﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.800
هناك اعلان اخواني الكرام يشرح الشيخ الدكتور محمد الفريش غدا بعد صلاة الفجر القواعد الاربع مدة يقوى يوم واحد فقط هناك شهادات للحضور من الدورة السابقة للشيخ  ولم يستلمها اصحابها فمن اراد

2
00:00:22.750 --> 00:00:52.450
هذا فليراجعوا اللجنة المنظمة في الخلف   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام

3
00:00:52.550 --> 00:01:13.050
صفة الصلاة وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه لابي داوود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه

4
00:01:16.300 --> 00:01:38.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد هذا الحديث وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:39.050 --> 00:02:06.100
اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواء الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه ولابي داوود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه هذا الحديث وهذان الحديثان موضوعهما

6
00:02:06.700 --> 00:02:47.200
مشروعية رفع الامام صوته بالتأمين مشروعية رفع الامام صوته في التأمين يعني اذا انتهى الامام  قراءة الفاتحة فانه يقول امين ويرفع صوته  الحديث الاول حسنه الدار قطني انه بعد اشتياقه الحديث

7
00:02:47.400 --> 00:03:13.400
السنن قال هذا اسناد حسن قال والحاكم وصححه يعني ان الحاكم قال هذا حديث صحيح انا شرط الشيخين ولم يخرجاه في هذا اللفظ وسكت عنه الذهبي كلام الحافظ هنا متعقب

8
00:03:13.650 --> 00:03:37.200
لان من رواة الحديث من لم يخرج له الشيخان لكن على اي حال ابن حجر ساق حديث وائل مؤيدا في حديث ابي هريرة وحديث وائل هذا حسنه الترمذي وصححه الحافظ في التلخيص

9
00:03:37.450 --> 00:04:08.400
الحافظ هنا سكت عنه لكنه في التلخيص السنة اذا صححه اعني حديث  ابن حجر  قول الحافظ ولابي داوود الترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه لفظ حديث  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ

10
00:04:08.750 --> 00:04:34.500
غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال امين ومد بها صوته ومد بها  هذا الحديث فيه دليل على مشروعية تأمين الامام بعد فراغه من قراءة الفاتحة وان الامام يرفع صوته بالتأمين

11
00:04:35.100 --> 00:05:00.600
اذا هما امران الامر الاول انه يؤمن والامر الثاني انه يرفع صوته بالتأمين وهذا قول الجمهور من اهل العلم وقد ورد في الحديث ايضا حديث ابي هريرة الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:05:01.100 --> 00:05:24.000
اذا امن الايمان الامام فامنوا وهذا الحديث في الواقع حديث ابي هريرة في الصحيحين هذا يدل على ان الامام يرفع صوته كيف نسمع ان الامام يؤمن  قصدي اننا ما يمكن نأمن بعد تأمين الامام

13
00:05:24.100 --> 00:05:40.650
الا اذا كان تأمين الامام مسموعا اما لو ان الامام ما رفع صوته بالتأمين كيف يكون تأميننا بعد تأمينه اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا

14
00:05:40.900 --> 00:06:07.650
يستفاد منه العمران السابقان ان الامام يؤمن وان الامام يرفع صوته بالتأمين وفائدة رفع الامام صوته بالتأميم لاجل ان يقع تأمين المأموم بعد تأمين الامام ان يقع تأمين المأموم بعد تأمين الامام

15
00:06:07.900 --> 00:06:32.200
ولهذا قال فانه من وافق تأمينه التأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث الذي سمعتم فيه دليل ايضا على ان المأمومين يؤمنون على ان المأمومين يؤمنون وتأمين المأمومين مندوب

16
00:06:32.250 --> 00:06:55.700
ومستحب عند جمهوري اهل العلم عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا

17
00:06:56.100 --> 00:07:15.300
فعلمني ما يجزئني منه قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم  رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم

18
00:07:15.350 --> 00:07:41.250
هذا الحديث موضوعه حكم المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن حكم المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن هذا موضوع الحديث  قد مر علينا كنتم ما نسيتم في الدرس الماضي في

19
00:07:41.350 --> 00:08:04.000
مرت هذه المسألة هذا الحديث الذي معنا صححه ابن حبان والدار قطني والحاكم والحق ان الحديث لا يصل الى درجة الصحيح وانما هو من قبيل الحسن لان من رواته من هو

20
00:08:04.150 --> 00:08:24.000
متكلم فيه  كما قلنا لا يمكن الاتساع في ذكر الرواة ما يتعلق بهم لكن حسبنا ان نشير اشارة موجزة لمثل هذه الاشياء المقصود ان هذا الحديث من قبيل الحسن لكن

21
00:08:24.050 --> 00:08:52.150
يشهد له حديث المسي الوارد في الصحيحين كما مر في درس الامس  هذا الحديث يدل على المسألة التي تقدمت ان من عجز عن قراءة الفاتحة اما لضيق الوقت او لفقد المعلم

22
00:08:53.200 --> 00:09:12.000
او لكونه حديث عهد باسلام وهو لا يعرف الفاتحة ولا يعرف شيئا من القرآن ولا يعرف شيئا من القرآن فماذا يعمل ارشده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

23
00:09:12.150 --> 00:09:31.450
الى انه يشتغل بالذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الى اخره الظاهر هذا انه لو اتى باي ذكر لان المقصود ان القيام يشغل ان القيام يشغل

24
00:09:31.550 --> 00:09:51.800
اما بالقراءة وهذا هو المطلوب واما بالذكر وهذا اذا عجز عن القرى عن القراءة وقد مرنا بنا في الدرس الماضي ان المراحل ثلاث اما ان يستطيع الفاتحة فتتعين او لا يستطيع الفاتحة

25
00:09:52.050 --> 00:10:13.600
يقرأ ما تيسر من القرآن او لا يستطيع الفاتحة ولا شيئا من القرآن هنا ينتقل الى ايش الى الذكر ينتقل الى الذكر طيب لكن يبقى مرحلة رابعة مرحلة رابعة اذا لم يستطع الفاتحة

26
00:10:14.150 --> 00:10:41.500
هنا شيئا من القرآن ولا يعرف شيئا من الذكر تصلي لا الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا فقدت المراحل الثلاث فانه يقف بقدر الفاتحة انه يقف بقدر الفاتحة ولا ذكروا لهذا دليلا

27
00:10:42.300 --> 00:11:13.050
اللهم الا عموم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وهذا مأمور بالقيام مأمور بالقراءة والذكر الذكر لا يستطيع القراءة ولا الذكر يستطيع القيام اذا يبقى عليه موضوع القيام  عن ابي قتادة رضي الله عنه قال

28
00:11:13.300 --> 00:11:32.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين فاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه

29
00:11:32.850 --> 00:11:54.050
هذا الحديث موضوعه صفة القراءة في الصلاة صفة القراءة الصلاة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا سيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين

30
00:11:54.800 --> 00:12:28.300
يسمعنا الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين فاتحة الكتاب هذا الحديث يستفاد منه الفوائد التالية اولا الحديث دليل على مشروعية قراءة الامام والمنفرد الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة

31
00:12:28.800 --> 00:13:03.200
من الصلاة السرية والصلاة الجهرية ماذا تقدم الفائدة الثانية مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الاوليين من الظهر والعصر وفي حكمهما

32
00:13:04.350 --> 00:13:37.500
الركعتان الاوليان من المغرب والعشاء من المغرب والعشاء وقراءة السورة الفاتحة سنة باجماع اهل العلم فلو ان انسانا صلى اربع ركعات مقتصرا على الفاتحة صلاته صحيحة لكنه ترك الافضل والاولى

33
00:13:38.050 --> 00:14:07.300
من نص الفقهاء على انه يكره الاقتصار قال الفاتحة على انه يكره الاختصار على الفاتحة الفائدة الثالثة الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية  الركعة الاولى اكثر

34
00:14:08.100 --> 00:14:43.400
الثانية  الفائدة الرابعة جواز الجهر بالنسبة للامام في بعض الايات الصلاة السرية وهذه وهذا امر لا يفعله الائمة  الا ابو قتادة يقول وكان يسمعنا الاية احيانا في الصلاة السرية وهو يقرأ سرا

35
00:14:43.600 --> 00:15:07.300
يجهر احيانا يرفع صوته ليس رفعا شديدا ولكن يسمع من خلفه في بعض الايات في بعض الايات وقوله احيانا يدل على ان هذا يحصل من رسول اكثر من مرة انه يحصل اكثر من مرة. لكن هل على سبيل المداومة

36
00:15:07.550 --> 00:15:47.800
كل ما صلى صلاة سرية تسمعهم الاية؟ لا الفائدة الاخيرة مشروعية اختصار على الفاتحة في الركعتين الاخيرتين من الظهر العصر والمغرب والعشاء وثالثة المغرب  المغرب يقتصر على الفاتحة  يأتي بعض زيادة

37
00:15:47.900 --> 00:16:06.800
في هذه المسائل الحديث الذي يليه  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر احرزنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر

38
00:16:07.050 --> 00:16:31.400
قدر الف لام ميم تنزيل وفي الاخريين قدر النصف من ذلك وفي الاولى من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الاوليين من الظهر

39
00:16:31.500 --> 00:16:49.050
ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء في وسطه وفي الصبح بطواله وقال ابو هريرة ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا

40
00:16:49.100 --> 00:17:15.600
اخرجه النسائي باسناد صحيح الحديث ان موضوعه مع مقدار القراءة في الصلاة الحديث اللي يمر موضوعه صفة القراءة في الصلاة انه يقرأ الفاتحة يقرأ سورتين وفي الركعتين الاخيرتين يقتصر على الفاتحة

41
00:17:16.150 --> 00:17:41.200
الذي يتعلق بالقدر ولا بالصفة  يتعلق بالصفة لكن الحديث الذي معنا يتعلق بمقدار القراءة في الصلاة يقول ابو سعيد رضي الله عنه كنا نحزر ومعنى نحزر يعني نقدر ونخرص يعني ما هو شيء اكيد

42
00:17:41.750 --> 00:18:06.500
كنا نقدر توقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر كذا وكذا قال فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر بدر الف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة

43
00:18:06.600 --> 00:18:37.400
ومعلوم ان الف لام ميم تنزيم ثلاثون اية ثلاثون  فهل الثلاثون اية مقدار من ركعتين ولا مقدار للركعة الواحدة حديث ابي سعيد الذي رواه مسلم اكثر اكثر القدر ثلاثين اية في كل ركعة

44
00:18:38.650 --> 00:19:05.050
وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية  القول هنا قدر الف لام ميم يعني ثلاثين اية وفي الاخريين الاخيرتين من الظهر والعصر مقدار القراءة خمس عشرة اية لهذا قال قدر النصح

45
00:19:05.300 --> 00:19:39.650
من ذلك وفي الاوليين من العصر بدر  الركعتين الاخيرتين من الظهر ان الركعتين الاوليين من الظهر ثلاثين اية الركعتين الاخيرتين من الظهر  خمس عشرة اية قال وفي العصر على قدر الاخريين من الظهر. يعني العصر قدر خمس عشرة اية الركعتين الاوليين

46
00:19:40.700 --> 00:19:58.700
وفي الاخريين على النصف من ذلك يعني حوالي سبع ايات فصارت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر على النصف من في صلاة العصر على النص من صلاة الظهر

47
00:19:59.800 --> 00:20:29.450
الركعة الاولى من العصر الركعتين الاولى منه العصر على الركعتين الاخيرتين من الظهر نصف الركعتين ايش الاوليين    والركعتين الاخيرتين من العصر نصف الركعتين الاوليين من العصر نصف الركعتين الاوليين من العصر

48
00:20:30.100 --> 00:20:55.150
صارت الركعتان الاوليان من الظهر ثلاثون والاخريان خمس عشرة والاوليان من العصر خمسة عشرة والاخريان من من العصر يعني سبعة سبعة ايات او ثمان ايات هكذا وصف ابو سعيد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:20:55.650 --> 00:21:18.700
وكما تلاحظون الحديث اللي معنا ما ذكر الا الظهر والعصر ولهذا ساق الحافظ حديث سليمان ابن يسار الذي فيه ذكر المغرب والعشاء الصبح هل كان فلانا يطيل الاوليين من الظهر

50
00:21:19.150 --> 00:21:39.300
ويخفف العصر هذا قظي امره فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابي قتادة في حديث ابي سعيد قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح في طواله

51
00:21:39.850 --> 00:22:06.900
المفصل على اظهر الاقوال عند اهل العلم يبدأ من سورة قاف الى اخر القرآن هذا هو المفصل ثم هو ثلاثة اقسام طوال المفصل من قاف الى عبس واوسطوا اوساطه من عبس الى الضحى

52
00:22:08.200 --> 00:22:31.750
وقصاره من الضحى الى اخر القرآن اخر القرآن من كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح في طوالي بطواله بالكسر. فقال ابو هريرة ما صليت وراء احد

53
00:22:31.950 --> 00:22:52.050
اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لكن هذه التنزيلات ليست على صفة الدوام كما سيتبين يعني ما كان الرسول يلازم المفصل في المغرب هنا طوال المفصل في الفجر

54
00:22:52.700 --> 00:23:23.200
ولا اوصاته في العشاء وهذا سيتبين ان شاء الله اخرجه النسائي باسناد صحيح هذا الحديث في سنده ابن عثمان والحافظ نفسه قال عنه في التقريب صدوق يهم صدوق يهم الظاهر والله اعلم

55
00:23:23.250 --> 00:23:42.900
ان حديثه من قبيل الحسن ان الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الظبط والحسن ما رواه عدل خفيف الظبط لا ادري هنا كيف ان الحافظ هنا قال باسناد صحيح الذي يظهر

56
00:23:43.100 --> 00:24:18.450
ان هذا الحديث من قبيل الحسن  ولهذا تكلم بعض الائمة بن عثمان هذا تكلموا فيه من قبل حفظه  الحديث  يدل هذا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الصلاة

57
00:24:19.700 --> 00:24:52.800
وانه في صلاة الظهر يطيل الركعتين الاوليين يقرأ  ثلاثين اية يعني قدر سورة الف لام ميم  ويخفف في الاخريين بقدر النصر من الركعتين الاوليين اما العصر فيقرأ قدر الركعتين الاخيرتين من الظهر

58
00:24:53.500 --> 00:25:23.900
ويقرأ في الاخريين على النص من الاوليين  هذا بالنسبة الى العصر وفي المغرب يقرأ  المفصل لكن هذا في بعض الاحيان والا فقد قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغرب في الطور

59
00:25:24.850 --> 00:25:48.250
كما في حديث جبير بن مطعم اشرنا اليه في درس مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور وقرأ ايضا بالاعراب في المغرب رهف بالمغرب وقرأ بالمرسلات وقد احسن امامنا

60
00:25:49.050 --> 00:26:19.700
جزاه الله خيرا عندما قرأ بنا سورة المرسلات فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقرا الاعراف اليوم صلاة المغرب    الا اذا اخبر الائمة المأمومون قال لهم الامام ان شاء الله غدا سنصلي المغرب ونقرأ بسورة الاعراف

61
00:26:20.750 --> 00:26:44.450
الامام صورته يعني قراءته يعني سلسة وسريعة يمكن هذا في سورة الاعراف ما هي سهلة لكن قراءة الطور طيبة ايضا ومثل المرسلات احياء السنن طيب العشاء كان يقرأ من اوساط المفصل

62
00:26:46.200 --> 00:27:07.250
وبالذات العشاء كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطالة فيها ولهذا انكر على معاذ لما قرأ البقرة والفتحة بالبقرة في العشاء وقال له اقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى

63
00:27:07.550 --> 00:27:32.300
ويقرأ فيها  المفصل او بقدر اواسط المفصل من سائر القرآن اما الفجر فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل لكن قرأ  في السور الطوال طوال فقد ورد انه قرأ

64
00:27:33.000 --> 00:28:06.650
انه افتتح بسورة المؤمنون حتى اخذته يعني مثل نوع الكحة وما في معناها  بركة ثانيا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الاخريين من الظهر زيادة على الفاتحة

65
00:28:09.650 --> 00:28:29.600
لان الفاتحة سبع ايات وابو سعيد قدر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاخريين من الظهر لانها على النص من الاوليين بقدر خمس عشرة اية فمعنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:28:29.900 --> 00:28:53.100
فيزيد عن الفاتحة سورة تقرب من سبع ايات وثمان ايات ان يكون تقدير ابي سعيد رضي الله عنه في محله لكن هذا ليس بنص في الموضوع وانما هو مجرد احتمال

67
00:28:54.450 --> 00:29:11.800
ان روي من حديث حفصة رضي الله عنها انه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السور حتى تكون اطول من اطول منها وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفاتحة

68
00:29:12.250 --> 00:29:31.450
ولكنه يتأنى فيها ويطيل في قراءتها حتى يظن الظان انه قرأ الفاتحة وقرأ زيادة على الفاتحة اذا الحديث ليس فيه دلالة قطعية ان الرسول يزيد على الفاتحة فالاحتمال قائم محتمل انه يزيد على الفاتحة

69
00:29:31.750 --> 00:29:54.350
ومحتمل انه ما يزيد على الفاتحة ولكن لما كان يتأنى فيها كما تقول حصة رظي الله عنها ظن الظان انه انه قد زاد انه قد زاد عليها على هذا قد يكون المقدار

70
00:29:54.750 --> 00:30:17.450
الذي ذكر ابو سعيد من باب الترتيل لا من باب الزيادة  من باب الترتيل ما من باب الزيادة لكن هنا ننبه على نقطة مهمة نقطتين النقطة الاولى لو زاد الامام

71
00:30:18.800 --> 00:30:40.450
على الفاتحة او المنفرد انا الفاتحة في الركعتين الاوليين فلا بأس بهذا لكن وهي النقطة الثانية ينبغي للمأموم ينبغي للمأموم اذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل ان يركع امامه ان يقرأ سورة

72
00:30:40.800 --> 00:31:11.750
ان يقرأ سورة لان الصلاة ليس فيها سكوت  ليس فيها سكوت فاما قراءة واما ذكر واما انصات لقراءة الامام اذا كانت الصلاة   وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال

73
00:31:12.000 --> 00:31:40.350
سمعت سمعت رسول الله صلى الله  عندكم سمعته  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وعن ابي هريرة هذا الحديث واضح موضوعه القراءة في صلاة المغرب

74
00:31:41.000 --> 00:32:12.900
القراءة في صلاة المغرب هذا الحديث  اولا استدل به العلماء اجلالا يعني قد يكون في غرابة به على مشروعية الجهر في صلاة المغرب في هذا البخاري مع دقته في تراجمه

75
00:32:13.400 --> 00:32:34.150
بوب على هذا الحديث بقوله باب الجهر في صلاة المغرب باب الجهر في صلاة المغرب ومعنى هذا ان صلاة المغرب انها جهرية. ولعل السبب في هذا والله اعلم ان لما كانت قريبة من النهار

76
00:32:34.250 --> 00:32:52.600
خشي ان يظن انها صلاة سرية لانها تكون بمجرد ما تغيب الشمس غيبوبة الشمس يعني يكون الوقت لا زال قريبا من النهار ما تمكن الليل الى الان هذا يبدو قول البخاري باب الجهر

77
00:32:52.850 --> 00:33:07.000
في صلاة المغرب وهو انما اخذه من قول جبير بن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جهر

78
00:33:08.200 --> 00:33:27.950
ما سمع جبير قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية التي نستفيدها من الحديث ان الحديث دليل على مشروعية تطويل صلاة المغرب في بعض الاحيان او قل مشروعية تطويل القراءة

79
00:33:28.250 --> 00:33:49.900
في صلاة المغرب في بعض الاحيان وهذا يدلنا دلالة بينة على انه لا ينبغي للامام من يداوم على قصار السوا السور على قصار السور في صلاة المغرب كما يفعله بعض الائمة

80
00:33:50.500 --> 00:34:12.100
بل ذكر ابن القيم ان المداومة على قصار السور في صلاة المغرب ان هذا خلاف السنة ان هذا خلاف السنة وهذا هو الذي كان يفعله مروان ابن الحكم ايام اماراته

81
00:34:12.400 --> 00:34:38.600
على المدينة ولهذا ما تركه الصحابة وقد انكر عليه زيد ابن ثابت رضي الله عنه وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين يقرأ بطول الطوليين يقصد سورة

82
00:34:38.650 --> 00:35:06.900
الاعراف وعلى هذا ينبغي للائمة من لا يلازموا قصار المفصل  المفصل في قراءة صلاة المغرب وانما يقرأون احيانا من اوساط مفصل واحيانا يقرأون من طوال المفصل واحيانا يقرأون من ايات اخرى من السور

83
00:35:07.100 --> 00:35:40.400
طويلة  هذا الحديث فيه فائدة حديثية بها العلماء على انه لا يشترط في التحمل اسلام الراوي وانما اسلام الراوي شرط في الاداء ان الراوي اذا تحمل شيئا حال كفره ثم عداه بعد اسلامه

84
00:35:40.650 --> 00:36:04.700
جبير بن مطعم يوم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور كان مسلما او كافرا كان كافرا  كافرا لكن ادى هذا متى بعد اسلامه روي الحديث عنه اذا هل تجوز الرواية عن الكافر

85
00:36:06.900 --> 00:36:29.800
الرواية عن الكافر لا تجوز لكن اذا تحمل كان الكفر  نقل ثم ادى حال الاسلام فهذا يجوز ولا ينبغي ان يكون في خلاف بين اهل العلم لان حديث جبير هذا

86
00:36:29.900 --> 00:36:52.000
نص صريح على ان التحمل يعني وقت الرواية وقت الرواية لا يشترط فيه الاسلام لكن وقت الاداء هذا لابد فيه من الاسلام ومثل هذا الفسق اذا رأى اذا روى الفاسق

87
00:36:52.250 --> 00:37:15.450
فسقه ثم عداه بعد صلاحه وعدالته فان روايته تقبل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل

88
00:37:15.750 --> 00:37:34.700
وهل اتى على الانسان متفق عليه؟ وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك هذان الحديث ان موضوعهما ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ما يقرأ في صلاة الفجر

89
00:37:34.800 --> 00:38:01.050
يوم الجمعة والحديث واضح في ان انه ينبغي للامام ان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم تنزيل السجدة بكاملها ويقرأ في الركعة الثانية هل اتى على الانسان

90
00:38:01.400 --> 00:38:33.750
بكاملها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقد التمس العلماء حكمة لهذا التخصيص وهو ان هاتين السورتين تحدثتا عن مبدأ خلق الانسان وعن نهاية خلق الانسان وعما سيكون

91
00:38:33.800 --> 00:38:53.700
من الاهوال يوم القيامة واضح جدا في السورتين يعني اول ما بدأت سورة السجدة تحدثت عن خلق الانسان واول ما بدأت سورة هل اتى على الانسان تحدثت عن خلق الانسان

92
00:38:54.600 --> 00:39:18.450
ثم جاء ما يتعلق باهوال يوم القيامة من الموت والبعث والجزاء الفريقين اهل الجنة اهل النار سورة الانسان افاضت افاضة بينة جدا فيما يتعلق يا اهل الجنة ونعيم اهل الجنة

93
00:39:19.350 --> 00:39:42.600
ومعلوم ان الساعة لا تقوم الا يوم الجمعة فكان هناك والله اعلم تذكير للناس كل اسبوع كل اسبوع صلاة الفجر نعم انهم يتذكرون خلقهم ونهايتهم وما ينتظرهم يوم القيامة من الاهوال

94
00:39:42.900 --> 00:40:02.550
وما ينتظرهم ايضا من تقرير المصير اما في جنة واما في نار سبحان الله كيف اختير اختيرت صلاة الفجر صلاة الفجر هي التي شرعت فيها الاطالة ولان الناس الله المستعان هذا يمكن بالناس

95
00:40:02.900 --> 00:40:19.850
اللي راحوا ما هو بالناس الموجودين الان الناس اليوم ما هم بينامون اكثرهم وهم بينامون خصوصا بالصيف لكن هذا والله اعلم لان الناس يكونون بعد نوم واستيقاظ تكون الاجواء هادية

96
00:40:19.950 --> 00:40:42.400
صافية والناس عندهم رغبة لسماع القرآن عندهم رغبة لتفهم القرآن عندهم رغبة للعيش في ظلال القرآن الناس عندهم استعداد ولهذا الله جل وعلا صلاة الفجر قرآن الفجر اقم الصلاة لدلوك الشمس

97
00:40:42.900 --> 00:41:08.450
الى غسق الليل الشمس هذي صلاة الظهر الى غسق الليل هذه الظهر والعصر والمغرب والاخير صلاة واحدة  وقرآن الفجر صلاة الفجر بل وقرآن الفجر هذا يدل على ان صلاة الفجر

98
00:41:09.000 --> 00:41:33.450
يحتاج الى ايش الى مزيد عناية من ناحيتين من ناحية ان الامام يطيل القراءة ومن ناحية ان المأمومين يكون عندهم استعداد سماع القرآن وتفهم القرآن اهل الائمة على هذا الحال

99
00:41:34.550 --> 00:42:00.100
وهل المأمومون على هذه الحال اترك الاجابة لكم وعلى هذا فقراءة السورتين سنة ثابتة وقد حصل في هذا الزمان تساهل من كثير من الائمة في قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة

100
00:42:01.300 --> 00:42:24.250
ولعل السبب والله اعلم اما ان الامام ما يحفظ السورة السورتين خصوصا سورة السجدة والا انه يستطيلهما رحم الله امرأ حرص على احياء السنن على احيائها السنن اما حديث ابن مسعود

101
00:42:26.550 --> 00:42:50.400
اللي فيه   يديم ذلك  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان يديم ذلك الذي يظهر والله اعلم

102
00:42:50.500 --> 00:43:11.900
ان لفظة يديم ذلك غير محفوظة لا تطمئن النفس الى ثبوتها والا فاين البخاري ومسلم اللفظة تديم ذلك ولا شك اللفظة يديم ذلك له فايدة ولا ما له فايدة لا فائدة

103
00:43:12.100 --> 00:43:28.850
الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة السورتين لكن بما انها زيادة غير محفوظة فلا ينبغي للامام المداومة يعني ينبغي للامام انه يكثر من قراءة السورتين لكن لا يكون بصفة المداومة

104
00:43:29.000 --> 00:43:53.700
يترك احيانا وقد قال العلماء لاجل الا يظن العامة او تظن العامة ان قراءة السورتين لابد منهما ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى انه لا تنبغي المداومة على قراءتهما

105
00:43:53.850 --> 00:44:23.450
حيث يتوهم الجهال ان قراءتها واجبة وان تاركها  بل ينبغي تركها احيانا لا ريب ان هذا مطلب  لكن تنبغي المحافظة على السنة ينبغي المحافظة على السنة لو نبه الامام على ان قراءتهما ليست بواجبة

106
00:44:23.650 --> 00:44:46.550
هذا يكون طيب قد نص شيخ الاسلام على انه لا ينبغي للامام ان يقصد يقرأ في يوم الجمعة سورة فيها سجدة الحمد لله سورة اذا السماء انشقت فيها ساجدين قصيرة وتؤدي المقصود

107
00:44:46.950 --> 00:45:14.300
او سورة اقرأ يقول هذا ليس بصحيح لانه ليس القصد من قراءتهما  سجدة انما القصد هو ما تقدم  الاخير عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:45:14.650 --> 00:45:35.850
فما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل هنا اية عذاب الا تعوذ منها اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي هذا الحديث موضوعه مشروعية السؤال عند اية الرحمة في صلاة النفل

109
00:45:36.750 --> 00:46:01.400
مشروعية السؤال عند اية الرحمة في صلاة النفل وكان الاصل يصير موضوع الحديث مشروعية مشروعية السؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية العذاب في صلاة النفل لكن هذا الموضوع يكون فيه طول

110
00:46:02.150 --> 00:46:28.800
انتم تعرفون موضوع الاختصار  فاذا قيل سؤال الرحمة يفهم المقصود كما في قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر اي وسرابيل اي وتقيكم البرد لان اللي يقي من الحر يقي يقي من البرد

111
00:46:29.800 --> 00:46:52.550
واضح هذا طيب الحديث هذا يقول اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي اللي موجود بجامع الترمذي ان الترمذي قال حسن صحيح يعني ما حسنه فقط وانما صححه ايضا بل وهذا هو الموجود

112
00:46:53.650 --> 00:47:17.600
في تحفة الاشراف للمزي تحب ان تستفيدوا الى ان تحفة الاشراف للمزي يفزع اليها كثيرا في تصحيح ما في نسخ الترمذي  او تحريك في بعض الاحكام الحديثية بعض الاحكام الحديثية

113
00:47:18.400 --> 00:47:37.950
اذا نحن يعني يبدو ان نسخ الترمذي انه مختلفة الحافظ يبدو انه متأكد يوم يقول حسنه هذا قد يكون من اختلاف نسخ الترمذي من بعضها فيها حسن الترمذي له اكثر من نسخة يعني كتابه له اكثر من نسخة

114
00:47:38.300 --> 00:47:53.850
اللي روى جامع الترمذي مثل اللي رووا سنن ابي داوود وصحيح البخاري اكثر من شخص يختلف الروايات  قد يكون في نسخة حسن وقد يكون في نسخة حسن صحيح لكن عززنا

115
00:47:53.900 --> 00:48:17.300
حسن صحيح لما رأينا ان في تحفة الاشراف اعتمدها لما رأينا انه  هذا امر الامر الاول الامر الثاني من حديث حذيفة هذا اصله في مسلم الاصل في صحيح مسلم صلى بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم

116
00:48:17.650 --> 00:48:36.000
حديث طويل قال افتتح البقرة ثم ال عمران ثم ال ثم النسا وقال حذيفة اني قد هممت قالوا وما هممت؟ قال هممت ان اجلس وادعاه حذيفة جاء وشيب فكان يتصوره

117
00:48:36.400 --> 00:48:51.900
اجلس واترك الرسول. ما قدر ما قدر يقوم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر  ويقول افلا اكون عبدا شكورا يعني البقرة

118
00:48:52.050 --> 00:49:17.750
عمران والنساء ركعة اليوم عشر ليالي الناس في رمضان تروحون الثلاث هذي عشر عيال كل ليلة  ومع ذلك بعض الناس اذا شاف امام يرتب الصلاة يتأنى يطول وخلوا نشوفه مسجد اخر قراءته تصير مسرح حتى نطلع مبثرين

119
00:49:17.900 --> 00:49:38.800
تروحون عاد ما طلعتم مبتسرين الواقع  والله ما ادري اذا كان ما هو عندكم هذا عندنا لكن الظاهر ان اللي عندنا مثل اللي عندكم  طيب الحافظ له عادي يا اخوان في البلوغ

120
00:49:39.600 --> 00:49:58.600
انه اذا ساق حديثا في السنن والحديث له اصل في البخاري او مسلم يشير لا ادري هنا كيف وكان الاولى ان يقول اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي والحديث اصله في مسلم

121
00:49:58.650 --> 00:50:32.150
مختصرا ومطولا  ومطولا  على اي حال الحديث يدل على انه ينبغي للمصلي  يتدبر ما يقرأ ومن التدبر من يتعود عند اية العذاب ويسأل عند ايات الرحمة وهذا الحديث الذي سمعتم

122
00:50:32.750 --> 00:50:50.350
كان في صلاة التهجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولم ينقل احد من الصحابة وما اكثرهم الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعني الفريضة

123
00:50:50.700 --> 00:51:19.300
انه كان يدعو في صلاة الفريضة لا انه يسأل ولا انه كان يتعود ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين السؤال القول الاول ان التعوذ مشروع في الفرض والنفل

124
00:51:20.150 --> 00:51:42.900
وهؤلاء يطردون قاعدة ما صح في الفرض ما صحفي النفل صحة في الفرض الا بدليل الا في دليل القول الثاني يقول لا انا اقف عند الدليل السؤال والتعوذ مشروع النفل

125
00:51:43.500 --> 00:52:06.700
اما في الفريضة فليس في مشروع ليس بمشروع لا سيما في حق الامام لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولو كان يفعله لكان الصحابة ينقلونه

126
00:52:07.300 --> 00:52:28.100
كما نقلوا اضطرابا لحيته الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في قراءته والرسول اذا كان يقف في الفريضة لن يقف مثلا الا وهو يدعو لن يقف هكذا سكوت مجرد المقصود بهذا

127
00:52:28.500 --> 00:52:57.250
ان هذه المسألة موضع  والصحابة نقلوا صفة الصلاة نقلا دقيقا ولم ينقلوا الدعاء الامر الثاني اللي يؤيد ان الامام ما يدعو ان الدعاء قد يكون في تطويل على المأمومين لو كان الامام في الاية يقرأها سيقف

128
00:52:57.600 --> 00:53:28.700
ويسأل او يتعود هذا يسبب الاطالة تكون الصلاة شبه مضاعفة يعني المدة الزمنية المدة الزمنية هذا بالنسبة للامام والمنفرد اما بالنسبة للمأموم فان كان المأموم في صلاة سر حكمه حكم الامام والمنفرد

129
00:53:29.250 --> 00:53:51.350
حكم حكم الامام والمنفرد يأتي فيه ايش الخلاف هل يشرع له ان يدعو في الفرض والنفل او في النفل فقط اما اذا كان المأموم في صلاة الجهر فان اشغله السؤال

130
00:53:51.950 --> 00:54:26.850
والتعود عن متابعة الامام فانه يترك  وان كان امامه يقف فله ان يسأل ويتعوذ بقدر ما يقف ايش؟ الامام ما يقف الامام  وعلى هذا المأموم فيه تفصيل بالنسبة للصلاة الجهرية

131
00:54:27.250 --> 00:54:55.000
ان اشغله الدعاء فانه  وان لم يشغله الدعاء فلا بأس ان يدعو على احد القولين اما ان كان امامه يقف ويدعو فلا بأس ايضا ان يدعو لانه اذا كان امامه وقف يدعو يكون الامام ما فيه ما فيه العانك وتكون الحالة الان ما هي حالة انصات ولا استماع

132
00:54:55.400 --> 00:57:42.950
يستغل الوقت القصير هذا انه يدعو يدعو الامام     واحدا                                               وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

133
00:57:43.500 --> 00:58:04.100
فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. رواه مسلم هذا الحديث موضوعه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود النهي عن قراءة القرآن

134
00:58:04.550 --> 00:58:37.200
في الركوع والسجود قال صلى الله عليه وسلم الا واني نهيب الكلام الان مؤكد جدا مؤكد عند البلاغيين ثلاث مؤكدات المؤكد الاول الا والمؤكد الثاني ان والمؤكد الثالث تسمية الجملة

135
00:58:38.000 --> 00:58:57.600
من ان لما جاءت انا معلوم ان ان ما تدخل الا على الجمل ايش يعني تدخل على المبتدأ والخبر لان التقدير انا نهيت انا نهيت ثم المؤكد الرابع وهذا طبعا مال البلاغي بو علاقه

136
00:58:57.800 --> 00:59:28.400
اللي هو لفظة نهيت لفظة نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود اجتهدوا في الدعاء   صفة مشبهة على وزن فعل ومعنى قمن اي مكان تمر عليه كلمة قمن

137
00:59:28.700 --> 00:59:57.600
تغير معناها معناها جدير وحقيق وخليق واهل ونحوي هذا من المعاني الحديث هذا دليل على ان المصلي من هي عن القراءة في حال الركوع وكذا في حال السجود وذلكم لان القراءة

138
00:59:58.400 --> 01:00:25.050
محلها القيام بالنسبة للقادر على القيام القعود بالنسبة لمن لا يقدر على القيام ولعل الحكمة في هذا والله اعلم ان القرآن اشرح الكلام القرآن اشرف الكلام فكان من المناسب ان يؤتى به

139
01:00:25.650 --> 01:00:56.950
في اكمل الحالات واكمل الحالات هي حالة القيام لان الركوع حال تطامن والسجود وقوع على الارض فكان من المناسب ان يكون القرآن في اكمل الحالات هكذا علل العلماء  وايضا اشاروا الى علة اخرى

140
01:00:58.050 --> 01:01:18.600
قالوا لان القارئ بمثابة من يكلمه الله سبحانه وتعالى بمثابة الكليم واكمل حالات الكليم ما يكلم غيري وهو جالس ولا هو مضطجع يكلم غيره وهو في حالة  العلماء رحمهم الله

141
01:01:18.800 --> 01:01:44.450
اشاروا الى هاتين الحكمتين في هذه المسألة الفائدة الثانية ان الحديث دليل  على وجوب تعظيم الرب في حال الركوع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث حذيفة

142
01:01:44.550 --> 01:02:10.900
اللي مر قبل قليل مسلم قال ركع فكان يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه قريبا من قيامه ركوعه ركوع الرسول في صلاة الليل قريبا من قيامه كل الركوع هذا والرسول ايش

143
01:02:11.250 --> 01:02:32.050
يعظم الرب ويمجد الرب اذا الركوع مكان تعظيم تمجيد هذا الغالب ولا ينفي انه يكون فيه دعاء كما سيأتي الدعاء امره سهل بالنسبة للركوع لكن الحال الغالب في الركوع ان المصلي

144
01:02:32.100 --> 01:02:50.200
يشتغل بتعظيم الرب كأن يقول مثلا سبحان ربي العظيم او يقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي ودمي

145
01:02:50.450 --> 01:03:16.100
وعظمي الى اخره يشتغل تعظيم الرب الركوع الفائدة الاخيرة مشروعية الدعاء في السجود  والاكثار منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان السجود محل اجابة ان السجود محل

146
01:03:16.600 --> 01:03:39.650
اجابة مظاهر اطلاق الدعاء الظاهر اطلاق فاجتهدوا في الدعاء انه ما يتقيد بالمأثور ما يتقيد بالمأثور اذا دعا الانسان بما شاء من خيره الدنيا والاخرة ولا شك ان هذا طيب

147
01:03:40.100 --> 01:03:59.650
لكن كل ما تقيد بالمأثور حفظ الادعية المأثورة يكون هذا افضل لكن اذا كان له طلب حاجة من ربه جل وعلا هذي ما هي موجودة بلا بالادعية المأثورة  انه يدعو في سجوده بهذه الحاجة

148
01:04:00.000 --> 01:04:22.000
ولو كانت ليست في الاحاديث المأثورة ولهذا ورد في صحيح مسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اجتهدوا الدعاء فاكثروا الدعاء

149
01:04:22.900 --> 01:05:04.550
الله اعلم     اذكر بدرس الفجر  كذلك الشهادات العام الماضي عند اللجنة المنظمة كذلك تسميع المتون بعد درس الفجر وبعد صلاة العشاء يوجد اعلانات لدورة الشيخ صالح العصيمي يقول السائل اذا لم يؤمن الامام فهل يؤمن المأمومون؟ وهل التأمين واجب

150
01:05:05.550 --> 01:05:27.350
فيها خلاف بين اهل العلم لكن ظاهر الامر ان التأمين واجب هذا هو الاظهر في هذه المسألة اما بالنسبة اذا لم يؤمن المأموم الامام هل يؤمن الامام هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم

151
01:05:27.700 --> 01:05:49.700
لان ظاهر قوله اذا امن الامام فامنوا ان المأموم لا يؤمن الا اذا امن الامام اما من يقولون انه يؤمن مطلقا فهؤلاء يقولون لان التأمين دعاء فاذا تركه الامام لا يتركه المأموم

152
01:05:49.900 --> 01:06:17.150
لان اصل معنى امين اللهم استجب   يقول السائل اعراب كلمة امين امين اسم فعل امر  مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اصله امينا لكن ان قلنا انه مبني على السكون

153
01:06:17.750 --> 01:06:49.650
من اجل الوقف فهذا لا بأس به والا فقد ورد بناؤه على الفتح الشعر في قول المجنون الليلة  ها   يقول يا ربي لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين

154
01:06:51.850 --> 01:07:24.200
وقال امين الفتح بالالف اللي تسمى الف الاطلاق لتلحق اخر القوافي المطلقة بعضه مطلق وبعضه مقيد هذي تسمى الف الاطلاق  يقول السائل كيفية صيغة السؤال الرحمة والتعود عند اية ما في صيغة معينة. الصيغة على حسب ما ورد

155
01:07:25.050 --> 01:07:47.000
على حسب ما ورد فلو مثلا جاء اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون اسأل الله الجنة او اسأل الله خلود في الجنة لانه ما فيه حذيفة رضي الله عنه لما قال الرسول لما قال ان الرسول

156
01:07:47.100 --> 01:08:08.400
ما مر باية رحمة الا سأل ولا اية عذاب الا تعود ما ذكر لنا صيغة معينة سأل وقال تعود  كل ما كان السؤال مختصرا كل ما كان اجود يعني ما يأتي بعبارات طويلة او كثيرة

157
01:08:08.600 --> 01:08:28.700
قدر الاستطاعة ان السؤال يكون في غاية الاختصار  يقول السائل بعض الائمة يقرأون في صلاة الفجر يوم الجمعة في اوائل سورة الكهف الناس بقراءة سورة الكهف فهل هذا جائز قضية الجواز

158
01:08:29.150 --> 01:08:45.300
الله جل وعلا يقول فاقرؤوا ما تيسر منه قضية الجواز ما احد يقول ان هذا ما يجوز لكن هل هذا من السنة او لا هذا هو محل السؤال السنة ليست قراءة اوائل سورة الكهف ولا غيره

159
01:08:45.550 --> 01:08:59.750
السنة قراءة سورة الف لام ميم وهل اتى لكن لو ان الامام احيانا قرأ سورة اول الكهف سورة الكهف او قرأ اول الاسراء او قرأ مثلا سورة يوسف فلا بأس

160
01:08:59.900 --> 01:09:15.000
لو قرأ سورة المؤمنون كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم او قرأ سورة يوسف كما قرأ عمر رضي الله عنه وفرق سورة يوسف اليومين او الثلاثة ايام كما فعل بعض

161
01:09:15.800 --> 01:09:33.200
ائمة الحرم كل هذا جيد ونحاول نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة لو اننا قسمنا السورة لاكثر من يوم الله الجماعة ما عندهم استعداد ان السورة تقرا كله في يوم واحد

162
01:09:33.300 --> 01:10:04.250
يعني نطبق السنة على حد قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول السائل هل يجوز قراءة الفاتحة الامام بدعاء الاستفتاح هذه المسألة نص عليها العلماء وهو ان قراءة او ان افعال المأموم تكون بعد افعال الامام

163
01:10:05.350 --> 01:10:27.650
ولو قرأ الفاتحة دعاء الاستفتاح يصير قرأها قبل قراءة الامام تقدم على الامام في افعاله والنصوص الشرعية اللي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المأموم بينها بالحرف ثم هذا الحرف

164
01:10:27.850 --> 01:10:49.650
ثم فهذا يدل على انها تقع بعد افعاله وبينها بالفاء مهوب ثم  لان الفاء كما قال ابن مالك والفاء للترتيب باتصال لان ثم ما تصلح ما تصلح لان المقصود ان افعل المأموم

165
01:10:49.900 --> 01:11:12.100
تقع بعد الافعال الامام مباشرة وهذا يناسبه الحرف الف اما ثم يدل على الترتيب والتراخي والتراخي هذا غير غير محمود من المأموم انه يتأخر بافعاله بعد الامام  يقول السائل يا شيخ ان عن

166
01:11:12.500 --> 01:11:37.900
لقول المؤلف دفع الى من عن يمينه اسم بمعنى جانب وذلك احتراز دخول حرف الجر على حرف جر السؤال هو اوليس ما قبل ان هو اسم موصول    يعني من عن يمينه

167
01:11:38.650 --> 01:11:54.750
اذا قلنا ان من هنا اسم موصول فلا بأس ان تبقى على ما هي عليه. صلة الموصول الان الجار المجرور لكن اذا قلنا من عن يمينه يعني من جانبه فانه يجي الكلام اللي قلناه

168
01:11:55.250 --> 01:12:10.300
الاخ هذا فتح لنا مجال اخر الى اننا نجعل من اسم موصول تبقى عم على اصلها لانه بالحالة ذي ما يصير دخل ايش حرف جر على حرف لكن تختلف القراءة

169
01:12:10.950 --> 01:12:27.600
ان كانت موصولة لابد نفتح الميم وان كانت حرف جر لابد لك شر ايش مين؟ نقول من؟ للحروف الجر او حرف الجر من هو بالكسر على اي حال سواء قلنا هذا او هذا

170
01:12:27.850 --> 01:12:46.550
قلنا موصول الزال الاشكال وانتهينا منه. وقلنا ان حرف جر يجي الاشكال ويصير الجواب كما سمعتم السؤال ذا جيد من الشبكة يقول ما رأيكم في حضور وليمة عرس فيها ضرب للدفوف للرجال

171
01:12:46.850 --> 01:13:05.250
هذا يعتبر منكر عند العلماء وقد نص الحافظ رحمه الله في فقه الباري على هذا قال ان الرجال لا يضربون ان الضرب بالدفوف هذا من خصائص النسا بالنسبة للزواج هذا على كلام الفقهاء يكون منكرا

172
01:13:05.450 --> 01:13:27.550
لان الرجال تعاطوا ما ليس لهم ان يتعاطوا يقول السائل ما هو افضل كتاب في شرح فصول اداب ومكارم الاخلاق وما افضل طبعا هو تحقيق  كتاب فصول اداب ومكارم الاخلاق وما افضل طبعه هو تحقيقه

173
01:13:29.050 --> 01:13:50.550
الكتاب ذا اللي نشرح انا لا اعلم ان له شرحا لا اعلم ان له شرح لان الكتاب كان مفقودا الى زمن قريب بعض الاخوة حقق الكتاب على نسخة خطية وحيدة

174
01:13:51.950 --> 01:14:07.400
ولكن رأيت ان بعض الغلطات الطباعية في تحقيقه وبعض السقط يسر الله لي المخطوطة لبعض الاخوان في من تركيا هي كانت الموجودة المخطوطة موجودة بتركيا وحيدة هي فقط نسخة وحيدة

175
01:14:07.450 --> 01:14:28.850
كتبت بخط جميل لما جائتني المخطوطة وطبقتها على المطبوع في اخطاء وفي سقط الاخطاء والسقط عملنا على اخراجه لكن لا اعلم ان هذا الكتاب شرح من قبله ما اعلم ان له شرحا

176
01:14:29.450 --> 01:14:55.350
لكن العلماء اهتموا به اهتماما بالغا وادخلوه في مصادرهم المرداوي قبل المرداوي بن مفلح الاداب الشرعية ذكر الكتاب من فرض الكتاب هذا  ذكر الكتاب اردت تستخلصوا من الاداب الشرعية طلعتوه. ومثله ايضا السفاريني في شرح غذاء الالباب

177
01:14:55.850 --> 01:15:12.550
ممن استفاد من الكتاب المرداوي في الانصاف انه في بعض المواضع مثل ما جاء في في لبس الحرير وفي الولائم كلمت العرس في كتاب النكاح  الكتاب ذا صار له قيمة عند العلماء

178
01:15:12.700 --> 01:15:31.000
جاءت من قيمة اراء ابن عقيل لان ابن عقيل وصفه شيخ الاسلام ابن تيمية بانه من اذكياء العالم ولولا قصر الوقت كان ذكرنا لكم ترجمة لكني انا كتبت ترجمة مختصرة لابن عقيل وطبعت عندكم في المقدمة

179
01:15:31.050 --> 01:15:51.350
تركناها ولا ابن عقيل هذا كان من اذكياء العالم يعني اطبق مترجموه على انه ذكي نعم على اي حال طبعا في جوانب اخرى لا نريد ان ندخل فيها لكن ارى ابن عقيل الفقهية محل يعني تقدير واحترام عند العلماء

180
01:15:51.900 --> 01:15:57.700
السلام عليكم