شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند اه اه مسألة تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به. لم يجز الا ان ينوي مكافأته او احتسابه من دينه. ذكرنا ان الهدية للشيخ اه اللجنة الدائمة تحرر في احد وقف على الفتوى وعين الفتوى من الحضور هم؟ ما ما حصلتها طيب هل نستطيع ان نخرج او نزيد ونقيس على هذه المسألة؟ احيانا يعني آآ هذه حالة يحرم على المقرض ان يقبل فيها الا اذا نوى مكافأته. فهل يقاس عليه مثلا لو كان الشيخ مثلا او المعلم موظف ويهدى اليه فهل يجوز له قبول هذه هدية بنية مكافأة او لا يجوز ما رأيكم ايش كيف؟ ويسلم التحريم. لا لا انا اقول في اذا كان موظفا موظفة ها؟ الى ان احيانا ينعم قد يحرج الانسان اذا قدمت له هدية من احد الناس او من احد طلابه مثلا وآآ هل يجوز ان يقبلها ويكافئ عليها لا في اثناء العمل ولو لقى المشكلة لو فتح الباب فيها ايضا مشكلة. فالاولى سد الذراع في مثل هذه الامور لا يجوز نعم نعم لو ما حصلت المكافحة فقط كافية. لا لا بد من العمل ابدا ان يرد عن هذه ايش الاب يكبر لك لا بد يرد. لا المشكلة لو كانت الهدية كبيرة جدا. مئة الف مثلا او منين بيجيب لها والاولى ان يسد هذا الباب في الحقيقة قالوا ان اقربه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته ان اقرضه اثمانا او غيرها كما في الاقناع اذا اقرضه اثمانا او غير الاثمان فطالب المقرظ بهذه الاثمان او غير هذه الاثمان. الشيء المقترض هذا لو طالبه به في بلد اخر لزمته. يعني يلزمه اه الاثمان يعني بدء مثلها او قيمتها ان كانت ان كان هذا الشيء المقرض قيميا لزمته لزمته وهذا يتخرج عليه الان يتخرج عليه الصرافات الان اه لان عقد كما قرره كثير من العلماء المعاصرين. عقد الذي يفتح حساب مع البنك هو عقد ايش اقراض يعني انت تقرض المصرف تقرض المصرف. والمصرف ايضا يوقعك على اوراق انه يعمل بهذه الاموال هم يسمونها ودائع وهي في الحقيقة او ليست حقيقة حقيقة مئة بالمئة نقول قريبة من الالقاء قريبة من قرر ان هذا المصرف يضمنها مطلقا. يضمنه مطلقا. هذا المقترض ها المقرض هذا له ان يصرف لنا بعضهم يقول لا يستطيع الحنبلي ان يعيش ذكرت لكم سابقا ان الحنبل لا يستطيع ان يعيش في هذه المعاملات المالية المعاصرة الكبيرة المتوسعة الان نقول يستطيع يصرفها في اي مكان يصرفها في مكة هو فتح اقرظها هو مثلا اقرض المصرف في الرياض يستطيع الذهاب مكة يطالبه بها. والمذهب عندنا ان لا تؤجل له ان يطالب بالقرض متى شاء فيسحب له من حسابه في مكة في المدينة في جيزان في اي مكان لا اشكال لا اشكال في هالمسألة. لكن مما يشكل في الحقيقة في هذه المصارف مشكل في هذه المصارف الاموال هذه التي في المصرف السؤال انه اين بلد هذه المال؟ هذا المال اين بلده يعني هل هو البلد الذي وضعت فيه هذي الاموال في المصرف او البلد الذي فتحت فيه حسابك وهذا مسألة يعني بعيدة مترتبة على باب الزكاة. لان زكاة الاموال تكون في بلده بلد المال. طيب هذا المال وين بلدها اين نخرج زكاته؟ هل هي مكة؟ بلده؟ ان ذهبت الى مكة لكان تأخذه وان ذهبت الى الرياض لك ان بل لو ذهبت الى امريكا لو في كل مكان لكانت تصرف بهذه البطاقة اين بلد المال حتى تلحقه الزكاة؟ ويجب اخراج الزكاة فيه. هل هو البلد الذي يعني اه فتح فيه الانسان حساب او البلد الذي فيه التجارة يقولون الزكاة تلحق البلد الذي فيه المال. اما زكاة الفطر فهي تلحق ايش تابعة للبدن فاينما كان البدن فيجب ان يخرج زكاة الفطر في ذلك البلد الذي فيه البدن. اما الاموال فيخرجها في البلد الذي فيه المال. الاشكال عندنا ان المصارف الان واحد. الراجحي في كل مكان في كل مكان فاموالك معك في كل مكان. لا يوجد بلد معين للمال. لكن اه بالنسبة للمسألة الاولى اللي ذكرتها ان اه انه يجوز للانسان ان يطالب المصرف في اي مكان باي مبلغ يسترد قرضه من المصرف في اي مكان. انتظر يا عبد هنكمل بس المسألة هذي قال وان اقرضه عثمان فطالبه بها ببلد اخر لزمته. وآآ فيما لحمله مؤونة او مؤنة فيما لحمله مؤمنا. اذا اقرضه اه اثمانا او غيرها لحملها مؤنة فطالبه آآ ببلد طالبه بها في بلد اخر قال يلزمه يلزم المقترض ان يرد القيمة ان لم تكن ببلد القرظ انقص. يلزمه ان يرد قيمة ما اقترضه الا اذا كان في بلد القرظ اذا كانت قيمة الشيء المقترض في بلد القرض انقص من قيمته في بلد الطلب فيرد ايش مفهوم كلامه انه يرد ايش البدن يأتي بالبدن لا يأتي بالقيمة. والشيخ منصور قال صوابه اكثر ان لم تكن ببلد القرظ انقسق الشيخ منصور صوابه اكثر. جه الشيخ ابن قاسم وقال صوابه انقص فما هو الصواب ها ما هو الصواب في العبارة؟ كلام الشيخ منصور او كلام الشيخ ابن القاسم صحيح وهذا الصواب الصواب كلام الشيخ منصور صوابه اكثر ان لم تكن قيمته ببلد القرض اكثر وليس انقص. وباختصار نقول ان لها هذه مسألة الاحوال الحالة الاولى ان تكون هذه المسألة التي فيما لحمله مؤنة القرض الذي لحمله مؤنة ويطالب به المقرض ببلد اخر. الحالة الاولى ان تكون قيمة القرض في بلدي القرض اقل من من قيمته في بلد الطلب قيمة القرض في بلد القرظ اقل من قيمته في بلد الطلب يعني هو الان اقرظه في الدمام وطالبه بها في الرياض مثلا قيمته في الدمام اقل من قيمته بالرياض فما الواجب الان هنا؟ فما الذي يلزم المقترض قيمته بالدمام في بلد القرن اقل من قيمته في بلد الطلب فيلزم مقترض ان يرد القيمة لان لو قلنا المثل سيشتري المثل باغلى من قيمة القرض فكأنه رد اكثر من القرض ففي هذه الحالة نقول يلزم المقترض ان يرد القيمة هذه الحالة الاولى ان تكون قيمته قيمة القرض في بلد القرض اقل من قيمته في بلد الطلب الزم المقترض القيمة. الحالة الثانية ان تكون قيمته في بلد القرظ مساوية لقيمته في بلد الطلب قيمة القرض في بلد القرن في الدمام مثلا تساوي قيمة القرض في بلد طلبه الرياظ فما الواجب على المقترض ان يرد البدل ان يرد المثل يلزمه ان يرد ايش؟ المثل لانه لن يتضرر الحالة الثالثة ان تكون قيمته في بلد القرظ اكثر من قيمته في بلد الطلب ان تكون قيمته في بلد القرض اكثر من قيمته في بلد الطلب وفي هذه الحالة يلزم المقترض ان يرد المثل ايضا يلزم ان يرد المثل. يشتريه من بلد الطلب ويرد المثل يرد على مثل هذا هو التفصيل في هذه المسألة هناك تتم الشيخ نعم؟ والله ما ادري. ما ادري هل انفردوا بها الحنابلة؟ ما ادري. نعم؟ ما ادري. القضاء ما ادري. القضاء اعلم والله بعضهم قال السفتة جا لكنها هم هنا صرحوا صرحوا بجوازها بعضهم قال الحنابلة يحرم السبتجة فما يجوز له ان يصرفه من مصارف. لكنها انا اقول تقاس على هذه المسألة آآ يعني اقرب من قياسي على السفتجة والسفتجة. هناك آآ عبد الله عندك شيء؟ خلاص؟ هناك مسائل تتمة هذا الباب نذكرها بشكل مختصر اه المسألة الاولى وهي لو جعل لاخر جعلا على اقتراضه له لو جعل لاخر جعلا على اقتراضه له بجاهه هل يجوز او لا يجوز؟ يعني تقول لشخص من الناس اقترظ لي واعطيك مئة ريال. اقترضي الف ريال من فلان واعطيك الف ريال هل يجوز ولا يجوز اه يجوز يقولون يجوز لانه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط فالمسألة الثانية وهي مسألة هل يجوز ان يؤدي عن غيره دينا بجعل هل يجوز ان تؤدي عن غيرك دينا بجعد او لا يجوز مثل مثلا الان الذين يوجدون عندنا في الشرقية ها مخالفات الان المخالفات احيانا مرورية يكون واحد عند الصراف كم مخالفتك انت؟ ثلاث مئة ريال ام؟ اسدد لك بعشرة ريال اتعطيه ثلاث مئة وعشرة هل يجوز هذا ولا يجوز هم معاك السيد الاقتراب بجاهه قلنا لا ليست عكسه ماشي لا هو طبعا سيأتينا ان شاء الله ان الوكالة لا تكون باجرة. الوكالة تكون بجعل لانه عقد جائز. خلها وكالة بجعد يعني وكان هل يجوز بجعل ها اه يشترط ايه كيف ايه اي يشرط عليه هل يجوز له يقول انا اسدد عنك بثلاث مئة وعشرة لها حل لها حل نعم شيخ جر نفعا مم لا نقول فيها تفصيل هو سنذكر التفصيل يجوع ان اعطاه هذا الشخص اللي عليه مخالفة مثلا قال خذ ها؟ ثلاث مئة وهذه عشرة مقابل تسديدك للمخالفة هذا نقول يجوز لان هذا وكالة في وفاء. دين وكان في وفاء الدين والوكالة بجعل جائزة مذهب الوكالة بجعل جائزة. الحالة الثانية لو قال له سدد ها وانا اعطيك ثلاث مئة وعشرة هذا وكالة في اقتراظ وكلتني اقترض لك فاذا اعطيته اقتراظ ثلاث مئة وتعطيه ثلاث مئة وعشرة اصبح قرظا جر جر نفعا جر نفعا. اذا الحل انك تعطيه اولا حتى لا يكون في ذمته شيء تعطيه الثلاث مئة وعشرة او ثلاث مئة وعشرين او ثلاث مئة وخمسين قل له سدد هذه المخالفة. اما انه يسدد هذا يقترض لك. هو الان اقرظك اقرظك ثلاث مئة ريال واخذ منك ثلاث مئة وعشرة فهذا يكون قرظا جر منفعة اه ايضا المسألة الثالثة والاخيرة وهي آآ يقولون ان قال المقرض المقترض ان مت ان مت وهذا المقرض يقول المقترض ان مت بضم التاء فانت في حل فوصية صحيحة فوصية صحيحة. يعني يقول انت اقترضت هذه الاموال. اذا مت انا فانت في حلم ها فهذه تكون وصية صحيحة. كيف وصية صحيحة ها يعني لو مات هذا المقرض ولم يفي هذا المقترض فيكون هذا الدين كأنه وصية له. ان خرج من الثلث خلاص ليس عليه شيء. وان زاد على الثلث فيلزمه ان يرد اكثر من الزائد على الثلث. وان قال ان قال له بفتحها ان مت هذا يحصل بيننا. ان مت فانت في حل فلا يصح لا يصح. يقول خلاص رح اذا مت ابد انت في حلم نقول هذا الابراء لا يصح لان الابراء لا يصح ان يكون معلقا. لابد ان يكون منجزا الان تبلى. ما تبرم تعلق على الموت فلابد تبلوه يا عبد الله الان قال رحم الله باب الرهن والرهن في اللغة والثبوت والدوام واما في الشرع فهو توثيقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها يمكن استفاؤه او بعضه منها او من ثمنها ان تعذر من غيرها اذا الرهن هو توثيقة دين بعين وهذا يدل على ان الرهن لابد ان يكون عينا فلا يصح رهن المنافع كما سيأتي توثقة دين ايضا توثقة الديون لا الاعيان توثق الديون لا الاعيان بعين يعني جعلوا ماء عين مالية يمكن الشفاء الدين او بعضه من هذه العين او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه ونقل الموفق رحمه الله الاجماع على جواز الرهن في الجملة ويشترط لصحة الرهن قبل ان ندخل في كلام مؤلف نذكر الشروط وشروط صحة الرهن الشرط الاول تنجيزه فلا يصح معلقا فلا يصح معلقا كالبيع الثاني كونه اشترط ان يكون مع الحق او بعده لا قبله. يشترط ان يكون مع الحق لا او بعده بعد ثبوت الحق لا قبله الشرط الثالث ان يكون الراهن جائزة تصرف والشرط الرابع ان يكون الرهن ملكا للراهن ولو كان مالكا لمنافعه باجارة او اعارة باذن مؤجر ومعير اه الشرط الخامس ان يكون الرهن معلوم جنسه وقدره وصفته. والشرط السادس ان يكون الرهن بدين واجب ان يكون الرهن بدين واجب كقرض وثمن مبيع. والشرط السابع ان يكون الرهن فلا يصح رهن المنافع وصرح بذلك في الاقناع لا يجوز رهن المنافع يعني ما يجوز ترهن منفعة هذه الدار لابد ترهن الدار كلها لا يجوز رهن منفعة هذه السيارة ترهن السيارة كلها بما فيها من المنافع. قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها. هذا يدل ايضا على عدم صحة رهن المنافع يصح في كل عين يجوز بيعها ورحم الله مع الحق وبعده يعني مع العقد مع العقد او بعده اما قبل اذا طلب الرهن قبل العقد فانه آآ لا آآ يصح لا يصح كان يقول مثلا مع الحق بعتك هذا بعشرة الى شهر الى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريت منك ورهنته ويصح بعده بعد ان تم القرض مثلا قال المقرض اعطني ايش؟ سيارتك رهنا فانه يصح ولا يجوز قبله قال بدين ثابت ذكرنا ان اه من شروط صحة الرهن ان يكون بدين ثابت. والدين الثابت هو الدين الواجب والدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بوجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بوجود سببه. ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن يبيعه متلف قال رحمه الله بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط يلزم في حق الراهن فقط لكن لا يلزم الا بالقبض لا يلزم الا بالقبض قال ويصح رهن المشاة يعني ده اقبضه الراهن اذا اقبض الراهن الراهن للمرتهن فيكون لازم في حق الرهن فليس له ايش؟ فكه قالوا يصح رهن المشاع لو كان شخص مشترك في ارض مثلا لكل واحد منهما مع اخر لكل واحد منهم نصف فيجوز ان يرهن نصيبه من هذه الارض قال رحمه الله يجوز رهن المبيع غير المكيل. يجوز لها المبيع قبل قبضه يعني غير المكين والموزون على ثمنه وغيره. يجوز ان ترهن مبيع غير مكيل على ثمنه. مثلا باع شريت سيارة وتقول ارهنك هذه السيارة على ثمنها يعني اذا احضرت لك الثمن آآ افك هذا الرهن يجوز ان ترى لنفس السيارة على ثمنها لمن باعك اياها قال على ثمنه وغيره قال رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. الوقف مثلا لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه لانه لا تتحصن منه الفائدة مقصودة من الرهن اذا لم يجز بيعه لابد ان يكون مما يجوز بيعه قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القادم. الثمرة والزرع الاخر تتقدم في باب الوصول والثمار انه لا يجوز ايش؟ بيعهما بدون شرط قبل بدو الصلاح اه بدون شرط قطع الا هنا لا يجوز بيعهما ويصح رهنهما قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ثم قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض. يعني الرهن يصح عقد الرهن بمجرد العقد. لكن لا يكون لازما في حق الراهن الا قبض لا يكون لازما بالعقد لابد ان يقبضه للمرتهن فيكون لازما لكن ليس للمرتهن كما قال في الاقناع ان يقبضه الا باذني الراهن واما قبل ان يقبضه المرتهن فالرهن صحيح عقد صحيح لكنه غير لازم. يجوز للرهن ان اه يتراجع عنه وان يفسخ عقد الرهن. قال واستدامته استدامة القبض شرط شرط في اللزوم كما قال الشارع. ثم ذكر ما يزيل لزوم الرهن فقال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. الراهن المرتهن رد الرهن الى الراهن باختياره فيزول زومه لزوال استدامة القبر. اما اذا زال او خرج من الراهن بغير اختياره كان يغصب منه او يكره يؤخذ منه كرها ويعطى الى الراهن فان لزومه لا يزال باقي ويعاد الى المرتهن قال رحمه الله فان رده اليه رد الراهن الرهن الى المرتهن عاد لزومه اليه قال رحمه الله ولا ينفذ تصرف واحد منهما تصرفات الراهن والمرتهن في الرهن. قال لا ينفد التصرف. والمراد التصرف هنا بما ينقل ايش الملكية لا ينفذ تصرف واحد منهما يعني الراهن والمرتهن فيه كذلك حتى المنافع كما سيأتي لا ينتفعون به بغير اذن الاخر والمنافع اذا لم يتفقوا عليها تكون ايش معطلة لم يجز الانتفاع بها وتكون معطلة حتى ينفك الرهن حتى ينفك الرهن قال الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم لتشوف الشارع اه حرية الارقاء فيصح اذا اعتق الراهن العبد او الامة المرهونة اه المقبوضة من مرتهن فانه يصح العتق لكنه مع الاثم وتؤخذ قيمة هذا العبد المعتق الرهن تؤخذ قيمته وتكون رهنا مكانه تكون رهنا عند المرتهن مقابل العبد الذي اعتقه. قالوا نماء الرهن وكسبه نواة الرهن المتصل والمنفصل وكذلك كسبه مثل الاجارة مثلا الاجرة للرهن مثلا وارشوا الجناية عليه لو جني على الرهن واخذت اه واخذ العرش فانه يكون يلحق بالرهن يكون مع الرهن ويباع معه لوفاة الدين اذا بيع قالوا مؤنته من طعام وكسوته ومسكنه على الراهن قال وكفنوه اذا مات وكان الرهن عبدا ومات او امة وماتت فكفنوه على الراهن واجرة مخزنه اذا احتاج الرهن الى مخزن فانه اه اجرة مخزنه تكون على الراهن. فان تعذر اخذ ذلك من الراهن يقولون يباع جزء من الرهن بقدر الحاجة ويدفع بها اجرة مخزن اه هذا الرهن اذا كان يحتاج الى تخزين قالوا وهو امانة في يد المرتهن الرهن امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد يعني يده المرتهن على الرهن يده امانة وليست يد ايش؟ ضمان. ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه فلا شيء عليه قال ولا يسقط بهلاكه يعني مسائل فرعية يعني نحاول ان احنا انهاه يعني قد كثير من المتعلق بما اذا كان الرهن عبدا قال ولا يسقط بهلاكه اذا هلك شيء من الرهن لا يسقط شيء من الدين ان لم يتعدى المرتهن او يفرط قال وان تلف بعضه بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن وهذا حكاه بن المنذر اجماعا. بعض الرهن فما يبقى من الرهن يكون رهنا بجميع الدين يعني لا يلزم الراهن ان يزيد الرهن قال ولا ينفك بعضه بعض الرهن مع بقاء بعض يعني لو ادى وسدد المدين بعض الدين الذي عليه فلا ينفك جزء من الرهن ما دام باقي شيء من الدين عليه. قال وتجوز الزيادة فيه بالرهن دون دينه لا يجوز ان يعني يدفع رهنا بدين ويأخذ اه ويزيد في الدين بنفس الرهن لانه ايش؟ وكل مشغول فلا يقول انشغلوا هذا مشغول بالرهن فاذا اقترض مرة اخرى مثلا واستدان فيلزمه رهن جديد غير هذا الذي رهنه قال وتجوز زيادة في اما الزيادة في الرهن فجائزة دون الزيادة في الدين فلا تجوز قال وان رهن واحد رهنا واحدا عند اثنين عنده اثنين قال شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه اذا رهن واحد رهن سيارة عند اثنين اقترض من شخصين ورهن عندهما سيارة فوفى احدهما انفك الرهن يعني فك نصف الرهن الذي وفى اه فيه الدين الذي يقابل هذا النصف من الرهن قال او رهنه شيئا رهن اثنان شيئا واحدا آآ فاستوفى من احدهما اثنان استدانوا آآ دين من شخص واعطاه رهنا واحدا. فاستوفى من احدهما فاستوفى هذا المرتهن من احدهما انفك في نصيب الموفي لما عليه. فك الرهن في نصيب نوفي لما عليه ثم قال رحمه الله ومتى حل الدين وامتنع الراهن من وفائه الراهن الذي هو الدائم فان كان اذن للمرتهن اذا كان راهن اذن للمرتهن او العدل الذي تحت يديه الرهن في بيعه فانه يبيعه ويوفي الدين اه لكن قبل ذلك قبل ان يعني ان يباع الرهن يطالب اولا اذا حل الدين يطالب الراهن بتسديد ايش؟ الدين من عنده قبل ان يباع فاذا امتنع عن وفائه اذا امتنع من فائه فان كان الراهن اذن المرتهن او العدل في بيعه باعه ولا يحتاج تجديد اذن من الراهن قال في بيعه باعه توفى الدين والا ان لم يأذن في بيعه قال اجبره الحاكم يجبره القاضي على وفاء الدين او بيع الرهن فان امتنع كما قال الشارح كما قال الشيخ منصور امتنع من البيع امتنع من الوفاء فان القاضي يحبسه ويعزره حتى يؤدي ما عليه. حتى يؤدي ما عليه. فان لم يفعل كما قال الشارح الماتن فان لم يفعل ان اصر على امتناع او كان الراهن الدائن هذا غائب او تغيب باعه الحاكم باع الرهن ووفى الدين نعم يا شيخ نعم؟ لا يطالب الراهن بالوفاء اولا. قال رحمه الله فصل فيمن يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه. وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. وان قبض الثمن فترف في يده من ضمان الراهن وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن وكيل وانشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له لم صح الشرط وحده ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه. الا ان يصدقه فرحمه الله يكون الرهن عند من اتفق عليه ولا يشترط ان يكون اه عدلا هذا الذي يتفق عليه الراهن المرتهن يكون مقبوضا عند شخص اتفق عليه الراهن والمرتهن ولا تشترط عدالته لكن يفترض ان يكون جائزة تصرف حرا يعني مكلفا ولو كان فاسقا قال رحمه الله وان اذن له اذن له المرتهن والراهن في بيع الرهن لم يبع الا لا يجوز له ان يبيع الا بنقد البلد وهذا في السابق الان لا توجد في البال الا نقود واحدة لكن لو قدرنا باع بغير نقد البلد بالدولار مثلا او بغيره فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك لا يصح قال وان قبض الثمن اذا باع باذنهما وقبظ الثمن فتلف في يده فمن ضمان الرهن هذا اذا لم يتعدى ولم يفرط هذا البائع اذا لم يتعدى ولم يفرط يكون من ضمان الراهن لانه ملكه فيفوت عليه والثمن كما يقولون في يد العدل امانة قال وان ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن يعني باع الرهن ودفع ثمنه الى المرتهن الذي هو الدائن فانكره ولا بينة لم يشهد ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لتفريطه لانه لم يشهد كوكيل كالوكيل الذي يوكل في قضاء الدين اذا لم يشهد وانكر الدائن انه اخذ دينه فان الوكيل يظمن فلابد اما ان يشهد او يكون بحضور الراهن. قال وان شرط الا يبيعه. هنا سيتكلم عن الشروط في الرهن. والشروط في الرهن تنقسم الى قسمين وان شرط الا يبيعه نعم تمام كيف ما فهمت كيف يعني ولا بينت للعدل بدفعه للمرتهن حتى لو لم يكن عدلا حتى لو لم يكن عدلا. ذكرنا انه يشترط ان يكون عدلا هذا الشرط اشترطه فقط صاحب المنتهى لكن الافضل ان يكون عدلا طبعا وفيها خلاف بين الاقناع والمنتهى قالوا وان شرط الا يبيعه المرتهن اذا حل الدين هذا شرط فاسد. الشروط كما ذكرنا في الرن تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وهي التي يقتضيها العقد كشرط بيع المرتهن للرهن هذا شرط صحيح القسم الثاني من الشروط في الرهن فاسدة لكنها لا تفسد العقد منها اذا شرط الا يبيعه اذا حل الدين هذا شرط فاسد. هذا شرط ينافي مقتضى العقد. فالشرط فاسد لكنه لا يعود على اصل العقد بالابطال وعقد الرهن صحيح لكن نقول ان الشرط غير صحيح او شرط هذا من الشروط الفاسدة ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له يعني للمرتهن بدينه لم يصح الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. وفسره الامام احمد بذلك انه يقول للمجيء للدائن ان جئتك بحقك والا فالرهن يكون لك لانه قد يكون الرهن قيمته اعلى من الدين وهذا شرط فاسد وعقد الرهن صحيح. ثم ذكر الاختلاف في الرهن فقال ويقبل قول راهن في قدر الدين. يقبل قول الله بيمينه في قدر اذا اختلفوا في قدر الدين الذي حصلت هذه الوثيقة فيه وهي الرهن فيقبل قول الراهن يقول مرتهن هو رهن بالف والرهن يقول بمئة يقبل قول الراهن بيمينه لانه منكر ثانيا اذا اختلفوا في قدر الرهن فيقبل ايضا يقبل قول الراهن لانه ممكن. يقول رهنتني هذه السيارة والمورتان يقول رهنتني هذه مثلا العمارة او فيقبل قول الراهن بيمينه. ثالثا لو اختلفوا في رده فالقول ايضا يقبل قول الراهن بيمينه لان الاصل معه رابعا من الاختلافات التي بين الراهن لو اختلفوا في آآ نوع الرهن فالمرتان يقول انه خمر والراهن يقول انه ايش؟ عصير فيقبل آآ قول الراهن يقبل قول الراهن لان الاصل آآ السلامة وانه لا يرهن الخمر. ثم قالوا وان اقر آآ انه اذا قرر الرهن بعد لزوم الرهن ان الرهن ملك لغيره فهذا الرهن لا ينفك لا ينفك او انه جنى او ان الرهن جنى قبل اقرار مرتهن على نفسه قبل اقران مرتعا نفسه اه وحكم باقراره بعد فكه. يعني لا اه تبطل هذه الوثيقة. لا يبطل الرهن. يقبل هذا القراءة على نفسه. ثم يطالب باقراره بعد فك الرهن الا ان يصدقه المرتان فاذا صدقه فان الرهن آآ يبطل نعم يا شيخ فصل قال رحمه الله فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. وان تعذر رجع ولو لم يستأذن لكن وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط هذا الفصل معقود في آآ انتفاع الراهن الرهن وهو خاص فيما يركب ويحلب فقط. ثلاثة امور عندنا يجوز لمرتهن ان ينتفع بها في الرهن وهي ما يركب وما يحلب وكذلك استرضاع الامة. اذا كانت الامة رهنا فيجوز ان يسترضعها. استرضاع الامل هذا من مفردات الحنابلة. من مفردات الحنابلة. قال المرتهن ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مركوبا فيجوز ان يركب الرهن اذا كان مركوبا وكذلك يحبه اذا كان آآ محلوبا لكن قال بقدر نفقته بلا اذن ولو كان الراهن حاضرا غير غائب. لا يجب عليه ان يستأذن من الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بنو الدر يشرب بنفقته لكان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كما في البخاري بلا اذن طيب هل يقاس على ما يركب وما يحلب شيء اخر مثل السيارة مثلا او المسكن اه ما يقاس ما يقاس لا تقاس السيارة. لان السيارة اصلا لا تحتاج الى نفقة. اذا اوقفتها لا تحتاج الى نفقة. بخلاف الحيوان فيحتاج الى نفقة والا يموت الحيوان المركوب او المحلوب فللمرتهن ان يركب بقدر نفقته ويحلب من الحليب بقدر نفقته نعم كيف يعني مثل ايش ما يقاس ابدا لا يقاس لابد يكون مركوب او محذوف فقط ينتفع بالركوب او الحد فقط لكن هنا قيدوا المسألة هنا في الانتفاع بما اذا لم يكن سببه الدين قرضا اذا كان سبب الدين قرضا فانه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن ولو كان الرهن مركوبا او محلوبا لئلا يكون ايش مما يجرؤ اه قرض يجر نفعه. اذا هنا يستثنى اذا كان سبب الدين قرضا فيحرم انتفاعه بالرهن من قبل الراهن بعوض او بغير عوض لا يجوز لئلا يكون قرضا جر نفعا. قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكانه يعني مع امكان استئذانه لم يرجع على الراهن لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع لانه يكون الان في حكم ايش؟ المتبرع بحكم المتبرع قال وان تعذر تعذر استئذانه رجع ولو لم يستأذن الحاكم لكن نقول يرجع اذا تعذر استئذان آآ الراهن وانفق المرتن على الرهن فانه يعود على الرهن بالنفقة لكن بشرط ان ينوي ايش ينفق بنية الرجوع ينفق بنية الرجوع ولو لم يستأذن الحاكم يعني لا يشترط ان يستأذن الحاكم ولو لم يشرك كما قال في المنتهى. قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. لو كان عندك وديعة ربها لم يحضر لاخذها وانفقت عليها بنية الرجوع فلك الرجوع على اه صاحبها وكذلك في العارية كذلك الدواب المستأجرة فانك اه ترجع على اربابها اذا اه هربوا ولم ينفقوا عليها قال ولو خرب الرهن اذا كان دارا فخرب. فعمره بلا اذن عمره المرتهن بلا اذن راهن رجع بالته فقط والالة كما قال في المطلع هي المراد بها الانقاض. مثل الان ايش الطابوق والحديد الابواب والنوافذ فانه يرجع بهذه الامور على آآ على الراهن على الراهن اذا كان دارا فعمره المرتهد بلا اذن فيرجع بالالة فقط. اما اجرة المعمرين والماء والاسمنت غير ذلك فانه لا يرجع بها على الراهن ثم قال رحمه الله باب الضمان نعم اقرأ باب الضمان قال رحمه الله باب الضمان ولا يصح الا من جائز التصرف. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. فان برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. ولا له بل رضا الضامن ويصح المجهول اذا ال الى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. لا ضمان الامانات بل التعدي فيها الظمان من عقود ايضا الارفاق. وعقود التوثيقات التي يوثق بها الدين والضمان مأخوذ كما قال الشارح الشيخ منصور مأخوذ من الضم فذمة الضامن في في ضمن ذمة المضمونة. واما معناه في الشرع فعرفه ايضا وهو التعريف الموجود في آآ في غير الاقناع والمنتهى. اتى به رحمه الله من غير الاقناع المنتهى قال ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. اما المنتهى والاقناع فعرفوه بقولهم التزام من يصح تبرعه او مفلس برضاهما ما وجب على اخر مع بقائه او يجب غير جزية فيهما التزام من يصح تبرعه او مفلس برضاهما. ما وجب على اخر مع بقائه او يجب غير جزية فيهما الضمان مشروع او جائز السنة و كذلك الكتاب والسنة والاجماع قال رحمه الله ولا يصح الا من جائز التصرف هذا الشرط الاول في صحة الظمان لا يصح الا من جائز التصرف وهذا الشرط الاول من شروط صحة الضمان. الشرط الثاني الشرط الثاني رضا الضامن والشرط الثالث كون العين مضمونة على صاحب العين اليد. كون العين التي في يد المضمون له مضمونة على يده مضمونة هي يد ضمان يعني اه انه يضمنها مطلقا سواء تعدى او لم يتعدى. فرط ان يفرط فلا يصح ضمان الامانات كما سيأتي الرابع من شروط صحبة والا يشترط الضامن الخيار الا يشترط الظامن خيار فيشترط الخيار بطل عقد الظمان قال رحمه الله ولا يصح الا من جهة التصرف لما فيه من ايجاد مال فلا يصح من الصغير ولا السفيه وهناك مسألة مهمة جدا يذكرها العلماء وهي هل يجوز الضمان بجعل؟ هل يجوز الظمان بجعل ذكرنا ان الظمان من عقود ايش؟ الارفاق والارفاق المراد به الانتفاع الذي بدون مقابل. والمذهب انه لا يجوز لا يجوز الضمان بجعل كما نص عليه في الاقناع في باب القرض قال لا ان جعل له جعلا على ضمانه له بل حكى في المغني الاجماع حكى في المغني الاجماع على عدم جواز اخذ الجعالة على الضمان لماذا؟ لماذا لا يجوز اخذ الجون على الضمان نعم احسنت ويكون قرضا جر منفعة يعني اذا سدد مثلا الظامن الدين ها الدين مئة الف مثلا سددها وعاد على المضمون آآ عنه بمئة الف مثلا والف ريال زيادة صار ايش؟ قرضا جرا فاعلم صار قرضا جر منفعة. لكن هل يعود هذا الشرط قال له وش شرط مثلا؟ جعل هل يعود هذا الشرط على عقد الضمان بالابطال او لا يعود عليه بالابطال هل يعود عليه بالبطانة ولا يعود ها ما يعود يكون شرط فاسد غير مفسد عقد الضمان. اذا خطاب الضمان اني عبد الله خطاب الضمان اللي يسمونه خطاب الضمان الان الان يعني بعض الشركات ما تدخل في بعض المناقصات الا بخطاب ضمان من المصرف هل هو جائز او غير جائز مم خصوم ادارية يعني مم تكاليف هذا الشيخ كلام الشيخ سعد قتلان؟ كلام الشيخ سعد يجوز الرسوم الادارية مم. بنك البلاد جر من فعلته فرقوا ما بين ده الذي طالب بهن فقط لو حصل الطالبة فقط يعني بلاد ماذا يفعل الان يأخذ شيء اذا حصلت مطالبة لو حصلت مطالبة يعني هم باب بنك البلاد ظامن شركة مش شركات مليون او عشرة مليون فقط هو حتى يدخل هذا الشركة تتاخد مناقصة مثلا. نعم يدوزون اكثر من قيمة ايش اللجنة الشرعية عندهم. مم. قريبة كيف يعني؟ هذا حكي. الموفق حكى فيها الاجماع على التحريم من ايش اذا من قبل ايش من قيمة الضمان يعني هم ضمنوا بعشرة مليون مثلا. ياخذون كم حصلت مطالبة من الجهة مثلا المنظمة ايه مم مائة الف يأخذ طيب اذا لم تحصل مطالبة بمبلغ الضمان المصرف ما يأخذ مئة الف ولا يأخذ يأخذ اه واذا حصلت ايه جميل جميل فما يكون قرض جر نفعا احسنت. والله هذا ليس ببعيد. جميل جميل العصر هو الاحتياط على بنك جميل والله صحيح انا عندي يعني فلا يجوز نص عليهما ايضا الامام احمد نص عليها المسألة لحظة شوي يا شيخ قال لانه ضامن فيلزمه الدين وان اداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرظ فاذا اخذ عوظا صار القرض جارا لمنفعتي فلم يجز. اذا انتم تقولون اذا لم تحصل مطالبة ها ما سددوا عنه. انتهى العقد مفك فيأخذون مقابل. جميل جميل ما يأخذون شيء اذا حصلت مطالبة حتى لا يكن قرضا جر منفعة هم جميل جميل جميل له وجهة لكن هل نقول يجوز او لا المغني ذكر الاتفاق على التحريم نعم اسحاق يقول بايش؟ بجواز اخذ عجيب ايه عجيب جميل جميل جميل طيب الله يجزاكم خير لان هذه مسائل فيها قلق في الحقيقة قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما لرب الحق ان يطالب الضامن والمضمون اه عنه او يطالبهم اثنينهم يطالبهما معا. في نفس الوقت له ان يطالب رب الحق الظامن او المضمون عنه او يطالب الضامن والمضمون عنه. في الحياة والموت وكما قال في الغاية يعني حتى لو مات الظامن يطالب وتؤخذ من تركته. يؤخذ من تركته قال رحمه الله فان برئت ذمة ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لانه تبع له كما قال الشأن لا عكسه اذا ملئت. لا يبرأ المضمون ببراءة الظامن. اذا ابرأ رب الحق الظامن سيبرأ المضمون عنه قال ولا تعتبروا معرفة الظامن للمضمون عنه لان ابا قتادة رضي الله عنه ضمن الميت في الدينارين واقره النبي صلى الله عليه وسلم. فليس فيه رضا ايش الميت المضمون المضمون عنه ميت فلا يشترط رضاه في حديث ابي قتادة قال ولا له لا تشترط معرفة الظامن للمضمون له وهو صاحب الحق بل يعتبر رضا الظامن يعني اشترط رضا الظامن. قالوا يصح ان هو الذي سيتبرع ويصح ضمان مجهول يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير غير معلوم حمل البعير غير معلوم ومثاله ضمان المجهول الى اهل العلم مثاله ظمنت لزيد ما على بكر ضمنت لزيد ما على بكر. الان مجهول لكن سيؤول الى العلم اما يقولون اذا لم يؤل الى العلم فلا يصح ضمانه. كان يقول ضمنت لك بعض دينك ضمنت لك معرض دينك بجهالة البعض لجهالة البعض قال رحمه الله كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم لا يصح ضمان اه يصح ضمان ما يؤول الى الوجوب كالعواري والمقبوض والمغصوب العارية عندنا يد المستعير يده يد ايش؟ ضمان يضمن ايش؟ مطلقا سواء فرط او من فرط خلاف شيخ ابن عثيمين رحمه الله والمغصوب كذلك يصح ضمان العين المقصودة كذلك المقبوض لسوم والمراد بالصوم كما قال النبي ساومه اي طلب شراءه طلب شراءه قال الشيخ منصور ان ساومه وقطع ثمنه ساومه يعني قال كم تشتري هذه؟ قال مئة ريال قال اريد ان اذهب به الى اهلي حتى يعني اشاور فيه. فيصح ان يطلب ايش؟ له ظامنا يظمن الثمن اذا لم يعده يضمن ثمن هذه السلعة التي اسامة قال وعهدتي مبيع وعهدتي مبيع يصح ضمان عهدة المبيع وعهدة المبيع قسمان عهدة بائع اه عهدة مبيعا بائع المشتري عهدة مبيع عن بائع لمشتري بان يضمن وذلك بان يضمن الضامن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا او رد بعيب ما ما صورت يا عبد الله هذا فيه صعوبة شوي ان يظمن لا خلنا في الصورة الاولى ولا شي عهدة مبيع عن باع المشتري. الثانية عهدة مبيع عن عن مشتري للباء خلنا في الصورة الاولى ان يظمن الظامن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا او رد بعين. يعني المشتري ايشترى هذه السلعة اشتر هذه السلعة واعطى الثمن للبائع. فيطلب المشتري من البائع ظامنا يظمن ان المبيع لو خرج مستحقا ان يرد الثمن من البائع يضمنه في الثمن الذي اعطاه اياه هذا عهدة مبيع عن بائع للمشتري بالعكس عهدة ضمان عهدة العهدة عن مشتري للبائع ما صورتها مم ايش ان يطلب المشتري يطلب البائع من المشتري ظامنا اذا خرج هذا الثمن الذي اخذه منه مستحقا ومعيبا ان يرده له اذا تكون الظمان يكون متسلط على الثمن الضمان يكون متسلط في المسألتين على الثمن. هذه معنى عهدة مبيع ام خلاص اذا لم اذا ظهر المبيع مستحقا كيف يحصل مستمر؟ اذا كان مستحقا مثلا كان يكون مغصوب يأتي الضامن يطالب طبعا الضامن للبائع او البائع وقت ما يعلق اذا خرج مستحقا متى خرج مستحقا او معيبا ما في ضمان ما في ضمان بدون ضمان بدون ضمان خلاص ما في هذا نتكلم لو وجد الضوء هذا ما يوجد عند الناس اصلاحي. في البياعات العادية ما توجد ما ادري هل موجود عندي في الصفقات الكبيرة؟ ما ندري لكن ان تذهب البقالة يشتري مئة ريال وتطلب منها ايش ايه يظمن الارش لا شك في حفظ حقوقه اذا ضمان الثمن اه في الموضعين هو ضمان ضمان الدرك يقولون او ضمان عهدة المبيع في الموضعين هو ضمان الثمن. او ضمان لجزء منه كما قال في الاقناع. عن احدهما الاخر عن احدهما للاخر قال لا ضمان الامانات هذه التي لا يجوز ضمانها. الامانات لا يجوز ضمانها. كوديعة بل التعدي فيها. ضابط الامين. من هو الامين؟ ما هو الضابط الامين مم احسنت من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها. من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها وهي قسمان. القسم الاول ما يختص بنفعه المالك فقط مثل ايش؟ الوديعة فالمودع يده يد امانة القسم الثاني ما ينتفع به المالك والقابض مثل ها الرهن احسنت والعين المؤجرة العين مؤجرة وامانة في يد المؤجر. المستأجر في يد المستأجر لا يضمنه الا اذا تلفت بتعد او تفريط اما الذي يقبض العين ويختص بنفعها فقط هو فيده يد ضمان مثل ايش؟ العارية وكذلك المغصوب فهذا يده يد الضمان. اذا الامانات لا يصح ضمانها. لماذا؟ لانها ليست مضمونة على من هي بيده يعني ما يصح ان يأتي المودع ويقول اعطني ظامنا على هذه الوديعة التي اودعتك اياها انها اذا ضاعت ولا تلفت يضمنك يضمن قيمتها لا لي ما يصح ما يصح لان الوديعة اصلا المودع هذا لو تلفت العين لا يضمنها قال بل التعدي فيها. يصح لو توجه الظمان الى التعدي في الامانات لان قلنا ان الامين لا يظمن الا بالتعدي والتفريط فيصح ان يأتي بضامن يضمنه اذا تعدى وفرط يأتي ضاما يضمنه في التعدي او قال بل التعدي فيها بل التعدي فيها ثم نأخذ الكفالة بشكل سريع نعم شقرا كفالة. نعم؟ لان التعدي شرعي. احسنت. تعدي مثله التفريط. نعم. قال رحمه الله فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برئ الكفيل. قال رحمه الله فصل آآ في الكفالة هذا الفصل الكفالة الكفالة هي آآ في الاصطلاح عرفها الشارح وهو تعريف المنتهى التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مرين ربه. اذا ما الفرق بين الكفالة والضمان ها الظمان يكون ايش ضمان للمال الذي عند المدين. اما الكفالة فهو ضمان ايش؟ البدن. البدن الذي عنده المال. وعنده الحق اي نعم كفيل غرام وكفيل حضور قال رحمه الله شروط صحة الكفالة قبل ان ندخل فيها. الشرط الاول ان يكون الكفيل جائز التصرف ثانيا رضاه ثالثا ان يكون ان تكون في احضار بدن من عنده حق ما لي او عين مضمونة رابعا العلم بالمكفول فلا تصح كفالة المجهول وخامسا عدم شرط الخيار فيها كالرهن والا فسدت اذا اشترط الكفيل الخيار فانها تكون فاسدة. ولا تنعقد قال رحمه الله تصح الكفالة بكل عين مضمونة يعني بكل ببدن كل انسان عنده عين مضمونة وكذلك تصح الكفالة ببدن من عليه دين ببدن من عليه دين فالكفالة تكون ببدن من عنده عين مضمونة كالعواد مثلا والغصوب وتكون ببدن من عليه دين غير العين يعني غير العيان من عليه دين يصح ضمانه كثمن مبيع قرض قال من عليه ببدنه من عليه دين لا حد لله عز وجل او لادمي لله كالزنا او لادم كالقذف لا تصح الكفالة فيه. لماذا؟ لاننا لا نستطيع ايش ان نستوفيها من غير آآ الذي وجب عليه الحد. وكذلك القصاص ولا قصاص لانه لا يمكن استفاءه منه ثم قالوا يعتبر رضا الكفيل ذكرنا هذا من الشروط لا مكفول به كافيه المكفول به وآآ كذلك المكفول له لا يشترط رضاهما كالضمان فان ماتا فان مات آآ المكفول يعني برئ الكفيل او تلفت العين يعني تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده كما قال الشيخ منصور تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده. يعني ضمنت هذا الشخص لوجود عري عنده. هذه العرية تلفت او تلفت العين بفعل الله تعالى فانه يبرأ الكفيل الحالة الثالثة او سلم نفسه لو سلم المكفول نفسه برأ الكفيل برأ الكثير. وهل يجب على الكفيل ان يؤدي ما على المكفول من الدين اذا لم يحظره او لا يجب هل يجب على الكفيل ان يؤدي الدين عن المكفول اذا لم يحضره طلب منه ان يحضر المكفول. فما استطاع عجز. هل يلزمه الدين او لا يلزمه ام؟ يلزمه مطلقا هم احسنت. يقول يقول يلزمه الا اذا اشترط الكفيل البراءة من هذا الدين قل انا اكفلها لكن اذا عجزت عن احضاره فلا اودعن اقول لك الشرط وتصح الكفالة. فاذا لم يحضره عجزا لا يجب علينا ان الضمان فانه يضمن مطلقا توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا