شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف الله تعالى كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسيقى تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه من عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلهما من حرير وغيره. وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة وللجلوس حصير وزلي وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها. لا دواء واجرة طبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف عند باب النفقات هذا اخر كتاب يتعلق اه العلاقة الزوجية وغير العلاقة الزوجية ايضا والنفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا قدما وكسوة او وكسوة ومسكنا وتوابع هذه الامور كماء الشرب والطهارة ونحو ذلك فالنفقة تشمل اربعة امور النفقة تشمل اربعة امور تشمل اولا قوت ثانيا المسكن ثالثا الكسوة وتوابع الكسوة فما سيأتي ورابعا الاعفاف فيجب على المنفق ان يزوج من تجب نفقته عليه سواء كان ابنا او آآ ابا واسباب النفقة هي النكاح والقرابة والملك ويدخل في الملك العبيد والحيوانات. وغير ذلك وكذلك الخادم واقوى اسباب النفقة هي النكاح لان الحنابلة يبنون العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة اه فيها معاوضة فيها معاوضة. فاقوى اه اسباب النفقات هي النكاح. ولذلك يبدو الفقهاء بنفقة الزوجات وحكم النفقة نفقة الزوجات طبعا واجبة باتفاق العلماء لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال رحمه الله ويلزمه يلزم الزوج نفقة زوجته نفقة زوجته قوتا يعني اكلم وكسوة بضم الكاف وكسرها كله جائز وسكناها بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها. وهي كما قال في اقناع مقدرة بالكفاية. يجب على الزوج ان يكفي زوجته نفقتها قال رحمه الله بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازل. الاصل ان يترك الزوج ولا يسأل عن كيفية نفقته لزوجته. ينفق بما شاء وبما اراد باي جنس يأتي به لزوجته من طعام او كسوة بس والمرأة اذا او الزوجة اذا رضيت بذلك فانه يتركان. لكن اذا حصل تنازع بين الزوج والزوجة حينئذ يتدخل الحاكم وهو المراد به هنا القاضي ويقدر مقدار النفقة بحالهما عند التنازع. قال في الكشاف لا وقت العقد لا وقت العقد وانما عند التنازع ويقدر ذلك في الجنس ما يجب لزوجته ويختلف جنس ما يجب. طبعا يجب بالنسبة لمقدار يجب الكفاية. هذا القدر. اما في جنس هذا المنفق او النفقة يختلف باختلاف باختلاف الزوجة فالنظر في النفقات الى الزوجة. وكذلك الى الزوج. قال فيفرض للمنصرة تحت الموسر يعني غنية. تحت الغني قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه والادام وما يبتدم به من الخبز وغيره وهو ما يؤكل بالخبز اي شيء كان قال من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة وموسدين محلهم ايضا يأتي بها اللحم باللحم الذي يأكله الموسرون في تلك البلد لتلك البلد يعني بلد الزوجين وكذلك يفرض لها ماعون تطبخ فيه وحطبا والان يقوم مقامه الغاز كل ما يحتاج اليه في الطبخ يعني لا يلزم ان يأتي به مطبوخا فهي التي تطبخ لنفسه لكن يأتي بما تطبخ به قال ثم الكسوة بدأ بالقوت ثم الكسوة قال وما يلمس مثلها من حرير وغيره من حرير وغيره قال في الاقناع تزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه. تزاد من عدد ثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه يعني من الاشياء التي لا تستغني عنها. اما ما تتجمل به كما هو العادة الان في الاعراس وغيرها. فلا يجب على الزوج ان ينفق على زوجته لكي تأتي بفستان جديد او تذهب تتزين لكي تذهب للعرس الفلاني والفلاني يعني هذا آآ في الحقيقة لا يجب الا اذا يعني نظرنا الى العرف اذا قلنا ان الامر متعلق بالعرف فهو يعني مفهوم كلامه انه متعلق بالعرف فحينئذ يجب عليه لكنه لا بالاسعار او يعني الاثمان الغالية كما هو حال كثير من آآ الناس في هذه الايام ايضا نص الفقهاء انه لا يجب على الزوج العباءة. لا يجب على الزوج ان يأتي بعباءة لزوجته. لكي تخرج بها لانها محبوسة اه خدمته للبقاء في منزلي له. لكي يستمتع بها. اما كما سيأتي انها لا تجب على الزوجة قال رحمه الله وللنوم هذا توابع مسكن فراش ولحاف وازار يعني النوم والمخدة وللجلوس الاشياء التي تجلس عليه حصير جيد. وزن لي. يعني بساط منصوف بصاد منصوف قال رحمه الله وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها ايضا من ادنى المرأة الفقيرة الزوجة الفقيرة تحت الزوجة يفرض لها الحاكم من ادنى يعني من اقل خبز البلد وادم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها وعكسها ما بين ذلك عرفا. يعني هي خمسة احوال تقريبا خمسة احوال غني مع موسر مع موسرة فقير مع فقيرة ومتوسطة ومتوسطة وغنية مع فقير وغني مع فقيرة فالاحوال الثلاثة الاخيرة متوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير والفقيرة تحت الغني هذه يفرض الحاكم ما بين آآ يعني يفرض نفقة الوسط التي بين الزوجين قالوا عليه مؤنة نظافة زوجته اشياء التي تتنظف بها يجب ان يأتي مثل الشامبو والصابون ونحو ذلك دون خادمها لا يجب عليه ان يأتي بما يتنظف به خادمها. قال رحمه الله لكن هل يجب عليه ان يأتي بخادم لها؟ المذهب؟ نعم. يجب اذا كان مثلها يخدم اذا كان مثلها يخدم وايضا قالوا عليه مؤنسة. تؤنس هذه الزوجة. تؤنس هذه الزوجة ان يأتي لها بخادمة وكذلك امرأة اخرى تؤنسها تؤنس هذه الزوجة والمراد بالاناث هنا الاستيحاش يعني حتى لا تستوحش يعني لا يكفي التلفاز لا يكفي التلفاز. رحم الله لا دواء واجرة طبيب لا يزن زوج لزوجته دواء واجرة طبيب اذا مرضت كما قالوا لان ذلك ليس من حاجتها الظرورية قال رحمه الله فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. يعني تجب عليه كما تجب اه عليه نفقة كل الزوجات لان الله تعالى سماها زوجتهن احق بردهن في ذلك. لكن لا قسم لها لا يقسم للرجعية اذا طلقها عدة فانه لا يجب عليه ان يقسم للرجعية. المطلقة طلاقة رجعية اثار عدة قال او طلاق لها ذلك يعني ما كسوة السكنة ان كانت حاملا. النفقة تكون لها ان كانت حامل. اما اذا فقد لها. قوله تعالى منكن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا النفقة للباء للحامل للحمل نفسه. لا لها من اجله لا لها هي ليست نفقة لها من اجل حل وانما النفقة للحمل الذي في بطنها. الحمل في بطنها ويترتب عليه هذه عدة مسائل. قال وان حبست الان سيبدأ في الكلام عن مسقطات صلاة النفقة الاشياء التي تسقط النفقة فلما حبست ولو ظلما. تسقط نفقته. ذكرنا ان العلاقة هي بين الزوج الزوجة علاقة استمتاع فاذا يعني منعت الزوجة او تسببت الزوجة في يعني عدم استمتاع زوجها بها تسقط نفقتها تسقط نفقتها. فاذا حبست ولو ظلما ولو ظلما. الثاني او نشزت ايضا ليس لها نفقة او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج تطوعت يعني نافلة بصوم او حج بلا اذنه تسقط نفقتها او احرمت بنذر حج او صوم ايضا بلا اذنه. قيدها في المنتهى هنا بلا اذنه فلا نفقة لها او صامت عن كفارة او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان مع سعة وقته ايضا بلا ايد الزوج تسقط نفقتها لعدم التمكين لمنع الزوج من التمكين في هذه الاحوال. قال وسافرت هذا الحالة السادسة لحاجتها ولو باذنه سقطت نفقتها لتفويتها التمكين الا ان يكون كما قال الفقهاء مسافرا معها. اذا سافر معها فلا تسقط نفقتها قال رحمه الله او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت ثم قالوا ولا نفقة وسكن يا متوفا عنها ولو كانت حاملا ولو كانت حاملا. طيب كيف ينفق على الحمل في هذه الحالة كيف ينفق على الحمل ها من ميراثه من ميراثه. ينفق على الحمل من ميراثه فان لم يوجد له ميراث فعلى الوارث المبصر. قال ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله يعني طلوع الشمس من طلوع الشمس والغالب ان اول يوم عندنا في المذهب يكون من طلوع ايش؟ الفجر الثاني لكن هنا قالوا من طلوع الشمس لانه يقولون اول وقت الحاجة اليه. وليس لها قيمتها ليس لها قيمتها ولا عليها اخذها لا يجب على الزوج ان يأتي اذا طلبت قيمة النفقة قالت احضر لي فقط قيمة النفقة لا يجب عليه ان آآ يأتي بالقيمة الواجب عليه ان يأتي بعين النفقة طعام وكسوة ولا عليها ايضا لو قال الزوج انا اريد ان ادفع قيمة النفقة. لا يجب عليها ان تقبل لا يجب عليها ان تقبل بالله ده حصل تراضي منهما فلا يشكى. قال فاتفقا عليه يعني على اخذ القيمة او على تأخيرها او تعجيلها. تأخير نفقة او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز ان حق لا يعدهما ولها الكسوة كل عام مرة في اوله مرة في اوله واول العام هو زمن وجوب النفقة. اللبدي قال الظاهر ان ابتداء العام من حين دخوله بها من حين دخوله بها والظاهرة نقول الظاهر انه من حين التسليم. لا من حين الدخول بل من حين التسليم. متى ما بذلت نفسها او وليها بذل التسليم خذ زوجتك حينئذ تبدأ النفقة. يبدأ وجوب النفقة على الزوج قال واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وهذا من الفروق التي بين نفقة الزوجات والاقارب. نفقة الاقارب تسقط بمضي الزمن. اما نفقة الزوجات فلا تسقط مضيء الزمن قال رحمه الله ان انفقت في غيبتهم ما لي فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته بعد موته الانقطاع وجوب النفقة عليه لموته. ثم قال فصل ومن تسلم زوجته. هذا فصل في متى يعني تبدأ او يبدأ وجوب النفقة على الزوج لزوجته. ومن تسلم زوجته وابذلت نفسها. تسلم زوجته استلم يعني اخذها واو بدلت نفسها هي قالت انا اسلم عن نفسي او وليها يقول انا خذ زوجتك من الان. فحين ذكرنا يبدأ وجوب النفقة على الزوج قال وجبت نفقتها ولو مع صغري زوج ومرضه وجبه وعنته قال رحمه الله ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال الزوجة ان تمنع نفسها ان يستمتع بها زوجها حتى تقبض صداقها الحالي. يعني غير مؤجل. غير مؤجل فان سلمت نفسها طوعا يعني قبل ان تقبل الصداق الحالي ثم ارادت المنع لقبض الصداق يعني لم تملكه لم تملكوا ثم تكلم المؤلف عن اذا اعسر مسألة مهمة هذه اذا اعسر الزوج عن النفقة قال واذا اعسر بنفقتي القوت او الكسوة او بعضها او المسكن فلها فسق نكاح تقدم معنا ان الاحوال خمسة في يعني جنس النفقة مؤسر مع موسر غني مع اه فقير مع فقيرة متوسط مع متوسطة هنا اذا اعسر الزوج بنفقة بالنفقة يعني عجز عن نفقة المعسر ولو كان الواجب عليه نفقة مثلا الغني. يجب عليه نفقة غني لكنه اعسر يعني عجز عن ان يأتي بنفقة معسر لكن لو كان ويجب عليه نفقة الغني. ثم نزل من نفقة الغني الى نفقة المتوسط. ليس زوجة ان تفسخ ليس الزوجة ان تفسخ او مثلا كان يجب عليه نفقة متوسطين. فنزل في هذه النفقة الى نفقة ايش؟ المعسرين. احضر لها نفقة معسرين نقول ليس للزوجة ان تفسخ هذه الحالة التي هنا معنى نفقة معسرين لا يستطيع يأتي بها يعني لا يستطيع ان يأتي بشيء ابدا او يستطيع ان يأتي ببعض النفقة يعني يجد النفقة يوم اليوم الثاني لا يجد او المسكن فلها فسخ النكاح يعني تخير بين الفسخ على التراخي او المقام معه. او المقام معه. طيب لو تزوجت عالمة بعسرته ثم اختارت الفسخ فهل لها ان تفسخ؟ تزوجته عالمة انه معسر ثم ارادت الفسخ الا تفسخ وليس لها تفسخ ها نقول نعم لها ان تفسخ بان النفقة حق يتجدد كل يوم فما مضى يسكت عنه. سقط. لكن الذي سيأتي ليس لها ان تعفو عنه. لكن لو تزوجته اه عالمة عسره عن المهر الا ان تفسخ ها لا لم تسقطه الا ان تفسخ ها ليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ هذا فرق فقهي يعني لو تزوجته عالمة بعسرته على النفقة لها ان تفسخ واذا تزوجته عالمة بعسرته عن مهر المثل ليس لها ان تفسخ حتى لو لم يعطيها مهر مثل ليس لها ان تفسخ نعم اوكيه سواء كان حالا او مؤجلا ايش الصداق احسنت صحيح لانه قد يؤجل ايضا ان يكون مؤخر. احسنت اما النفقة ما تستطيع تبقى تعيش بدون نفقة ما تستطيع قال فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله وتعذر ايضا استدانتها عليه تعذر ان تستدين من الناس في ذمته ذمة زوجه الغائب فلها حينئذ الفسخ لها الفسخ وفسخ الحاكم هنا كما قال في الاقناع تفريق لا رجعة فيه. يعني فاسق ايش؟ بائن انفصال بائن ليس للزوج ان يرجع في اثناء العدة قال فلها فسخ باذني الحاكم لانها فسخ مختلف فيه فلابد من اذن الحاكم ثم تكلم رحمه الله عن باب نفقة الاقارب والمماليك رحمه الله تجب او تتيمتها لابويه وان علوا ولولده وان سفل الاصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع اما الوالدين فقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما وللمودين قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. واجمع وقال حكى ابن منذر اجماع اهل العلم على ان نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسوة لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وايضا حكى الاجماع على وجوب النفقة على الاب لاولاده الذين لا مال لهم اه تجب النفقة للاصول والفروع بثلاثة شروط. الشرط الاول حاجة المنفق عليه حاجة المنفق عليه والشرط الثاني غنى المنفق والشرط الثالث ان يرث المنفق من ايش من المنفق عليه ان يرث المنفق من المنفق عليه لكن هذا ليس شرطا في النفقة في الاصول والفروع. الشرط الاخير هذا ليس شرطا في نفقة الاصول والفروع فيجب على الفرع ان ينفق على اصله ولو لم يرث منه ويجب على الاصل ان ينفق على فرعه ولو لم يرث منه. وان كان العرف الان يختلف لكن هذا الحكم الشرعي قالوا ولولده وان سفل يعني وان نزل فمثلا لو تزوجت متى تزوج ابنته والزوج لا ينفق او ينفق نفقة قليلة تكفيه هل يجب على الاب ان يوفي النفقة يكملها او لا يجب ها يعني لو زوج ابنته والزوج فقير لا يستطيع ان ينفق او مثلا آآ النفقة قليلة. ينفق شيء قليل. فهل يجب على الاب ان يوفي النفقة او لا يجب نقول نعم يجب عليه. وان كان المجتمع الان لا يعمل بهذا يجب على الاب ان ينفق على ابنته او ابنه ايضا كما سيأتي لو كان فقيرا يعني الان الناس يفهمون انه يجب عليه ان ينفق على ابنه وزوجة ابنه. طيب حتى ابنتك ايضا اذا كانت فقيرة يجب عليك ان تنفق عليها قال تجب او تتمتها. تجب كل النفقة او تتيمتها لو كان الذي المنفق عليه عنده بعض النفقة. يجب على الاصول والفروع ان يتمموا هذه النفقة. لابويه وان علوا ولولده وان سفى حتى ذوي الارحام منهم يعني مثل الجد من جهة الام من ذوي الرحم لا يرث لكن يجب على الحفيد ان ينفق على جده منامه حجبه معسر يعني حجب الغني معسر او لا او لم يحجبه مثال آآ حجب الغني المعسر كما قال الشارح فمن له اب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما يعني لو مات الجد الان هل سيرث منه هذا الحديد؟ لن يرث مع ذلك يجب عليه ان ينفق على جده قال اولى يعني بان لم يحجبه احد كمن له جد معسر ولا اب له فعليه نفقة جده قال وكل من يرثه هذا نفقة الاقارب غير لاصول الفروع اشتغلنا ثلاثة شروط ايضا وكل من يرثه بفرض او تعصي. هذا الشرط الاول يكون المنفق يرث المنفق عليه اما بفرض او تعصيب. فالغنم بالغلم ما دام انك ترث منه اذا مات فيجب عليك ان تنفق عليه قبل ان يموت قال وكل من يرث بفردا او تعصيب لا برحم كالخال مثلا والخالة لا يجب على الانسان ينفق على خاله المحتاج وشيخ الاسلام اختار الوجوب اختار الوجوب النفقة على ذوي الارحام لانه من صلة الرحم كما قال رحمه الله سوى عمودين سبيل ذكرنا عمودي النسب لا ينظر للمحجوب. الحجب عمل الحجب او لم يعمل يجب على الانسان ينفق على فروعه واصوله او يتمم النفقة الناقصة. سواء ورثه الاخرون يعني سواء ورث المنفق عليه المنفق او لم يرث فتجب النفقة يجب النفقة قال بمعروف هذا قدر النفقة ان ينفق بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال سواء ورثه اخر او لا كعمة وعتيق كعمة وعتيقة اذا صار الانسان عنده عمة هل يجب عليه ان ينفق عليها ولا يجب نقول اولا هل اذا ماتت هذه العمة يرث منها ولا يرث العمة غير متزوجة ولا عندها ولاد يرثها ولا يرث يرث لانه يكون لها ابن اخيها ابن الاخ ابن الاخ لو مات هو هل ترث منه عمته؟ لا ترث لا ترث ومع ذلك نقول يعني لا ينظر الى اشتراط لا يشترط ان يرث المنفق عليه المنفق. الشرط هو ان يرث المنفق من المنفق عليه الشرط هو ان يدري المنفق من المنفق عليه ولا يشترط العكس كذلك العتيق العتيق اذا اعتق الانسان احدا فان هذا العتيق اذا مات يرث منه المعتق يرث منه المعتق لكن لو مات المعتق هل يرث منه العتيق؟ لا يرث قال رحمه الله مع فقر من تجب له هذا شرط من شروط وجوب النفقة من تجب له ان يكون من تجب له النفقة آآ فقيرا. وايضا يشترط ان يكون عاجزا عن التكسب وعجزي عن تكسب رحمه الله نعم كيف والله انا في عندي تردد هنا انا سجلت عليها وهي تردد احيانا مثل ما ذكرت يعني يقادر لكنه لا يريد ان يتكسب لكن لم يجد مم انا علقت عليه الذي يظهر انه عاجز عن التكسب نقص فيه او ليس فيه نقص لكنه لم يجد وظيفة يدخل بها عليه كسب منها والله اعلم. واذا قال في الاقناع يقول فان كانوا موسرين بمال يقول في الاقناع فان كانوا موسرين يعني المنفق عليهم بمال او كسب يكفيهم فلا نفقة لهم فلا نفقة لهم ايضا يقول صاحب الروض هنا ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. لكن الاشكال اذا كان هو يستطيع يعمل ولا يريد ان يعمل. هل تجب عليه النفقة كلامه محتمل كلامهم محتمل هذا يعطى من نفسه قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه هذا الشرط ان يكون المنفق غنيا اذا فظع عقود نفسه وزوجته الغنى هنا كالغنى في زكاة الفطر. اذا وجد ما يكفيه يوم وليلة هو واء. عائلته الفاضل يجب عليه ان ينفقها ينفقه على من تجب عليه نفقته. قال اذا فظل عنقود نفسه وزوجته والقيك يومه يومه وليلته كسوة وسكنى من حاصل يعني حاصل موجود عنده اموال في البنك مثلا مئة الف او متحصل يأتيه غير حاصب لكن يأتيك شهر راتب مثلا او متجر لا من رأس مال لا يجب ان ينفق الانسان من رأس مال تجارته. وثمن ملك ايضا لا يجب عليه ان يبيع بيته حتى ينفق على قريبه. والة صنعا يعني ولا من ثمن الة صنعا اذا كان عندها مكينة يعمل بها الا يصنع بها مثلا لا يجب ان يبيعها حتى ينفق على قريبه قالوا من له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم نفقته عليهم على قدر ارثهم. ويتفرع على هذا قال فعلى الام الثلث والثلثا عجبا. يعني لو كان هناك ابن شخص عنده ام وجد فقير. شخص فقير عنده ام وجد. لو مات سيكون للام كم؟ الثلث والباقي اللي هو الثلثان يكون للجن. النفقة تكون كذلك. الام عليها ثلث النفقة عليه ثلثا النفقة. قالوا الثلثاء على جدة السدس والباقى على الاخ على الجدة السدس والباقي على الاخ نعم اللي هو اي نعم صحيح احسنت قال والاب ينفرد بنفقة ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. الاب ينفرد بنفقة ولده. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لو اجتمع اجتمع ابو الموسر وابن موسر فمن لا يقدم؟ من الذي يقدم يعني شخص عنده ابوه موسر هو فقير ابوه موسى وابنه موسر من الذي يجب عليه ان ينفق عليه ها؟ هل هو الاب يجب عليه ان ينفق على ابنه؟ او الابن يجب عليه ان ينفق على ابيه ها ها صحيح الاب مع ان العرف الان مستحيل الفقهاء يقولون يجب على الاب الموسر ينفق على ابنه المعسر فاذا لم ينفق حينئذ نقول يجب على الابن ان ينفق او يتمم ايش لاحظ مستحيل مستحيل يقول انا انفق عليك وعيالك موجودين هذا مستحيل في الوقت الحالي. ولا يا ابو عمر توجد عندكم انتم هنا ولا يعني الاب موسر والابن موسر وهذا الشخص فقير هل الواقع الان ان الاب ينفق على ابنه ولا الابن ينفق على ابيه؟ ويسكن ابوه وامه وينفق عليهم لا ايش الموجود عندكم يا ابو عمر ها عجيب حتى لو كان عنده ابناء اغنياء. جميل لكن العرف الغالب انه الابن الابن احسنت اذا هذه نص عليها في ابن نجار في شرحه على المنتهى. قال حتى لو اجتمع ابو موسى ابن موسى قدم الاب لانه منصوص عليه. فيجب اتباع النص والله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن قالوا من له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. الابن فقير والاخ موسر لا يجب على الاخ موسى ان ينفق على اخيه. لماذا لانه محجوب بالابن كأنه محجوب بالابن قال ومن امه فقيرة وجدته مسيرة فنفقته عليهم فنفقته على جده. كل نفقة تكون على الجدة من امه فقيرة وجدته موسرة. لماذا هنا؟ مع ان الام تحجب الجدة. لماذا هنا؟ وجبت النفقة على الجدة لانها من الاصول لانها من الاصول ولا يشترط هنا الاث لا يشترط الارث قال ومن عليه نفقة الزيت فعليه نفقة الزوج ذكرنا ان من آآ الاشياء التي تجب فيها النفقة الزواج ان يزوج ابناءه او يزوج ابيه مثلا اذا احتاج او يزوج امه اذا احتاجت كذلك لو احتاج المنفق عليه الخدمة فيلزم المنفق ان يأتي بخادم ويجب عليه ان ينفق ايضا على زوجته اذا زوج قريبه قال كذئر لحولين كما تجب نفقة الظهر المضيعة لحولين ولا يلزمهم فوق الحولين. قالوا ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء اه هذا من الشروط ايضا ان يكون اه الدين اتفاق الدين الا بالولاء. قالوا على الاب يعني يجب على الاب ان يسترضع لولده اه ويؤدي الاجرة ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارضاعه. يعني اذا طلبت ذلك قال ولا يلزمها يعني ارضاع ولدها الا لضرورة وهذه الضرورة قال كخوف تلفه كخوف تلفه بان لم يقبل بل الرظيع ثدي غيرها. الخوف التلف هنان لا يقبل الرظيع ثدي غير اه ثدي غير امه. قال ولها طلب اجرة المثل لرضاع وولدها قال ولو ارضعه غير مجانا بائنا كانت او تحته حتى لو كانت تحت الاب لا زالت زوجة لها ان تطلب النفقة او تطلب اجرة المثل لارضاع الولد فان اضاع لكم فاتوهن اجورهن. قالوا ان تزوجت اخر فله منعها للثانية منعوها من ارضاع الولد الاول ما لم آآ يضطر اليها يعني بان لم يقبل ثدي غيرها. وايضا اذا اشترطته في العقد فلها ان ترضع ولدها الاول او ولدها من الاول. قال هنا نفقة الرقيق قال وعليه نفقة رقيقه. طعاما وكسوة وسكنى بالمعروف ايضا ثانيا يجب عليه الا يكلفهم شقا كثيرا. قال الشيخ منصور بحيث يقرب من العجز عنه فان كلفه شيئا شاقا اعانه عليه وان اتفق على المخارجة على المخارجة جاز المخرجة هي ان يجعل السيد على الرقيق كل يوم او كل شهر شيئا معلوما يعني يقول انت تعمل يوم الدخل لهذا اليوم لك واليوم الثاني لي. وهكذا او مثلا يقول كل يوم تأتيني مثلا مئة ريال والباقي لك او خمسين ريال والباقي لك وهذا يحصل بين الناس العمال يقول اهم شي تعطوني في هذا الشهر يعطيهم مطعم او بقالة او مركز يقول اهم شي تعطوني اربعة الاف او خمسة الاف او الفين او يجوز هذا ولا يجوز ايش اولا نقول ان النظام لا لا يسمح النظام لا يسمح بهذا لكن لو سمح النظام هل يجوز او لا يجوز ايش والله هذا الافضل انه يكون مشاع اي نسبة. يعني اه لك ثلاثين بالمئة او لي ثلاثين بالمئة ولك سبعين بالمئة. وانت تشغل لكن لكن لو كان مقطوع قال له عطني الفين او ثلاثة الاف او عشرة الاف وهو يدخل مثلا عشرين ثلاثين الف هنا قيدوا احسنت قدر كسبه. لكن اذا كان مثلا آآ قال له تعطيني عشرة الاف والمحل يدخل عشرين ثلاثين الف هذا يكون اجارة يكون ايجارة لكن الاشكال في تأجير الاقامات يعني هو الان يأخذ اجرة على ايش يعني الفلوس اللي ياخذها الكفيل مقابل ايش مقابل الكفالة فقط هي في الحقيقة منفعة يعني لو جلس هذا في بلده ما راح يستطيع يأتي هنا اصلا عموما نقول لو سمح النظام. النظام لا يسمح طبعا نظام الكفالة هذا ما يسمح به فتحتاج الى تأمل وايضا اه مثل اذا كان يعني المحل يدخل فتكون اجارة واستأجر يعني اجره محل بمثلا عشرة الاف في الشهر او خمسة الاف والباقي لهم هذا لو كان النظام يسمح اما اذا لم يسمح نقول لا يجوز المشكلة انا استأجر محل واجر على عماني ايش مشكلة؟ هذا مشكلة هذه المشكلة الان الان منفعة ستكون هي الكفالة فقط هذي اسم اسم لانه دخل البلد باسمه والله هذه مشكلة ايش اي والله مشكلة هذي مشكلة يعني ما هو صفة الاخذ هنا؟ على اي اساس تأخذ انت الان مم هي في الحقيقة منفعة ما ينفع منفعة منفعة لانه لو جلس في بلده لن يدخل هذه الاموال. فهو بسببه دخل البلد وفتح محل تاجر هذا كله كما ذكرنا اذا كان يسمح للنظام اما اذا لم يسمح فلا يجوز قال ويريحه يعني يجب عليه على السيد ان يريحه وقت القائلة وهي وسط النهار كما قال الشيخ منصور والنوم ووقت الغاية والنوم والصلاة نعم يأخذها العبد يأخذها العبد ينتفع بها وهو مملوك احسنت هو لا يملك اصلا. مذهب عندنا ان العبد لا يملك. لكن ينتفع بها خلاص. اذا كان متزوج ينفق على زوجته واولاده يترفه بها وان كان لا وان قلنا انه لا يملك هو استدل قانوني ان الزبير كان له الف مملوك على كل واحد كل يوم درهم قال رحمه الله ويريحه يجب عليه يريح وقت القائد والنوم والصلاة ويركبه ايضا يجب عليه ان يركبه في السفر عقبة لحاجة كما قال الشارح هنا. كيف يركبه عقبة ها؟ يتعاقبون يعني هو يركب السيد شوي ثم ينزل ويركب العبد وهكذا. يجب يجب عليه وان ضربا نكاحا زوجه وجوبا ايضا كما في الشرح المنتهى او باعه وان طلبته اي التزويج امة وطئها او زوجها او باعها ثم قال رحمه الله عليه فصلوا عليه على فبهائمه نفقة البهائم هنا وسقيها وما يصلحها. قال في القناعة سقيها ولو عطبت. حتى لو شارفت على هلاك يجب عليه ان يسقيها ويطعمها وما يصلحها الحديث عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت قال والا يحملها يجب عليه يحرم عليه ان يحملها ما تعجز عنه بان لا يعذبها قال ولا يحلب ايضا يحرم هنا كما في كشاف القناع. يحرم ان يحلم من لبنها ما يضر ولدها ايضا في الاقناع ذكر شيئا لطيفا قالوا يسن الحالب ان يقص اظفاره لئلا يجرح الضرع قال رحمه الله فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت ثم تكلم عن باب الحضانة كم بقي على الاذان كم طيب باب الحضانة من الحضن او الجنب وفي الاصطلاح هي حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضره وتربيته بعمل مصالحه قال في الاقناع كغسل رأسه ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لكي ينام ونحو ذلك. هذا مراد تجب لحفظ صغير ومعتوه يعني مختل العقل وهو ادنى من الجنون ومجنون والاحق بها ام على حق احق الناس بالحضانة هي الام لو كان فراق بين الزوجين فاحق الناس بالحضانة هي الام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت انت احق بهما لم تنكحي ثم امهاتها يعني جداته القربى فالقربى ثم امهاته اه ثم اب ثم امهاته يعني امهات الاب كذلك القربى في القربى ثم جد ثم امهاته كذلك ثم اخت لابوين ثم لام تقدم هنا الاخت لام على الاخت اه للاب قال ثم لاب ثم خالة لابوين ثم الخالة قال لابوين يعني اخت الام اخت ام محظوم من اه الشقيقة الاخت الشقيقة لامه او لامه ثم لامي ثم لاب ثم عمات كذلك تقدم العم لابوين والام ثم الاب ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته يعني بنات اعمامه ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب فان كانت انثى اذا كانت محضونها انثى فيشترط ان يكون العصبة من محارمها. وهذا اذا تم لها سبع سنين هذا اذا تم لها سبع سنين واما اذا كان لها اقل من سبع سنين فلا يشترط ان يكون من محارمها قال رحمه الله ثم لذوي ارحامه ارحام هذا المحظون من الذكور والاناث ثم للحاكم ثم تنتقل للحاكم الى القاضي وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه ها او يقول فان امتنع من له الحضانة ها؟ حق له وليس حقا عليه قالوا وان امتنع عنه الحضانة كان غير اهل ايش بعد ما لا له ان يمتنع وتنتقل الى ما بعده. طيب لو ما في احد حضنه شنسوي ما حد راضي يحضر من الطفل. اين يذهب الطفل ايش ويروح لا ثقة بالحاكم ها ايش هو المحظون الان ما احد راظي يحظنه وين يروح فيه ها ايش وابوه موجود كيف يتبرع؟ حينئذ يعود الى النفقات وجوب النفقات الان النفقة واجبة على من؟ وعلى الاب ان يسترضع لولده كما تقدم. فيجب على الاب هو الذي ان يأتي بحاضن له فلا تذهب بعض العلماء او بعض المشايخ يقول تذهب الى الحاكم في من معاصينا يقول تذهب الى الحاكم. طيب والاب موجود؟ كيفي؟ يجب على الاب ان يسترضع لولده وان يأتي بمن يحظره ونحو ذلك ايه ايه احسنت اي يجب على الاب. يجب على الاب او من يجب عليه ان ينفق عليه. افرض نفرض ان الاب غير موجود ننظر الى من يجب عليه ان ينفق على هذا المحضون نقول عليك الحضانة ونحو ذلك ولو كان غير اهل للحضانة بان فقد شرط من شروط الحاضن. انتقلت الى من بعده ولحظات لما فيه رق. هذا شروط الحاضن الحرية ولا لفاسق اهان الشرط الثاني العدالة الظاهرة ولا لكافر هذا الشرط الثالث الاسلام ولا هذا الشرط الرابع عدم زواج الام من اجنبي وانا مزوجة باجنبي محضون من حين العقد فانزال المانع رجع الى حقه وان اراد احد ابويه سفرا طويلا يعني اه الى بلد بعيد كما قال ليسكنه يعني النقلة سينتقل احد ابويه سينتقل. طبعا الابوين متفرقان الان منفصلان عن بعض سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه لكي ينتقل تماما وهو البلد وطريقه امنان فحضنته لابيه سواء هو الذي يريد النقل عن البلد او هو الذي او الام هي التي تريد النقل عن البلد الحضانة الان تكون الاب قال وان بعد السفر هذي الحالة الثانية اذا بعد السفر لحاجة اذا بعد السفر لحاجة يعني السفر سيكون بعيدا لحاجة ويعود. لن يكون السفر الانتقال وانما اراد احد ابويه سفرا بعيدا ويعود قال او قرب لها هذه المسألة الاولى. الثانية او قرب ضرب السفر الذي لحاجة ايضا احد وهي اراضي السفر لحاجة الى مكان قريب من البلد اقل من مسافة قصر او قرب السفر وكان للسكنة فالحضانة اذا كان السفر للانتقال والسكنة الى بلد قريب من بلد الابوين فالاحق بالحضانة امه اذا اراد احد الابوين سفرا طويلا الى بلد بعيد للنقلة انتقال ليسكنه وهو طريقها منان فالحضانة هنا لابيه المسألة الثانية اذا اراد آآ احد الابوين السفر لحاجة ثم يعود لا للانتقال فمن الاحق منهما؟ المؤلف يقول لامه لامه. والمذهب في هذه المسألة ان الاحق بالحضانة هو المقيم منهما هو المقيم منهما. المسألة الثانية الثالثة لو اراد احد الابوين السفر لحاجة الى بلد قريب من بلد الابوين فالمؤلف هنا يقول ان الاحق بالحضانة وهي الام وخالف المذهب فيها والمذهب فيها ان الاحق بها المقيم منهما. المسألة الرابعة والاخيرة وهذا يوافق فيها المذهب اذا اراد احد الابوين السفر الى بلد قريب يعني اقل مسافة قصر من بلد ابوين للانتقال والسكنى فالحضانة الحق بها الام اذا المذهب المؤلف قال في المذهب في مسألتين تبعا للوجيز والشيخ منصور هنا ما شاء الله تبارك الله مشى المتن على المذهب ثم بعد ان انتهى قال وانما خرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره واحيانا هذا احيانا ما يشير يغير ولا يشير ثم قال رحمه الله فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما. شروط التخيير عدة شروط الشرط الاول ان يستكمل المخير سبع سنوات واما قبل سبع سنوات اين يكون؟ ما يخير وانما يكون عند امه. الشرط الثاني يكون عاقلا. طيب ان لم يكن عاقلا مجنونا ويكون ايضا عند امه الشرط الثالث ان يحصل التنازع بين الابوين الشرط الرابع ان يكون الابوان اهلا ان يكون بواني اهلا للحضانة والا اقر بيدي من هو اولى. الشرط الخامس ان يكون مخير ذكرا واما الانثى فهل تخير الانثى لا تخير بعد ان تستكمل سبع سنوات تكون عند من عند بها كما ذكر المؤلف. اذا التخيير يكون فقط الذكر الشرط السادس ان يكون الغلام صحيحا معافى فان كان مريضا فلا يخير ويكون عنده عند امه ولو كان لو اختار اباه مثلا ثم مرض فايضا لا تمنع الام من تمريضه لانها اشفق واصبر اذا خير الغلام بين ابويه فلا يخلو الحال ان اختار احدهما كان معهم كان معه لكن لا يمنع من زيارة الاب الاخر الحالة الثانية الا يختار ما يختار احد لا يريد لا امه ولا اباه وحينئذ ما الواجب على الحاكم ان يقرع الحالة الثالثة ان يختارهما. ان يختار الغلام اباه وامه ايضا يجب على القاضي ان يقرع اذا ثلاث احوال ان اختار احدهما فالامر فيه واضح الامر الثاني اذا لم يختار احدهما. الامر الثالث اذا اختارهما فيقرع في الحالتين الاخيرتين قال ولا يقر بيدي لا يقارن محظوظ بيد من لا يصونه ويصلحه ثم قال رحمه الله وابو الانثى احق بها وجوبا كما في المنتهى بعد استكمال السبع ويكون الذكر بعد رشده يعني بعد بلوغه وبعد ان يكون رشيدا حيث شاء. يقول في الاقناع فان كان رجلا فله الانفراد بنفسه الا ان يكون امرنا يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما لكن قالوا كما في المنتهى ويستحب له الا ينفرد عن ابويه لانه ابلغ في برهما ثم قال والانثى يعني بعد البلوغ بعد البلوغ لان ما قبل البلوغ وبعد السابعة تقدم الحديث عنها. هنا الانثى بعد البلوغ حتى لا يكون تكرار عند ابيها حتى يتسلمها زوجها ولا تمنع يحرم على الاب ان يمنع الام من زيارتها الا اذا خشي على ابنته من امها وايضا يحرم على الاب المطلق ان يخلو بزوجته التي هي ام هذه البنت او الابن ان يخلو بها وقال في الاقناع والورع اذا زارت امرأة ابنتها تحري اوقات خروج ابيها الى معاشه لان لا يسمع كلامها بان لا يسمع كلامها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ابدأ في الجنايات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية