﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:34.700
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد

2
00:00:34.850 --> 00:00:54.700
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند آآ قول المؤلف رحمه الله من ابرى غريمه من دينه بافضل الاحلال او الصدقة تصدقت عليك مثلا بما في ذمتك لي او الهبد هبة ونحوها برئت ذمته

3
00:00:55.800 --> 00:01:20.050
ولو لم يقبل بخلاف الهبة فيشترط وصحتها ان يقبل الموهوب له قال وتجوز هبة كل عين تباع يعني يجوز بيعها او ما لا يجوز بيعه لا تصح هبته الا انه استثنى من ذلك الكلب

4
00:01:20.550 --> 00:01:56.600
قال وكلب يقتنى يعني الكلب الذي يجوز اقتناءه لمثل الحظ الصيد كلب الصيد فانه يجوز هبته مع انه لا يصح بيعه تمام كيف هم يسمون هنا رفع يد رفع اليد كما قال الشيخ منصور

5
00:01:57.450 --> 00:02:24.550
الكلب الذي يقتنى وكذلك النجاسات التي يباح نفعها فانه يكون في رفع اليد اهم شي ما يكون فيه معاوضة اهم شي انما يكون في معارضة نعم صحيح المهم ان هنا كما قال الشيخ منصور

6
00:02:25.300 --> 00:02:55.250
في شرح منتهي ان هبة الكلب انما هو نقل اليد عنه الى المتبرع له وليس هبة حقيقية نعم نعم صحيح صحيح صحيح مع انه آآ آآ مع انه لا آآ يباع لكنه يصح بيعه على ما في المنتهى يصح

7
00:02:55.500 --> 00:03:18.050
يصح به العموم عن التحريم اذا كان لمسلم ويحرم ولا يصح اذا كان كافر فاستثناء فيه خلاف نعم نعم صحيح ثم قال رحمه الله تكلم عن العطية فقال فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم

8
00:03:19.900 --> 00:03:43.400
يجب التعديل في عطية الاولاد والعطية هي القدر الزاد عن النفقة. اما النفقة فالواجب فيها كما سيأتي ان يكفيهم ولو يعني اختلفت ولو كان البنت مثلا تأخذ من النفقات اكثر من الابن فهذا ما فيه مشكلة ولا يجب فيه التعديل

9
00:03:43.800 --> 00:04:08.950
التعديل واجب هو في القدر الزائد عن النفقة بقدر ارثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين. وهذا ما اختاره المؤلف رحمه الله وهو احد الوجهين في المذهب واختيار

10
00:04:09.000 --> 00:04:31.100
اه الموفق رحمه الله تعالى اما المذهب فيجب التعديل في عطية آآ كل من يرثه بعطية كل من يرث فسأل الاقارب كما قال الشيخ منصور في ذلك كالاولاد فكل من يرثه يجب فيه

11
00:04:31.450 --> 00:04:52.700
التعديل يجب ان يعدل بينهم يعني اذا اعطى احدهم فانه يجب عليه ان يعطي الاخر ويكون التعديل هنا للذكر مثل حظ الانثيين فيجب التعذيب في عطية الاقارب والمؤلف يقول للاولاد فقط وهو الذي يدل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه

12
00:04:54.450 --> 00:05:20.400
فحديث النعمان ورد في الاولاد ولده لما اعطاه عطية رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية لما علم انه لن يعطي آآ اخوته اخوة النعمان بن بشير رضي الله عنه. واستثنى من ذلك في هذا التعديل في الشيء التافه. الشيء التافه كما قال في المنتهى لا يجب فيه التعديل

13
00:05:21.000 --> 00:05:48.450
وكذلك يستثنى اذا كان باذن الباقي اذا اعطى بعض ورثته ورضي او آآ استسمح من بقية الورثة فانه يجوز فانه يجوز قال فان فضل بعضهم فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او اعطاه دون بقية الورثة سوى

14
00:05:48.500 --> 00:06:18.550
وجب عليه التعديل او ان يعطي البقية وجوبا كما قال الشارح وقال الاختيارات شيخ الاسلام ينبغي ان يكون ذلك على الفور سوى وجوبا برجوع التسوية تكون بالرجوع حيث جاز الرجوع وهذا مختص بالاب اذا اعطى اولاده فانه يجوز يجوز ان يرجع في هبته لهم. اما اذا اعطى شخص

15
00:06:18.650 --> 00:06:35.250
اه اخوه او امه او اباه فانه لا يجوز ان يرجع في هبته لا يجوز لاحد ان يرجع في هيبته الا الاب فيما يعطي ولده وهو سيأتي الزوجة كما سيأتي

16
00:06:35.450 --> 00:06:55.750
فيجب التسمية اما بالرجوع ان يرجع عن تلك الهبة يسترجعها او زيادة يزيد المفضول اذا اعطى احدهم ناقصا على الاخر فيزيد المفضول حتى يتساوى مع غيره او مثلا يعطي الجميع

17
00:06:56.050 --> 00:07:14.050
او يعطي الجميع لكي يستووا يعطى الذي لم يعطه لكي يستووا في هذه العطية لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان مات قبل الرجوع ثبتت ان مات

18
00:07:14.100 --> 00:07:28.700
المعطي قبل ان يرجع في هبته وقبل ان يعدل وقبل ان يسوي وقبل ان يزيد المفضول فانها تثبت للمعطاء واستدلوا باثر ابي بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها

19
00:07:30.000 --> 00:07:49.450
وانه لو حازت ما اعطاه ما اعطاها اياه والدها ابو بكر رضي الله عنه لم يكن لهم الرجوع لم يكن له رجوع رحم الله ولا يجوز لواهب ان يرجع في بيت لازمة

20
00:07:49.600 --> 00:08:11.450
والهبة اللازمة كما تقدم هي الهبة المقبوضة الهيبة اللازمة هي الهبة المقبوظة. فلا يجوز ولا يصح ان يرجع فيبته اللازمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد في هبة كالكلب يقيه ثم يعود بقيه متفق عليه ويستثنى من ذلك صورة الصورة الاولى الاب

21
00:08:13.100 --> 00:08:33.000
الاب له ان يعود فيما يعطي ولده. يجوز الاب اذا اعطى اولاده واحد لاولاده شيئا فانه يجوز ان ان يعود في تلك العطية ان يعود في تلك العطية يسترجعها من ولده او اولاده

22
00:08:33.750 --> 00:08:54.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وايضا اشترطوا هنا عدة شروط اشترطوا تقريبا اربعة شروط في جوازي رجوع الاب

23
00:08:54.050 --> 00:09:17.200
فيما يعطي ولده. قال وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه المسألة الثانية التي يجوز فيها الرجوع في العطية وهي من وهبت الزوجة اذا وهبت زوجها شيئا بمسألته اياها

24
00:09:17.800 --> 00:09:37.150
ثم ضرها بطلاق او غيره كما لو تزوج عليها فلها ايضا الرجوع في تلك الهبة اذا المستثن الثاني لو وهبت الزوجة زوجها شيئا لمسألته اياها ثم ضرها بطلاق او غيره

25
00:09:37.200 --> 00:09:59.300
كما لا تزوج عليها فلها الرجوع في تلك الهبة التي اعطته اعطتها زوجها وان وهبته نعم كيف كيف ينظر؟ هنا بباب الهبة في باب العطية هنا عطية الاولاد عطية الورثة

26
00:09:59.850 --> 00:10:15.450
اذا الا الاب الا الاب وهذا من السيطر الاول المستثنى الثاني الزوجة لو وهبت زوجها مسألته ليش؟ ما ما ذكرها المؤلف ايش حتى فروظ غير مذكورة نعم بس اه تظيفها عنك

27
00:10:17.400 --> 00:10:40.000
هنا ذكر في القناع ومنتهى كلهم ذكروه كلهم ذكروها في المنتهى والاقناع والغاية اما لو وهبت زوجها بلا مسألة منه فلا رجوع لها  فرحمه الله وله للاب هذه مسألة مشهورة

28
00:10:40.400 --> 00:11:05.200
وهي من المفردات  وهي هل يجوز الاب ان يتملك من مال ولده. المذهب يجوز الاب للام والمراد بالاب ايضا الاب المباشر للولادة لا الجد له ان يأخذ ويتملك من مال ولده

29
00:11:05.250 --> 00:11:30.150
ما لا يضره ولا يحتاجه. شروط اشترط الستة شروط ستة شروط تجيز للاب اذا وجدت ان يتملك يأخذ ويتملك من مال ولده الابناء والبنات بشرط الا يتضرر الولد باخذ هذا المال منه والا يكون محتاجا

30
00:11:30.800 --> 00:11:54.800
الا يكون محتاجا وسواء كان الاب محتاجا او لا وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى واشترطوا ستة شروط تقريبا في هذا هذه المسألة لكي يجوز الاب ان يتصرف ان يتملك من ما لول ولده

31
00:11:54.800 --> 00:12:18.700
فين تصرف يقول في ماله صرف الاب بمال ولده قبل تملكه يعني ولو فيما وهبه له ببيع باع ما وهبه لولده او اعتق العبد الذي اعطاه لولده او ابرى غريم ولده من دينه

32
00:12:18.800 --> 00:12:38.150
فلا يصح هذا التصرف او يقول او اراد اخذه يعني اراد الوالد اخذ ما وهب لولده قبل رجوعه قبل رجوعه في الهبة والرجوع في الهبة هنا يشترط ان يكون بالقول

33
00:12:38.250 --> 00:13:03.100
فيقول رجعت في هبتي لولدي او اراد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية وقبض معتبر. التملك تملك الاب من مال ولده اما ان يكون بالقول واما ان يكون بالفعل

34
00:13:03.350 --> 00:13:29.000
مع النية والقبض المعتبر. يعني لا يجوز ان يتصرف في مال ولده قبل ان يأخذه منه يقبضه بنية التملك. او يتملكه بالقول. تملكت هذه السيارة. تملكت هذه الدار فحينئذ يجوز ان يتصرف فيها. بل بعده بعد القبض معتبر مع القوي او النية. يجوز ان يتصرف

35
00:13:29.000 --> 00:13:55.800
ففيه ثم قال وليس لولده وكذلك ليس لورثة الولد. مطالبة الاب الاب مباشر بخلاف الام والجد لا يجوز ويحرم على الولد وكذلك على ورثة الولد. ان يطالبوا الاب بدين ونحوه بدين كالقرض

36
00:13:56.750 --> 00:14:26.850
ونحويه كقيمة متلفات وقروش الجنايات هذه ايضا من المفردات. هذه من المفردات كما في الانصاف وليس لولدي مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه. امران يجوز للولد ان يطالب ابيه

37
00:14:27.450 --> 00:14:47.700
ان يطالب اباه به بهما. الامر الاول النفقة الواجبة على الاب. للولد ان يطالبه بالنفقة قال فان له مطالبته له طالبه عند الحاكم يعني عند القاضي وله ان يحبسه عليها

38
00:14:48.350 --> 00:15:14.450
للضرورة انه اذا لم ينفق عليه ابوه فانه سيهلك فان له مطالبته بها وحبسه عليها. الامر الثاني الذي يجوز للولد ان يطالب به اباه مطالبة الاب بعين مال له في يد ابيه ان يطالب الولد

39
00:15:15.000 --> 00:15:43.700
اباه بعين مال له في يدي ابيه هكذا ذكرها في الاقناع غيره ايضا ثم تكلم عن فصل في تصرفات المريض نعم قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه

40
00:15:43.700 --> 00:16:03.700
وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فارج واخر سر والحمى والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه موقوف. ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم

41
00:16:03.700 --> 00:16:23.700
لوارث بشيء ولو بما فوق الثلث الا باجازة باجازة الورثة لها اذا مات منه. وان عوفي صحيح. ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج او لم يقطعه بفراش فمن كل ما له والعكس بالعكس

42
00:16:23.700 --> 00:16:43.150
ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت المؤمن اذا والوصية بخلاف ذلك

43
00:16:44.600 --> 00:17:13.350
فصل في تصرفات المريض. هكذا عبر المؤلف وآآ العلماء او الاقناع والمتى يعبرون عن هذا الفصل في بقولهم تصرفات في تبرعات المريض تبرعات من هذا الفصل معقود في تبرع المريض ويذكرون مع ذلك ايضا بقية تصرفات المريض والامراض ثلاثة انواع

44
00:17:13.350 --> 00:17:37.800
مرض غير مخوف يعني لا يخاف منه الموت في الغالب ان الانسان لا يموت منه. والثاني المرض المخوف وهذا المرض الذي الغالب يكون معه الموت وينتهي بالموت والامراض الممتدة. الامراض الممتدة وهي الامراض التي تكون مع الانسان وتستمر معه

45
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
يعني يعيش معها قد يكون يعني حياة طويلة مع هذه الامراض فتمتد معه في حياته. هذه ثلاثة انواع من الامران تكلم عن مرض غير مأخوذ فقال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع

46
00:17:58.550 --> 00:18:30.050
الرأس فتصرفه يعني تبرعه لازم كالصحيح من اصيب بصداع او بالم في الضرس او العين وتبرع لاحد بشيء فتبرعه لازم كما لو تصرف الصحيح يعني السليم من المرض. ولو مات منه يعني ولو صار مخوفا ومات منه. قال وان كان مخوفا هذا النوع الثاني من الامراض. كبرسام

47
00:18:32.200 --> 00:19:02.800
وعرفه المؤلف بقوله او الشارح آآ بخار يرتقي الى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. هذه امراض في السابق مخوفة. يعني يخشى منها الموت وذات الجنب كما قال الشارح قرح بباطن جنب ووجع قلب امراض القلب

48
00:19:03.500 --> 00:19:37.550
ودوام قيام وهو الذي اصابه الاسهال ولا يعني يتوقف ودوام رعاة دوموا رعاف وهو المراد به خروج الدم من الانف هذا في السابق يعني اذا استمر خروج الدم الانف هذا يعني يكون الامراظ المخوفة واول فالج مراد الفالج هو الشلل. الجلطة

49
00:19:37.550 --> 00:19:56.900
يعني اول ما يصيب الانسان جلطة يأتيه. عشان هذا يعتبر مخوف قد يموت. بهذا المرض. واخر سل والحمى المطبقة يعني الدائمة وهناك بعض الامراض السرطانات تستمر معه الحمى الدائمة حتى يموت

50
00:19:56.900 --> 00:20:15.350
المطبقة التي لا تنفك عنه والربعي حمى الربع وهي التي تأتي يقولون كل اربعة ايام قال وما قال طبيبا هذه الامراض معدودة. هذه امراض عندهم مخوفة هذي امراض في السابق

51
00:20:15.600 --> 00:20:37.550
مخوفة اما الامراض التي غير هذه الامراض فيرجع فيها الى قول طبيبين مسلمين. فان قالوا انها مخوفة فهي مخوفة والا فلا. قالوا ما قال طبيبان لا واحد  مسلمان عدلان انه مخوف

52
00:20:39.000 --> 00:21:07.450
انه مخوف. اذا قال طبيبان مسلمان فيما في غير الامراظ المتقدمة اذا قال طبيبان مسلمان عدنان انه مخوف فانه يكون مخوفا فانه يكون من الامراض المخوفة فعطايا هذا المريض مرض الموت تكون كالوصية وان كان حيا الا انه عطاياه يعني يجوز ان يتصرف فقط في

53
00:21:07.450 --> 00:21:24.050
الثلث من امواله فقط لا يستطيع ان يتصرف في كل اماله لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم بعد وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة وهذا يدل على الانسان

54
00:21:24.050 --> 00:21:47.200
بالاعمال الصالحة ويتصدق قبل ان يأتيه هذه الاحوال التي يخاف منها الموت  ثم هنا يذكرون ما يلحق بمرض الموت ما يلحق بمرض الموت وضابطها ما يخاف معه التلف الانسان وليس مرضا

55
00:21:47.950 --> 00:22:08.800
ما يخاف معه التلف للانسان وليس مرضا قالوا من وقع الطاق طاعون ببلده طاعون كما قال في المطلع هو المرض العام والوباء الذي يفسد الهواء. هذا ليس مريضا وانما وقع الطاعون مرض وباء عام يموت منه الناس

56
00:22:08.800 --> 00:22:36.600
وهو في نفس تلك البنات فهذا تبرعاته كتبرعات المريض مرض الموت المخوف في الثلث فقط. له ان يتبرع في ثلثه او لاحد ورثته باجازة الورثة كما سيأتي قالوا من اخذ الطلق كذلك

57
00:22:36.750 --> 00:22:53.600
حتى تنجو هذا في السابق يعتبرونه يلحقونه بمرظ الموت المخوف لان الغالب ان آآ يعني في زمنهم ان المرأة تموت الطلق حتى فاذا اخذها الطلق فليس لها ان تتبرع الا بثلث مالها

58
00:22:53.700 --> 00:23:15.550
او لا تتبرع لاحد من الورثة الا باجازة الجميع. قال ولا يلزم لا يلزم تبرعه مريض مرض الموت مخوف وما الحق به لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لا يلزم لا يكون يعني لا يؤخذ بتبرعه لاحد ورثته بشيء

59
00:23:16.050 --> 00:23:39.600
ولا بما فوق الثلث لاجنبي ولا بما فوق الثلث لاجنبي الا باجازة الورثة لها ان مات منه الاجازة يعني لا تكون يعني لا تكون الا اذا مات من هذا المرض

60
00:23:39.650 --> 00:23:59.650
المخوف. اذا ليس له ان يتبرع الا بثلث ماله ولغير ورثته ايضا. له ان يتصرف في ثلث ماله نريد مرات واخوف لاجنبي فقط. اما للورثته لا يجوز له ان يتبرع لاحدهم بشيء. الا

61
00:23:59.650 --> 00:24:18.450
اذا اذن جميع الورثة بعد الموت الاذن ايضا. قالوا ان عوفي من هذه الامراض فك صحيح يعني اذا طاب وبرئ من هذه الامراض فان تصرفه صحيح من وتنفذ جميع عطاياه

62
00:24:18.950 --> 00:24:45.650
ثم قال وامتد مرضه بجذام هذا القسم الثالث من الامراض يسمونها الامراض الممتدة الامراض الممتدة وهي التي تكون مع الانسان خطيرة وتكون مع الانسان. ويعيش معها هذه الامراض الممتدة كجذام وهو كما يقول المرض يعني يفسد آآ الاعضاء وآآ يجعل الاعضاء تتآكل وتسقط

63
00:24:46.550 --> 00:25:06.850
او صل كجذام او سل يقولون في ابتدائه. قرحة تحدث في الرئة او فالج في انتهائه يعني الشلل اول ما يصاب الانسان بالشلل يكون كمريض او يكون مريض مرض الموت مخوف

64
00:25:07.150 --> 00:25:29.950
فاذا سلم من هذه الجلطة ولم يتفاقم الامر عنده واصيب بالشلل فقط فانه قد يعيش فيمتد معه الى ان يموت هذا ينقسم تصرفه الى آآ بحسب آآ حاله. قال ولم يقطعه بفراش. ان كان هذا لزم الفراش

65
00:25:29.950 --> 00:25:49.050
المصاب بمريض المرض الجذام مثلا او السل في ابتدائه او الفالج في انتهائه. اذا لم يلزمه الفراش فعطاياه من كل ماله يعني حكمه حكم الصحيح. لا يتقيد بالثلث ولا بغير وارث. والعكس بالعكس

66
00:25:49.750 --> 00:26:08.750
وان لزم الفراش الذي عنده مرض ممتد ان لزم الفراش ولم يستطع ان يقوم. فعطاياه كوصيته لا ينفذ اه شيء للورثة الا باجازة البقية ولا باكثر من الثلث الاجنبي. الذي جاز الورثة. قالوا يعتبر الثلث

67
00:26:08.750 --> 00:26:36.450
عند موته لا عند العطية. ينظر الى اه ثلثه عند الموت لا عند العطي. ينظر الى ثلث ماله عند الموت لا عند العطية كما في الوصية. قال ويسوى هذا ذكرنا الان الفروق بين العطية والوصية. اربعة امور تفارق

68
00:26:36.450 --> 00:26:56.800
العطية الوصية. العطية هي التي تكون في مرظ الموت المخفوف. والوصية هي التي تكون في الصحة لكن المراد بها التصرف بعد الموت كما سيأتي في تشابه بين العطية والوصية يتشابهان في اربعة امور ذكرها الشيخ منصور

69
00:26:57.750 --> 00:27:18.250
قال اولا انها لا تصح لوارث بشيء العطية والوصية لا يصحان لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث اجنبي الا باجازة الورثة ثانيا ان فظيلتهما ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. فضيلة العطية

70
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
في مرض يموت مخوف وفضيلة الوصية ناقصة عن فضيلة صدقة في الصحة وهذا يدعو الانسان انه يتبرع في حال صحته لا في حال مرضه وموته مخوف. وكذلك لا بعد موته لا يوصي وانما يتبرع يوصي لكنه الافضل له ان يتبرع في حياته

71
00:27:38.600 --> 00:28:05.950
قبل ان يموت الامر الثالث انها تتزاحم في الثلث اذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم وصايا اذا اعطى اكثر من واحد في ان واحد ثلث ماله فانهم يتزاحمون ويدخل النقص على الجميع كما في الوصايا

72
00:28:06.400 --> 00:28:26.350
الامر الرابع الذي تشبه فيه العطية الوصية ان خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده كالوصية ثم ذكر الفروق رحمه الله المؤلف اربعة فروق الفرق الاول يساوي بين المتقدم متأخر ومتأخر. في الوصية

73
00:28:26.850 --> 00:28:46.850
يعني لو اوصل لمحمد سنة ستة وثلاثين ولصالح سبعة وثلاثين فانه سوى بينهم. ويدخل النقص على الجميع. اما العطية لا يبدأ بالاول فالاول في العطية. الامر الثاني الذي توارق فيه عطية المريض مرض الموت

74
00:28:46.850 --> 00:28:59.550
الوصية لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها. لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها بخلاف الوصية له ان يرجع قبل ان يموت له ان يرجع قبل ان يموت. الامر الثالث

75
00:28:59.700 --> 00:29:18.250
ان العطية يعتبر قبول لها عند وجودها يعتبر القبول لها من قبل المعطى عند وجودها في مرض الموت مخوف. يشترط ان يقبل قبل ان يموت. المعطي بخلاف الوصية فان القبول

76
00:29:18.250 --> 00:29:41.600
يكون فيها لا يصح قبول الله بعد الموت. الرابع يثبت الملك في العطية. اذا حين العطية. بخلاف الوصية فلا لا يثبت الا بعد الموت. قال الوصية بخلاف ذلك. ثم قال رحمه الله كتاب الوصايا. نعم

77
00:29:41.950 --> 00:30:18.050
التعليق ايش تمام صحيح العطية قد تعلم والعطية لا تعلق لا تعلق لانها هبة ايه ايه نعم صحيح لكنها ما ذكروها هنا هنا ما ذكرها في آآ الزاد لكنهم صحيح كلامك فرق صحيح. يعني لا لا تنحصر في هذه الفروق الاربعة وانما هناك هناك فروق ايضا اخرى لكنها هذه اشهرها نعم. كتاب الوصايا

78
00:30:18.050 --> 00:31:02.050
كيف  ومما لا يصح تعليقها بشرط الا بالعلم  اللي هذا ايش اللي  وانها لا يصح تعليقها بشرط الا بعدها العطية عندي ايضا اربعة فروق اخرى موجودة في الحاشية فالفروق لا لا كثير ما ينام

79
00:31:02.100 --> 00:31:34.600
اتأخر بس هذي اشهر الفروق الاربعة لا لا ما يمدي ما يمديش بعدين عبدالله. تفضل     بعد القبض طبعا اما قبل قبض الجزر   كيف لا هو عطية صحيحة لكنها غير لازمة مثل بقية الهبات

80
00:31:34.950 --> 00:31:55.700
مثل اقول لك وهبت لك السيارة وتقول قبلت هذه غير لازمة بالنسبة لي حتى تقبضها. فلا يجوز لي الرجوع. نعم. شيخ من حكم عليه بالقصاص هل يكون تصرفاتك؟ تصرفات اي نعم ذكرها ذكرها فروض هنا. ذكر من آآ انا عندي جعلتها تقريبا ثمان صور

81
00:31:56.600 --> 00:32:16.600
اه الامور التي تلحق بمرض الموت ثمان سور. من وقع الطعام ببلده من اخذها الطلق. وذكر ايضا الشيخ منصور هنا خمسة صوره يعني كلها تقريبا ثمان صور ملحقة بمرض المطبخ وقالت هنا او حبس لقتل هذا منتهى

82
00:32:16.600 --> 00:32:32.050
لو حبس القتل هذا يلحق بمرض الموت المخوف كذلك من كان في لجة البحر عند هجانه ومن اسر عند من عادته القتل يعني ثمان صور موجودة ذكروا فيه مطولات. نعم

83
00:32:32.100 --> 00:33:10.650
هذه ذكر في المنتهى ان الهبة تكون ملك للموهوب له هي العقد فحينئذ ولو لم يقبضه عليك فحينئذ تجب عليه الزكاة. الاشكال في الوصايا سيأتينا ان شاء الله  قال رحمه الله كتاب الوصايا يسن لمن تنك لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي

84
00:33:10.650 --> 00:33:30.650
ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لهما بعد الموت. فتصح تنفيذا وتكره وصية فقير وارثه تاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له. فان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. وان اوصى لوارث فصار عند الموت

85
00:33:30.650 --> 00:33:50.650
بغير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر قبول الموصى له. بعد الموت وان طال لا قبله. ويثبت الملك به قبل الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم

86
00:33:50.650 --> 00:34:09.350
وفي حياته فله وبعدها لعمر. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. وان لم يوصي به وان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط

87
00:34:10.450 --> 00:34:32.900
قال رحمه الله كتاب الوصايا والوصايا الجماصية والوصية في اللغة هي عبارة عن الامر. واما في الاصطلاح فلا تعرفان لانها تارة تكون بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت تكون بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصي مثلا لاولاده او يوصي مثلا من يغسله يغسله ونحو ذلك

88
00:34:32.900 --> 00:34:56.700
وتارة تكون بالمال وهي التبرع بالمال بعد الموت وهي التبرع بالمال بعد الموت وذكر في الغاية انه لا يعتبر في الوصية القربى بخلاف الوقف اشترط ان يكون جهة قربة. فيجوز ان يوصي لمرتد مثلا ولحربي ونحو ذلك

89
00:34:57.700 --> 00:35:24.200
واركانها اربعة نوصي وموصى به موصى له ووصية  والاصل في مشروعيتها القرآن السنة قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والسنة الحديث مشهور. حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ

90
00:35:24.200 --> 00:35:54.800
المسلم يبيت ليلتين ولو شيء يريد ان يوصي به الا وصية مكتوبة عنده متفق عليه والاجماع قائم على مشروعية الوصية ويشترط لمن تصح وصيته يشترط ان يكون عاقلا يشترط ان يكون عاقلا وهل اشترط ان يكون بالغا؟ لا يشترط. بل يكفي ان يكون مميزا

91
00:35:55.300 --> 00:36:12.300
المميز المحجور عليه المميز لا يصح تبرعه في الحياة ابدا. ولا يصح لابيه ان يتبرع من ماله الا في الوصية. يصح ان يوصي المميزين. لماذا صحوا؟ صححوا لماذا صححوا وصية المميز

92
00:36:12.350 --> 00:36:43.550
لماذا صححوا وصية مميز الاصل في التبرعات المميز لا يتبرع بشيء لا هو ولا وديه عنه. من ما له يعني يقصد   الا ليه كيف مثلا لو كان عنده تسعين الف يوصي بالثلث؟

93
00:36:44.500 --> 00:37:07.200
يجوز احسنت يقول لانه تصرف في المال في حال لا يحتاج اليه هو وهو بعد الموت بعد موته وهو لا هو يحتاج. اما في الحياة فيمنع امن التبرع لانه قد يحتاج اليه في يوم من الايام. اذا اشترط ان يكون الموصي عاقلا ثانيا مميزا

94
00:37:08.650 --> 00:37:37.100
ثالثا عدم معاينة الموت عدم معاينة الموت فاذا عاين الموت فانه لا تصح وصيته لا تصح وصيته يشترط ايضا ان يكون الشرط الرابع ان يكون ناطقا او اخرس باشارة مفهومة. ان يكون ناطقا او اخرس

95
00:37:37.350 --> 00:38:04.800
باشارة مفهومة والشرط الخامس الا يكون سكرانا لعدم العقل لعدم العقل رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. المذهب ان الوصية تعتريها الاحكام الخمسة الحكم الاول السنية. لمن ترك

96
00:38:05.050 --> 00:38:29.200
خيرا وهو المال الكثير في العرف ويسلم ان يوصي بالخمس. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله عنه. وفي المنتهى قال لقريب فقير لا يرث وان لم يكن يقول فالمستحب ان يوصي لمسكين وعالم فقير ودين فقير. دين

97
00:38:29.200 --> 00:38:52.750
يعني كما نسميه الان ملتزم فقير. هؤلاء هم الذين يستحب ان يوصي لهم. اذا ليسن لمن ترك خيرا والمال كثير ان يوصي بالخمس ويتنبه الموصي هذه الايام كثير من وردتني اسئلة وهو ان يوصي بالخمس بخمس امواله ويدخل ايش

98
00:38:52.900 --> 00:39:15.200
مع في هذا الخمس الخمس المنزل الذي يسكنه اولاده فيتمشكلون بعد موته لان الخمس معناها انها يكون مشع. كل ما له فيجب ان يخرجوا منه الخمس. ومن هذه الاموال بيتهم الذين يسكنون فيه. فينبغي للموصي ان يتفطن لهذا

99
00:39:15.200 --> 00:39:35.200
وحصلت مشقة كثيرة على بعض او كثير من ورثه فينبغي الموصي ان يتفطن لهذا ويوصي بالخمس ها وعلى الاقل يستثني احتياطا اذا لم يعني الورثة ما يستطيعوا ان يؤدوا الخمس الذي في البيت ان يستثني البيت الذي يسكنه

100
00:39:35.200 --> 00:39:56.200
الورثة لان لا يضرهم. لان لا يضرهم الحكم الثاني ولا يجوز باكثر من الثلث لاجلبها التحريم. والتحريم متى يكون؟ اذا كانت باكثر من الثلث الاجنبي. يعني يجوز ان يوصي بالثلث فاقل

101
00:39:57.600 --> 00:40:12.550
لاجنبي له وارد طبعا. ولا لوارث بشيء. لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث الاجنبي. ولا يجوز ان يوصي اي وارد من ورثته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصية

102
00:40:12.900 --> 00:40:41.750
لوارث لا وصية لوالد. ويستثنى من ذلك كما في المنتهى والاقناع الزوج والزوجة الا الزوج يعني الذي آآ له وارث لا يجوز له ان يوصي اه لاجل لوارث من ورثته. الا اذا كان الوارث هو الزوج. او الا اذا كان الوارثة هي

103
00:40:41.750 --> 00:40:58.350
الزوجة فقط فحينئذ يجوز ان يوصي لزوجته ويجوز له آآ ان ويجوز لها ان توصي لزوجها وان كان وارثها وان كان اما بقية الورثة فلا يجوز ان يوصى لهم. قال الا باجازة

104
00:40:58.400 --> 00:41:24.850
الورثة والاجازة هي موافقة الورثة على ما تورع به الموصي. زائدا عن الثلث الاجنبي وللوارث مطلقا ولها عدة احكام. لها عدة احكام  ايش   ما يرد احسنت ما يرد عليه احسنت احسنت

105
00:41:24.950 --> 00:41:52.300
صحيح ما يرد عليهم فيجوز ان يوصي الزوج بزوجته اذا لم ترث الا هي فقط ويجوز العكس ايضا اذا لم يرد الا هو نعم نعم صحيح طيب الا باجازة الورثة لها بعد الموت لا قبل الموت. واذا جازوا الورثة آآ ما اوصى به الوارث لمورثه

106
00:41:52.300 --> 00:42:14.200
او ما اوصى به الموصي الاجنبي باكثر من الثلث فانها تكون لازمة. فانها تكون لازمة  قال فتصح تنفيذا. يعني ليست هبة الاجازة يصح تنفيذ للوصية ليست هبة مستأنفة ليست هبة

107
00:42:14.200 --> 00:42:44.150
سلفا وانما هي تنفيذ لانها امضاء لقول المورث بلفظ اجس او امضيت ولا يشترط لها شروط الهبة نعم ها نعم كيف اي نعم نعم يعني لا يوجد لزوجته الا زوجته وذو ارحامه

108
00:42:46.550 --> 00:43:02.100
ما لها هي؟ ما لها مداخلة ما يرثونها الا بعد احسنت نعم نعم طيب هناك مسألة يسأل عنها الكثير من الناس ويفعلها الناس كثير من الناس وهي بعض الناس لا يوجد عنده من يرثه الا

109
00:43:02.150 --> 00:43:23.400
نساء فقط بنات مثلا او البنات والام وعنده اخوة وهو لا يريد ان يذهب ما له اخوته فهل يجوز ان يعطي كل بناته كل ارثه حتى لا يلثه اخوانه او لا يجوز

110
00:43:25.950 --> 00:43:47.050
ها  نعم يعني هل يجوز ان ينوي حرمانه من الميراث قال ان اخواني قادرين مستطيعين ولا اصلا قادرين فقراء انا لا اريد ان افيد اخواني او فلان او اي او ابن عمي مثلا لا يرثه الا ابن عمه مثلا

111
00:43:47.350 --> 00:44:07.700
فانا لا اريد ان اريد ان اعطي جميع اموالي بناتي الان في حياتي في صحته يعطيهم يعني هو يرثه مثلا خمس بنات واخ اذن ايش؟ ثلثين والباقي الاخ او ابن العم او العم سيكون ايضا

112
00:44:07.900 --> 00:44:30.900
اي عصر سيأخذ الباقي بعد فراغ. فهل يجوز ان ينوي هذه النية ان يعطيهم؟ وهذه يسأل عنها الكثير يعني من الناس ما رأيكم في المسألة  نعم فلا يجوز وما هو هذه المسألة قستها على اكيد اصل معين عندك ما هو

113
00:44:33.900 --> 00:45:10.500
ظاهرة ظاهرا  هذي انا اقول النية هل يجوز معا قصد السيء هذا؟ وهل هو قصد سيء اصلا نعم يا شيخ سعود  نعم  في الوقف يجوز عندهم وان كان حنابلة نجد طبعا يمنعون من مثل ما ذكرت يسمونه وقف الجنف

114
00:45:11.050 --> 00:45:35.300
على كل مذهب يجوز مع الكراهة لكن الهبة ما يجوز عندهم. هم كيف احسنت. هناك يعني مسألة يذكرونها انا ما وجدت كلام صريح الا ان تقاس على مسألة طلاق الزوجة في مرض ايش؟ الموت بقصد حرمانها. فالعلماء يقولون انه يعامل بنقيض قصده وترث منه

115
00:45:35.300 --> 00:45:53.900
وترث منه وهناك ايضا آآ حكم اخر عن المذهب وهو ان المذهب عندهم يجب التعديل في عطية جميع اقاربه فاذا اعطى بناته ثلثين فيجب ان يعطي اخاه الثلث هذه مسألة صالحة

116
00:45:55.200 --> 00:46:14.900
نعم   وهو التحريم يحرم عليه ان يفعل ذلك يحرم على المذهب على المذهب. اما اذا قلنا على ما ذهب اليه صاحب وهو اقوى من حيث الدليل في الحقيقة. ان التعديل واجب ليكون بين الاولاد فقط اما انه يعدل بين اولاده

117
00:46:14.900 --> 00:46:36.550
وابن عمه وامه وابيه  نعم؟ يقال انه هو المثل عند لما ذهب اليه صعمة وهو اقرب من حيث الدليل حديث النعمان ابن حصين النعمان ابن نعم اللي هو عجيب ومشى عليه الان صاحب الزات

118
00:46:37.550 --> 00:46:53.950
فاذا اذا اردنا ان نخرج الموفق اختار آآ هذه الاولاد فقط والشيخ ابن عثيمين ايضا اختار الاولاد آآ الظاء يعني اذا قلنا نريد ان نخرجها عن المذهب فنقول ان هذه عطية يجب فيها التعديل. يجب فيها التعديل سواء نوى

119
00:46:53.950 --> 00:47:10.000
حرمانهم او لم ينوي لكن عنده مذهب انه اذا مات ثبتت لمعطى اذا مات قبل ان يسوي ولم يعدل ولم يعطي اخاه فان الوصي ان العطية هذه كما مر معنا تثبت. لكن مع التحريم مع التحريم

120
00:47:10.300 --> 00:47:23.750
فكثير من الناس يسأل هل يجوز او يعني هل يجوز هذا القصد اصلا يعني تريد حرمان يعني آآ احد الورثة او ابنك مثلا تريد ان تحرمه قل لن اترك لك شيء مثلا

121
00:47:24.900 --> 00:47:49.150
واريد ان ابني مساجد واتبرع حتى لا ترث انت. اما لكونه فاسقا او مهملا او عاقا او غير ذلك من الاسباب فهل هذا يجوز التصرف بهذه النية  والزوجة صورة المرة اللي فاتت

122
00:47:50.650 --> 00:48:13.100
وحد الله يا رب كان يريد ايش اسمه لا احنا نستدل بهذه الصورة ان هذا القصد محرم هذا الفعل ظاهره   في الحمام بينما هذا امر معتاد فينا بعض الناس ولا يعلم احسنت ما يعلم

123
00:48:13.450 --> 00:48:31.100
ما يعلم صحيح لكن هو على صريح كلامه حج يبقى مثلا اشكال اذا مات تبقى محاط انه يكون فعلا محاضرة مرتبة؟ هل يأثم او لا يأثم؟ مشكلة والله كثير منهم الناس ملايين عنده مثلا يقول دخل اخوي ولا

124
00:48:31.300 --> 00:49:00.550
ابن عمي انه لا يفسد بعد والله القول الثاني في المذهب عندنا في القول الموفق آآ انه يجوز ان آآ انه آآ يعدل يعني يجوز ان يفضل بعض اولاده لحاجة او لسبب لسبب يقول لسبب اما لكون الابن احد الابناء عاصي فاسق آآ مثلا آآ غني

125
00:49:01.150 --> 00:49:21.150
الموفق وهو في الحقيقة اذا عمل بهذا الرأي لكن الاشكال حديث ان عمر البشير مشكلة يعني. صريح في وجوب التعديل بين الاولاد. القول الثاني مذهب يجوز التفضيل لسبب وهو قول الموفق. فاذا فعلا اذا كان احد الاولاد اذا اخذ المال سوف يفسده زيادة. فلماذا يعطيه؟ يتركه

126
00:49:21.150 --> 00:49:36.650
الاولاد الذين لا يريدون الافساد بهذه الاموال. وان كان حديث نعمان البشير في الحقيقة مشكل يعني صريح والشيخ ابن عثيمين يختار انه حتى لو كان احدهما بارا والاخر عاقا يجب التعديل

127
00:49:36.700 --> 00:50:23.550
العلة موجودة نعم هذي حديث النعمان يدخل في      الاستفسار الاستفسار تشمل جميع الصور يعني   وعاقلوا. احسنت احسنت. هو مشكل حديث النعمان جبل ما نستطيع ان نتجاوزه        في ظهر الحديث الثاني

128
00:50:23.700 --> 00:51:18.100
اغنياء افضل من ما قال الا ان يكون صحيح صحيح  لا لا غير مخصصة غير مخصصة. غير مخصصة  اللي هو قول موفق  والله اعلم لعلها الله اعلم  نعم وصية هذي ولا لا

129
00:51:19.450 --> 00:52:09.950
وصية له بان يرعاهم ولا باموال لهم مم. قال اوصي  فماذا فعل يعني لم وباصل ما يصح الوصية الوارث ما يصح   مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ان تذر ورثتك اغنياء

130
00:52:10.350 --> 00:52:34.550
فيذهب رحمه الله هو ما عنده اصلا ما عنده مال هو خرج من الدولة وليس عنده شيء رحمه الله  ايه ما اعين احسنت جميل. انه اذا كان فاسقا فلا يعان. احسنت جميل

131
00:52:34.600 --> 00:52:56.500
تمام الحكم الثالث الوصية الكراهة. قال وتصح وتكره وصية فقير. وقال الشاحن عرفا فقير في العرف قال وارثه محتاج اذا كان الوارث محتاجا فيكره للفقير ان يوصي لكي لا يقل المال الذي سيتركه عن

132
00:52:56.500 --> 00:53:22.150
الوارث المحتاج. الحكم الرابع قال وتجوز بالكل. تجوز بالكل. في حالتين. الحالة الاولى اذا لم يوجد عنده ورثة. تجوز يجوز ان يوصي بكل ماله لمن لا وارث له والحالة الثالثة يجوز فيها الوصية تجوز للفقير الذي ورثته

133
00:53:22.300 --> 00:53:48.550
اغنياء تجوز للفقير الذي ورثته اغنياء. الحكم الخامس الذي لم يذكره مؤلف الحكم الخامس الذي لم يذكره المؤلف الوجوب نعم الوجوب على من عليه حق بلا بينة الذي عليه حقوق وليس هناك بينة

134
00:53:48.800 --> 00:54:08.800
عليه لهذا بهذا الحق فانه يجب ان يوصي به لان لا يضيع ويكون في ذمته ولا يوفي الورثة عنه هذا الدين. قال وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص والقسط ذكرنا سابقا ان الموصل لهم يتزاحمون

135
00:54:08.800 --> 00:54:28.800
قدم احدهم وتأخر الثاني فانهم يدخل القسط النقص على الجميع وان لم يفي الثلث والوصايا فالنقص بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير والد. النظر للموصى له انه وارث او غير وارث

136
00:54:28.800 --> 00:54:54.550
انما هو حال ايش؟ الموت حال الموت قال وان اوصى لوالد فصار عند موته غير وارد صحت والعكس بالعكس لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فالوصية الان حينئذ ما حكمها

137
00:54:54.900 --> 00:55:14.300
باطلة الا اذا جاز ايش؟ الورثة الا اذا مثلا لو لو اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات الابن مات الابن بطلت الوصية ان لم تجز باقي الورثة. قالوا يعتبر القبول

138
00:55:14.350 --> 00:55:37.950
بعد الموت يعتبر القبول بالقول او ما يقوم مقامه بعد الموت. وان طال لا قبله. اشترط لصحة القبول للوصية يشترط اصلا لها لصحتها القبول من الموصى له وهذا القبول لا يصح الا بعد الموت وان طال

139
00:55:38.000 --> 00:55:55.950
الزمن بين القبول والموت. اوصله ثم بعد عشر سنين قبل يجوز. لا قبله لا قبل الموت لا يصح القبول قبل الموت. هذا اذا كانت الوصية على معين. اما اذا كانت وصية لغير معين كالفقراء والمساجد فلا يشترط القبول من

140
00:55:56.000 --> 00:56:21.750
الموصى له. قال ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك بالقبول عقب الموت  يثبت الملك في اه بالقبول عقب موت الشيخ منصور جعلها من مخالفات الزاد اه المذهب مخالفات الزاد

141
00:56:22.000 --> 00:56:44.350
المذهب لانه جعل ثبوت الملك يكون بالقبول ويبدأ الملك من حين ايش الموت يبدأ التملك من حين الموت فلو كان هناك زيادة منفصلة ها فتكون للموصى له مثلا افرض انه مات ثم بعد سنة

142
00:56:44.350 --> 00:57:06.100
قبل ان نوصله فالملك يثبت له قبل سنة. من حين ايش؟ الموت والمذهب المعتمر ما هو ان الملك يثبت من حين القبول من حين ايش القبول من حين القبول كيف

143
00:57:10.550 --> 00:57:44.400
تعقب الشيخ    والله هو محتمل كلام الشيخ جاء هنا محتمل ويثبت الملك به عقب الموت بالقبول عقب الموت يعني القبول يكون عقب الموت. الشيخ منصور جعله جعل الملك يبدأ من من بعد الموت. الملك يبدأ من بعد الموت. والشيخ ابن عثيمين ايضا له كلام هنا ماء

144
00:57:44.400 --> 00:58:05.100
تفصل فيها يعني وانها محتملة لانها مخالفة للمذهب ها وقال ويثبت الملك به اي بالقبول والعقل والموت قدمه في الرعاية ما ما صرف شي ما نفس الكلام ثم قال والصحيح ان الملك حين

145
00:58:05.100 --> 00:58:40.950
كسائر العقود نعم  لا به هذي ما تعود على شيء اخر غير القبول ايه طيب به الهاء هذه تعود على ايش يعني غير القبول ما تحتمل غير قبول يعني يثبت الملك بالقبول من حين الموت. باعتبار ما مضى

146
00:58:41.050 --> 00:59:08.900
المذهب قلنا من حين القبول   كيف بعضهم ذكر هذا الجواب وجعل ويثبت الملك به يعني بايش او صالح مثلا  ذهب؟ ايه هو فعلا عقب الموت اذا قدمه فقبل هذا عاد تصير زيادة

147
00:59:09.450 --> 00:59:33.350
على على الذاكرة توفيراته بعضهم جعل عبارته  هي محتملة محتملة محتملة للمخالفة محتملة لعدم المخالفة والشيخ ابن عثيمين نفس الشيء علل لها يعني بامرين من قال اما يعني تكون يراد بها

148
00:59:33.450 --> 01:00:02.250
الملك يثبت من بعد الموت بالقبول او من حين القبول الذي حصل بعد الموت محتملة   لابد قبول لابد من اصلاح  ثروة القبول ثم قال ذكر هنا الشيخ منصور اذكر مسألة وهي لو لم يقبل الا بعد

149
01:00:02.950 --> 01:00:32.550
سنة والموصى به نصابا زكويا. فعلى من تكون الزكاة فعلى من تكون الزكاة ها  كيف هو على ملك من اصلا خلال هذه السنة هل هو ملك الورثة او للموصى له

150
01:00:33.000 --> 01:01:11.550
مم  تمام وعلى من يضمنه  مهو لو تلف خلال السنة فانهم اذا كانوا بتفريط منهم يضمنون يضمنونهم هم نعم ملكهم غير غير مستقر ملك الورثة وذاك ما قبل الى الان ما ملك شيء هو

151
01:01:22.650 --> 01:01:38.150
والله انا ذكرت هذا لكن الشيخ منصور ابى ذلك الشيخ منصور يقول لا زكاة لا على الموصى له لانه لم يكن في ملكه وقت الوجوب قال وظاهر كلامهم ولا على الوارث

152
01:01:38.850 --> 01:01:54.800
قال في الانصاف وهو اولى لان ملكه عليه غير تام. وتردد فيه ابن رجب. انا قلت ينبغي لكن ينبغي ان يقال انه اذا كان النماء طبعا النماء في هذا المصاب بيكون الورثة

153
01:01:55.050 --> 01:02:19.950
فاذا كان النماء يكون الورثة فيما بين الموت والقبول فانه يجب عليهم زكاته فالغرم بالغنم هذا الذي ينبغي ان يقال يعني صحيح ان يكون ملكا مستقرا وملك الموصى بس هم يعني

154
01:02:20.050 --> 01:02:46.400
الذي انما سيكون لهم للورثة الى ان يقبل فاذا قبل طبعا انما المنفصل اما المتصل سيأتبع العين هو فعلا غير مستقر بيقول ان الاستقرار اذا قبل او اذا قبل فانه هو الاستقرار له. واذا لم يقبل فيؤول الاستقرار لهم

155
01:02:47.000 --> 01:03:14.050
عموما هذا الشيء كلام الشيخ منصور    المستقر اشبه الدين  لا لا ما يصلح حتى مال المضاربة الان ماله الاستقرار اذا قبضه المضارب كلها مآلها للاستقرار اصلا كلها  المهم انها ستؤول في يوم من الايام

156
01:03:14.800 --> 01:03:47.300
عامل شخصيات ايه شرط هذا؟ ايه نعم زين انما طيب لا يملكونه ما دام ملكنا ما فالغنم بالغرب  وفي بعض الاحيان صحيح. عموما نتوقف على كلامهم انه لا زكاة فيه لا على الموصى له ولا على الورثة ونترك الاجتهاد

157
01:03:47.300 --> 01:04:05.250
وهم اعلم وهم اعلم يعني انا اجتهدت هنا. يقول كلامه اولى بل هو الذي يجب ان يعمل به ابن رجب تردد فيه  طيب قال ومن قبلها يعني وصية ثم ردها

158
01:04:06.050 --> 01:04:35.250
لم يصح الرد سواء قبضها او لم يقبضها واذا لم يقبل ولم يرد حكم عليه بالرد كما قالوا. وبطل حقه من الوصية لكن لم يذكروا هنا ابدا لعدم الرد لم يذكروا هنا ابدا لعدم الرد. في المنتهى قال ان امتنع من قبول

159
01:04:36.300 --> 01:04:57.000
ورد من قبول ورد حكم عليه بالرد هنا يعني يدل على انه نعلم انه امتنع اذا طولب او ابلغ ان له وصية امتنع من القول والرد عليه بالرد قال ويجوز الرجوع في الوصية

160
01:04:57.450 --> 01:05:22.800
كذلك يجوز الرجوع في الوصية كلها او بعضها وان قال ان قدم زيد فلما وصيت به الى عمر فقدم آآ في حياته فله اذا وصى لعمرو بشيء معين مثلا بسيارة مثلا معينة عينها ثم قال انقري من زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته حياة الموصي. فله يعني زيد قال في الانصاف بلا

161
01:05:22.800 --> 01:05:45.600
نزعل بلا نزاع. وان قدم زيد بعد حياة الموصي فالوصية لعمرو استقرت لعمرو. قال يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني لا من الثلث من كل ماله لا من

162
01:05:45.600 --> 01:06:07.750
الثلث وان لم يوصي به وان لم يوصي به  قال فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ بهذا الواجب من الواجب من الكفارات مثلا عليه او ديون فان من الثلث شيء اخذه صاحب التبرع والا

163
01:06:08.400 --> 01:06:33.800
سقط وان لم يكن له شيء سقط التبرع. نعم. نعم يا شيخ اقرأ قال رحمه الله تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق منه بقدر ويأخذ الفاضل وبمائة او معين لا يصح له. وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. واذا اوصى

164
01:06:33.800 --> 01:06:53.800
من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤنة مؤنة حجك مؤنة حجة بعد اخرى حتى تنفذ تصح لملك وبهيمة وميت. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. وان جهل

165
01:06:53.800 --> 01:07:14.250
النصف وان وصى بماله لبنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع تكلم في هذا الفصل رحمه الله عن الموصى له ونذكر شروط الموصى له خمسة شروط الشرط الاول ان يكون ممن يصح تمليكه

166
01:07:15.000 --> 01:07:40.400
فلا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالملك والميت الشرط الثاني اذا كانت الوصية على جهة فيشترط الا تكون معصية لله عز وجل كالكنيسة بس الشرط الثالث ان يكون موسى له موجودا

167
01:07:41.000 --> 01:08:03.200
لا معدوما فلا يصح ان يوصي لمن تحمل به هذه المرأة ان يكون موصله موجودا حال الوصية لا معدوما فلا يصح ان يوصي لمن تحمل به هذه المرأة. الشرط الرابع ان يقبل الموص له

168
01:08:03.300 --> 01:08:30.300
الوصية بعد الموت والشرط الخامس ان يكون موصى له معينا فلا تصح لمجهول فلا تصح والمؤلف ذكر بعض هذه الشروط قد تصحوا لمن يصح تملكه من مسلم وكافر معين فلا تصح للكافر غير المعين كما لا تصح لليهود والنصارى

169
01:08:31.700 --> 01:09:13.150
تمام   توري حق الجيش   نعم صحيح صحيح قال رحمه الله ولعبده بمشاع يصح العبد العبد الانسان يصح ان يوصي له بمشاع والمشاع هو معلوم القدر مجهول العين. لا يصح ان يوصي له بشيء معين. يعني ما يصح ان يوصل اليه العبد بالف ريال او بيت او سيارة. وان

170
01:09:13.150 --> 01:09:35.350
انما يقول اوصيت له بثلث اموالي بربع اموالي فقط. مشاع كثلثه يعني كثلث المال الذي الوصي وسواء كما قال العلماء اوصى لعبده او عبد غيره. خلافا لما ذهب اليه مات ان هذا خاص بعبده يصح ان يوصي عبد لعبده

171
01:09:35.350 --> 01:09:56.950
بوعد غيره بمشاع ويعتق منه بقدره يعني بقدر الثلث ويأخذ الفاضل قال الشيخ منصور والحاصل انه ان كانت الوصية وفق قيمته عتق اذا كان قيمته مثلا ثلاثون الف والثلث ثلاثون فانه يعتق

172
01:09:57.000 --> 01:10:21.700
يقول او ازيد فالزيادة له. اذا كان الثلث ثلاثون الف وقيمته عشرون الف يكون للعبد عشرة الاف بعد ان يعتق او انقص يعني قيمته انقص من الثلث فيعتقوا منه بقدره. يعني اذا كان

173
01:10:21.950 --> 01:10:40.350
قيمته مثلا اربعون الف والثلث ثلاثون الف في عتق منه ثلاثة ارباعه فقط بمائة ذكرنا انه لا يصح ان يوصل العبد بشيء معين بمئة دينار او مئة ريال او معين كدار لا تصح له

174
01:10:40.350 --> 01:11:07.650
ثم قالوا تصح بحمل تصح الوصية بالحمل واتذكروا عرضا والا هذا الباب في ايش؟ الموصى له لا الموصى به لانه سيأتي بفصل الموصى به. قال وتصح بحمل     اللي هو السبب لماذا

175
01:11:08.150 --> 01:11:31.250
نعم صحيح صح كيف ما يملك هو كيف؟ احسنت الشريعة احسنت نعم. اما المعين ما يصح ما يستفيد يعني لو اوصله بدار مثلا اذا مات الموصي سينتقل ملك العبد الى الورثة

176
01:11:31.250 --> 01:11:54.900
تكون الورثة ايضا ما في فايدة يعني لا هم آآ مطلقا آآ سواء عبده او عبد غيره فيصح لا يصح سواء عبده او عبد غيره بالمشاع فقط لا يصح نعم

177
01:11:58.150 --> 01:12:39.650
لا مطلقا والتقسيم هذا لا اعرفه سواء لعبده او لغيره لا يصح عمل معين لا تصح سواء لعبده او لعبد غيره نعم  نعم كيف كيف عاد؟ مدبر ايش فيه   اي نعم صحيح

178
01:12:39.750 --> 01:13:08.200
اما المدبر اذا مات سيكون يعتقون بمجرد موته وصية لهم بمعينة يعني اذا كانت العلة يا شيخ في ان يكون الى الورثة   ويقول الشارح وتصح لمكاتبه مدبره وام ولده ولعبده بمشاع كثرته

179
01:13:09.000 --> 01:13:25.150
ادخلهم مع عبده. عموما انا اللي ذكرته هو مشى عليه الاقناع سواء كان عبده او عبد غيره واما ما ذكروا مؤلمات هنا ماشي عليه في المنتهى انه لا يصح الوصية لعبد غيره على ما في التنقيح والمنتهى

180
01:13:28.250 --> 01:14:14.250
فلا يصح ان يوصي لعبد غيره نعم قال له ذكر صرح انه    يعني ما هيش فايدة ها   والله تحتاج الى تأمل وانا متأخر فيها انها ما فيها ديك كلام الشيخ اه سعود واظح اه يحتاج الى تأمل لكن اه

181
01:14:14.450 --> 01:14:44.850
العبيد غير موجودين  صحيح صحيح والله تصحيح الوصية لعبد غيره مشكل مشكل كيف يعتق يعني؟ هو هل يملك ان يعتق عبد غيره؟ ما يملك. تصحيح الوصية لعبد غيره مشكل. ولذلك الذي في المنتهى والتنقيع انه لا يصلح لعبد غيره

182
01:14:44.850 --> 01:15:01.700
والشيخ منصور جزم به هنا ايضا ولا تصح لعبد غيره. مشكل الاقناع يقول تصح لعبده وعبد غيره. قال ولو قلنا لا يملك فالاولى انها لا تصح لعبد غيره طيب وتصح بحمل

183
01:15:02.850 --> 01:15:30.600
والمراد بالحمل هو المعين معين في بطن امه اشترت ان يتحقق وجوده حين الوصية. قال ولحمل تحقق وجوده قبلها. اشترط ان يتحقق وجوده وجود الحمل قبل الوصية. بان تضعه كما قال الشارح هنا لاقل من ستة اشهر من الوصية

184
01:15:30.950 --> 01:15:53.900
ولا تصح لمن تحمل بهذه المرأة كما تقدم لانها وصية بمعدوم. قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. صرف من ثلث مؤنة حجة بعد اخرى المراد به هنا لمن لا حج عليه يعني نافلة. اما الواجب الحج واجب فيكون برأس ماله لا من ثلثه

185
01:15:54.300 --> 01:16:15.350
صرف من ثلثه مأمونة حجة بعد اخرى حتى ينتهي. قال وتصح لما لك هذا ذكرناه في الشروط وبهيمة قال في قناع قصد تمليكها وميت فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل

186
01:16:15.400 --> 01:16:43.250
للحي وهذه مخالفة ايضا مذهب المذهب انه اذا علم بالموت اذا وصى لحي وميت يعلم اه موته فللحي النصف فللحي النصف. وان جهل فللحي النصف ايضا في المسألتين ان علم بموته

187
01:16:44.250 --> 01:17:11.650
فانه للحي يكون النصف. وان جهل موته فللحي ايضا النصف فللحي النصف من الموصى به وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فله التسع عنده ولدان فقط ابنان فوصى بماله لولديه واجنبي

188
01:17:11.800 --> 01:17:38.150
فرد الوصية رد الوصية فللموصى له التسع بل الموصى له التسع. انا قلت انما اعتبر رد الابنين لان موسى لان الموصي اوصى بكل ماله لابنه اوصى بكل ما لابنيه واجنبي وبذلك تجاوز ما يجوز ان يوصي به وهو الثلث

189
01:17:40.200 --> 01:17:55.800
فكان الاجنبي كان له الثلث في كل جزء من اجزاء المال فاذا رد لبنان الوصية عادت الوصية الى القدر الذي يجوز ان يوصي به وهو الثلث فيدخل في لبنان يدخل في هذا الثلث

190
01:17:55.800 --> 01:18:18.900
الابنان فينقسم الى ثلاثة اقسام فيكون هذا الثلث ثلاثة اقسام ويكون تسع نعم فيكون له التسع الذي هو ثلث الثلث قال فله التسع قال الشهر لانه بالرد رجعت وصية الى الثلث

191
01:18:19.650 --> 01:18:47.700
يقول الموصي له ابنان والاجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع ثم قال باب موسى به اقرأ يا شيخ رحمه الله كآبق وطير في هواء. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة

192
01:18:47.700 --> 01:19:07.700
فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. ولو كثر المال لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو

193
01:19:07.700 --> 01:19:32.250
دخل في الوصية ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. وان تلف المال غيره فهو غير هنا. غير هنا. بفتح الرهنة وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. باب الموصى به وشروط ما يوصى به

194
01:19:32.850 --> 01:19:54.700
اذكر الشروط قبل ما ندخل الباب اولا امكانه فلا تصح الوصية بمدبره لعدم امكانه لانه لا يكون حرا بالموت ثانيا يشترط اختصاص الموصي بالموصى به وان لم يكن مالا كجلد ميتة

195
01:19:54.800 --> 01:20:19.300
ونحوه فلا تصح وصيته بمال غيره ولو ملكه بعد الوصية الشرط الثالث ان توجد المنفعة المباحة في الموصى به فلا تصح ما لا نفع فيه او ما فيه منفعة محرمة كالكلب كالخمر والميتة كالخمر والميتة

196
01:20:19.450 --> 01:20:46.300
ارحم الله تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطين في الهواء لانها كما قال الشاف تصح بمعدوم فهذا اولى. وبالمعدوم كالوصية بما يحمل حيوانه  وشجرته كل ما حمله هذا الحيوان او هذه الشجرة نتاج هذه الشجرة يكون لك. اوصيت به لك؟ يجوز

197
01:20:46.450 --> 01:21:31.400
ابدا او مدة معينة سنة او سنتين او ثلاث سنين. قال فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية. قال وتصح بكلب نام ايش  قال استشكلها بعض المشايخ وانا ذكرت ان الماضي هو تصح بحمل معين

198
01:21:32.450 --> 01:22:00.100
تصح بحمل هذه الشاة مثلا او هذه الامان. هذا الحمل الموجود يوصي به لفلان. حمل معين لا موجود كيف؟ غير موجود. موجود. الاول معين. هذا غير معين اي نعم اذا لم يوجد انا يقول اوصيت بحمل هذه الامانة. وهو غير موجود ما في تبطل وصية

199
01:22:01.150 --> 01:22:24.100
الصورة هنا كل ما تحمل بهذه المرأة فهو لفلان. اوصي به لفلان الصورة التي هنا. الصورة الماضية الوصية بحمل معين اما هنا الوصية بما تحمل بهذه الامة. بما تحمل هذه الشاة لفلان اوصيته لفلان. وهذه استشكلها بعض المشايخ

200
01:22:24.100 --> 01:22:48.200
ذكرت لها توجيه وان المسألة الاولى تصح بحمل تحقق وجوده قبلها المراد به حمل معين اذا قال تحقق وجوده قبل الوصية يعني الحمل موجود الان هي المرأة حامل الان الامة حامل اشياء حامل الان موجود الحمل موجود. هذا الحمل الذي في بطن هذه الناقة مثلا لفلان. اوصيت لفلان

201
01:22:48.550 --> 01:23:08.200
اما هنا لا تصح بالمعدوم. اي شيء تحمل به هذه الناقة مثلا فهو لفلان فيصح فان لم يحصل منه شيئا بطل تفصيلا قالت صحوا بكلب بكلب صيد. وفي المنتهى قال بكلب مباح نفعه اعم. ونحويه كالحرث ماشيا

202
01:23:08.200 --> 01:23:34.550
وبزيت متنجس وللموصى له ثلثهما ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس. ولو كثر المال ان لم تجز الورثة لان الورثة يدخلون في هذا الكلب يعني يرثون في هذا الكلب وكذلك يرثون في الزيت المتنجس. وهذا الكلب والزيت المنجس يقول ليس من

203
01:23:34.550 --> 01:23:59.200
سلمان فلهم حق فيكون للموصى له ثلث الكلب الموصى به وثلث الزيت المتنجس يقال هو زيت متنجس لغير مسجد هذا قيد ايضا بالاقناع والمنتهى نعم صحيح نعم صحيح تقدم في باب البيع انه لا يجوز ويجوز الاستسماح بها في غير مسجد

204
01:23:59.600 --> 01:24:15.350
قال رحمه الله وتصح بمجهول كعبد الحنابلة يتوسعون في الوصايا اكثر من الهبة والاوقاف قال وتصح بمجهول بينما في الوقف لا يصح وقف مجهول ونوصيه الهبة لا يصح هبة المجهول هنا تصح

205
01:24:15.550 --> 01:24:36.200
بمجهول  والله لانها لعلها بعد الموت يعني وليس فيها ظرر ولن يحتاج ايضا له هذا المتبرع وبابه اوسع لانها عمل صالح بعد الموت يقول الشاعر لانها اذا صحت معدومة فمجهول

206
01:24:36.300 --> 01:25:01.150
اولى نعم لا يشترط فيه القربى احسنت. هنا الوصية لا يشترط فيها القربى. لكن اشترط اذا كان على جهة الوصية تكون ايش؟ الا تكون معصية كالكنائس مثلا لا تصح قال وتصحيح مجهول كعبد وشاه ويعبرون عنها بالمبهم

207
01:25:01.600 --> 01:25:21.550
في الاقلاع المنتهي يقول وتصح بالمبهم كعبد. اوصيت بعبد لفلان وعنده عبيد. او اوصيت بشارة لفلان وعنده قطيع من الشياه. قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرف ما يقع عليه الاسم

208
01:25:22.150 --> 01:25:44.850
العرفي يعني كل ما كان في العرف حساب مشاة او يسمى عبدا فانه يعطى للموصى له وهذا آآ احد الوجهين في والمذهب كما قال الشيخ منصور انه يعطى اه ما يقع عليه الاسم الحقيقي

209
01:25:45.000 --> 01:26:07.700
الاسم الحقيقي في اللغة لا في العرف وفي الحقيقة ان آآ كلام صاحب مثلا هنا اظهر يعني كما قال في التنقيح هو الاظهر ان يرجع في هذه الاشياء كما في الوصايا والاوقاف والايمان يرجع فيها الى العرف تقدم على العرف يقدم على الحقيقة اللغوية ومع ذلك قدمه هنا

210
01:26:08.200 --> 01:26:28.900
الحقيقة اللغوية قال واذا وصى بثلثه فاستحلذ مال والاودية بان قتل مثلا موصي واخذت ديته دخل ذلك في الوصية ومن اوصي له بمعين سيارة مثلا او دابة فتلف قبل موت الموصي او بعده

211
01:26:28.900 --> 01:26:57.100
قبل القبول بطلت الوصية وان تلف المال غيره يعني تيجي في المال قبل موت الموصي غير المال المعين الموصى به فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة

212
01:26:57.250 --> 01:27:32.600
خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. قال الشاعر والا بقدر الثلث  تمام  لكن في نسخة القاسم موجودة كلهم موجودة كلها غير موجودة حتى   عندي موجود هنا ايضا بس بين قوسين

213
01:27:37.250 --> 01:27:55.700
بس يعني نفس المعنى وانت اللي في المال كله يعني كل المال هذي العموم  وان تلف نعم ايه صحيح انا قلت فيها تفصيل مسألة ان تلف المال قبل موت الموصي

214
01:27:55.750 --> 01:28:15.350
او معه ولم يبق الا الموصى به المعين فله ثلثه ان لم تجز ورث الباقي والحالة الثانية ينتلف المال بعد موت الموصي. الا المعين فيكون كله الموص له هذا التفصيل في هذه المسألة

215
01:28:15.500 --> 01:28:34.550
قلت ان هذه المسألة فيه تفصيل اولا تلف المال قبل موت الموصل. نعم. او معه ولم يبق الا الموصى به المعين فله ثلثه. دخل الورثة. ان لم تجز الورقة صح

216
01:28:35.850 --> 01:28:55.850
الحالة الثانية ينتلف المال بعد موت الموصي الا المعين الموصى به. فيكون لمن؟ للموصى له نعم نعم اقرأ يا شيخ باب الوصية. قال رحمه الله باب الوصية بالاصباء والاجزاء اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين

217
01:28:55.850 --> 01:29:15.400
فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقل

218
01:29:15.400 --> 01:29:51.350
بهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع. ومع زوجة وابن تسع. وبسهم من ماله فله سدس. وبشيء او وجزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء  واحدة من الانبا  باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم. مكلف عدل رشيد ولو عبدا. ويقبل باذن سيده. واذا

219
01:29:51.350 --> 01:30:11.350
اوصى الى زيد وبعده الى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا. ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه

220
01:30:11.350 --> 01:30:31.350
الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصير وصيا في غيره. وان ظهر الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له

221
01:30:31.350 --> 01:30:55.750
ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. وعمل وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره باب الوصية. هذا الباب مسائله تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وصية بالانصباء والقسم الثاني. وصية بالاجزاء. والقسم الثالث الوصية

222
01:30:55.750 --> 01:31:19.450
بالانصباء والاجسام الجمع بين الانصبة والاجزاء. بدأ بالقسم الاول وهو الوصية بالانصباء. والانصباء جمع نصيب كما قال الشارع. والنصيب هو الحصة واذ اوصله اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله

223
01:31:19.550 --> 01:31:38.750
له لفلان مثل ما لابني فلان فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة يعني الى مسألة الورثة لو لم تكن وصية وهذا تفريع قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث

224
01:31:38.800 --> 01:32:01.600
هذا واضح لان ذلك مثل ما يحصل لابنه كما قال الشافعي. وان كانوا ثلاثة ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان وان كان معهم بنت فله التسعان يعني كل ولد له اثنان

225
01:32:01.700 --> 01:32:22.450
والبنت واحد فيكون ثلاثة آآ اربعة ثمانية كلها نعم لا لكل ابن سهمان اي نعم ثلاثة احسنت سبعة فيزاد عليهم نصيب هذا الموصلة فيكون له تسعان. المسألة تكون من تسعة ويكون له

226
01:32:22.650 --> 01:32:39.000
بسوعان قال رحمه الله وهي مص هذا الحالة الثانية اذا وصى له مثل نصيب احد ورثته ولم يبين. الحالة الاولى وصى له بمثل نصيبه وارث معين الحالة الثانية اذا وصله متي نصيبه

227
01:32:39.050 --> 01:33:00.400
ولم يبين يعني لم يسمي كما في الاقناع والمنتهى كان يقول بمثل نصيب احد ورثتي ويسكت كان الموصله مثل ما لا يقل لي نصيبا اقل نصيب يكون في التركة في التركة يكون له يكون له مثله

228
01:33:00.700 --> 01:33:23.300
فمع ابن وبنت له ربع لان البنت اقل لها نصيب اقل من نصيب الابن فيكون له ربع ومع زوجة وابن فله التسع مثلا نصيب الزوجة واذا اوصله بسهم بدا هنا القسم الثاني وهو الوصية بالاجزاء

229
01:33:23.600 --> 01:33:47.000
الوصية بالاجزاء قالوا ان اوصى له بسهم من ماله فله السدس. يعني يفرظ له سدس في المسألة وهو قول علي  ابن مسعود فالساهم في كلام العرب الثلث  القسم الثالث الذي لم يذكره مؤلف

230
01:33:47.350 --> 01:34:13.700
هو القسم الجمع بين وصية بالاجزاء والانصبة هذا قسم فيه صعوبة ويتوسعون فيه في الشروح المطولة. قال باب الموصى اليه باب الموصى اليه قال رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل

231
01:34:14.350 --> 01:34:35.500
مكلف نعم واخر شي صحيح. وبشيء اذا اوصله بشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء قال في في الشارع مما يتمول وذكره في الاقناع المنتهى لان القصد بالوصية بر الموصى له

232
01:34:35.650 --> 01:34:50.950
وانما وكل اه وكل قدر الموصى به وتعيينه الى الورثة وما لا يمول لا يحصل به المقصود فالوارث له ان يعطيه ما شاء مما له مالية بما فيه قيمة مالية

233
01:34:51.700 --> 01:35:19.300
فرحم الله باب الموصلة اليه تصح وصية مسلم الى كل مكلف هذا الشرط الاول ان يكون الموصى اليه مكلف والثاني عدل ثالثا قال رشيد نعم جميل. اذا هذا الشرط الرابع

234
01:35:20.000 --> 01:35:45.900
تصح الوصية الى كل مسلم هذا الشرط الاول والمكلف الثاني الثالث العدل الرابع الرشيد والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة او الباطنة العدالة الظاهرة فقط  قال ولو عبدا لكن يقبل ولو كان موصل اليه عبدا لكن يشترط ان يقبل باذن سيده. قال واذا اوصى الى زيد

235
01:35:46.350 --> 01:36:05.700
ثم بعده اوصى الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا في التصرف لكن لا ينفرد احدهم بتصرف لم يجعله له وذكرت ان الحكم مبهم هنا والظاهر انه لا يصح لا يصح ان ينفرد احدهم بتصرف

236
01:36:05.850 --> 01:36:35.050
لم يجعله يعني لابد ان يشترك مع اه الموصى له الثاني في كل تصرف يتصرفه لم يجعله الموصى له تمام ليه كيف يعتقون؟ كيف هم يعني يعتقون ما ليس لهم

237
01:36:35.300 --> 01:37:00.550
فهمت وبعده بالعمر نعم  له كل التصرف سيكون بعد الموت تصرف هنا سيكون بعد الموت يعني نعم؟ حتى الانفراد سيكون بعد الموت سواء كان منفردا او مع آآ شريكه فكل التصرف يكون بعد الموت

238
01:37:02.200 --> 01:37:17.900
ثم ذكر شروط ما يوصى فيه قالوا يصح وصية الا في التصرف معلوم هذا الشرط الاول ان يكون الموصى فيه تصرف معلوم ليعلم الوسيم اوصي اليه به الشرط الثاني ان يملك

239
01:37:18.200 --> 01:37:44.300
الموصي فعله وذكروا بقوله يملكه الموصي كقضاء ديني. هذه القضاء الاشياء التي للموصي ان يعملها فكل شيء يصح تصرف الموصي فيه يجوز ان يوصي غيره به. قال يملكه الموصي ذكر في المنتهى هناك امام اعظم يوصي بخلافة

240
01:37:44.950 --> 01:38:01.750
كما فعل عمر كما فعل ابو بكر مع عمر رضي الله من هم قال يملكه الموصي كقضاء دينه هذا من الامور التي يملكها الموصي او يملك الموصي فعلها وتفرقة ثلثه والنظر

241
01:38:01.750 --> 01:38:25.950
لصغاره يعني النظر في اموال الصغار والاولى كما قال في الاقناع والمنتهى النظر في اموال غير المكلف النظر في امر غير مكلف كي يشمل الطفل والمجنون والسفيه قال رحمه الله ولا تصح بما لا يملكه الموصي

242
01:38:26.450 --> 01:38:42.900
كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها صاغر. المرأة لا تملك اصلا التصرف في الاولاد وكذلك لا يصح ان توصي بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك ثم قالوا نوصي في فعل شيء يعني

243
01:38:43.100 --> 01:39:00.700
لم يصل وصيا في غيره اذا اصيب بيع مثلا سيارة لا يصله صيام في بيع عمارة مثلا قال وان ظهر على الميت دين يستغرق التركة كلها بعد تفرقة الوصي لم يظمن

244
01:39:02.300 --> 01:39:19.600
لم يضمن قالوا الوصي لرب الدين الشيء اللي قال له الشر لانه معذور بعدم علمه. قال وان قال ضع ثلثي اذ شئتم الموصى اليه وكيل كالوكيل لا يحل له قالوا ان قال ضع ثلثي

245
01:39:19.950 --> 01:39:37.300
الثلث الذي اوصى به الموصي حيث شئت. في اي مكان شئت لم يحل الموصي ان يأخذه ولا لولده وهذه عبارة الماتن وعبارتهم اولى قالوا ولا لاقارب الوارثين ولو كانوا فقراء

246
01:39:37.700 --> 01:39:55.450
ولو كانوا فقراء كذلك لا يجوز دفع الثلث الى ورثة الموصي قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه فيه ولا وصي انت انت عندك يا شيخ حاز واحنا اللي عندنا في النسخة

247
01:39:55.500 --> 01:40:18.450
جاز لبعض من حضره من المسلمين امرا الامر هو تولي تركتي تولي تركته وذلك الثاني عمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره فما يعني آآ لم يستطع هذا الذي تولى التركة

248
01:40:18.750 --> 01:40:37.800
ان يحملها معه ويجوز له ان يبيعها ويحمل ثمنها الى ورثة هذا الميت وبذلك نتوقف وننتهي من باب او كتاب الوصايا ونبدأ غدا ان شاء الله بكتاب النكاح سنمر على فرائض مرور سريع

249
01:40:38.050 --> 01:41:11.700
وسنبدأ غدا ان شاء الله في كتاب النكاح والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم      شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح

250
01:41:11.750 --> 01:41:16.300
بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية