﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر

2
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا

3
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه سيحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عند ولمسلم عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر

4
00:01:30.400 --> 00:02:10.400
عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروعا اذنيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في احاديث صفة الصلاة في احاديث صفة الصلاة

5
00:02:10.400 --> 00:02:40.400
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه الى اخره. الحافظ هنا ساق ثلاثة احاديث. حديث ابن عمر وحديث ابي حميد وحديث مالك ابن الحويرث وهذه الاحاديث

6
00:02:40.400 --> 00:03:30.400
موضوعها حكم رفع اليدين الصلاة وموضعه وصفته حكمه وموضعه و صفة فهذه الاحاديث التي سمعتم فيها دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة على قول الجمهور من اهل العلم الاول اذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرك

7
00:03:30.400 --> 00:04:00.400
الاحرام يرفع يديه. الثاني اذا كبر للركوع يرفع يديه الثالث واذا رفع رأسه من الركوع. اذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه والحديث له تتمة وليت ان الحافظ ذكرها قال وكان لا يفعل

8
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
ذلك في السجود. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود. ايش معنى في السجود يعني عند ارادة في السجود ما يرفع يديه. كما يرفع يديه عند ارادة الركوع. واذا رفع من

9
00:04:20.400 --> 00:04:50.400
السجود لا يرفع يديه. كما يرفع يديه اذا قام من الركوع. هذه ثلاثة مواضع وبقي موضع الرابع سيأتي وهو ما اذا قام من التشهد الاول اذا قام من التشهد الاول فانه يرفع يديه. هذا الرفع

10
00:04:50.400 --> 00:05:20.400
هو مذهب جمهور اهل العلم. وقوله في حديث ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه. وقوله في حديث مالك ابن الحويرث. حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. هذه صفة الرفع. يعني ان الرفع كما مر في الدرس الماظي له صفتان

11
00:05:20.400 --> 00:05:50.400
الصفة الاولى ان يكون الرفع حذو المنكبين. قلنا ان المنكب نعم. اقول قلنا ان المنكب هو يقابل العنق او طرف العنق وطرف الكتف والصفة الثانية قال الى فروع اذنيه وفروع الشيء عاليه. فروع الشيء اعاليه. يعني يرفع يديه الى فروع اذنيه الى هكذا. ودل

12
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
على ان ما زاد على فروع الاذنين ليس بمشروع. وما نقص عن مستوى المنكبين اخلال بالسنة كما قلت لكم وما ورد من بعض الناس اذا اراد يرفع يرفع رفعا يسيرا جدا حذو سرته او فوقها بقليل

13
00:06:10.400 --> 00:06:50.400
فان هذا لا يكون قد ادى او قد اتى بالسنة المسألة الثانية في الحديث انه لا يشرع رفع اليدين عند الهوي الى السجود. ولا عند القيام من السجود ان ابن عمر قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهل ابن عمر

14
00:06:50.400 --> 00:07:20.400
نعم لم يعلم بالرفع من السجود او عنده علم عدم الرفع من السجود ها؟ نعم. يعني لا نقول ان ابن عمر ما عنده علم بالرفع من السجود لا. ابن عمر نفيه متجه الى ان عنده علم بعدم

15
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
رفضي من السجود في عدم الرفع من السجود وهذا اقوى في الاستدلال لان ابن عمر لما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ليس لان ابن عمر ما دري ولا عنده اطلاع لا. عنده اطلاع ان الرسول ما يرفع في السجود. وعلى هذا

16
00:07:40.400 --> 00:08:10.400
فلا يشرع رفع اليدين في الرفع عند ارادة السجود ولا عند الرفع من السجود وقد ورد عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يرفع يديه في السجود لكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر يقولون الرسول كان لا يفعل هذا في السجود

17
00:08:10.400 --> 00:08:40.400
على القاعدة في هذا القاعدة في هذا اننا سنقدم الرواية على الرأي. اننا سنقدم الرواية على الرعي نعم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى

18
00:08:40.400 --> 00:09:10.400
يسرى على صدره. اخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث استدل به العلماء على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. فوق الصدر في وعلى هذا نقول موضوع الحديث موضع اليدين حال القيام في الصلاة

19
00:09:10.400 --> 00:09:50.400
اليدين حال القيام في الصلاة. فهذا دليل لجمهور الذين قالوا ان السنة وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر عمدتهم هذا الحديث. لكن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم. لان زيادة على صدره هذه الزيادة من كرة. محكوم عليها

20
00:09:50.400 --> 00:10:30.400
بالشذوذ تفرد بها مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان وقد خالفه خمسة عشر نفسا رووا والحديث عن سفيان ولم يذكروا كلمة على على صدره. فلهذا كبار اما حكموا عليها بانها زيادة من كرة هذا امر. الامر الثاني ان

21
00:10:30.400 --> 00:11:00.400
الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا ورد في صحيح مسلم وليس فيه زيادة على على صدره. ليس فيه زيادة على صدره. ولو كانت هذه اللفظة ثابتة ما عنها الامام مسلم. فاعراضه عنها اشعار بانها معلولة. اشعار بانها معلولة

22
00:11:00.400 --> 00:11:30.400
طيب هذا ما يمكن ان يقال في المسألة وطبعا مؤمل هذا هذا صدوق سيء الحفظ. وقد يكون من سوء حفظه انه تفرد بهذه الزيادة من بين اصحاب سفيان الذين تقدم عددهم فزاد هذه اللفظة. وعلى هذا

23
00:11:30.400 --> 00:12:00.400
ثابت في الاحاديث الصحيحة هو الوظع. اما مكان الوظع فهذا لم اثبت فيه حديث ولهذا الصواب في هذه المسألة الذي قرره كبار الائمة كالامام احمد والترمذي وغيرهما ان المصلي مخير. اذا وضع يده اليمنى على اليسرى

24
00:12:00.400 --> 00:12:30.400
او على الذراع على الصفة الثانية فان شاء وظع على الصدر شاء على البطن. وان شاء على السرة. وان شاء تحت السرة. كل هذا الامر فيه واسع والمصلي فيه مخير. ثم ايضا وضع اليد على الصدر. لا يخلو من

25
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
ها تكلف ولا يخلو من تكلف خصوصا بعض المصلين قد يحس انه يتعب لو وضع يده على صدره وبعض الذين يبالغون يرفع يرفع يده فوق الصدر زيادة. مثل اللي يريد يزر زراره تقول كذا هنا هنا. كل هذه

26
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
هذه الصفة وصفة الوباء على الصدر لم تثبت. فعلى هذا ينظر المصلي الى ما هو اريح له في صلاته هل يضع فوق السرة؟ يضع على السرة يضع تحت المصلي مخير. هذا هو الصواب

27
00:13:10.400 --> 00:13:40.400
في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. اذا عندنا امران الوضع وصفة الوظع واضح؟ الوظع هذا ثابت يعني وظع اليمنى على اليسرى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل يديه في الصلاة لم يثبت انما الذي ثبت انه كان يضع

28
00:13:40.400 --> 00:14:10.400
هذا بالنسبة للوضع اما بالنسبة لمكان الوضع فهو كما سمعتم ان المصلي مخير في وظعهما في اي مكان شاء على حسب ما يرتاح له والمسألة فيها كلام للعلماء يقول الامام ابو داوود في مسائله سمعت

29
00:14:10.400 --> 00:14:40.400
احمد سئل عن وظعه فقال فوق السرة قليلا. وان كانت تحت السرة. فلا بأس ان كان تحت السرة فلا بأس. يقول الترمذي شف كيف كلام الترمذي. يقول رأى بعضهم ان يضعهما فوق سرته. ورأى بعضهم ان يضعهما تحت سرته. كل ذلك

30
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
واسع عندهم. كل ذلك واسع عندهم. ارأيت لو ان الاحاديث صحيحة يقول الترمذي مثل هذا الكلام ها ما يقول مثل هذا الكلام. ومثل هذا قال ابن المنذر ايضا. وهذا هو

31
00:15:00.400 --> 00:15:30.400
الثابت ان شاء الله تعالى طيب نعم نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا

32
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية اخرى لاحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلك لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ به

33
00:15:50.400 --> 00:16:20.400
هذا الحديث موضوعه قراءة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة يعني بالنسبة للامام مثلا والمأموم والمنفرد. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة. هذا يسمى عند العلماء نفي الصحة

34
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
لا نفي الكمال. والمعنى لا صلاة صحيحة. والاصل يا اخوان في النفي ان يحمل على نفي الصحة. هذا الاصل في النفي. ولا يحمل على نفي الكلام الا اذا وجد قرائن

35
00:16:40.400 --> 00:17:10.400
لا اذا وجد قراين يكون المعنى لا صلاة صحيحة. وقوله لما من لم يقرأ بام القرآن هذا لفظ مسلم ام القرآن ولمسلم والبخاري بام الكتاب بام الكتاب. اما الرواية اللي ذكر رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ

36
00:17:10.400 --> 00:17:40.400
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لفظة لا تجزي فيها غرابة. فيها غرابة والسبب في هذا ان زياد بن ايوب ابن دلوية تفرد بهذه تفرد بهذه اللفظة. والا كل الرواة يروون الحديث بلا صلاته. لا صلاة. ويبدو ان

37
00:17:40.400 --> 00:18:10.400
هذا قد روى الحديث بالمعنى. يبدو انه قد روى الحديث بالمعنى. والا فقد روى حديث عن سفيان ابن عيينة جماعة لم يذكروا هذا اللفظ. وقوله وفي اخرى لاحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

38
00:18:10.400 --> 00:18:40.400
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحافظ يا اخوان له منهج بل بلوغ من اوله الى اخره. انه اولا يورد اللفظ الام ثم بعد هذا يورد من الروايات ما يرى ان له فائدة. ولهذا اي رواية

39
00:18:40.400 --> 00:19:10.400
يريدها الحافظ بعد ايراد اللفظ الاصلي للحديث فانه لا يريدها الا لغرظ. الا لغرض فمثلا رواية الدارقطني لا تجزي ليش اوردها؟ لان اصرح من روايات لا صلاة ولا لا؟ يعني العوام مثلا قد يفهمون كلمة لا تجزي اكثر مما يفهمون

40
00:19:10.400 --> 00:19:40.400
ايش ؟ كلمة لا صلاة. نعم. فلهذا اورد رواية الدارقطني لانها مفسرة الرواية الصحيحين لا صلاة يفسر الرواية الصحيحين لا صلاة. اما رواية احمد وابي داوود واظح ارادة هي انها دليل لمن يقول بان المأموم يقرأ الفاتحة

41
00:19:40.400 --> 00:20:10.400
في الصلاة الجهرية خلف الامام. المأموم خلف الامام يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. لان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن هذا في السري والجهرية. سرية والجهرية. لكن حديث لعلكم تقرأون خلف امامكم لان الصحابة يقرأون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم

42
00:20:10.400 --> 00:20:30.400
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مالي انازع القرآن؟ يعني يقرؤون الرسول يقرأ والعادة انك لا صرت تقرا ووراك واحد يقرا يصير كأنه ينزل القراءة قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه

43
00:20:30.400 --> 00:21:00.400
لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا يستدل به من يقول بان المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الامام في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية. لكن هذا الحديث تكلم العلماء يعني على سنده فهو معلول بعدة علل

44
00:21:00.400 --> 00:21:40.400
منها ان الحديث من رواية محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه منها ان ابن اسحاق قد تفرد او تفرد بهذه الرواية ايضا وان كان قد لكن توبع من شخص تكلم العلماء فيه يعني فيه ضعف. فالمقصود ان الحديث هو عمدة

45
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
قال بالقراءة خلف الامام في الجهرية. اما الذين يقولون ان المأموم لا يقرأ خلف الامام لا في السرية. ان ان المأموم خلف الامام في السرية ولا يقرأ في الجهرية فهؤلاء هم الذين يعلون هذا الحديث

46
00:22:00.400 --> 00:22:30.400
هذه المسألة التي معنا هي مسألة طويلة جدا. ولا يكفي فيها درس ولا درسان. فكيف بجزء يسير من درس واحد؟ وهي مسألة قراءة الفاتحة وقد الف فيها مؤلفات مستقلة. لكن لعلي الخص ما يتسع

47
00:22:30.400 --> 00:23:00.400
له الوقت ولا يطغى على بقية درسنا فيما يلي. الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الامام والمنفرد عن الوجوب يجب على الامام والمنفرد ان يقرأ الفاتحة وهي ركن لا تصح الصلاة الا به

48
00:23:00.400 --> 00:23:30.400
لان حديث عبادة نص صحيح صريح في المراد وقال ابو ابو حنيفة لا تلزم الفاتحة فلو قرأ غيرها من القرآن كفى مستدلا بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر من القرآن

49
00:23:30.400 --> 00:23:50.400
واللي يقرأ قل هو الله احد امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. لكن هذا القول مرجوح والصواب هو القول الاول والجواب عن استدلال ابي حنيفة ان هذا الذي تيسر من القرآن

50
00:23:50.400 --> 00:24:10.400
وردت السنة بتعيينه وردت السنة بايش؟ بتعيينه. ما هو؟ الفاتحة ولهذا ما زاد على الفاتحة ليس بواجب. لو انسان صلى اربع ركعات كل الركعات الاربع ما يقرأ الا الفاتحة فقط

51
00:24:10.400 --> 00:24:40.400
ها صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. طيب. المسألة الثانية اما المأموم ففي قراءته للفاتحة خلف الامام خلاف اما كونه يقرأ في السرية فهذا لا ريب انه هو الصواب. الذي لا معدل عنه

52
00:24:40.400 --> 00:25:10.400
لان القول بان المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية نعم هذا قول ضعيف وادلته ضعيفة ايضا. فكون المأموم يقرأ في الصلاة السرية هذا لا كلام فيه اما قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الامام فهذا موضع خلاف

53
00:25:10.400 --> 00:25:40.400
بين اهل العلم فمن اخذ بعموم الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون. قال لا يقرأ المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية وظيفة ايش؟ الاستماع والانصات. وهو لو قرأ ما يصدق عليه انه انصت

54
00:25:40.400 --> 00:26:00.400
فيصدق عليه انه انصت. فمن اخذ بالاية على عمومها وقال ان عموم الاية محفوظ ما خصص يرى ان المأموم لا يقرأ في الجهرية. اما الذين يقولون ان الاية خصصت بمثل حديث

55
00:26:00.400 --> 00:26:40.400
عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ايش معنى خصصت؟ ها تخصيص ما هو؟ التخصيص اخراج بعظ افراد العام نسيتوه العام ها؟ اخراج بعظ افراد الامن الان الاية خرجنا منها فردا واحدا نفرادا. ما هو؟ قراءة الفاتحة. والقراءة الزائدة على الفاتحة. بقيت

56
00:26:40.400 --> 00:27:10.400
في عموم ايش؟ الاية. يكون المأموم على القول الثاني. يقرأ الفاتحة ويستمع وينصت لما زاد على ايش؟ على الفاتحة. وممن يرى هذا القول الشيخ عبد العزيز ابن باز الله فانه يرى ان المأموم يقرأ الفاتحة ويرى ان الاية دخلها التخصيص بحديث عبادة. لكن

57
00:27:10.400 --> 00:27:40.400
يبقى اشكال. متى يقرأ المأموم؟ قالوا يقرأ المأموم في سكتات الامام. فان كان للامام سكتة بعد الفاتحة استغلها وقرأ فيها. لان بعض الائمة ما يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة ونحن نقول انه ليس هناك دليل على انه يسكت المأموم بعد الفاتحة. سكوتا يتسع لقراءة المأموم هذا ما عليه دليل. لكن

58
00:27:40.400 --> 00:28:00.400
بعض الائمة قد يسكت اما يتراد اليه نفسه او انه يتفطن للسورة التي يقرأها بعد الفاتحة فعلى المأموم على الثاني انه ينتهز الفرصة ويقرأ الفاتحة. وبعض الائمة يمكن انك تقرأ الفاتحة وتتمها قبل ان يشرع في

59
00:28:00.400 --> 00:28:30.400
سورة قالوا فان لم يمكن قرأها في سكات في سكتات الامام ولو كانت قراءة مفرقة هذا على رأي من يقول ان المأموم يقرأ ايش؟ الفاتحة. ولهذا الشيخ يقول عن هذا القول هذا ارجح الاقوال واظهر في الدليل. الشيخ عبد العزيز يقول هذا ارجى

60
00:28:30.400 --> 00:29:00.400
الاقوال واظهروا في الدليل. طيب نعم. اقرأ وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في اول قراءة ولا في اخرها

61
00:29:00.400 --> 00:29:30.400
وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها وعن نعيم مجمر رضي الله عنه قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه

62
00:29:30.400 --> 00:29:50.400
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ كان يعني لولا ان يقال نعيم المجمر رحمه الله لانه ليس بصحابي كان له ان يقال رحمه الله لانه ليس بصحابي نعم. حتى اذا بلغ ولا الضالين

63
00:29:50.400 --> 00:30:10.400
قال امين. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر. ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا هذه

64
00:30:10.400 --> 00:30:40.400
من حديثان حديث انس وحديث نعيم المجمر وقيل له نعيم لانه كان يجمر المسجد النبوي. يعني يبخره يعني يبخره. هذان الحديث ان موضوعهما حكم الجهر بالبسملة. في الصلاة. حكم الجهر بالبسملة. في الصلاة

65
00:30:40.400 --> 00:31:10.400
الحافظ من دقته ساق حديثين حديث يدل على عدم الجهر برواياته وحديث يدل على الجهر. لاجل ان يتمرن طالب العلم على النظر في الادلة والموازنة بينها. طيب يقول عن انس رضي الله عنه

66
00:31:10.400 --> 00:31:40.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. ذكر ابي بكر وعمر عمر له فائدة لبيان ان عدم الجهر بالبسملة امر استقر حتى بعد وفاة

67
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
النبي صلى الله عليه وسلم وانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فان قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله. دليل على ايه؟ على انهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. لو كان

68
00:32:00.400 --> 00:32:20.400
كانوا يجهرون بالبسملة كان يصير الكلام هذا غير صحيح. وكان الواجب ان يقول كانوا يفتتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مثل ما قال نعيم المجمر قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. زاد مسلم لا يذكره

69
00:32:20.400 --> 00:32:40.400
هنا بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. لماذا اورد الحافظ رواية مسلم لان صريحاه لان ايش معنى قوله لا يذكرون؟ يعني لا يجهرون يعني لا يجهرون. اذا

70
00:32:40.400 --> 00:33:10.400
من هذه مؤكدة او مفسرة للرواية السابقة في انهم كانوا لا يقرأون لا يجهرون بالبسم في اول قراءة ولا في اخرها. هي تصير البسملة في اخر القراءة في اول قراءة واظح ذا. لكن ليش؟ قال ولا في اخرها. اما ان هذا من باب المبالغة

71
00:33:10.400 --> 00:33:40.400
يعني من شدة النفي ها انهم ما يجهرون بالبسملة لا في اول قراءة ولا في اخر قراءة هذا من شدة ايش النفي فصار الموضوع موظوع مبالغة. نعم. او المسمى يعني يريد ان يقصد السورة اللي بعد الفاتحة. يعني انهم ما يجهرون بالبسملة لا في قراءة الفاتحة. ولا في قراءة السورة

72
00:33:40.400 --> 00:34:00.400
التي بعد الفاتحة. او يقصد انه ما يجهرون لا في الركعة الاولى. ولا في الثانية هنا في الاخيرة لان اول ركعة يقال هذا اول قراءة. ومثلا الركعة الثانية او الرابعة هذي تسمى

73
00:34:00.400 --> 00:34:30.400
سر اخر قراءة. قال وفي رواية لاحمد والنسائي لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية اخرى لابن خزيمة كانوا يسرون غرض الحافظ من كل هالروايات ذي ها تفسير رواية لا يذكرون انه معنى لا

74
00:34:30.400 --> 00:35:00.400
يذكرون ليس معنى ان ما يقرؤون البسملة سرا لا انما المعنى انهم ايش؟ ها لا يجهرون. للرواية الاولى تقول لا يجهرون. والثانية تقول كانوا يسرون. واللفظ الاصيل لا اذا ايش يصير معنا لا يذكرون؟ يعني ما يأتون بالبسملة اصلا؟ ها؟ لا يجهر لا

75
00:35:00.400 --> 00:35:30.400
معنى لا يذكرون يعني لا يجهرون. دليل الروايات اللي ذكر الحافظ. اظنه ظاهرا ان شاء الله. طيب اما حديث نعيم فهذا ظاهره ان ابا هريرة جهر بالبسملة لانه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأ وما قال فقرأ الا لانه

76
00:35:30.400 --> 00:36:10.400
جهر الى اخر الحديث هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة واسناده ظاهره الصحة. ظاهره الصحة. لكن ذكر البسملة شاذ غير محفوظ شاب غير محفوظ لان الذي حين نقلوا صلاة ابي هريرة الذين نقلوا صلاة ابي هريرة قريب من ثمان مئة

77
00:36:10.400 --> 00:36:30.400
رجل ثمان مئة رجل ما بين صاحب وتابع ما بين صاحب وتابع نقلوا ان ابا هريرة صلى وفعل في صلاته كذا وكذا وكذا ما احد منهم ذكر انه قرع بسم الله

78
00:36:30.400 --> 00:37:00.400
الرحمن الرحيم. واضح يا اخوان؟ فتكون لفظة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ايش شاذ غير محفوظ. غير محفوظ. طيب. الكلام في البسملة طويل واللي فيها مؤلفات مستقلة لكن لعلي الخص ما يتعلق بحديثنا

79
00:37:00.400 --> 00:37:30.400
نعم فيما يلي حديث انس رضي الله عنه دليل على انه لا يشرع الجهر بالبشر بسم الله انه لا يشرع الجهر بالبسملة. بل تقرأ سرا وانس ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصاحبه عشر سنين

80
00:37:30.400 --> 00:38:00.400
نعم عشرة سنين وصحب ابا بكر وعمر وعثمان كان خمسا وعشرين سنة ومع هذا ينفي ان يكون احد منهم ها استفتح الصلاة بالبسملة. انما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

81
00:38:00.400 --> 00:38:30.400
ولو كانوا ذكروا البسملة ولو مرة واحدة لنقلها. ولو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل الجهر كما كانت متوفرة على نقل الصلاة من اولها الى اخرها. اليس الصحابة

82
00:38:30.400 --> 00:39:00.400
نقلوا لنا اضطراب لحيته في القراءة؟ اللي يقول نعم غلط بلى نقول نعم لان نعم للنفي. قال الله تعالى الست بربكم؟ قالوا بلى. روي عن ابن عباس انه قال لو قالوا نعم لكان كفرا. ايه. نقول بلى. فعلى هذا لا ترددا

83
00:39:00.400 --> 00:39:20.400
لا تردد ولا شك ولا ريب. ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يكونوا يجهرون بالبسملة فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اما الجهر فلم يثبت عن النبي صلى الله

84
00:39:20.400 --> 00:40:00.400
عليه وسلم من وجه يعتمد عليه بل احاديث الجهر صحيح غير صريح. وصريحها غير صحيح صريحها غير صحيح. وصحيحها غير صريح هذا فان البخاري ومسلما لم يخرج شيئا من الاحاديث في جهر

85
00:40:00.400 --> 00:40:30.400
البسملة وهذه قرينة قوية جدا على ان الشيخين ثاني احاديث الجهر بالبسملة. واضح؟ ها؟ واضح. ان شاء الله تعذرونا يا اخوان من الاختصار لان اكثر من كذا ما نستطيع. ونحن ملزمون بان نكمل بحول الله وتعالى وقوته

86
00:40:30.400 --> 00:40:50.400
صفة الصلاة. ومن حسن الحظ ان الشيخ الفاضل محمد ابن فهد الفريح. حفظه الله ورعاه ووفقه واثابه افضل لنا بقية الوقت. فهذا تكرم منه وفضل واحسان. ليه ما نقدر نكمل لو كان

87
00:40:50.400 --> 00:41:10.400
المقصود الدروس المحددة لي. فانتم تعذرون يا اخواني اذا رأيتم من الكلام فيه نوع من اختصار او اقتظاب هذا اقول الذي نستطيعه والا فبعض الاحاديث بعض الاحاديث اذكر لما كنا ندرس الطلاب في المسجد والله بعض الاحاديث

88
00:41:10.400 --> 00:41:30.400
نجعل له اكثر من درس. حديث واحد نجلس عليه درسين كاملين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم

89
00:41:30.400 --> 00:42:00.400
فانها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه وعنه قال كان رسول الله صلى الله الحديث موضوعه ما جاء في ان البسملة اية من سورة الفاتحة ما جاء في ان البسملة اية من سورة الفاتحة اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا

90
00:42:00.400 --> 00:42:30.400
بسم الله الرحمن الرحيم. فانها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه هذا الحديث روي مرفوعا ورؤيا موقوفا ولكن الصواب كما ذكر الدار قطني انه موقوف. يعني انه من كلام ابي هريرة رضي الله عنه

91
00:42:30.400 --> 00:43:00.400
هو الذي قال اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. فانها احدى ايات الفاتحة. نعم ولهذا الدار قطني لما ساق الحديث عن طريق ابي بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال اخبرني نوح

92
00:43:00.400 --> 00:43:20.400
ابن ابي بلال عن سعيد ابن ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه وساق الحديث قال ابو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن ابي سعيد

93
00:43:20.400 --> 00:43:50.400
عيد المقبوري عن ابي هريرة بمثله ولم يرفعه. اذا يصير عبد الحميد ها وهم في رفع الحديث لان ابو بكر الحنفي لما لقي نوح ابن بلال نوح ابن بلال نوح ابن بلال ما روى له الحديث. ايش؟ مرفوعا. وانما رواه له موقوفا

94
00:43:50.400 --> 00:44:20.400
ولما ساق الدار قطني كلام ابي بكر الحنفي الاخير هذا قال وهذا اشبهها بالصواب يعني ان الحديث موقوف وليس بمرفوع. هذا الحديث خلاصته ما يلي لا خلاف بين العلماء ان البسملة اية من سورة النمل

95
00:44:20.400 --> 00:44:50.400
لا خلاف بين العلماء ان البسملة اية من سورة النمل. ثم حصل الخلاف هل الفاتحة هل البسملة اية من سورة الفاتحة؟ ومن كل سورة فمن اهل العلم من قال انها اية من الفاتحة. وليست اية من غيرها. واستدل بهذا

96
00:44:50.400 --> 00:45:20.400
الحديث ومنهم من قال ان البسملة اية مستقلة. اوتي بها للفصل والتبرك بها فليست اية لا من الفاتحة ولا من غيرها قالوا ولهذا ما كتبت مع اول السورة انما كتبت في سطر مستقل فهذا يدل على انها ليست اية

97
00:45:20.400 --> 00:46:00.400
على هذا يقولون كتبت للفصل والتبرك في غير سورة براءة وهذه المسألة يرجع فيها الى القرى والخلاف فيها يرجع فيه الى القراءات. والخلاصة في السطرين التاليين من كان يقرأ برواية من يعدها اية من الفاتحة. مثل

98
00:46:00.400 --> 00:46:30.400
قراءتنا قراءة حفص عن عاصم. ها فانه يقرأها. ولهذا تجدونه في المصحف اللي معنا ان البسملة اذا فتحت المصحف تشوف البسملة اعطيت رقم واحد. والفاتحة باجماع اهل العلم ان سبع ايات وهي المراد بقول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني

99
00:46:30.400 --> 00:46:50.400
والقرآن العظيم قالوا السبع المثاني الفاتحة. فعلى قراءة عاصم وبعض القراء ما هو عاصم فقط ان البسملة اية من الفاتحة ولهذا الفاتحة كم اية؟ سبع ايش الاية الاولى؟ بسم الله

100
00:46:50.400 --> 00:47:10.400
ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اعطيته الرقم رقم واحد. فعلى هذا تقرأ لانه تصير اية من الفاتحة اما من يقرأ برواية من لا يرى الفاتحة سورة آآ اية من لا يرى البسملة

101
00:47:10.400 --> 00:47:40.400
اية من الفاتحة فهذا لا تلزمه قراءتها. بل هو مخير. مثل قراءة ابن وابي عمرو ابن العلا يعني هذان العالمان الفاء البسملة ليست اية من الفاتحة عندهم طيب وين الاية السابعة

102
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
احسنت. نعم. يعني تصير الاية الاخيرة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذي اية وحدة على قراءة عاصم. لكن على قراءة من لا يرى البسملة اية من الفاتحة. فان

103
00:48:00.400 --> 00:48:29.843
الاية السادسة صراط الذين انعمت عليهم والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولهذا البخاري في صحيحه بوب قال باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اشعار ان الحافظ من البخاري ان هذه هي الاية السابعة والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد