﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.350
اتطلعوا عليك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن خزيمة في كتابه مختصر مختصر

2
00:00:23.100 --> 00:00:52.600
من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم  جماع ابواب قيام المأمومين خلف الامام وما فيهما من السنن باب القراءة خلف الامام وان جهر الامام بالقراءة والزجري عنان يزيد المأموم على والزجر عن ان يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب اذا جهر

3
00:00:52.600 --> 00:01:19.700
بالقراءة باب القراءة خلف الامام وان جهر الامام بالقراءة والزجر عن ان يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب اذا جهر الامام بالقراءة. تصريح المذهب الشافعية ويستطيع القراءة قراءة خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يرون ان

4
00:01:19.800 --> 00:01:41.950
المأموم لا يقرأ اذا جهر الامام والصوم كما ما ذهب الى الشافعية وذهب اليه المؤلف هنا وماذا به البخاري في جزء القراءة وذهب اليه ابو هريرة رضي الله عنه الجديد لما سأله قال

5
00:01:42.750 --> 00:02:06.050
قال اقرأ والامام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي انا باب القراءة خلف الامام. نعم وان جار الامام بالقراءة والزجر عنان يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب اذا جهر الامام بالقراءة. نعم اذا قال لا يزيد

6
00:02:06.400 --> 00:02:31.850
لانها هي الواجب واما في الصلاة السرية يزيد يقرأ سورة نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل ابن هشام يشكري قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن محمد ابن اسحاق

7
00:02:32.250 --> 00:02:54.400
حاء وحدثها الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد حاء وحدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق وحدثنا محمد رافع

8
00:02:54.550 --> 00:03:20.600
ويعقوب ابن ابراهيم الدوقي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا محمد وهو ابن اسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن ظبيع الانصاري وكان يسكن ايليا عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

9
00:03:21.250 --> 00:03:50.300
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني لاراكم تقرأون وراء امامكم قلنا اجل والله يا رسول الله هذا قلنا اجل والله يا رسول الله

10
00:03:52.150 --> 00:04:18.300
هذ هذ؟ نعم نعم يعني قراءة هذ سريعة نعم قال فلا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بهما فانه لا صلاة الا بام القرآن او بام الكتاب فان لا صلاة لمن لم يقرأ بها نعم. نعم. اه فانه لا صلاة لمن لم يقرأ

11
00:04:18.300 --> 00:04:42.900
بها حديث ابن علية هذا حديث ابن علية وعبد الاعلى ثلث داره على على محمد ابن اسحاق. نعم فالحديث هذا  للصريح في ان الامام المأموم يقرأ الفاتحة والسفلة لكن الكلام في سند وش قال عليه

12
00:04:43.400 --> 00:05:13.950
احسن الله اليك قال اسناده الصحيح اما اسحاق صرح بالسماء. نعم نعم هذا الصغير بس قال اخرجه ابن حبان واحمد والبخاري في خلق افعال العباد وفي القراءة خلف الامام وابو داوود والنسائي وفي الكبرى له

13
00:05:14.250 --> 00:05:41.000
وابن حبان وفي جزء من القراءة نعم نعم يقول اسناده ضعيف. هم فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في اسناده وانما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا الا بام الكتاب

14
00:05:41.750 --> 00:06:20.450
المقصود اذا ثبت هذا اه هذا المقصود وش اللي ما ثبت  ها اني لاراكم تقرأون وراء امامكم اه   وليس ضعيف يقول وقد اسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول. مم. والاضطراب عليه في اسناده

15
00:06:20.600 --> 00:06:38.200
وان ما ثبت من الحديث قوله فلا تفعلوا الا بام الكتاب وبيان هذا كله في كتابه ضعيف ابي داود الظاهر هذا ناصر الشيخ ناصر والحديث اخرجه الترمذي من طريق ابن اسحاق والاخر

16
00:06:38.600 --> 00:06:55.000
اللحظة دي في هذا نقل الاعضاء اللي ظهر عن ها؟ هذا نقل الاعظم. هو اللي كتب هذا هو المحافظ يعني لكنه حط بين قوسين العربي نقله عنيف عن الالباني رضي الله عنه

17
00:06:55.350 --> 00:07:21.350
كثيرا  ده معاصر للعظم المعاصر   ايه؟ كفر الشيخ والمقصود ان هذا الحديث يعني فيه دليل على ان ما هم يقرأ الفاتحة ويوفي ولو في الجاهلية ان كان الامام سكرتاك فانه

18
00:07:21.400 --> 00:07:44.450
يقرأ في السكات والا طردها ولو كان لو يقرأ مستثنى قال لا تفعلوا جامعون بالقرآن وهذا كازما باهل العلم الشافعية الامام البخاري وجمع يلا تصبحوا على خير بن باز رحمه الله

19
00:07:45.250 --> 00:08:09.350
وليفتي به الان انه ان المأموم يقرأ الفاتحة اما الجمهور فشيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة فذهبوا الى ان المأموم لا يقرأ فاتح واستدلوا كقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

20
00:08:09.650 --> 00:08:31.450
قال الامام احمد رحمه الله انها لا زالت في الصلاة ولهم ادلة منها قول الله تعالى  عن موسى قال قد اجيبت دعوتكم مع لما دعا موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينته واموالا في الحياة الدنيا

21
00:08:31.550 --> 00:08:44.650
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا لطف على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال الله قال قد اجيبت دعوتكما تفضل اقعد يا موسى وهارون والداعي موسى وهارون وعامه

22
00:08:45.350 --> 00:09:11.700
فجعل المؤمم داعيا فدل على ان المأموم يستمع للامام وتكون قراءة الامام كافية  في صلاة المأمور وذكر الشيخ فيه ادلة كثيرة في هذا مقصود الجمهور يرد عنها المأموم حتى يقرأ

23
00:09:12.050 --> 00:09:33.150
صلاة الجاهلية ويكتفي بقراءته فاذا امن على قراءة الفاتحة فكأنه فكأنه قرأ كما انه هارون امن على دعاء موسى جعله جعله الله في عينيك قال قد قضيت دعوتكما فمن الصحابة اختيارين

24
00:09:33.750 --> 00:09:52.400
ابي هريرة رضي الله عنه لما سأله قال خلف الامام وهو فقال في نفسك يا فارسي هو مذهب الشافعي عموما  انه يقرأ في انه يقرأ الفاتحة ولو في الجاهلية. نعم

25
00:09:52.550 --> 00:10:14.200
ثم قال رحمه الله تعالى باب تطويل الامام الركعة الاولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون نعم. ثم قال باب تأمين المأموم عند عند فراغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

26
00:10:14.700 --> 00:10:37.350
التي يجهر فيها الامام بالقراءة وان نسي امام وجهل لم يؤمن  باب تأمين المأموم المأموم عند فراغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. هم. التي يجهر فيها الامام بالقراءة. نعم

27
00:10:38.200 --> 00:11:01.800
وان نسي امام وجهل ولم يؤمن وان جهد ولو جهل ولو امل الامام فانه مأموم يؤمن هذا معناه وان جهل نعم وان وان نسي امام وجهل ولم يؤمن المهندس امام اوجه له ولو وجه له

28
00:11:04.100 --> 00:11:24.600
وان وان نسي امام وجهل ولم يؤمن ها  وان وان نسي امام مجاهد فلنؤمن يعني ان المأموم يؤمن ولو جهل الامام ونفسه فلم يؤمن فلا فلا يمنع ذلك المأموم من التأمين

29
00:11:25.250 --> 00:11:43.800
ما هو مرتبط بالابعاد يؤمن المأموم ولو لم يؤمن الامام نعم الله هيك اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس

30
00:11:44.250 --> 00:12:09.150
عن الاعمى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين

31
00:12:11.150 --> 00:12:29.100
لا وهذا عام فيقول الى هذا غير مواظب على الهوى الظالم فقولوا امين. ولم يقل الا الا ان لا يؤمن المؤمن على الامام فلا فلا تؤمنوا مطلقة اذا قدم ولا الضالين

32
00:12:29.150 --> 00:13:11.800
وقولوا امين سواء قالها للامام او لم اقله لا  باب فضل تأمين المأموم نعم البخاري ومسلم لا قال سبق قال الله اليك سبق تخريجه  والبخاري       ايه  لعلكم تقرأون حظ امامكم

33
00:13:14.950 --> 00:13:56.650
ايه وش فيك    يمكن ما يمكن الحديث الفاظ اخرى في الحديث يقول ايش    قال يا رسول الله نعم التساقط فيها في لو سقى الحديث من اوله يتبين توجه الاستدلاء له

34
00:13:56.800 --> 00:14:22.800
انما هذا جزء منها الان جزء منه يقرأ الحزب الاول  باب فضل تأمين المأموم اذا امن امامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن  باب فضل تأمين المأموم اذا امن امامه

35
00:14:23.650 --> 00:14:50.900
رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن اذا وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الدليل على ان الامام على ان الامام على على ان على ان على الامام الجهر بالتأمين اذا جهر بالقراءة ليسمع

36
00:14:50.950 --> 00:15:14.700
ليسمع المأموم تأمينه. فيسمع هذا الدليل تهلاو ليك مع الدليل على ان على الامام مع الدليل على ان الامام على ان على الامام الجهر بالتأمين اذا جهر بالقراءة يسمع المأموم تأمينه

37
00:15:15.450 --> 00:15:33.750
اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين اذا امن امامه ولا سبيل له الى معرفة تأمين الامام اذا اخفى الامام التأمين. يتغير الجائزة احسن الله اليك

38
00:15:33.950 --> 00:15:56.200
اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين اذا امن امامه ولا سبيل له الى معرفة تأمين الامام اذا اخفى على الامام التأمين فاذا اخفى الامام التأمين

39
00:15:56.350 --> 00:16:19.650
ولا سبيل له. نعم اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين اذا امن امامه ولا سبيل له الى معرفة تأمين الامام اذا اخفى الامام التأمين

40
00:16:20.450 --> 00:16:43.100
اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن

41
00:16:44.400 --> 00:17:03.750
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

42
00:17:04.850 --> 00:17:32.800
هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما وهو دليل على مشروعية التأمين للامام والمأموم والمفرد كلهم يؤمنون بعد قراءة الفاتحة وقوله اذا امن الامام فامنوا مفهوم انه لا يؤمن المؤمن الا اذا امن الامام لكن هذا المفهوم

43
00:17:33.350 --> 00:17:51.050
الله احاديث اخرى دلت على هذا يؤمن ولا ينتظر تأمين الامام مثل الحديث السابق اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين قد فهم منها الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله ان

44
00:17:51.300 --> 00:18:11.850
منها اخذ من هذا الحديث انه لا يجوز للمأموم ان يؤمل حتى يؤمن الامام فهذا ليس بصحيح رحمه الله بعض الاراء الفقهية مرجوحة وهذا المرجوح قال رحمه الله ان المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الامام اخذا من هذا الحديث

45
00:18:13.500 --> 00:18:26.150
والصواب ان النصوص ظلموا بعضها لبعض. جاءت احاديث اخرى دلت على ان المأموم يؤمن بعد قول الامام ولا الضالين ولا ينتظر تأمينه بل حتى ولو ترك التأمين فانما منع عنه

46
00:18:26.400 --> 00:18:54.500
هذا هو الصواب والتبليع مستحب امين اللهم استجب نعم وش قال عليها قال اسناده الصحيح اخرجه ما لك برواية الليثي واحمد والدارمي والبخاري ومسلم. نعم وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وفي الكبرى له والبيهقي

47
00:18:55.000 --> 00:19:26.550
والبغاوي  باب ذكر اجابة الضب المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب اخبرنا ابو طاهر  بعده هم هذه هي باب ذكر اجابة الربح. واللي بعدها واللي بعدها باب ذكر حسد اليهود المأمومين على تأمينهم

48
00:19:27.100 --> 00:19:28.850
المؤمنين على تأمينه