فين تصرف يقول في ماله صرف الاب بمال ولده قبل تملكه يعني ولو فيما وهبه له ببيع باع ما وهبه لولده او اعتق العبد الذي اعطاه لولده او ابرى غريم ولده من دينه شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند آآ قول المؤلف رحمه الله من ابرى غريمه من دينه بافضل الاحلال او الصدقة تصدقت عليك مثلا بما في ذمتك لي او الهبد هبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل بخلاف الهبة فيشترط وصحتها ان يقبل الموهوب له قال وتجوز هبة كل عين تباع يعني يجوز بيعها او ما لا يجوز بيعه لا تصح هبته الا انه استثنى من ذلك الكلب قال وكلب يقتنى يعني الكلب الذي يجوز اقتناءه لمثل الحظ الصيد كلب الصيد فانه يجوز هبته مع انه لا يصح بيعه تمام كيف هم يسمون هنا رفع يد رفع اليد كما قال الشيخ منصور الكلب الذي يقتنى وكذلك النجاسات التي يباح نفعها فانه يكون في رفع اليد اهم شي ما يكون فيه معاوضة اهم شي انما يكون في معارضة نعم صحيح المهم ان هنا كما قال الشيخ منصور في شرح منتهي ان هبة الكلب انما هو نقل اليد عنه الى المتبرع له وليس هبة حقيقية نعم نعم صحيح صحيح صحيح مع انه آآ آآ مع انه لا آآ يباع لكنه يصح بيعه على ما في المنتهى يصح يصح به العموم عن التحريم اذا كان لمسلم ويحرم ولا يصح اذا كان كافر فاستثناء فيه خلاف نعم نعم صحيح ثم قال رحمه الله تكلم عن العطية فقال فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم يجب التعديل في عطية الاولاد والعطية هي القدر الزاد عن النفقة. اما النفقة فالواجب فيها كما سيأتي ان يكفيهم ولو يعني اختلفت ولو كان البنت مثلا تأخذ من النفقات اكثر من الابن فهذا ما فيه مشكلة ولا يجب فيه التعديل التعديل واجب هو في القدر الزائد عن النفقة بقدر ارثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين. وهذا ما اختاره المؤلف رحمه الله وهو احد الوجهين في المذهب واختيار اه الموفق رحمه الله تعالى اما المذهب فيجب التعديل في عطية آآ كل من يرثه بعطية كل من يرث فسأل الاقارب كما قال الشيخ منصور في ذلك كالاولاد فكل من يرثه يجب فيه التعديل يجب ان يعدل بينهم يعني اذا اعطى احدهم فانه يجب عليه ان يعطي الاخر ويكون التعديل هنا للذكر مثل حظ الانثيين فيجب التعذيب في عطية الاقارب والمؤلف يقول للاولاد فقط وهو الذي يدل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فحديث النعمان ورد في الاولاد ولده لما اعطاه عطية رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية لما علم انه لن يعطي آآ اخوته اخوة النعمان بن بشير رضي الله عنه. واستثنى من ذلك في هذا التعديل في الشيء التافه. الشيء التافه كما قال في المنتهى لا يجب فيه التعديل وكذلك يستثنى اذا كان باذن الباقي اذا اعطى بعض ورثته ورضي او آآ استسمح من بقية الورثة فانه يجوز فانه يجوز قال فان فضل بعضهم فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او اعطاه دون بقية الورثة سوى وجب عليه التعديل او ان يعطي البقية وجوبا كما قال الشارح وقال الاختيارات شيخ الاسلام ينبغي ان يكون ذلك على الفور سوى وجوبا برجوع التسوية تكون بالرجوع حيث جاز الرجوع وهذا مختص بالاب اذا اعطى اولاده فانه يجوز يجوز ان يرجع في هبته لهم. اما اذا اعطى شخص اه اخوه او امه او اباه فانه لا يجوز ان يرجع في هبته لا يجوز لاحد ان يرجع في هيبته الا الاب فيما يعطي ولده وهو سيأتي الزوجة كما سيأتي فيجب التسمية اما بالرجوع ان يرجع عن تلك الهبة يسترجعها او زيادة يزيد المفضول اذا اعطى احدهم ناقصا على الاخر فيزيد المفضول حتى يتساوى مع غيره او مثلا يعطي الجميع او يعطي الجميع لكي يستووا يعطى الذي لم يعطه لكي يستووا في هذه العطية لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان مات قبل الرجوع ثبتت ان مات المعطي قبل ان يرجع في هبته وقبل ان يعدل وقبل ان يسوي وقبل ان يزيد المفضول فانها تثبت للمعطاء واستدلوا باثر ابي بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها وانه لو حازت ما اعطاه ما اعطاها اياه والدها ابو بكر رضي الله عنه لم يكن لهم الرجوع لم يكن له رجوع رحم الله ولا يجوز لواهب ان يرجع في بيت لازمة والهبة اللازمة كما تقدم هي الهبة المقبوضة الهيبة اللازمة هي الهبة المقبوظة. فلا يجوز ولا يصح ان يرجع فيبته اللازمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد في هبة كالكلب يقيه ثم يعود بقيه متفق عليه ويستثنى من ذلك صورة الصورة الاولى الاب الاب له ان يعود فيما يعطي ولده. يجوز الاب اذا اعطى اولاده واحد لاولاده شيئا فانه يجوز ان ان يعود في تلك العطية ان يعود في تلك العطية يسترجعها من ولده او اولاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وايضا اشترطوا هنا عدة شروط اشترطوا تقريبا اربعة شروط في جوازي رجوع الاب فيما يعطي ولده. قال وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه المسألة الثانية التي يجوز فيها الرجوع في العطية وهي من وهبت الزوجة اذا وهبت زوجها شيئا بمسألته اياها ثم ضرها بطلاق او غيره كما لو تزوج عليها فلها ايضا الرجوع في تلك الهبة اذا المستثن الثاني لو وهبت الزوجة زوجها شيئا لمسألته اياها ثم ضرها بطلاق او غيره كما لا تزوج عليها فلها الرجوع في تلك الهبة التي اعطته اعطتها زوجها وان وهبته نعم كيف كيف ينظر؟ هنا بباب الهبة في باب العطية هنا عطية الاولاد عطية الورثة اذا الا الاب الا الاب وهذا من السيطر الاول المستثنى الثاني الزوجة لو وهبت زوجها مسألته ليش؟ ما ما ذكرها المؤلف ايش حتى فروظ غير مذكورة نعم بس اه تظيفها عنك هنا ذكر في القناع ومنتهى كلهم ذكروه كلهم ذكروها في المنتهى والاقناع والغاية اما لو وهبت زوجها بلا مسألة منه فلا رجوع لها فرحمه الله وله للاب هذه مسألة مشهورة وهي من المفردات وهي هل يجوز الاب ان يتملك من مال ولده. المذهب يجوز الاب للام والمراد بالاب ايضا الاب المباشر للولادة لا الجد له ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. شروط اشترط الستة شروط ستة شروط تجيز للاب اذا وجدت ان يتملك يأخذ ويتملك من مال ولده الابناء والبنات بشرط الا يتضرر الولد باخذ هذا المال منه والا يكون محتاجا الا يكون محتاجا وسواء كان الاب محتاجا او لا وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى واشترطوا ستة شروط تقريبا في هذا هذه المسألة لكي يجوز الاب ان يتصرف ان يتملك من ما لول ولده فلا يصح هذا التصرف او يقول او اراد اخذه يعني اراد الوالد اخذ ما وهب لولده قبل رجوعه قبل رجوعه في الهبة والرجوع في الهبة هنا يشترط ان يكون بالقول فيقول رجعت في هبتي لولدي او اراد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية وقبض معتبر. التملك تملك الاب من مال ولده اما ان يكون بالقول واما ان يكون بالفعل مع النية والقبض المعتبر. يعني لا يجوز ان يتصرف في مال ولده قبل ان يأخذه منه يقبضه بنية التملك. او يتملكه بالقول. تملكت هذه السيارة. تملكت هذه الدار فحينئذ يجوز ان يتصرف فيها. بل بعده بعد القبض معتبر مع القوي او النية. يجوز ان يتصرف ففيه ثم قال وليس لولده وكذلك ليس لورثة الولد. مطالبة الاب الاب مباشر بخلاف الام والجد لا يجوز ويحرم على الولد وكذلك على ورثة الولد. ان يطالبوا الاب بدين ونحوه بدين كالقرض ونحويه كقيمة متلفات وقروش الجنايات هذه ايضا من المفردات. هذه من المفردات كما في الانصاف وليس لولدي مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه. امران يجوز للولد ان يطالب ابيه ان يطالب اباه به بهما. الامر الاول النفقة الواجبة على الاب. للولد ان يطالبه بالنفقة قال فان له مطالبته له طالبه عند الحاكم يعني عند القاضي وله ان يحبسه عليها للضرورة انه اذا لم ينفق عليه ابوه فانه سيهلك فان له مطالبته بها وحبسه عليها. الامر الثاني الذي يجوز للولد ان يطالب به اباه مطالبة الاب بعين مال له في يد ابيه ان يطالب الولد اباه بعين مال له في يدي ابيه هكذا ذكرها في الاقناع غيره ايضا ثم تكلم عن فصل في تصرفات المريض نعم قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فارج واخر سر والحمى والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه موقوف. ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم لوارث بشيء ولو بما فوق الثلث الا باجازة باجازة الورثة لها اذا مات منه. وان عوفي صحيح. ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج او لم يقطعه بفراش فمن كل ما له والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت المؤمن اذا والوصية بخلاف ذلك فصل في تصرفات المريض. هكذا عبر المؤلف وآآ العلماء او الاقناع والمتى يعبرون عن هذا الفصل في بقولهم تصرفات في تبرعات المريض تبرعات من هذا الفصل معقود في تبرع المريض ويذكرون مع ذلك ايضا بقية تصرفات المريض والامراض ثلاثة انواع مرض غير مخوف يعني لا يخاف منه الموت في الغالب ان الانسان لا يموت منه. والثاني المرض المخوف وهذا المرض الذي الغالب يكون معه الموت وينتهي بالموت والامراض الممتدة. الامراض الممتدة وهي الامراض التي تكون مع الانسان وتستمر معه يعني يعيش معها قد يكون يعني حياة طويلة مع هذه الامراض فتمتد معه في حياته. هذه ثلاثة انواع من الامران تكلم عن مرض غير مأخوذ فقال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع الرأس فتصرفه يعني تبرعه لازم كالصحيح من اصيب بصداع او بالم في الضرس او العين وتبرع لاحد بشيء فتبرعه لازم كما لو تصرف الصحيح يعني السليم من المرض. ولو مات منه يعني ولو صار مخوفا ومات منه. قال وان كان مخوفا هذا النوع الثاني من الامراض. كبرسام وعرفه المؤلف بقوله او الشارح آآ بخار يرتقي الى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. هذه امراض في السابق مخوفة. يعني يخشى منها الموت وذات الجنب كما قال الشارح قرح بباطن جنب ووجع قلب امراض القلب ودوام قيام وهو الذي اصابه الاسهال ولا يعني يتوقف ودوام رعاة دوموا رعاف وهو المراد به خروج الدم من الانف هذا في السابق يعني اذا استمر خروج الدم الانف هذا يعني يكون الامراظ المخوفة واول فالج مراد الفالج هو الشلل. الجلطة يعني اول ما يصيب الانسان جلطة يأتيه. عشان هذا يعتبر مخوف قد يموت. بهذا المرض. واخر سل والحمى المطبقة يعني الدائمة وهناك بعض الامراض السرطانات تستمر معه الحمى الدائمة حتى يموت المطبقة التي لا تنفك عنه والربعي حمى الربع وهي التي تأتي يقولون كل اربعة ايام قال وما قال طبيبا هذه الامراض معدودة. هذه امراض عندهم مخوفة هذي امراض في السابق مخوفة اما الامراض التي غير هذه الامراض فيرجع فيها الى قول طبيبين مسلمين. فان قالوا انها مخوفة فهي مخوفة والا فلا. قالوا ما قال طبيبان لا واحد مسلمان عدلان انه مخوف انه مخوف. اذا قال طبيبان مسلمان فيما في غير الامراظ المتقدمة اذا قال طبيبان مسلمان عدنان انه مخوف فانه يكون مخوفا فانه يكون من الامراض المخوفة فعطايا هذا المريض مرض الموت تكون كالوصية وان كان حيا الا انه عطاياه يعني يجوز ان يتصرف فقط في الثلث من امواله فقط لا يستطيع ان يتصرف في كل اماله لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم بعد وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة وهذا يدل على الانسان بالاعمال الصالحة ويتصدق قبل ان يأتيه هذه الاحوال التي يخاف منها الموت ثم هنا يذكرون ما يلحق بمرض الموت ما يلحق بمرض الموت وضابطها ما يخاف معه التلف الانسان وليس مرضا ما يخاف معه التلف للانسان وليس مرضا قالوا من وقع الطاق طاعون ببلده طاعون كما قال في المطلع هو المرض العام والوباء الذي يفسد الهواء. هذا ليس مريضا وانما وقع الطاعون مرض وباء عام يموت منه الناس وهو في نفس تلك البنات فهذا تبرعاته كتبرعات المريض مرض الموت المخوف في الثلث فقط. له ان يتبرع في ثلثه او لاحد ورثته باجازة الورثة كما سيأتي قالوا من اخذ الطلق كذلك حتى تنجو هذا في السابق يعتبرونه يلحقونه بمرظ الموت المخوف لان الغالب ان آآ يعني في زمنهم ان المرأة تموت الطلق حتى فاذا اخذها الطلق فليس لها ان تتبرع الا بثلث مالها او لا تتبرع لاحد من الورثة الا باجازة الجميع. قال ولا يلزم لا يلزم تبرعه مريض مرض الموت مخوف وما الحق به لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لا يلزم لا يكون يعني لا يؤخذ بتبرعه لاحد ورثته بشيء ولا بما فوق الثلث لاجنبي ولا بما فوق الثلث لاجنبي الا باجازة الورثة لها ان مات منه الاجازة يعني لا تكون يعني لا تكون الا اذا مات من هذا المرض المخوف. اذا ليس له ان يتبرع الا بثلث ماله ولغير ورثته ايضا. له ان يتصرف في ثلث ماله نريد مرات واخوف لاجنبي فقط. اما للورثته لا يجوز له ان يتبرع لاحدهم بشيء. الا اذا اذن جميع الورثة بعد الموت الاذن ايضا. قالوا ان عوفي من هذه الامراض فك صحيح يعني اذا طاب وبرئ من هذه الامراض فان تصرفه صحيح من وتنفذ جميع عطاياه ثم قال وامتد مرضه بجذام هذا القسم الثالث من الامراض يسمونها الامراض الممتدة الامراض الممتدة وهي التي تكون مع الانسان خطيرة وتكون مع الانسان. ويعيش معها هذه الامراض الممتدة كجذام وهو كما يقول المرض يعني يفسد آآ الاعضاء وآآ يجعل الاعضاء تتآكل وتسقط او صل كجذام او سل يقولون في ابتدائه. قرحة تحدث في الرئة او فالج في انتهائه يعني الشلل اول ما يصاب الانسان بالشلل يكون كمريض او يكون مريض مرض الموت مخوف فاذا سلم من هذه الجلطة ولم يتفاقم الامر عنده واصيب بالشلل فقط فانه قد يعيش فيمتد معه الى ان يموت هذا ينقسم تصرفه الى آآ بحسب آآ حاله. قال ولم يقطعه بفراش. ان كان هذا لزم الفراش المصاب بمريض المرض الجذام مثلا او السل في ابتدائه او الفالج في انتهائه. اذا لم يلزمه الفراش فعطاياه من كل ماله يعني حكمه حكم الصحيح. لا يتقيد بالثلث ولا بغير وارث. والعكس بالعكس وان لزم الفراش الذي عنده مرض ممتد ان لزم الفراش ولم يستطع ان يقوم. فعطاياه كوصيته لا ينفذ اه شيء للورثة الا باجازة البقية ولا باكثر من الثلث الاجنبي. الذي جاز الورثة. قالوا يعتبر الثلث عند موته لا عند العطية. ينظر الى اه ثلثه عند الموت لا عند العطي. ينظر الى ثلث ماله عند الموت لا عند العطية كما في الوصية. قال ويسوى هذا ذكرنا الان الفروق بين العطية والوصية. اربعة امور تفارق العطية الوصية. العطية هي التي تكون في مرظ الموت المخفوف. والوصية هي التي تكون في الصحة لكن المراد بها التصرف بعد الموت كما سيأتي في تشابه بين العطية والوصية يتشابهان في اربعة امور ذكرها الشيخ منصور قال اولا انها لا تصح لوارث بشيء العطية والوصية لا يصحان لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث اجنبي الا باجازة الورثة ثانيا ان فظيلتهما ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. فضيلة العطية في مرض يموت مخوف وفضيلة الوصية ناقصة عن فضيلة صدقة في الصحة وهذا يدعو الانسان انه يتبرع في حال صحته لا في حال مرضه وموته مخوف. وكذلك لا بعد موته لا يوصي وانما يتبرع يوصي لكنه الافضل له ان يتبرع في حياته قبل ان يموت الامر الثالث انها تتزاحم في الثلث اذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم وصايا اذا اعطى اكثر من واحد في ان واحد ثلث ماله فانهم يتزاحمون ويدخل النقص على الجميع كما في الوصايا الامر الرابع الذي تشبه فيه العطية الوصية ان خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده كالوصية ثم ذكر الفروق رحمه الله المؤلف اربعة فروق الفرق الاول يساوي بين المتقدم متأخر ومتأخر. في الوصية يعني لو اوصل لمحمد سنة ستة وثلاثين ولصالح سبعة وثلاثين فانه سوى بينهم. ويدخل النقص على الجميع. اما العطية لا يبدأ بالاول فالاول في العطية. الامر الثاني الذي توارق فيه عطية المريض مرض الموت الوصية لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها. لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها بخلاف الوصية له ان يرجع قبل ان يموت له ان يرجع قبل ان يموت. الامر الثالث ان العطية يعتبر قبول لها عند وجودها يعتبر القبول لها من قبل المعطى عند وجودها في مرض الموت مخوف. يشترط ان يقبل قبل ان يموت. المعطي بخلاف الوصية فان القبول يكون فيها لا يصح قبول الله بعد الموت. الرابع يثبت الملك في العطية. اذا حين العطية. بخلاف الوصية فلا لا يثبت الا بعد الموت. قال الوصية بخلاف ذلك. ثم قال رحمه الله كتاب الوصايا. نعم التعليق ايش تمام صحيح العطية قد تعلم والعطية لا تعلق لا تعلق لانها هبة ايه ايه نعم صحيح لكنها ما ذكروها هنا هنا ما ذكرها في آآ الزاد لكنهم صحيح كلامك فرق صحيح. يعني لا لا تنحصر في هذه الفروق الاربعة وانما هناك هناك فروق ايضا اخرى لكنها هذه اشهرها نعم. كتاب الوصايا كيف ومما لا يصح تعليقها بشرط الا بالعلم اللي هذا ايش اللي وانها لا يصح تعليقها بشرط الا بعدها العطية عندي ايضا اربعة فروق اخرى موجودة في الحاشية فالفروق لا لا كثير ما ينام اتأخر بس هذي اشهر الفروق الاربعة لا لا ما يمدي ما يمديش بعدين عبدالله. تفضل بعد القبض طبعا اما قبل قبض الجزر كيف لا هو عطية صحيحة لكنها غير لازمة مثل بقية الهبات مثل اقول لك وهبت لك السيارة وتقول قبلت هذه غير لازمة بالنسبة لي حتى تقبضها. فلا يجوز لي الرجوع. نعم. شيخ من حكم عليه بالقصاص هل يكون تصرفاتك؟ تصرفات اي نعم ذكرها ذكرها فروض هنا. ذكر من آآ انا عندي جعلتها تقريبا ثمان صور اه الامور التي تلحق بمرض الموت ثمان سور. من وقع الطعام ببلده من اخذها الطلق. وذكر ايضا الشيخ منصور هنا خمسة صوره يعني كلها تقريبا ثمان صور ملحقة بمرض المطبخ وقالت هنا او حبس لقتل هذا منتهى لو حبس القتل هذا يلحق بمرض الموت المخوف كذلك من كان في لجة البحر عند هجانه ومن اسر عند من عادته القتل يعني ثمان صور موجودة ذكروا فيه مطولات. نعم هذه ذكر في المنتهى ان الهبة تكون ملك للموهوب له هي العقد فحينئذ ولو لم يقبضه عليك فحينئذ تجب عليه الزكاة. الاشكال في الوصايا سيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله كتاب الوصايا يسن لمن تنك لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لهما بعد الموت. فتصح تنفيذا وتكره وصية فقير وارثه تاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له. فان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. وان اوصى لوارث فصار عند الموت بغير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر قبول الموصى له. بعد الموت وان طال لا قبله. ويثبت الملك به قبل الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية. وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم وفي حياته فله وبعدها لعمر. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. وان لم يوصي به وان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط قال رحمه الله كتاب الوصايا والوصايا الجماصية والوصية في اللغة هي عبارة عن الامر. واما في الاصطلاح فلا تعرفان لانها تارة تكون بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت تكون بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصي مثلا لاولاده او يوصي مثلا من يغسله يغسله ونحو ذلك وتارة تكون بالمال وهي التبرع بالمال بعد الموت وهي التبرع بالمال بعد الموت وذكر في الغاية انه لا يعتبر في الوصية القربى بخلاف الوقف اشترط ان يكون جهة قربة. فيجوز ان يوصي لمرتد مثلا ولحربي ونحو ذلك واركانها اربعة نوصي وموصى به موصى له ووصية والاصل في مشروعيتها القرآن السنة قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والسنة الحديث مشهور. حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين ولو شيء يريد ان يوصي به الا وصية مكتوبة عنده متفق عليه والاجماع قائم على مشروعية الوصية ويشترط لمن تصح وصيته يشترط ان يكون عاقلا يشترط ان يكون عاقلا وهل اشترط ان يكون بالغا؟ لا يشترط. بل يكفي ان يكون مميزا المميز المحجور عليه المميز لا يصح تبرعه في الحياة ابدا. ولا يصح لابيه ان يتبرع من ماله الا في الوصية. يصح ان يوصي المميزين. لماذا صحوا؟ صححوا لماذا صححوا وصية المميز لماذا صححوا وصية مميز الاصل في التبرعات المميز لا يتبرع بشيء لا هو ولا وديه عنه. من ما له يعني يقصد الا ليه كيف مثلا لو كان عنده تسعين الف يوصي بالثلث؟ يجوز احسنت يقول لانه تصرف في المال في حال لا يحتاج اليه هو وهو بعد الموت بعد موته وهو لا هو يحتاج. اما في الحياة فيمنع امن التبرع لانه قد يحتاج اليه في يوم من الايام. اذا اشترط ان يكون الموصي عاقلا ثانيا مميزا ثالثا عدم معاينة الموت عدم معاينة الموت فاذا عاين الموت فانه لا تصح وصيته لا تصح وصيته يشترط ايضا ان يكون الشرط الرابع ان يكون ناطقا او اخرس باشارة مفهومة. ان يكون ناطقا او اخرس باشارة مفهومة والشرط الخامس الا يكون سكرانا لعدم العقل لعدم العقل رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. المذهب ان الوصية تعتريها الاحكام الخمسة الحكم الاول السنية. لمن ترك خيرا وهو المال الكثير في العرف ويسلم ان يوصي بالخمس. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله عنه. وفي المنتهى قال لقريب فقير لا يرث وان لم يكن يقول فالمستحب ان يوصي لمسكين وعالم فقير ودين فقير. دين يعني كما نسميه الان ملتزم فقير. هؤلاء هم الذين يستحب ان يوصي لهم. اذا ليسن لمن ترك خيرا والمال كثير ان يوصي بالخمس ويتنبه الموصي هذه الايام كثير من وردتني اسئلة وهو ان يوصي بالخمس بخمس امواله ويدخل ايش مع في هذا الخمس الخمس المنزل الذي يسكنه اولاده فيتمشكلون بعد موته لان الخمس معناها انها يكون مشع. كل ما له فيجب ان يخرجوا منه الخمس. ومن هذه الاموال بيتهم الذين يسكنون فيه. فينبغي للموصي ان يتفطن لهذا وحصلت مشقة كثيرة على بعض او كثير من ورثه فينبغي الموصي ان يتفطن لهذا ويوصي بالخمس ها وعلى الاقل يستثني احتياطا اذا لم يعني الورثة ما يستطيعوا ان يؤدوا الخمس الذي في البيت ان يستثني البيت الذي يسكنه الورثة لان لا يضرهم. لان لا يضرهم الحكم الثاني ولا يجوز باكثر من الثلث لاجلبها التحريم. والتحريم متى يكون؟ اذا كانت باكثر من الثلث الاجنبي. يعني يجوز ان يوصي بالثلث فاقل لاجنبي له وارد طبعا. ولا لوارث بشيء. لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث الاجنبي. ولا يجوز ان يوصي اي وارد من ورثته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصية لوارث لا وصية لوالد. ويستثنى من ذلك كما في المنتهى والاقناع الزوج والزوجة الا الزوج يعني الذي آآ له وارث لا يجوز له ان يوصي اه لاجل لوارث من ورثته. الا اذا كان الوارث هو الزوج. او الا اذا كان الوارثة هي الزوجة فقط فحينئذ يجوز ان يوصي لزوجته ويجوز له آآ ان ويجوز لها ان توصي لزوجها وان كان وارثها وان كان اما بقية الورثة فلا يجوز ان يوصى لهم. قال الا باجازة الورثة والاجازة هي موافقة الورثة على ما تورع به الموصي. زائدا عن الثلث الاجنبي وللوارث مطلقا ولها عدة احكام. لها عدة احكام ايش ما يرد احسنت ما يرد عليه احسنت احسنت صحيح ما يرد عليهم فيجوز ان يوصي الزوج بزوجته اذا لم ترث الا هي فقط ويجوز العكس ايضا اذا لم يرد الا هو نعم نعم صحيح طيب الا باجازة الورثة لها بعد الموت لا قبل الموت. واذا جازوا الورثة آآ ما اوصى به الوارث لمورثه او ما اوصى به الموصي الاجنبي باكثر من الثلث فانها تكون لازمة. فانها تكون لازمة قال فتصح تنفيذا. يعني ليست هبة الاجازة يصح تنفيذ للوصية ليست هبة مستأنفة ليست هبة سلفا وانما هي تنفيذ لانها امضاء لقول المورث بلفظ اجس او امضيت ولا يشترط لها شروط الهبة نعم ها نعم كيف اي نعم نعم يعني لا يوجد لزوجته الا زوجته وذو ارحامه ما لها هي؟ ما لها مداخلة ما يرثونها الا بعد احسنت نعم نعم طيب هناك مسألة يسأل عنها الكثير من الناس ويفعلها الناس كثير من الناس وهي بعض الناس لا يوجد عنده من يرثه الا نساء فقط بنات مثلا او البنات والام وعنده اخوة وهو لا يريد ان يذهب ما له اخوته فهل يجوز ان يعطي كل بناته كل ارثه حتى لا يلثه اخوانه او لا يجوز ها نعم يعني هل يجوز ان ينوي حرمانه من الميراث قال ان اخواني قادرين مستطيعين ولا اصلا قادرين فقراء انا لا اريد ان افيد اخواني او فلان او اي او ابن عمي مثلا لا يرثه الا ابن عمه مثلا فانا لا اريد ان اريد ان اعطي جميع اموالي بناتي الان في حياتي في صحته يعطيهم يعني هو يرثه مثلا خمس بنات واخ اذن ايش؟ ثلثين والباقي الاخ او ابن العم او العم سيكون ايضا اي عصر سيأخذ الباقي بعد فراغ. فهل يجوز ان ينوي هذه النية ان يعطيهم؟ وهذه يسأل عنها الكثير يعني من الناس ما رأيكم في المسألة نعم فلا يجوز وما هو هذه المسألة قستها على اكيد اصل معين عندك ما هو ظاهرة ظاهرا هذي انا اقول النية هل يجوز معا قصد السيء هذا؟ وهل هو قصد سيء اصلا نعم يا شيخ سعود نعم في الوقف يجوز عندهم وان كان حنابلة نجد طبعا يمنعون من مثل ما ذكرت يسمونه وقف الجنف على كل مذهب يجوز مع الكراهة لكن الهبة ما يجوز عندهم. هم كيف احسنت. هناك يعني مسألة يذكرونها انا ما وجدت كلام صريح الا ان تقاس على مسألة طلاق الزوجة في مرض ايش؟ الموت بقصد حرمانها. فالعلماء يقولون انه يعامل بنقيض قصده وترث منه وترث منه وهناك ايضا آآ حكم اخر عن المذهب وهو ان المذهب عندهم يجب التعديل في عطية جميع اقاربه فاذا اعطى بناته ثلثين فيجب ان يعطي اخاه الثلث هذه مسألة صالحة نعم وهو التحريم يحرم عليه ان يفعل ذلك يحرم على المذهب على المذهب. اما اذا قلنا على ما ذهب اليه صاحب وهو اقوى من حيث الدليل في الحقيقة. ان التعديل واجب ليكون بين الاولاد فقط اما انه يعدل بين اولاده وابن عمه وامه وابيه نعم؟ يقال انه هو المثل عند لما ذهب اليه صعمة وهو اقرب من حيث الدليل حديث النعمان ابن حصين النعمان ابن نعم اللي هو عجيب ومشى عليه الان صاحب الزات فاذا اذا اردنا ان نخرج الموفق اختار آآ هذه الاولاد فقط والشيخ ابن عثيمين ايضا اختار الاولاد آآ الظاء يعني اذا قلنا نريد ان نخرجها عن المذهب فنقول ان هذه عطية يجب فيها التعديل. يجب فيها التعديل سواء نوى حرمانهم او لم ينوي لكن عنده مذهب انه اذا مات ثبتت لمعطى اذا مات قبل ان يسوي ولم يعدل ولم يعطي اخاه فان الوصي ان العطية هذه كما مر معنا تثبت. لكن مع التحريم مع التحريم فكثير من الناس يسأل هل يجوز او يعني هل يجوز هذا القصد اصلا يعني تريد حرمان يعني آآ احد الورثة او ابنك مثلا تريد ان تحرمه قل لن اترك لك شيء مثلا واريد ان ابني مساجد واتبرع حتى لا ترث انت. اما لكونه فاسقا او مهملا او عاقا او غير ذلك من الاسباب فهل هذا يجوز التصرف بهذه النية والزوجة صورة المرة اللي فاتت وحد الله يا رب كان يريد ايش اسمه لا احنا نستدل بهذه الصورة ان هذا القصد محرم هذا الفعل ظاهره في الحمام بينما هذا امر معتاد فينا بعض الناس ولا يعلم احسنت ما يعلم ما يعلم صحيح لكن هو على صريح كلامه حج يبقى مثلا اشكال اذا مات تبقى محاط انه يكون فعلا محاضرة مرتبة؟ هل يأثم او لا يأثم؟ مشكلة والله كثير منهم الناس ملايين عنده مثلا يقول دخل اخوي ولا ابن عمي انه لا يفسد بعد والله القول الثاني في المذهب عندنا في القول الموفق آآ انه يجوز ان آآ انه آآ يعدل يعني يجوز ان يفضل بعض اولاده لحاجة او لسبب لسبب يقول لسبب اما لكون الابن احد الابناء عاصي فاسق آآ مثلا آآ غني الموفق وهو في الحقيقة اذا عمل بهذا الرأي لكن الاشكال حديث ان عمر البشير مشكلة يعني. صريح في وجوب التعديل بين الاولاد. القول الثاني مذهب يجوز التفضيل لسبب وهو قول الموفق. فاذا فعلا اذا كان احد الاولاد اذا اخذ المال سوف يفسده زيادة. فلماذا يعطيه؟ يتركه الاولاد الذين لا يريدون الافساد بهذه الاموال. وان كان حديث نعمان البشير في الحقيقة مشكل يعني صريح والشيخ ابن عثيمين يختار انه حتى لو كان احدهما بارا والاخر عاقا يجب التعديل العلة موجودة نعم هذي حديث النعمان يدخل في الاستفسار الاستفسار تشمل جميع الصور يعني وعاقلوا. احسنت احسنت. هو مشكل حديث النعمان جبل ما نستطيع ان نتجاوزه في ظهر الحديث الثاني اغنياء افضل من ما قال الا ان يكون صحيح صحيح لا لا غير مخصصة غير مخصصة. غير مخصصة اللي هو قول موفق والله اعلم لعلها الله اعلم نعم وصية هذي ولا لا وصية له بان يرعاهم ولا باموال لهم مم. قال اوصي فماذا فعل يعني لم وباصل ما يصح الوصية الوارث ما يصح مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ان تذر ورثتك اغنياء فيذهب رحمه الله هو ما عنده اصلا ما عنده مال هو خرج من الدولة وليس عنده شيء رحمه الله ايه ما اعين احسنت جميل. انه اذا كان فاسقا فلا يعان. احسنت جميل تمام الحكم الثالث الوصية الكراهة. قال وتصح وتكره وصية فقير. وقال الشاحن عرفا فقير في العرف قال وارثه محتاج اذا كان الوارث محتاجا فيكره للفقير ان يوصي لكي لا يقل المال الذي سيتركه عن الوارث المحتاج. الحكم الرابع قال وتجوز بالكل. تجوز بالكل. في حالتين. الحالة الاولى اذا لم يوجد عنده ورثة. تجوز يجوز ان يوصي بكل ماله لمن لا وارث له والحالة الثالثة يجوز فيها الوصية تجوز للفقير الذي ورثته اغنياء تجوز للفقير الذي ورثته اغنياء. الحكم الخامس الذي لم يذكره مؤلف الحكم الخامس الذي لم يذكره المؤلف الوجوب نعم الوجوب على من عليه حق بلا بينة الذي عليه حقوق وليس هناك بينة عليه لهذا بهذا الحق فانه يجب ان يوصي به لان لا يضيع ويكون في ذمته ولا يوفي الورثة عنه هذا الدين. قال وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص والقسط ذكرنا سابقا ان الموصل لهم يتزاحمون قدم احدهم وتأخر الثاني فانهم يدخل القسط النقص على الجميع وان لم يفي الثلث والوصايا فالنقص بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير والد. النظر للموصى له انه وارث او غير وارث انما هو حال ايش؟ الموت حال الموت قال وان اوصى لوالد فصار عند موته غير وارد صحت والعكس بالعكس لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فالوصية الان حينئذ ما حكمها باطلة الا اذا جاز ايش؟ الورثة الا اذا مثلا لو لو اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات الابن مات الابن بطلت الوصية ان لم تجز باقي الورثة. قالوا يعتبر القبول بعد الموت يعتبر القبول بالقول او ما يقوم مقامه بعد الموت. وان طال لا قبله. اشترط لصحة القبول للوصية يشترط اصلا لها لصحتها القبول من الموصى له وهذا القبول لا يصح الا بعد الموت وان طال الزمن بين القبول والموت. اوصله ثم بعد عشر سنين قبل يجوز. لا قبله لا قبل الموت لا يصح القبول قبل الموت. هذا اذا كانت الوصية على معين. اما اذا كانت وصية لغير معين كالفقراء والمساجد فلا يشترط القبول من الموصى له. قال ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك بالقبول عقب الموت يثبت الملك في اه بالقبول عقب موت الشيخ منصور جعلها من مخالفات الزاد اه المذهب مخالفات الزاد المذهب لانه جعل ثبوت الملك يكون بالقبول ويبدأ الملك من حين ايش الموت يبدأ التملك من حين الموت فلو كان هناك زيادة منفصلة ها فتكون للموصى له مثلا افرض انه مات ثم بعد سنة قبل ان نوصله فالملك يثبت له قبل سنة. من حين ايش؟ الموت والمذهب المعتمر ما هو ان الملك يثبت من حين القبول من حين ايش القبول من حين القبول كيف تعقب الشيخ والله هو محتمل كلام الشيخ جاء هنا محتمل ويثبت الملك به عقب الموت بالقبول عقب الموت يعني القبول يكون عقب الموت. الشيخ منصور جعله جعل الملك يبدأ من من بعد الموت. الملك يبدأ من بعد الموت. والشيخ ابن عثيمين ايضا له كلام هنا ماء تفصل فيها يعني وانها محتملة لانها مخالفة للمذهب ها وقال ويثبت الملك به اي بالقبول والعقل والموت قدمه في الرعاية ما ما صرف شي ما نفس الكلام ثم قال والصحيح ان الملك حين كسائر العقود نعم لا به هذي ما تعود على شيء اخر غير القبول ايه طيب به الهاء هذه تعود على ايش يعني غير القبول ما تحتمل غير قبول يعني يثبت الملك بالقبول من حين الموت. باعتبار ما مضى المذهب قلنا من حين القبول كيف بعضهم ذكر هذا الجواب وجعل ويثبت الملك به يعني بايش او صالح مثلا ذهب؟ ايه هو فعلا عقب الموت اذا قدمه فقبل هذا عاد تصير زيادة على على الذاكرة توفيراته بعضهم جعل عبارته هي محتملة محتملة محتملة للمخالفة محتملة لعدم المخالفة والشيخ ابن عثيمين نفس الشيء علل لها يعني بامرين من قال اما يعني تكون يراد بها الملك يثبت من بعد الموت بالقبول او من حين القبول الذي حصل بعد الموت محتملة لابد قبول لابد من اصلاح ثروة القبول ثم قال ذكر هنا الشيخ منصور اذكر مسألة وهي لو لم يقبل الا بعد سنة والموصى به نصابا زكويا. فعلى من تكون الزكاة فعلى من تكون الزكاة ها كيف هو على ملك من اصلا خلال هذه السنة هل هو ملك الورثة او للموصى له مم تمام وعلى من يضمنه مهو لو تلف خلال السنة فانهم اذا كانوا بتفريط منهم يضمنون يضمنونهم هم نعم ملكهم غير غير مستقر ملك الورثة وذاك ما قبل الى الان ما ملك شيء هو والله انا ذكرت هذا لكن الشيخ منصور ابى ذلك الشيخ منصور يقول لا زكاة لا على الموصى له لانه لم يكن في ملكه وقت الوجوب قال وظاهر كلامهم ولا على الوارث قال في الانصاف وهو اولى لان ملكه عليه غير تام. وتردد فيه ابن رجب. انا قلت ينبغي لكن ينبغي ان يقال انه اذا كان النماء طبعا النماء في هذا المصاب بيكون الورثة فاذا كان النماء يكون الورثة فيما بين الموت والقبول فانه يجب عليهم زكاته فالغرم بالغنم هذا الذي ينبغي ان يقال يعني صحيح ان يكون ملكا مستقرا وملك الموصى بس هم يعني الذي انما سيكون لهم للورثة الى ان يقبل فاذا قبل طبعا انما المنفصل اما المتصل سيأتبع العين هو فعلا غير مستقر بيقول ان الاستقرار اذا قبل او اذا قبل فانه هو الاستقرار له. واذا لم يقبل فيؤول الاستقرار لهم عموما هذا الشيء كلام الشيخ منصور المستقر اشبه الدين لا لا ما يصلح حتى مال المضاربة الان ماله الاستقرار اذا قبضه المضارب كلها مآلها للاستقرار اصلا كلها المهم انها ستؤول في يوم من الايام عامل شخصيات ايه شرط هذا؟ ايه نعم زين انما طيب لا يملكونه ما دام ملكنا ما فالغنم بالغرب وفي بعض الاحيان صحيح. عموما نتوقف على كلامهم انه لا زكاة فيه لا على الموصى له ولا على الورثة ونترك الاجتهاد وهم اعلم وهم اعلم يعني انا اجتهدت هنا. يقول كلامه اولى بل هو الذي يجب ان يعمل به ابن رجب تردد فيه طيب قال ومن قبلها يعني وصية ثم ردها لم يصح الرد سواء قبضها او لم يقبضها واذا لم يقبل ولم يرد حكم عليه بالرد كما قالوا. وبطل حقه من الوصية لكن لم يذكروا هنا ابدا لعدم الرد لم يذكروا هنا ابدا لعدم الرد. في المنتهى قال ان امتنع من قبول ورد من قبول ورد حكم عليه بالرد هنا يعني يدل على انه نعلم انه امتنع اذا طولب او ابلغ ان له وصية امتنع من القول والرد عليه بالرد قال ويجوز الرجوع في الوصية كذلك يجوز الرجوع في الوصية كلها او بعضها وان قال ان قدم زيد فلما وصيت به الى عمر فقدم آآ في حياته فله اذا وصى لعمرو بشيء معين مثلا بسيارة مثلا معينة عينها ثم قال انقري من زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته حياة الموصي. فله يعني زيد قال في الانصاف بلا نزعل بلا نزاع. وان قدم زيد بعد حياة الموصي فالوصية لعمرو استقرت لعمرو. قال يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني لا من الثلث من كل ماله لا من الثلث وان لم يوصي به وان لم يوصي به قال فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ بهذا الواجب من الواجب من الكفارات مثلا عليه او ديون فان من الثلث شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط وان لم يكن له شيء سقط التبرع. نعم. نعم يا شيخ اقرأ قال رحمه الله تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق منه بقدر ويأخذ الفاضل وبمائة او معين لا يصح له. وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤنة مؤنة حجك مؤنة حجة بعد اخرى حتى تنفذ تصح لملك وبهيمة وميت. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. وان جهل النصف وان وصى بماله لبنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع تكلم في هذا الفصل رحمه الله عن الموصى له ونذكر شروط الموصى له خمسة شروط الشرط الاول ان يكون ممن يصح تمليكه فلا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالملك والميت الشرط الثاني اذا كانت الوصية على جهة فيشترط الا تكون معصية لله عز وجل كالكنيسة بس الشرط الثالث ان يكون موسى له موجودا لا معدوما فلا يصح ان يوصي لمن تحمل به هذه المرأة ان يكون موصله موجودا حال الوصية لا معدوما فلا يصح ان يوصي لمن تحمل به هذه المرأة. الشرط الرابع ان يقبل الموص له الوصية بعد الموت والشرط الخامس ان يكون موصى له معينا فلا تصح لمجهول فلا تصح والمؤلف ذكر بعض هذه الشروط قد تصحوا لمن يصح تملكه من مسلم وكافر معين فلا تصح للكافر غير المعين كما لا تصح لليهود والنصارى تمام توري حق الجيش نعم صحيح صحيح قال رحمه الله ولعبده بمشاع يصح العبد العبد الانسان يصح ان يوصي له بمشاع والمشاع هو معلوم القدر مجهول العين. لا يصح ان يوصي له بشيء معين. يعني ما يصح ان يوصل اليه العبد بالف ريال او بيت او سيارة. وان انما يقول اوصيت له بثلث اموالي بربع اموالي فقط. مشاع كثلثه يعني كثلث المال الذي الوصي وسواء كما قال العلماء اوصى لعبده او عبد غيره. خلافا لما ذهب اليه مات ان هذا خاص بعبده يصح ان يوصي عبد لعبده بوعد غيره بمشاع ويعتق منه بقدره يعني بقدر الثلث ويأخذ الفاضل قال الشيخ منصور والحاصل انه ان كانت الوصية وفق قيمته عتق اذا كان قيمته مثلا ثلاثون الف والثلث ثلاثون فانه يعتق يقول او ازيد فالزيادة له. اذا كان الثلث ثلاثون الف وقيمته عشرون الف يكون للعبد عشرة الاف بعد ان يعتق او انقص يعني قيمته انقص من الثلث فيعتقوا منه بقدره. يعني اذا كان قيمته مثلا اربعون الف والثلث ثلاثون الف في عتق منه ثلاثة ارباعه فقط بمائة ذكرنا انه لا يصح ان يوصل العبد بشيء معين بمئة دينار او مئة ريال او معين كدار لا تصح له ثم قالوا تصح بحمل تصح الوصية بالحمل واتذكروا عرضا والا هذا الباب في ايش؟ الموصى له لا الموصى به لانه سيأتي بفصل الموصى به. قال وتصح بحمل اللي هو السبب لماذا نعم صحيح صح كيف ما يملك هو كيف؟ احسنت الشريعة احسنت نعم. اما المعين ما يصح ما يستفيد يعني لو اوصله بدار مثلا اذا مات الموصي سينتقل ملك العبد الى الورثة تكون الورثة ايضا ما في فايدة يعني لا هم آآ مطلقا آآ سواء عبده او عبد غيره فيصح لا يصح سواء عبده او عبد غيره بالمشاع فقط لا يصح نعم لا مطلقا والتقسيم هذا لا اعرفه سواء لعبده او لغيره لا يصح عمل معين لا تصح سواء لعبده او لعبد غيره نعم نعم كيف كيف عاد؟ مدبر ايش فيه اي نعم صحيح اما المدبر اذا مات سيكون يعتقون بمجرد موته وصية لهم بمعينة يعني اذا كانت العلة يا شيخ في ان يكون الى الورثة ويقول الشارح وتصح لمكاتبه مدبره وام ولده ولعبده بمشاع كثرته ادخلهم مع عبده. عموما انا اللي ذكرته هو مشى عليه الاقناع سواء كان عبده او عبد غيره واما ما ذكروا مؤلمات هنا ماشي عليه في المنتهى انه لا يصح الوصية لعبد غيره على ما في التنقيح والمنتهى فلا يصح ان يوصي لعبد غيره نعم قال له ذكر صرح انه يعني ما هيش فايدة ها والله تحتاج الى تأمل وانا متأخر فيها انها ما فيها ديك كلام الشيخ اه سعود واظح اه يحتاج الى تأمل لكن اه العبيد غير موجودين صحيح صحيح والله تصحيح الوصية لعبد غيره مشكل مشكل كيف يعتق يعني؟ هو هل يملك ان يعتق عبد غيره؟ ما يملك. تصحيح الوصية لعبد غيره مشكل. ولذلك الذي في المنتهى والتنقيع انه لا يصلح لعبد غيره والشيخ منصور جزم به هنا ايضا ولا تصح لعبد غيره. مشكل الاقناع يقول تصح لعبده وعبد غيره. قال ولو قلنا لا يملك فالاولى انها لا تصح لعبد غيره طيب وتصح بحمل والمراد بالحمل هو المعين معين في بطن امه اشترت ان يتحقق وجوده حين الوصية. قال ولحمل تحقق وجوده قبلها. اشترط ان يتحقق وجوده وجود الحمل قبل الوصية. بان تضعه كما قال الشارح هنا لاقل من ستة اشهر من الوصية ولا تصح لمن تحمل بهذه المرأة كما تقدم لانها وصية بمعدوم. قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. صرف من ثلث مؤنة حجة بعد اخرى المراد به هنا لمن لا حج عليه يعني نافلة. اما الواجب الحج واجب فيكون برأس ماله لا من ثلثه صرف من ثلثه مأمونة حجة بعد اخرى حتى ينتهي. قال وتصح لما لك هذا ذكرناه في الشروط وبهيمة قال في قناع قصد تمليكها وميت فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وهذه مخالفة ايضا مذهب المذهب انه اذا علم بالموت اذا وصى لحي وميت يعلم اه موته فللحي النصف فللحي النصف. وان جهل فللحي النصف ايضا في المسألتين ان علم بموته فانه للحي يكون النصف. وان جهل موته فللحي ايضا النصف فللحي النصف من الموصى به وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا فله التسع عنده ولدان فقط ابنان فوصى بماله لولديه واجنبي فرد الوصية رد الوصية فللموصى له التسع بل الموصى له التسع. انا قلت انما اعتبر رد الابنين لان موسى لان الموصي اوصى بكل ماله لابنه اوصى بكل ما لابنيه واجنبي وبذلك تجاوز ما يجوز ان يوصي به وهو الثلث فكان الاجنبي كان له الثلث في كل جزء من اجزاء المال فاذا رد لبنان الوصية عادت الوصية الى القدر الذي يجوز ان يوصي به وهو الثلث فيدخل في لبنان يدخل في هذا الثلث الابنان فينقسم الى ثلاثة اقسام فيكون هذا الثلث ثلاثة اقسام ويكون تسع نعم فيكون له التسع الذي هو ثلث الثلث قال فله التسع قال الشهر لانه بالرد رجعت وصية الى الثلث يقول الموصي له ابنان والاجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع ثم قال باب موسى به اقرأ يا شيخ رحمه الله كآبق وطير في هواء. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. ولو كثر المال لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دخل في الوصية ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. وان تلف المال غيره فهو غير هنا. غير هنا. بفتح الرهنة وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. باب الموصى به وشروط ما يوصى به اذكر الشروط قبل ما ندخل الباب اولا امكانه فلا تصح الوصية بمدبره لعدم امكانه لانه لا يكون حرا بالموت ثانيا يشترط اختصاص الموصي بالموصى به وان لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه فلا تصح وصيته بمال غيره ولو ملكه بعد الوصية الشرط الثالث ان توجد المنفعة المباحة في الموصى به فلا تصح ما لا نفع فيه او ما فيه منفعة محرمة كالكلب كالخمر والميتة كالخمر والميتة ارحم الله تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطين في الهواء لانها كما قال الشاف تصح بمعدوم فهذا اولى. وبالمعدوم كالوصية بما يحمل حيوانه وشجرته كل ما حمله هذا الحيوان او هذه الشجرة نتاج هذه الشجرة يكون لك. اوصيت به لك؟ يجوز ابدا او مدة معينة سنة او سنتين او ثلاث سنين. قال فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية. قال وتصح بكلب نام ايش قال استشكلها بعض المشايخ وانا ذكرت ان الماضي هو تصح بحمل معين تصح بحمل هذه الشاة مثلا او هذه الامان. هذا الحمل الموجود يوصي به لفلان. حمل معين لا موجود كيف؟ غير موجود. موجود. الاول معين. هذا غير معين اي نعم اذا لم يوجد انا يقول اوصيت بحمل هذه الامانة. وهو غير موجود ما في تبطل وصية الصورة هنا كل ما تحمل بهذه المرأة فهو لفلان. اوصي به لفلان الصورة التي هنا. الصورة الماضية الوصية بحمل معين اما هنا الوصية بما تحمل بهذه الامة. بما تحمل هذه الشاة لفلان اوصيته لفلان. وهذه استشكلها بعض المشايخ ذكرت لها توجيه وان المسألة الاولى تصح بحمل تحقق وجوده قبلها المراد به حمل معين اذا قال تحقق وجوده قبل الوصية يعني الحمل موجود الان هي المرأة حامل الان الامة حامل اشياء حامل الان موجود الحمل موجود. هذا الحمل الذي في بطن هذه الناقة مثلا لفلان. اوصيت لفلان اما هنا لا تصح بالمعدوم. اي شيء تحمل به هذه الناقة مثلا فهو لفلان فيصح فان لم يحصل منه شيئا بطل تفصيلا قالت صحوا بكلب بكلب صيد. وفي المنتهى قال بكلب مباح نفعه اعم. ونحويه كالحرث ماشيا وبزيت متنجس وللموصى له ثلثهما ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس. ولو كثر المال ان لم تجز الورثة لان الورثة يدخلون في هذا الكلب يعني يرثون في هذا الكلب وكذلك يرثون في الزيت المتنجس. وهذا الكلب والزيت المنجس يقول ليس من سلمان فلهم حق فيكون للموصى له ثلث الكلب الموصى به وثلث الزيت المتنجس يقال هو زيت متنجس لغير مسجد هذا قيد ايضا بالاقناع والمنتهى نعم صحيح نعم صحيح تقدم في باب البيع انه لا يجوز ويجوز الاستسماح بها في غير مسجد قال رحمه الله وتصح بمجهول كعبد الحنابلة يتوسعون في الوصايا اكثر من الهبة والاوقاف قال وتصح بمجهول بينما في الوقف لا يصح وقف مجهول ونوصيه الهبة لا يصح هبة المجهول هنا تصح بمجهول والله لانها لعلها بعد الموت يعني وليس فيها ظرر ولن يحتاج ايضا له هذا المتبرع وبابه اوسع لانها عمل صالح بعد الموت يقول الشاعر لانها اذا صحت معدومة فمجهول اولى نعم لا يشترط فيه القربى احسنت. هنا الوصية لا يشترط فيها القربى. لكن اشترط اذا كان على جهة الوصية تكون ايش؟ الا تكون معصية كالكنائس مثلا لا تصح قال وتصحيح مجهول كعبد وشاه ويعبرون عنها بالمبهم في الاقلاع المنتهي يقول وتصح بالمبهم كعبد. اوصيت بعبد لفلان وعنده عبيد. او اوصيت بشارة لفلان وعنده قطيع من الشياه. قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرف ما يقع عليه الاسم العرفي يعني كل ما كان في العرف حساب مشاة او يسمى عبدا فانه يعطى للموصى له وهذا آآ احد الوجهين في والمذهب كما قال الشيخ منصور انه يعطى اه ما يقع عليه الاسم الحقيقي الاسم الحقيقي في اللغة لا في العرف وفي الحقيقة ان آآ كلام صاحب مثلا هنا اظهر يعني كما قال في التنقيح هو الاظهر ان يرجع في هذه الاشياء كما في الوصايا والاوقاف والايمان يرجع فيها الى العرف تقدم على العرف يقدم على الحقيقة اللغوية ومع ذلك قدمه هنا الحقيقة اللغوية قال واذا وصى بثلثه فاستحلذ مال والاودية بان قتل مثلا موصي واخذت ديته دخل ذلك في الوصية ومن اوصي له بمعين سيارة مثلا او دابة فتلف قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت الوصية وان تلف المال غيره يعني تيجي في المال قبل موت الموصي غير المال المعين الموصى به فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. قال الشاعر والا بقدر الثلث تمام لكن في نسخة القاسم موجودة كلهم موجودة كلها غير موجودة حتى عندي موجود هنا ايضا بس بين قوسين بس يعني نفس المعنى وانت اللي في المال كله يعني كل المال هذي العموم وان تلف نعم ايه صحيح انا قلت فيها تفصيل مسألة ان تلف المال قبل موت الموصي او معه ولم يبق الا الموصى به المعين فله ثلثه ان لم تجز ورث الباقي والحالة الثانية ينتلف المال بعد موت الموصي. الا المعين فيكون كله الموص له هذا التفصيل في هذه المسألة قلت ان هذه المسألة فيه تفصيل اولا تلف المال قبل موت الموصل. نعم. او معه ولم يبق الا الموصى به المعين فله ثلثه. دخل الورثة. ان لم تجز الورقة صح الحالة الثانية ينتلف المال بعد موت الموصي الا المعين الموصى به. فيكون لمن؟ للموصى له نعم نعم اقرأ يا شيخ باب الوصية. قال رحمه الله باب الوصية بالاصباء والاجزاء اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقل بهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع. ومع زوجة وابن تسع. وبسهم من ماله فله سدس. وبشيء او وجزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء واحدة من الانبا باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم. مكلف عدل رشيد ولو عبدا. ويقبل باذن سيده. واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا. ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصير وصيا في غيره. وان ظهر الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. وعمل وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره باب الوصية. هذا الباب مسائله تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وصية بالانصباء والقسم الثاني. وصية بالاجزاء. والقسم الثالث الوصية بالانصباء والاجسام الجمع بين الانصبة والاجزاء. بدأ بالقسم الاول وهو الوصية بالانصباء. والانصباء جمع نصيب كما قال الشارع. والنصيب هو الحصة واذ اوصله اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله له لفلان مثل ما لابني فلان فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة يعني الى مسألة الورثة لو لم تكن وصية وهذا تفريع قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث هذا واضح لان ذلك مثل ما يحصل لابنه كما قال الشافعي. وان كانوا ثلاثة ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان وان كان معهم بنت فله التسعان يعني كل ولد له اثنان والبنت واحد فيكون ثلاثة آآ اربعة ثمانية كلها نعم لا لكل ابن سهمان اي نعم ثلاثة احسنت سبعة فيزاد عليهم نصيب هذا الموصلة فيكون له تسعان. المسألة تكون من تسعة ويكون له بسوعان قال رحمه الله وهي مص هذا الحالة الثانية اذا وصى له مثل نصيب احد ورثته ولم يبين. الحالة الاولى وصى له بمثل نصيبه وارث معين الحالة الثانية اذا وصله متي نصيبه ولم يبين يعني لم يسمي كما في الاقناع والمنتهى كان يقول بمثل نصيب احد ورثتي ويسكت كان الموصله مثل ما لا يقل لي نصيبا اقل نصيب يكون في التركة في التركة يكون له يكون له مثله فمع ابن وبنت له ربع لان البنت اقل لها نصيب اقل من نصيب الابن فيكون له ربع ومع زوجة وابن فله التسع مثلا نصيب الزوجة واذا اوصله بسهم بدا هنا القسم الثاني وهو الوصية بالاجزاء الوصية بالاجزاء قالوا ان اوصى له بسهم من ماله فله السدس. يعني يفرظ له سدس في المسألة وهو قول علي ابن مسعود فالساهم في كلام العرب الثلث القسم الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو القسم الجمع بين وصية بالاجزاء والانصبة هذا قسم فيه صعوبة ويتوسعون فيه في الشروح المطولة. قال باب الموصى اليه باب الموصى اليه قال رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مكلف نعم واخر شي صحيح. وبشيء اذا اوصله بشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء قال في في الشارع مما يتمول وذكره في الاقناع المنتهى لان القصد بالوصية بر الموصى له وانما وكل اه وكل قدر الموصى به وتعيينه الى الورثة وما لا يمول لا يحصل به المقصود فالوارث له ان يعطيه ما شاء مما له مالية بما فيه قيمة مالية فرحم الله باب الموصلة اليه تصح وصية مسلم الى كل مكلف هذا الشرط الاول ان يكون الموصى اليه مكلف والثاني عدل ثالثا قال رشيد نعم جميل. اذا هذا الشرط الرابع تصح الوصية الى كل مسلم هذا الشرط الاول والمكلف الثاني الثالث العدل الرابع الرشيد والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة او الباطنة العدالة الظاهرة فقط قال ولو عبدا لكن يقبل ولو كان موصل اليه عبدا لكن يشترط ان يقبل باذن سيده. قال واذا اوصى الى زيد ثم بعده اوصى الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا في التصرف لكن لا ينفرد احدهم بتصرف لم يجعله له وذكرت ان الحكم مبهم هنا والظاهر انه لا يصح لا يصح ان ينفرد احدهم بتصرف لم يجعله يعني لابد ان يشترك مع اه الموصى له الثاني في كل تصرف يتصرفه لم يجعله الموصى له تمام ليه كيف يعتقون؟ كيف هم يعني يعتقون ما ليس لهم فهمت وبعده بالعمر نعم له كل التصرف سيكون بعد الموت تصرف هنا سيكون بعد الموت يعني نعم؟ حتى الانفراد سيكون بعد الموت سواء كان منفردا او مع آآ شريكه فكل التصرف يكون بعد الموت ثم ذكر شروط ما يوصى فيه قالوا يصح وصية الا في التصرف معلوم هذا الشرط الاول ان يكون الموصى فيه تصرف معلوم ليعلم الوسيم اوصي اليه به الشرط الثاني ان يملك الموصي فعله وذكروا بقوله يملكه الموصي كقضاء ديني. هذه القضاء الاشياء التي للموصي ان يعملها فكل شيء يصح تصرف الموصي فيه يجوز ان يوصي غيره به. قال يملكه الموصي ذكر في المنتهى هناك امام اعظم يوصي بخلافة كما فعل عمر كما فعل ابو بكر مع عمر رضي الله من هم قال يملكه الموصي كقضاء دينه هذا من الامور التي يملكها الموصي او يملك الموصي فعلها وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره يعني النظر في اموال الصغار والاولى كما قال في الاقناع والمنتهى النظر في اموال غير المكلف النظر في امر غير مكلف كي يشمل الطفل والمجنون والسفيه قال رحمه الله ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها صاغر. المرأة لا تملك اصلا التصرف في الاولاد وكذلك لا يصح ان توصي بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك ثم قالوا نوصي في فعل شيء يعني لم يصل وصيا في غيره اذا اصيب بيع مثلا سيارة لا يصله صيام في بيع عمارة مثلا قال وان ظهر على الميت دين يستغرق التركة كلها بعد تفرقة الوصي لم يظمن لم يضمن قالوا الوصي لرب الدين الشيء اللي قال له الشر لانه معذور بعدم علمه. قال وان قال ضع ثلثي اذ شئتم الموصى اليه وكيل كالوكيل لا يحل له قالوا ان قال ضع ثلثي الثلث الذي اوصى به الموصي حيث شئت. في اي مكان شئت لم يحل الموصي ان يأخذه ولا لولده وهذه عبارة الماتن وعبارتهم اولى قالوا ولا لاقارب الوارثين ولو كانوا فقراء ولو كانوا فقراء كذلك لا يجوز دفع الثلث الى ورثة الموصي قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه فيه ولا وصي انت انت عندك يا شيخ حاز واحنا اللي عندنا في النسخة جاز لبعض من حضره من المسلمين امرا الامر هو تولي تركتي تولي تركته وذلك الثاني عمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره فما يعني آآ لم يستطع هذا الذي تولى التركة ان يحملها معه ويجوز له ان يبيعها ويحمل ثمنها الى ورثة هذا الميت وبذلك نتوقف وننتهي من باب او كتاب الوصايا ونبدأ غدا ان شاء الله بكتاب النكاح سنمر على فرائض مرور سريع وسنبدأ غدا ان شاء الله في كتاب النكاح والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية