شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف موسى الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع باب سلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف. بشروط سبعة احدها انضباط صفاته. بمكيل وموزون ومزروع. واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس. والاواني المختلفة الرؤوس الاوساط كالقماقم والاثقال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش ان وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلته غير مقصود. كالجبن وخل التمر والسكنجب ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وحداثة وقدمه ولا يصح شرط الارض او الاجود بل جيد ورديء. فان جاء بما شرط او منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. الثالث ذكر قدره كيل او وزن او زرع يعلم. فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كي لا لم يصح. الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. لا وقت العقد فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض. ويأخذ الثمن الموجود او عوضه السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صحا. ان بين كل جنس وقسط كل اجل. السابع ان يسلم في الذمة. فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او بحر شرطاه. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد ان انتهى المؤلف من باب بيع الاصول والثمار تكلم عن باب السلام وباب السلام يدخل في بيع المعدوم لكنه المعدوم الموصوف كما سيأتي في تعريف المؤلف رحمه الله تعالى وآآ السلم كما قال الشيخ منصور هنا هو لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق واما في الشرع فعرفه الماتن او صاحب متن بقوله عقد على موصوف في الذمة في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد عقد على موصوف وكما ذكرنا انه معدوم لكنه موصوف بصفات محددة سيأتي ذكرها باذن الله قال في الذمة والذمة يعرفونها الحنابلة لقولهم الذمة وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام اهل لان يلزم من غيره وهو اهل ايضا ان يلتزم لغيره. وهذا التعريف عرفه ابو النجار في شرحه على المنتهى. قال رحمه الله عقد على موصوف وهذا الموصوف اما ان يكون عينا اما ان يكون عينا. كان مثلا يسلم الف ريال في اه سيارة يستلمها بعد شهر او اكثر. واما ان يكون هذا الموصوف في الذمة ان يكون منافع فيجوز السلم في المنافع. يجوز السلم في المنافع. ان يسلب له الف ريال على ان يبني له بعدها سنة مثلا جدارا صفته كذا وكذا فيجوز عقد السلام على الموصوف آآ العين والموصوب في الذمة وهو منفعة وهو منفعة. قال في الذمة فلا يصح في اه عين وسيأتي هذا الشرط ان شاء الله. والمؤجل مؤجل باجل معلوم وسيأتي ويشترط كما يذكر مؤلفا يكون الاجل له وقع في الثمن قال بثمن مقبوض بمجلس العقد اشترط بصحته كما سيأتي ايضا في الشروط ان يقبض آآ الثمن في مجلس العقد فيقدم الثمن ويؤخر قبض المثمن. والسلم هو جائز بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسر في شيء معلوم وآآ كيل في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وحكى ابن منذر الاجماع على جواز السلم. وقال الشيخ منصور وسنده قوله تعالى اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه روى سعيد باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد اجله الله تعالى في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال رحمه الله هو يصح بالفاظ البيع. الالفاظ التي يصح بها يصح السلم بالفاظ البيع لانه بيع حقيقة كما قال الشيخ منصور وبلفظ السلم والسلف وهذه الالفاظ حقيقة في عقد السلام السلم والسلف بشروط سبعة. وهذه الشروط كما قال الشارح زائدة على شروط البيع. فيكون مجموع الشروط اه السلم كم شرط شروط البيع كم شرط؟ سبعة وشروط السلم سبعة كم شرط صاروا اربع عشرة اربعة عشر شرطا لكنه يعني يتخلف في شروط البيع شرط واحد فقط وهو ان يكون ايش؟ في البيع العادي ان يكون المبيع ملكا للبائع وهذا ليس شرطا في السلام فتكون شروط ثلاثة عشر تكون الشروط ثلاثة عشر ستة شروط من البيع وسبعة شروط خاصة بالسلام. احدها انضباط صفات هذا الشرط الاول ان يكون المسلم فيه اه يمكن ضبط صفاته والمراد بها الصفات والمراد بها الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا فلا يصح فيما لا يمكن ضبط صفاته. ومما تنضبط صفاته قال بمكيل. والمراد كما قال فسره الشيخ منصور كمكيل يعني بمكيل قوله بمكيل المراد بها كمكيل وكما قال الشيخ فيروز ان قول البهوت كمكيل الاصلاح للعبادة لان قوله مكيل هذا مثال لما ينضبط او تنضبط صفاته المكيلات يصح فيها السلم من الحبوب والثمار الدهون والالبان قالوا موزون من القطن والحرير والصوف ومزروع من الثياب ونحوها قال واما المعدود المختلف المعدود اما ان يكون مختلفا يعني لا ينضبط صفاته مختلفة تختلف الواحدة عن الاخرى فهذا لا يصح السلام فيه لعدم امكانية انضباط صفاته المعدود المختلف لا يصح السلفية عندنا في المذهب الا في شيء واحد فقط مختلف وينصح السلام فيه ما هو ها الحيوان الحيوان الحيوان يصح السلف فيه مع انه معدود مختلف. وسيذكره المؤلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ايضا. قال كالفواكه الفواكه المعدودة كالرمان ونحوها وآآ قال والبقول بقول اه ذكرنا سابقا ان البقر هو مخظرت به الارض كالنعناع اه البقدونس اه الكزبرة والجلود ايضا لا تصح لا يصح السلام فيها عدم امكان ضبط صفاتها والرؤوس الرؤوس رؤوس الحيوان لا يصح السلام فيه لانها تختلف بالحجم. قال والاواني مختلفة الرؤوس الاواني المختلفة الرؤوس في السابق كانت الاواني تصنع باليد فتختلف رؤوسها واحجامها تختلف فلا يصح السلام فيها هذا في السابق قال ولاوصاطي والاوساط كالقماقم وآآ الطماطم هي ما يسخن فيه الماء. ما يسخن فيه الماء والاسطل والاسطال معروفة المعروف الذي نسميه يعني سطل نفس ما ننطق به جمع سطل ويقال ايضا بالصاد سطل وهذه الاسطال في السابق كانت تصنع باليد فلا يصح السنة فيها لعدم امكان آآ ضبط صفاتها. والاسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والجواهر والجواهر ايضا هذه الجواهر آآ اللؤلؤ لا يصح السنة فيه لانه يختلف. يختلف في حجمه قال والحاملي من الحيوان الحامل من الحيوان. لا يصح السلم فيه لكون الولد مجهول بيكون الولد الذي في بطن هذه الحامل مجهول قالوا كلي مغشوش وكلي مغشوش هذا يدخل في في عدم آآ انضباط صفاته. القول الثاني في المذهب القول الثاني في المذهب انه يصح السنة في المعدود القول الثاني في المذهب انه يصح السلف المعدود. لكن قبل ان ننتقل في الى القول الثاني في المذهب هل يعني لا نحتاج اليه ان شاء الله في هذا العصر؟ لان الان اصبح يصنع يصنع الات تظبط ايش صفاته فحتى على المذهب كمثل الاباريق والكؤوس والاصطال هذه يمكن ضبط صفاتها الان فيصح السلفية حتى على المذهب حتى على المذهب. يبقى عندنا الجلود والبقول ونحوها هذا يعني نستفيد من القول الثاني في المذهب وانه يصح السلف المعدود المختلف. ثم لا يخلو ان كان معدودا مختلفا متقاربا كالجوز والبيض يقولون فيسند فيه عددا يسفن فيه عددا وان كان معدودا مختلفا لا يتقارب يختلف اشكاله تختلف احجامه تختلف تماما بعضها عن بعض كالفواكه المعدودة من الرمان والبطيخ فيسلم فيه وزنا يصح السلام فيها لكن يسلب فيها وزنا. لكن الان الفواكه الان خاصة التفاح الان والبرتقال تعرفون انه يعني يعني الان يأتي احجام معينة. التفاح يأتي بحجم معين ارقام معينة خمس رقم خمسة رقم اربعة رقم ستة يعني حسب الحجم فكلما زاد العدد قل او صغر الحجم كلما كبر الحجم قل العدد فنقول حتى يعني الان التفاح والبرتقال نقول يصح السلم فيه الان لامكان ضبط صفاته بامكان ربط صفاته فقط اللي نعرف انه التفاح هو البرتقال. اما ما عداها من الفواكه احجامها مختلفة. احجام مختلفة قال رحمه الله وكلي مغشوش هذا ليس من بعد مختلف وانما لا يصح السلم فيه لعدم امكان ضبط صفاته والمغشوش كما قال ابن المطلع المخلوط بما يرضيه المخلوط بما يرضيه المقصود ايضا يقصدون بهذا المغشوش هو الاثمان التي دخل فيها الغش فلم تكن خالصة من الذهب ولم مناسبة فلا يصح السلام فيها. فان كانت خالصة صح السلم فيها. لكن يكون رأس المال غيرها قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة غير متميزة كالغالية والمعاجين والغالية نوع من الطيب مركب من المسك والعنبر والعود والدهن وكذلك المعاجين المعاجيب معروفة التي يتداوى بها المراهم مثلا فلا يصح السلم فيها لعدم انضباط صفاتها لعدم انضباط صفاتها وهذه ايضا نقول في الوقت الحالي هل يصح ان نسلم في الدواء ها المعجون مراهم يصح بانها تضبط بدقة. عالية جدا كذلك هذه الاخلاط الغير متميزة. يعني يمكن ان الطيب يركب من اكثر من مادة وهذه المواد معلومة النسبة في كل مثلا حجم. فيمكن الان في الوقت الحالي السلم في مثل هذه الاشياء لانها يمكن انضباطها وتصح عن ماذا؟ قالوا يصح في الحيوان ذكرت ان الحيوان معدود مختلف ومع ذلك يصح السلام فيه في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكى رواه الامام مسلم. قالوا الثياب المنسوجة من نوعين الثياب المنسوجة من خيطين مثلا خيط من الكتان وخيط من القطن مثلا اه يقولون لان ضبطها ممكن والان ايضا يمكن ضبط هذه الثياب المنسوجة يعني المضمومة النسج هو الضم اه خيط يضم مع خيط اخر يكون منسوجا فيصح آآ السلم في الثياب منسوجة من آآ نوعين. كل خيط يختلف جنسه او نوعه عن اه الخيط الثاني. قال وما خلطه بكسر الخاء غير مقصود ما خلته غير مقصود الشيخ منصور يقول يعني يسير غير مقصود بالمعاوظة يعني مخلوط في شيء موجود في شيء لكن هذا آآ المخلوط الذي خلط به الشيء الاساسي او الذي السلعة الاساسية هذا المخلوط غير مقصود في السلعة. قال المؤلف كالجبن فيه الانفحة الانفحة هذه يعني مخلوطة مع الجبن ولا يعرف قدرها لكنها غير مقصودة في الشراء غير مقصودة في الشراء مقصود هو الجبن وكذلك قال وخلي التمر خل التمر يقول في الشارح فيه الماء فيه الماء والسكنجبين والسكنجبيل كما قال في المطلع ليس من كلام العرب قال وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. السكنجبين فيه الخل فخلطه بالخل لا يؤثر. يصح السلم فيه وان كان مخلوط بالخل لان الخل غير مقصود فيه المعارضة ذكر في الاقناع السلم في العقار هل يصح السلف في العقار؟ ذكر في الاقناع انه لا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما. لا يصح السلم في عين من عقار لان المعين يقولون يمكن ايش بيعه في الحال فلا حاجة الى السلم فيه. لكن هل لهذا مفهوم؟ هل يصح السلم في العقار اذا لم يكن معينا؟ يعني اسلمتك مثلا مليون على ان تعطيني السنة القادمة عشر اراضي كل ارض مساحتها كذا وكذا وكذا. هل يصح او لا يصح لانها في الاقناع يقول لا يصح السلام في عين من عقار في عين شيء معين هذه الاراضي التي في الحي الفلاني يسلم فيها ما يصح لكن لو كانت في الذمة لو كانت في الدم هل يصح او لا يصح؟ هذه تحتاج الى تحرير وان كان مفهوم القناع انه يصح اذا كانت اه غير معينة يصح السنة في العقار اذا كان غير معين. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع جنس المسلم فيه ونوعه جنس المسلم فيه وان الجنس مثلا التمر ونوعه مثلا السكري وبعضهم قال يغني ذكر ايش ها النوع عن ذكر الجنس لان ذكر النوع يستلزم الجنس. قال وكل اشترط ذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا فيجب ذكر الاوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافا بينا ويذكر جنس المسلم فيه كالتمر كما ذكرنا ونوعه كالسكري وهل هو قديم او جديد وبلده من اي بلد؟ قالوا وقدمه ولا يصح شرط الارض. قسمتك في ارض نوع من التمر السكري. ما يصح لانه لا يوجد رديء الا هناك ما هو ايش؟ اردى منه او الاجود لا يصح شرط الاجود ايضا لانه لا ينحصر ما من جيد الا ما هناك اجود منه قال بل جيد شرط جيد وردي وهذه لم ارها في غير الزاد وهي في الوجيز هي في الوجيز الدجيلي وكذلك ذكرها في المدة قال فان جاء بما شرط فان جاء المسلم اليه بما شرط عليه للمسلم او جاءه باجود منه باجود مما اسلم فيه من نوعه من نفس النوع اما اذا كان من غير نوعه فلا يلزمه اخذه. قال من نوعه ولو قبل محله ولو قبل حلول اجله قال ولا ظررا في قبضه اشترط حتى يلزم يلزم المسلم اه اخذ المسلم فيه قبل حلوله الا لا يكون في قبضه ايش؟ ظرر عليه. قال ولا ضرر في قبضه لزمه. اخذه. لزم المسلم اخذ هذا المسلم فيه لانه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه الشرط الثالث قال ذكر قدره بكيل او وزن او درع يعلم. اشترط في هذا الشرط اولا يشترط ذكر المسلم فيها ذكر قدر المسلم فيه. ثانيا يشترط فيه اه اذا اه اسلم في مكيل فانه يجب عليه ان يسلم فيه كيلا. واذا اسلم في موزون فلا يصح الا ان يسلم فيه وزنا. واذا في مزروع فلا يصح ان يسلم فيه الا بالزرع كذلك يفترض ان يكون هذا المكين معهود المكيل الذي اه اسلموا في مثله او في مثل قدره ان يكون معلوما اه المتعاقدين او وزن او او درع يعلم ايضا يشترط ان يكون ما يزرع به معلوم عند المتعاقدين. قال وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح لم يصح لانه قدره بغير ما هو مقدر به يقولون. لانه قدره بغير ما هو مقدر به. المكيل يقدر بالكيف والموزون يقدر بالوزن. فلا يجوز ان تعكس فلم يجز فلم يجز. والرواية الثانية الرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع وهي رواية قوية في المذهب. قال وعن يصح عنه وعنه يعني يصح ان يسلم في المكيلي وزنا وفي الموزون كيلا. قال وعنه يصح لان الغرض معرفة قدره كانوا تسليمه من غير تنازع اختاره الموفق وجمع تارة موفق وجمع ذكر هذه الرواية في الاقناع قال رحمه الله الرابع ذكر اجل معلوم. للحديث السابق فليسم فليسلف في كيد معلوم الى اجل معلوم. لكن اشترط ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن يعني له اثر في زيادته كما قال الشيخ العنجري له وقع في الثمن لهذا الاجل اثر في زيادته. والمذهب يقدرونها بالشهر فاكثر يقدرون على الزمن الذي له وقع في الثمن بشهر فاكثر فلا يصح ان يسلم في شيء يستلم في اقل من شهر لابد ان يكون مؤجلا بشهر فاكثر. لابد ان يكون مؤجلا بشهر فاكثر. قال فلا يصح حالا لا يصح ان يسلم في شيء وليس له اجل. يقول اسلمت لك الف ريال ان تعطيني مثلا خمسة اصع من التمر. اليوم الان لا يصح لا يصح وعند شيخ الاسلام يصح هذا يصح ان يسدي محله قال يصح شيخ الاسلام ان كان في ملكه ان كان في ملك المسلم اليه والا فلا. هذا قوله شيخ الاسلام. المذهب لا يصح ان قال ولا الى الحصاد هذا محترزة ايش؟ الاجل معلوم. الحصاد والجذاب قطع الثمار لا يصح السلم اليها للجهالة في للجهالة في الاجل. قال ولا الى يوم لا يصح الى اجل قريب كيوم لانه ليس له وقع في الثمن قال الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما يعني يعطيه مثلا مئة ريال يقول اسلمها لك على ان اخذ منك كل يوم ايش قيس من ايش الخبز مثلا او كيسين وهكذا فانه هذا يستثنى من عدم الصحة ويصح ارحم الله الخامس الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت الحلول. لا يشترط ان يكون موجودا المسلم فيه في وقت العقد. اشترط ان يوجد هذا المسلم فيه في الغالب انه يوجد في وقت ايش؟ حلول الاجل في وقت حلول الاجل قال ومكان الوفاء يشترط ان يكون ايضا موجودا. المسلم فيه ان يكون موجودا في مكان وفاء غالبا في مكان الوفاء لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد قال فان تعذر فان تعذر او بعضه. المراد بالتعذر هنا التعذر التام. اذا تعذر مسلم فيه تماما انعدم. لا يستطيع المسلم اليه ان يأتي بالمسلم فيه. لكن اذا استطاع ان يأتي به اسلم اليه في عشر اصابع من التمر السكري وذكر له صفاته ثم زرع هذا المسلم اليه ولم يخرج التاو السكري فما الواجب عليه ان يذهب ايش؟ يحصلها منين؟ من السوق. يشتري من السوق ويعطي المسلم. ويعطي المسلم المراد هنا بالتعذر والتعذر التام ما في. لا يوجد مثلا تمر ابدا. انقطع هذا التمر ولا يوجد. فان تعذر المسلم فيه تعذرا تاما وانعدم او بعضه فلربه الصبر لن يوجد او يفسخ العقد في الكل او في البعض المتعذر قال او فسخ او فسخ او فسخ الكل او البعض البعض متعذر ويأخذ المسلم يأخذ من المسلم اليه الثمن الموجود او عوضه. اذا كان الثمن موجود عندنا المسلم اليه فيأخذه المسلم. وان لم يكن موجودا يأخذ عوظه. وعوضه ما هو؟ مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. هذا في الثمن الذي دفعه اليه. الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما ان يقبض الثمن تاما. وسواء كان هذا الثمن معين كهذه الالف ريال او موصوف لكن مقبوضة قبل ايش التفرق يعني اسلمت اليك الف ريال هذه الالف في عشر اصابع بعد سنة او اسلمت اليك الف ريال ولم يخرجها في عشر اصابع بعد ايش بعد سنة مثلا ثم قبل التفرق اعطاه هذه الالف ما في مشكلة. يصح كما قال الشيخ عثمان النجدي اي المعين ان يقضي الثمن معين او الموصوف لكن لا يجوز التفرق حتى ايش؟ يقبض كل الثمن تاما لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فليسلف يعني فليعطي فليعطي. قال يشترط ان يكون معلوما قدره ووصفه. يشترط ان يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم الوصف لابد ان يكون معلوم القدر يعني ما يكفي ان يقول اسلمتك هذا المبلغ ها في عشر اصول لابد يعرف كم ايش قدره بخلاف ايش ها بخلاف البيع. البيع يصح اه ان يكون الثمن معلوما بايش؟ بالمشاهدة. لا يشترط ان يعلم القدر. اما في السلم هنا لا لابد ان يعلم ايش؟ قدر الثمن معلوم قدره ووصفه قبل التفرق. قال وان قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي قال بطل فيما بطل فيما عداه قال فيما عدا قال وان اسلم في جنس الى اجلين اسلم في جنس الى اجلين. يعني اسلمت اليك الف ريال في عشر اصع اه في اه خمسة منها استلمها في شهر رجب وخمسة منها يستلمها في شهر مثلا شعبان يصح ولا يصح يصح يصح اما اذا لم يبين الاجلين فانه لا يصح. قال وان اسلم في جنس الى اجلين. اسلم في جنس اسلم ثمنا واحدا في جنس قال عشر اصع من التمر جزء منها في شهر شعبان في شهر شعبان وجزء منه في شهر رجب هذا يصح او عكسه اسلم في جنسين ها الى اجل وفي الى اجل واحد مدري ايش ان يقول اسلمت لك مثلا ايش الف ريال في خمسة اصع من البر وخمسة اصع من التمر هذا يصح. قال صح ان بين كل جنس وثمنه. ان بين كل جنس وثمنه هذا يعود على المسألة العكس ان بين كل جنس وثمنه هذا يعود على مسألة العكس. ان يسهم بجنس الى اجل. يبين كل جنس ويبين ثمنه ايضا اسلمت لك يعني آآ الف ريال خمس مئة ريال في في خمس اصع من البر وخمسة الاف ريال خمس مئة ريال في خمسة اصعب من التمر مثلا في رجب يصح قال قسط كلية جاءت المسألة الاولى التي ذكرناها اذا اسلم في جنس الى اجلين يشترط حتى يصح ان يبين قسط كل اجل يبين قصة كل اجل اسلمت لك في عشر اصابع من التمر خمسة منها في رجب وخمسة منها في في شعبان قال وقسط كل اجل فان لم يبين لم يصح. قال الشرط السابع ان يسلم في الذمة يعني لا يصح ان يسلم في عين. يعني يشترط ان يكون المسلم فيه غير معين. لان المعين يمكن ايش؟ ان ان يبيعه في نفس اللحظة اشتراط ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ثم تكلم عن مكان الوفاة قال يجب الوفاء موضع العقد. اولا انهم يقولون لا يشترط الذكر مكان ايش الوفاء لا يشترط ذكر مكان الوفاء والواجب حينئذ الوفاء موضع العقد. في المكان الذي عقد فيه. وهذا مقيد اذا ايش اذا عقدا في مكان يمكن الوفاء فيه. اذا عقد في مكان يمكن الوفاء فيه. لكن اذا عقدوا في مكان لا يمكن الوفاء فيه مثلا ان يعقد مثلا في طائرة او في بركة من سيادتك مؤلف او في بحر فانه لابد من ذكر موضع آآ الوفاء. قال يجب الوفاء موضع العقد. لابد يحددون موضع الوفاء. قالوا يصح شرطه في غير في غيره يعني في غير مكان العقد قال وانعقد ببرية او بحر شرطاه هذا ذكرنا باستثناء من قولهم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء ويفهم من كلامهم انه لو عقدوا في بر او بحر ولم يذكروا مكان الوفاء ما حكم العقد؟ يفهم الكلام ان العقد غير صحيح. ان عقد السلم غير صحيح. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه وهنا مطلقا لا يصح بيع مسلم فيه. لمن هو عليه او لغير من هو عليه قبل قبضه اصلا حتى غير المسلم فيه لو كان مكينا او معدودا او مزروعا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. السلم اشد عندهم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضي وهذا كما قال في المغني بغير خلاف نعلمه انه لا يصح بيع المسلم فيه حتى على المسلم اليه. ما يصح لمن هو عليه او غيره قال ولا هبة لا تصح هبة المسلم فيه قبل ايش؟ قبضه. لكن هنا قالوا يصح هبته لمن هو عليه. يصح هبة المسلم فيه لمن هو عليه. اما هبته لغير من هو عليه فلا يصح فلا يصح وقال رحمه الله ولا الحوالة به لا تصح الحوالة المسلم فيه. يعني لو كان المسلم اليه دين. وهو من من جنس المسلم فيه على احد فلا يصح ان يحيل المسلم على المدين ليأخذ حقه لو كان مسلم اليه دين على احد. المسلم اليه دين على احد فلا يصح ان يحيل المسلم ان يأخذ هذا المسلم فيه من الشخص الثاني الذي عنده دين المسلم اليه قال ولا عليه لا يصح الحوالة على المسلم فيه. يعني لو كان على المسلم دين من جنس المسلم فيه لم يصح ان يحيل الدائن وهو مسلم على المسلم اليه ليأخذ منه المسلم المسلم فيه ويستوفي حقه منه قال ولا اخذ عوظه لا يصح اخذ عوظ المسلم فيه. يعني اذا اسلم في تمر فلا يصح ان يأخذ محله ايش مثلا؟ بر. لا يصح ان يأخذ محله اه استشكل بعض العلماء الفرق بين عدم جواز اخذ عوظه وبين بيعه قبل قبضه. ما الفرق بين بيعه قبل قبضه؟ وعدم جواز اخذ عوظه. لانهما كلاهما في معنى واحده قريبا ها يا عبد الله ايش اللي هو العوض مم هم في الغالب يفرقون بين البيع والابدال. مع ان البيع يعرفونه بانه مبادلة مال فلذلك في المصحف يقولون يجوز تجوز مبادلة ويحرم ايش؟ البيع. وهنا لم يفرقوا حرموا بيع المسلم فيه قبل قبضه وحرموا فيه المبادلة ايضا. ولا اخذ عوضه آآ الشيخ عثمان فرق يقول الظاهر ان الفرق بينه وبين بيعه ان الاعتياظ يكون مع المسلم اليه ويكون بغير النقدين الاعتياظ يكون مع المسلم اليه يعني يسلم اليه في عشر اصع من التمر ويأخذ بدلها مثلا عشر اصعب من البر ما يصح هذا اعتياد عنه ويكون يقول بغير النقدين. واما بيع المسلم فيه يقول فعام في الامرين يكون بعرض وغيره مع من عليه الدين وغيره رحمه الله ولا يصح الرهن والكفيل به. يعني لا يصح ان يطلب المسلم المسلم لا يصح ان يطلب من المسلم اليه رهن لهذا الدين الذي اعطاه. ولا يصح ايضا ان يطلب المسلم من المسلم اليه كفيلا يكفله بهذا الدين الذي اخذه منه ما يصح يقول رويت كراهته عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا ننتهي من سلام نعم اقرأ في القرض قال رحمه الله باب القرض وهو مندوب وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ويملك بقبضه فلا يلزم رد بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فان رده المقترض لزم قبوله. وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في في غيرها فان اعوز المثل فالقيمة اذا. ويحرم كل شرط جر نفعا. وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز. وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته. وفيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد بالقرض انقص. قال رحمه الله باب القرض والقرض بفتح القاف في اللغة هو والقطع واما اصطلاحا فهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال ارفاقا فالقرض من عقود الارفاق الحوالة وايضا الظمان والكفاءة. فهذه عقود ارفاق. يعني لا يستحق من اعطاها شيئا. هو محتسب عند الله عز وجل ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله. وهو جائز بالاجماع. وحكم آآ ارض اه بالنسبة للمقرض قال المؤلف وهو مندوب وهو مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما ارضا مرتين لكان كصدقة مرة. واما بالنسبة للمقترض فهو مباح بالنسبة لمقترض فهو مباح ويقولون ليس من المسألة مكروهة. القرض ليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام. الا انهم هناك مسألتان عندنا في المذهب يستحب فيهما القرض ما هما هناك مسألتان يستحب فيهما الاقتراب الاضحية احسن. ثانيا والمياه متأكد؟ ولا يجب هناك اذا كان تأكد لنا انا اللي اعرف الاستحباب فقط طيب المسألة الثانية الاضحية وايضا ماشي العقيقة. الاضحية والعقيقة يستحب لمن اراد للعادم قيمة الاضحية ان يقترض. وكذلك العقيقة كما قال شيخ الاسلام يستحب له آآ ان يقتل. لكن شيخ الاسلام قيد القرض في الاضحية لمن ايش؟ كان قادرا على الوفاة قادرا على الوفاة قال والا فلا يقرظ والا فلا يقترض. المذهب عندنا يستحب ان يقترض الاضحية مطلقا ورحم الله وما يصح بيعه صح ارضه ما يصح بيعه من نقود او عروض يصح قرظه يصح قرظه يفهم من كلام المؤلف ان المنافع لا يصح اه طردها لا يصح قرضها ما يصح بيعه صح قرضه ولا بالعكس يا عبد الله هل يفهم من كلام المؤلف ان منافع لا يصح بيعها ولا نقول يصح ليس قرضها اقصد ها ما يصح بيعه صح قرظه. هل يصح بيع منافع المذهب؟ اذا يصح ايش؟ قرضها. اذا يكون المؤلف هنا خالف او موافق المذهب ها خالف لان المذهب عندنا لا يصح قرض المنافع. ما هي صورة قرض المنافع مم طيب كيف يرده؟ ها يا شيخ سعود احسنت نعم هذا ذكره شيخ الاسلام ان يحصد معه اليوم وبكرة يحصد هذا الثاني معه في اليوم الثاني ان يحصل معه يوما ويحصل معه الاخر يوما او يسكنه داره شهرا ثم يسكنه الاخر داره شهرا. المذهب يشترط في الشيء المقرض ان يكون عينا قال وما يصح بيعه؟ صح قرضه الا بني ادم الا بني ادم فلا يصح اقراضهم لما فيه من البدلة الامتهان ولانه يقولون لم ينقل لم ينقل وقد يؤدي الى ان يقترض امة يطأه ثم ايش؟ يردها فلا يصح اقرار كذلك ناقش الشيخ الخلوة عن شيخه الشيخ منصور قال من باب اولى المصحف المصحف لا يصح اقراضه لان الاقراض فيه ابتذال للشيء المقرض. والمصحف لا يجوز ان يبتذل ويمتهن نذكر اه شروط صحة القرظ بشكل سريع. اولا الشرط الاول معرفة قدره. معرفة قدره فلا يصح يعني ان يقرضه شيء بالمشاهدة. لابد ان يعرف كم كم مثلا آآ ريال كم الف كم؟ ثانيا معرفة عدده ليتمكن من رد بدله. معرفة عدده ليتمكن من رد بدنه. ثالثا ان يكون المقرظ من ممن يصح تبرعه ان يكون مقرئ ممن يصح تورعه. رابعا ان يكون المقرظ الشيء المقرض مما يصح بيعه الا بني ادم الا بني ادم. خامسا ان يكون المقرض عينا فلا يصح قرظ المنافع لانه يقول غير معهود وجوزه شيخ الاسلام وذكر رأيه في الاقناع. ذكر رأيه في الاقناع. شيخ الاسلام جوز قرض المنافع الشرط السادس ان يصادف ذمة ان يصادف القرض ذمة اي لابد ان يتمتع آآ المقترض بالذمة فلا يصح قرض ايش؟ الجهات فلا يصح قرض الجهاد مثل ايش المساجد والمدارس وبيت المال ايضا لا يصح قرض بيت المال لا يصح قرض بيت الله. لماذا لا يصح ها يعني هم يقولون اذا قرضت المسجد مثلا فقررت ايش؟ المسجد اذا لم يرجع اليك مبلغ على من تشتكي مسجد او مثلا يعني جهة حكومية او مستشفى او لا ينسى قرب الجهاد لا ينسى قرض الجهاد لابد ان يكون المقترض له ذمة يتمتع بالذمة حتى يستطيع المقرض ان يطالبه وهذه فيها خلاف طبعا فيها خلاف آآ فيها خلاف والمذهب لا يصح مع ان حديث عبدالله بن عمرو صلى الله عليه وسلم لما امره ان يجهز ايش؟ جيشا قال فكنت اخذ على طلائ الصدقة يعني كان يقترض على البيت المال قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. فكان هذا فيه ايش في اقتراظ على بيت امه فيه اقتراض يعني اقراض لبيت مع ان احنا نقول الاقراض بيت المال ما يصح عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنه اقترض على بيت ما وهذا يدل على الجواز. والشيخ منصور كأنه يميل كأنه يميل في شرح منتهى الى الجواز كأنه يميل الى الجواز قال لبني آدم هذه الستة شروط صحة القرض قال ويملك بقبضه يملك بقبضه. اه اولا القرض يصح مجرد العقد يصح القرض بمجرد العقد لكن لا يكون لازما الا بالقبض الا بالقبض نعم يا عبد الله تعبتني يا عبد الله كنت اجهز جيشا امرني يقول لا يصح تمام وهذا توجيه الشيخ منصور يقول الملتزم توجيهه في هذه الاعيان المسائل اللي ذكرتها في الوقف اقتراب على الوقف اقتراض لللقيط على بيت المال اذا كان بيت المال لا يسجد فيه شيء لا يجوز المذهب عندهم الاقتراظ على بيت المال. هم يقول الشيخ منصور تتعلق بذمة المقترض الذي ينتمي الى بيته. فيكون هو يعني هو المطالب وفيها يعني فيها نظر ها فيقول هذا معنى كلام الشيخ بس كأن الشيخ النجدي تعقبها كأنه يحتاج مراجعة كلامه قال ويملك بقبضه. اذا القرض يصح بمجرد العقد لكن لا يلزم الا بالقبض. قال ويملك بقبضه فلا يملك المقرض استرجاعه من المقترض لا يملك المقرض استرجاعه من المقترض يقولون الا اذا حجر على مقترض لفلس. فيملك مقترض الرجوع فيه لحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو حق به قال رحمه الله ويملك بقبضه لكن لا يلزم الا بالعقد ايضا قبل ذلك لابد من وجود الايجاب والقبول في القرض لابد من وجود الايجاب والقبول في قال فلا يلزم اه رد عينه لا يلزم المقترض ان يرد عين ما اقترضه لانه ملكه ملكا تاما بالقبض قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله المذهب عندنا القروض فقط لا تتأجل بل لا يصح تأجيلها والشرط يكون باطن اذا اقرضت شخص الف ريال على ان يعيده لك بعد سنة يجوز لك انك ايش؟ تطالبه في الحال لا يصح تأجيل القرض بخلاف ايش الديون خلاف الديون يصح ايش فتأجيله مثل ايش الديون السلام مثلا ها ثمن مبيع اشتريت منك سيارة انا اعطيك ثمنها بعد سنة يصح التأجيل وليس للبائع ان يطالب قبل السنة ومثل ايش ايضا قيمة المتلفات مثلا قيمة المتلفات لو قال اجلها لي سنة او شهر يصح تأجلها القروض لا لا يصح لا يصح تأجيلها. كذلك الديون الحالة كما في المنتهى الدين الحال لا يصح تأجيله الدين الذي مضى اجله ثم حل فلا يصح تأجيله. قال ومع ذلك يقول ينبغي ان يفي بوعده. ينبغي ان يفي بيوعي اذا وعده المقرض ينبغي ان يفي بوعده. قال فان رده المقترظ لزم قبوله. اذا رد المقترض عين ما اقترضه يلزم المقرض قبوله لكن هذا مقيد بما اذا كان الشيء المقرض مثليا بما اذا كان الشيء المقرن مثلي مثلا يقترض مثلا ايش تمر مثلا فرد عين التمر اقترض حليب فرد عين الحليب فيلزم المقرض قبوله واما طبعا بشرط الا يتعين بشرط الا يتعين. واما اذا كان الشيء المقرض متقوما فلا يلزم المقرض قبوله وله الطلب بقيمته وقتا القرض وقت القرض يعني لو اقرضه يا عبد الله سيارة ها ورجعها اليه يقول لها هذي السيارة مثلية وقيمية ها؟ ايه قيمية قيمية فيعني هل يلزمه المقرض ان يقبل السيارة ها ولا له القيمة لا يلزمه لكن لو قبلها ما في مشكلة لكن له ان يردها ويطالب بايش؟ بقيمتها. بقيمتها وقت القرض قال وان كانت مكسرة وان كان قرض دراهم مكسرة هذا في السابق كانوا يكسرونها ويتكسر النقود الحنابلة والعلماء ينصون على تحريم كسر النقود واتلاف يحرم تكسير النقود واتلافها قالوا ان كانت مكسرة او فلوسا جلوسا فمنع السلطان. الفلوس هو كل ما يتعامل به من غير الذهب والفضة كل ما يتعامل به ثمنا للاشياء من غير الذهب والفضة فمنع السلطان معاملة بها يعني الدرة مكسرة. او الفلوس فله القيمة وقت القرض فله قيمتها وقت القرض لانها صارت اه معيبة لانها صارت معيبة والاوراق النقدية الان الاوراق النقدية لو اقترض الف ريال مثلا ها ونزلت قيمة الريال او مثلا بالدولار او بالدينار عراقي او الكويتي او اي ونزلت قيمتها. يعني اليوم الالف ريال تختلف قيمتها عما كانت عليه قبل مثلا ثلاثين سنة فهل الواجب على المقرض ان يرد العدد وان اختلفت القيمة او يرد العدد مراعيا القيمة هاه ها يا عبد الله ليش نعم ايش لا هم الفلوس هنا وانا استشكلت في شرح الاقصر الفلوس هنا يقولون يجب رد مثلها. غلت او رخصت او كسبت هاي مثلية اذا قسنا الاوراق النقدية على الفلوس فيرد العدد ثلاثين الف ثلاثين الف. الف ريال الف ريال. سواء الف ريال قيمتها اختلفت عن ما كانت عليه في السابق او اتفقت او صارت ازيد يرد العدد فقط يرد مثل فلوس يقول غلت او رخصت او كسلت نعم لا وين مخالفتيش ما ذكرها ذكرها الشارح اي منع السلطان المعاملة بها. الان نتكلم عن في الحالة التي لم يمنع السلطان المعاملة بها هي موجودة المعاملة بها قائمة لكن لو منع احسنت السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. الاشكال انا اللي استشكلت ايضا ان المغصوب يقولون له القيمة وقت التلف المغصوب له القيمة وقت التلف فهذا مشكل. المفروض يعامل بالاضر والاغلب يعني لو غصب شيئا ثم بعد عشر سنوات تلف فيقولون قيمته وقت التلف مشكلة هنا عامل المقترض بقيمتها وقت القرن بقيمتها وقتها ثم قال رحمه الله يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثلي ما هو المثلي؟ ما هو الضابط المثلي في المذهب هم كل وكيل او موزون لا تدخل لم تدخل صناعة ويصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. اذا المثلي لابد يعني يعرفه طالب العلم وهو كل اه مكيل وموزون اه لا صناعة فيه مباحة آآ يصح السلم فيه وما عدا المثل يكون قيميا وما عدا المثل يكون قيميا والشيخ السعدي وتعرفون رأيه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ايضا يقولون ان المثلي هو ما له مثل في الاسواق فان وجد له مثل في الاسواق فهو مثلي وان لم يوجد له مثل في الاسواق فهو قيمة. مذهب لا يقيدونه بالمكيدات والموزون قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان عوزائع تعذر آآ المثل فالقيمة يعني قيمة المثل اذا يعني وقت تعذره وقت تعدده. ثم قال رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا نعم اه يا شيخ سوري يمكن ضبط صفاته؟ نعم مثلا احسنت صحيح نعم نعم يتغير الحكم معه فيكون مثنيا الاقلام الصحون الان الاواني القدور ها ايه مذهبيا تصح تكون مثليا الا اذا حصرنا لا والله لا نخلط بين السلم ذاك السلم لا نخلط بين السلم والمثلي لمثلهم عندهم ماكينات وموزونات اما ما عداهما لا المعدود ما يدخله في مثلي لا ما ادخله في مثل لا يصح لا يصح القلم ولا ما يصح نعم والجمهور ماذا يقولون اربعة اربعة ايه انفردوا يعني ماء المكيلات وموزونات وايضا اشترط ان لا يكون فيه صناعة مباحة قال ويحرم كل شرط جر نفعا يحرم اشتراط كل شرط يجر نفعا المقترض وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع اه ذكر الشافعي قال كان يسكنه داره ان يسكن المقترض المقرض داره. يقول في الاقناع ان يسكنه رخيصا او مجاني اما ان يسكنه مجانا او رخيصا هذا محرم ان يسكن المقترض المقرض داره مجانا او رخيصا كل هذا محرم او يقضيه خيرا منه لانه عقد ارفاق ثم قالوا ان بدأ به طبعا هناك اثار كثيرة عن الصحابة تدل على آآ هذا الحكم هناك اثار كثيرة رحم الله وان بدأ به بلا شرط بدأ المقرظ بما فيه نفع بلا شرط او اعطاه بلا طبعا ثبت بالنفع يسكنه داره بلا شرط. بعد الوفاة يجوز لا قبله او اعطاه اجود قضى خيرا مما اخذ في الصفة مثلا قضى خيرا آآ مما آآ اخذ. لان الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء. لكن هل يجوز ان يعطيه ان يعطيه المقرض المقترض. زيادة او اعطاه اجود هذا في الصفة لكن هل يجوز ان يعطيه اكثر؟ يقترض منه مئة ويعطيه مئة وعشرة مئة وعشرة هل يجوز او لا يجوز ها احسنت في الاقناع احسنت اللي هو اقناع ذكر او قضى اكثر وذكرنا ان الشيخ منصور حمله على الكثرة اليسيرة وايضا انا اتصور ان الشيخ منصور مقيد كلامه ايضا بالذهب والفضة فقط اما ما عداه فالذي يظهر انه لا يجوز لا يجوز ان يعطيه اكثر منه في العدد آآ قال الشيخ منصور وصرح في المغني والكافي بان الزيادة في القدر والصفة جائزة للخبر ولعل كلامه يقول فيهما محمول على الزيادة اليسيرة على الزيادة اليسيرة وثم ذكر ان الادلة التي استدل بها هي في الذهب والفضة فقط هل يقاس عليهما غيرهما؟ انا اقول انه لا يقاس عليهما غيرهما اه وان قيس فليس ببعيد. يعني لو اعطاه زيادة في النقود فليس لكن الافضل الافضل الا يزيد المقترض في الوفا. قال او هدية بعد الوفاء بعد الوفاء جاز جاز بعد الوفاة اما قبل الوفاة فلا يجوز قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء ان تبرع المقترض لمقرضه قبل الوفاء بشيء لم تجر عادته به قبل القرض ما جرت العادة بان يتبرع له بشيء. لم يجز لم يجز الا في الحالات التي سيذكرها الماتن. والا ان ينوي مكافأته على ذلك ينوي المقرض اذا اخذ هذه الهدية انه يكافئ المقترض على ذلك قال او احتسابه من دينه. شف وينظر كم قدر هذه الهدية فيحتسبها من ايش؟ اداء الدين الذي على هذا المهدي المقترض. وحينئذ يجوز له قبولها. كذلك في المنتهى قال وكذا كل غريم وكذا كل غريم يعني حتى اللي اشترى سيارة بثمن مؤجل ها لا يجوز للمدين ان يتبرع قبل وفاء هذا الثمن بشيء الا ان ينوي البائع المكافأة والاحتساب من الدين هذه تجرني لمسألة وهي الهدية الان هل يجوز؟ يعني هم يقولون يجوز ان يقبلها بشرط ان ينوي مكافئته يرد مثلها المقترض او ينوي احتسابها من دينه هذا يجرنا الى مسألة وهي الاهداء الان الذي يجري بين الطالب والشيخ الهلال الذي يجري بين الطالب والشيخ هل يجوز او لا يجوز انا اتكلم عن اهداء الذي طالبه الشيخ في غير الدوائر الحكومية طبعا ليس في الجامعات ولا في المدارس ولا في تكلم عن المساجد مثلا او هل يجوز الطالب ان يهدي وهل يجوز للشيخ ان يقبل او لا يجوز نعم يعني آآ ان هناك نفع بذله آآ اي نعم نعم هناك نفع بدله نعم لا بأس اما لغيره طبعا اللجنة الدائمة تحرم لها فتوى بالتحريم وبعض المشايخ اه المعاصرين يحرم تحريما غليظا في المسألة هذي نعم اي بدون عوظ هو متبرع الشيخ ويهدى له هدية ما ياخذها ابدا في حديث لكن لا اذكره نعم في حديث ينهى عن ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية وكان يهدى اليه لماذا؟ لانه اتى بالاسلام في اعظم من الاسلام يعني هذا الشيخ الذي يعلم العلم عنده مثل الذي عنده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اذى به الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا العلم الذي عند الشيخ عند هذا العالم وكان يقبل الهدية وايضا تقول عائشة ويثيب عليها ايضا يجلس الشيخ عادل يقبل يقبل ها ولا يثيب اه المسألة في الحقيقة تحتاج الى تحرير واللجنة الدائمة كما ذكرت ان لها فتوى بالتحريم. لها فتوى بالتحريم الحمد لله انت وقفت على قضايا عيان حدثني اذا عنهم حتى ننقل ننقل للناس انهم قبلوا هدايا العلماء نعم ايش في في في فتوى الفتوى اللي فيها دليل لكن لا يذكره الان. من يخرج لنا الدليل او الفتوى جيد ننظر في الدليل لكن بعد آآ الصلاة ان شاء الله نتوقف الان والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا