﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.800
في كتابه الصحيح جماع ابواب الصلاة قبل الجمعة باب الدليل على ان المجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي الركعتين لا يجب اعادتهما. على ان الجالس الدليل على ان المجالس كذا المجالس على ان الجالس عند دخول المسجد

3
00:00:48.150 --> 00:01:13.050
قبل ان يصلي الركعتين لا يجب اعادتهما اذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا لا فرض لا فرض لا فضيلة لا فريضة. ايش باب الدليل باب الدليل على ان المجالس على ان الجالس عند دخول المسجد قبل ان يصلي ركعتين

4
00:01:13.600 --> 00:01:35.500
لا يجب اعادتهما اذ الركعتان عند دخول المسجد فظيلة لا فريضة يجب اعادتهما. نعم. وما صلاهما ها لا يجب ايه لا يجب اعادتهما؟ نعم طيب هل هو صلاهما؟ حتى اوعدهما

5
00:01:36.050 --> 00:01:58.800
ها؟ دخل هو دخل وجلس كيف يعاديكم لا يجب فعلهم ها لو قال  وهذا على مذهب الترجمات يعني يدل على الخزيمة يرى ما يراه الجمهور ان تحية المسجد سنة مؤكدة وليست فريضة ليست واجبة

6
00:01:59.050 --> 00:02:13.300
وذهب الظاهرية الى انها واجبة اذا انتهى المسجد واجبة وانه يأثم اذا لم يصلي ركعتين لان لان ذلك له سبب هذا واجب وسبب صحيح ان الله تعالى ما وجب الى الصلوات الخمس

7
00:02:13.500 --> 00:02:32.900
لكن اوجب اشياء اخرى باسباب هذا واجب بسبب قال الصلوات الخمس هذه واجبة على الناس جميعا الامة كلها وهناك واجبات اخرى باسباب منها تحية المسجد اذا دخل المسجد يجب فيجب عليه ان يصلي هكذا اقر ظهريه

8
00:02:33.250 --> 00:02:53.950
اما الجمهور فيقول ليست واجبة كما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي قال تعب رسولك ان الله في اليوم خمس صلوات قال صدق قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوى

9
00:02:55.700 --> 00:03:13.750
فدل على انه لا يجب غير الصلوات الخمس نعم تطلع هيك اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى ابن عبدالرحمن المسروقي قال حدثنا حسين يعني ابن علي الجعفي

10
00:03:14.350 --> 00:03:35.600
عن زائدة قال حدثنا عمرو ابن يحيى الانصاري قال حدثني محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن عمرو بن سليم الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي

11
00:03:35.650 --> 00:03:59.450
دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس قلت اي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك جالسا

12
00:03:59.750 --> 00:04:21.700
والناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يركع ركعتين نعم وش قالت نعم قال اخرجه احمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى

13
00:04:24.450 --> 00:04:54.150
ترجمها ركعتين فضيلة لا فريضة فيه دل على الوجوب نعم نعم يعني قال فلا يجلس نعم حتى يصلي ركعتين الترجمة ترجمة  ها ولا يجوز حتى يصلي ركعتين نعم رواه احمد

14
00:04:54.300 --> 00:05:22.650
قال احمد ومسلم والبيهقي في السنن الكبرى. نعم صحيح حديث صحيح. لكن الترجمة لانه ليس انها فضيلة وليست فريضة والحديث يدل على الوجوب  ها هنا الاصل الوجوب الا بالصارف يقول صرفه

15
00:05:23.250 --> 00:05:56.750
احاديث غيرها قال الا ان تطوع  وهذا يكون صدف يرى هذا  كالمحشد تكلم على المعنى زيادة لم يتكلم انما ها من هو اه قاع الترجمة الترجمة للنووي مسلم ما كتبت راجح

16
00:05:57.150 --> 00:06:17.700
كتب كتاب الصلاة الزكاة كتاب الحج هذا اما الابواب باب كذا باب كذا هذا من السرة  تراجمه ترجمها وظعها النووي نعم الله عليك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأبيه يقوم يركع

17
00:06:18.350 --> 00:06:39.650
وهو  نعم قبل ان نصلي بعدين لا يجب عليه اعادتهما لا يجب عليه ان يأتي نعم اي نعم  اذا جلس لا يجب عليه ان يقوم ويأتي بهما. نعم ان يعيدهما

18
00:06:39.700 --> 00:07:01.350
ما في اعادة الاشكال في الاعادة هل هو عادة ايه ترجمة يقول ايش  هذا هو الاشكال تصفية العادة مع انه ما صلاهما نعم  باب الامر بالتطوع ركعتين عند دخول المسجد

19
00:07:01.450 --> 00:07:20.300
وان كان الامام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم انه غير جائز ان يصلي داخل المسجد والامام يخطب. نعم. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء

20
00:07:20.450 --> 00:07:40.350
قال حدثنا سفيان قال حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد قال كان مروان قال كان مروان يخطب فصلى ابو سعيد فجاءت اليه الاحراص ليجلسوا فابى حتى صلى

21
00:07:40.500 --> 00:08:03.300
فلما قضى الصلاة اتيناه فقلنا له كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال من ادعهما ابدا بعد ان سمعته بعد ان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو طالب قال حدثنا استمر على

22
00:08:03.700 --> 00:08:27.550
سواء في ادائه السنة والحراس يريدون ويجلسونه ويجلس فابى حتى صلى ركعتين نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حاتم ابن بكر ابن عقيلان الضبي قال حدثنا عيسى ابن واقد

23
00:08:27.800 --> 00:08:50.450
قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المبتدي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي فليصلي ركعتين قبل ان يجلس

24
00:08:50.600 --> 00:09:15.100
ليش اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين قبل ان يجلس لا فيها غصن والامر الارشاد الجمهور يكون مصروف على الوجوب الى الاستحباب في الحديث الاخر والله يقولون هذا الامر بالوجوب نعم

25
00:09:15.250 --> 00:09:41.450
صدق باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة اصلى ركعتين ام لا وامر الامام الداخلي بان يصلي ركعتين ان لم يكن صلاهما قبل سؤال الامام اياه نعم باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة

26
00:09:41.650 --> 00:10:09.800
فصلى ركعتين ام لا وامر الامام ها ايش اصلى ركعتين ام لا؟ باب سؤال الامام في خطبة الجمعة داخل المسجد في وقت الخطبة. نعم اصلى ركعتين ام لا؟ اذا النبي قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع وتجاوز فيهما نعم

27
00:10:10.250 --> 00:10:35.050
وامر الامام وامر الامام الداخل بان يصلي ركعتين ان لم يكن صلاهما قبل سؤال الامام اياه نعم. والدليل على ان الخطبة ليست بصلاة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان

28
00:10:35.100 --> 00:10:56.700
عن عمرو وابي الزبير عن جابر عن قال عمرو عن جابر قال عمرو دخل رجل المسجد وقال ابو الزبير دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. فقال له صليت

29
00:10:56.700 --> 00:11:17.700
قال لا قال فصل ركعتين. اخبرنا ابو طائل قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بهما المخزومي منفردين وقال فقم فصل وقال فقم فصل ركعتين. وقال مرة في عقب في عقب

30
00:11:17.900 --> 00:11:39.700
قبلي ابي الزبير واسم الرجل سليك ابن عمرو الغطفاني اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا احمد بن عبدة وبشر ابن معاذ واحمد ابن مقدار قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد

31
00:11:39.750 --> 00:11:58.500
قال بشر قال حدثنا عمرو وقال الاخران عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدرقي قال حدثنا ابن علية عن ايوب وحدثنا بشهور معاذ

32
00:11:58.650 --> 00:12:21.700
قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم وحدثنا عبدالله بن اسحاق الجوهري قال اخبرنا ابو عاصم عن جريج عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

33
00:12:21.800 --> 00:12:49.750
قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال الا فقال اصليت؟ قال لا قال قم فاركع وقال احمد بن عبدة واحمد بن مقدام اصليت يا فلان وفي حديث ابي عاصم فقال اركعت؟ قال لا. قال فاركعهما

34
00:12:49.950 --> 00:13:10.650
اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

35
00:13:10.900 --> 00:13:33.900
يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة يخطب فقالا ركعت ركعتين قال لا قال فقال اركع باب الامن باب امر الامام في خطبة الجمعة

36
00:13:34.150 --> 00:14:01.400
داخل المسجد بركعتين يصليهما والدليل وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي ليصلي الداخل الذي امره ان يصلي ركعتين الى ان يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض. ايش باب؟ باب امر الامام في خطبة الجمعة

37
00:14:01.400 --> 00:14:26.900
بداخل المسجد وبركعتين يصليهما والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي امره ان يصلي ركعتين الى ان يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم ممن لم

38
00:14:27.000 --> 00:14:54.200
ينعم النظر في الاخبار  يعني يمعن او ينام بمعنى واحد نعم من لم ينعم النظر في الاخبار. قال ابو بكر في خبر ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد امره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

39
00:14:54.450 --> 00:15:27.050
قد امليت الخبر بتمامه قبل نعم. باب امر الامام في خطبته الجالس. هم. قبل ان يصليهما بالقيام ليصليهما امر اختياري واستحباب كله على الحديث  والتجوز فيهما والدليل على ضد قول من زعم ان هذا كان خاصا لسليك الغطفاني رضي الله

40
00:15:27.050 --> 00:15:46.700
اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

41
00:15:46.950 --> 00:16:08.650
قال جا سليكون الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة

42
00:16:08.800 --> 00:16:30.000
والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال ابو بكر رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء الى الجمعة والامام يخطب بهذا الامر

43
00:16:30.250 --> 00:16:59.000
قل لمسلم يدخل المسجد والامام يخطب الى قيام الساعة وكيف يجوز ان يتأول عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما خص بهذا الامرص ليكا الغطفان اذ دخل المسجد والثنايا وقت خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام

44
00:16:59.000 --> 00:17:23.750
من يدخل المسجد والامام يخطب ان يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وابو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحلف الا يتركهما بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما

45
00:17:24.400 --> 00:17:46.500
نعم. فمن ادعى ان هذا كان خاصا بسليك او للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف اخبار النبي عليه السلام شوفوا السطرين نعم فمن ادعى ان هذا كان خاصا لسوليك

46
00:17:46.550 --> 00:18:10.700
او للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف اخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص. نعم. لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين

47
00:18:10.850 --> 00:18:36.100
محال ان يريد به داخلا واحدا دون غيره لان هذه اللفظة اذا جاء احدكم عند العرب يستحيل ان تقع على واحد دون الجمع وقد خر وقد خرجت طرق هذه الاخبار في كتاب الجمعة والله اعلم المؤلف رحمه الله ما تحتاج الى

48
00:18:36.550 --> 00:19:01.650
قبل خمسة اشهر قعد خمسة اسطر نعم احسن الله اليك  اه نعم قال ابو بكر قال ابو بكر قبل خمسة اسطر والنبي قال ابو بكر قال ابو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بعد فراغ

49
00:19:01.650 --> 00:19:17.650
من الركعتين من جاء الى الجمعة والامام يخطب بهذا الامر كل مسلم يدخل المسجد والامام يخطب الى قيام الساعة كان اقول هذا خاصا بسنك وطفاني وانما هو عام. كان يرد على مقال خاص

50
00:19:17.650 --> 00:19:39.500
نعم وكيف يجوز ان يتأول امام ان وكيف يتجوز ان يتأول عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ما خص بهذا الامر سليك الغطفان اذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبة خطبته صلى الله عليه وسلم

51
00:19:39.550 --> 00:20:02.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والامام يخطب ان يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من ركعتين وابو سعيد الخضري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحلف الا يترك الا يترك الا

52
00:20:02.250 --> 00:20:18.200
يتركهما بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فمن ادعى ان هذا كان خاصا لسوليك او للداخل وهو رث الهيئة وقت الخطبة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:18.200 --> 00:20:38.000
فقد خالف اخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة لان قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين محال ان يريد به داخلا واحدا دون غيره لان هذه اللفظة

54
00:20:38.050 --> 00:20:58.150
اذا جاء احدكم عند العرب يستحيل ان تقع على واحدة دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الاخبار في كتاب الجمعة والله اعلم نعم ايش فايدة باب اباحة من اراد المصلي

55
00:20:58.550 --> 00:21:17.800
باب اباحة ما اراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر ان يصلي ما شاء يعني هذا قول لمن هذا القول الخاص وانما جاء الخاص بمن دخل وهو رئيس الهيئة

56
00:21:18.000 --> 00:21:38.150
يشير الى هذا مراجعة شف خلاف لمن هذا القول فيه كلام للنبوي اذكى قال النووي رحمه الله هذه الاحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي واحمد واسحاق. هم. وفقهاء محدثين

57
00:21:38.450 --> 00:21:55.650
انه اذا دخل الجامع يوم الجمعة والامام يخطب انه اذا دخل انه اذا دخل الجامع يوم الجمعة. نعم. والامام يخطب يستحب له ان يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. ويكره الجلوس قبل ان يصليهما

58
00:21:56.000 --> 00:22:25.050
وانه وانه يستحب ان يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة واحد وحكي هذا المذهب ايضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين بس ما شاء الله القول ها هنا ايش هاه يجلس

59
00:22:25.150 --> 00:23:03.350
يقول الخاص بمن دخل رأس الهيئة  ها  بس هذا يحتاج الى ذلك خصوصية تحتاج الى دليل لا اه ايه  الاصل الاصل ان الاحكام عامة ولا يخص احد الا بدليل هذا هو الاصل قال تعالى خالصين لك من دون المؤمنين

60
00:23:03.800 --> 00:23:36.050
فقال تجزيك ولا تدعي على احد بعدك هذي الخصوصية اما الاحكام الاصل عامة قالت لتشمل النبي صلى الله عليه وسلم كان    لن يتكلم فيها الصلاة ما نتكلم فيها نتكلم فيها ننزل نكلم الامام او نكلم الامام

61
00:23:36.200 --> 00:24:03.600
يعني من هذه الجهة والا غير المستمع ليس له ان يتكلم باحد غير الامام نعم اه  وفي طريق اخرى رواه ابو سعيد  كان البروان يخطب فايش اه اذا ارادوا ان يمنعوه

62
00:24:04.000 --> 00:24:43.900
ارادوا ان يمنعوه الحراس استمر  فكان يقول له ابو سعيد او اللي حصلت له القصة حصل القصة مع الحراس يعني  نعم سم نعم لا ليس خاص ما هو بخاص يجوز على الانسان اذا دخل

63
00:24:45.800 --> 00:25:06.600
يقول لفلان صل معي او يعني لا لا هو ذلك بحر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لانه مشرع بشقة واذا عرف الحكم الشرعي خلاص ما يحتاجه هو يقول

64
00:25:07.100 --> 00:25:36.150
نعم ها لهذا معروفة عند اهل العلم لكن هذه المسألة الان يعني تشريع ليبين انها انه يجوز للانسان ان يصلي انه يجوز الانسان متأخر انه يصلي معه فلما حصل عرف التشريع فما ما في حاجة للامام يقول هذا

65
00:25:36.950 --> 00:25:40.000
المعروف في الحكم الشرعي. الرسول مشرع. نعم