﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو بكر محمد ابو اسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه

2
00:00:19.650 --> 00:00:41.250
دماع ابواب العذر الذي يجوز فيه ترك ترك اتيان الجماعة باب الرخصة للمريض في ترك اتيان الجماعة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال احد

3
00:00:41.250 --> 00:00:59.750
سفيان عن الزهري عن انس ابن مالك وقال اخبرنا محمد ابن ابن عزيز الايلي ان سلامة ابن روح حدثهم عن عقيل قال اخبرني محمد بن مسلم عن انس ابن مالك الانصاري

4
00:01:00.000 --> 00:01:19.000
اخبره ان المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وابو بكر يصلي لهم لم جاءهم  لم يفجعهم الا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد كشف ستر حجرة عائشة

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.350
فنظر اليهم وهو صفوفهم في الصلاة ثم تبسم فضحك فضحك فضحك فنكس ابو بكر على على عقبيه ليصل ليصل ليصل الصف وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاة ها

6
00:01:39.750 --> 00:02:02.650
وقال انس وقال انس وهم المسلمون ان يفتتنوا وهم وهم المسلمون غفر الله لك. وقال انس وهم المسلمون ان تأتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتموا ان اتموا صلاتكم ثم

7
00:02:02.650 --> 00:02:26.650
ثم دخل الحجرة وارخى الستر بينه وبينه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هذا حديث محمد ابن ابن عزير وهو احسنهم سياقا عبدالعزيز هذا حديث محمد ابن ابن عزيز لا اعطيك ربطة عندك

8
00:02:26.950 --> 00:02:54.300
بضم بضم العين تكل؟ اي نعم ايه ده  تحت وهو ها  نراجع راجع هذا حديث محمد ابن ابن عزيز وهو احسنهم سياقا للحديث واتمهم للحديث. قال ابو بكر في خبر عبد

9
00:02:54.300 --> 00:03:09.500
ابن سعيد عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس لم يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. خرجته في كتاب الكبير حدثني هو عمران ابن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث

10
00:03:09.850 --> 00:03:25.750
نعم هذا الحديث فيه يدل على انه مريض له رخصة في ترك الجماعة فلا يستطيع وكان بعض الصحابة يؤتى به كما قال ابن مسعود يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصه مع الجماعة ان يعرض له

11
00:03:25.900 --> 00:03:45.250
والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك اتى به مرة العباس وعلي  حتى اقيمت في الصف ولكنه في مرضه الاخير عليه الصلاة والسلام فلم يخرج فدل على ان المريض له رخصة

12
00:03:45.950 --> 00:04:08.200
بترك الجماعة وهذا هو الشاهد النبي كشف الستر لان حجرة النبي وبيت النبي على المسجد وله باب على المسجد فلما كسره ابو بكر وقريب معروف  مكان لا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة

13
00:04:09.300 --> 00:04:28.750
ابو بكر هو الامام فلما كشف رآه رآهم ورأهم فهم ابو بكر انه ان يتأخر ظن النبي سيأتي ثم الذي ارخص ستر واشار اليهم قال اتموا صلاتكم في دليل على ان

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.150
انه اشير الى ان الاشارة لا بأس بها المصلي المصلي يشير ويفهم الاشارة وذلك ان لا اسمع واشارت ان عائشة كانت تصلي في صلاة الكسوف وجاءت اسماء واشرت لها قالت ما ماذا

15
00:04:50.200 --> 00:05:11.200
ما للناس فاشرت الى السماء فقالت الاية فقالت في رأسها هكذا نعم فلا بأس به كل المصلي يشير كان يصلي في رد يرد السلام باليد هكذا  وكذلك ايضا يفهم الاشارة ويعمل بها

16
00:05:11.350 --> 00:05:29.200
فالنبي اشار اليهم اتموا صلاتكم وابو بكر معه صف يعني مو حالي تقريبا الحجرة والنبوية فلما كشف الستر رأوه راه ابو بكر اراد ان يتأخر فاشار اليه ان اتموا صلاتكم

17
00:05:29.350 --> 00:05:52.600
طرح الستر ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض مرضه خرج يفاد العباس وعلي في هذا بين الرجلين قد جاء وجلس على يسار ابي بكر لان ايام مرضه مدة قال لكن هذا في اليوم الاخير في اليوم الاخير

18
00:05:53.500 --> 00:06:09.350
كشف الستر رآهم وتوسل عليه السلام ثم ارخص ستر عشر ليلة بصلاتكم ثم توفي عليه الصلاة والسلام. استدل به المؤلف رحمه الله على ان المريض له رخصة بترك الجماعة نعم

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.250
الجماع ابواب ايش والانتماء جماع ابواب العذر الذي يجوز فيه ترك اتيان الجماعة. نعم. هؤلاء كثيرة منها المرض تأتي اعذار اخرى نعم قال انس قال قال انس ايش؟ لم يخرج الينا ثلاثا

20
00:06:30.600 --> 00:06:45.300
قال انس وهم المسلمون. نعم هم ان افتتنوا لصلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليهم رسول الله ان اتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وارخى الستر بينه وبين

21
00:06:45.300 --> 00:07:09.150
فتوفى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. اللهم صلي هذا حديث محمد ابن ابن عزيز وهو وهو احسنهم سياقا للحديث واتمهم حديثا قال ابو بكر في خبر عبد الوالد ابن ابن سعيد عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس لم يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا

22
00:07:09.200 --> 00:07:29.850
اه خرجته في كتابي الكبير حدثناه عمران ابن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث يعني ثلاثة ايام   تخريجة صحيح اخرجه الحميدي واحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي في الشمائل والنسائي هذا الاول

23
00:07:30.150 --> 00:07:49.150
والثاني الثلاثة لا كلاهما كلاهم واحد اي نعم ها قال في مسلم ايه نعم في البخاري ايضا نعم نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء

24
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن الجبار ابن ابن العلا وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي واحمد ابن عبده وعلي ابن خشرم قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع انس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه

25
00:08:09.250 --> 00:08:29.050
وسلم قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث عبدالجبار وقال مخزومي وقال وقال المخزومي واحمد عن الزهري وقال احمد عن انس اذا اذا حضرت اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة نعم

26
00:08:29.700 --> 00:08:47.600
اذا حضرت اذا حضرت اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. انتهى وهذا العذر الثاني الرجل الاول المرض الرجل الثاني اذا قدم العشاء بنفسه تتوب اليه يعني فانه يتناول ما يسكن نفسه حتى لا

27
00:08:47.850 --> 00:09:09.100
فتعلق نفسه وينشغله في صلاته اما اذا كان لا تتعلق نفسه واخره فهذا والحسد هو الذي ينبغي لكن كان في بعض الازمة يكون هناك يعني قلة في الطعام وتأخر ثم تتعلق نفسه

28
00:09:09.300 --> 00:09:24.250
فامر بان في اشياء يتناول ما يسكن نفسه ولكن لا ينبغي للانسان ان يعتاد اذا سمع الاذان قال ها هاتوا السفرة هذا يتعمد يتعبد الرجال لا لكن هذا اذا قدر في

29
00:09:24.350 --> 00:09:45.150
وفي في وقت قدم العشاء وهو نفسه تتوق اليه ومحتاج تتراو الباب تكلفه ثم يذهب للصلاة حتى يأتي في الصلاة ونفس مطمئنة غير غير مشوش ذهنه في المغرب ها المغرب

30
00:09:45.700 --> 00:10:12.150
اقول على ان  الطعام الان لا لا بعض لا شيء هو الافطار هذا معتاد معروف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يصوبون ويصلون معروف هو لسان نتناول

31
00:10:12.250 --> 00:10:37.150
يعني شيء يسير خلاص هذا حصل افطاره وسكنت نفسه ثم بعد ذلك يعني زال يعني يشوش نفسه وحصل على السنة حصل على السنة  يترك الجماعة ما ينبغي نار قال رحمه الله باب الرخصة في ترك الجماعة اذا كان المرء حاقنا بركة

32
00:10:37.700 --> 00:11:00.550
احسن الله عملك ضابط المشقة في المطر الذي يجوز فيه الجمع. اذا كان في يعني مطر كي يبول الثياب ويؤذيه او فيه دحر في الاسواق ومياه يخوضها الناس وكثير من الناس يتساهلون

33
00:11:00.650 --> 00:11:19.300
في بالجمع بعض الائمة بعض الشباب اذا رأى غيب بطل يسير قليل او نقط جمع قال بعضهم انا اريد ان افعل السنة هذا من جهله. رخصة ليست من الجمع رخصة

34
00:11:19.800 --> 00:11:40.150
اجاب رخصة لدفع المشقة حتى قال بعضهم ان يقول بعض الاخوان الان هو يحتاج الى مراجعة انه ما ثبت النبي يعني في المطر لكن يبعث المدينة معروف من غير خوف ولا مطر ولا مظهر مرة واحدة وجاء في سنن النسائي انه

35
00:11:40.450 --> 00:11:55.600
انه جمع سوري بعارظ اخر الظهر الى قرب العصر ثم صلاها ثم دخل صلاها هو جمع صوري الظهر في اخر وقتها وكذلك المغرب والعشاء في يوم مرة واحدة حصلت لعام

36
00:11:57.300 --> 00:12:27.150
اما المطر اذا كان يبل الثياب ويؤذي يخوض البعض في الاسواق او فلا بأس اما التساهل الذي يحصل من بعض بعض الائمة وبعض الشباب فلا ينبغي يتساهلون  والناس ايضا يجمعون ويذهبون لاعمالهم ما يكنون في بيوتهم. المقصود من المقصود من الجمع الانسان يبقى في بيته. الناس يذهبون. يذهبون في السيارات

37
00:12:27.150 --> 00:12:53.850
لي الاماكن الاماكن المتنزهات وكذا تجمع والاشغال اذهبوا لها نعم تخرج ما تجمع  تخرج كيف تخرج؟ تخرج من مسجد هم اقاموا الصلاة يصلوا العشاء؟ نعم. ما ينبغي هذا اقول الخلاف شر

38
00:12:54.250 --> 00:13:18.750
ولكن من اصحاب الامام الذي يعني يتساهل في هذا بعضهم يتساهلون التساهل كثير الله المستعان شيء يسير والناس اكثر الناس ما هم سيارات بعض سياراتنا بسياراتهم والذي يشق عليه ولده له رخصة ان يصلي في بيته اما كل الناس كلهم يجمعون وكلهم يخرجون للاماكن والمتنزهات وليس هناك يعني

39
00:13:19.000 --> 00:13:40.800
عذر واضح ليس هناك بطل قوي وليس هناك في الاسواق لا ينبغي ان يكون يعني يكون العذر واظح يكون مطر قوي مياه في الاسواق يخوض يخوض في الاسواق اودحه في بعض

40
00:13:40.900 --> 00:13:58.700
من البلدان يجلسون المطر يجلسون اسبوع لحظة ما يستطيعون ان يمشون الان السوالف مزفلتة هذي نعم تختلف المناطق والحرث والاحياء تختلف في هذا وتختلف في المطر وتختلف في المشقة بعض الاحيان بيوت متلاصقة

41
00:13:59.250 --> 00:14:19.500
وهذه مشقة شديدة ومياه يخوضونها في الاسواق ما يستطيعون المشي وبعضها شوارع واسعة ومعه سيارات والعدد ليس بالكثير  ينبغي ان يعني يلاحظ هذا ويعتنى بهذا فينبغي ان لا يتساهل في مثل هذا

42
00:14:20.200 --> 00:14:37.950
نعم لان تقديم الصلاة اصل الصلاة ان الصلاة كانت موجودة كتابا موقوتا مفروض في الاوقات فلا تقدم للصلاة الا بعذر واضح تقدم من وقتها تنقل من وقتها الى كفر مرظ

43
00:14:38.000 --> 00:14:55.900
المطر لابد يكون عذر واضح السفر ما هو معروف السفر مرض ولكن المطر لا بد يكون العذر واظح بحيث تكون مشقة واضحة ما ينبغي التساهل في مثل هذا لا لا

44
00:14:58.400 --> 00:15:22.800
ها لا اغضب نعم البارحة قال صلوا المؤذن اذن وقال صلوا في رحالكم. وبعدين اقاموا الصلاة اه فجوا ناس يصلوا وماتتهم ركعتين فقالوا انت قلت صلوا في رحالكم ثم اقمت الصلاة بعد خمس دقائق. ايه

45
00:15:22.800 --> 00:15:42.400
فالسنة انه يقول صلوا فيه لحالكم حتى يقيم الصلاة؟ هذا في السفر هذا في السفر كانوا متفرقين يصلي هذا الكتاب بعض الاحيان يمكن تختلف الاحياء له احيانا بعضها عنده مطر قوي بعضها مطر خفيف

46
00:15:42.500 --> 00:15:58.950
تختلف الاحياء لكن يقول صلوا في لحالكم بعد الاذان؟ لا حجاب عنها يقولها بعد الاذان جاء بعض ان ابن عمر قال المؤذن له اذا قلت اشهد ان الله واشهد ان محمدا رسول الله هو الحي على الصلاة في رحابكم

47
00:15:59.350 --> 00:16:23.400
في السفر يعني في السفر لما كانوا متفرقين كله يصلي في في خيمته لا يستطيع الاستماع قال بعضهم ان ايضا له ان يقولها بعد الاذان  ذاك يعني في في حالات لكن الان يؤذن المؤذن وان اتى يصلي معه ومن

48
00:16:24.700 --> 00:16:39.750
لم يأتي ولا يستطيع يكون له عذر يصلي في بيته انما يستطيع واذا كان العذر واضح فلا بأس بالجمع. لكن اذا كان العذر خفيف ما في مشقة قال انشقه يعني يسيرة

49
00:16:40.050 --> 00:17:04.550
لا تحتمل لابد يكون المشقة واضحة وطنه قوي يقول له الثياب ويؤذي مستمر ومياه في الشوارع هذا حرام المطر الخفيف لا ينبغي التسامح في مثل هذا ها العفو وادي معروف والمشقة معروف

50
00:17:04.900 --> 00:17:24.650
المشقة معروف اذا كان المطر بطل قوي ومياه خوف في الشوارع والوطن مستمر مستمر وضع الخفيف يقف ثم يقف مستمر من اول من اول استقال بعضهم قال بعض الفقهاء الحنابل لابد يكون العذر موجود

51
00:17:24.750 --> 00:17:49.050
عند الصلاة الاولى وعند افتتاح الصلاة الثانية مستمر يكون مستمر فاذا كان الله فمستمر فلا بأس والمياه قويها والعذر واضح فلا بأس اما الخفيف فلا ينبغي تقدم الصلاة من وقتها تنقل من وقتها

52
00:17:49.100 --> 00:18:05.250
الى وقت الاولى الا بعذر واضح فان الله يقول ان الصلاة كانت له يكتمل في الاوقات هذا هو الاصل فاذا وجد العذر الواضح فلا بأس واما اذا كان الاذن ليس بواضح او او عنده شك

53
00:18:05.400 --> 00:18:26.250
الاصل بقاء الصلاة في وقتها هذا هو الاصل لا تنقذ مع الشك لابد يكون لك يقين او غضب الظن ان المشقة موجودة  بين المغرب والعشاء اما الظهر والعصر فعند الحنابلة لا يجماعن

54
00:18:26.400 --> 00:18:42.950
في السفر بين المغرب والعشاء يقول الحلال والجماعة لوجود المطر ووجود الظلمة اما الظهر والعصر فلا يرون الجمل هذا خصم المغرب والعشاء وفق الله