﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما

2
00:00:30.350 --> 00:00:49.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعة الا النسائي واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:50.500 --> 00:01:26.150
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث الذي سمعتم موضوعه ما يقوله المصلي بين السجدتين الدعاء بين السجدتين  دلت على ان الجلسة

4
00:01:26.750 --> 00:02:03.050
التي بين السجدتين انها موضع دعاء  حديث حذيفة الذي تقدم منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي هذا الحديث الذي قرأتم الذي قرأ وسمعتم

5
00:02:05.050 --> 00:02:43.800
رواه الاربعة النسائي واللفظ لابي داوود صححه الحاكم هذا الحديث فيه ضعف لانه جاء من رواية   كامل ابي العلا وكامل ابو العلا هذا متكلم فيه القاعدة عند العلماء ان الراوي اذا كان متكلما فيه

6
00:02:44.700 --> 00:03:10.300
فانه لا يقبل ما تفرج به انه لا يقبل ما تفرد به وعلى هذا لا يثبت على وجه التحديد الدعاء المذكور في هذا الحديث  بل ان ما بين السجدتين او الجلوس الذي بين السجدتين

7
00:03:11.550 --> 00:03:42.150
هو موضع دعاء يدعو المصلي بما شاء اما الفقهاء وقد استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء الوارد فيه بين السجدتين وكما مر في حديث حذيفة رب اغفر لي

8
00:03:42.300 --> 00:04:09.600
رب اغفر لي فهذا من الدعاء الثابت المأثور وما زاد على هذا ففي ثبوته مقال يدعو المسلم بين السجدتين بما شاء من خيره الدنيا والاخرة  وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه

9
00:04:09.750 --> 00:04:34.300
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري  هذا الحديث موضوعه حكم الجلوس بعد السجود  قبل النهوض

10
00:04:34.350 --> 00:05:02.050
الى الركعة الثانية او الرابعة وهو ما يسمى وهي ما يسمى بجلسة الاستراحة يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته ايش معنى في وتر من صلاته

11
00:05:05.150 --> 00:05:28.250
نعم يعني الركعة الاولى والركعة الثالثة فاذا قام من السجود بعد الركعة الاولى بتمامها يريد الركعة الثانية يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدا بمعنى انه يقعد قبل ان يقوم الى الثانية

12
00:05:28.800 --> 00:05:55.550
ويقعد قبل ان يقوم الى الركعة الرابعة هذا معنى اذا كان في وتر من صلاته وخلاصة ما في هذه المسألة وهي جلسة الاستراحة ان هذا الحديث الذي معنا دليل على مشروعية

13
00:05:56.150 --> 00:06:31.450
الجلوس قليلا اذا فرغ المصلي من السجود قبل ان يقوم الى الركعة الثانية والركعة الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ولا دعاء جلسة يسيرة ليس فيها ذكر

14
00:06:31.550 --> 00:06:57.950
ولا دعاء  واذا جلس للاستراحة فانه لا يكبر للقيام لانه قد كبر للرفع من السجود قد كبر للرفع من السجود هو لما قام من السجود كبر فجلس في الاستراحة فيقوم الى الركعة الثانية

15
00:06:58.150 --> 00:07:20.600
الركعة الرابعة بدون تكبير بدون تكبير لكن لو فرض انه ما كبر للقيام لجلسة الاستراحة انه اذا اراد ان يقوم الى الركعة فانه تكبر فالمقصود ان قيامه الى الركعة وقيامه من السجود

16
00:07:21.050 --> 00:07:48.650
يكفي فيه تكبير ها واحد  هذه الجلسة في ثبوت سنيتها خلاف بين اهل العلم يعني هل جلسة الاستراحة سنة يفعلها كل مصل او ان جلسة الاستراحة لا تفعل الا عند الحاجة

17
00:07:49.700 --> 00:08:18.000
اما لكبر او مرض او نحو ذلكم فمن قال بسنيتها ومنهم من قال بسنيتها  في ثبوت الاحاديث ومنها حديث الحديث الذي معنا ومن هالحديث الذي معنا فهو دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقوم الى الثانية والى الرابعة

18
00:08:18.150 --> 00:08:41.550
يجلس ثم يقوم فهذا عمدة من قال بسنية جلسة الاستراحة ومن قال انما انما هي سنة تشرع عند الحاجة قال ليست من سنن الصلاة ليست من سنن الصلاة وهؤلاء يقولون

19
00:08:42.100 --> 00:08:57.950
ان مالك ابن الحويرث اللي روى هذه الجلسة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر

20
00:08:58.900 --> 00:09:25.400
فكان يجلس لا لانها سنة من سنن الصلاة ولكن كان يجلس في كبر سنه هذي وجهة نظر القائلين لانها ليست من سنن الصلاة وبهذا يتبين ان الحديث استدل به من يقول انها سنة؟ ومن يقول انها ليست بسنة

21
00:09:25.800 --> 00:09:40.450
الذي يقول ان السنة يأخذ الحديث على ظاهره والذي يقول انها سنة يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها الا في اخر  ولا وعلى هذا فلا يفعلها

22
00:09:40.800 --> 00:10:04.650
الا من احتاج اليها وهذا القول حكاه ابن منذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في اخر  هذي هذا ما

23
00:10:05.750 --> 00:10:49.250
في هذه المسألة  وعلى هذا فلا تثبت فلا يثبت القول مشروعيتها على وجه الاطلاق لكن من فعلها استنادا للاحاديث الواردة فيها  ذلك لكن ابن تيمية له مقولة يفهم منها ان جلسة الاستراحة لا تفعل خلف الامام

24
00:10:49.900 --> 00:11:14.800
اذا كان الامام لا يأتي بجلسة الاستراحة فان المأموم لا يجلس لجلسة الاستراحة ويخالف امامه يقول ابن تيمية رحمه الله الاقوى ان متابعة الامام اولى من التخلف لفعل مستحب الله اعلم

25
00:11:14.900 --> 00:11:38.300
اولى من التخلف لفعل مستحب يعني كون الانسان يخالف امامه لان امامك قام وتجلس الان تجلس تفعل ماذا افعل امرا مستحبا طيب ارأيت لو ان امامك نسي التشهد الاول تجلس انت تأتي بالتشهد الاول

26
00:11:38.850 --> 00:12:02.500
وتخالف امامك او لابد ان توافقه لابد ان توافقه اذا كنت توافقه نعم في ترك الواجب فكيف لا توافقه في تارك المستحب الذي يفهم من كلام ابن تيمية انه لا ينبغي للمأموم ان يتخلف عن الامام

27
00:12:02.700 --> 00:12:21.300
ويأتي بجلسة الاستراحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه متفق عليه

28
00:12:21.500 --> 00:12:39.950
ولاحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد فاما في الصبح فلم فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم

29
00:12:40.000 --> 00:12:57.750
اودع على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد ابن طارق الاشجيعي رضي الله عنه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي

30
00:12:57.850 --> 00:13:28.400
فكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث رواه الخمسة الا ابا داود هذه الاحاديث الاربعة الحافظ في موضوع قنوت النوازل في موضوع قنوت النوازل الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنك شهرا

31
00:13:28.950 --> 00:13:53.700
القنوت له عدة معان ولكن المراد هنا الدعاء في الصلاة قائما هذا معنى القنوت هنا الدعاء في الصلاة قائمة يعني الدعاء بعد الركوع او الدعاء قبل الركوع المهم انه يدعو وهو قائم

32
00:13:53.900 --> 00:14:21.850
هذا معنى القنوت وقوله يدعو على احياء من احياء العرب الاحيا جمع حي والحي بمعنى القبيلة وكان الدعاء على قبيلتي رعل وذكوان لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من القراء

33
00:14:22.400 --> 00:14:45.700
او يقال لهم القرة وعددهم سبعون فتعرض لهم قبائل من رعل وذكوان وقالوا لهم والله ما اياكم اردنا انما خرجنا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فمكث النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:14:45.950 --> 00:15:17.800
يدعو عليهم مدة  ثم بركة طيب الحديث الثاني قال فاما الصبحي فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا كما قلت لكم الحافظ لا يورد الزيادة عن الحديث الاصلي الا لغرض حديث العصر دل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:15:18.100 --> 00:15:38.200
ما يداوم على القنوت كانت على هؤلاء او على احياء من العرب ثم ترك القنوت الحديث الذي بعده يقول فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وهذا الحديث ضعيف

36
00:15:39.000 --> 00:16:04.950
في هذا السياق جاء من رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس رضي الله عنه وسبب ضعفه ثلاثة امور اولا سوء ضعف سوء حفظي ابي جعفر الرازي

37
00:16:05.450 --> 00:16:37.900
انه كان  السبب الثاني ان الربيع هذا  له اوهام بل قال ابن حبان انهم كانوا يتقون من حديثه ما كان من رواية ابي جعفر عنه والحديث اللي معنا من رواية ابي جعفر

38
00:16:37.950 --> 00:17:05.000
عن الربيع العلماء يتقون من حديثه ما كان من هذا النوع قال لان في حديثه اضطرابا كثيرا الامر الثالث وهو بيت القصيد ان هذا الحديث في متنه نكارة ومعنا في متنه نكارة

39
00:17:05.500 --> 00:17:22.700
يعني مخالف للاحاديث الصحيحة التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يديم القنوت. ما كان يديم القنوت وهذا الحديث يقول انه ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا

40
00:17:23.900 --> 00:17:51.700
وعلى هذا الحديث على هذا الحديث فيه ضعف  وايش  سندا   الحديث الذي يليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم

41
00:17:52.400 --> 00:18:16.200
صححه ابن خزيمة هذا الحديث اسناد صحيح وساقه الحافظ لبيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت الا في النوازل ما كان يقنت الا النوازل يعني يريد ان يدعو لقوم او يدعو على

42
00:18:16.350 --> 00:18:38.000
هذا الحديث يؤيد ضعف الحديث الذي قبله   يؤيد ضعف الحديث الذي قبله لان الحديث الذي قبله انه يقول انه ان الرسولين استمر يقنت الصبح حتى فارق الدنيا هذا يقول لا

43
00:18:38.150 --> 00:18:59.900
الرسول ما يقنط الا اذا اراد ان يدعو على قوم او يدعوا لقوم الحديث الاخير حديث سعد ابن طارق الاشجعي الله عن ابيه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:19:00.250 --> 00:19:23.800
وابي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين افكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني  رواه الخمسة الا ابا داوود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح يقصد بقوله

45
00:19:24.100 --> 00:19:46.600
محدث اي مبتدع  مبتدع ولعله يريد اما المداومة على القنوت بعد الفجر يتفق مع الحديث اللي مر قبل قليل او انه يريد انه ما صلى هو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم

46
00:19:46.900 --> 00:20:02.650
ولا ولا خلف الخلفاء الراشدين. وقنتوا في الفجر انه ما يتعين ان القنوت تكون في الفجر قد يكون القنوت في الفجر في المغرب كانه قال انه لا اصل للقنوت بعد الفجر

47
00:20:02.850 --> 00:20:22.150
هل هو محدث وكانه يقول اني ما صليت خلف الرسول ولا خلف الخلفاء ولا اقمت احد منهم ليش؟ الفجر ويحتمل المعنى الاول ان المداومة على القنوت في صلاة الفجر انها يا بني محدثة

48
00:20:22.300 --> 00:20:46.350
وقنوت الرسول او الخلفاء الراشدين ما كانوا على سبيل الديمومة وانما كان في الاحوال العارضة هذا ما يتعلق في هذه الاحاديث بالنظر الى اسانيدها ما يتعلق بفقهها نلخصه فيما يلي

49
00:20:47.000 --> 00:21:23.450
اولا مشروعية القنوت النوازل والنوازل جمع نازلة والنازلة عند عند يعني عند علماء اللغة كما قال ابن سيدة وغيره هل هي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالمسلمين  والمجاعة والزلازل ونحو ذلك

50
00:21:25.350 --> 00:21:52.200
نعم لكن القنوت لمثل هذه النوازل فيه نظر والصواب ان هذه النوازل التي تكون من الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد انه لا قنوت فيها اما بالنسبة للجاذب والقحط هذا يكون في صلاة

51
00:21:52.550 --> 00:22:16.800
الاستسقاء واما بالنسبة للزلازل فقد ورد عن بعض السلف ابن عباس انها ان الزلزلة يصلى لها مثل صلاة الكسوف يصلى لها مثل صلاة الكسوف وعلى هذا ما الذي يظهر والله اعلم

52
00:22:17.500 --> 00:22:41.850
ان القنوت انما يشرع فيما يتعلق بامور تنزل على المسلمين يتسلط الاعداء على ديار المسلمين هذا من اكد ما يكون فيه قنوت النوازل ان يتسلط الاعداء على المسلمين وعلى ديارهم

53
00:22:42.100 --> 00:22:59.100
مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قناة لقاح او جذب مثلا لا ما يعني ما قنت الا لما تسلط الاعدا على من انا القرة وقتلوهم فيدعى على الاعداء

54
00:22:59.750 --> 00:23:34.700
من جانب ويدعى للمسلمين من جانب اخر هذا محل  النوازل ثانيا قال الامام في قنوت النوازل ان يختار الادعية المختصرة التي تناسب النازلة يختار الادعية المختصرة التي تناسب النازلة ويحذر

55
00:23:35.600 --> 00:24:02.200
من الاطالة او ادخال ادعية ليس لها علاقة النازلة يكون سببا في التطويل على المأمومين ثالثا الحديث دليل على ان القنوت للنوازل يكون بعد الركوع من ايش قال انس  بعد

56
00:24:02.300 --> 00:24:22.750
الركوع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع واكثر الاحاديث يا اخوان على القنوت بعد الركوع لكن قال اهل العلم لو قنك قبل الركوع فلا بأس موقنك قبل الركوع

57
00:24:22.800 --> 00:24:56.400
فلا بأس رابعا المستفاد من مجموع احاديث قنوت النوازل انه في اول النازلة يقنت في جميع الصلوات في اول النازلة وفي شدتها وصعوبتها يقنت في جميع الصلوات ولا سيما الظهر والمغرب والعشاء والفجر

58
00:24:57.800 --> 00:25:33.600
فاذا النازلة  في المغرب والفجر فاذا خفت في الفجر فقط فاذا اقلعك ترك القنوت   ثلاثا او اربعا اولا يقنت في جميع الصلوات ثم يقنت في المغرب والفجر ثم يقتصر على الفجر فقط

59
00:25:34.300 --> 00:26:04.600
يمسك عن القنوت الفائدة الاخيرة حديث ابي مالك فيه دليل على ان الاستمرار في قنوت الفجر انه بدعة وامر محدث فان اباه طارق ابن اشيم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:26:05.250 --> 00:26:31.100
وخلف الخلفاء الراشدين ولم يسمع احدا منهم يقنت في الفجر بغير سبب. ولم يسمع احدا منهم يقنت في الفجر في غير سبب ولو كان القنوت سنة راتبة بعد الفجر  كانت الهمم

61
00:26:31.650 --> 00:27:00.100
والدواعي متوفرة على نقله كانت الهمم والدواعي متوفرة على على نقله وعلى هذا ما ورد من احاديث تفيد المداومة على القنوت ما هي  مثل ما مر علينا قبل قليل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح

62
00:27:00.300 --> 00:27:20.900
حتى فارق الدنيا كل حديث يدل على المداومة على القنوت في الفجر فهو حديث ضعيف لا يعول عليه اضف الى هذا ان هذه الاحاديث اللي تدل على مداومة القنوت في الفجر

63
00:27:21.300 --> 00:27:44.800
معارضة باحاديث في احاديث ها في اصح منها مثل ما مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قنط شهرا ثم تركه كان الرسول مداوم على قنوت في الفجر انس وهو من الصحابة المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم. هل يقول ثم تركه؟ لا

64
00:27:47.900 --> 00:28:05.600
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت

65
00:28:05.700 --> 00:28:23.350
وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت

66
00:28:23.500 --> 00:28:39.350
النسائي من وجه اخر في اخره. وصلى الله على النبي وللبيهقية عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت

67
00:28:39.450 --> 00:29:03.750
من صلاة الصبح وفي سنده ضعف هذا الحديث موضوعه ما يقال في قنوت الوتر ما يقال في قنوت الوتر من قنوت النوازل قنوت النوازل ليس لها دعاء معين ذا القنوت النوازل

68
00:29:03.850 --> 00:29:29.200
يكون دعاؤها مناسبا للنازلة. طيب جينا الان لموضوع الوتر الوتر فيه قنوت فما هو الدعاء اولا ايراد الحافظ حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة عند الكلام على موضوع الرفع من الركوع

69
00:29:30.650 --> 00:29:53.400
نعم تبع فيه فقهاء الشافعية والا مثل فقهاء الحنابلة كما تعلمون ما يريدون موضوع القنوت والوتر مع صفة الصلاح انما يريدون في صلاة التطوع وعلى هذا المنهج مشى ابن دقيق العيد في الالمام

70
00:29:54.000 --> 00:30:13.650
ابن عبد الهادي في المحرر ابن حجر في بلوغ المرام اورد حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة مع الاحاديث التي تتعلق بموضوع الرفع منين من الركوع وهو في هذا تابع لفقهاء الشافعية

71
00:30:13.950 --> 00:30:42.150
اما فقهاء الحنابلة فانهم لا يريدون دعاء القنوت في صفة الصلاة وانما يريدونه في باب صلاة التطوع  هذا الحديث معنا وهو حديث الحسن  ابو داود الترمذي وابن ماجة واحمد من طريق ابي اسحاق

72
00:30:43.550 --> 00:31:08.000
عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي قال قال الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر فهذا الحديث اسناده صحيح

73
00:31:09.050 --> 00:31:35.400
رجال ثقات لكن طعن ابن خزيمة في لفظة قنوت الوتر بمعنى ان الحديث ليس في قنوت الوتر الحديث عام في اي دعاء سواء في صلاة او في غير صلاة الخزيمة يرى اللفظة في قنوت الوتر

74
00:31:35.750 --> 00:31:50.100
ان هذه غير محفوظة غير محفوظة في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحسن قنوت الوتر علموا هذا الدعاء يدعو به الوتر يدعو به بعد الصلاة قبل الصلاة

75
00:31:50.150 --> 00:32:05.800
في اي موضع كان وعلى هذا فلا يلازم هذا الدعاء في القنوت او مثل ما يفعل بعض اغمة المساجد من اول رمظان الى اخر رمظان يدعو بهذا اللهم اهدنا فيمن هديت

76
00:32:06.100 --> 00:32:35.100
هذا ليس عليه دليل ولو دعا به احيانا لا بأس بهذا لكن كونه يلازمه فليلازم الاستفتاح مفتاح القنوت بهذا الدعاء هذا فيه  والسبب ان هذا الحديث  ذكر العلماء رواه شعبة

77
00:32:36.500 --> 00:33:10.800
عن بريد ابن ابي مريم ولم يذكر لفظة القنوت  كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت هذي رواية من لعبة   قال فشعبة من  ليش عطيتكم السناب

78
00:33:11.400 --> 00:33:28.000
نقارن ما هو ابو اسحاق السبيعي يرويه عن بريد بن ابي مريم بلفظ في قنوت الوتر رواية ابي اسحاق معلولة عل ابي خزيمة روى الحديث شعبة عند الامام احمد في المسند

79
00:33:28.300 --> 00:33:45.300
رواه عن بريد ابن ابي مريم ما قال شعبة في قنوت الوتر. قال كان يعلمنا هذا الدعاء وشعبة هو اوثق من كل من رأى الحديث. من روى الحديث واوثاق من كل من روى

80
00:33:45.750 --> 00:34:15.050
الحديث ابي اسحاق وابنه يونس وعلى قاعدة المحدثين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ ولا يكون مختصا بدعاء القنوت طيب قوله وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت

81
00:34:16.250 --> 00:34:41.700
هذه الزيادة  زيادة ولا يعز من عاديت هذه زيادة  تفرد بها عمرو ابن مرزوق عن جميع من رووا الحديث عن شعبة كل الذين رووا الحديث عن شعبة ما قالوا ولا يعز من عاديت

82
00:34:41.950 --> 00:35:07.850
الا نعم مرزوق عمرو بن مرزوق ولهذا قال العلماء انها زيادة غريبة لا تثبت انها زيادة غريبة   زاد النسائي من وجه اخر النسائي من وجه اخر في اخره وصلى الله على النبي

83
00:35:07.900 --> 00:35:32.000
محمد هذه الزيادة ايضا قيادة ضعيفة في نفسي وفي هذا الحديث  ثبتت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاتيان بها في الحديث في في القنوت

84
00:35:32.150 --> 00:36:01.650
وفي اخر القنوت  اما في هذا القنوت في حد ذاته فان هذه الزيادة قيادة معلولة  وللبيهقي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت

85
00:36:02.250 --> 00:36:20.550
من صلاة الصبح وفي سنده ضعف هذا يدل على ان هذا الحديث القنوت في صلاة الصبح وهل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح في غير النوازل

86
00:36:20.750 --> 00:36:34.250
ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح في غير النوازل فكيف يعلمهم هذا الدعاء ويقول ادعوا به في صلاة في القنوت في صلاة الصبح هذا كما قال الحافظ

87
00:36:34.400 --> 00:36:57.550
سنده  لانه من رواية عبد الرحمن ابن هرمز عن بريد ابن ابي مريم وعبد الرحمن ابن هرمز هذا مجهول وبهذا تبين ان الذين رووا الحديث عن بريد ثلاثة الان ابو اسحاق السبيعي

88
00:36:57.800 --> 00:37:29.350
نعم وشعبة وعبد الرحمن ابن هرمز وخلاصة القول ان هذا الحديث لا يثبت مختصا في دعاء القنوت والخلاصة انه يستدل في هذا الحديث على مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه

89
00:37:29.500 --> 00:37:54.650
وان يدعو في هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والاخرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  دعائه وهذا كما قلنا يستدل به الفقهاء لكنه لم لم يثبت مختصا بدعاء القنوت

90
00:37:57.100 --> 00:38:19.200
فعلى هذا لا ينبغي للامام ان يلازم هذا الدعاء ولا ان يلازم الابتداء بالقنوط في هذا الدعاء فليختار من الادعية المأثورة ما يرى انه مناسب للحال  وهنا انبه من باب الفائدة

91
00:38:20.000 --> 00:38:39.450
على انه ينبغي للامام الذي شرفه الله تعالى بامامة المصلين في رمضان من يلاحظ الامور التالية في دعاء القنوت الاول الحرص على الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:38:40.350 --> 00:39:07.600
وان دعا في دعاء مناسب للحال ولو لم يكن من المأثور فهذا لا بأس به ثانيا ان يجتنب السجع المتكلف والدعاء المخترع ثالثا ان يجتنب التفاصيل الدقيقة التي يأتي بها بعض الائمة

93
00:39:08.200 --> 00:39:33.050
استجلابا في بكاء المصلين وعويلهم والحال انهم عند تلاوة القرآن لا بكاء ولا تحرك لكن اذا جاءت الادعية المخترعة التي هي من كلام البشر هنا يأتي الدعاء ويأتي العويل هذا لا ينبغي

94
00:39:33.600 --> 00:39:58.200
ينبغي ان يكون تحريف القلوب والبكاء والتباكي عند الايات القرآنية لا عند الادعية والامر الثالث الرابع الا يطيل فان من الائمة هداهم الله من يطيل اطالة مملة وقد عثر عن عمر رضي الله عنه

95
00:39:58.900 --> 00:40:17.050
كما رواه البيهقي في الشعب انه قال لا تبغضوا عباد الله الى عبادة الله لا تبغضوا عباد الله الى عبادة الله وبعض الناس اذا اطيل يبغف ولا ما يبغض؟ يبغض

96
00:40:17.550 --> 00:40:40.800
ليش يطيل بنا ينبغي للانسان يختار من الادعية الجوامع من الدعا يحذر من الاطالة التي تمل الناس وتتعبهم الامر الذي يليه وهو الامر الرابعة والخامس على حسب الترقيم ان يدعو الامام بصوته المعتاد

97
00:40:41.100 --> 00:41:01.650
ان يدعو الامام بصوته المعتاد والامر الاخير الا يداوم على القنوت فانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر

98
00:41:02.600 --> 00:41:23.200
سبحان الله وهذا امر ملاحظ كم عدد من نقل صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل ابن عباس حذيفة نعم عائشة رضي الله عنها ابن خالد واخرون ولم ينقل احد منهم ان الرسول قنت في الوتر

99
00:41:23.700 --> 00:41:40.350
يعني يذكرون ان الرسول اوتر لكن لم يذكروا القنوت ولهذا المحققون من اهل العلم على ان القنوت في الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح

100
00:41:40.700 --> 00:42:08.300
ورد في احاديث لكنها ضعيفة وانما اخذ القنوت من حديث الباب بناء على لفظة على ثبوت لفظة قنوت  ولهذا قال الحافظ ابن حجر الخلال الخلال قال الخلال عن احمد لا يصح فيه

101
00:42:08.500 --> 00:42:29.950
القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن عمر كان يا قنوت كان يقنت وقال ابن خزيمة ولست احفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت

102
00:42:30.150 --> 00:42:52.400
الوتر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث وائل

103
00:42:52.850 --> 00:43:09.850
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربع فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا

104
00:43:11.250 --> 00:43:35.350
هذه الاحاديث التي ذكر ابي هريرة بن حجر عبد الله بن عمر موضوعها كيفية النزول الى السجود والهوي الى السجود يعني الان لا زلنا في ايش لا زلنا في القيام ما بعد سجدنا الى الان

105
00:43:35.750 --> 00:43:52.350
يمشينا بحديث صفة الصلاة لا زلنا الان في القيام الدليل من الادلة في القيام اننا الان الموضوع اللي انتهينا منه موضوع القنوت. موضوع القنوت اذا انتهى الان موضوع القيام فسيحصل الان الهوي

106
00:43:52.450 --> 00:44:18.000
الى السجود على اي صفة يكون الهوي الهوي الى السجود له الصفتان لا ثالث لهما على وجه التحديد الصفة الاولى ان يقدم ركبتيه قبل يديه يقدم ركبتيه قبل يديه يعني اذا اراد ان يسجد

107
00:44:19.000 --> 00:44:41.300
تصل الركبتان وبعد ان تصل الركبتان ويقبل الوجه على الارض تسجد اليدان الصفة الثانية ضدها ان يقدم اليدين قبل الركبتين يعني يضع يديه قبل ان يضع يعني يضع يديه قبل ان يضع

108
00:44:41.600 --> 00:45:07.950
ركبتيه هذا قل هذا ما قيل في المسألة وان كانت المسألة فيها قول ثالث ومعه جديد قالوا يخير المصلي بين هذا وهذا بين هذا وهذا السبب في هذا الخلاف هو اختلاف الاحاديث

109
00:45:08.400 --> 00:45:36.850
الحفظ رحمه الله ساق حديثين حديث يدل على تقديم اليدين وحديث يدل على تقديم الركبتين والمسألة فيها كلام طويل للعلماء حتى وصفها الشوكاني لانها من المضائق المسألة ذي وترجيح قول معين يقول ان هذا من المضايق

110
00:45:37.950 --> 00:46:05.750
ولهذا الف وسائل كلف رسائل تنصر القول بتقديم الركبتين والف رسائل تنصر القول بتقديم اليدين سبحان الله اللي ينصر القول بتقديم اليدين تفند ادلة من يقول بتقديم الركبتين لتقوية مذهبه

111
00:46:06.250 --> 00:46:26.700
والعكس بالعكس بالعكس بالعكس ولو اردنا ان نفصل في المسألة فكما قلت في نظائرها لا يكفيها درس ولا درسان لكني سالقي الاضواء يسيرا على الاحاديث من جهة درجتها ثم اعطيكم في النهاية

112
00:46:26.750 --> 00:46:46.450
الخلاصة المتعلقة بها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه

113
00:46:46.600 --> 00:47:08.700
وليضع يديه قبل ركبتيه يعني كأن البعير يبرك على ركبتيه فلا يبرك احدكم كما يبرك البعير يقدم ركبتيه انما يخالف البعير اذا خالف البعير ماذا يعمل؟ المصلي يقدم يديه قال اخرجه الثلاثة

114
00:47:09.200 --> 00:47:41.950
هذا الحديث في سنده ضعف به محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه  محمد هذا تكلم العلماء عليه وعلى اي حال الحديث هذا كما قلت قبل قليل

115
00:47:42.750 --> 00:48:05.450
صححه قوم وظعفه اخرون قوم وظعفه اخرون فمن يرى الاستدلال به يصحح ومن لا يرى الاستدلال به فانه يضعفه بل وهو اقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد

116
00:48:06.200 --> 00:48:35.950
وضع ركبتيه قبل يديه  هذا ضد الاول هذا ضد الاول هذا الحديث ايضا  لان في سنده شريك ابن عبد الله القاضي النخعي رواه عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل

117
00:48:36.750 --> 00:49:03.550
تفرد به شريك شريك سيء الحفظ فلا يقبل  ولهذا قال العلماء لم يثبت في المرفوع  لم يثبت في المرفوع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في النزول اليدين

118
00:49:03.950 --> 00:49:26.500
ولا في النزول الركبتين ثم قال الحافظ فان للاول اللي هو تقديم اليدين  يريد ينصر مذهب الشافعية تقديم اليدين قبل الركبتين قال فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

119
00:49:27.500 --> 00:49:47.750
ان انه كان يعني ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وذكره البخاري معلقا موقوفا معلقا موقوف يعني على انه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن ابن عمر ايضا

120
00:49:48.050 --> 00:50:17.000
روي عنه ما يدل انه كان يقدم ركبتيه قبل يديه انه يقدم ركبتيه قبل  والكلام في المسألة يطول لكن الخلاصة كالاتي هذه الاحاديث فيها بيان صفة الهوي الى السجود وهي من المسائل

121
00:50:17.350 --> 00:50:44.700
التي كثر فيها الكلام حتى قال النووي لا يظهر ترجيح احد المذهبين من السنة لا يظهر ترجيح احد المذهبين  السنة الشوكاني يقول ان المقام من معارك الانظار ومظائق الافكار ان المقام

122
00:50:44.800 --> 00:51:11.550
من معارك الانظار ها ومظائق الافكار  على هذا هل يقدم المصلي يديه او ركبتيه الاحاديث متعارضة لكن ينبغي ان نعلم نقول الان على سبيل التلخيص لما قلت ان المرفوع معلول

123
00:51:11.950 --> 00:51:34.000
ان المرفوع معلول لا يثبت منه شيء قد صح عن عمر رضي الله عنه انه قدم ركبتيه انه قدم ركبتيه وصح عن ابنه ايضا انه قدم ركبتيه لكن ورد عنه انه قدم

124
00:51:34.250 --> 00:52:02.100
انه قدم يديه وعلى هذا الاقوال ثلاثة فمن اخذ بحديث وائل قال بتقديم اليدين ومن اخذ بحديث من اخذ بحديث وائل بتقديم الركبتين ومن اخذ بحديث ابي هريرة قال بتقديم

125
00:52:02.450 --> 00:52:33.650
اليدين ومن اراد العمل بجميع الادلة قال المصلي مخير قال المصلي مخير  ممن قال بهذا بالتخيير الإمام مالك كما ذكر النووي النووي عزا التخيير الى الامام  والذي يظهر والله اعلم

126
00:52:34.350 --> 00:52:56.750
الخلاصة اخيرة ان الناس يختلفون في موضوع الهوي الى السجود فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم الكبير الذي يظهر والله اعلم ان الناس يهوون الى السجود على حسب قدرتهم

127
00:52:57.800 --> 00:53:18.550
فبعض كبار السن هذا ملاحظ نعم لا يستطيع ان يهوي على ركبتيه ماذا قدم يديك او بعض المرضى قد يكون الانسان مريض بينما بعض الناس يستطيع ان يقدم ركبتيه لا نقول اذا المسألة مرجعها الى كل مصلي

128
00:53:19.650 --> 00:53:41.200
لكن من جهة المعنى تقديم الركبتين احسن في الشكل ورأي العين لان البدن ينبغي ان ينحط الى الارض ما هو اقرب الى الارض او ان يصل الى الارض ما هو اقرب الى الارض

129
00:53:41.750 --> 00:53:58.400
ويلاحظ ان المصلي الذي يضع ركبتيه قبل يديه احسن المصلي الذي يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله وما دام ان المسألة يعني ما ثبت فيها شي

130
00:53:58.700 --> 00:54:29.400
فلا مانع من انه يرجع الى المعنى انه يرجع الى ايش الى المعنى ولهذا يعني رحمه الله له مقولة يقول ان تقديم اليدين الكلام ترفق بالمصلي كلامي الاول ها ارفق بالمصلي واحسن في الشكل

131
00:54:29.650 --> 00:58:00.050
وفي رأي العين احسن في الشكل وفي راعي العين    قد يسبق اللسان غير المقصود حديث واحد    يؤذن                                  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:58:00.350 --> 00:58:20.800
كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية الله وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام

133
00:58:21.450 --> 00:58:58.250
هذا الحديث موضوعه صفة اليدين هذا التشهد  اليدين جلوس التشهد يعني ماذا يفعل المصلي بيديه اليمنى واليسرى اذا جلس للتشهد الاول الاخير قال وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد

134
00:58:58.700 --> 00:59:24.650
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى هذا الوضع هذا الوضع ان اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه باص باصبعه السبابة رواه مسلم

135
00:59:25.000 --> 00:59:54.350
وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تليه الابهام هذا الحديث بين صفة اليد في التشهد اليد في التشهد فذكر الحافظ صفتين ذكر صفتين الصفة الاولى قال انه عقد ثلاثا وخمسين

136
00:59:54.900 --> 01:00:21.700
عقد ثلاثا وخمسين والعقد ثلاثا وخمسين. هذه طريقة معروفة عند العرب طريقة معروفة عند العرب انه اذا عقد الخنصر والبنصر هذا عبارة عن ثلاثة لو فرظنا الواحد مزاد علني اللي يسمى عند العوام والحراج

137
01:00:22.100 --> 01:00:42.500
احراج انتم الحراج فمثلا اللي يحرج مثلا قال رياء قال مثلا ريالين اراد واحد يزود اذا قال للي يحرج هكذا عرف انه يقصد ثلاثة لان عقد الخنصر والبنصر عند العرب

138
01:00:42.750 --> 01:01:03.600
يعني الثلاثة لو ما تكلم  فاذا ظم الابهام مع الوسطى هذا يعني الخمسين هذا يعني رقم خمسين لو كان مثلا يحرج قال اثنين وخمسين اذا قال له كذا قال ثلاثة وخمسين ما قال ما نطق وثلاثة وخمسين

139
01:01:03.750 --> 01:01:22.750
لكن الاشارة ذي عند العرب يعني ثلاثا وخمسين كيف الراوي فالراوي اراد يختصر الراوي اراد يصف صفة يد الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد اراد يختصر ما قال عقد الخنصر

140
01:01:23.400 --> 01:01:42.700
والبوصل وضم الابهام او حلق بالابهام مع الوسطى هذا كلام طويل ايش قال انعقد ثلاثا وخمسين اذا ما معنى عقد ثلاثا وخمسين يعني قبظ الخنصر اللي ورا الاصبع الصغير والبلصر

141
01:01:42.750 --> 01:02:05.850
اللي يليه والوسطى معروفة لان بينها منا اثنين ومنا اثنين وهذا يسمى الابهام تعلق بهما الراوي لا بقت واحدة من الاصابع قال ورفع السبابة رفع او اشار السبابة وهذي تسمى السبابة

142
01:02:06.300 --> 01:02:25.650
لان العرب كانوا في جاهلية اذا اراد يسب بعظهم بعظ ياقف كل واحد من المتسابين كل واحد منهم متسابين اذا سب الاخر يأشر باصبعه يقول انت كذا وانت كذا. وهذاك يقول انت كذا وانت كذا. فلهذا سميت

143
01:02:25.800 --> 01:02:52.350
السبابة تسمى ايضا السباحة والمسبحة لانها ترفع عند التسبيح اه لانه اتضح لكم بهذا ان الصفة الاولى باليد اليمنى انه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام مع السبابة ومع الوسطى ويرفع او يشير بالابهام

144
01:02:52.700 --> 01:03:23.950
هذا معنى قوله نعم وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية الرواية الثانية اللي ذكر الحافظ فيها صفة ثانية قال وقبض اصابعه كلها واشار بالتي  الابهام ايش معنى القابض

145
01:03:24.050 --> 01:03:49.350
معنى قبضها يعني الى الراحة يعني قبضها الى الراحة طيب وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام  اللي بعد الابهام في الترتيب هو ايش السبابة فمعنى هذا انه المرة ذي ما في تحليق

146
01:03:49.950 --> 01:04:14.750
الا الاصابع مقبوضة  الى الراحة ما بقي الا السبابة على الصفة هذي لكن الصفة الاولى المقبوض اصبعان فقط والمحلق اصبعان فقط السبابة هذي ما تغيرت بالصفتين  اللي تغير الصفة الثانية عن الاولى هو الابهام فقط

147
01:04:16.450 --> 01:04:41.050
والوسطى. ولا الخنصر والبنصر ما تغيرن بالصفة الثانية ولا بالصفة الاولى اظنه ظاهرا طيب خلاصة ما قيل في هذه المسألة الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد وان المصلي

148
01:04:41.500 --> 01:05:11.800
يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى طيب يقينا بالاصابع  الاصابع اليمنى كيف العمل باصابع اليسرى تلاحظون ان الحافظ ما ساق شيئا يتعلق باصابع اليسرى ولا لا وليته وليته ساق حتى تكتمل المسألة

149
01:05:12.000 --> 01:05:44.550
انما انما ساق الحديث لمعنى يتعلق باصابع اليد اليمنى طيب وعلى هذا نقول اما الاصابع. فاصابع اليمنى لها صفتان الصفة الاولى   والتحليق الابهام والوسطى والاشارة السبابة الصفة الثانية قبض الجميع عدا السبابة

150
01:05:45.300 --> 01:06:14.100
اما اصابع اليسرى فقد دلت السنة ان لها صفتين الصفة الاولى وسطها مضمومة غير مفرجة واطرافها الى القبلة اذا الصفة الاولى ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا مضمومة

151
01:06:14.400 --> 01:06:40.050
واطراف الاصابع الى القبلة الصفة الثانية ان يلقم اليسرى ركبته يعني نزل يقدم اليد اليسرى يكون كل ملتقم او القابض على الركبة والقاعدة يا اخوان التي ذكرها العلماء اشرنا اليها في درس مضى

152
01:06:40.200 --> 01:06:57.350
سلم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب في القواعد ان صفة الصلاة اذا وردت على صفات متعددة فان المصلي ينبغي ان يأتي بجميع الصفات لكن ما يأتي بها في حالة واحدة

153
01:06:57.750 --> 01:07:16.000
مثل القبظ بقبظ الاصابع اليمنى يمكن الصفتين بحالة واحدة واليسرى ايضا كذلك فينبغي للمصلي ان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد ويفعل هذا تارة وهذا ايش

154
01:07:16.300 --> 01:07:58.050
اخرى طيب  ثانيا الحديث دليل على ان المصلي يرفع السبابة يشير بها هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم  الرفع والاشارة تم التحريك فقد ورد في حديث وائل

155
01:07:58.850 --> 01:08:26.750
ابن حجر قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع اصبعه يحركها يدعو بها حركها يدعو  رواه ابو داوود والنسائي واحمد لكن هذا الحديث لعله ابن خزيمة

156
01:08:27.800 --> 01:08:54.300
بان ذكرى التحريك  لم يثبت فان الحديث جاء في اسناده زائدة ابن قدامة وذكر ابن خزيمة ان زائدة ابن قدامة هو الذي تفرد بقوله  يحركها لكن من اخذ بزيادة الثقة

157
01:08:55.750 --> 01:09:20.900
اخذ بالتحريك وهذا قال قال به بعض اهل العلم ومن لم يأخذ بزيادة الثقة قال المعول على حديث ابن عمر كما تقدم وفيه ثم نعم اشار باصبعه نعم السبابة وعلى هذا فالمسألة

158
01:09:21.100 --> 01:09:45.050
مرجعها الى ايش الى ثبوت الروايات ومن اجتهد وعداه اجتهاده الى تحريك الى التحريك فله ان يحرك ومن اراد ان يقلد من يرى تقليده من اهل العلم الذين يحركون فله ان يحرك

159
01:09:46.100 --> 01:10:12.700
ولكن ظاهر الدليل هو الاشارة وعلى القول بالتحريك متى يحرك  هذا موضع خلاف بين اهل العلم لكن المشهور عند الحنابلة ان التحريك يكون عند فكري باسم الله تعالى عند ذكري

160
01:10:12.800 --> 01:10:52.250
بسم الله تعالى الله تعالى اعلم  يقول السائل ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح الله خيرا في كلام لاهل العلم الترمذي لكن مما قيل ان الحديث له اسنادان اسناد حسن

161
01:10:52.550 --> 01:11:15.100
واسناد صحيح فجمع بينهما الترمذي ومنهم من قال ان الكلام على تقدير او وان هذا الحديث حديث حسن او انه يرتقي ويكون من قبيل الحديث الصحيح والعلماء رحمهم الله تكلموا على اصطلاحات

162
01:11:15.450 --> 01:11:38.250
الترمذي التي انفرد بها في الغالب عن بقية اهل العلم نعم يقول السائل ما حكم السجود على الاعضاء السبعة؟ هل هو ركن او واجب او سنة الذي يفهم من كلام العلماء انه ركن

163
01:11:39.100 --> 01:11:55.500
انه لا يجبر بسجود السهو بدليل انهم قالوا لو لم يسجد على احد الاعضاء وهو قادر فان الركعة لا تصح ولا يكفي انه يسجد  هذا المتبادل من كلام العلماء لكن ان كان في

164
01:11:56.050 --> 01:12:14.050
في المذاهب الاخرى ما يدل على ان السجود على الاعضاء استدعى انه واجب من الواجبات وانه ليس بركن انا لا اعرفه في المذاهب الاخرى يقول السائل اذا فعلت جلسة الاستراحة تارة

165
01:12:14.200 --> 01:12:28.450
تركتها تارة هل هذا يصح وهل هذا الفعل من باب احياء السنن لا بأس بهذا نقول نرجو انه لا بأس بهذا ما حكم الصلاة خلف امام يداوم القنوت في الفجر

166
01:12:31.250 --> 01:12:49.150
يكون هذا الامام فعل امرا محدثا ولا ينبغي الصلاة خلف امام يفعل امرا محدثا عندنا الان طارق بن اشيم صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي

167
01:12:49.450 --> 01:13:06.750
ما كانوا يقنتون في الفجر هل هذا افضل من هؤلاء ولهذا ماذا قال لابنه؟ قال اي بني محدث يكون هذا الامام الذي يلازم القنوت في الفجر ان هذا فعل امرا محدثا

168
01:13:07.250 --> 01:13:35.200
ولا نقول هذا من تلقاء انفسنا بل عندنا هذا الدليل نعم يقول السائل طارق الاشجعي صحابي   ليس بصحابي لأ هو حديث حديث من   سعد لكن والد طارق  لكن هو سعد هذا لا

169
01:13:38.150 --> 01:13:57.500
صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم   هل يجوز الجمع بين الصلاتين كما حدث عند صلاة الظهر تغير الجو انعدام الرؤية قليلا متى يجوز لنا الجمع في غير المطر من تغير الاحوال الجوية

170
01:13:57.750 --> 01:14:19.550
ومن صلاها جمعا هل يعيدها الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها  قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل كما في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

171
01:14:19.800 --> 01:14:39.600
اي مفروضا ومحددا في اوقات معينة التساهل في الجمع هذا لا ينبغي قد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر

172
01:14:39.850 --> 01:14:56.300
وقد اتى بابا من ابواب الكبائر وهذا الحديث روي مرفوعا لكنه لم يثبت ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ساق هذا الحديث في تفسيره وين ساد هذا الحديث في تفسيره

173
01:14:56.850 --> 01:15:13.400
عند قول الله تعالى في سورة النساء ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لما تكلم على عدد من الكباير ذكر ان من الكبائر الجمع بين الصلاتين بدون عذر وساق الحديث على انه مرفوع

174
01:15:13.550 --> 01:15:31.600
وقال ان هذا لا يثبت رفعه الصحيح انه موقوف على عمر رضي الله عنه وعلى هذا فلا ينبغي التساهل في الجمع. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الجمع يشرع

175
01:15:31.800 --> 01:15:54.400
عند الحاجة وعلى هذا ان رأيت حاجة اجمع ولو في الحضر واذا ما رأيت حاجة فانك لا تجمع ولو في السفر  ان رأيت حاجة تجمع ولو في الحضر وان لم يكن حاجة

176
01:15:54.500 --> 01:16:06.850
فلا تجمع ولو كنت في السفر. حتى لو انك في سفر ولا رأيت هناك ما ما يستدعي الجمع لا تجمع. الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع

177
01:16:06.900 --> 01:16:20.700
الا اذا جد به السير ولا عرف يعني انه جمع في نزوله وهو نازل الا بعرفة ومزدلفة في منى هل كان الرسول يجمع؟ ما كان الرسول يجمع المكان نازلا في في الابطح

178
01:16:21.100 --> 01:16:39.650
قبل ان يذهب الى منى ما كان يجمع وعلى هذا فما ينبغي التساهل ينبغي لجماعة المسجد ان يحترموا امامهم لان بعض الجماعة الله يهديهم قد يتكلمون على الامام او يكون عندهم حدة هذا ما ينبغي

179
01:16:39.800 --> 01:16:59.750
الامام الراتب له قيمة وقدر في نظر الاسلام ينبغي ان يحاط بالاجلال والتقدير والاحترام وان يؤخذ بما يرى يرى الامام يكون فيه البركة بعض جماعة المسجد يتكلمون على مثل الامام او يسيئون الظن به او نحو هذا هذا ما ينبغي

180
01:17:00.400 --> 01:17:17.600
مثل الاحوال العارظة هذي مثل الغبار وغيره. هذي لا تخول الجمع لان هذي في الازمنة الاخيرة يا اخوان يعني في الزمن القديم ويمكن تسألون الفلكيين عندكم ما كانوا يعرفون العجائز والغبار بشكل كثير منتظم دايم

181
01:17:17.850 --> 01:17:36.400
لكن سبحان الله والله قادر على كل شيء يعني لنا سنوات قريبة كثير العجاج كثير العجاج بالايام لو كنا نجمع يمكن مدة طويلة وحنا نجمع المقصود اننا لا نجمع الا اذا رأينا اذا رأينا حاجة

182
01:17:36.450 --> 01:17:54.100
داعية للجمع اما اذا كانت الاحوال يتحملها الناس وهي عادية ما نجمع امر اخر الجمع يسرى اذا كان الناس بعد الجمع يكنون في بيوتهم اليوم البيوت ما هي بتمسك الناس

183
01:17:54.300 --> 01:18:06.100
الناس ما يقعدون في بيوتهم كوننا نجمع يطلعون الناس يروحون يمين ويسار ما له فائدة ذا ما له فايدة يعني ايش جمعنا صلاتين والناس على ما هم علي يروحون يجون

184
01:18:06.250 --> 01:18:15.500
اذا كانوا الناس يروحون يجون يجون للمسجد يصلون كل صلاة في وقتها معذرة من من الاطالة والله السلام عليكم