﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:37.450
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
اه اه مسألة تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به. لم يجز الا ان ينوي مكافأته او احتسابه من دينه. ذكرنا ان الهدية للشيخ اه اللجنة الدائمة تحرر في احد وقف على الفتوى

3
00:00:57.450 --> 00:01:26.000
وعين الفتوى من الحضور هم؟ ما ما حصلتها طيب هل نستطيع ان نخرج او نزيد ونقيس على هذه المسألة؟ احيانا يعني آآ هذه حالة يحرم على المقرض ان يقبل فيها الا اذا نوى مكافأته. فهل يقاس عليه مثلا لو كان الشيخ مثلا او المعلم موظف ويهدى اليه

4
00:01:26.000 --> 00:01:52.750
فهل يجوز له قبول هذه هدية بنية مكافأة او لا يجوز  ما رأيكم  ايش كيف؟ ويسلم التحريم. لا لا انا اقول في اذا كان موظفا موظفة ها؟ الى ان احيانا ينعم قد يحرج الانسان اذا قدمت له هدية من احد الناس او من احد طلابه مثلا

5
00:01:53.500 --> 00:02:16.700
وآآ هل يجوز ان يقبلها ويكافئ عليها  لا في اثناء العمل ولو لقى المشكلة لو فتح الباب فيها ايضا مشكلة. فالاولى سد الذراع في مثل هذه الامور لا يجوز نعم

6
00:02:17.450 --> 00:02:49.300
نعم لو ما حصلت المكافحة فقط كافية. لا لا بد من العمل ابدا ان يرد عن هذه  ايش  الاب يكبر لك لا بد يرد. لا المشكلة لو كانت الهدية كبيرة جدا. مئة الف مثلا او منين بيجيب لها

7
00:02:49.950 --> 00:03:11.600
والاولى ان يسد هذا الباب في الحقيقة قالوا ان اقربه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته ان اقرضه اثمانا او غيرها كما في الاقناع اذا اقرضه اثمانا او غير الاثمان

8
00:03:13.150 --> 00:03:36.500
فطالب المقرظ بهذه الاثمان او غير هذه الاثمان. الشيء المقترض هذا لو طالبه به في بلد اخر لزمته. يعني يلزمه اه الاثمان يعني بدء مثلها او قيمتها ان كانت ان كان هذا الشيء المقرض قيميا

9
00:03:37.300 --> 00:04:04.700
لزمته لزمته وهذا يتخرج عليه الان يتخرج عليه الصرافات الان اه لان عقد كما قرره كثير من العلماء المعاصرين. عقد الذي يفتح حساب مع البنك هو عقد ايش اقراض يعني انت تقرض المصرف تقرض المصرف. والمصرف ايضا يوقعك على اوراق انه يعمل بهذه الاموال

10
00:04:04.800 --> 00:04:22.550
هم يسمونها ودائع وهي في الحقيقة او ليست حقيقة حقيقة مئة بالمئة نقول قريبة من الالقاء قريبة من قرر ان هذا المصرف يضمنها مطلقا. يضمنه مطلقا. هذا المقترض ها المقرض هذا له ان يصرف لنا بعضهم يقول لا

11
00:04:22.550 --> 00:04:44.050
يستطيع الحنبلي ان يعيش ذكرت لكم سابقا ان الحنبل لا يستطيع ان يعيش في هذه المعاملات المالية المعاصرة الكبيرة المتوسعة الان نقول يستطيع يصرفها في اي مكان يصرفها في مكة هو فتح اقرظها هو مثلا اقرض المصرف في الرياض يستطيع الذهاب مكة يطالبه بها. والمذهب عندنا ان

12
00:04:44.050 --> 00:05:02.400
لا تؤجل له ان يطالب بالقرض متى شاء فيسحب له من حسابه في مكة في المدينة في جيزان في اي مكان لا اشكال لا اشكال في هالمسألة. لكن مما يشكل في الحقيقة في هذه المصارف

13
00:05:02.450 --> 00:05:20.650
مشكل في هذه المصارف الاموال هذه التي في المصرف السؤال انه اين بلد هذه المال؟ هذا المال اين بلده يعني هل هو البلد الذي وضعت فيه هذي الاموال في المصرف او البلد الذي فتحت فيه حسابك

14
00:05:21.400 --> 00:05:38.600
وهذا مسألة يعني بعيدة مترتبة على باب الزكاة. لان زكاة الاموال تكون في بلده بلد المال. طيب هذا المال وين بلدها اين نخرج زكاته؟ هل هي مكة؟ بلده؟ ان ذهبت الى مكة لكان

15
00:05:38.650 --> 00:05:56.250
تأخذه وان ذهبت الى الرياض لك ان بل لو ذهبت الى امريكا لو في كل مكان لكانت تصرف بهذه البطاقة اين بلد المال حتى تلحقه الزكاة؟ ويجب اخراج الزكاة فيه. هل هو البلد الذي يعني اه فتح فيه

16
00:05:56.250 --> 00:06:17.450
الانسان حساب او البلد الذي فيه التجارة يقولون الزكاة تلحق البلد الذي فيه المال. اما زكاة الفطر فهي تلحق ايش تابعة للبدن فاينما كان البدن فيجب ان يخرج زكاة الفطر في ذلك البلد الذي فيه البدن. اما الاموال فيخرجها

17
00:06:17.450 --> 00:06:33.650
في البلد الذي فيه المال. الاشكال عندنا ان المصارف الان واحد. الراجحي في كل مكان في كل مكان فاموالك معك في كل مكان. لا يوجد بلد معين للمال. لكن اه بالنسبة للمسألة الاولى اللي ذكرتها ان اه

18
00:06:33.650 --> 00:06:52.350
انه يجوز للانسان ان يطالب المصرف في اي مكان باي مبلغ يسترد قرضه من المصرف في اي مكان. انتظر يا عبد هنكمل بس المسألة هذي قال وان اقرضه عثمان فطالبه بها ببلد اخر لزمته. وآآ

19
00:06:52.500 --> 00:07:15.650
فيما لحمله مؤونة او مؤنة فيما لحمله مؤمنا. اذا اقرضه اه اثمانا او غيرها لحملها مؤنة فطالبه آآ ببلد طالبه بها في بلد اخر قال يلزمه يلزم المقترض ان يرد القيمة

20
00:07:15.800 --> 00:07:40.250
ان لم تكن ببلد القرظ انقص. يلزمه ان يرد قيمة ما اقترضه الا اذا كان  في بلد القرظ اذا كانت قيمة الشيء المقترض في بلد القرض انقص من قيمته في بلد الطلب فيرد ايش

21
00:07:40.650 --> 00:07:59.350
مفهوم كلامه انه يرد ايش البدن يأتي بالبدن لا يأتي بالقيمة. والشيخ منصور قال صوابه اكثر ان لم تكن ببلد القرظ انقسق الشيخ منصور صوابه اكثر. جه الشيخ ابن قاسم وقال صوابه

22
00:07:59.350 --> 00:08:29.500
انقص فما هو الصواب ها ما هو الصواب في العبارة؟ كلام الشيخ منصور او كلام الشيخ ابن القاسم صحيح وهذا الصواب الصواب كلام الشيخ منصور صوابه اكثر ان لم تكن قيمته ببلد القرض اكثر وليس انقص. وباختصار نقول ان لها هذه مسألة

23
00:08:29.500 --> 00:08:54.500
الاحوال الحالة الاولى ان تكون هذه المسألة التي فيما لحمله مؤنة القرض الذي لحمله مؤنة ويطالب به المقرض ببلد اخر. الحالة الاولى ان تكون قيمة القرض في بلدي القرض اقل من من قيمته في بلد الطلب

24
00:08:54.900 --> 00:09:23.300
قيمة القرض في بلد القرظ اقل من قيمته في بلد الطلب يعني هو الان اقرظه في الدمام وطالبه بها في الرياض مثلا قيمته في الدمام اقل من قيمته بالرياض فما الواجب الان هنا؟ فما الذي يلزم

25
00:09:24.650 --> 00:09:44.050
المقترض قيمته بالدمام في بلد القرن اقل من قيمته في بلد الطلب فيلزم مقترض ان يرد القيمة لان لو قلنا المثل سيشتري المثل باغلى من قيمة القرض فكأنه رد اكثر من القرض

26
00:09:44.200 --> 00:10:00.050
ففي هذه الحالة نقول يلزم المقترض ان يرد القيمة هذه الحالة الاولى ان تكون قيمته قيمة القرض في بلد القرض اقل من قيمته في بلد الطلب الزم المقترض القيمة. الحالة الثانية ان تكون قيمته

27
00:10:00.200 --> 00:10:20.300
في بلد القرظ مساوية لقيمته في بلد الطلب قيمة القرض في بلد القرن في الدمام مثلا تساوي قيمة القرض في بلد طلبه الرياظ فما الواجب على المقترض ان يرد البدل

28
00:10:21.000 --> 00:10:37.750
ان يرد المثل يلزمه ان يرد ايش؟ المثل لانه لن يتضرر الحالة الثالثة ان تكون قيمته في بلد القرظ اكثر من قيمته في بلد الطلب ان تكون قيمته في بلد القرض

29
00:10:38.000 --> 00:10:56.950
اكثر من قيمته في بلد الطلب وفي هذه الحالة يلزم المقترض ان يرد المثل ايضا يلزم ان يرد المثل. يشتريه من بلد الطلب ويرد المثل يرد على مثل هذا هو التفصيل في هذه المسألة

30
00:10:57.000 --> 00:11:27.000
هناك تتم الشيخ نعم؟ والله ما ادري. ما ادري هل انفردوا بها الحنابلة؟ ما ادري. نعم؟ ما ادري. القضاء ما ادري. القضاء اعلم والله بعضهم قال السفتة جا لكنها هم هنا صرحوا صرحوا بجوازها

31
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
بعضهم قال الحنابلة يحرم السبتجة فما يجوز له ان يصرفه من مصارف. لكنها انا اقول تقاس على هذه المسألة آآ يعني اقرب من قياسي على السفتجة والسفتجة. هناك آآ عبد الله عندك شيء؟ خلاص؟ هناك مسائل تتمة

32
00:11:47.000 --> 00:12:13.500
هذا الباب نذكرها بشكل مختصر اه المسألة الاولى وهي لو جعل لاخر جعلا على اقتراضه له  لو جعل لاخر جعلا على اقتراضه له بجاهه هل يجوز او لا يجوز؟ يعني تقول لشخص من الناس اقترظ لي واعطيك مئة ريال. اقترضي الف ريال من فلان واعطيك الف ريال

33
00:12:13.700 --> 00:12:35.800
هل يجوز ولا يجوز اه يجوز يقولون يجوز لانه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط فالمسألة الثانية وهي مسألة هل يجوز ان يؤدي عن غيره دينا بجعل هل يجوز ان تؤدي عن غيرك دينا بجعد

34
00:12:36.200 --> 00:12:56.600
او لا يجوز مثل مثلا الان الذين يوجدون عندنا في الشرقية ها مخالفات الان المخالفات احيانا مرورية يكون واحد عند الصراف كم مخالفتك انت؟ ثلاث مئة ريال ام؟ اسدد لك بعشرة ريال

35
00:12:57.150 --> 00:13:31.950
اتعطيه ثلاث مئة وعشرة هل يجوز هذا ولا يجوز هم  معاك السيد الاقتراب بجاهه قلنا لا ليست عكسه ماشي لا هو طبعا سيأتينا ان شاء الله ان الوكالة لا تكون باجرة. الوكالة تكون بجعل

36
00:13:32.200 --> 00:13:56.000
لانه عقد جائز. خلها وكالة بجعد يعني وكان هل يجوز بجعل ها اه يشترط ايه كيف  ايه  اي يشرط عليه هل يجوز له يقول انا اسدد عنك بثلاث مئة وعشرة

37
00:13:58.650 --> 00:14:20.050
لها حل لها حل نعم شيخ جر نفعا مم لا نقول فيها تفصيل هو سنذكر التفصيل يجوع ان اعطاه هذا الشخص اللي عليه مخالفة مثلا قال خذ ها؟ ثلاث مئة

38
00:14:20.100 --> 00:14:38.450
وهذه عشرة مقابل تسديدك للمخالفة هذا نقول يجوز لان هذا وكالة في وفاء. دين وكان في وفاء الدين والوكالة بجعل جائزة مذهب الوكالة بجعل جائزة. الحالة الثانية لو قال له سدد

39
00:14:39.500 --> 00:15:03.100
ها وانا اعطيك ثلاث مئة وعشرة هذا وكالة في اقتراظ وكلتني اقترض لك فاذا اعطيته اقتراظ ثلاث مئة وتعطيه ثلاث مئة وعشرة اصبح قرظا جر جر نفعا جر نفعا. اذا الحل انك تعطيه اولا حتى لا يكون في ذمته شيء تعطيه الثلاث مئة وعشرة او ثلاث مئة وعشرين او ثلاث مئة وخمسين

40
00:15:03.100 --> 00:15:22.900
قل له سدد هذه المخالفة. اما انه يسدد هذا يقترض لك. هو الان اقرظك اقرظك ثلاث مئة ريال واخذ منك ثلاث مئة وعشرة فهذا يكون قرظا جر منفعة اه ايضا المسألة الثالثة والاخيرة وهي

41
00:15:23.100 --> 00:15:45.900
آآ يقولون ان قال المقرض المقترض ان مت ان مت وهذا المقرض يقول المقترض ان مت بضم التاء فانت في حل فوصية صحيحة فوصية صحيحة. يعني يقول انت اقترضت هذه الاموال. اذا مت انا فانت في حلم

42
00:15:46.050 --> 00:16:08.950
ها فهذه تكون وصية صحيحة. كيف وصية صحيحة ها يعني لو مات هذا المقرض ولم يفي هذا المقترض فيكون هذا الدين كأنه وصية له. ان خرج من الثلث خلاص ليس عليه شيء. وان زاد على الثلث فيلزمه ان يرد اكثر من

43
00:16:09.050 --> 00:16:26.400
الزائد على الثلث. وان قال ان قال له بفتحها ان مت هذا يحصل بيننا. ان مت فانت في حل فلا يصح لا يصح. يقول خلاص رح اذا مت ابد انت في حلم

44
00:16:26.650 --> 00:16:45.950
نقول هذا الابراء لا يصح لان الابراء لا يصح ان يكون معلقا. لابد ان يكون منجزا الان تبلى. ما تبرم تعلق على الموت فلابد تبلوه يا عبد الله الان قال رحم الله باب

45
00:16:46.100 --> 00:17:15.000
الرهن والرهن في اللغة والثبوت والدوام  واما في الشرع فهو توثيقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها يمكن استفاؤه او بعضه منها او من ثمنها ان تعذر من غيرها

46
00:17:15.850 --> 00:17:34.050
اذا الرهن هو توثيقة دين بعين وهذا يدل على ان الرهن لابد ان يكون عينا فلا يصح رهن المنافع كما سيأتي توثقة دين ايضا توثقة الديون لا الاعيان توثق الديون

47
00:17:34.400 --> 00:18:04.400
لا الاعيان بعين يعني جعلوا ماء عين مالية يمكن الشفاء الدين او بعضه من هذه العين او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا

48
00:18:05.100 --> 00:18:24.150
ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه ونقل الموفق رحمه الله الاجماع على جواز الرهن في الجملة

49
00:18:25.650 --> 00:18:54.150
ويشترط لصحة الرهن قبل ان ندخل في كلام مؤلف نذكر الشروط وشروط صحة الرهن الشرط الاول تنجيزه فلا يصح معلقا فلا يصح معلقا  كالبيع الثاني كونه اشترط ان يكون مع الحق

50
00:18:54.550 --> 00:19:21.250
او بعده لا قبله. يشترط ان يكون مع الحق لا او بعده بعد ثبوت الحق لا قبله الشرط الثالث ان يكون الراهن جائزة تصرف والشرط الرابع ان يكون الرهن ملكا للراهن ولو كان مالكا لمنافعه باجارة

51
00:19:21.450 --> 00:19:47.750
او اعارة باذن مؤجر ومعير اه الشرط الخامس ان يكون الرهن معلوم جنسه وقدره وصفته. والشرط السادس ان يكون الرهن بدين واجب ان يكون الرهن بدين واجب كقرض وثمن مبيع. والشرط السابع ان يكون الرهن

52
00:19:47.750 --> 00:20:04.650
فلا يصح رهن المنافع وصرح بذلك في الاقناع لا يجوز رهن المنافع يعني ما يجوز ترهن منفعة هذه الدار لابد ترهن الدار كلها لا يجوز رهن منفعة هذه السيارة ترهن السيارة

53
00:20:04.650 --> 00:20:27.000
كلها بما فيها من المنافع. قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها. هذا يدل ايضا على عدم صحة رهن المنافع يصح في كل عين يجوز  بيعها ورحم الله مع الحق

54
00:20:27.450 --> 00:20:53.600
وبعده يعني مع العقد مع العقد او بعده اما قبل اذا طلب الرهن قبل العقد فانه آآ لا آآ يصح لا يصح كان يقول مثلا مع الحق بعتك هذا بعشرة الى شهر الى شهر ترهنني بها عبدك هذا

55
00:20:53.950 --> 00:21:19.100
فيقول اشتريت منك ورهنته ويصح بعده بعد ان تم القرض مثلا قال المقرض اعطني ايش؟ سيارتك رهنا فانه يصح ولا يجوز قبله قال بدين ثابت ذكرنا ان اه من شروط صحة الرهن ان يكون بدين ثابت. والدين الثابت هو

56
00:21:19.100 --> 00:21:45.700
الدين الواجب والدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بوجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بوجود سببه. ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن يبيعه

57
00:21:45.700 --> 00:22:19.400
متلف قال رحمه الله بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط يلزم في حق الراهن فقط لكن لا يلزم الا بالقبض لا يلزم الا بالقبض قال ويصح رهن المشاة يعني ده اقبضه الراهن اذا اقبض الراهن الراهن للمرتهن فيكون لازم في حق الرهن فليس له ايش؟ فكه

58
00:22:19.800 --> 00:22:39.100
قالوا يصح رهن المشاع لو كان شخص مشترك في ارض مثلا لكل واحد منهما مع اخر لكل واحد منهم نصف فيجوز ان يرهن نصيبه من هذه الارض قال رحمه الله يجوز رهن المبيع

59
00:22:40.400 --> 00:23:07.600
غير المكيل. يجوز لها المبيع قبل قبضه يعني غير المكين والموزون على ثمنه وغيره. يجوز ان ترهن مبيع غير مكيل على ثمنه. مثلا باع شريت سيارة وتقول ارهنك هذه السيارة على ثمنها يعني اذا احضرت لك الثمن آآ افك هذا الرهن

60
00:23:07.600 --> 00:23:28.500
يجوز ان ترى لنفس السيارة على ثمنها لمن باعك اياها قال على ثمنه وغيره قال رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. الوقف مثلا لا يجوز بيعه لا يصح رهنه

61
00:23:28.900 --> 00:23:42.400
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه لانه لا تتحصن منه الفائدة مقصودة من الرهن اذا لم يجز بيعه لابد ان يكون مما يجوز بيعه قال الا الثمرة والزرع

62
00:23:42.550 --> 00:24:00.000
الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القادم. الثمرة والزرع الاخر تتقدم في باب الوصول والثمار انه لا يجوز ايش؟ بيعهما بدون شرط قبل بدو الصلاح اه بدون شرط قطع الا هنا لا يجوز بيعهما ويصح

63
00:24:00.200 --> 00:24:22.300
رهنهما قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ثم قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض. يعني الرهن يصح عقد الرهن بمجرد العقد. لكن لا يكون لازما في حق الراهن الا

64
00:24:22.300 --> 00:24:51.450
قبض لا يكون لازما بالعقد لابد ان يقبضه للمرتهن فيكون لازما لكن ليس للمرتهن كما قال في الاقناع ان يقبضه الا باذني الراهن واما قبل ان يقبضه المرتهن فالرهن صحيح عقد صحيح لكنه غير لازم. يجوز للرهن ان اه يتراجع عنه

65
00:24:52.350 --> 00:25:17.250
وان يفسخ عقد الرهن. قال واستدامته استدامة القبض شرط شرط في اللزوم كما قال الشارع. ثم ذكر ما يزيل لزوم الرهن فقال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. الراهن المرتهن رد الرهن الى الراهن باختياره

66
00:25:17.300 --> 00:25:35.350
فيزول زومه لزوال استدامة القبر. اما اذا زال او خرج من الراهن بغير اختياره كان يغصب منه او يكره يؤخذ منه كرها ويعطى الى الراهن فان لزومه لا يزال باقي ويعاد الى

67
00:25:35.350 --> 00:26:06.700
المرتهن قال رحمه الله فان رده اليه رد الراهن الرهن الى المرتهن عاد لزومه اليه قال رحمه الله ولا ينفذ تصرف واحد منهما تصرفات الراهن والمرتهن في الرهن. قال لا ينفد التصرف. والمراد التصرف هنا بما ينقل ايش

68
00:26:07.100 --> 00:26:35.850
الملكية لا ينفذ تصرف واحد منهما يعني الراهن والمرتهن فيه كذلك حتى المنافع كما سيأتي لا ينتفعون به بغير اذن الاخر والمنافع اذا لم يتفقوا عليها تكون ايش معطلة لم يجز الانتفاع بها وتكون معطلة حتى ينفك

69
00:26:36.000 --> 00:27:02.600
الرهن حتى ينفك الرهن قال الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم لتشوف الشارع اه حرية الارقاء فيصح اذا اعتق الراهن العبد او الامة المرهونة اه المقبوضة من مرتهن فانه يصح العتق

70
00:27:02.700 --> 00:27:24.950
لكنه مع الاثم وتؤخذ قيمة هذا العبد المعتق الرهن تؤخذ قيمته وتكون رهنا مكانه تكون رهنا عند المرتهن مقابل العبد الذي اعتقه. قالوا نماء الرهن وكسبه نواة الرهن المتصل والمنفصل

71
00:27:25.050 --> 00:27:45.400
وكذلك كسبه مثل الاجارة مثلا الاجرة للرهن مثلا وارشوا الجناية عليه لو جني على الرهن واخذت اه واخذ العرش فانه يكون يلحق بالرهن يكون مع الرهن ويباع معه لوفاة الدين اذا بيع

72
00:27:45.450 --> 00:28:11.800
قالوا مؤنته من طعام وكسوته ومسكنه على الراهن قال وكفنوه اذا مات وكان الرهن عبدا ومات او امة وماتت فكفنوه على الراهن واجرة مخزنه اذا احتاج الرهن الى مخزن فانه

73
00:28:11.950 --> 00:28:33.900
اه اجرة مخزنه تكون على الراهن. فان تعذر اخذ ذلك من الراهن يقولون يباع جزء من الرهن بقدر الحاجة ويدفع بها اجرة مخزن اه هذا الرهن اذا كان يحتاج الى تخزين

74
00:28:34.000 --> 00:29:00.800
قالوا وهو امانة في يد المرتهن الرهن امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد يعني يده المرتهن على الرهن يده امانة وليست يد ايش؟ ضمان. ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط

75
00:29:01.350 --> 00:29:26.350
فلا شيء عليه فلا شيء عليه قال ولا يسقط بهلاكه يعني مسائل فرعية يعني نحاول ان احنا انهاه يعني قد كثير من المتعلق بما اذا كان الرهن عبدا قال ولا يسقط بهلاكه

76
00:29:26.850 --> 00:29:52.300
اذا هلك شيء من الرهن لا يسقط شيء من الدين ان لم يتعدى المرتهن او يفرط قال وان تلف بعضه بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن

77
00:29:52.600 --> 00:30:12.450
وهذا حكاه بن المنذر اجماعا. بعض الرهن فما يبقى من الرهن يكون رهنا بجميع الدين يعني لا يلزم الراهن ان يزيد الرهن قال ولا ينفك بعضه بعض الرهن مع بقاء بعض يعني لو ادى وسدد

78
00:30:12.550 --> 00:30:33.150
المدين بعض الدين الذي عليه فلا ينفك جزء من الرهن ما دام باقي شيء من الدين عليه. قال وتجوز الزيادة فيه بالرهن دون دينه لا يجوز ان يعني يدفع رهنا

79
00:30:33.300 --> 00:30:54.250
بدين ويأخذ اه ويزيد في الدين بنفس الرهن لانه ايش؟ وكل مشغول فلا يقول انشغلوا هذا مشغول بالرهن فاذا اقترض مرة اخرى مثلا واستدان فيلزمه رهن جديد غير هذا الذي رهنه

80
00:30:54.300 --> 00:31:19.600
قال وتجوز زيادة في اما الزيادة في الرهن فجائزة دون الزيادة في الدين فلا تجوز قال وان رهن واحد رهنا واحدا عند اثنين عنده اثنين قال شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه

81
00:31:19.900 --> 00:31:40.300
اذا رهن واحد رهن سيارة عند اثنين اقترض من شخصين ورهن عندهما سيارة فوفى احدهما انفك الرهن يعني فك نصف الرهن الذي وفى اه فيه الدين الذي يقابل هذا النصف من الرهن

82
00:31:40.600 --> 00:32:11.050
قال او رهنه شيئا رهن اثنان شيئا واحدا آآ فاستوفى من احدهما اثنان استدانوا آآ دين من شخص واعطاه رهنا واحدا. فاستوفى من احدهما فاستوفى هذا المرتهن من احدهما انفك في نصيب الموفي لما عليه. فك الرهن

83
00:32:11.050 --> 00:32:39.100
في نصيب نوفي لما عليه ثم قال رحمه الله ومتى حل الدين وامتنع الراهن من وفائه الراهن الذي هو الدائم فان كان اذن للمرتهن اذا كان راهن اذن للمرتهن او العدل الذي تحت يديه الرهن

84
00:32:39.150 --> 00:33:00.400
في بيعه فانه يبيعه ويوفي الدين اه لكن قبل ذلك قبل ان يعني ان يباع الرهن يطالب اولا اذا حل الدين يطالب الراهن بتسديد ايش؟ الدين من عنده قبل ان يباع

85
00:33:00.900 --> 00:33:22.800
فاذا امتنع عن وفائه اذا امتنع من فائه فان كان الراهن اذن المرتهن او العدل في بيعه باعه ولا يحتاج تجديد اذن من الراهن قال في بيعه باعه توفى الدين والا ان لم يأذن

86
00:33:23.050 --> 00:33:45.700
في بيعه قال اجبره الحاكم يجبره القاضي على وفاء الدين او بيع الرهن فان امتنع كما قال الشارح كما قال الشيخ منصور امتنع من البيع امتنع من الوفاء فان القاضي يحبسه

87
00:33:46.150 --> 00:34:10.250
ويعزره حتى يؤدي ما عليه. حتى يؤدي ما عليه. فان لم يفعل كما قال الشارح الماتن فان لم يفعل ان اصر على امتناع او كان الراهن الدائن هذا غائب او تغيب باعه الحاكم باع الرهن ووفى

88
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
الدين نعم يا شيخ نعم؟ لا يطالب الراهن بالوفاء اولا. قال رحمه الله فصل فيمن يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه. وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. وان قبض الثمن فترف في يده

89
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
من ضمان الراهن وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن وكيل وانشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له لم

90
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
صح الشرط وحده ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه. الا ان يصدقه

91
00:35:20.250 --> 00:35:42.800
فرحمه الله يكون الرهن عند من اتفق عليه ولا يشترط ان يكون اه عدلا هذا الذي يتفق عليه الراهن المرتهن يكون مقبوضا عند شخص اتفق عليه الراهن والمرتهن ولا تشترط عدالته

92
00:35:43.050 --> 00:36:06.700
لكن يفترض ان يكون جائزة تصرف حرا يعني مكلفا ولو كان فاسقا قال رحمه الله وان اذن له اذن له المرتهن والراهن في بيع الرهن لم يبع الا لا يجوز له ان يبيع الا بنقد البلد

93
00:36:07.100 --> 00:36:22.700
وهذا في السابق الان لا توجد في البال الا نقود واحدة لكن لو قدرنا باع بغير نقد البلد بالدولار مثلا او بغيره فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك لا يصح

94
00:36:23.100 --> 00:36:46.100
قال وان قبض الثمن اذا باع باذنهما وقبظ الثمن فتلف في يده فمن ضمان الرهن هذا اذا لم يتعدى ولم يفرط هذا البائع اذا لم يتعدى ولم يفرط يكون من ضمان الراهن لانه ملكه

95
00:36:46.250 --> 00:37:12.600
فيفوت عليه والثمن كما يقولون في يد العدل امانة قال وان ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن يعني باع الرهن ودفع ثمنه الى المرتهن الذي هو الدائن فانكره ولا بينة

96
00:37:13.250 --> 00:37:40.550
لم يشهد ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لتفريطه لانه لم يشهد كوكيل كالوكيل الذي يوكل في قضاء الدين اذا لم يشهد وانكر الدائن انه اخذ دينه فان الوكيل يظمن

97
00:37:40.550 --> 00:37:55.300
فلابد اما ان يشهد او يكون بحضور الراهن. قال وان شرط الا يبيعه. هنا سيتكلم عن الشروط في الرهن. والشروط في الرهن تنقسم الى قسمين وان شرط الا يبيعه نعم

98
00:37:56.700 --> 00:38:20.200
تمام   كيف ما فهمت كيف يعني   ولا بينت للعدل بدفعه للمرتهن حتى لو لم يكن عدلا حتى لو لم يكن عدلا. ذكرنا انه يشترط ان يكون عدلا هذا الشرط اشترطه فقط صاحب المنتهى

99
00:38:20.850 --> 00:38:37.100
لكن الافضل ان يكون عدلا طبعا وفيها خلاف بين الاقناع والمنتهى قالوا وان شرط الا يبيعه المرتهن اذا حل الدين هذا شرط فاسد. الشروط كما ذكرنا في الرن تنقسم الى قسمين

100
00:38:37.400 --> 00:39:07.550
شروط صحيحة وهي التي يقتضيها العقد كشرط بيع المرتهن للرهن هذا شرط صحيح القسم الثاني من الشروط في الرهن فاسدة لكنها لا تفسد العقد منها اذا شرط الا يبيعه اذا حل الدين هذا شرط فاسد. هذا شرط ينافي مقتضى العقد. فالشرط فاسد لكنه لا يعود على

101
00:39:07.550 --> 00:39:28.250
اصل العقد بالابطال وعقد الرهن صحيح لكن نقول ان الشرط غير صحيح او شرط هذا من الشروط الفاسدة ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له يعني للمرتهن بدينه

102
00:39:28.250 --> 00:39:44.050
لم يصح الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. وفسره الامام احمد بذلك انه يقول للمجيء للدائن ان جئتك بحقك والا فالرهن يكون لك لانه قد

103
00:39:44.050 --> 00:40:14.050
يكون الرهن قيمته اعلى من الدين وهذا شرط فاسد وعقد الرهن صحيح. ثم ذكر الاختلاف في الرهن فقال ويقبل قول راهن في قدر الدين. يقبل قول الله بيمينه في قدر اذا اختلفوا في قدر الدين الذي حصلت هذه الوثيقة فيه وهي الرهن فيقبل قول الراهن

104
00:40:15.000 --> 00:40:39.050
يقول مرتهن هو رهن بالف والرهن يقول بمئة يقبل قول الراهن بيمينه لانه منكر ثانيا اذا اختلفوا في قدر الرهن فيقبل ايضا يقبل قول الراهن لانه ممكن. يقول رهنتني هذه السيارة والمورتان يقول رهنتني هذه مثلا العمارة او

105
00:40:39.050 --> 00:41:04.350
فيقبل قول الراهن بيمينه. ثالثا لو اختلفوا في رده فالقول ايضا يقبل قول الراهن بيمينه لان الاصل معه رابعا من الاختلافات التي بين الراهن لو اختلفوا في آآ نوع الرهن

106
00:41:04.450 --> 00:41:31.850
فالمرتان يقول انه خمر والراهن يقول انه ايش؟ عصير فيقبل آآ قول الراهن يقبل قول الراهن لان الاصل آآ السلامة وانه لا يرهن الخمر. ثم قالوا وان اقر آآ انه اذا قرر الرهن بعد لزوم الرهن ان الرهن ملك لغيره

107
00:41:33.050 --> 00:41:59.100
فهذا الرهن لا ينفك لا ينفك او انه جنى او ان الرهن جنى قبل اقرار مرتهن على نفسه قبل اقران مرتعا نفسه اه وحكم باقراره بعد فكه. يعني لا اه تبطل هذه الوثيقة. لا يبطل الرهن. يقبل هذا القراءة على نفسه. ثم

108
00:41:59.100 --> 00:42:23.050
يطالب باقراره بعد فك الرهن الا ان يصدقه المرتان فاذا صدقه فان الرهن آآ يبطل نعم يا شيخ فصل  قال رحمه الله فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن

109
00:42:23.050 --> 00:42:43.050
وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. وان تعذر رجع ولو لم يستأذن لكن وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته

110
00:42:43.050 --> 00:43:10.350
فقط هذا الفصل معقود في آآ انتفاع الراهن الرهن وهو خاص فيما يركب ويحلب فقط. ثلاثة امور عندنا يجوز لمرتهن ان ينتفع بها في الرهن وهي ما يركب وما يحلب وكذلك استرضاع الامة. اذا كانت الامة

111
00:43:10.450 --> 00:43:32.100
رهنا فيجوز ان يسترضعها. استرضاع الامل هذا من مفردات الحنابلة. من مفردات الحنابلة. قال المرتهن ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان

112
00:43:32.200 --> 00:43:56.350
مركوبا فيجوز ان يركب الرهن اذا كان مركوبا وكذلك يحبه اذا كان آآ محلوبا لكن قال بقدر نفقته بلا اذن ولو كان الراهن حاضرا غير غائب. لا يجب عليه ان يستأذن من

113
00:43:56.450 --> 00:44:12.900
الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بنو الدر يشرب بنفقته لكان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كما في البخاري بلا اذن

114
00:44:13.250 --> 00:44:34.700
طيب هل يقاس على ما يركب وما يحلب شيء اخر مثل السيارة مثلا او المسكن اه ما يقاس ما يقاس لا تقاس السيارة. لان السيارة اصلا لا تحتاج الى نفقة. اذا اوقفتها لا تحتاج الى نفقة. بخلاف الحيوان

115
00:44:34.700 --> 00:45:07.300
فيحتاج الى نفقة والا يموت الحيوان المركوب او المحلوب فللمرتهن ان يركب بقدر نفقته ويحلب من الحليب بقدر نفقته نعم كيف يعني مثل ايش ما يقاس ابدا لا يقاس لابد يكون مركوب او محذوف فقط ينتفع بالركوب او الحد فقط

116
00:45:07.900 --> 00:45:30.800
لكن هنا قيدوا المسألة هنا في الانتفاع بما اذا لم يكن سببه الدين قرضا اذا كان سبب الدين قرضا فانه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن ولو كان الرهن مركوبا او محلوبا

117
00:45:32.250 --> 00:45:59.850
لئلا يكون ايش مما يجرؤ اه قرض يجر نفعه. اذا هنا يستثنى اذا كان سبب الدين قرضا فيحرم انتفاعه بالرهن من قبل الراهن بعوض او بغير  عوض لا يجوز لئلا يكون قرضا جر نفعا. قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكانه يعني

118
00:45:59.850 --> 00:46:27.550
مع امكان استئذانه لم يرجع على الراهن لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع لانه يكون الان في حكم ايش؟ المتبرع بحكم المتبرع قال وان تعذر تعذر استئذانه رجع ولو لم يستأذن

119
00:46:27.850 --> 00:46:51.650
الحاكم لكن نقول يرجع اذا تعذر استئذان آآ الراهن وانفق المرتن على الرهن فانه يعود على الرهن بالنفقة لكن بشرط ان ينوي ايش ينفق بنية الرجوع ينفق بنية الرجوع ولو لم يستأذن الحاكم يعني لا يشترط ان يستأذن الحاكم ولو لم يشرك

120
00:46:51.650 --> 00:47:16.050
كما قال في المنتهى. قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. لو كان عندك وديعة ربها لم يحضر لاخذها وانفقت عليها بنية الرجوع فلك الرجوع على اه صاحبها وكذلك في العارية كذلك الدواب المستأجرة

121
00:47:17.200 --> 00:47:38.500
فانك اه ترجع على اربابها اذا اه هربوا ولم ينفقوا عليها قال ولو خرب الرهن اذا كان دارا فخرب. فعمره بلا اذن عمره المرتهن بلا اذن راهن رجع بالته فقط

122
00:47:38.650 --> 00:48:00.050
والالة كما قال في المطلع هي المراد بها الانقاض. مثل الان ايش الطابوق والحديد الابواب والنوافذ فانه يرجع بهذه الامور على آآ على الراهن على الراهن اذا كان دارا فعمره المرتهد

123
00:48:00.050 --> 00:48:24.900
بلا اذن فيرجع بالالة فقط. اما اجرة المعمرين والماء والاسمنت غير ذلك فانه لا يرجع بها على الراهن ثم قال رحمه الله باب الضمان نعم اقرأ باب الضمان قال رحمه الله باب الضمان

124
00:48:24.900 --> 00:48:44.900
ولا يصح الا من جائز التصرف. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. فان برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. ولا له بل رضا الضامن ويصح

125
00:48:44.900 --> 00:49:12.950
المجهول اذا ال الى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. لا ضمان الامانات بل التعدي فيها الظمان من عقود ايضا الارفاق. وعقود التوثيقات التي يوثق بها الدين والضمان مأخوذ كما قال الشارح الشيخ منصور مأخوذ من الضم

126
00:49:13.300 --> 00:49:35.600
فذمة الضامن في في ضمن ذمة المضمونة. واما معناه في الشرع فعرفه ايضا وهو التعريف الموجود في آآ في غير الاقناع والمنتهى. اتى به رحمه الله من غير الاقناع المنتهى قال ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه

127
00:49:35.850 --> 00:49:55.100
وما قد يجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. اما المنتهى والاقناع فعرفوه بقولهم التزام من يصح تبرعه او مفلس برضاهما ما وجب على اخر مع بقائه

128
00:49:56.300 --> 00:50:22.500
او يجب غير جزية فيهما التزام من يصح تبرعه او مفلس برضاهما. ما وجب على اخر مع بقائه او يجب غير جزية فيهما الضمان مشروع او جائز السنة و كذلك الكتاب والسنة والاجماع

129
00:50:23.700 --> 00:50:45.600
قال رحمه الله ولا يصح الا من جائز التصرف هذا الشرط الاول في صحة الظمان لا يصح الا من جائز التصرف وهذا الشرط الاول من شروط صحة الضمان. الشرط الثاني

130
00:50:46.300 --> 00:51:18.700
الشرط الثاني رضا الضامن والشرط الثالث كون العين مضمونة على صاحب العين اليد. كون العين التي في يد المضمون له مضمونة على يده مضمونة هي يد ضمان يعني اه انه يضمنها مطلقا سواء تعدى او لم يتعدى. فرط ان يفرط

131
00:51:19.000 --> 00:51:35.300
فلا يصح ضمان الامانات كما سيأتي الرابع من شروط صحبة والا يشترط الضامن الخيار الا يشترط الظامن خيار فيشترط الخيار بطل عقد الظمان قال رحمه الله ولا يصح الا من جهة التصرف

132
00:51:35.550 --> 00:51:53.400
لما فيه من ايجاد مال فلا يصح من الصغير ولا السفيه وهناك مسألة مهمة جدا يذكرها العلماء وهي هل يجوز الضمان بجعل؟ هل يجوز الظمان بجعل ذكرنا ان الظمان من عقود ايش؟ الارفاق

133
00:51:54.050 --> 00:52:12.300
والارفاق المراد به الانتفاع الذي بدون مقابل. والمذهب انه لا يجوز لا يجوز الضمان بجعل كما نص عليه في الاقناع في باب القرض قال لا ان جعل له جعلا على ضمانه له بل حكى في المغني الاجماع

134
00:52:12.500 --> 00:52:42.400
حكى في المغني الاجماع على عدم جواز اخذ الجعالة على الضمان لماذا؟ لماذا لا يجوز اخذ الجون على الضمان نعم احسنت ويكون قرضا جر منفعة يعني اذا سدد مثلا الظامن الدين ها الدين مئة الف مثلا سددها

135
00:52:42.400 --> 00:53:05.800
وعاد على المضمون آآ عنه بمئة الف مثلا والف ريال زيادة صار ايش؟ قرضا جرا فاعلم صار قرضا جر منفعة. لكن هل يعود هذا الشرط قال له وش شرط مثلا؟ جعل هل يعود هذا الشرط على عقد الضمان بالابطال او لا يعود عليه بالابطال

136
00:53:07.000 --> 00:53:27.550
هل يعود عليه بالبطانة ولا يعود ها ما يعود يكون شرط فاسد غير مفسد عقد الضمان. اذا خطاب الضمان اني عبد الله خطاب الضمان اللي يسمونه خطاب الضمان الان الان يعني بعض الشركات ما تدخل في بعض المناقصات الا بخطاب ضمان

137
00:53:27.900 --> 00:54:19.700
من المصرف هل هو جائز او غير جائز مم   خصوم ادارية يعني مم    تكاليف هذا الشيخ كلام الشيخ سعد قتلان؟ كلام الشيخ سعد يجوز الرسوم الادارية    مم. بنك البلاد  جر من فعلته

138
00:54:19.850 --> 00:54:47.900
فرقوا ما بين ده الذي طالب بهن فقط  لو حصل الطالبة  فقط يعني بلاد ماذا يفعل الان يأخذ شيء اذا حصلت مطالبة  لو حصلت مطالبة يعني هم باب بنك البلاد ظامن شركة مش شركات مليون او عشرة مليون فقط هو حتى يدخل هذا

139
00:54:47.900 --> 00:55:05.200
الشركة تتاخد مناقصة مثلا. نعم يدوزون اكثر من قيمة ايش اللجنة الشرعية عندهم. مم. قريبة كيف يعني؟ هذا حكي. الموفق حكى فيها الاجماع على التحريم من ايش اذا من قبل ايش

140
00:55:15.000 --> 00:55:51.750
من قيمة الضمان يعني هم ضمنوا بعشرة مليون مثلا. ياخذون كم حصلت مطالبة من الجهة مثلا  المنظمة ايه مم مائة الف يأخذ طيب اذا لم تحصل مطالبة بمبلغ الضمان المصرف ما يأخذ مئة الف ولا يأخذ يأخذ اه

141
00:55:52.150 --> 00:56:17.500
واذا حصلت ايه جميل جميل فما يكون قرض جر نفعا احسنت. والله هذا ليس ببعيد. جميل جميل   العصر هو الاحتياط على بنك جميل والله صحيح انا عندي يعني فلا يجوز نص عليهما ايضا الامام احمد نص عليها المسألة

142
00:56:17.750 --> 00:56:37.750
لحظة شوي يا شيخ قال لانه ضامن فيلزمه الدين وان اداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرظ فاذا اخذ عوظا صار القرض جارا لمنفعتي فلم يجز. اذا انتم تقولون اذا لم تحصل مطالبة ها ما سددوا عنه. انتهى العقد مفك

143
00:56:37.750 --> 00:57:02.350
فيأخذون مقابل. جميل جميل  ما يأخذون شيء اذا حصلت مطالبة حتى لا يكن قرضا جر منفعة هم جميل جميل جميل له وجهة لكن هل نقول يجوز او لا المغني ذكر الاتفاق على التحريم

144
00:57:02.450 --> 00:57:34.750
نعم اسحاق يقول بايش؟ بجواز اخذ عجيب  ايه عجيب جميل جميل جميل طيب الله يجزاكم خير لان هذه مسائل فيها قلق في الحقيقة قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما

145
00:57:35.600 --> 00:57:59.050
لرب الحق ان يطالب الضامن والمضمون اه عنه او يطالبهم اثنينهم يطالبهما معا. في نفس الوقت له ان يطالب رب الحق الظامن او المضمون عنه او يطالب الضامن والمضمون عنه. في الحياة والموت

146
00:57:59.450 --> 00:58:31.100
وكما قال في الغاية يعني حتى لو مات الظامن يطالب وتؤخذ من تركته. يؤخذ من تركته قال رحمه الله فان برئت ذمة ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لانه تبع له كما قال الشأن لا عكسه اذا ملئت. لا يبرأ المضمون ببراءة الظامن. اذا ابرأ رب الحق الظامن

147
00:58:31.100 --> 00:58:53.950
سيبرأ المضمون عنه قال ولا تعتبروا معرفة الظامن للمضمون عنه لان ابا قتادة رضي الله عنه ضمن الميت في الدينارين واقره النبي صلى الله عليه وسلم. فليس فيه رضا ايش

148
00:58:54.400 --> 00:59:17.850
الميت المضمون المضمون عنه ميت فلا يشترط رضاه في حديث ابي قتادة قال ولا له لا تشترط معرفة الظامن للمضمون له وهو صاحب الحق بل يعتبر رضا الظامن يعني اشترط رضا الظامن. قالوا يصح ان هو الذي سيتبرع

149
00:59:18.800 --> 00:59:46.000
ويصح ضمان مجهول يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير غير معلوم حمل البعير غير معلوم ومثاله ضمان المجهول الى اهل العلم

150
00:59:46.100 --> 01:00:12.650
مثاله ظمنت لزيد ما على بكر ضمنت لزيد ما على بكر. الان مجهول لكن سيؤول الى العلم اما يقولون اذا لم يؤل الى العلم فلا يصح ضمانه. كان يقول ضمنت لك بعض دينك

151
01:00:12.700 --> 01:00:47.300
ضمنت لك معرض دينك بجهالة البعض لجهالة البعض قال رحمه الله كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم لا يصح ضمان اه يصح ضمان ما يؤول الى الوجوب كالعواري والمقبوض والمغصوب العارية عندنا يد المستعير يده يد ايش؟ ضمان يضمن ايش؟ مطلقا سواء فرط او من فرط

152
01:00:47.650 --> 01:01:17.600
خلاف شيخ ابن عثيمين رحمه الله والمغصوب كذلك يصح ضمان العين المقصودة كذلك المقبوض لسوم والمراد بالصوم كما قال النبي ساومه اي طلب شراءه طلب شراءه قال الشيخ منصور ان ساومه وقطع ثمنه ساومه يعني قال كم تشتري هذه؟ قال مئة ريال قال

153
01:01:17.600 --> 01:01:34.850
اريد ان اذهب به الى اهلي حتى يعني اشاور فيه. فيصح ان يطلب ايش؟ له ظامنا يظمن الثمن اذا لم يعده يضمن ثمن هذه السلعة التي اسامة قال وعهدتي مبيع

154
01:01:35.650 --> 01:02:02.700
وعهدتي مبيع يصح ضمان عهدة المبيع وعهدة المبيع قسمان عهدة بائع اه عهدة مبيعا بائع المشتري عهدة مبيع عن بائع لمشتري بان يضمن وذلك بان يضمن الضامن عن البائع الثمن

155
01:02:03.650 --> 01:02:25.700
متى خرج المبيع مستحقا او رد بعيب ما ما صورت يا عبد الله هذا فيه صعوبة شوي  ان يظمن لا خلنا في الصورة الاولى ولا شي عهدة مبيع عن باع المشتري. الثانية عهدة مبيع

156
01:02:26.100 --> 01:02:48.200
عن عن مشتري للباء خلنا في الصورة الاولى ان يظمن الظامن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا او رد بعين. يعني المشتري ايشترى هذه السلعة اشتر هذه السلعة واعطى الثمن للبائع. فيطلب المشتري

157
01:02:48.300 --> 01:03:13.100
من البائع ظامنا يظمن ان المبيع لو خرج مستحقا ان يرد الثمن من البائع يضمنه في الثمن الذي اعطاه اياه هذا عهدة مبيع عن بائع للمشتري بالعكس عهدة ضمان عهدة العهدة عن مشتري للبائع ما صورتها

158
01:03:14.000 --> 01:03:40.000
مم ايش ان يطلب المشتري يطلب البائع من المشتري ظامنا اذا خرج هذا الثمن الذي اخذه منه مستحقا ومعيبا ان يرده له اذا تكون الظمان يكون متسلط على الثمن الضمان يكون متسلط في المسألتين على الثمن. هذه معنى عهدة مبيع

159
01:03:41.300 --> 01:04:04.300
ام خلاص اذا لم اذا ظهر المبيع مستحقا  كيف يحصل مستمر؟ اذا كان مستحقا مثلا كان يكون مغصوب يأتي الضامن يطالب طبعا الضامن للبائع او البائع وقت ما يعلق اذا خرج مستحقا

160
01:04:04.350 --> 01:04:26.300
متى خرج مستحقا او معيبا    ما في ضمان ما في ضمان بدون ضمان بدون ضمان خلاص ما في هذا نتكلم لو وجد الضوء هذا ما يوجد عند الناس اصلاحي. في البياعات العادية ما توجد

161
01:04:26.600 --> 01:04:54.350
ما ادري هل موجود عندي في الصفقات الكبيرة؟ ما ندري لكن ان تذهب البقالة يشتري مئة ريال وتطلب منها  ايش ايه يظمن الارش    لا شك في حفظ حقوقه اذا ضمان الثمن

162
01:04:54.850 --> 01:05:09.100
اه في الموضعين هو ضمان ضمان الدرك يقولون او ضمان عهدة المبيع في الموضعين هو ضمان الثمن. او ضمان لجزء منه كما قال في الاقناع. عن احدهما الاخر عن احدهما للاخر

163
01:05:09.550 --> 01:05:39.150
قال لا ضمان الامانات هذه التي لا يجوز ضمانها. الامانات لا يجوز ضمانها. كوديعة بل التعدي فيها. ضابط الامين. من هو الامين؟ ما هو الضابط الامين مم  احسنت من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها. من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها

164
01:05:40.300 --> 01:06:09.700
وهي قسمان. القسم الاول ما يختص بنفعه المالك فقط مثل ايش؟ الوديعة فالمودع يده يد امانة القسم الثاني ما ينتفع به المالك والقابض مثل ها الرهن احسنت والعين المؤجرة العين مؤجرة وامانة في يد المؤجر. المستأجر في يد المستأجر

165
01:06:09.750 --> 01:06:35.550
لا يضمنه الا اذا تلفت بتعد او تفريط اما الذي يقبض العين ويختص بنفعها فقط هو فيده يد ضمان مثل ايش؟ العارية وكذلك المغصوب فهذا يده يد الضمان. اذا الامانات لا يصح ضمانها. لماذا؟ لانها ليست مضمونة على من هي

166
01:06:35.650 --> 01:06:54.200
بيده يعني ما يصح ان يأتي المودع ويقول اعطني ظامنا على هذه الوديعة التي اودعتك اياها انها اذا ضاعت ولا تلفت يضمنك يضمن قيمتها لا لي ما يصح ما يصح لان الوديعة اصلا المودع هذا لو تلفت العين لا يضمنها

167
01:06:54.900 --> 01:07:14.900
قال بل التعدي فيها. يصح لو توجه الظمان الى التعدي في الامانات لان قلنا ان الامين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط فيصح ان يأتي بضامن يضمنه اذا تعدى وفرط يأتي ضاما يضمنه في التعدي او قال بل التعدي

168
01:07:15.450 --> 01:07:40.550
فيها بل التعدي فيها ثم نأخذ الكفالة بشكل سريع نعم شقرا كفالة. نعم؟ لان التعدي شرعي. احسنت. تعدي مثله التفريط. نعم. قال رحمه الله فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين

169
01:07:40.550 --> 01:08:00.550
لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برئ الكفيل. قال رحمه الله فصل آآ في الكفالة هذا الفصل

170
01:08:00.550 --> 01:08:22.300
الكفالة الكفالة هي آآ في الاصطلاح عرفها الشارح وهو تعريف المنتهى التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مرين ربه. اذا ما الفرق بين الكفالة والضمان

171
01:08:24.600 --> 01:08:47.500
ها الظمان يكون ايش ضمان للمال الذي عند المدين. اما الكفالة فهو ضمان ايش؟ البدن. البدن الذي عنده المال. وعنده الحق  اي نعم كفيل غرام وكفيل حضور قال رحمه الله

172
01:08:48.000 --> 01:09:10.750
شروط صحة الكفالة قبل ان ندخل فيها. الشرط الاول ان يكون الكفيل جائز التصرف ثانيا رضاه  ثالثا ان يكون ان تكون في احضار بدن من عنده حق ما لي او عين مضمونة

173
01:09:14.050 --> 01:09:49.200
رابعا العلم بالمكفول فلا تصح كفالة المجهول وخامسا عدم شرط الخيار فيها كالرهن والا فسدت اذا اشترط الكفيل الخيار فانها تكون فاسدة. ولا تنعقد قال رحمه الله تصح الكفالة بكل عين مضمونة يعني بكل ببدن كل انسان عنده عين

174
01:09:49.200 --> 01:10:15.300
مضمونة وكذلك تصح الكفالة ببدن من عليه دين ببدن من عليه دين فالكفالة تكون ببدن من عنده عين مضمونة كالعواد مثلا والغصوب وتكون ببدن من عليه دين غير العين يعني غير العيان

175
01:10:15.700 --> 01:10:36.950
من عليه دين يصح ضمانه كثمن مبيع قرض قال من عليه ببدنه من عليه دين لا حد لله عز وجل او لادمي لله كالزنا او لادم كالقذف لا تصح الكفالة فيه. لماذا؟ لاننا لا نستطيع ايش

176
01:10:37.250 --> 01:10:56.550
ان نستوفيها من غير آآ الذي وجب عليه الحد. وكذلك القصاص ولا قصاص لانه لا يمكن استفاءه منه ثم قالوا يعتبر رضا الكفيل ذكرنا هذا من الشروط لا مكفول به

177
01:10:57.800 --> 01:11:26.150
كافيه المكفول به وآآ كذلك المكفول له لا يشترط رضاهما كالضمان فان ماتا فان مات آآ المكفول يعني برئ الكفيل او تلفت العين يعني تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده كما قال الشيخ منصور

178
01:11:26.550 --> 01:11:45.150
تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده. يعني ضمنت هذا الشخص لوجود عري عنده. هذه العرية تلفت او تلفت العين بفعل الله تعالى فانه يبرأ الكفيل الحالة الثالثة او سلم نفسه

179
01:11:45.200 --> 01:12:06.700
لو سلم المكفول نفسه برأ الكفيل برأ الكثير. وهل يجب على الكفيل ان يؤدي ما على المكفول من الدين اذا لم يحظره او لا يجب هل يجب على الكفيل ان يؤدي الدين

180
01:12:06.850 --> 01:12:27.550
عن المكفول اذا لم يحضره طلب منه ان يحضر المكفول. فما استطاع عجز. هل يلزمه الدين او لا يلزمه ام؟ يلزمه مطلقا هم احسنت. يقول يقول يلزمه الا اذا اشترط الكفيل

181
01:12:27.600 --> 01:12:48.750
البراءة من هذا الدين قل انا اكفلها لكن اذا عجزت عن احضاره فلا اودعن اقول لك الشرط وتصح الكفالة. فاذا لم يحضره عجزا لا يجب علينا ان الضمان فانه يضمن مطلقا توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

182
01:12:50.150 --> 01:13:18.850
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا