من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم ويستحب الا ينقص عن عشرة دراهم. اذا يستحب ان لا يزيد عن خمس مئة درهم ويستحب الا ينقص عن عشرة دراهم وخمس مئة درهم هذا صداق شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ذكرنا ان العيوب من حيث ملك الزوج او الزوجة الفسخ من عدمه تنقسم الى قسمين القسم الاول عيوب لا يملك الزوج الفسخ بها الا اذا اشترط نفيها وهي المراد بقول صاحب الزاد هنا او نفي عيب كالعمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور قطع يد او رجل والعقم وكل ما عدا العيوب التي يملك الزوج فسخ النكاح بها النوع الثاني عيوب يملك الزوج فسخ النكاح بها ولو لم يشترطن فيها. وهي مرادة في عيوب النكاح اتية رحمه الله او نفق او نفي عيب او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا يفسخ به او لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ والعفة الا لانه شرط الصفة المقصودة ففاتت ففاتت عليه قال وان اعتقت الامة تحت حر فلا خيار لها. وهذا يدل على صحة زواج اه يدل على صحة زواج الحرة بالعبد وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها هذه لانها كافأت زوجها في الكمال بل يثبت الخيار لها ان عتقت كلها تحت عبد لحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وكان زوجها كما قال الشيخ منصور هنا عبدا اسود رواه البخاري لما اعتقت اختارت الفسخ لانها صارت اعلى منه في الكفالات تكافئه. فهو لا يكافئها. فهو لا يكافئها ثم عقد فصلا رحمه الله في العيوب التي يملك بها الزوج او الزوجة فسخ النكاح نعم اقرأ قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها الفسخ وان ثبتت عنته باقراره او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلا الفسخ وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا العيوب تنقسم الى ثلاثة اقسام. عيوب تختص بالرجل وهي ثلاثة وعيوب تختص بالمرأة وهي خمسة وهناك عيوب مشتركة وهي عشرة فمجموع العيوب ثمانية عشر عيبا ثلاثة في الرجل واذا وجدت ملكة الزوجة حق الفسخ وخمسة في المرأة اذا وجدت ملك الرجل والزوج حق الفسخ وعشرة مشتركة اذا وجدت في احد الزوجين ملك الاخر حق الفسخ العيب الاول الذي هو مختص بالرجل ذكره بقوله ومن وجد زوجها مجبوبا. يعني مقطوعا ذكره كله او بعضه وبقي له ما لا يطأ به يعني ما لا يتمكن من الوطء به فحينئذ يثبت المرأة الفسخ العيب الثاني العنة اذا اصيب الزوج بالعنة فان هذا آآ يملك به آآ تملك به المرأة حق الفسخ والعنين هو العاجز عن الايلاج هو العاجز عن علاج ذكره في الفرج مأخوذ من عنا يعن اذا اعترض قال وان ثبتت عنته باقراره اذا قرنه عني فحينئذ تثبت العنة او ببينة على اقراره او بينة على وجودها فيه اجل سنة اجل سنة يعني يضرب له الحاكم والقاضي له اجلا سنة هلالية. سنة هلالية ولا يضربها غير الحاكم هذه السنة من حين الترافع من حين ترفع الزوجة زوجها الى الحاكم فيؤجل يؤجل سنة حتى تمر عليه يقولون عليه الفصول الاربعة لعله يصلح حاله قال من حين منذ تحاكمه يعني من حين الترافع وادرويه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فان وطئ في هذه السنة والا فلها الفسخ ثم قال رحمه الله وهي اعترفت انه وطئها مطلقا سواء قبل ثبوت عنته او بعدها فليس باني والمذهب عندهم ان العنة لا تحدث العن لا تحدث آآ اذا وطأ في يوم من الايام ثم حصل له مثلا مثل هذه السنة السنوات الاخيرة وهذه هذا الزمن الذي نحن فيه لعنة كثيرة الشباب بسبب كثير مأكولات وامراض السكر والحوادث ايضا فاذا كان صحيحا وحصل له مثلا حادث وصار عنينا فان المذهب ليس لها حق الفسخ متى ثبت انه وطئها. في يوم من الايام فلا يثبت لها حق الفسخ وان اعترفت انه وطئها في القبل ولو مرة فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. وهذا يدل على ان سقوط خيار الزوجة التي يكون زوجها عنين لا يسقط خيار الفسخ الا بالقول اما اذا مكنته مع علمها بعنته فانه لا يسقط خيارها لا يسقط خيارها العيب الثالث وسيذكرون مات الخاص بالرجل قطع خصيتاه او رظوا بيضتيه او سلهما وهذا يحدث في الزوج او الرجل نقصا يمنع الوطء او يضعف الوطء. وسيذكره صاحب المتن قال فصل نعم قال رحمه الله فصل والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح في فرج وباسور وناسور وخصاء وسل ووجاء وكون احدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفصل. ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله. ومن من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. فان كان قبل فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع بي. على الغار ان وجد والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. فان رضيت فان رضيت الكبيرة مجبوبا او لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه رحمه الله فصل لا سيذكر العيوب الخاصة بالمرأة والعيوب المشتركة. وعيبا واحدا لخصب الرجل. قال وان رثقوا والقرن والعفن الرتق والقرن والعفن كلها بمعنى واحد وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر فان كان باصل الخلقة فرتقى والا فقرنا وعفلى فان كان باصل الخلقة فرتقاه والا فقرنا وعفلاء كما قال في المنتهى. اذا هذا العيب الاول وان يكون فرج المرأة مسدودا لا يسلكه ذكر قال العيب الثاني والفتق وفتقه انخراط ما بين سبيليها يعني ما بين مخرج البول والغائط او ما بين مخرج البول والمني. هذا العيب الثاني. هذا يعتبر عيب يفسق به النكاح ثم قال واستطلاق بول هذا العيب الاول من العيوب المشتركة العيب الاول من العيوب المشتركة. وهو سلس البول سلس البول يعتبر من العيوب التي يفسخ بها النكاح لما فيه من التأذي. كذلك سلس النجو سلس ما هو استطاق بول ونجوا وهو الذي لا يستطيع يتحكم في الغائط فانه آآ يثبت لكل منهما الفسخ. هذا العيب الاول استطاق البول. والعيب الثاني مشترك استطلاق النجم وقروح سيارة في فرج هذا خاص بالمرأة هذا خاص بالمرأة وروح سيارة التهابات تخرج منها مادة فهذا عيب يختص بالمرأة يثبت للرجل حق الفسخ. العيب الخامس اه آآ او العيب الرابع. العيب الرابع للمرأة هو الاستحاضة المستحاضة التي يتجاوز دمها آآ اكثر من خمسة عشر يوما فهذا عيب يعني يملك به الزوج حق الفسخ والعيب الخامس بالنسبة للمرأة ولم يذكرها المؤلف الخاص بالنساء كون فرجها به بخر وهو نتن يثور عند الوطء. وهو يثور عند الوطء ثم قال رحمه الله وباسور هذا العيب الثالث من العيوب المشتركة البواسير والعيب الرابع الناصور وهو اشد من البواسير ثم قال رحمه الله وخصاء هذا من العيب الثالث من عيوب العيوب الخاصة بالرجل قطع الخصيتين وسل ينسل الخصيتين ووجاء وهو رظ الخصيتين نعم والله ما اذكر الان ما اذكر ايش سلب كسر السين لا لا سل يعني سحب وين هذي لا لا ما ادري هل يقال عن السحب والسل بكسر السين ما اعرف. السن مرظ من امراض الموت اللي مرت معنا. السلم اما السل هو السحب سل الخصيتين من غير الجلدة العيب المشترك الرابع كون احدهما خنثى واضحا كون احدهما خنثى واضحا يعني هو رجل قد يكون رجل لكن فيه عنده فرج امرأة او هو هي امرأة لكن عندها فرج رجل هذا آآ عيب يثبت الفسخ هذا الخنثى الواضح اما الخنثى مشكل كما تقدم انه لا يصح ايش؟ نكاحه حتى يتبين امره العيب السادس المشترك الجنون قال ولو ساعة ولو ساعة فانه يثبت لكل واحد منهما الفسخ والصرع طيب هل يثبت مرض الصرع الفسخ او لا يثبت مم ابتكر في الغاية قال ويتجه منه الصرع من الجنون الصرع وهذا الصحيح ان الصرع يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ قال وبرص هذا العيب السابع المشترك البرص والثامن الجذام والتاسع كما قال الشيخ منصور هنا وقرع رأس له ريح منكرة قرع الرأس الذي له ريح منكرة. العاشر المشترك والاخير بخروا الفم. يعني نتنه نتن الفم هذه كلها من العيوب التي تثبت لكل واحد منهما حق الفسخ تمام اي نعم كلها تثبت فسيأتي انها انزالت ولو بعملية فلا يزول حق الفسق اذا زالت هذه العيوب ولو بعملية نقول او بعلاج فانه لا يثبت حق الفصل. الاحكام المترتبة على وجود عيب في احد الزوجين اول الحكم الاول يثبت لكل واحد منهما الفسخ وقال في المنتهى ولا يثبت خيار العيب خيار الفسق لاحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب كالعور وقطع اليد تقدمت هذه. العقم كون الانسان نحيف او سمين لان ذلك يقول كله لا يمنع الاستمتاع لا يمنع الاستمتاع قال ولو حدث بعد العقد ولو حدث بعد لو حدث هذا العيب بعد العقد والدخول فانه يثبت حق الفسخ او ولو كان بالاخر عيب مثله او مغاير له لان الانسان يأنف معي بغيره ولا يأنف معي بنفسه الحكم الثاني متعلق بهذه العيوب متى يسقط حق الفسق قالوا من رضي بالعيب بان قالت رضيت بان قال رضيت به احد الزوج بالقول او ما يدل على الرضا وذكره بقوله او وجدت منه دلالته من الوطء من قبل الزوجة والتمكين من قبل الزوجة مع علمه مع علمه بالعيب فلا خيار له فلا خيار له الا زوجة العنين. لا يسقط خيارها الا بالقبول لانها يجب علي ها ان تمكن زوجها حتى نعرف انه عن مين او ليس بعنين قال رحمه الله ولا يتم هذا الحكم الثالث لا يتم يعني لا يصح فسخ احدهما الا بحاكم لانه فسخ الفسخ مجتهد فيه اشبه الفسخ الاعسار بالنفق. يعني يحتاج الى اجتهاد. وهذا الاجتهاد لا يكون الا بالحاكم والحاكم المراد بهنا من؟ القاضي ثم الحكم الرابع والخامس ان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة فلا مهرا للمرأة. وان كان الفسخ حصل بعد الدخول فلها المهر المسمى وكذلك لو ترى العيب بعد الدخول. فيقرر لها كل المسمى في العقد ويرجع به على الغار ان وجد. ان وجد من غره رجع الزوج او الزوج على من غرها والغار كما قال الشيخ منصور هنا من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة ثلاثة. زوجة عاقلة وولي ووكيل فايهم انفرد بالغرر ظمن وحده. لكن لو وجد التغريم من زوجة وولي. فالظمان على من يكون لو وجد غررا من الزوجة اتفقوا جميعا على اخفاء العيب حتى دخل بها الزوج ووطئها فالضمان على من نعم يقول عن الولي لانه هو الذي باشر عقد النكاح طيب لو وجد الغرور من المرأة والوكيل من المرأة روكي هم لا هنا يقولون الظمان بينهما نصفان وان كان القياس في هذه المسألة ان الضمان يكون على على الوكيل لانه هو الذي باشر ايش؟ عقد نكاحها عموما المذهب اذا صار التغرير من المرأة والوكيل فالضمان بينهما نصفان قاله الموفق وجزم به في الاقلاع ايش والله المشكلة هم يعددون يعني يعني الامراظ هنا معدودة ليس لها ضابط اذاكم يأتون هنا لما ينتهون من ذكر العيوب يأتون برأي ابن القيم الاقناع ذكر رأي ابن القيم وظبط العيوب بضابط جيد ممتاز وهو كل عيب يقول كل عيب ينفر الزوج الاخر منه فهو يعني يملك به الزوج حق الفسخ اي عيب يوجد في احدهما ينفر الزوج الاخر منه فانه يملك حق الفسخ وعلى القاضي ان ينظر في الاصلح اذا رأى ان الاصلح يعني يقضي برأي ابن القيم فلا بأس وهذا ذكره في الاقناع عن ابن القيم هو رأي سديد في الحقيقة لكن مذهبهم يعددون واحسنت يعني لو وجد آآ امراض فتاكة لكن اه هم اه ذكروا الجذام يعني الايدز الان تقريبا قريب من الجذام الجذام اه تتساقط الاعضاء معه وآآ يعني عموما هذه يرجى في تقديرها الى القاضي قال رحمه الله الحكم السادس آآ ان طلقت قبل دخول او مات احدهما قبل الفسق فلا رجوع على احد فلا رجوع على احد ثم قال رحمه الله والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب لا تزوج واحدة منهن بمعيب عبر عنها في المنتهى وليس لولي وهذا يفيد التحريم يعني يحرم على الولي ان يزوج واحدة منهن بمعيب قال رحمه الله فان رضيت الكبيرة المراد بها مكلفة كما قال في منتهى الغاية مجبوبا او عنينا لم تمنع الاصل انه ليس الولي الكبير الحر المكلف ان يزوجها بمعيب بغير رضاها قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه لانها تملك الفسق اذا علمت بالعيب بعد العقل. لكن ان اختارت ورضيت علمت انه مجبوب علمت انه عني فانها لا تمنع بل يمنعها الولي من تزوج مجنون ومجذوم وابرص. قال الشارح لان في ذلك عارا عليها وعلى اهلها وضرر يخشى تعديه الى الولد ثم قالوا ما ومتى علمت ومتى علمت العيب او حدث به لو حدث بالزوج عيب بعد العقد او كان موجودا به وعلمت به بعض العقد لم يجبرها وليها على الفسخ. لم يجبرها وليها على الفسخ قال هنا لان حق الولي هو الذكر في الاقناع ايضا. لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. ليس له ان يجبرها ان تفسخ عقد النكاح نعم باب نكاح الكفار قال رحمه الله باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فان قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وان وطئ وان وطئ حربي حربية فاسلم وقد نكاحا اكرا والا فسخ. ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم ولم يسمى فرض لها مهر المثل فصل فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابي قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. فان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا بان فصله منذ اسلم الاول. وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل ورحم الله باب الكحل الكفار قال حكمه كنكاح المسلمين وانه صحيح ويقع في الطلاق والظهار ويجب به المهر والنفقة. والدليل على صحة نكاح الكفار ان الله تعالى اظاف النساء اليهم فقالوا امرأته حمالة الحطب وقال وامرأة فرعون وحقيقة اظافة تقتظي زوجية صحيحة كما قال في شرح المنتهى قالوا ويقرون على فاسده بشرطين الشرط الاول اذا اعتقدوا صحته في شرعهم اذا اعتقلوا صحته في شرعهم فانهم يقرون على هذا النكاح ولم يرتفع الينا هذا الشرط الثاني. ولم يترافعوا الينا يعني عند القاضي وقوله ويقرون على فاسده هل يفهم منه انهم لا يقرون على الباطل كما لو نكح المجوسي مثلا اخته او امه والعياذ بالله هل يقرون او لا يقرون هم نعم ها لا يقرون وهو ظاهر كلامه يعني انهم لا يقرون لكن المذهب انهم يقرون وعبارة المقنع ويا ليته عبر عبارات المقنع الذي اختصره يقول ويقرون على انكحة محرمة. كذلك عبارة المنتهى ويقرون على محرمة كذلك الغاية فقوله في الاقناع وهنا يقرون على نكاح ليس له مفهوم. فهم يقرون على الانكحة الفاسدة والانكحة الباطلة كما لو تزوج امه واخته والعياذ بالله بشرط اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فان ترافعوا الينا حينئذ لا يقرون. ومن مراد بالترافع هل كل ترافع يحصل به عدم اقرار على هذا النكاح الفاصل او الباطل او الترافع الذي يكون في بسبب الزواج فقط. كما لو رفعت عليه قضية انه لا ينفق مثلا. او انه لم يدفع المهر فما المراد بالترافع هنا هل المراد به الترافع؟ مطلق الترافع؟ اي ترافع في اي قضية؟ عليه دين ولم يسدد مثلا وارتفعت القاضي هل يتركهم على هذا النكاح؟ يعني هي زوجته وهي امه مثلا او اخته او مطلقته ثلاثا فيما لو كان كتابيا مثلا فما المراد بالترافع هنا مم والله هذا اللي مفروض ان يقال به وان لم اره يعني. انه المراد بالترافع المتعلق بالنكاح فقط فحينئذ لا يقرون على هذا النكاح الفاسد وفي شرعنا باطل وهذا شرعهم لكنه باطل حتى شرع اليهود والنصارى باطل حتى لو كان باطلا يترك انت يمكن قد يكون سؤالك لو كان هذا الشرع هو تنظيم حادث ليس له مثيل في الشرائع السماوية الذي يظهر انهم ايضا يقرون عليه لان المجوس ايضا فعلوا اشياء اللي هو الزواج من المحارم ما اظن انه ابيح يعني او جاز في احدى الشرائع الا ان شاء الله فكل ما شرعوه او ما اعتقدوا صحته بشرعهم ولو كان تنظيما مثل بعض الدول الغربية النظام فلا يسألون كيف صار العاق؟ هل هو بولي بدون ولي ما علينا منهم لكن له احكام ستأتي قال فان اتونا قبل عقده يعني عقد النكاح عقدناه على حكمنا بالاجابة والقبول الولي والشاهدين وان اتونا بعده او اسلم الزوجان. لما تعرض على لما تعرض لكيفية صدوره منهم وانما ننظر في حال المرأة الان حين الاسلام او حين الترافع فان كانت المرأة تباح حين الترافع اقر هذا العقد والا لم يقر قال وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اذا يعني وقت الترافع ووقت الاسلام اقرا على نكاحهما فان كان مثلا تزوجها وقت العدة ثم انتهت عدتها واسلموا. هل يقر نكاحه ولا يقر يقارن طيب لو تزوجها بعد ان طلقها ثلاثا ثم اسلموا هل يقر النكاح ولا يقر نقول لا يقار لان هذه المرأة حال الاسلام لا تباح له او حالة ترافع لا تباح له قال وان كانت ممن لا يجوز هذا معنى كلامه وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. هذا معنى الكلام اللي ذكرناه قال وان وطأ حربي حربية اذا وطأ حربي حربية في دار الحرب مثلا فاسلم وقد اعتقداه يعني بمجرد الوطء هذا اعتقدوا ان هذا الوطء يجعله اه نكاحا سلام اذا اذا وطأ حربي حربية فاسلم او ترافع الينا كما قال الشارح وقد اعتقداه نكاحا. هذا الفعل الوطأ فقط المحرم يعتقدونه نكاحا. ثم اسلموا او ترافعوا فيقرون يكون نكاحا والا يعتقداه نكاحا اعتقداه سفاحا وزنا ثم يسلمون فانه يفرق بينهما ثم يترتب على ذلك قال ومتى كان مهر صحيحا يعني ان لم تقبض مهر وكان المهر صحيحا ليس محرما ومعلوما فانه فانها تأخذ هذا المهر. وان كان المهر فاسدا فلا يخلو ان قبضته استقر يعني لا شيء له لها غيره وان لم تقبضه فرض لها مهر المثل وان لم تقبض المهر هذا الفاسد كالخمر والخنزير او لم يسمى لها مهر ابدا ويفرظ لها مهر المثلي ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان معا. ذكر عدة مسائل هنا اذا اسلم الزوجان معا يعني تلفظوا بالاسلام في وقت واحد دفعة واحدة ولو قبل الدخول او زوج كتابية اسلم زوج كتابية فعلى نكاحهما يعني لا يزال النكاح مستمر ثم المسألة الثانية قال فان اسلمت هي فان اسلمت الزوجة الكتابية تحت الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين كانوا جزئيين مثلا او الوثنيين فلا يخلو ان كان قبل الدخول فلا في بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن الى الكفار وعبارة الاقناع والغاية منتهى ان فسخ من فسخ ولا يكون هذا الفسخ طلاقا كما قال في الاقناع. ثم قال فان سبقته هذا اذا فسخ قبل الدخول ان سبقته بالاسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها. وان سبقها فلها نصفه يعني نصف مهر لمجيء الفرقة. من من قبله ثم قال وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقظاء العدة وهذا يحصل كثير من الخادمات. تسلم بعد الدخول فحينئذ يوقف الامر الى انقظاء العدة ثم اذا اسلم الاخر فيها دام النكاح اذا اسلم الاخر في العدة ما دامت في العدة ثلاثة قروء. عليه عدة. فان اسلم اخر في العدة فان النكاح يدوم. ولم ينفسخ. والا انتهت العدة ولم يوسم الاخر بان فسخه منذ اسلم الاول من الزوج او الزوجة. وان لم طيب تفارقه وذكرناها في دروس سابقة. اذا اسلم الزوجة ولم تفارق زوجها الكتابي. او ليهودي او الوثني او مجوسي فهل يحكم بكفرها ها احسنت تكون مسلمة مثل ما قال بعض المشايخ تبقى معه تكون زانية اهون من ان تكون ايش كافرة. انا اقول لها ارتدي او اتركي الاسلام ما دام انك لم تفارقي زوجك. قد تجد صعوبة ان تفارق زوجها. فتكون اثمة زانية لا تكون كافرة وهو اهون من الكفر قال رحمه الله ان كفر اعتد او سد احدهم بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. اذا ارتدها الزوجين بعد الدخول ننظر ان اسلم الاخر قبل انقضاء العدة آآ آآ وقف الامر عن قضاء عدة يعني. اذا آآ رجع الى الاخر او الكافر هذا الى الاسلام في قبل انقضاء العدة فان النكاح يدوم. فان النكاح يدوم. وان كان هذا هذه الردة قبل الدخول بطلة وعبارتهم انفسخ. وعبارتهم فسخ نعم قال رحمه الله باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من اربعمائة درهم الى خمسمائة وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. بل فقه وادب بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح. ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المسك باب الصداق والصداق هو عوض يسمى في النكاح او بعده لمن لم يسمى لها مهر الصداق هو عوض يسمى في النكاح او بعده لمن لم يسمى لها مهر وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع اولا قال يسن تخفيفه. يسن ان يكون المهر خفيفا. قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة يسرهن مأونا. ثانيا يسن تسميته بالعقد لقطع النزاع يعني يسمى ويذكر في العقد ويكره ترك التسمية يكره ترك التسمية رحمه الله يسن ايضا ان يكون قدره يعني الاكثر اكثر ما يكون المهر يسن الا يزيد عن خمس مئة درهم النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه رضي الله عنهن. وكذلك صداق بناته عليه الصلاة والسلام. وان زاد على ذلك فلا بأس فالصداق لا لا يتقدر بحد معين. والخمس مئة درهم الان كم تساوي اذا كان الدرهم مثلا ثلاثة جرام الف وخمس مئة الان ها خمس مئة في ثلاثة الف وخمسمائة اجرام طيب واجرام الان فضة كم اذا قلنا بريال مثلا فيكون مهر كم الف وخمس مئة ريال واذا كانوا بديلين يكون المهر ثلاثة الاف وهل هذا موجود الان عندنا ولا ها طيب لكن لا وان زاد يقول الشارح فلا بأس فلا بأس اربعة الاف درهم يعني اذا قلنا بريئة يعني اربعة الاف في ثلاثة كم؟ اثنعشر الف اذا قلنا بريال مثلا فيكون ايش اثنعشر الف ريال وان قلنا برلين اربعة وعشرين الف ينزال فلا بأس قال كل وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا سواء كان عينا كالاوراق النقدية او منفعة. يجوز ان مثلا يعمل عندها لمدة سنة بناية مثلا او كاتب يكتب او ينظف لمدة سنة هذا يكون مهر. سواء كان المهر عينا او منفعة ثم قال رحمه الله صح مهرا وان قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس خاتما ولو خاتما من حديد. وان اصدقها تعليم القرآن لم يصح الاصداق لانها فروج لا تستباح الا بالاموال. لا تستباح الا بالاموال والله عز وجل يقول ان تبتغوا ان تبتغوا باموالكم باموالكم ان تبتغوا باموالكم فلابد ان يكون اه مالا او فيه مالية قال بل فقه وادب وشعر مباح معلوم معلوم هذه يعود على كل ما تقدم الفقه لا وان يكون يعني يكون ان يعلمها مثلا ايش كتاب مثلا نكاح فقط او كتاب الطهارة او كتاب البيوع مثلا الادب لابد ان يعين الشعر لابد ان يعين الشعر الذي يعلمها وهو مشكل هنا على المذهب تجويزهم كون المهر تعليم علوم دينية هو مشكل طبعا هم زادوا في الاقناع وفقه او حديث وتقدم معنا احنا انه لا يجوز ايش الاجارة لا يجوز ايجارة على تعليم العلوم الشرعية. لا يجوز وهنا مشكل يعني تجويزهم هنا لهذه الاشياء تكون مهرا فانه مشكل هم بس ما يجوز ان يدرسه غير مسلم فيكون لا يجوز يعني آآ ان يكون آآ ليكون فيه عوظا او يجعل عوظ لشيء كما هو في المهر هنا انا ذكرت هنا تخريج انه لا يصح حتى يعني لو جزموا بهم جزموا انه يصح لكن الاقيس انه لا يصح تعليم الفقه الحديث نعم نعم نفس الشيء كله كله ثقب كلها فقهية ما في فرق ايش يعني هي صنعة تعليم صنعا طيب هم قالوا يعني يعين كتاب مثلا الطهارة او مثلا كتاب الويوع يعني هل ستكون هي عالمة اذا انتسبت الصلاة على الفقهية يعني اهم كتاب يدرسها ده لسه منتهى مثلا والاقناع اه خصهم اختصارات هادي رخيصة يا شيخ انا عندي بحث هنا انه لا يصح انه لا يصح ان يكون مهر تعليم فقه او تفسير او حديث من رحم الله وان اصدقها طلاق ذرتها لم يصح. النكاح والمهر لم يصح ما راح يسد لكن النكاح صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل كحى امرأة بطلاق اخرى والنهي يقتضي الفساد ولها مار مثلها متى بطل مسمى وجههم؟ مثل هذا قاعدة عندنا متى بطل مسمى فانه يجب مهر المثل. وذكر قاعدته في المنتهى فقال وكل موضع لا تصح فيه التسمية او خلا العقد عن ذكره يجب المرأة مهر المثل بالعقد نعم فصل. قال رحمه الله فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا بحر المسن وعلى ان كانت لزوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. واذا اجل الصداق او بعضه فان عينا عجلا والا فمحله الفرقة وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعض وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا دون مهر مثلها صح. صح وان كرهت وان زودها به ولي غيره باذنها صحة وان لم تأذن فمهر المثل وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب ورحم الله وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين كان ميتا وجه مهر المثل يقولون تفسد التسمية هنا للجهالة ولانه ليس لها في موت ابيها غرض صحيح اما اذا قالت ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن له زوجة بالف فانه يصح بالمسمى قال الشيخ لان خلو المرأة من ذرة من اكبر اغراظها المقصودة لها واذا اجل الصداق او بعضه صح اذا اجل الصداق او بعضه صح. اجل نصفه وثلثه صح التأجيل فان عين اجلا فيكون حلوله في ذلك الاجل والا ولم يعين اجلا بل اطلقا يعني لم يسمي اجلا وسكتوا عن الاجل فمحله الفرقة الشيخ منصور يقول والظاهر هذا يدل على ان وجود المؤخر عندهم من زمن يقول علم منه انه يصح له. جعلوا بعضه حالا وبعضه مؤجلا بموت او فراق كما هو معتاد الان عندهم في مصر القضية قديمة يعني تأجيل اه اما في السعودية الان ما في موجود عندنا تأجيل هنا في السعودية ما حدا يؤجل المهر كله يكون ها بدأوا الان في بعض المناطق يؤجلون بعض المهر بعضهم يقول اذا طلق لا يدفع مئة الف وانت شيخ وئام عندكم في سوريا هذا؟ موجود. يعني هو موجود في الشام وفي مصر ايش؟ هذا الاصل عندهم سبحان الله مقدم ومؤخر الشيخ منصور اربع مئة سنة موجود عندهم يعني الحمد لله ارحم منكم احنا نعم وين في اليوم موجود. سبحان الله الا عندنا ايش قال والا فمحله الفرقة يقول الشيخ منصور البائن بموت او غيره. فاذا مات احدهما محل اجل هذا الصلاة. قال وان يسلقها مالا مقصوبا يعلمون انه مغصوب كما قال الشارح او خنزير ونحوه كخمر صح النكاح وجب لها مهر المثل بطل مسمى وجب مهر المثلي. وان وجدت المباح معيبا اعطاها مهرا مباحا وتبين اعيب يقول خيرت بين عرشه يعني تمسكه مع اخذ العرش من الزوج او ترده وتأخذ قيمته وان كان قيميا لا فمثله قالوا ان تزوجها على الف لها والف لابيها صحتي صحة التسمية يجوز الاصل ان الاب له ان يشترط كما قال في الاقناع شيئا من صداق البنت بنفسه قال ولو الكل ولو الكل لماذا؟ لانه يجوز للاب ان يتملك من مالي ابنته اما غير الاب فليس له ان يشترط له شيئا. وان اشترط شيئا فيكون الكل للزوجة كما قال. قالوا ان يتزوج على الف لها والف لابيها صحت التسمية فلو هذا تفريع فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف عليها ولا شيء للاب لهما لهما لانه الاب له ان يتملك لها هي نصف المهر. تطلق قبل الدخول لها مسمار فالاب قبضه وتملكه ولو شرط ذلك لغير ابي فكل المسمى لها يعني الزوجة والشرط باطل. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهل مثلها صح سواء كانت كبيرة او صغيرة هي مهر مثلها مثلا اربعين الف او خمسون الف زوجها بعشرين الف فان النكاح يصح. قال الشيخ منصور ولو كرهت ولا يلزم احدا تتمة المهر. وان زوجها به يعني بدون مهر مثل ولي غير الاب باذنها صح وان لم تأذن فمهر مثلي فيلزم الزوج حينئذ ان يتمم النقص الذي صار في المهر ها يعيد نصف اذا طلق قبل الدخول يعيد الاب للنصف. نعم قالوا ان زوج ابنه الصغير بمهر مثلي او اكثر صح في ذمة الزوج بذمة الزوج وان كان معسرا وان كان يعني الزوج معسرا وان كان الزوج معسرا اه فصل قال رحمه الله فصل وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه بضده وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه قال رحمه الله تملك المرأة جميع صداقها صداقها بالعقد الصداق المسمى في العقد سواء كان معينا او في الذمة ويترتب على هذا الملك. انها لها نماء المهر معين او قال هذه مثلا الاربعون شاة مهرك صارت خمسين فهذا النماء لمن يكون للمرأة سواء كانت قبضته من الزوج او لم او مثلا لو كان المهر بيت وله اجرة فالاجرة تكون الزوجة. قال ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده غير المعين اه المهر غير معين مثلا الان عندنا اذا كان المهر مثلا اربعين الف هذا في الحقيقة انه غير معين الا اذا عينها قال هذه اربعين هذي تكون معينة. اما اذا كان يقول المهر اربعون الف فهذه في الذمة وحينئذ ليس لها نماء هذا المهر قال وان تلف فمن ضمانها من تلف المهر معين قبل قبضه فمن ضمانها انها ملكته والغنم بالغرم الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لانه منزلة الغاصب قال ولها التصرف في هذا الحكم الثالث او الثالث نعم الذي يترتب على ملك المرأة للصداق بالعقد لا التصرف فيه ولو قبل ايش؟ القبض الا اذا احتاج لكيد او وزن او عد او زرع فلا يصح تصرفها فيه حتى تقبضه الحكم الرابع وعليها زكاته. هذا كله في النماء في المهر المعين. عليها زكاته متى يبدأ الحول من حين العقد من حين العقد. قالوا ان طلق من اقبضها الصلاة قبل الدخول او الخلوة فله نصفه نصف الاصل نصف الذي اعطاها حكما يعني قهرا يدخل عليه قهر ولو لم يختر تملكه كالميراث دون نماءه المنفصل لا يشارك الزوجة الزوج لا يشارك الزوجة في هذا النماء المنفصل وفي المتصل اذا نمى المهر انما المتصل كالسمن مثلا فللزوج نصف قيمته بدون هذه الزيادة بدون هذا النماء المتصل قال رحمه الله وان اختلف الزوجان او ارثتهما في قدر الصداق موسيقى مثلا في صالة الافراح دحين اذا ما الواجب عليك؟ تأكله وتمشي ولا ها؟ قالوا ان علم به ولم يره ولم يسمعه. اذا سمعت طيب انت الان منكر يجب عليك ان يعني احدهم يقول خمسون والاخر اربعون مثلا او عينه هذه الصدقة هذه السيارة هو يقول هذه العمارة مثلا او فيما يستقر به الاشياء التي يستقر بها المهر كله تدعي الزوجة ان المهر استقر بالخلوة وهو ينكر يقول لا لم اخلو بك فلا يستقر. فالقول الزوج لانه منكر لانهم واما اذا اختلفوا في قبضه يعني هي تقول لم اقبضه وهو يقول اقبضتك اياه فالقول قول من قول الزوجة لان الاصل عدم القبض. لان الاصل عدم القبض. لم يذكر مؤلف هنا ما يقرر كل مهر او ينصفه او يسقطه ويعني يحتاج تحتاج الى كلام كثير يقرر المهر كله تقريبا سبعة اشياء سبعة اشياء وينصفه ثلاثة اشياء ويسقط المهر عن الزوجة او عن الزوج لزوجته ثلاثة اشياء تكلم هنا ايضا عن آآ الذي يكون بين الزوجين الذي يسمونه الخطيب اذا اخذ شيئا مثلا اه هدية الزوج تكلموا عنها هنا بهذا الموضع اذا اهدى هدية الزوج ولم يفو بالعقد اذا اتى بهدية في الخطبة ولم يفو بالعقد فهل له نشوف الهدية ولا ليس له رجوع يقول انه له الرجوع له الرجوع كذلك الخطيب الذي يخطب اذا الدلال بينهما الدلال بينهما فصلوا فيه هنا وصلوا فيها فقالوا ان ان فسخ العقد بتراض بين العاقدين فلا يرد الدلال شيئا وان لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب مثلا حصل فسخ لعيب فيرد الدلال ما اخذه. نعم فصلا قال رحمه الله فصل يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بان يتزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. وان تراضيا قبله على شيء جاز. ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر ولا مهر نسائها. وان طلقا قبل الدخول فلها المتعة يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد احدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها ولا يجب ومعه ارش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرع فليس لها منعها. فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. ولا يفسخه الا حاكم ورحم الله فصل تفو يصح تفويض البضع والتفويض هو الاهمال. معنى التفويض هو الاهمال كانها اهملت اه كانها اهملت امر المهر حيث لم تسمه. وانقسمت اه التفويض عندنا في مذهب الى اه قسمين تفويض البضع وتفويض ايش؟ المهر. اولا قال تفويض البضع قال يصح تفويض الوضع وهو ان يزوج الرجل ابنته مجبرة يعني التي له حق ان يجبرها وهي البكر العاقلة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. اذا زوج الرجل ابنته مجبرة بلا مهر. هذا يسمونه تنفيض بطء. كذلك من صوره ان تأذن مرأة لوليها غير يعني الاب او الاب ايضا ان يزوجها بلا مهر سواء سكت عن الصداق او شرطنا فيه كما افلقناه الضرب الثاني تفويض المهر وعرفه بقوله وتفيض مهدي بان يزوجها على ما يشاء احدهما يعني احد الزوجين او يشاء الاجنبي. وله عدة احكام تقريبا عشرة احكام التفويض له عشرة احكام. اولا نقول ان العقد في التفويض في الضربين صحيح. العقد صحيح الحكم الثاني قال ولها مهر مثلي بالعقد مجرد عقد يثبت لها مهر مثل لان العقد لا يوجد لها مسمى فيه الحكم الثالث ان الحاكم يفرضه بقدره ان الحاكم يفرضه بقدره يعني بقدر مهر المثل او نصفه ان كان قبل طلق قبل الدخول وبالتفصيل ويفرضه الحاكم بقدره هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع من مات منهما قبل الاصابة يعني قبل الدخول كذلك قبل الخلوة وقبل ان يفرض الحاكم مهر مثل للزوجة على الزوج ورثه الاخر ورثه الاخر وحينئذ لها مهر نسائها لها مهر نسائها والمهر معتبر بمن يساويها من قراباتها كالام والخالة والعمة الحكم السادس ان طلقها قبل الدخول انطلق الزوج الزوجة في المفوضة قبل الدخول وقبل الخلوة فلها المتعة ليس لها نصف المهر ليس لها نصف المهر وانما لها المتعة والمتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر لقوله تعالى ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتئ قدره. ومعتبرة ومقدرة هذه متعة بقدر يسر يسر الزوج وعسرهم قال الشيخ ما اعلاها خادم هذا اذا كان موسر وادناه يعني قل متعة كسوة تجزئها في صلاتها. حكمها السابع او يستقر مهر مثلي بالدخول وكل ما يقرر المسمى الدخول والخلوة ولمسها ونحو ذلك قالوا ان طلقها بعد الدخول فيستقر حينئذ المهر وليس لها متعة وليس لها متعة. ثم قال واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. العقد فاسد لا مهر قبل الدخول لا مهر ولا متعة وسواء طلقها ومات عنها وبعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة او ما يقرر الصداق يجب كل المسمى ولو كان العقد فاسدا قياسنا العقد الفاسد على الصحيح. ثم قال ويجب مهر مثلي لمن وطأت بشبهة او زنا كرها المزني بها اذا زني بها غير راضية يجب لها مهر المثل وان لم يوجد عقد ولا يجمع هذا المهر ارشد بكار وارش بكارهم ما بين مهر البكر والثيب. ارش البكارة وما بين مهر البكر والثيب فهي اذا كانت بكرا مهرها خمسون آآ ثيبا مثلا آآ اربعون فيجب على فقرصوا البكارة يكون عشرة الاف مثلا قال رحمه الله وللمرأة منع نفسها طبعا قبل الدخول كما قال الشارح للمرأة ان تمنع نفسها حتى تقبل الصداق على الحال. وهو الذي غير مؤجل ابدا تمنع نفسها من زوجها لا يطأها حتى تحصل على صداقها ومهرها الحال الذي غير مؤجل وهذا حكاه ابن المنذر اجماعا. فان كان مؤجلا اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ان تملك ايش ؟ فليس لها ان تمنع نفسها من زوجها او حل قبل التسليم. كان مؤجلا ثم حل كان مؤجب بعد سنة ثم مضت السنة فليس لها ان تمنع نفسها كذلك لو سلمت نفسها تبرعا سألت نفسها دخولا او خلوة مطاوعة فليس لها بعد ذلك ان تمنع نفسها حتى تقبض الصداقة على الحال. قال فان اعسر بالمهر الحال فلها فلها الفسخ لها هي ليس لوليها كما قال في المنتهى. اذا عسر الزوج ما استطاع ان يدفع مهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم الفسوق عندنا في النكاح كلها لا تكون لا بحاكم. نعم باب وليمة العرس قال رحمه الله باب وليمة العرس تصل ولو بشاة فاقل وتجب في اول مرة اجابة مسلم وهجره اليها ان عينه ولم يكن ثم منكر. فان دعا الجفلة او في اليوم الثالث او او دعاه ذمي كرهت ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان جبر ولا يجب العقل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرين وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره والا ابى. وان حضر ثم علم ازاله فان دام انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره النثار والتقاطه ومن اخذه او وقع في ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء باب وليمة باب وليمة العرس واصل الوليمة هو تمام الشيء واجتماعه ووليمة العرس او الوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة الوليمة اذا قال وليمة فهي اسم للطعام الذي يقدم في العرس فقط لا في غيره من الدعوات اسم لطعام العرس خاصة. تسن بشاء سن بشاة فاقل ولو اقل من شيء من شاء ولو بالشيء القليل. قال في الاقناع كم الدين من شعير تمدين من شعير واولم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على صفية المدين من شعرك في البخاري. لكن يسن الا تنقص عن والاولى الزيادة عليها كما في الاقناع. متى تسأل عن وليمة العرس هل تسن بالعقد او بالدخول متى تسن ها؟ فيه خلاف المنتهى ذهب الى انها تسن بالعقد يعني بعد ان يعقد مباشرة تسن يسن فعل الوليم ولو لم يدخل بها والاقناع ذهب الى انها تسن بايش بالدخول يعني بعد ان يدخل بالمرأة يعني يفعل الوليمة هو اختيار شيخ الاسلام وهو اختيار شيخ الاسلام. الواقع عندنا الان الزواجات التي تحصل. هل هي وليمة العرس الان بالعقد او بعد الدخول ها المهم انه قبل الدخول فتكون بعد العقد يعني نعم صحيح احسنت فحينئذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما اولى من الله بعد الدخول ما في مرة اولى قبل الدخول ابدا وان كان الانصاف يقول صح هذا وهذا لكنه تعقب رحمه الله قال قالوا في الشيخ المرداوي الاولى ان يقال لما حكى الخلاف وقت الاستحباب موسع منعقد النكاح الى انتهاء ايام العرس لصحة الاخبار في هذا وهذا وكمال السرور بعد الدخول. لكن قد جرت العادة هذا عندهم طبعا فعل ذلك قبل الدخول بيسير قبل الدخول بيسير فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يولم الا بعد وكذلك كان يولم في الصباح يعني ما يولم مثلنا في الليل. يعني هو يعرف يدخل المرأة في الليل ويؤلم عليها في النهار اما اليوم الامر تغير تسع الخرق على الرقم مثل ما يقولون اذا فيه خلاف والشيخ الاسلامي يختار انه بعد الدخول رحمه الله مع انه لم يتزوج رحمه الله فرحمه الله وتجب شروط وجوب طبعا اجابة وليمة العرس واجبة ولها شروط. شروط الوجوب تجب في اول مرة يعني في اليوم الاول اما اليوم الثاني فتستحب ثانيا اجابة مسلم يشترط ان يكون الذي دعاك مسلما ويحرم هجره اما من اه يجوز هجره او يجب هجره كالرافظي والمتجاهل بالمعصية فما حكم اجابة دعوته مم متجاهل بالمعصية او الرافظي ما حكم اجابة دعوته؟ ما حكم اجابة دعوته المذهب انه مكروه. اذا كانت ذمي لا يحرم وانما يكره اجابة دعوة. فالرافظي والمتجاهل المعصية اذا دعاك يعني اه يكره اجابة دعوته يحرم هجره قال رحمه الله اليها ان عينه. اشترط الوجوب ان يعينك هم لكي يخرجوا ايش الدعوات؟ العامة. الدعوات العامة اه يعني يشترط ان يكون المدعو معينا المدعو معينا وتعرفون كلام الشيخ ابن عثيمين ان البطاقات لا ليست تعيينا البطاقات التي تطبع وتوزع يقول ليست تعيينا وانا اظن اظن ان الشيخ يقصد البطاقات التي ليس عليها اسماء ليست عليها اسماء. اما التي عليها اسماء هذا ما اشد من هذا التعيين يعني تعيين يعني التي عليها اسماء فانه تعيين. تعيين طيب لو دعا من معه في العمل يعني في الادارة مثلا عشرة او عشرين في ادارته او زملائه في القاعة مثلا او في العمل وانا ادعوكم الى زواج هل هذا تعيين هل هذا تعيين ها تعيين زملائك اللي تعرفهم معينين ها ما دعيت الدعوة عامة انت؟ عينته عشرين ثلاثين ماشي المهم انهم زملائك يعني ايش صحيح تعيين طيب اه رسالة الجوال وسائل الجوال هذا الهاتف ها لكن الاشكال عندنا انا ما اعرفها في يقولون ان في رسائل جماعية يقولون انا ما اعرف ارسل رسائل جماعية يعني ترسل جميع اللي عندك ترسل لهم هل هذا تعيين صحيح ايش؟ المساجد مسافر ما ذكروه والله انا معاني اقول اذا كان في مسافة قصر لا يجب عليك ان تجيب ما رأيت لهم ذكر ما رأيت لهم ذكر طيب لو دعاك لمسائل كثيرة في الدعوات هذي ما نبي نطي فيه لكن اذكر بعض الاشياء اللي يعني لو دعاك ابو الزوج او ام الزوج مثلا او الداعية الزوجة نفسها طبعا النص في الاقناع انه اذا الزوجة دعت الى آآ او قصد المرأة اذا دعت الى النكاح يجب تجب الاجابة ما لم يترتب عليها ايش خلوة ما لا يترتب عليها خلوة هل هذا تعيين اذا دعا ابو الزوج مثلا ها يا ابو عمر ايش صحيح الاب وكيل عام وكيل عن الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يدعو الناس الى وليمته. ما هو يعني صعب ان الانسان يروح بنفسه يدعو كل الناس فاز ابو الزوج ام الزوج وام الزوجة يا ابو عمر اه او ابو الزوجة ولما تبي ندخل في العادات طبعا بعض القبائل ما عندهم آآ ولا لا يا ابو عمر ايه عجيب بعضهم يعيب على من يحضر وهذا غير موجود عندكم في الفخذ عندكم فقط ولا رأينا؟ نعم هم عار عندهم عيب يقولون ما ما يحضر زواج بنته ولا يدعو على زواج بنته اصلا. وعيب اصلا بعض العادات قل لنا يا شيخ علي في احد موجود هنا لا يدعو على هذه عادات يعني. هم متروكة للعهد والعرف نعم حياءنا ما يليق يعني وكيف تدعو على وهم عاداتهم وتقاليدهم وتحترم لكن لو فعل الانسان ودعا على زواج ابنته موجود عندكم في مالي ولا ابو الزوجة اخو الزوجة وانت يا وئام وسوريا عادي مفتوح المجال طيب والله يا شيخ سعود ايش رايك لكنت من ضمن الله انا اقول عادات ما ما لنا دخل فيها تترك لاهلها ها طيب هذه فيها كلام طويل جدا يعني قال ولم يكن ثم منكر هذا الشرط الرابع اشترط الوجوب الا يكون في مكان الوليمة منكر من الامور التي تكره ايضا او لا تجب معها اجابة دعوة اذا كان في المكان صور معلقة وفيها صور صورة حيوان كاملة او صورة ادمي كاملة. اما اذا كانت الصورة ناقصة نقصا لا يعيش معها الانسان. مثل سورة نصف وجه وصدر فقط هل هذه الصورة محرمة ها يا شيخ علي صورة وجه وصدر فقط هذه ليست صور محرمة او ان تكون كاملة او ناقصة شيئا يعيش معها الانسان. فحينئذ تكون محرمة يعني صورة كاملة ناقصة اليد مثلا هذه الصورة محرمة. صورة كاملة ناقصة القدم صورة محرمة. اما اذا الصورة الى الصدر او الى البطن هذه صورة ليست محرمة ليست محرمة قال رحمه الله فان دعا الجفل ذكر ذكرنا اذا لم يكن في من الشروط ايضا ان يكون مكسب الداعي طيبا. اما الذي في ما له حلال وحرام. ما حكم اجابة دعوته مكروه مجرور اذا كان يعمل مثلا في مصرف آآ ربوي او اكثر معاملاته في الربا مثلا فان اجابة دعوته لا تحرم وانما مكروهة مكروهة والقول الثاني مذهب النهاية محرم قال رحمه الله فان دعت جفلة وهي دعوة العموم او في اليوم الثالث كرهت الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم اليوم الاول حق والثاني معروف الثالث رياء وسمعة. او دعوة ذمي. مثلا اذا دعاه ذمي فانه يكره ان يجيب والقول الثاني وهو الاقوى من حيث الدليل انه يجوز بلا كراهة واختاره موفق ونسبه الى الاصحاب الكافي كما قال في الشرح الكبير وادلته كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي الى خبز شعير والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاة المصرية بالمرأة اليهودية والشيخ ابن عثيمين يقول فكيف نقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ قال لا سيما اذا كان في ذلك تأليفا لهم مصلحة قال هذا في جانب في اجابة دعوته في الامور العادية كالزواج وقدوم الغائب من سفر. لا في الشعائر الدينية كعيد الميلاد فلا تجوز. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كرهت الاجابة هذا المذهب ومن صومه واجب اذا صام الانسان صوما واجبا ودعي هذا يدل على ان الدعوة كانت تقام عندهم الدعوة الى الوليمة الى متى تكون بالنهار في النهار قالوا من صومه واجب دعا استحبابا وانصرف لا يجوز له ان يفطر واما المتنفل فاذا دعي يجب عليه ان يجيب ويأتي ويحضر ويستحب له ان يفطر ان جبر شو المراد بجبر هنا ان جبر قلبي ايش اخيه الداعي اذا جبر قلبه اذا كان في اكله جبر لقلب الداعي فانه يستحب ان يفطر وهذا ما مشى عليه في زاد والمنتهى والمذهب انه يستحب الصائم المتنفل ان يفطر مطلقا. ان يفطر مطلقا سواء يعني جبر قلب الداعي او لا قال ولا يجب الاكل الاكل الوجوب هو في الحضور. الواجب عليك ان تحظر فقط. الاكل لا يجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان شاء اكل وان شاء ترك لكن مستحب ان تأكل قالوا اباحته متوقفة يحرم عليك ان تأكل من الطعام الا اذا اذن لك صريحا او وجدت قرينة تدل على الاذن في الاكل القرين يقولون تقديم الطعام. اذا قدمه اليك وانت في مكان واتى بالاكل عندك فهذا ايش؟ قديم تدل على ايش؟ الاذن في الاكل او يدعوك اليه مثل ما نفعل هنا. قوموا الى مجلس الطعام او تفضلوا فهذا اذ قرينة تدل على انه يعني اذن في الاكل اما اذا مثلا دخلوا على الطعام وجلسوا هل يحتاجون اذن اخر مثل ما هو العادة الان ها يلا تفضلوا سموا هل يحتاجون؟ قالوا هنا لا يحتاج الى اذن ثاني. خلاص يكفي انه يدعوهم الى المكان الذي فيه الطعام فهذا قرين تدل على الاذن قال رحمه الله وان علم ان ثم منكرا اذا علم ان في الوليمة منكر اذا علم ان في الوليمة منكرا كالزمر والخمر والات اللهو ونحو ذلك والعود والطبل يقدر على تغييره حظر. ما حكم الحضور هنا؟ قال في الاقناع يلزمه الحضور. اذا كان قادرا على تغيير المنكر وغيره يجب عليه ان يحضر غير المنكر والا يقطع تغييره ابى. والا يقدر اذا علم انه لا يستطيع تغيير هذا المنكر فانه لا يجوز الاجابة قال في الاقناع في الكشاف وحرمت الاجابة. وحرمت الاجابة وان حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به ازاله وجوبا هذا اذا استطاع فان دام لعجزه عنه انصرف وجوبا وان حضر حضر الدعوة وعلم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والاكل والانصراف. وهذا يحصل كثيرا يعني حتدخل في مكان الطعام وتسمع تغير ان لم تستطع فيجب الانصراف هذا للاسف كثير حتى من الاخير يعني يتساهلون فيه ففي هذه الامور يقدمون مصلحة الاكل على اه يعني والسكوت عن هذا المنكر ولا يجوز كما ذكرنا. قال وكره النثار والتقاطه اه ما في مشكلة اذا حضرت وقيل لك احنا يعني لن اه اه ما راح ومثل ما ذكرت احسنت هذا يحصل عندنا ايضا يجعلون هذه الاغاني بعد العشاء بعد العشاء فهذا الظاهر انه يجوز. ان لم نقل يجب الحضور. يجب الحضور لانك لا ستأتي ولم ولن تشهد هذا المنكر قال وكره النثار وكره التقاطه في نفس اخف ضرري والله اعلم يا شيخنا الاصل انه ينصرف النيثار لغة من نثر الشيء ينثره نثرا نثرا رماه متفرقا يكره النثار. موجود نثار يا شيخ سعود هنا في الرياض ولا غير موجود الان ها يروحون الاموال ويتنافس الناس عليها يكره النثار ها ابو عمر عندكم النثار الان في زوجات؟ ولا لما يعني ارتفعت الاسعار؟ قل النثار او من المكروه حتى لو كانت اسعار رخيصة طيب والتقاطه ايضا يكره التقاط هذا المثال لما فيه من نهبة والتزاحم ومن اخذه يعني شيئا من نيثار او وقع في حجره فله فله يعني يملكه ويسن اعلان النكاح يسن اعلان النكاح واظهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح في لفظ اظهروا النكاح ويسنوا ايضا فيه الدف بضم الدال وفتحه ايضا اللغة الدف يسن ان يضرب فيه بالدف الذي لا حلق به ولا صنوج. ويسن او الدف فيه للنساء وهنا صاحب من تابع نفسه في الاقناع وانه مسوه فقط النساء كذلك هو رأي الموفق في المغني والمذهب انه يسن الدف لمن؟ مطلقا لرجالها النساء للرجال والنساء وسند له في العرس للرجال والنساء. موجودة وئام عندكم في سوريا دف ولا فيما هو اسوأ اغاني وكذا بعض المشكلة والدف كما قال في نهاية المحتاج اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة. اطار خشبي يغشى الجلد من جهة ما يشترط حتى يباح الا يكون فيه حلق ولا صنوج هذه الدوائر التي تكون في اطاره تحدث صوتا اذا اهتز او ضرب به. يسن ايضا تف عندنا في خمسة مواطن العرس والنواط الثاني ختان. والمواطن الثالث قدوم الغائب. والموقع الرابع الولادة والموطن الخامس الاملاك يعني عقد النكاح ويذكرون هنا ايضا حكم الرقص الرقص كما ذكرنا انه الاصل فيه انه مكروه انه مكروه للرجال النساء وذكر ايضا في الاقناع وذكرها الشيخ انها تحرم كل ملهات والدف كمزمار وطنبول الذي هو العود وجنك وغيرها نعم يا شيخ قال رحمه الله باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد منهم ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره لبذله. واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج ان طلب ولم تشترط دارها او بلدها واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز لا لعملية لا لعمل جهاز. نعم. ويجب تسليم الامة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها. او يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله اجبارها ولو ذمية غسل حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة فقط انتهى يكفي. باب عشرة النساء والعشرة هي الاجتماع هي هنا كما قال الشيخ منصور ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. يلزم يعني يجب الزوجين العشرة ان يعاشر الاخر بالمعروف ويسن كما قال في القناعي لكل منهما تحسين الخلق لصاحب لصاحبه والرفق به واحتمال اذاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فيكون المعاشرة بالمعروف تكون كما قال الشارح بالا ينطله يعني يؤخر حقه عنه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه او ولا يتبعه اذى ومنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. واذا تم العقد شروط وجوب تسليم الزوجة اولا حصول العقد لازم تسليم الزوجة الحرة سلم ليلا فقط هذا الشرط الثاني التي يعطى مثلها هذا الشرط الثالث وهي بنت تسع في بيت الزوج في بيت الزوج ان طلب هذا الشرط الرابع اذا طلب الزوج تسلمها ولم تشترط هذا الشرط الخامس دارها او بلدها فان اشترطت عمل بالشرط واذا استمهل يعني طلب احدهما المهلة امهل العادة وجوبا يعني انظر مدة جرت العالة باصلاح امره او امرها فيها. لا لعمل الجهاز جهاز بفتح الجيم وهي ما يكون الجهاز وما يكون به استعداد للزواج. لا يمهل لو طلب احدهم هو لا لهذا العمل لا يمهل. ويجب الامة ليلا فقط ويباشرها يباشر الزوج زوجته في كل وقت كما قال في الاقناع على اي صفة كانت ما لم يضر يضرها يعني او يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة بلا اذنها. لكن مع الامن كما قال في الاقناع ما لم تشترط ضده الا اذا اشترطت عالم السفر بها فيوفي لها بشرط استحبابا كما تقدم قال ويحرم وطؤها في الحيض وليس بكبيرة كما قال النجدي. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في في المحيض. والدبر وهو كبيرة كما قال النجدي والخلوتي وله اجبارها الزوج اجبار الزوجة ولو ذمية على غسل حيض وكذلك نفاس وجنابة هذا اذا كانت مكلفة كما قيده به في المنتهى والاقناع. كذلك يجبره على غسل نجاسة واخذ ما تعافه النفس يعني ما تكرهه النفس من شعر وغيره كالاظفار مثلا وكذلك له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة كالبصر والكراث والثوم. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا شعره مصنف في الاقناع وهو رواية المذهب له ان يجبر الزوجة الدمية على غسل الجنابة ثم قال فصل ويلزمه فقال رحمه الله فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي ويلزمه الوطء ان قدر كل كل ثلث سنة مرة. وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. فان ابى احدهما فرق فان ابى احدهم فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى احد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب باذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته فصل قالوا يلزم ان يبيت لا يخلو حال الزوج من حالين. اما ان يكون حاضرا يعني غير مسافر واما ان يكون مسافرا. فاذا كان حاضرا غير فيلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. والمراد بالمبيت هنا المراد به المراد ان يبيت في المضجع بفتح الجيم. يعني في الفراش يلزمه ان يبيت معها الفراش لا في الغرفة مثلا او في في الدار وليس معها في الفراش يلزمني بيت معها في الفراش ليلة من اربع ليالي وله ان ينفرد ان اراد في الباقي لان الانسان له ان يتزوج اربع نساء فاذا تزوج اربعا زوجات فليس ليس للزوجة الا ليلة واحدة من كل اربعين يعني. قال ويلزمه الوطأ الوطأ لا يلزم عندنا الا اذا قدر كل ثلث سنة مرة يعني كل اربعة اشهر يلزمه ان يطأ مرة واحدة وهذا اذا كان قادرا والحالة الثانية اذا سافر اذا سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر ايضا على القدوم لزمه القدوم. لزمه القدوم ما لم يكن طبعا هذا السفر في واجب كالغزو الحج كما قال في الاقناع. قال فان ابى احدهما فان ابى احدهما احدهما يعني ابى اللوط في كل ثلث سنة مرة وابى القدوم اذا سافر فوق نصفها فرق بينهما بطلب الزوجة بطلب الزوجة. قال رحمه الله تسنن التسمية عند قال الشيخ منصور لمن اراد وطن يعني قبل الوطء وقول الوالد والوالد هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال رحمه الله يكره كثرة الكلام حالة الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثروا الكلام عند مجامعة نساء فان منه يكون الخرس والفأفأة. وهذا طبعا حديث فيه نظر وفيه ضعف. وقالوا لانه بكرة الكلام حال البول وحال الجماع في معناه. ويكره النزع قبل فراغها قبل ان تنتهي هي من حاجتها لان في ذلك ضررا عليها قال رحمه الله والوطء بمرء احد يكره الوطء بمكان يراه فيه احد وهذا مقيد بما الاقناع ان كان مستري العورة والا حرم مع رؤيتها حرم مع رؤيتها قال والتحدث به يكره التحدث بما جرى بينهما للنهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو لضرتها كما قال في الاقناع. والقول الثاني ان التحدث بما جرى بين الزوجين محرم قال فالفروع وهو اظهر قال الورداوي وهو الصواب وهو يدل عليه ظاهر الحديث وهو الاقوى من حيث الدليل قالوا جمع زوجتيه في مسكن بكسر الكاف مسكن او مسكن بفتحها او كسرها ايضا. في مسكن واحد المراد المسكن هنا الغرفة الواحدة الغرفة الواحدة اللي هو يسكن زوجاته في بيت واحد ولكل واحد منهن غرفة بغير رضاهما. وان كان هذا طبعا يخالف العرف. العرف الان لابد ان يسقي المرأة في مستقل عن الزوجة الثانية في مكان مستقل بمرافقه من دورات المياه والمطبخ ايضا قال ومنعها من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها كما قال الشارح ويستحب اذنه ان تمرض محرمها لا غير المحرم من اقاربها ان تمرض محرمها كاخيها وعمها وتشهد جنازته وانا بالنسبة لي عندي تحفظ على هذه المسألة تشهد جنازته لان هم يقولون ينصون على انه يكره للمرأة اتباع ايش؟ الجنائز فكيف يأذن لها في فعل مكروه؟ فكيف لاذن لها في فعل مكروه. قال وله منعها من اجارتي نفسها الا اذا اذن. وهذا بعد اه العقد. اما اذا كانت مؤجرة نفسها قبل العقد فليس لها له ان يمنعها. نعم ماشي والله مطلق كلام هنا ذكرت لعل المراد بالشهود مقيد بالتغسيل وايضا في التغسيل قالوا يكره حضور غير معين في التغسيل والتكفين فقط تحظر تكفينه اما الاتباع الجنازة من قبل المرأة فمكروه على ممر الجنائز لكن مثل ما ذكرت قد يؤتى به في بيته مثلا وينظرون اليه النساء هذا يحصل الان قالوا من يمنعها ايضا من ارظاع ولدها من غيره الا لضرورته. هل للمرأة تؤجل نفسها في البيت وهي في بيت زوجها يعني جارة في الذمة لعمل في الذمة نقول نعم وليس له ان يمنعها وليس له ان يمنعها. ثم تكلم عن الغسل وقالوا عليه يعني يجب عليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء ولا في دواعيه ولا في النفقة ولا في الهدايا ايضا له ان يهدي دول اخرى ويكون القسم ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. وعماد القسم وقته وزمنه الليل لمن معاشه لمن عمله بالنهار والعكس بالعكس ويقسم يعني يجب ان يقسم لحائض ونفساء حتى لو لم يستطع ان يطأها حائض صغيرة ومعيبة ومجنونة مأمونة. اما المجنونة غير مأمونة وهي التي يخاف منها فلا يجب لها قسم وغيرها ورحم الله ايش اللي عندكم بعدها وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عندهم في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لانها عاصية للنشوز اما من سفرت لحاجتها ولو باذنه فلتعذر وذكرنا ان المقصود من العقد هو منفعة الاستمتاع فاذا لم يستمتع بها فلا قتلها حتى لو اذن لها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه. يعني باذن الزوج او له وهبت قسمها يعني ليلتها للزوج. فجعله الزوج لزوجة اخرى جاز ولو ابت موهوب لها حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت. فان رجعت الواهبة قسم لها وجوبا كما في الشرح المنتهى. مستقبلا لكن لا يقضي لها ما فات ولا قسمة يعني لا يجب ان يقسم لامائه والايمان المراد بها يعني الامة ليست الزوجة الامة وانما الامة التي يملكها ملك يمين وامهات اولاده لا يجب عليه يقسم لهن بل يطأ من شاء من تشاء وان يتزوج بكرا ومعه غيرها اقام عندها سبعا ولم ارى بيانا لهذه الاقامة ولعله وجوبا يجب ان يقيم عندها سبعا. ثم دار عن نسائه وان تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا لحديث انس رضي الله عنه فان احبت الثيب الزوجة لا الزوج طبعا ان حبت الزوجة الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن الباقي سبعا سبعا ثم قال فصل النشوز اذا كان ذكرنا واذا كان في النهار فلا يجوز يدخل الا للظرورة واما في الليل فلا يجوز يدخل الا لحاجة نعم او تدريس ابنائه احسنت. نعم هو الاولى ان يدخل في النهار لا يدخل في الليل اي ما هذي لحاجة حاجة ابناءه او يحضر له نفقة ما في مشكلة ان شاء الله ايش هذا ذكرها الخلوتي قال الشيخ من خلوته هو مشكل وان كان مقتضى الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال لام سلمة ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت انسان في مسلم. يقول الشيخ قالت له مشكل وان كان هذا مقتضى الحديث اصلا حديث انه يقضي سبعة يقول اذ كان الظاهر انه لا يقضي الا ما زاد على الثلاث. يقضي الاربع اربع ليالي فقط ثم قال وكأنه فعل ذلك تغليظا عليها بطلبها ما زاد على حقها هذا الذي ذكر رحمه الله فصل النشوز هو الترفع المكان المرتفع قال وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. فاذا ظهر منها اماراته علامات النشوز تكون الا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة يعني متضجرة او متكررة بعضها فان رجعت الى الطاعة والادب حرم الهجر والظرب كما قال في الاقناع فاين اصرت على النشوز بعد بعضها؟ هجرها في المضجع يعني ان يهجر فراشها فلا ينام معها فيه. ما شاء بدون تحديد. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه لم يدخل عليهن شهرا كما في الصحيحين. واما في الكلام فيهجرها فقط ثلاثة ايام لا يزيد على ثلاثة ايام. يحرم عليه ثلاثة اكثر من ثلاثة ايام كما قال الله تعالى لا فوقها بحديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. فان اصرت بعد الهجر ضربها ظربها هكذا في المنتهى. وعبارة المقنع فله ان يضربها. فله ان يضربها قال غير مبرح يعني ضربا غير شديد ولا يزيد في المرة الواحدة في الضرب على عشرة اسواط. لا يجوز ان يزيد على عشرة اصوات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه ويجب ان يتجنب الوجه والبطن والمواضع مخوفة مستحسنة وكل هذا اذا آآ يعني لم تكون اذا لم تكن الزوجة ناشزا انه منع عنها حقا ان نشزت منه لمنع حق لها عليه فلا يجوز ان يفعل شيئا من الاشياء الثلاثة يجوز ان يفعل شيئا من الاشياء الثلاثة المتقدمة اذا كان هو الذي جعلها تكون ناشزا بسبب منعه حقا لها كما في القناع والمنتهى. ويبقى معنا في كتاب النكاح باب الخلع نأخذه ان شاء الله في المرة قادمة مع كتاب الطلاق. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا