﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.650
احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. والامام الحافظ وابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى

2
00:00:23.650 --> 00:00:42.350
في كتاب الصحيح جماع ابواب الغسل للجمعة باب ايجاب الغسل الجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل ان الامر ان الامر اذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الامر واجبا

3
00:00:43.100 --> 00:01:04.850
اذ النبي صعد النبي صلى الله عليه وسلم انما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة محتلم البالغ يعني بلغ الحلم وهذي ذهب بعض العلماء الى انهاء تجد على وجوب الغسل وانه اذا لم يغتسل يأثم

4
00:01:05.750 --> 00:01:19.600
واما الجمهور فيرون ان لا ان الغسل مستحب وقالوا الا هذه الصرفة عن وجوب حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة من السلف الرسل افضل واجب عن قوله واجب قالوا متحقق

5
00:01:19.850 --> 00:01:37.450
واجب يعني متأكد بقول العرب حقك علي واجب اي متأكد وذهب اخرون وهو القول الثالث في المسألة الى ان الغسل واجب على اهل المهن والحرف كالعمال وغير اللي تخرج منهم الريح. قالت عائشة كان كان

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.650
الناس عمال انفسهم وكانت تخرج منهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اختفته في هذا اليوم فواجب على اهل المهن فالتقوى في المسألة نعم الله اليك اذ النبي صلى الله عليه وسلم انما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

7
00:01:57.950 --> 00:02:19.450
لعلة لعلة اي ان الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وان كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ لعلة اي ان الاحتلام بلوغ. نعم فمتى كان البلوغ وان كان بغير احتلام

8
00:02:19.600 --> 00:02:43.600
فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير غير جائز. نعم على ما المغفرة القول بالوجوب فهو ايش ولو كان الحكم نعم ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير غير واجب

9
00:02:43.750 --> 00:03:00.800
غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكن من بلغ من السن ها يرد على الجمهور يقصد الجمهور الذي يرون ان الغسل مستحب وليس بواجب ولو كان ايش

10
00:03:01.050 --> 00:03:17.300
على ما زعم هنا على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ومن احتلم وهو

11
00:03:17.300 --> 00:03:38.700
من اثنتي عشرة سنة او اكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة وهذا لا يقوله من يعقل احكام الله ودينه اه اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء

12
00:03:39.350 --> 00:03:56.200
وسعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن صفايا بن سليم عن عطاء عن اطى ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عبد الجبار رواية وقال سعيد ان رسول الله صلى الله عليه

13
00:03:56.200 --> 00:04:20.700
سلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم اي ومحمد بن هاشم قال حدثنا قال ومحمد بن هشام قال حدثنا ابو علقمة وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم

14
00:04:20.800 --> 00:04:38.500
ابن ابن سليم ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حاء وحدثنا يعقوب الدورقي ومرة

15
00:04:38.550 --> 00:04:54.900
قال حدثنا عبد الله بن محمد ابو علقمة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الاسناد بمثله

16
00:04:55.600 --> 00:05:20.300
نعم  الله اليك قال صحيح اخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحميدي وابن ابي شيبة واحمد والدارمي والبخاري يشكك الاخيرة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم

17
00:05:20.350 --> 00:05:41.250
الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا ابو علقمة وهو وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار  عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نعم

18
00:05:41.250 --> 00:06:04.600
الصريح. نعم. نعم. حاء قال وحدثنا يعقوب الدورقي مرة قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابو علقمة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن صفوان بن عن صفوان بن سليم بهذا الاسناد

19
00:06:05.450 --> 00:06:31.500
بمثله باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله واجب اي واجب على البطلان ذكر فيها حديث آآ ساعة الجمعة وانها من حين يدخل الخطيب حتى الصلاة ويذكر حديث عبد الله بن سلامة انها نحو ساعة بعد العصر

20
00:06:31.600 --> 00:06:51.350
نعم يحتاج بينهما لماذا ساعتان وارجح ما قيل فيها فيها اربعين قولا ذكر الحافظ في الفتح وارجحوا هذا القول انها بعد الا انه من حين دخول الخطيئة والثاني اخر ساعة بعد العصر

21
00:06:52.150 --> 00:07:20.800
بعد العصر الى المغرب نعم    شف التقرير محرمة احسن الله اليك. قال الحافظ رحمه الله في الفتح. هم. قال كحديث ابي موسى هذا فانه اعل بالانقطاع والاضطراب. اما الانقطاع فلان مخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه. هم. قاله احمد عن حماد ابن خالد عن مخرمة نفسه وكذا

22
00:07:20.800 --> 00:07:45.150
قال سعيد بن ابي مريم عن موسى بن سلمة عن عن مخرمة وزاد انما هي كتب كانت عندنا وقال علي ابن المديني رحمه الله لم نعم موسى نعم ها  قال اخبرني مخرمة عن ابيه عند ابن خزيم

23
00:07:45.650 --> 00:08:09.450
لكن اه  صحيح شوف السند هذا ايش؟ خلاص ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا احمد ابن عبد الرحمن بوهب قال حدثنا عمي قال اخبرني محرمة عن ابيه ابن ابي موسى الاشعري قال قال عبد الله ابن عمر

24
00:08:09.700 --> 00:08:33.100
نعم نعم قال الحافظ رحمه الله وقال علي ابن المديني رحمه الله لم اسمع احدا من اهل المدينة يقول عن مخرمة انه قال في شيء من حديثه سمعت ابي ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا. هذا كلام الحافظ؟ اي نعم. ولا يقال ايش

25
00:08:33.200 --> 00:08:53.200
ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة. نعم. وهو كذلك هنا لانا نقول وجود التصريح عن مخرمة بانه لم يسمع من ابيه كاف في دعوى الانقطاع. نعم يعني اه القاعدة ان المسلم اذا لم يجد

26
00:08:53.500 --> 00:09:11.200
هنا صرح بانه لابيه فيخرج عن القاعدة القاعدة الاصل ان المعاصرة الا اذا وجد ما يدل على انه لم يستعمل وهذا مستثنى. نعم واما. نعم. اه قال بالتقريب وجادة عن ابيه. ايه

27
00:09:13.100 --> 00:09:29.750
ايه ان عبد الله ابن صدوق وروايته عن ابيه وجادة من كتابه قال هو احمد ابن معين وغيرهما وغيرهما وقال ابن مدين سمع من ابيه قليلا من السابعة مات سنة تسع وخمسين

28
00:09:30.200 --> 00:09:51.700
اه هنا هنا ايه قال واما الاضطراب فقد رواه ابو اسحاق وواصل الاحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن ابي بردة من قوله. وهؤلاء من اهل الكوفة وابو بردة ده كوفي فهم اعلم بحديثه من بكير المدني

29
00:09:51.750 --> 00:10:15.750
وهم عدد وهو واحد وايضا فلو كان عند ابي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدار قطني رحمه الله بان الموقوف هو الصواب بايش قال ولهذا وايضا فلو كان عند ابي بردة مرفوعا. نعم. لم يفت فيه برأيه بما يخالف هذا

30
00:10:16.200 --> 00:10:31.200
الظاهر انه ذكره من رأيه لانه جاء في غير هذا الطريق انه كان موقوفا عليك. كان يفتي باي شيء اه يعني اه بان هذا الحديث اه لا كان يفتي يعني بغير ما دل عليه الحديث يعني

31
00:10:31.450 --> 00:10:55.200
الله اعلم ما ذكر هذا وين ذكر الحافظ على ايش في اخر كلامه على في ذكر الاقوال اها في ذكر اقوال باب الساعة التي في يوم الجمعة ايه ايه والدارقطني جزم راح جزم رحمه الله بان الموقوف هو الصواب. وذكر العلتين عبد الله بن سلام ان اخر ساعة بعد العصر ذكرها عندك؟ نعم

32
00:10:55.300 --> 00:11:07.500
حديث عبد الله بن سلام انها اخر ساعة بعد العصر عندك تتكلم عليه؟ هو في مسلم رحمة. ها؟ هو في صحيح مسلم. ايه لكن شف الكلام هذا هو. الكلام عليه. هذا موقوف

33
00:11:08.050 --> 00:11:23.550
او مرفوع لو كان مرفوع ولا في اشكاك هذا قد تكون جزما نعم يعني هذا هو اللي جعل الخلاف جعل الخير في هذا انهم ما في شيء ثابت من تعيينها بعينها

34
00:11:23.800 --> 00:11:46.750
واذا كان ما في خلاف اه اه قال وذهب اخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر يا عبد الله بالسلامة ايش قال وذهب اخرون الى ترجيح قول عبد الله ابن سلام. نعم. فحكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر الاحاديث على ذلك. وقال ابن عبدالبر ان انه اثبت

35
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح الى ابي سلمة بن عبدالرحمن اناناس من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم الجمعة. يعني هذا موافق لرواية عبد الله ابن سلامة. هم

36
00:12:06.750 --> 00:12:32.850
وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح الى ابي سلمة بن عبدالرحمن ان ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة ثم افترقوا فلم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم الجمعة. نعم قال ورجحه كثير من الائمة ايضا كاحمد او اسحاق ومن المالكية الطرطوشي وحكى العلائيون شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص

37
00:12:32.850 --> 00:12:50.250
الشافعي وانه واجابوا عن كونه ليس في احد الصحيحين بان الترجيح بما في الصحيحين او احدهما انما هو حيث لا يكون ممن تاخذه الحفاظ. ها واجاوب ايش؟ واجاوب واجابوا عن كونه ليس في احد الصحيحين. نعم

38
00:12:50.300 --> 00:13:15.450
بان الترجيح بما في الصحيحين او احدهما. نعم. انما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ. مما انتقده الحفر هنا من اخرجه الصحيحة  ها  قال له حكى الترمذي عن احمد انه قال اكثر الاحاديث على ذلك اي على حديث عبدالله نعم. ما ذكر التخريج. هم

39
00:13:17.750 --> 00:13:40.250
على كل حال يعني هاتان الساعات هذا فيهما لان وجد الحديث ولا مخربة ايضا وجادة وهذا في اكثر الصحابة فهما قولان راجحان لكن ايهما ارجح محل ضرب شيخنا الا يعد قول آآ الا يعد آآ قول آآ

40
00:13:40.850 --> 00:14:06.800
يعني مخالفة آآ بكير للثقات عن ابي بردة يعني من يقول يقول انه رأى عنه قليلا يعني وهو قال ايضا روى عنه وجادة يعني لا لا اعني رواية بكير عن ابي بردة حيث خالف بكير الرواة عن ابي بردة في هذا الحديث

41
00:14:07.150 --> 00:14:32.550
يخالفهم ماذا رووا؟ احسن اليك قال ذكر الدار قطني رحمه الله في كما في الالتزامات والتتبع قال واخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن ابيه آآ عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة المستجاب في المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين ان يجلس الامام على المنبر

42
00:14:32.550 --> 00:14:47.800
الى ان تقضى الصلاة قال وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي بردة وقد رواه جماعة عن ابي بردة من قوله يعني انه في كلام

43
00:14:47.850 --> 00:15:08.250
لو لم يكن في كلامه ثابت ما ما صار فيه خلاف نعم نعم عبد الله وسهام روى وهذا هو ان اخر ساعة بعد العصر عليها اكثر الحفاظ وهذا في هالحديث كل منهما

44
00:15:08.300 --> 00:15:31.650
له ما يقويه ولهذا صارت هذه الساعتان هم ارجح الاقوال نعم قالت دار قطني رحمه الله ومنهن ومنهم من بلغ به ابا موسى ولم يسنده والصواب من قول ابي بردة منقطع. كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة وتبعه واصلون الاحدب. رواه

45
00:15:31.650 --> 00:15:47.500
رواه عن ابي بردة قوله قاله جرير عن مغيرة عن واصل وتابعهم مجلد ابن سعيد رواه عن ابي بردة كذلك. وتابعه؟ وتابعهم مجالد. مجالد ابن سعيد. رواه عن ابي بردة كذلك. اي

46
00:15:47.500 --> 00:16:07.200
مجاهد وفي ضعف نعم وقالوا نعمان النعمان ابن عبد السلام عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه موقوف ولا يثبت قوله عن ابيه ولم يرفعه غير مخرمة من ابيه. مم. وقال احمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من

47
00:16:07.200 --> 00:16:45.000
ابيك شيئا قال لا مم على كل حال  وزعما نعم ناخذه   ويصلي فاجابوا عنه اجابوا بان منتظر الصلاة في حكم الصلاة. هم. في حكم المصلي اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيام المصلي؟ قال ان منتظر الصلاة في حكم الصلاة

48
00:16:45.250 --> 00:17:14.100
نعم. احسن الله اليك تسهر ليه ايش اقول  اه اه في اخر الحديث عندك ذكر الحديث البطولي؟ ايه موجود قال في كل يوم جمعة ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام فقط بس ايه ما ذكر القصة نعم

49
00:17:14.200 --> 00:17:34.000
فابو قال رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله واجب اي واجب على على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره. ايش؟ واجب على بطلان. نعم

50
00:17:34.400 --> 00:17:54.700
ها ها واجب على ايش؟ على البطلان عندي. عند البطلان. اه. وعندنا واجب واجب على ايوا وكذلك الطاقة والنظافة وقالوا هي محتملة جدا هذه الثالثة اي النظافة. اما قراءة الاعظمي والالباني لها البطلان فلا محل

51
00:17:54.700 --> 00:18:22.850
هذا التعليق ايش؟ قال من؟ تعليق لمن؟ للحام قوله ذكر في المتن الطاعة ثم التعليق في الاسفل قال او الطاقة بل والنظافة وهي محتملة جدا هذه الثالثة. او اما قراءة الاعظمي والالباني لها البطلان فلا محل لها

52
00:18:23.500 --> 00:18:41.150
واجبة على الطاعة وعلى الطاقة والطاعة والنظافة والنظافة مم هو الاعظم والالباني آآ ذكر البطلان. عندك علق عليها؟ عندك؟ لا ما ذكرتها. هم. طيب اقرأ. باب باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله

53
00:18:41.150 --> 00:18:59.450
عليه وسلم انما اراد واجب اي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على ان في الخبر ايضا اختصار كلام تأبين سابينه بعد بعد ان شاء الله تعالى

54
00:19:00.150 --> 00:19:26.250
واجب على الطاعة والطاقة او الطاقة او النظافة ها نعم على البصران لا محل لها نعم واضح مثل ما قال واجب على الطاعة او على الطاقة يعني على قدر الاستطاعة هو يريد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هم. واجب على الاستطاعة. فاذا لم يستطع سقط عنه

55
00:19:26.450 --> 00:19:50.950
يقول تعالى فاتقوا الله واستغفرتم. قال النبي فادعوا فاتوا بما استطاعوا على الطاعة او على النظافة طيب احنا اولى من البطلان الان لانه ما يناسب البطلان ما يناسب. نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا

56
00:19:51.300 --> 00:20:05.950
قال اخبرنا ابي وشعيب قال اخبرنا الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن ابيه عن ابي هلال وهو سعيد عن ابي بكر المنكدر ان ان عمرو بن سليم اخبره عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري

57
00:20:06.100 --> 00:20:24.050
عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواء والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. نعم. والمحتلم يعني البالغ

58
00:20:24.150 --> 00:20:42.700
الجمهور على ان المراد اه الاستحباب المقامة بالسواك والطيب ومعروف ان السواك الطب ليس بواجب مستحب فكذلك الغسل او مقارنة به نعم الله اليك اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى

59
00:20:42.750 --> 00:21:02.750
محمد بن عبد محمد بن عبد الرحيم البزاز قال اخبرنا عبد الله ابن رجا ابو عمرو البصري قال حدثنا سعيد بن سلمة بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن ابي بكر بن المنكدر عن ابي بكر بن المنكدر عن ابن سليم

60
00:21:02.750 --> 00:21:22.750
انا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيب فان كان عنده اخبرنا ابو طار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى قال اخبرنا علي ابن عبد الله قال حدثني

61
00:21:22.750 --> 00:21:47.000
حرمي ابن عمارة حربي قلت الله يهديك حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو ابن سليم قال اشهد على ابي سعيد انه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس

62
00:21:47.000 --> 00:22:05.550
ان وجد. قال عمرو اما قال عمرو انا ما استطيع ان وجد نوجدهم يعني ان وجد. نعم قال عمرو اما اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستئناف فالله اعلم. قال من؟ قال عمرو. عمرو. نعم

63
00:22:05.900 --> 00:22:27.000
قال عمرو اما الغصن عمرو بن الراوي  اي عمرو بن سليمان نعم قال عمرو قال عمرنا اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستئناف فالله اعلم استئنان السواك نعم فالله اعلم وواجب ام لا ولكن هكذا حدث

64
00:22:27.400 --> 00:22:49.950
وقد روى زهير ابن ولكن هكذا ولكن هكذا حدث حدث نعم حدث. نعم ولا حدث لا لا حدث بالفتح كلها احسن اليك. هم وقد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي الغسل يوم

65
00:22:49.950 --> 00:23:09.850
جمعة واجب على كل محترم اخبرنا ابو طائر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن مهدي العطار فارسي الاصل سكن الفسطاط قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير وقال ابو بكر لست انكر ان

66
00:23:09.850 --> 00:23:37.100
ليكون محمد بن المنكدر سمع من جابر رضي الله عنه ذكر ايجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان الترجمة  اذا قرأت الاخير نعم وليس ايش؟ وقال ابو بكر لست انكر ان يكون محمد ابن المنكدر نعم سمع من جابر ذكر ايجاب الغسل على

67
00:23:37.100 --> 00:23:53.750
المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان. نعم. فانه التطير والسنة هذا سنة ما في اشكال. نعم نعم. وروى عن اخيه ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب

68
00:23:53.750 --> 00:24:09.850
غسل ومساس الطيب ان كان عنده لان داوود ابن ابي هند قد روى عن ابي الزبير وذكر ايش وروى عن اخيه ابي بكر ابن المنكدر. نعم. عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد رضي الله عنه

69
00:24:10.000 --> 00:24:29.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الغسل ومساس الطيب ان كان عنده. لان داوود ابن ابي هند لان داوود ابن ابي هند قد روى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل رجل

70
00:24:29.550 --> 00:24:47.050
من مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم يوم وهو يوم الجمعة اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثناه بندار قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود وحدثنا ابو الخطاب

71
00:24:47.050 --> 00:25:02.550
قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا داوود حاء وقال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب عن داوود قال ابو واكرم في هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:25:02.750 --> 00:25:26.900
السواك ومساس الطيب الى الغسل يوم الجمعة فاخبر صلى الله عليه وسلم انهن على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن واذهاب  بالريح المكروهة من البدن ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض

73
00:25:27.100 --> 00:25:58.850
والغسل ايضا مثلهما ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله وان الغسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره اجي فطرة  ولم نسمع مسلما ان زعم ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة هذا كلام من؟ ابو بكر قال ابو بكر نعم قال

74
00:25:58.850 --> 00:26:17.600
ابو بكر ففي هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السواك ومساس الطيب. نعم الطيب الى الغسل يوم الجمعة فاخبر صلى الله عليه وسلم انهن على كل محتلم. نعم. والسواك تطهير للفم والطيب مطيب

75
00:26:17.600 --> 00:26:41.800
للبدن نعم واذهاب للريح للريح المكروهة من البدن. نعم ولم نسمع مسلما زعم ان السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض. نعم. والغسل ايضا مثلهما ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله ان غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره

76
00:26:41.800 --> 00:27:02.200
ايش؟ ويستدل ويستدل في الابواب الاخرى بدلائل غير مشكلة ان شاء الله ان غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره نعم يرى ما يرى الجمهور لأن الغسل مستحب ومن الادلة انه قارن

77
00:27:02.350 --> 00:27:22.100
الغسل به الطيب والسواك ولا من رغم استبقاء والسواك واجبان فدل على الغسل مثلهم نعم قال رحمه الله باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. هم. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بغسل

78
00:27:22.100 --> 00:27:37.900
يوم الجمعة من اتاها دون من لم يأت الجمعة. نعم يعني ملمت الجمعة لا يجب على الغسل فاذا ارادت المرأة ان ان تأتي الجمعة نقول عليها ان تغتسل واذا ارادوا المسافر

79
00:27:38.050 --> 00:27:58.800
ان يأتي الجمعة عليه ان يغتسل وان لم يرد الجمعة اصليها ظهر لا لا يغتسل نعم من اراد الجمعة يغتسل. نعم حصة مؤكدة هو نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ميمون

80
00:27:58.900 --> 00:28:13.950
قال حدثني الوليد عن الاوزاعي عن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه هاو وقال حدثنا محمد بن مسكين اليماني قال حدثنا بشر عن ابن بكر

81
00:28:14.050 --> 00:28:33.950
قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ابن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان فعرض به فقال

82
00:28:34.700 --> 00:28:57.400
ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا امير المؤمنين ما ما زدت حين سمعتم نداء توضأت ثم اقبلت قال الوضوء ايضا اولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل

83
00:28:57.400 --> 00:29:14.900
في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة نعم هذا حصلت لعثمان رضي الله عنه وهو من السابقين جاء عمر يخطب الناس فجاء عمر ودخل جاء عثمان فدخل المسجد

84
00:29:15.450 --> 00:29:30.500
متأخر وعمر اخطب فعرض به عمر قال ما بال الرجال يتأخرون فكلم عثمان قال فيه دليل على ان يكلم الخطيب قال يا ابن ما زدت على ان سمعت النداء ثم اتته

85
00:29:30.600 --> 00:29:46.400
كأنه حصل لها يعني آآ نسيان او تأخر فلما سمع النداء النداء الثاني ما في نداء الاول على عهد عمر وابي بكر ما فيه الا بعد ما دخل يدخل الخطيب سمع النداء ثم جاء وتوضأ بسرعة

86
00:29:46.400 --> 00:30:03.450
وجاء بيوتهم قريبة مو متباعدة المسجد اللهم فتوضأ وجاء فقال والوضوء ايضا بعد ما اغتسلت والان تسمع عن النبي قال من جاء الجمعة فلا يغتسل فانكر عليه امرين انكر عليه التأخر

87
00:30:03.600 --> 00:30:17.400
وانكر عليها هذا استدل به على الغسل ليس بواجب لو كان الواجب لا لما لما تركه عثمان رضي الله عنه نعم الله اليك باب فيه خلافة عثمان رضي الله عنه

88
00:30:17.450 --> 00:30:29.300
احدث الاذان الاول على الزور لما كثر الناس في المدينة اوى رجل يصلى على الزوراء مكان مو في المسجد وكان عند السوء حتى يسمعه الناس هذا دعاء الاذان يكون قبل

89
00:30:29.350 --> 00:30:51.150
حتى يتهيأ الناس الاذان الاول للتنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعدوا للجمعة نعم اليك باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة والدليل ان الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس ذي الخطبة لو كانت صلاة ما جاز ان يتكلم فيها ما

90
00:30:51.150 --> 00:31:05.550
نعم ها هو يا الوليد في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة. ايه ما قال يوم الجمعة يعني في خبر هو يوم الجمعة خطوة يوم الجمعة لكنه ما بلغه

91
00:31:06.050 --> 00:31:20.450
برواية ما بلغ لكن غيره بلغنا يوم الجمعة دخل عثمان يوم الجمعة نعم ان شاء الله لك باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة. والدليل ان الخطبة امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة

92
00:31:20.450 --> 00:31:37.050
اتي في خطبة الجمعة في هذه القصة في قصة السابق انه عمر يخطب الناس فدخل عمر دخل عثمان فقال ما بال الرجال يتأخرون فقال يا ما هو الا سمعت النداء والرسل ايضا

93
00:31:37.250 --> 00:31:54.850
نعم اللهم يعني هذا فيه دليل على ان الخطوة ليست كالصلاة الصلاة ما يتكلم فيها ما في مانع. الخطيب يكلم الناس وكذلك المأمونة يكلم الامام لكن الناس بعضهم البعض ما يتكلمون مثل هذا الكلام

94
00:31:55.100 --> 00:32:16.400
لكن الامام له ان يتكلم يكلم بعض الناس والمؤولة ونكلم الامام. نعم وليست كالصلاة الصلاة ما فيها كلام هذا معنى الترجمة نعم باب ايش باب امر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة. نعم. والدليل ان الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس. نعم. اذ

95
00:32:16.400 --> 00:32:30.150
الى الخطبة الى الخطبة لو كانت صلاة ما جاز ان يتكلم ان يتكلم فيها. نعم. ما لا يجوز من الكلام في الصلاة ولذلك كلم عمر عثمان وعثمان كلم عمر ويخطبنا

96
00:32:30.300 --> 00:32:51.250
الله اليك اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزوري يقول سمعت لمن يخبر عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابن

97
00:32:51.250 --> 00:33:11.250
عيينة عن الزهري عن سال بن عبدالله عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على على يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم

98
00:33:11.250 --> 00:33:35.900
قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا صخر بن جوع جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا الفضيل يعني ابن

99
00:33:35.900 --> 00:33:53.200
قال حدثنا موسى ابن عقبة ام نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب الناس اذا جاء احدكم المسجد فليغتسل ها هذا باب امر النساء بالغسل لشهود الجمعة. بركة

100
00:33:53.300 --> 00:34:13.200
وهذا فيها الحديث يدل على الامر بالغسل والغسل متأكد مستحب عند الجهور واوجبه جمع من اهل العلم نعم من طلوع الفجر من طلوع الفجر هل يبدأ الجمعة؟ يكون الغسل بعد طلوع الفجر فاذا فصل قبل طلوع الفجر ما ما يكون غسل يكون هذا في الليل

101
00:34:13.450 --> 00:34:25.950
اذا طلع الفجر له وقت لو كل ما اخره آآ فهو افضل اذا اخره عند حد قبل ان يذهب الى الجمعة يغتسل ثم ينام مباشرة وين بعد الفجر وتأخر في البيت؟ فلا بأس

102
00:34:26.100 --> 00:34:49.850
نعم. المؤلف يقول باب ايجاد اي نعم ردوا  ان شاء الله ان الغسل يوم الجمعة ليس والتزم باب ايجاب؟ ايه في اول يعني عند من؟ عند من رأى الوجوب عند من رأى الجمعة لكن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر نعم احسن الله اليك

103
00:34:51.500 --> 00:35:17.750
نعم نعم وهذا لا للتنبيه للتنبيه هذا لا لا تنبيه هذا للتنبيه نعم. طلوع الفجر مثل مثل الاذان الاول في اخر الليل كذلك التنبيه  لا الاذان اللي يكون الاذان للصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة التنبيه الاول ولا بعد

104
00:35:18.000 --> 00:35:38.350
نعم. ما يكون وقت الفجر من طلوع الشمس الوقت من طلوع الفجر من طلوع اليوم الشرع يبدأ من طلوع الفجر اما الساعات ساعات الجمعة  خمس ساعات والامام يدخل في الساعة السادسة تبدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس هذا احدى القولين

105
00:35:39.050 --> 00:35:50.800
تكون الساعات طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء والمراد بالساعة جزء من الزمان وليس المراد الساعة ستون دقيقة ففي الصيف تكون اكثر من ستين دقيقة ساعة وربع او ساعة وثلث

106
00:35:50.900 --> 00:36:01.200
وفي الشتاء قد تكون اقل من ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال اللهم في مكة انما ساعة بالنهار وكانت هذه الساعة من الضحى الى العصر سماها ساعة اللهم صلي وسلم

107
00:36:02.500 --> 00:36:06.350
وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك