السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعة الا النسائي واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث الذي سمعتم موضوعه ما يقوله المصلي بين السجدتين الدعاء بين السجدتين دلت على ان الجلسة التي بين السجدتين انها موضع دعاء حديث حذيفة الذي تقدم منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي هذا الحديث الذي قرأتم الذي قرأ وسمعتم رواه الاربعة النسائي واللفظ لابي داوود صححه الحاكم هذا الحديث فيه ضعف لانه جاء من رواية كامل ابي العلا وكامل ابو العلا هذا متكلم فيه القاعدة عند العلماء ان الراوي اذا كان متكلما فيه فانه لا يقبل ما تفرج به انه لا يقبل ما تفرد به وعلى هذا لا يثبت على وجه التحديد الدعاء المذكور في هذا الحديث بل ان ما بين السجدتين او الجلوس الذي بين السجدتين هو موضع دعاء يدعو المصلي بما شاء اما الفقهاء وقد استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء الوارد فيه بين السجدتين وكما مر في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي فهذا من الدعاء الثابت المأثور وما زاد على هذا ففي ثبوته مقال يدعو المسلم بين السجدتين بما شاء من خيره الدنيا والاخرة وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري هذا الحديث موضوعه حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض الى الركعة الثانية او الرابعة وهو ما يسمى وهي ما يسمى بجلسة الاستراحة يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته ايش معنى في وتر من صلاته نعم يعني الركعة الاولى والركعة الثالثة فاذا قام من السجود بعد الركعة الاولى بتمامها يريد الركعة الثانية يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدا بمعنى انه يقعد قبل ان يقوم الى الثانية ويقعد قبل ان يقوم الى الركعة الرابعة هذا معنى اذا كان في وتر من صلاته وخلاصة ما في هذه المسألة وهي جلسة الاستراحة ان هذا الحديث الذي معنا دليل على مشروعية الجلوس قليلا اذا فرغ المصلي من السجود قبل ان يقوم الى الركعة الثانية والركعة الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ولا دعاء جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ولا دعاء واذا جلس للاستراحة فانه لا يكبر للقيام لانه قد كبر للرفع من السجود قد كبر للرفع من السجود هو لما قام من السجود كبر فجلس في الاستراحة فيقوم الى الركعة الثانية الركعة الرابعة بدون تكبير بدون تكبير لكن لو فرض انه ما كبر للقيام لجلسة الاستراحة انه اذا اراد ان يقوم الى الركعة فانه تكبر فالمقصود ان قيامه الى الركعة وقيامه من السجود يكفي فيه تكبير ها واحد هذه الجلسة في ثبوت سنيتها خلاف بين اهل العلم يعني هل جلسة الاستراحة سنة يفعلها كل مصل او ان جلسة الاستراحة لا تفعل الا عند الحاجة اما لكبر او مرض او نحو ذلكم فمن قال بسنيتها ومنهم من قال بسنيتها في ثبوت الاحاديث ومنها حديث الحديث الذي معنا ومن هالحديث الذي معنا فهو دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقوم الى الثانية والى الرابعة يجلس ثم يقوم فهذا عمدة من قال بسنية جلسة الاستراحة ومن قال انما انما هي سنة تشرع عند الحاجة قال ليست من سنن الصلاة ليست من سنن الصلاة وهؤلاء يقولون ان مالك ابن الحويرث اللي روى هذه الجلسة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر فكان يجلس لا لانها سنة من سنن الصلاة ولكن كان يجلس في كبر سنه هذي وجهة نظر القائلين لانها ليست من سنن الصلاة وبهذا يتبين ان الحديث استدل به من يقول انها سنة؟ ومن يقول انها ليست بسنة الذي يقول ان السنة يأخذ الحديث على ظاهره والذي يقول انها سنة يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها الا في اخر ولا وعلى هذا فلا يفعلها الا من احتاج اليها وهذا القول حكاه ابن منذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في اخر هذي هذا ما في هذه المسألة وعلى هذا فلا تثبت فلا يثبت القول مشروعيتها على وجه الاطلاق لكن من فعلها استنادا للاحاديث الواردة فيها ذلك لكن ابن تيمية له مقولة يفهم منها ان جلسة الاستراحة لا تفعل خلف الامام اذا كان الامام لا يأتي بجلسة الاستراحة فان المأموم لا يجلس لجلسة الاستراحة ويخالف امامه يقول ابن تيمية رحمه الله الاقوى ان متابعة الامام اولى من التخلف لفعل مستحب الله اعلم اولى من التخلف لفعل مستحب يعني كون الانسان يخالف امامه لان امامك قام وتجلس الان تجلس تفعل ماذا افعل امرا مستحبا طيب ارأيت لو ان امامك نسي التشهد الاول تجلس انت تأتي بالتشهد الاول وتخالف امامك او لابد ان توافقه لابد ان توافقه اذا كنت توافقه نعم في ترك الواجب فكيف لا توافقه في تارك المستحب الذي يفهم من كلام ابن تيمية انه لا ينبغي للمأموم ان يتخلف عن الامام ويأتي بجلسة الاستراحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه متفق عليه ولاحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد فاما في الصبح فلم فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم اودع على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد ابن طارق الاشجيعي رضي الله عنه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث رواه الخمسة الا ابا داود هذه الاحاديث الاربعة الحافظ في موضوع قنوت النوازل في موضوع قنوت النوازل الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنك شهرا القنوت له عدة معان ولكن المراد هنا الدعاء في الصلاة قائما هذا معنى القنوت هنا الدعاء في الصلاة قائمة يعني الدعاء بعد الركوع او الدعاء قبل الركوع المهم انه يدعو وهو قائم هذا معنى القنوت وقوله يدعو على احياء من احياء العرب الاحيا جمع حي والحي بمعنى القبيلة وكان الدعاء على قبيلتي رعل وذكوان لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من القراء او يقال لهم القرة وعددهم سبعون فتعرض لهم قبائل من رعل وذكوان وقالوا لهم والله ما اياكم اردنا انما خرجنا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم مدة ثم بركة طيب الحديث الثاني قال فاما الصبحي فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا كما قلت لكم الحافظ لا يورد الزيادة عن الحديث الاصلي الا لغرض حديث العصر دل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يداوم على القنوت كانت على هؤلاء او على احياء من العرب ثم ترك القنوت الحديث الذي بعده يقول فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وهذا الحديث ضعيف في هذا السياق جاء من رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس رضي الله عنه وسبب ضعفه ثلاثة امور اولا سوء ضعف سوء حفظي ابي جعفر الرازي انه كان السبب الثاني ان الربيع هذا له اوهام بل قال ابن حبان انهم كانوا يتقون من حديثه ما كان من رواية ابي جعفر عنه والحديث اللي معنا من رواية ابي جعفر عن الربيع العلماء يتقون من حديثه ما كان من هذا النوع قال لان في حديثه اضطرابا كثيرا الامر الثالث وهو بيت القصيد ان هذا الحديث في متنه نكارة ومعنا في متنه نكارة يعني مخالف للاحاديث الصحيحة التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يديم القنوت. ما كان يديم القنوت وهذا الحديث يقول انه ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا وعلى هذا الحديث على هذا الحديث فيه ضعف وايش سندا الحديث الذي يليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صححه ابن خزيمة هذا الحديث اسناد صحيح وساقه الحافظ لبيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت الا في النوازل ما كان يقنت الا النوازل يعني يريد ان يدعو لقوم او يدعو على هذا الحديث يؤيد ضعف الحديث الذي قبله يؤيد ضعف الحديث الذي قبله لان الحديث الذي قبله انه يقول انه ان الرسولين استمر يقنت الصبح حتى فارق الدنيا هذا يقول لا الرسول ما يقنط الا اذا اراد ان يدعو على قوم او يدعوا لقوم الحديث الاخير حديث سعد ابن طارق الاشجعي الله عن ابيه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين افكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني رواه الخمسة الا ابا داوود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح يقصد بقوله محدث اي مبتدع مبتدع ولعله يريد اما المداومة على القنوت بعد الفجر يتفق مع الحديث اللي مر قبل قليل او انه يريد انه ما صلى هو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ولا خلف الخلفاء الراشدين. وقنتوا في الفجر انه ما يتعين ان القنوت تكون في الفجر قد يكون القنوت في الفجر في المغرب كانه قال انه لا اصل للقنوت بعد الفجر هل هو محدث وكانه يقول اني ما صليت خلف الرسول ولا خلف الخلفاء ولا اقمت احد منهم ليش؟ الفجر ويحتمل المعنى الاول ان المداومة على القنوت في صلاة الفجر انها يا بني محدثة وقنوت الرسول او الخلفاء الراشدين ما كانوا على سبيل الديمومة وانما كان في الاحوال العارضة هذا ما يتعلق في هذه الاحاديث بالنظر الى اسانيدها ما يتعلق بفقهها نلخصه فيما يلي اولا مشروعية القنوت النوازل والنوازل جمع نازلة والنازلة عند عند يعني عند علماء اللغة كما قال ابن سيدة وغيره هل هي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالمسلمين والمجاعة والزلازل ونحو ذلك نعم لكن القنوت لمثل هذه النوازل فيه نظر والصواب ان هذه النوازل التي تكون من الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد انه لا قنوت فيها اما بالنسبة للجاذب والقحط هذا يكون في صلاة الاستسقاء واما بالنسبة للزلازل فقد ورد عن بعض السلف ابن عباس انها ان الزلزلة يصلى لها مثل صلاة الكسوف يصلى لها مثل صلاة الكسوف وعلى هذا ما الذي يظهر والله اعلم ان القنوت انما يشرع فيما يتعلق بامور تنزل على المسلمين يتسلط الاعداء على ديار المسلمين هذا من اكد ما يكون فيه قنوت النوازل ان يتسلط الاعداء على المسلمين وعلى ديارهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قناة لقاح او جذب مثلا لا ما يعني ما قنت الا لما تسلط الاعدا على من انا القرة وقتلوهم فيدعى على الاعداء من جانب ويدعى للمسلمين من جانب اخر هذا محل النوازل ثانيا قال الامام في قنوت النوازل ان يختار الادعية المختصرة التي تناسب النازلة يختار الادعية المختصرة التي تناسب النازلة ويحذر من الاطالة او ادخال ادعية ليس لها علاقة النازلة يكون سببا في التطويل على المأمومين ثالثا الحديث دليل على ان القنوت للنوازل يكون بعد الركوع من ايش قال انس بعد الركوع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع واكثر الاحاديث يا اخوان على القنوت بعد الركوع لكن قال اهل العلم لو قنك قبل الركوع فلا بأس موقنك قبل الركوع فلا بأس رابعا المستفاد من مجموع احاديث قنوت النوازل انه في اول النازلة يقنت في جميع الصلوات في اول النازلة وفي شدتها وصعوبتها يقنت في جميع الصلوات ولا سيما الظهر والمغرب والعشاء والفجر فاذا النازلة في المغرب والفجر فاذا خفت في الفجر فقط فاذا اقلعك ترك القنوت ثلاثا او اربعا اولا يقنت في جميع الصلوات ثم يقنت في المغرب والفجر ثم يقتصر على الفجر فقط يمسك عن القنوت الفائدة الاخيرة حديث ابي مالك فيه دليل على ان الاستمرار في قنوت الفجر انه بدعة وامر محدث فان اباه طارق ابن اشيم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين ولم يسمع احدا منهم يقنت في الفجر بغير سبب. ولم يسمع احدا منهم يقنت في الفجر في غير سبب ولو كان القنوت سنة راتبة بعد الفجر كانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله كانت الهمم والدواعي متوفرة على على نقله وعلى هذا ما ورد من احاديث تفيد المداومة على القنوت ما هي مثل ما مر علينا قبل قليل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا كل حديث يدل على المداومة على القنوت في الفجر فهو حديث ضعيف لا يعول عليه اضف الى هذا ان هذه الاحاديث اللي تدل على مداومة القنوت في الفجر معارضة باحاديث في احاديث ها في اصح منها مثل ما مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قنط شهرا ثم تركه كان الرسول مداوم على قنوت في الفجر انس وهو من الصحابة المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم. هل يقول ثم تركه؟ لا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت النسائي من وجه اخر في اخره. وصلى الله على النبي وللبيهقية عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف هذا الحديث موضوعه ما يقال في قنوت الوتر ما يقال في قنوت الوتر من قنوت النوازل قنوت النوازل ليس لها دعاء معين ذا القنوت النوازل يكون دعاؤها مناسبا للنازلة. طيب جينا الان لموضوع الوتر الوتر فيه قنوت فما هو الدعاء اولا ايراد الحافظ حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة عند الكلام على موضوع الرفع من الركوع نعم تبع فيه فقهاء الشافعية والا مثل فقهاء الحنابلة كما تعلمون ما يريدون موضوع القنوت والوتر مع صفة الصلاح انما يريدون في صلاة التطوع وعلى هذا المنهج مشى ابن دقيق العيد في الالمام ابن عبد الهادي في المحرر ابن حجر في بلوغ المرام اورد حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة مع الاحاديث التي تتعلق بموضوع الرفع منين من الركوع وهو في هذا تابع لفقهاء الشافعية اما فقهاء الحنابلة فانهم لا يريدون دعاء القنوت في صفة الصلاة وانما يريدونه في باب صلاة التطوع هذا الحديث معنا وهو حديث الحسن ابو داود الترمذي وابن ماجة واحمد من طريق ابي اسحاق عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي قال قال الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر فهذا الحديث اسناده صحيح رجال ثقات لكن طعن ابن خزيمة في لفظة قنوت الوتر بمعنى ان الحديث ليس في قنوت الوتر الحديث عام في اي دعاء سواء في صلاة او في غير صلاة الخزيمة يرى اللفظة في قنوت الوتر ان هذه غير محفوظة غير محفوظة في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحسن قنوت الوتر علموا هذا الدعاء يدعو به الوتر يدعو به بعد الصلاة قبل الصلاة في اي موضع كان وعلى هذا فلا يلازم هذا الدعاء في القنوت او مثل ما يفعل بعض اغمة المساجد من اول رمظان الى اخر رمظان يدعو بهذا اللهم اهدنا فيمن هديت هذا ليس عليه دليل ولو دعا به احيانا لا بأس بهذا لكن كونه يلازمه فليلازم الاستفتاح مفتاح القنوت بهذا الدعاء هذا فيه والسبب ان هذا الحديث ذكر العلماء رواه شعبة عن بريد ابن ابي مريم ولم يذكر لفظة القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت هذي رواية من لعبة قال فشعبة من ليش عطيتكم السناب نقارن ما هو ابو اسحاق السبيعي يرويه عن بريد بن ابي مريم بلفظ في قنوت الوتر رواية ابي اسحاق معلولة عل ابي خزيمة روى الحديث شعبة عند الامام احمد في المسند رواه عن بريد ابن ابي مريم ما قال شعبة في قنوت الوتر. قال كان يعلمنا هذا الدعاء وشعبة هو اوثق من كل من رأى الحديث. من روى الحديث واوثاق من كل من روى الحديث ابي اسحاق وابنه يونس وعلى قاعدة المحدثين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ ولا يكون مختصا بدعاء القنوت طيب قوله وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت هذه الزيادة زيادة ولا يعز من عاديت هذه زيادة تفرد بها عمرو ابن مرزوق عن جميع من رووا الحديث عن شعبة كل الذين رووا الحديث عن شعبة ما قالوا ولا يعز من عاديت الا نعم مرزوق عمرو بن مرزوق ولهذا قال العلماء انها زيادة غريبة لا تثبت انها زيادة غريبة زاد النسائي من وجه اخر النسائي من وجه اخر في اخره وصلى الله على النبي محمد هذه الزيادة ايضا قيادة ضعيفة في نفسي وفي هذا الحديث ثبتت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاتيان بها في الحديث في في القنوت وفي اخر القنوت اما في هذا القنوت في حد ذاته فان هذه الزيادة قيادة معلولة وللبيهقي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف هذا يدل على ان هذا الحديث القنوت في صلاة الصبح وهل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح في غير النوازل ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح في غير النوازل فكيف يعلمهم هذا الدعاء ويقول ادعوا به في صلاة في القنوت في صلاة الصبح هذا كما قال الحافظ سنده لانه من رواية عبد الرحمن ابن هرمز عن بريد ابن ابي مريم وعبد الرحمن ابن هرمز هذا مجهول وبهذا تبين ان الذين رووا الحديث عن بريد ثلاثة الان ابو اسحاق السبيعي نعم وشعبة وعبد الرحمن ابن هرمز وخلاصة القول ان هذا الحديث لا يثبت مختصا في دعاء القنوت والخلاصة انه يستدل في هذا الحديث على مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه وان يدعو في هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والاخرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دعائه وهذا كما قلنا يستدل به الفقهاء لكنه لم لم يثبت مختصا بدعاء القنوت فعلى هذا لا ينبغي للامام ان يلازم هذا الدعاء ولا ان يلازم الابتداء بالقنوط في هذا الدعاء فليختار من الادعية المأثورة ما يرى انه مناسب للحال وهنا انبه من باب الفائدة على انه ينبغي للامام الذي شرفه الله تعالى بامامة المصلين في رمضان من يلاحظ الامور التالية في دعاء القنوت الاول الحرص على الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان دعا في دعاء مناسب للحال ولو لم يكن من المأثور فهذا لا بأس به ثانيا ان يجتنب السجع المتكلف والدعاء المخترع ثالثا ان يجتنب التفاصيل الدقيقة التي يأتي بها بعض الائمة استجلابا في بكاء المصلين وعويلهم والحال انهم عند تلاوة القرآن لا بكاء ولا تحرك لكن اذا جاءت الادعية المخترعة التي هي من كلام البشر هنا يأتي الدعاء ويأتي العويل هذا لا ينبغي ينبغي ان يكون تحريف القلوب والبكاء والتباكي عند الايات القرآنية لا عند الادعية والامر الثالث الرابع الا يطيل فان من الائمة هداهم الله من يطيل اطالة مملة وقد عثر عن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي في الشعب انه قال لا تبغضوا عباد الله الى عبادة الله لا تبغضوا عباد الله الى عبادة الله وبعض الناس اذا اطيل يبغف ولا ما يبغض؟ يبغض ليش يطيل بنا ينبغي للانسان يختار من الادعية الجوامع من الدعا يحذر من الاطالة التي تمل الناس وتتعبهم الامر الذي يليه وهو الامر الرابعة والخامس على حسب الترقيم ان يدعو الامام بصوته المعتاد ان يدعو الامام بصوته المعتاد والامر الاخير الا يداوم على القنوت فانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر سبحان الله وهذا امر ملاحظ كم عدد من نقل صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل ابن عباس حذيفة نعم عائشة رضي الله عنها ابن خالد واخرون ولم ينقل احد منهم ان الرسول قنت في الوتر يعني يذكرون ان الرسول اوتر لكن لم يذكروا القنوت ولهذا المحققون من اهل العلم على ان القنوت في الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ورد في احاديث لكنها ضعيفة وانما اخذ القنوت من حديث الباب بناء على لفظة على ثبوت لفظة قنوت ولهذا قال الحافظ ابن حجر الخلال الخلال قال الخلال عن احمد لا يصح فيه القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن عمر كان يا قنوت كان يقنت وقال ابن خزيمة ولست احفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت الوتر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربع فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا هذه الاحاديث التي ذكر ابي هريرة بن حجر عبد الله بن عمر موضوعها كيفية النزول الى السجود والهوي الى السجود يعني الان لا زلنا في ايش لا زلنا في القيام ما بعد سجدنا الى الان يمشينا بحديث صفة الصلاة لا زلنا الان في القيام الدليل من الادلة في القيام اننا الان الموضوع اللي انتهينا منه موضوع القنوت. موضوع القنوت اذا انتهى الان موضوع القيام فسيحصل الان الهوي الى السجود على اي صفة يكون الهوي الهوي الى السجود له الصفتان لا ثالث لهما على وجه التحديد الصفة الاولى ان يقدم ركبتيه قبل يديه يقدم ركبتيه قبل يديه يعني اذا اراد ان يسجد تصل الركبتان وبعد ان تصل الركبتان ويقبل الوجه على الارض تسجد اليدان الصفة الثانية ضدها ان يقدم اليدين قبل الركبتين يعني يضع يديه قبل ان يضع يعني يضع يديه قبل ان يضع ركبتيه هذا قل هذا ما قيل في المسألة وان كانت المسألة فيها قول ثالث ومعه جديد قالوا يخير المصلي بين هذا وهذا بين هذا وهذا السبب في هذا الخلاف هو اختلاف الاحاديث الحفظ رحمه الله ساق حديثين حديث يدل على تقديم اليدين وحديث يدل على تقديم الركبتين والمسألة فيها كلام طويل للعلماء حتى وصفها الشوكاني لانها من المضائق المسألة ذي وترجيح قول معين يقول ان هذا من المضايق ولهذا الف وسائل كلف رسائل تنصر القول بتقديم الركبتين والف رسائل تنصر القول بتقديم اليدين سبحان الله اللي ينصر القول بتقديم اليدين تفند ادلة من يقول بتقديم الركبتين لتقوية مذهبه والعكس بالعكس بالعكس بالعكس ولو اردنا ان نفصل في المسألة فكما قلت في نظائرها لا يكفيها درس ولا درسان لكني سالقي الاضواء يسيرا على الاحاديث من جهة درجتها ثم اعطيكم في النهاية الخلاصة المتعلقة بها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه يعني كأن البعير يبرك على ركبتيه فلا يبرك احدكم كما يبرك البعير يقدم ركبتيه انما يخالف البعير اذا خالف البعير ماذا يعمل؟ المصلي يقدم يديه قال اخرجه الثلاثة هذا الحديث في سنده ضعف به محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه محمد هذا تكلم العلماء عليه وعلى اي حال الحديث هذا كما قلت قبل قليل صححه قوم وظعفه اخرون قوم وظعفه اخرون فمن يرى الاستدلال به يصحح ومن لا يرى الاستدلال به فانه يضعفه بل وهو اقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذا ضد الاول هذا ضد الاول هذا الحديث ايضا لان في سنده شريك ابن عبد الله القاضي النخعي رواه عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل تفرد به شريك شريك سيء الحفظ فلا يقبل ولهذا قال العلماء لم يثبت في المرفوع لم يثبت في المرفوع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في النزول اليدين ولا في النزول الركبتين ثم قال الحافظ فان للاول اللي هو تقديم اليدين يريد ينصر مذهب الشافعية تقديم اليدين قبل الركبتين قال فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه كان يعني ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وذكره البخاري معلقا موقوفا معلقا موقوف يعني على انه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن ابن عمر ايضا روي عنه ما يدل انه كان يقدم ركبتيه قبل يديه انه يقدم ركبتيه قبل والكلام في المسألة يطول لكن الخلاصة كالاتي هذه الاحاديث فيها بيان صفة الهوي الى السجود وهي من المسائل التي كثر فيها الكلام حتى قال النووي لا يظهر ترجيح احد المذهبين من السنة لا يظهر ترجيح احد المذهبين السنة الشوكاني يقول ان المقام من معارك الانظار ومظائق الافكار ان المقام من معارك الانظار ها ومظائق الافكار على هذا هل يقدم المصلي يديه او ركبتيه الاحاديث متعارضة لكن ينبغي ان نعلم نقول الان على سبيل التلخيص لما قلت ان المرفوع معلول ان المرفوع معلول لا يثبت منه شيء قد صح عن عمر رضي الله عنه انه قدم ركبتيه انه قدم ركبتيه وصح عن ابنه ايضا انه قدم ركبتيه لكن ورد عنه انه قدم انه قدم يديه وعلى هذا الاقوال ثلاثة فمن اخذ بحديث وائل قال بتقديم اليدين ومن اخذ بحديث من اخذ بحديث وائل بتقديم الركبتين ومن اخذ بحديث ابي هريرة قال بتقديم اليدين ومن اراد العمل بجميع الادلة قال المصلي مخير قال المصلي مخير ممن قال بهذا بالتخيير الإمام مالك كما ذكر النووي النووي عزا التخيير الى الامام والذي يظهر والله اعلم الخلاصة اخيرة ان الناس يختلفون في موضوع الهوي الى السجود فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم الكبير الذي يظهر والله اعلم ان الناس يهوون الى السجود على حسب قدرتهم فبعض كبار السن هذا ملاحظ نعم لا يستطيع ان يهوي على ركبتيه ماذا قدم يديك او بعض المرضى قد يكون الانسان مريض بينما بعض الناس يستطيع ان يقدم ركبتيه لا نقول اذا المسألة مرجعها الى كل مصلي لكن من جهة المعنى تقديم الركبتين احسن في الشكل ورأي العين لان البدن ينبغي ان ينحط الى الارض ما هو اقرب الى الارض او ان يصل الى الارض ما هو اقرب الى الارض ويلاحظ ان المصلي الذي يضع ركبتيه قبل يديه احسن المصلي الذي يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله وما دام ان المسألة يعني ما ثبت فيها شي فلا مانع من انه يرجع الى المعنى انه يرجع الى ايش الى المعنى ولهذا يعني رحمه الله له مقولة يقول ان تقديم اليدين الكلام ترفق بالمصلي كلامي الاول ها ارفق بالمصلي واحسن في الشكل وفي رأي العين احسن في الشكل وفي راعي العين قد يسبق اللسان غير المقصود حديث واحد يؤذن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية الله وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام هذا الحديث موضوعه صفة اليدين هذا التشهد اليدين جلوس التشهد يعني ماذا يفعل المصلي بيديه اليمنى واليسرى اذا جلس للتشهد الاول الاخير قال وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى هذا الوضع هذا الوضع ان اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه باص باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تليه الابهام هذا الحديث بين صفة اليد في التشهد اليد في التشهد فذكر الحافظ صفتين ذكر صفتين الصفة الاولى قال انه عقد ثلاثا وخمسين عقد ثلاثا وخمسين والعقد ثلاثا وخمسين. هذه طريقة معروفة عند العرب طريقة معروفة عند العرب انه اذا عقد الخنصر والبنصر هذا عبارة عن ثلاثة لو فرظنا الواحد مزاد علني اللي يسمى عند العوام والحراج احراج انتم الحراج فمثلا اللي يحرج مثلا قال رياء قال مثلا ريالين اراد واحد يزود اذا قال للي يحرج هكذا عرف انه يقصد ثلاثة لان عقد الخنصر والبنصر عند العرب يعني الثلاثة لو ما تكلم فاذا ظم الابهام مع الوسطى هذا يعني الخمسين هذا يعني رقم خمسين لو كان مثلا يحرج قال اثنين وخمسين اذا قال له كذا قال ثلاثة وخمسين ما قال ما نطق وثلاثة وخمسين لكن الاشارة ذي عند العرب يعني ثلاثا وخمسين كيف الراوي فالراوي اراد يختصر الراوي اراد يصف صفة يد الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد اراد يختصر ما قال عقد الخنصر والبوصل وضم الابهام او حلق بالابهام مع الوسطى هذا كلام طويل ايش قال انعقد ثلاثا وخمسين اذا ما معنى عقد ثلاثا وخمسين يعني قبظ الخنصر اللي ورا الاصبع الصغير والبلصر اللي يليه والوسطى معروفة لان بينها منا اثنين ومنا اثنين وهذا يسمى الابهام تعلق بهما الراوي لا بقت واحدة من الاصابع قال ورفع السبابة رفع او اشار السبابة وهذي تسمى السبابة لان العرب كانوا في جاهلية اذا اراد يسب بعظهم بعظ ياقف كل واحد من المتسابين كل واحد منهم متسابين اذا سب الاخر يأشر باصبعه يقول انت كذا وانت كذا. وهذاك يقول انت كذا وانت كذا. فلهذا سميت السبابة تسمى ايضا السباحة والمسبحة لانها ترفع عند التسبيح اه لانه اتضح لكم بهذا ان الصفة الاولى باليد اليمنى انه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام مع السبابة ومع الوسطى ويرفع او يشير بالابهام هذا معنى قوله نعم وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية الرواية الثانية اللي ذكر الحافظ فيها صفة ثانية قال وقبض اصابعه كلها واشار بالتي الابهام ايش معنى القابض معنى قبضها يعني الى الراحة يعني قبضها الى الراحة طيب وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الابهام اللي بعد الابهام في الترتيب هو ايش السبابة فمعنى هذا انه المرة ذي ما في تحليق الا الاصابع مقبوضة الى الراحة ما بقي الا السبابة على الصفة هذي لكن الصفة الاولى المقبوض اصبعان فقط والمحلق اصبعان فقط السبابة هذي ما تغيرت بالصفتين اللي تغير الصفة الثانية عن الاولى هو الابهام فقط والوسطى. ولا الخنصر والبنصر ما تغيرن بالصفة الثانية ولا بالصفة الاولى اظنه ظاهرا طيب خلاصة ما قيل في هذه المسألة الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد وان المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى طيب يقينا بالاصابع الاصابع اليمنى كيف العمل باصابع اليسرى تلاحظون ان الحافظ ما ساق شيئا يتعلق باصابع اليسرى ولا لا وليته وليته ساق حتى تكتمل المسألة انما انما ساق الحديث لمعنى يتعلق باصابع اليد اليمنى طيب وعلى هذا نقول اما الاصابع. فاصابع اليمنى لها صفتان الصفة الاولى والتحليق الابهام والوسطى والاشارة السبابة الصفة الثانية قبض الجميع عدا السبابة اما اصابع اليسرى فقد دلت السنة ان لها صفتين الصفة الاولى وسطها مضمومة غير مفرجة واطرافها الى القبلة اذا الصفة الاولى ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا مضمومة واطراف الاصابع الى القبلة الصفة الثانية ان يلقم اليسرى ركبته يعني نزل يقدم اليد اليسرى يكون كل ملتقم او القابض على الركبة والقاعدة يا اخوان التي ذكرها العلماء اشرنا اليها في درس مضى سلم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب في القواعد ان صفة الصلاة اذا وردت على صفات متعددة فان المصلي ينبغي ان يأتي بجميع الصفات لكن ما يأتي بها في حالة واحدة مثل القبظ بقبظ الاصابع اليمنى يمكن الصفتين بحالة واحدة واليسرى ايضا كذلك فينبغي للمصلي ان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد ويفعل هذا تارة وهذا ايش اخرى طيب ثانيا الحديث دليل على ان المصلي يرفع السبابة يشير بها هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع والاشارة تم التحريك فقد ورد في حديث وائل ابن حجر قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع اصبعه يحركها يدعو بها حركها يدعو رواه ابو داوود والنسائي واحمد لكن هذا الحديث لعله ابن خزيمة بان ذكرى التحريك لم يثبت فان الحديث جاء في اسناده زائدة ابن قدامة وذكر ابن خزيمة ان زائدة ابن قدامة هو الذي تفرد بقوله يحركها لكن من اخذ بزيادة الثقة اخذ بالتحريك وهذا قال قال به بعض اهل العلم ومن لم يأخذ بزيادة الثقة قال المعول على حديث ابن عمر كما تقدم وفيه ثم نعم اشار باصبعه نعم السبابة وعلى هذا فالمسألة مرجعها الى ايش الى ثبوت الروايات ومن اجتهد وعداه اجتهاده الى تحريك الى التحريك فله ان يحرك ومن اراد ان يقلد من يرى تقليده من اهل العلم الذين يحركون فله ان يحرك ولكن ظاهر الدليل هو الاشارة وعلى القول بالتحريك متى يحرك هذا موضع خلاف بين اهل العلم لكن المشهور عند الحنابلة ان التحريك يكون عند فكري باسم الله تعالى عند ذكري بسم الله تعالى الله تعالى اعلم يقول السائل ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح الله خيرا في كلام لاهل العلم الترمذي لكن مما قيل ان الحديث له اسنادان اسناد حسن واسناد صحيح فجمع بينهما الترمذي ومنهم من قال ان الكلام على تقدير او وان هذا الحديث حديث حسن او انه يرتقي ويكون من قبيل الحديث الصحيح والعلماء رحمهم الله تكلموا على اصطلاحات الترمذي التي انفرد بها في الغالب عن بقية اهل العلم نعم يقول السائل ما حكم السجود على الاعضاء السبعة؟ هل هو ركن او واجب او سنة الذي يفهم من كلام العلماء انه ركن انه لا يجبر بسجود السهو بدليل انهم قالوا لو لم يسجد على احد الاعضاء وهو قادر فان الركعة لا تصح ولا يكفي انه يسجد هذا المتبادل من كلام العلماء لكن ان كان في في المذاهب الاخرى ما يدل على ان السجود على الاعضاء استدعى انه واجب من الواجبات وانه ليس بركن انا لا اعرفه في المذاهب الاخرى يقول السائل اذا فعلت جلسة الاستراحة تارة تركتها تارة هل هذا يصح وهل هذا الفعل من باب احياء السنن لا بأس بهذا نقول نرجو انه لا بأس بهذا ما حكم الصلاة خلف امام يداوم القنوت في الفجر يكون هذا الامام فعل امرا محدثا ولا ينبغي الصلاة خلف امام يفعل امرا محدثا عندنا الان طارق بن اشيم صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يقنتون في الفجر هل هذا افضل من هؤلاء ولهذا ماذا قال لابنه؟ قال اي بني محدث يكون هذا الامام الذي يلازم القنوت في الفجر ان هذا فعل امرا محدثا ولا نقول هذا من تلقاء انفسنا بل عندنا هذا الدليل نعم يقول السائل طارق الاشجعي صحابي ليس بصحابي لأ هو حديث حديث من سعد لكن والد طارق لكن هو سعد هذا لا صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز الجمع بين الصلاتين كما حدث عند صلاة الظهر تغير الجو انعدام الرؤية قليلا متى يجوز لنا الجمع في غير المطر من تغير الاحوال الجوية ومن صلاها جمعا هل يعيدها الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل كما في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا ومحددا في اوقات معينة التساهل في الجمع هذا لا ينبغي قد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر وقد اتى بابا من ابواب الكبائر وهذا الحديث روي مرفوعا لكنه لم يثبت ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ساق هذا الحديث في تفسيره وين ساد هذا الحديث في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة النساء ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لما تكلم على عدد من الكباير ذكر ان من الكبائر الجمع بين الصلاتين بدون عذر وساق الحديث على انه مرفوع وقال ان هذا لا يثبت رفعه الصحيح انه موقوف على عمر رضي الله عنه وعلى هذا فلا ينبغي التساهل في الجمع. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الجمع يشرع عند الحاجة وعلى هذا ان رأيت حاجة اجمع ولو في الحضر واذا ما رأيت حاجة فانك لا تجمع ولو في السفر ان رأيت حاجة تجمع ولو في الحضر وان لم يكن حاجة فلا تجمع ولو كنت في السفر. حتى لو انك في سفر ولا رأيت هناك ما ما يستدعي الجمع لا تجمع. الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الا اذا جد به السير ولا عرف يعني انه جمع في نزوله وهو نازل الا بعرفة ومزدلفة في منى هل كان الرسول يجمع؟ ما كان الرسول يجمع المكان نازلا في في الابطح قبل ان يذهب الى منى ما كان يجمع وعلى هذا فما ينبغي التساهل ينبغي لجماعة المسجد ان يحترموا امامهم لان بعض الجماعة الله يهديهم قد يتكلمون على الامام او يكون عندهم حدة هذا ما ينبغي الامام الراتب له قيمة وقدر في نظر الاسلام ينبغي ان يحاط بالاجلال والتقدير والاحترام وان يؤخذ بما يرى يرى الامام يكون فيه البركة بعض جماعة المسجد يتكلمون على مثل الامام او يسيئون الظن به او نحو هذا هذا ما ينبغي مثل الاحوال العارظة هذي مثل الغبار وغيره. هذي لا تخول الجمع لان هذي في الازمنة الاخيرة يا اخوان يعني في الزمن القديم ويمكن تسألون الفلكيين عندكم ما كانوا يعرفون العجائز والغبار بشكل كثير منتظم دايم لكن سبحان الله والله قادر على كل شيء يعني لنا سنوات قريبة كثير العجاج كثير العجاج بالايام لو كنا نجمع يمكن مدة طويلة وحنا نجمع المقصود اننا لا نجمع الا اذا رأينا اذا رأينا حاجة داعية للجمع اما اذا كانت الاحوال يتحملها الناس وهي عادية ما نجمع امر اخر الجمع يسرى اذا كان الناس بعد الجمع يكنون في بيوتهم اليوم البيوت ما هي بتمسك الناس الناس ما يقعدون في بيوتهم كوننا نجمع يطلعون الناس يروحون يمين ويسار ما له فائدة ذا ما له فايدة يعني ايش جمعنا صلاتين والناس على ما هم علي يروحون يجون اذا كانوا الناس يروحون يجون يجون للمسجد يصلون كل صلاة في وقتها معذرة من من الاطالة والله السلام عليكم