ها وردة فمن قال اخبرنا ها؟ نعم يعني رؤية لان في في انقطاع ها هنا قال لم يقل الجمعة الا نعم صليت قال اخبرنا ابو طاهر. هم قال حدثنا ابو بكر لم يقل احد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب بس نعم قال اليك اسناده صحيح اخرجه ابو داوود والحاكم من طريق نصر ابن علي به بس. بس بعض ها صحيح الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. امين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه دماء ابواب الصلاة جماع ابواب الصلاة قبل الجمعة باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الامطار اذا كان المطر وابلا كبيرا اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ناصح بن العلا قال حدثني عمار ابن ابي عمار مولى بني هاشم قال مررت بعبدالرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر ام عبدالله وهو يسيل الماء على وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له يا ابا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المطر غابلا فصلوا في رحالكم نعم كما قال كثيرة اما اذا كان قليل هلا وبعض الناس في هذا الزمن يتساهلون مع بالجمع معنى المواصلات يعني موتهيئة والشوارع مزفلتة ومع ذلك تجد بعض الناس وبعض الشباب بعض الائمة يجمعون بمجرد ما يرى الغيب بعضهم اذا وجد غيب ونقط خفيفة جمع ولما قيل لبعضهم كيف تجمعنا لما قيل لبعضهم كيف قال لا اريد افعل السنة وهذا من الجهل رخصة رخصة لدفع المشقة هذا من الجهل انما الصلاة على وقتها الاوقات فلا تنقل من وقتها الا لعذر واضح كما قال مطرا وابلا كبيرا الترجمة رحمه الله ما فيش باب باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الامطار اذا كان المطر وابلا كبيرا. نعم اذا كانوا يؤذي او كان في الاسواق في دحر وسرق يسقط الناس ويشق عليهم كما كان في السابق كانت الشوارع ضيقة اذا جاء المطر اسبوع اسبوع او اسبوعان والناس يشق عليهم المرور. اما الان الحمد لله الامور ميسرة في الغالب ولا سيما في المدن شوارع مزفلتة والسيارات موجودة وهؤلاء الذين يجمعون من العجب انهم يجمعون ثم يذهبوا الى الى الشوارع والى الامكنة والى الاعمال يذهبوا الى الامطار والصلات هي اللي تجمع واما الاعمال يذهبون الى اعمالهم يذهبون يتفرجون يذهبون الكشتات نعم طارت باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وان لم يكن المطر مؤذيا حديث عهد الحديث السابق وقلت له يا ابا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. الثالث اسناده ضعيف ناصح ابن العلاء لين الحديث قال في التقريب للحافظ ايه واخرجه احمد وعبدالله ابن احمد في زياداته والحاكم في مستدركه الاحاديث الاخرى الصحيحة تدل على من الموصل اذا كان عذر هذا وش قال عليه ضعيف نعم نعم الحديث الصحيح في هذا ان ان المطر اذا كان المطر وابل يؤذيك طلاق هذا بالاتفاق اذا عذر البطل اللي يقول الثياب هذا نعم ها ليس على اقتداء اه اما ما يفهم الاظعف انه يستطيع الحمد لله لا يستطيع يصلي في بيته معذور لكن لكن الكبير بعض الروح النقاط السيرة ما تضر. نعم نعم المشهور عند العلماء هذا في المغرب والعشاء لوجد المطر والظلمة رخصة رخصة نصفها دفع المشقة السنة القصر قال المتخصص القصر المسافر رخصة ومع اهل السنة اما الجمع فهو رخصة نعم باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر صرح وقال باب الرخصة رخصة انا اول والثاني السلم السنة القصر نعم الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وان لم يكن المطر مؤذيا وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة في المسند ان الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر من غير حظر ذلك الشيء واذا كانت تلك العلة معك وان كانت تلك العلة معدومة وان كانت تلك العلة معدومة من ذلك من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا غير الاول فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت ثاني وان لم يطلقها فقد تحل له اذا فسخ النكاح بينهما اما بلعان بينهما وبين الزوج الثاني او بلعان بينها وبين الزوج الثاني. هم. او او بارتداد احدهما ثم تنقضي عدتها قبل ان يرجع المرتد منها الى الاسلام منهما الى الاسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين وهذا الجنس ومن هذا ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الاية والقصر ايضا والقصر ايضا مباح وان لم يخافوا من فتنة الكفار اخبرنا الاية فيها تقصر خفتم فالاية اباح الله فيها الغسل عند الخوف والسنة جاءت حتى في الو هلا في اشتراط الخوف والسنة اصل الصلاة المسافر سنة سواء كانت في خوف ولا يكون في خوف نعم اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيه عن عن ابيه محمد انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية واصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل اسفل نعالهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في رحالهم قال ابو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح عن ابيه محمد رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية واصابهم بطل في يوم جمعة لم يبتل اسفل نعالهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في رحالهم. قال ابو بكر رحمه الله لم يقل احد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب. مم مو الاشكال الاشكال بان المطر لما اقول اسفل الترجمة ايش طويلة ها باب آآ باب رخصتي في التخلف عن الجمعة في المطر. نعم. وان لم يكن المطر مؤذيا وهذا من الجنس الذي اعلمته في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. احنا بدأت التربية الطويلة ما يخالف المطلوب التفقه هذا من فقهه. نعم وفي الكتب وان لم يكن نعم احسن الله اليك نعم وهذا من الجنس الذي اعلمته في غير موضع لم يكن المطر مؤذيا. نعم. وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن كتابي؟ نعم. وهذا من الجنس الذي اعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. نعم نعم وفي الكتب المصنفة من المسند ان الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وان كانت وان كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا غير الاول فانطلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني ويا قد تحل له بموت الثاني وان لم يطلقه نعم الا انها في المعنى يعني اذا طلقها ثلاثا لا تحل الا بعد زوج فاذا نكح الزوج وطلقها وكان النكاح رغبة لا تحليل قالت له وكذلك اذا مات على او فسخت ملكه او ارتد المهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بها الثاني ثم بعد ذلك اما او طلق او سد والعياذ بالله يصب في هذا قول الرسول حتى تذوق السنته ويذوق اسئلته لكن هل هذا مثلها الان؟ مثل الجمعة الان او الجماعة اذا لم يقل الثياب اسفل اسفل النعال النبي صلى علق المشقة المشقة والمطر الذي لا لعبو ليس فيه مشقة نعم وش بعده اه الترجمة؟ لا يكمل الكلام. نعم قد تحل له اذا انفسخ النكاح بينهما. اما بلعان بينهما وبين الزوج بينها وبين الزوج الثاني. اذا او بارتداد احدهما ثم تنقضي عدتها قبل ان يرجع المرتد منهما الى الاسلام. نعم. وغير ذلك مما ينفسق النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. نعم. الاية والقصر ايضا مباح وان لم يخافوا من فتنة الكفار. الرجال جاء في السنة. نعم اه نقصد الصلاة بالخوف في القرآن وفي السنة ولكن لا المؤلف رحمه التنظير التنظيم ليس هذا مثله هذي كلها واظحة الان ذكره لكن المطر الذي لا يبول اسفل الثياب ليس في مشقة وعلق بالمشقة الحديث مراجعة نعم لا ايوه من يقول بخبر غريب ها اه هذي في بعض النسخ والتعليق من ايش اه اه الخبر غريب صحيح مخالف للاحاديث الصحيحة لابد وضع تخريج الحديث لكن خلاص؟ نعم ها بهذا الحديث معروف هذا الحديث ماذا فعل النبي مرة واحدة جمع بين الظهر والعصر فما صلى وبعدين الظهر والعصر اربعة واربع وصلى سبعة من غير خوف ولا بطر قال الا يحرج امه قال بعض العلماء ان هذا يعني العذر واضح اما مشقة او شيء شيء عام وذكر العلماء مثل هذا كان يعني في نجد كانوا يفتون الذين ينزلون بحفر الابار ويضربون على الصخر بانهم اذا نزل قبل الظهر ما يستطيع ينظر الى يرجع نزول وصعب ما ما كان فيه الاف سابقا فكان قال عمر هو فاذا نزل ما يستطيع يخرج ثم يرجع في سنن بانه هي اجمع من هذا في المشقة ولكن هذا الحديث جاء فيما يبين هذا لكن سواء في بسند صحيح قال المسائي اخر الظهر الى اخر وقتها وعجل العصر في اول وقته اذا اخر الظهر حتى بقي مقدار صلاة اربع ركعات يسمى الجمع ايش؟ لاصولي. نعم. ثم صلى العصر. واخر المغرب و صلى واخر المغرب في اخر وقتها حتى بقي من المغرب قبل المغرب بالشوق مقدار ثلاث ركعات وصلاها ثم دخل العشاء وفي الظهر في الظهر جمع وفي الواقع جمع رسولي والواقع ان كل صلاة في وقتها الظهر في اخر وقتها ويصليها ولوقتها والمغرب في اخر وقتها وفي اخره وهذا فعله مرة واحدة في المدينة مرة واحدة لكن الاصل آآ ان الصلوات كل صلاة في وقتها هذا الحديث المحكمة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقتا. وحديث جبريل حينما نزل واما النبي في الصلوات الخمس في يومين متواليين اما هو في في اليوم الاول في اول الاوقات في الاوساخ في اخر الاوقات وقصرة ما بين هذين الوقتين هذي محكمة هذي هو الاصل وهذا مرة فعله الذي عارض حديث النسائي بين انه جمع صوري وبهذا يزول الاشكال لكن هالحديث فيه اشكال اشكال كبير نعم في السفر ها لا لا حتى الجماعة والاشكال حتى الجماعة الجمعة ما فيش شرع جمعة وجمعة لكن حتى الجماعة كيف كيف اه ما يفعل حتى حتى الجماعة قتل جماعة في عذر لكن قد يقال على الجماعة اخف لانهم في الحديبية في السفر وكل جماعة يصلوا لكن عادتهم يصلوا قبل واحد ما في عذر لا يعتبر عذر هذاك كلهم مطر ما يبون الاسفل النعال ما فيه اشكال لابد بدأ تخريج الحديث ان شاء الله وبعد تخريج الحديث لانه والجمع الصور يحصل لك يعملون به الاحباب في بعض الاحيان ها الجمع الصوري يعملون به الاحناف دائما اذا دعت الحاجة فلا بأس وجاهز لكنه خلاف الافضل الصلاة على وقتها في اول الوقت افضل اذا كانت الصلاة في الوقت جائز ان الصلاة كان موقوتا لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف المعتاد ابتعد ان يصلي الصلاة في اول وقتها هل هذا فعل مرة واحدة والحديث في الصحيحين لا قد يكون حاجة نعم الحاجة كثيرة اهو نعم اذا كان في مشقة ما يستطيع فهذا عذر له اذا كان ما يستطيع عذر من اعذار الجماعة اما المشقة تحتمل لا والمشقة نعم يعني علة وشقة يعني ليس بظاهرك كلام المؤلف في الترجمة وليس بظاهر ولا على امثلة التنظير ذكره واضح ما في اشكال لكن هذا ما هو مثلها يختلف ها وهذا ليس واضح ليس بواضح لكن الصحيح ان المشقة يعني ولو ولا لم توجد وهذا مثاله مثل السفر الان السفر والعلة في في القصر والحكمة ما هي؟ المشقة لكن قد توجد بعظ الاسفار ما فيها مشقة فلما لما كانت يعني العلة غير ظاهرة جعل او يعني جعل الوصف وصف ظاهره البشر وهو السفر الا السفر سواء في البشر او لكن البطل المضاجع العلة هي المطر الذي يبول بالثياب صحة الحديث العفو الاصح شروط الحديث الصحيح قال عليه الصلاة وراجع الحيث وان شاء الله تخريج الحديث ها ضحوا من جهة السند المتن المتن الفقهاء والرسول يصححون احيانا احاديث لهذا كاره كثير تجلس في كتب الفقه لانهم ما يشترطون الا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم بقي شرطان المحدثين وهو الا يكون وان لا يكون معلا اشهدوا العلة ما ينظر اليها الفقهاء والاصوليين ولهذا تجد في كتب الفقه احاديث شاذة يستمرون بها ينظر الى صحة السند نقص في الشرط الصحيح شرط باب امر الامام تخريج الحديث ان شاء الله ويخرج الحديث لا ثم قال رحمه الله تعالى باب امر الامام المؤذن في في اذان الجمعة بالنداء ان الصلاة في البيوت ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح باب امر الامام المؤذن في الاذان الجمعة بالنداء. ان الصلاة في البيوت ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. طلق كذا؟ نعم بكسر الطاء اسكان اللام السفارة عليه اذا فارق بيوت البلد تبدأ الرخص وفق الله الجميع