثم قال رحمه الله نعم؟ ولا من باب اولى. ولا خيار فيها. هذا يترتب على ان الاقالة فسخ. لا خيار فيها لانها ليست عقد اصلا. الخيار يثبت في العقود وهذه فسخ لا خيار فيها لا مجلس ولا شرط ولا شفعة ايضا فيها لانها ليست بيعا ليست بيعا. ومؤنة او مؤنة رد المبيع الذي تقايل فيه تكون على من ها الرد على من تكون؟ على الباء. نعم. تكون على البائع لرضاه ويقوم ببقاء المبيع. امانة بيد المشتري ثم قال رحمه الله باب الربا والصرف والربا في اللغة هو الزيادة. وفي الشرع الشرع عرفه في الاقناع والمنتهى والغاية بانه تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها تفاضل في اشياء وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ونساهم في اشياء وهي المكيلات بالمكيلات والموزونات بالموزونات مختص باشياء وهي المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها اي تحريم الربا فيها واما الصرف فهو بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد والربا كما ذكر في الاقناع نوعان ربا الفضل وربا ان نسيء طيب الفضل وربا النسيئة وسنذكر ان شاء الله يعني كما يذكر شيخنا الشيخ خالد المشيقة ضوابط في الباب حتى تضبط الباب كله خاصة في باب الربا سنذكر ضوابط تجمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا النزيه بقى يعتبر من اصعب الابواب من اصعب الامور قال رحمه الله فيحرم ربا الفضل في في كل مكان عندكم ولا في مكيل؟ ها في مكين ووزون بيع هذا الضابط الاول الظابط الاول علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس وفيما عداهما كونها مكيلات جنس ما هم النقدان وما عداهما ها البر والتمر والشعير والملح التي وردت في النص التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت. اذا فكل موزون سواء من نقد او لا مأكولا او غير مأكول قوتا او غير قوت فانه يجري فيه الربا في مبادرة بعضه البعض كذلك كل مكيل سواء كان الاصناف الاربعة التي وردت في الحديث او من غيرها يجري فيها الربا يجري فيها ربا الفضل يحرم ربا الفضل في مكير وموزون بيع بجنسه والفرق بين الماكينة والموزون ان المكين مقدر بايش؟ بالحجم والموزون مقدر بالثقل المكيل مقدر بالحجم. والموزون مقدر بالثقل والمكيل في الغالب يشال منه ويوضع في الصاع هذا صار عندنا يشال منه في الغالب سكر مثلا او طحين او بر يشال منه ويوضع في الصاع واما الموزون فيكون قطعا كبيرة تشال وتوضع في ايش في الميزان في الميزان او يعني الميزان الذي صار شيئا واحدا خلاف السابق كان ميزان كفتين الانصار كفة واحدة والظابط عندنا كما سيذكره الماتن في معرفة المكيلات والموزونات هو كل ما كان مكيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكين في كل مكان وزمان كل ما كان موزون في زمنه صلى الله عليه وسلم بمكة طبعا الوزن في في مكة والمكيد في المدينة وهو موزون في كل مكان نعم يا شيخ نعم بالسكر موزون احسنت. السكر موزون لكن اذا طحن مثل ما هو الحال الان فيكون مكيلا يكون وكيلا ولا السكر الاصلي الاصل انه موزون لانه قطع يأتي قطع. فلا يمكن ان يوزن يكان اما ما لا وزن فيه ولا كيل فلا يجد فيه الربا مطلقا مثل المعدودات التفاح آآ الفواكه كلها ليست ايش؟ مكيلة ولا موزونة مع ان احنا الان نشتري البرتقالة اذا قال لك الكيلو بخمسة ريال. وزن ولا كيلو وزن بينما هي ليست مكيلة ولا موزة. كذلك الحبحب الان البطيخ الان يشترى بالكيل احيانا بالوزن اه الوزن بريال او ريالين مثلا بينما هو في الاصل انه يباع ايش عددا عددا فهذه لا يجب فيها الربا. جميع الفواكه ما فيها. البيض طيب؟ ها معدود. الخبز ها خبز نموذج مكين اصله الدقيق مكين واذا صار خبز اصبح موزون. وسيأتي ان احيانا المكيل الوكيل يخرج منه ما هو موزون مثل الحليب الذي يخرج من البقرة يستخرج منها مثلا لبنة لابن مكينة وموزونة ها موزون الجبن موزون الزبد موزون السمن ان كان جامدا فهو موزون وان كان مائعا فهو مكين ثم قال رحمه الله ويجب فيه الحلول والقبض. هذا الضابط الثاني الضابط الثاني نقول يصح بيع الوكيل والموزون بجنسه بشرطين والشرط الاول التساوي في القدر بمعياره الشرعي والشرط الثاني القبض قبل التفرق يعني يجوز ان تبيع تمر بتمر بالكي بالكي صاع صاع وايضا لابد من التقابظ قبل ايش التفرق اذا الضابط الثاني يصح بيع المكيل والموزون الجنسي بشرطين الشرط الاول التساوي في القدر بمعيار الشرعي والشرط الثاني القبض قبل التفرق فيحرم فيه التأجيل يحرم فيه التأجيل الحديد بالحديد موزون يشترط في بيع بعضهم البعض الوزن والقبض قبل التفرغ. هل يجوز طيب تبيع؟ تشتري تمر وتعطيه السعر او الثمن وتقبضه ثاني يوم يجوز ولا يجوز ها تشتري كرتون تمر ثم تقول تعطيه الثمن بكرة انا استلم التمر يجوز ولا يجوز؟ يجوز هذا هذا ما في ليس ليس جنس بالجنس يعني تأمر بنقود تمر ايش والعلة مختلفة تماما العلة مختلفة تماما اه الاوراق النقدية مصيبة قال لها بعدين خلينا نتأخرها شوي قال رحمه الله ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون جنس الا وزن هذا الضابط الثالث لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه الا بمعياره الشرعي لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه الا بمعياره الشرعي. والمعيار هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات لا يباع مكيل ولا الا المعيار الشرعي ما هو معيار المكيلات ها؟ الصاع والمكاييل وما هو معيار الموزون مم لا الوزن ومنها الرطل بفتح الراء وكسرها فمثلا الارز الان مكيل ما يجوز تبيعه مثلا ابيعك ارز في هذه البيالة مثلا اعطيك ارز هندي بسمتي بارز باكستاني مثلا يجوز ولا يجوز طيب لو اعطيتك ارز كيلو من الكيلو اللي عندنا وزن بارز كيلو موزون. يجوز ولا يجوز؟ ها لا يجوز لا يحصل تساؤل. يقول المستحيل يحصل التساؤل ما يحصل التساوي وفعلا لو يعني لو يعني لو وجدت حتى انواع الارز الان يختلف بعضها عن بعض يعني لو اخذت كيلو من الارز الهندي هذا البسمتي العائلة ولا الوليمة ولا ها وزنته يختلف وزنه على الارز الحساوي مثلا الاحمر هذا اخذت كيلو او صعصع من الارز. البسمتي وزنته يمكن اثنين كيلو يصبح اما الارز الحساوي الاحمر هذا اللي فيه قشور لو اخذت صاع ها ووزنته يصبح تقريبا اثنين كيلو ونص اثقل من التمر مثلا التمر مثلا الاخلاص الحساوي مثلا مع الاخلاص الخرج في الخرج شيخ عبد الله خلاص مفروض تجيب خلاص اخلاص الخرج تاجر انت تمر ولا امزح وياك اخلاص مثلا للخارج في الحقيقة يعني آآ ثقيل يعني وخلاص الحسنة اخف قد يكون يعني لو اخذت كيلو صاع مثلا ووضعت فيه خلاص الخارج ووزنته يمكن يكون وزنه اكثر من اخلاص الاحسان او بالعكس يكون فكل مكيل وزنه يختلف عن الاخر. فلابد ان يكون المكيل بالمكيل يكون بوحدة كيل الموزون الموزون يكون وحدة وزن ما يجوز انك تبيع النكيل بالوزن. مكيل بن وكيل وزنا ولا الموزون بالموزون كيدا قال رحمه الله ولا بعضه ببعض جزافا لا يجوز بيع المكيل يعني شيء او مثلا كومة من الارز كوم الارز ما يجوز بلا كيد لا ما يجوز لابد بالكيل لابد ولا بعض بعض جزافا. الجزاف بتثليث الجيم هو بيع الشيء واشتراه بلا كيد ولا وزن بلا كيل ولا وزن فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. هذا الضابط الرابع اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس مثل ايش ها بر بشعير او بر بذهب جازت الثلاثة ما هي الثلاثة ان يباع بالكيل والوزن والجزاف اذا اختلف الجنس نقول هذا الضابط الرابع اذا اختلف الجنس فلا يخلو الحال. ان اتفقا في علة ربا الفضل اشترط القبض قبل التفرق مثل البر بالشعير يجوز التفاضل يجوز تبيع خمسة اصع من البر بصاعين من الشعير. لكن لا يجوز التفرق قبل القبض وان اختلفت العلة كالبور بالحديد فلا يشترط شيء يجوز تبيع مثلا خمسة اصعب من البر بخمسة طن من الحديد. ولا ويجوز التفرق قبل القنط قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا هذا الظابط الخامس وهو ظابط الجنس ما هو ظابط الجنس؟ وهو ما له اسم خاص يشمل انواع مثل ايش البر مثلا شامل لانواع مثل البر ايش؟ القسيمة مثلا والبر النجراني الان موجود والتركي والعراقي موجودين كلهم هذي انواع للجنس التمر الان التمر اسم جنس. وما هي انواعه كثيرة جدا خلاص والشيشة والرزيز فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس وقد يكون الجنس كما يقول العلماء مشتمل على الجنسين. الجنس الواحد مجتمع الجنسين مثل التمر يشتمل على النوى وهما جنسان. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه كالشعير والتمر. وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والاذهان الضابط السادس فروع الاجناس اجناس فما تفرع عن الجنس فهو جنس كاللبن ذكرنا ان الحليب يستخرج منه ها الزبد مثلا والجبن هذا زبد جنس لوحده وهو فرع لجنس فما تفرع عن الجنس جنس فروع الاجناس اجناس والادقة الطحين مثلا طحين البر هذا جنس الاخباز الادهان الاذهان او الدهن جنس وما تفرع عن هذا الدهن فهو ايضا جنس ثم قالوا اللحم اجناس باختلاف اصوله. نذكر ايضا ضابط سابع متعلق بالضابط السادس وهو كل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في اصل الخلقة فهما جنسان اعتبارا باصلهما كل جنسين كل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في الاصل يعني اصل خلقة فهما جنسان اعتبارا باصلهما مثل اللحم. لحم الغنم ولحم الابل. كم جنس الان متفقة في الاسم لكن اختلف في اصل خلقة هذا لحم وهذا لحم لكن هذا لحم ابل وهذا لحم غنم كل جنسين او كل شيء اتفقا في الاسم مثل اللحم لحم ابل لحم غنم واختلف في اصل خلقة هذا لحم ابل وهذا لحم غنم. فهما جنسان اعتبارا باصلهما. فاللحم اجناس باختلاف اصولها اللحم الان يجوز تبيع لحم مثلا آآ رطلين من اللحم لحم الغنم بثلاثة ارطال من لحم الابل يجوز او لا يجوز ها لكن يشترط التقابض في المجلس لا يجوز التفرق قبل القبض كذلك دقيق مثلا الشعير طحين الشعير مع طحين البر هل يجوز تفاضل بينهما؟ يجوز. لكن اشترط التقابظ قال رحمه الله واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن اللبن ايضا يتفق لبن بقرة مع لبن الغنم لكن هل يجوز التفاضل في بيع بعضهم البعض او لا يجوز؟ يجوز لان اصولهم مختلفة والشحم والكبد اجناس ان هذه مختلفة في الاسم والخلقة. ثم قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه هذا الضابط الثامن لا يصح بيع فرع ربوي باصله لعدم امكان التساوي لا يصح بيع فرع ربوي لاصله لعدم مكان التساوي لا يصح ان تبيع لحم غنم بشاة لماذا لان التساوي ايش ؟ مستحيل. مستحيل. تقول هذي فيها عشرة كيلو من اللحم ببيعها بلحم عشرة كيلو. مستحي ما في ما في ما تستطيع. لان هذي اشياء فيها لحم وعظم وشحم لا يجوز او لا يصح بيع فرع ربوي باصله لعدم امكانية التساوي. هل يجوز بيع الحب بالطحين لا يجوز لماذا؟ هذا مثل بيالة هذي لو وضعت فيها بر ها؟ ثم فرغتها ثم وضعت فيه طحين. الطحين ماذا سيفعل ستسد جميع الفراغات بينما البر ستوجد فراغات موجودة ما عبأت جميع البيان فلا يصح بيع الطحين البر بالبر لعدم مكان التساوى ما في تساوي لن يحصل التساوي ويصح من بغير جنسه يعني يصح بيع لحم الحيوان بلحم اخر تبيع شاة بلحم ايش؟ بقرة يجوز قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويق هذا نفس داخل تحت ايش؟ الضابط الثامن. وهو لا يصح بيع فرع ربوي باصله لا يجوز باي حب بدقيقه ولا سويقه. شو الفرق بين الدقيق والسويق السويق هو ايش؟ الطحين المقلي المقلي لا يجوز ان تبيع السويق بالبر حب البر قال ولا نيئه ولا نيئه بكسر النون وبعدها ياء ساكنة ولا نيئه بمطبوخه هذا نستخرج منه ضابط تاسع وهو يجوز بيع فرع بفرع اصلهما واحد. ان امكن التماثل والا فلا. يجوز بيع فرع بفرع اصلهما واحد ان امكن التماثل والا فلا والا فلا ايش صحيح الطبخ تنعقد آآ اجزاء المطبوخ به فلا يستوي النيل مثلا هو مثل هنا الشالح كالحنطة بالهريسة تعرفون هريسة ولا تعرفونها ها ها هي شنو هي معروفة طيب شنو الهريس الان ايش؟ بسبوسة مم فليس هي اللي يسمونها في مطاعم خاصة في الرياض هي الجريش. الجريش وليست بسبوسة. انتوا عندكم حالي واحنا الجريش طيب الشارع مصري. وايضا ذكر ان الهريسة فيها لحم يعني خالف اهل مصر فريسة يخالطها لحم جريش يضعون فيه لحم طيب يعني الان هل يجوز تبيع هريسة بطحين ها لا يجوز فرع مع فرع ما ما يصح لان لا يمكن التساوي. اذا امكن التساوي لا اشكال يصح. قال ولا اصله بعصيره هذه داخل تحت الضابط الثامن. لا يصح بيع فرع باصله ولا خالصه بمشوبه. شيء خالص شيء مشوه حنطة فيها شعير بحنطة ليس فيها شعير لا يجوز. لا يجوز التفاء التساوي قال ورطبه بيابسه الرطب بالتمر لا يجوز هذا ايضا آآ بيع الاصل بالفرع لا يصح لا يمكن التساوي في بيع الاصل بفرعه لما روى ابو داوود عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن بيع الرضا بالتمر فقال ينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك كم باقي ما شاء الله ويجوز بيع نعم يا شيخ والله بحسب الصناعة مثل ما ذكرت يذكرون امثلة يقولون هذه لا يمكن التساوي وهذه يمكن فيها التساوي قد قد يقال انه يسأل صاحب الصنعة لكن ما اذكر انهم ذكروا ضابط قالوا اذا متى ما امكن التساوي في بيع فرع بفرع اللي اصل باصلهما واحد يجوز لابد ايه لابد يمكن التساوي في بيع هذا بهذا فان لم يمكن فلا يجوز. قال ويجوز بيع دقيقه الدقيق الربوي بدقيقه طحين بطحين اذا استويت هذا اذا امكن تستوي اذا السوائل في النعومة شفت يا شيخ مثل الان البر الان ترى يعني يطحن ويجرش واحيانا في الاحساء يسمى مفلق يعني تكسر الحبة نصفين فقط فهي اقل من الطحين فاذا امكن التساوي يصح بيع هذا بهذا. يعني لا يصح الان بيع الجريش مجروش حب مجروش بالطحين لا يمكن التساوي. لكن طحين بطحين ودرجة النعومة واحدة الان يمكن الان تعرف درجة النعومة واحد اثنين ثلاثة نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه اذا وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف. كل هذا داخل في بيع الفرع بالفرع اه فاذا امكن التساوي قال وعصيره بعصيره ورطبه كل هذا يجوز بيع بعضها ببعض بيع بعضها ببعض اذا لامكان التساوي هنا ثم قال رحمه الله الظابط العاشر قال ولا يباع لربوي من جنسه ومعه او معه من غير جنسه هذا الضابط العاشر لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الا اذا كان ما مع احدهما او معهما يسيرا كالملح في الخبز او لا يقصد كشاة ذات لبن بلبن هم ايش؟ زيادة في المقطع لأ لأ قول للغاية انا نقلت عن الغاية وغيرهما يعني غير الدراهم والدنانير مثل يعني حتى الكيس الارظي بعدك هذا كيس الارز ما يجوز انك تغيره خلاص نعيد الظابط العاشر مرة اخرى لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الا اذا كان ما مع احدهما او معهما يسيرا كالملح في الخبز هذا يسير لا يمنع ان يباع الخبز بالخبز. لان الملح يسير اصبح تابع او لا يقصد كشاة ذات لبن بلبن فاللبن الذي في الشاه تابع للشاة وغير مقصود فانت كانك بعت شاة بلبن ولا ينظر للبن الذي في ظرع الشاة. قال ولا يباع اللبن بالجنسية ومعه او مع من غير هذا مشهورة المسألة مشهورة بايش تسمى بمد عجوة يعني لا يجوز انك تبيع الربوي ومعه ومعه من غير جسيمة. اه والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض متى افترقا متصارفان بابدانهما ايش؟ بيع الدين بالدين خلص ذكرنا صورة واحدة يكفي النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقلادة فيها ذهب وخرز ابتعها من رجب تسعة دنانير او سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى لا تبيع لا او قال لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. فلا يجوز التبيع الربوي معه من غير جنسه. لانه اذا صار معهم فلا يكون هناك تساوي قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. هذا داخل تحت الضابط العاشر. نمر تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال احدهما على ما ليس من جنسه ثم قالوا يباع النوى بتمر فيه نوى لماذا لان النوى الذي في التمر غير مقصود يباع النوى بتمر فيه نوى الان انت بعت تمر بنوى. طيب النوى الذي في التمر لا ينظر له. هذا تابع ولا يقصر في العقد اصلا ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف يعني تبيع لبن بشاة ذات لبن يصح تبيع صوف بشاة ذات صوف يصح لماذا؟ لان اللبن الذي في الضارة غير مقصود الصوف الذي على الشاة غير مقصود ثم قال رحمه الله وردوا الكيل يعني مرجع الكيل لعرف المدينة ومرجع الوزن كل ما كان مكيفة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل في كل مكان وزمان وكل ما كان موزونا في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون في كل مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال مدينة والميزان ميزان مكة وما لا عرف له هناك يعني لا ليس له عرف لا في المدينة ولا في مكة اعتبر يعني ينظر الى العرف في موضعه في المكان الذي هو فيه كيف يبيعونه؟ ان كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل وان كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون نعم كل بلد بحسبه احسنت اذا كان في الاحساء يباع بالكيل فهو مكين اذا كان في الرياض موزون فهو موزون اعتبر عرفوه في موضعي ايش؟ ايش حتى لو اختلف يعتبر العرف هناك حتى لو تغير الزمن دخل وقت ولا باقي شيء ثم قال رحمه الله نعم هم كيف لا لا موضعه الذي هو فيه موضعه الذي هو فيه ايش ضع النوى هيا احسنت والتمر جنس والمقصود مثال على ان هناك ربوي معه من غير جنسه النوى الذي في التمر ومع ذلك يصح لان النوى هذا غير مقصود في العقد غير مقصود في العقد فصل نعم صحيح قال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع هذا فصل في ربا النسيئة فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى يحرم يحرم ربا النسيئة في بيع كل انسان اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن ولو اختلف الجنس يعني مثل ما ذكرنا سابقا بر بشعير يحرم النسيئة يعني لابد من التقابض في المجلس ذهب بفضة يحرم رباء نسيء بينهما. الامر التقابض في المجلس. ليس احدهما نقدا. الا اذا كان احدهما نقدا في كان احدهم نقدا كحديد بذهب فانه يجوز النساء يجوز ان نساء قال رحمه الله كالمكيلين والموزونين. ولو من جنسين مكيلين بر بشعير وموزونين مثل بفضة فيعتبر التقابض والحلول ولا يجوز النسا. قال ويتفرقا قبل القبض بطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف تبيعك في الشتم يدا بيد والمراد به القبض. المسألة الثانية في هذا الفصل وان باع اذا موزون اذا باع مكيلا هذا تقدم معنا ايضا. اذا باع مكينا البر بذهب جاز التفرق قبل القبض والنساء والنساء وايضا يجوز ايش؟ التفاضل المسألة الثالثة في هذا الفصل قال وما لا قيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز انك تبيع حيوان بحيوانين يجوز فيه النساء لحديث عمرو بن عبدالله بن عمرو العقد وقع على عينه ويترتب على ذلك على تعين الدراهم والدنيا في العقد في العقد فلا تبدل لا يجوز ايش؟ ولا يصح لا يصح ولا يجوز مشتري ان يبدلها لان العقد وقع على عينه. ايضا مترتب على ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ على قنائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين فيجوز التفاضل فيما عدا المكيلات والموزونات ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا يعني بالاجماع. وسوره ذكر ثلاث سور وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. يعني انا عبد الله عليه مثلا عشرة الاف ريال فابيعها عليك بخمسة الاف دولار بعد شهر بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه عليك عشرة الاف ريال يبدأ خلاص اعطني مكانها خمسة الاف ريال خمسة الاف دولار بعد شهر ما يجوز هذا بيع دين بدين لابد في نفس المجلس رأس مال سلم في سيارة تسلبني اياها ايش بعدها؟ سنة صفتها كذا وكذا وكذا انا ايضا اه منصور بيع الدين والدين اذا بعت ما في الذمة لمن هو عليه بثمن حال لم يقبض يعني ما اجلنا وانما تفرقنا قبل القبض هذا ايضا يعتبر بيع الدين من بيع الدين بالدين اه ذكرنا ايظا في الاوراق النقدية اثنتين من الفصل هذا بس خلنا فيهم فصل ومتى افترقا متصارفان بابدانهما طبعا التفرق هنا قبل قبض الكلي او البعض بطل العقد فيما لم يقبض لابد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد فلابد من اه القبض اذا اراد ان يصارف ذهبا بفضة فتفرقا قبل القبض فان العقد يبطل لو تفرقوا بعد قبض الوعظ بطل العقد في من؟ فيما لم يقبل. ما الحكم لو اعطاه اكثر من حقه؟ هذه مسألة تحصل ليأخذ قدر حقه ويرد الباقي قيمة ما يحصل الان تعطيه عشرة ريال او مثلا عليك عشرين ريال وتعطيه مئة مثلا ويقول لك ساذهب الى الدكان الاخر لكي اصرف هذا المذهب انه يجوز لانه يكون تخليص تقليص حق يدل عليه كلام الاقناع قال ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع المشتري للباع دينارين ليأخذ قدر حقه منه يعني من المدفوع وهو الديناران فاخذه اخذ البائع قدر حقه من دينارين ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر انما هو تمييز حقي من حقي الاخر. اذا هذا لو اعطيتك مئة ريال وقلت انا بروح اصرف من الدكان الثاني ايش وقع من مبلغ حصل اي نعم. حصن. والزائد والخمر. احسنت. هذا لو كان في الظبي بذهب. احنا نقول لو كان بدل اللي بيشتريه ليس فضة وانما اشترى كيس ارز واعطاه مئة ريال وهو الكيس الرز بخمسين وقال ساذهب اصرف. او بكرة تعال ارجع لك الباقي نقول ما في مشكلة. اذا كان ذهب بفضة يجوز فكيف اذا كان بغير الذهب والفضة لو اختلفت العلة فيجوز من باب اولى. ثم قال رحمه الله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد تتعين بالتعيين في العقد. والتعيين في مذهب يحصل بالاشارة يعني هذه العشرة الاف او هذه الدراهم او هذه الدنانير بالاشارة وبالاسم وبالاسم يحصل التعيين بالاسم يقولون كبعتك عبدي سالما او مثلا العمارة الفلانية او الفلة الفلانية في الحي الفلاني يحصل التعيين الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وهل غير الدراهم والدنانير اه تتعين التعيين ايضا يقول في الغاية ويتجه غيرهما مثلهما وغيرهما مثلهما كذلك قاله آآ وافقه ابن فيروز والشيخ ابن عثيمين آآ جعلها ايضا الاوراق النقدية تدخل في قولهم وغيرها مثلها كل مبيع حتى الفلوس والاوراق النقدية يقول الشيخ ابن عثيمين وفي الاوراق النقدية كذلك لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم اراد ان يعطيها ودن عنها عشرة اخرى فهل له ان يبدلها عن خلاف؟ ان قلنا ان التعين في التعيين لم يملك ان يبدلها يعني اذا خرجها الشيخ علاء المذهب انها تتعين. وفي الحقيقة انها تعين الاوراق النقدية الان بالتعيين فيها اشكال فيها اشكال كبير تعين الدراهم والدنانير انها اذا وجدها مغصوبة بطل العقد بطن العقد اذا وجدها مستحقة ليست المشتري فان العقد يبطل يعني ما نقول لا ايها المشتري احظر بدلها لا خلاص العقد يبطل لانه باع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك الامر الثالث الذي آآ يترتب على تعين الدراهم والدنانير بالتعين في العقد؟ قال ومعيبة اذا وجدها معيبة اذا وجدها معيبة وهذا فيه تفصيل اذا وجدها معيبة من جنسها ويمثلون له بالسواد في الفضة اذا وجد الفضة معيبة بالسواد فانه يقول يخير بين الامساك بلا ارش اورد العقد او يعني يفسخ ايش العقد او يفسخ العقد كيف كيف سورة التخريج الى اذا قلت لله نخرج هذه المئة هذي المياه فتلفت لا نذر لا نذر لا النذر لا الأضحية الأضحية لان الاضحية الاضحية اذا قال الله علي اضحية وآآ اشترى اضحية وتلفت فالزمه البدن مطلقا بتفريطها وبغير تفريطه. لكن هذه عين يعني وقع النظر على عين العشر او المئة ريال عينها قال هذه اللعنة اني اخرجها صدقة تتعين طبعا على المذهب تتعين تتعين لكن لو تلفت هل يلزمه البدل او لا يلزمه تحتاج الى يعني ايه تعينه في رسالة الدكتوراة التعيين في العقود ايه في جميع العقود احسنت سؤالك جميل يعني في العقد انا ذكرت جميع عقود المعاوضات كالبيع والصلح والايجارة جميع العقود نعم ايه قصدك في النذر ما تتعين؟ لا الذي يظن ان تتعين تتعين بس المشكلة لو قلنا تعين اذا تلف اذا تلف عينها لا يجب البدل نحتاج الى هاد التأني قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي بين المسلم والحربي وكذلك بين المسلمين مطلقا سواء يقول الشيخ فيروز تفرقا ام لا من جنسها ولا بدار حرب او اسلام بدار حرب او اسلام فالربا بين مسلم والكافر الحرب الكافر مطلقا ولو كان ذميا فانه يحرم الربا مطلقا بين المسلمين انفسهم اه بعضهم مع بعض وكذلك المسلم مع الكافر مطلقا لا يجوز خلافا للحنفية. الذين يجوزون الربا بين المسلم الحرب لان يقولون ان ما له اه مستباح المذهب لا لا يجوز الربا مطلقا ونتوقف الى هنا الى بعد الصلاة ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا