﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.700
افضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والاتمام صحيح يعني الصلاة صحيحة لكن هل يمكن ان يتابع شخص على صلاة باطلة ويقال الخلاف شر  فرق بين هذا وهذا اهاه لان الخلاف سائر. الخلاف في مثل هذا سائر

2
00:00:27.150 --> 00:00:48.850
الصلاة صحيحة لكن يبقى انه في مواضع الخلاف في مثل هذا شخص يرى ان الخلاف سائق في مثل هذا فيفعل هذا وذاك لكن شخص مثل الحنفية الذين يرعون وجوب القصر

3
00:00:50.250 --> 00:01:17.850
هل لهم ان يتابعوا على مثل هذا ليس لهم ان يتابعوا وشخص ينازع في جواز الجمع والقصر في هذه الصورة مثلا تلف مجموعة من طلاب العلم في المكان الذي نزلوا فيه

4
00:01:18.300 --> 00:01:36.000
هل هو مما تتحقق فيه المدة والمسافة وهو يرى هذا واخرون لا يرون معهم جمع او شخص لا يرى اشتراط هذه المدة ولا مسافة ولا شيء وجمعوا قصر هل يتابعونه

5
00:01:37.150 --> 00:01:55.500
ما يرون الصلاة صحيحة اصلا فمثل هذه الامور ينبغي ان تدرس بعناية ما يتخذ قول بن مسعود الخلاف شر ثم بعد ذلك نتابع على ما لا يصح نعم اذا كان الخلاف

6
00:01:55.800 --> 00:02:17.050
آآ له حظ من النظر وله دليله والمجتهد آآ تبرأ الذمة بتقليده هذا شيء اخر وحين اذ يقال الخلاف شر والمسألة تستوعب لكونها تنخل بعد هذا القطع كلام كوني خليفة. لان الان بعض طلابه

7
00:02:17.400 --> 00:02:49.850
بعضهم يرى ان صار فيها قلب بعضهم لا يأكل الذي لا يرى  هذا نعم لا يجوز له القصر لان الصلاة عنده ليست صحيحة لان الصلاة عنده ليست صحيحة نعم باب صوم يوم عرفة

8
00:02:50.050 --> 00:03:13.300
قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام فضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثت الى النبي صلى الله عليه

9
00:03:13.300 --> 00:03:46.450
وسلم بشراب فشربه قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة يعني بعرفة اما صوم يوم عرفة خارج عرفة غير عرفة لغير الحاج وهو من افضل الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام يحتسب على الله ان يكفر

10
00:03:46.750 --> 00:04:10.500
سنتين صوم يوم عرفة اما صوم يوم عرفة بعرفة فرآه بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره يرون صيام يوم عرفة وان النص يشمل وانه يكفر سنتين وفضله ثابت لكن هذا الباب

11
00:04:11.200 --> 00:04:29.300
الذي ترجع ما به الامام البخاري باب صوم يوم عرفة ثم قال حدثنا علي بن عبدالله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله

12
00:04:30.150 --> 00:05:12.950
نسالم سالم ايش ابن النظر ها شو سأل النظر سالم بن النظر  شو سالم في هذا الاسناد وسالم بابي امية ابو النظر. ابو الناظر    قال سمعت عميرا مولى ام الفضل

13
00:05:14.050 --> 00:05:32.550
مولى ام الفضل عن ام الفضل ام الفضل بنت الحارث ام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي ويأتي عمير مولى ابن عباس  يقال مولى ام الفضل التي هي ام

14
00:05:33.350 --> 00:05:55.650
ابن عباس ويقال مولى ابن عباس وكونه مولى لامه مولى لها او بالعكس او انه لهما المقصود انه تصح نسبته اليه كما تصح نسبته اليها قالت شك الناس مولى ام الانسى قالت

15
00:05:55.700 --> 00:06:21.700
قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سمعوه يبين من فضله وانه يكفر سنتين الناس يقولون لا مستحيل يكون

16
00:06:21.800 --> 00:06:42.500
بهذا بهذه المثابة من الاجر العظيم ولا يصومه عليه الصلاة والسلام فحصل الشك بينهم شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت ام الفضل فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:42.550 --> 00:07:07.500
بشراب فشربه امام الناس رفعه وهو واقف على بعيره رآه الناس فشربه من اجل ايش ان يقطع هذا الشك وان صيام يوم عرفة غير مشروع بعرفة وان النبي عليه الصلاة والسلام افطر

18
00:07:07.700 --> 00:07:24.250
امام الناس آآ قد يقول او يحتج محتج ممن يرى فضل صوم يوم عرفة انه عليه الصلاة والسلام افطر من اجل الا يشق على اماته وان من يشق عليه الصيام فالفطر

19
00:07:24.400 --> 00:07:41.050
افضل له كما هو في كما هو الامر في شأن الصوم في السفر الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم الصائم ومنهم المفطر ولا شيء في الصيام في السفر

20
00:07:41.150 --> 00:08:09.050
لكن في مثل هذا ليتفرغ الحاج لهذه العبادة العظيمة في هذا اليوم العظيم ويتفرغون له ويجتهدون في الدعاء ويطول وقوفهم مما هو افضل من الصيام على كل حال  المتقرر عند جمهور اهل العلم انه لا يشرع

21
00:08:09.550 --> 00:08:30.400
صيام يوم عرفة بعرفة ولا اطعقه الانسان ولو قدر عليه ولو لم يشق عليه لانه قد يقول قائل انا اصوم بعرفة افضل الايام واجلس تحت مكيف ولا اخرج من عندي لا

22
00:08:30.600 --> 00:08:58.600
ان افطر ولا يحصل لي مشقة ولا شيء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام افطر امام الناس ليبين ان الصيام في هذا اليوم غير مشروع ها لمن كان بعرب وهذا قول الجمهور

23
00:08:59.350 --> 00:09:19.050
وان كان اكثرهم لا يرون التحريم لا يرون تحريم الصيام بعرفة لكن تركه لا شك انه افضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بامته كما هي عادته عليه الصلاة والسلام

24
00:09:20.700 --> 00:09:49.500
بالمؤمنين طوف رحيم نعم باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى

25
00:09:49.500 --> 00:10:12.600
عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ايه  يقصد ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:14.900 --> 00:10:32.600
لو كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم  ان السؤال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يهل فلا ينكر هذا لا ينكر عليها ينكر عليه من اي احد. منه عليه الصلاة والسلام او من غيره

27
00:10:39.450 --> 00:11:06.150
باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة تلبية لمن تلبس بالنسك سواء انا في حج او عمرة ويستمر على ذلك حاج الى ان يرمي جمرة العقبة وبالنسبة للمعتمر

28
00:11:06.350 --> 00:11:33.700
الى ان يرى البيت او يباشر الطواف على او خلاف بين اهل العلم المقصود ان التلبية مشروعة  المحرم والتكبير ايضا في هذه الايام العشر بدءا من غروب الشمس ليلة الاول من هذا الشهر

29
00:11:34.050 --> 00:12:11.450
التي هي البارحة في واقتنا الى اخر ايام التشريق التكبير مشروع في هذه الايام والتلبية ايضا لمن تلبس بالنسك مشروعة ايظا فهل تجتمع التلبية مع التكبير او يختص المحرم بالتلبية

30
00:12:12.300 --> 00:12:32.500
حينئذ لا يكبر ام ماذا هنا يقول كان الصحابة يجمعون بينهما ويلبي الملبي ويكبر المكبر وهذا لا ينكر عليه. وذاك لا ينكر عليه اذا غدا من منى الى عرفة بي

31
00:12:32.600 --> 00:12:52.950
صبح يوم عرفة او في ضحى يوم عرفة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي ومالك بن امنس مع مدرب الهجرة

32
00:12:53.200 --> 00:13:19.750
محمد بن ابي بكر الثقفي لو سأل انس بن مالك وهما غاديان منن الى عرفة يوم اليوم التاسع ضحى كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:19.900 --> 00:13:39.500
فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه وهذا اعم من ان يكون المنكر للنبي عليه الصلاة والسلام او غيره ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه آآ بالنسبة للمحرم تلبية مشروعة

34
00:13:39.950 --> 00:14:15.500
الاصل والتكبير ايضا مشروع في هذه الايام للمحرم ولغيره نعم باب التهجير بالرواح يوم عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال

35
00:14:15.550 --> 00:14:38.850
كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليهم ملحفة معصفرة فقال ما لك يا ابا عبدالرحمن

36
00:14:38.850 --> 00:15:01.200
فقال الرواح ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي. فقلت ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل

37
00:15:01.200 --> 00:15:34.750
اوف فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال الصدق قال رحمه الله تعالى باب التهجير بالرواحي يوم عرفة تهجير تعجيل بالرواح يوم عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف

38
00:15:36.100 --> 00:15:59.300
هو التنيس السابق في الاسناد السابق قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال كتب عبدالملك خليفة الملك بن مروان الحجاج بن يوسف كان واليا على مكة في وقتها

39
00:16:01.000 --> 00:16:27.700
كان واليا على مكة في وقتها كتب عبدالملك الى الحجاج ان لا يخالف ابن عمر في الحج لا يخالف ابن عمر بالحج عمر عالم من علماء الصحابة من احبارهم علمائهم وعبادهم وزهادهم

40
00:16:28.100 --> 00:16:55.350
لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وانا معه يقول سالم ولد ابنه وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس حين زالت الشمس فصاح عند عند سرادق الحجاج

41
00:17:00.350 --> 00:17:29.850
فصاح صاح به ليخرج من اجل الا يتأخر عند سرادق الحجاج يعني مثل الخيمة المظروبة  يقيم فيها فخرج وعليهم ملحفة صفراء معصفرة معصفرة و جمع من اهل العلم يرون كراهية المعصفر

42
00:17:30.450 --> 00:17:56.400
والمزعفر للرجال اما الاحمر فالخلاف فيه اقوى وبعضهم يرى تحريمه وجاء فيه انه لباس من لا خلاق له اما المعصفر المزعفر يكتفون بالكراهية وعليهم ملحفة معصفرة فقال مالك يا ابا عبدالرحمن

43
00:17:57.500 --> 00:18:32.100
يعني وش الداعي الى الصياح صاح عند باب الحج ما لك يا ابا عبدالرحمن فقال الرواح استعجل ان كنت تريد السنة ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم

44
00:18:35.250 --> 00:18:55.900
قال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج يعني اريد ان اغتسل يغتسل للوقوف فقال فانظرني حتى افيض على رأسي ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي

45
00:18:56.900 --> 00:19:21.900
يقول سالم سار الحجاج بين بيني وبين ابي فقلت سالم يقول الحجاج ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة ما يدل على ان الحجاج هو الذي حج بالناس وهو الذي خطبهم وهو الذي

46
00:19:22.600 --> 00:19:50.400
انه بيده الامارة فقلت ان كنت الا ان اناب عنه احد والا وصل الامارة يتولى جميع امور الحج والمسلمين يقودهم فقلت ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف لان

47
00:19:51.200 --> 00:20:11.800
قصر الخطبة مطمئنة لفقه الرجل في هذا في الجمع العظيم تطويل الخطبة لا شك انه يشق على الناس فالسنة القصار في هذا المقام وعجل الوقوف سر الخطبة صلى الصلاة في اول وقتها

48
00:20:12.000 --> 00:20:36.650
وتجمع الظهر والعصر تم تقديم ويعجل في الوقوف بعد الزوال وصلاة الصلاتين الى غروب الشمس ليطول الوقت وعجل الوقوف فجعل ينظر كانه ما هو بمقتنع بكلام سالم او يريد التأييد من ابيه

49
00:20:37.200 --> 00:21:04.600
لانه مأمور باتباعه حجاج مأمور باتباع عبد الله ابن عمر مأمور الا يخالف ابن عمر تكلم سالم كلامي صحيح والسنة لكن هو مأمور الا يخالف الاب شف جعل ينظر الى عبد الله

50
00:21:06.150 --> 00:21:35.350
فلما رأى ذلك عبدالله قال صدق يعني سالم والله المستعان يتكلم ليسدد كان لم يسد لا ليتقدم بين يديه ويتطاول عليه ومثل ما يفعله بعض الصغار من طلاب العلم قد تكلموا ويسفهون

51
00:21:35.600 --> 00:22:01.000
ويخطئون والله المستعان   باب الوقوف على الدابة بعرفة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث

52
00:22:01.300 --> 00:22:27.650
اننا سنختلف عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو صائم. وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقوم. فارسلته ولا عندي فارس فارسلت فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه

53
00:22:29.950 --> 00:22:52.800
يقول رحمه الله تعالى باب الوقوف على الدابة المفهوم من الوقوف بعرفة انه ضد الجلوس وضد عود وعمل ايام افضل ويكون ذلك على الدابة لا سيما من مثله عليه الصلاة والسلام

54
00:22:52.850 --> 00:23:25.300
ليرى ويقتدى به ليرى ويقتدى به  قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلمة ووقع نبي المحدث الحافظ المشهور من من كبار الاخذين عن مالك رضي الله عنه وارضاه

55
00:23:27.300 --> 00:23:58.050
وكان رحمه الله يروي الحديث ويحفظ الحديث لكنه لا يحدث او كان قليل التحديث فرأى في النوم انه في جمع من طلاب الحديث ومن اهل الحديث وراء فسمع قائلا يقول

56
00:23:58.100 --> 00:24:30.300
ليقم اهل الحديث فقاموا وقمت معهم وقيل لي اجلس لست منهم هل زملائي نطلب العلم ونحفظ ويمكن احافظ اكثر منهم قالوا لا لماذا لكنهم نشروا ولم تنشر لا شك ان العلم طلب العلم

57
00:24:30.500 --> 00:24:50.000
نافع للانسان في خاصة نفسه لكن النفع المتعدي افضل نشر العلم اجره عظيم لان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله

58
00:24:50.250 --> 00:25:09.500
تتصور ان هذا الذي تعلم العلم وحفظ العلم ثم بعد ذلك اخذ يعلم يعلم الناس وعلم شخص له مثل اجره علم اثنين له مثل اجرهم وهكذا علم مئة علم الف

59
00:25:09.750 --> 00:25:30.250
فضل الله واسع ثم هؤلاء الذين علموا ليتعلموا على يديه و حملوا العلم بسببه علموا الناس له مثل اجورهم الامر ليس بالسهل قيل هو له اجلس هم نشروا العلم وانت لم تنجو

60
00:25:31.750 --> 00:25:53.650
ما الذي حصل اجتهد في نشر العلم بعد ذلك فهد ما له عذر الان  ليس الخبر كذا وان كانت رؤيا لا يثبت فيها حكم شرعي انها من الدلائل والقرائن التي

61
00:25:53.750 --> 00:26:17.900
يستدل به على مثل هذا مع ما جاء في النصوص هي ما جاءت مقررة لحكم شرعي ليست مقررة ابتداء لحكم شرعي. وانما هي دائمة وموظحة فمثل هذه  مثل الرؤى تنفع

62
00:26:19.050 --> 00:26:51.150
لكنها لا تغر ولا يعتمد عليها لكن يستفاد منها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والقانا بعن مالك عن ابي النظر سالم تقدم اسمه وهنا كنيته عن عمير مولى عبدالله بن عباس

63
00:26:51.550 --> 00:27:13.650
هناك يقول مولى ام الفضل وهنا مولى عبدالله بن عباس وام الفضل ام عبد الله ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:27:13.750 --> 00:27:33.300
فقال بعضهم هو صائم مما عرفوه من حثه على صيام يوم عرفة وانه اه يعدل سنتين والنبي عليه الصلاة والسلام احرص الناس على الخير ما يمكن ان يفرط في مثل هذا الفضل

65
00:27:34.300 --> 00:27:54.250
وما سمعوا او ما رأوا او ما عرف حال النبي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام استصحبوا  الحث مثل بعض بعض الجهال او بعض من لم يطلع مستحيل ان يقول

66
00:27:54.600 --> 00:28:10.950
عمرة في رمظان تعدل حجا ولا يعتمر في رمظان هو ما اعتمر في رمظان نعم لكنه يستبعد ان يوجد مثله لانه احرص الناس على الخير والنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة

67
00:28:11.150 --> 00:28:29.900
ما اعتمر في رمضان وفي حديث عائشة انه لم يصم العشر مع انه قال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام العشر

68
00:28:31.850 --> 00:28:48.550
ففظلها ثابت والصيام من افضل الاعمال. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما صام بعد ان بين بقوله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

69
00:28:48.900 --> 00:29:12.100
مثل اه العمرة في رمضان ومثل صيام يوم عرفة وحاج فمثل هذه الامور تختلف فيها الظروف والاحوال لو قدر مثلا ان الخليفة يعوقه الصيام عن قضاء حوائج الناس والنظر في امورهم

70
00:29:12.300 --> 00:29:40.250
قلنا لا يصوم ترك الصيام افضل بالنسبة له او المفتي والعالم الباذل نفسه للناس لو تأثر عمله المتعدي ونفعه للناس والامة وقضاء حوائجهم بالصيام صار الفطر افصل له وهكذا وجاء في حديث هنيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر

71
00:29:50.450 --> 00:30:04.050
عن عمير المولى عبدالله بن العباس عن ام الفضل عن امه ام الفضل بنت الحارث اننا سنختلفوا عندها يوم عرفة في الصوم يوم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:30:04.400 --> 00:30:28.800
فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم وارسلت نعم في بعض النسخ لكن الاكثر على انها ارسلت المتحدث ام الفضل بعض النسخ ضبطت في السكون لكن الاكثر على انه

73
00:30:28.950 --> 00:31:13.450
ارسلته ان هي المتحدثة فارسلت اليه ويأتي على سبيل الالتفات الالتفات من التكلم الى الغيبة بدل ما تقول فارسلت قال ارسلت هذه المتحدثة تقول ارسلت وهذا من سبيل على سبيل ما يسمى بالالتفات

74
00:31:16.050 --> 00:31:49.050
فارسلت اليه بقدح والاناء وهو واقف وهذا هو الشاهد الوقوف بعرفة وواقف على بعيره فشربه الركوب على الدابة معروف وركب النبي عليه الصلاة والسلام واردف ما سيأتي  انصرافه من حرفته الى

75
00:31:49.150 --> 00:32:17.450
مزدلفة ومن مزدلفة الى منى ارداف  الدابة يجوز الارداف عليها اذا كانت تطيق ذلك ما اذا كانت لا تطيق فلا يجوز وصنف في المردفين يعني الذين ركبوا خلفه عليه الصلاة والسلام على الدابة

76
00:32:20.000 --> 00:33:02.650
وبلغوا عددا اوصلهم بعضهم الى الى ثلاثين لم اهم اختلف اهل العلم في ايهما افضل الركوب او عدم كما اختلفوا في البداية بالحج راكبا او ماشيا ايهما افضل الرسول عليه الصلاة والسلام

77
00:33:02.950 --> 00:33:32.800
حج راكب وفي الاية اه وعلى كل ضامر تقدم المشي على الركوع لكنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولذا اختلف العلماء ايهما افضل في ان يحج راكب او يحج ماشي

78
00:33:33.050 --> 00:33:55.550
وعلى كل حال فعله عليه الصلاة والسلام هو الاكمل والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا لكن اذا جاءت تبعا لما امر به من العبادات صارت لها اجر عظيم فاجرها ولذا جاء

79
00:33:55.800 --> 00:34:17.100
ان ان الماشي الى المسجد له بكل خطوة حسنة يقول اختلف اهل العلم ايهما افضل الركوب او تركه بعرفة فذهب الجمهور الى ان الافضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا

80
00:34:26.450 --> 00:34:48.650
ومن حيس النظر فان الركوب فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء هو التضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر يعني الفطر لا شك انه يعين لكن الركوب يعين

81
00:34:49.200 --> 00:35:12.100
اذا كان اه في التنقل يعني في في المشي على الدابة لا شك ان الركوب افضل لكن الوقوف وقت الدعاء لا يقول اعون فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء

82
00:35:15.950 --> 00:35:52.950
ها اذا كان ايسر له فان في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر وذهب اخرون لاستحباب الركوع الى ان استحباب الركوب يختص بمن احتاجوا الناس

83
00:35:53.350 --> 00:36:16.550
ممن احتاج الناس الى التعليم منه وعن الشافعي قول انهما سواء استدل به على ان الوقوف على ظهر الدواب بمباح وان النهي النهي الوارد عن اتخاذ مثلا الدابة رئاسية ذلك

84
00:36:16.800 --> 00:36:44.950
هذا اذا كان يشق عليها وان النهي الواردة في ذلك محمول على ما اذا اجحف الدابة اجحف بالدابة يعني شق عليها الله المستعان الله المستعان تغيرت الامور الان على كنبات وعلى

85
00:36:45.550 --> 00:37:13.900
تشم الريحة. مسيء ايه انا انا رأيت بعض الشباب وبعض آآ عشية عرفة نائم يهبت بجوال ويلعب او يعصي ويغتاب نسأل الله العافية ما يستشعر على كل حال الله جل وعلا

86
00:37:14.250 --> 00:37:45.700
قسم هذه الامور بين الناس كما قسم الارزاق والناس معطى ومحروم  الله لا يحرمنا فضله نعم  باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما. وقال الليث حدثني

87
00:37:45.700 --> 00:38:05.000
عن ابن وقال الليث حدثني عقيل عن شي عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبدالله رضي الله عنه كيف تصنع

88
00:38:05.000 --> 00:38:32.500
في الموقف يوم عرفة فقال سالم ان كنت تريد السنة فاجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم وهل تتبعون

89
00:38:32.500 --> 00:39:03.750
هنا في ذلك يتبعون وهل يتبعون في ذلك الا سنته   قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما

90
00:39:05.350 --> 00:39:45.600
كان ابن عمر رضي الله عنهما  اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهم الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة هذا هو السنة بالنسبة الحاج وهل هذا مختص بالمسافر

91
00:39:47.300 --> 00:40:10.700
او لكل حاج ولو كان مقيما من قال ان الجمع نسك قال يجمع ولو كان مقيما والذي يرى ان السبب والعلة المؤثرة في الجمع والقصر السفر قال لا يجمع ولا يقصر الا من كان مسافرا

92
00:40:14.600 --> 00:40:41.250
النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ما قال اتموا كما قاله في المسجد الحرام تموا فان قوم سافرون مما يدل على ان كل الحجاج يقصرون لاصحاب القول الثاني ولعله قول الجمهور

93
00:40:41.600 --> 00:41:00.950
وان الجمع من اجل السفر قالوا ما نبه على ان المقيم لا يقصر ولا يجمع لانه هو الاصل وليس في كل مناسبة ينبه خلاص استقر الحكم لا يحتاج المسألة الى تنبيه

94
00:41:02.250 --> 00:41:23.050
لكن قد يقول قائل ان انه حضر في هذا المجمع من لم يحضر في مجامع سابقة نبه فيها بل لا بد من التنبيه ونظير ذلك قطع الخف لمن لم يجد النعل

95
00:41:24.750 --> 00:41:50.150
نعم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال من لم يجد النعل فليلبسوا الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي الموقف قال من لم يجد الخفين فليأمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وما فيه اشارة للقطع

96
00:41:51.550 --> 00:42:11.900
فالمعنى المعنى هذا ان الامر بالقطع نسخ لانه حظر جموع غفيرة ما سمعت الكلام القيد الاول او يقال خلاص بين القيد واستقر ولا يلزم ان يكون في كل مناسبة يبين

97
00:42:12.450 --> 00:42:29.150
ولذا يختلف في الائمة هل يقطع ولا ما يقطع من قال يقطع بناء على القيد وان المطلق محمول على المقيد ولا يحتاج ان تبين ان يبين القيد في كل مناسبة

98
00:42:30.600 --> 00:42:53.800
ومن قال لا يقطع قال البيان هنا لابد منه لانه حضر الموقف من لم يحضر بالمقام السابق فيحتاج الى بيان وهذا موضع الحاجة الى البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

99
00:42:53.850 --> 00:43:09.900
وهذا وقت حاجة ولذا يختلف اهل العلم بي المسألة من يرى حمل المطلق على المقيد وان المقيد بين ولو في موضع واحد ولا يلزم بيان في كل موضع يقول يقطع

100
00:43:12.150 --> 00:43:31.050
بيان القايد والذي يقول انه من من ناحية اخرى يقول ان انه حظر امم غفيرة جموع غفيرة ما حظرت يعني يتصور ان لا لا لأ ثلاثة ارباع من في الموقف

101
00:43:31.250 --> 00:43:58.500
ما سمعوا القيد او ما بلغهم فلابد من بيانه في مثل هذا الموضوع فقالوا ان الامر بالقطع منسوخ ولكل وجه. هنا مثل هذا نظير هذه المسألة الجمع والقصر المشاعر  عرفه المزدلفة

102
00:43:59.250 --> 00:44:19.550
هل هو للنسك فيجمع ويقصر كل حاج او هو للسفر فيختص الجمع والقصر بالمسافر وان من حج من اهل مكة وما حواليها ممن لم يبلغ مسافة القصر وكل على مذهبه

103
00:44:19.650 --> 00:44:43.900
في ذلك انه ليس له ان يجمع ولا يقصر يقول آآ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة يقول ابن حجر لم يبين حكم ذا لم يبين حكم ذلك

104
00:44:44.250 --> 00:45:12.650
قد ذهب الجمهور الى ان الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه عن مالك والاوزاعي ووجهه للشافعية ان الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل احد وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت بن الزبير يقول

105
00:45:13.200 --> 00:45:33.300
ان من سنة الحج ان الامام يروح اذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فاذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا وكان ابن عمر رضي الله عنه في الترجمة ترجمة

106
00:45:33.500 --> 00:46:00.850
بخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما يعني هل الجمع والقصد متابعة للامام او ان من فاتته الصلاة اه حكمه مستقل يقول اختلف فيمن

107
00:46:01.100 --> 00:46:26.200
صلى وحده كلام بن عمر هنا يقول  المعلق عن ابن عمر وكان ابن عمر وصله ابراهيم الحربي في المناسك قال حدثنا الحوظي عن همام ان نافعا حدثه ان ابن عمر

108
00:46:26.300 --> 00:46:41.950
كان اذا لم يدرك الامام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله واخرج الثوري في جامعه من رواية عبدالله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن ابي رواد

109
00:46:42.200 --> 00:47:09.600
عن نافع مثله واخرجه ابن المنذر من مثل من هذا في الوجه وبهذا قال الجمهور وخالفهم في ذلك النخاعي والثوري وابو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الامام وخالف ابا حنيفة بذلك حباه والطحاوي

110
00:47:09.650 --> 00:47:48.450
صاحباه محمد بن حسن ابو يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي ومن اقوى الادلة لهم صنيع ابن عمر هذا وكان ابن عمر يعني هذا معلق وصله ابراهيم الحربي كما تقدم ثم قال وقال الليث

111
00:47:49.000 --> 00:48:22.850
وهذا ايضا تعليق وقال الليث   حدثني عقيل وابن خالد الليث بن سعد وعقيل وابن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو اجل من نافع عند الاكثر

112
00:48:26.700 --> 00:48:54.250
يقول ابن عمر يلومونني في سالم والومهم وجلدة ما بين العين والانف سالم اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الحجاج اه عام نزل بابن الزبير. نعم. ابن الزبير كان

113
00:48:54.550 --> 00:49:22.100
واليا على مكة وما حولها وارسل له عبد الملك خليفة الحجاج بن يوسف ليخضعه حكمه وامارته والحجاج فعلى الافاعيل ونصب المجانين على الكعبة وفعل وفعل نزل بابن الزبير رضي الله عنهما

114
00:49:22.650 --> 00:49:50.200
سأل عبدالله رضي الله عنه حجاج سأل عبدالله كيف تصنع وعبدالله المؤمن ابن عمر كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم ان كنت تريد السنة ان كنت تريد السنة

115
00:49:51.150 --> 00:50:13.200
فهجر بالصلاة يوم عرفة يعني في اول وقتها ليطول الموقف فقال عبد الله ابن عمر صدق عرفنا في الحديث السابق ان الحجاج نظر الى عبد الله ابن عمر لانه مأمور بالا يخالف بن عمر ومعلوم ان

116
00:50:13.950 --> 00:50:33.900
سالم  تلميذ بالنسبة لعبدالله ابن عمر والحجاج يريد ان يأخذ من الاصل ان كنت تريد السنة فاجر بالصلاة يوم عرفة. قال عبدالله ابن عمر صادق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر

117
00:50:36.550 --> 00:51:04.250
في السنة  يعني عملا بالسنة فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم ابن شهاب وقلت لسالم في السنة افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:51:04.450 --> 00:51:34.000
فقال سالم وهل يتبعون بذلك الا سنته يعني عليه الصلاة والسلام ولذا يقرر اهل العلم ان قول الصحابي من السنة مرفوع قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر

119
00:51:35.000 --> 00:51:58.750
قال ان آآ قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثري. هذا بيان ان قول الصحابي من السنة ان المراد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خلافا لمن اورد اه نزاعا في هذا وقال انه يحتمل انها سنة ابي بكر او سنة عمر او سنة الخلفاء

120
00:51:59.300 --> 00:52:20.200
من بعدهم اذا اطلق من السنة في حكم شرعي فلا يريدوا بذلك الصحابي الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومثله نحن امرنا لا يطلق الصحابي الامر والنهي في المسائل الشرعية

121
00:52:20.250 --> 00:54:15.200
الا لمن له الامر والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام الا لمن له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام   كملنا ساعة كم  اقرأ الحديث الذي يليه  باب قصر الخطبة بعرفة

122
00:54:15.900 --> 00:54:31.900
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبدالملك ان عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبد الله ابن عمر في الحج

123
00:54:32.100 --> 00:54:50.500
فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه حين زاغت الشمس او زالت فصاح عند فسطاطه اين هذا؟ فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان

124
00:54:50.500 --> 00:55:10.000
قال نعم. قال انظرني افيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف

125
00:55:10.000 --> 00:55:38.750
فقال ابن عمر صدق يقول رحمه الله تعالى باب قصر الخطبة وسبقت الاشارة الى هذا وانه وان ملاحظة المأمومين امر مطلوب شرعا والمقتدين وان التطويل عليهم بما يشق عليهم ليس من

126
00:55:38.900 --> 00:56:07.900
السنة وجاء  عموم الخطب ان ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مطمئنة من فقهه ايكم اما الناس فليخفف كل هذه مما ورد بالتخفيف على المأمومين وفي هذا الموقف العظيم والجموع الغفيرة

127
00:56:08.000 --> 00:56:26.100
لا شك انهم اما ان التطوير يشق عليهم ولذا جاءت السنة بقصر الخطبة بعرفة قال حدثنا عبد الله ابن مسلم هو الحديث تقدم حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك عنه شهاب عن سالم

128
00:56:26.150 --> 00:56:56.400
سالم بن عبد الله ان عبد الله ان عبد الملك ابن مروان الخليفة كتب الى الحجاج ان يأتم بعبدالله بن عمر في الحج الحاج عليه ان يتعلم احكام الحج وكذلك المصلي عليه ان يتعلم احكام الصلاة ونزكي يتعلم احكام الزكاة

129
00:56:56.750 --> 00:57:18.400
والصائم يتعلم الاحكام وهكذا في جميع الدين ولا يطلب من جميع الناس ان يكونوا علماء لكن بقدر ما يصححون به عباداتهم ولذا يقول اهل العلم يستحب للحاج ان يصحب طالب علم

130
00:57:19.600 --> 00:57:37.300
يا اصحاب طالب علم لانه ليس لا يتسنى لجميع الحجاج ان يصحبوا علماء صحاب طالب علم يبين له ما يخفى عليه ان لم يكن اخذ منسكا من مناسك المختصرة الواضحة

131
00:57:37.550 --> 00:57:59.000
ويقرأها قبل سفره الخليفة عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبدالله بن عمر في الحج حجاج ليس من اهل العلم في هذا الشأن وابن عمر من العلماء البارزين في ذلك

132
00:57:59.850 --> 00:58:19.300
من الائمة في هذا الشأن كتب الى الحجاج ان يهتم بعبد الله ابن عمر بالحج لو ان الانسان حج على جهله ولا سأل ولا اقتدى ولا وفعل مفسدا من مفسدات الحج

133
00:58:22.250 --> 00:58:42.950
او مفسدات الصيام او مفسدات ذهبت عبادته هباء فعليه ان يتعلم قبل كتب الى الحجاج اهتم بعبد الله ابن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما

134
00:58:43.450 --> 00:59:10.650
وانا معه يقولوا سالم حين زاغت الشمس او زالت والمعنى واحد وصاح عند فسطاطه يعني ناداه باعلى صوته فصاح عند فسطاطه ثم قال فجاء ابن عمر يعتبرون باب الادب لا الجاي ابن عمر والمأمور باقتدائه

135
00:59:10.850 --> 00:59:33.300
وانا معه تبع  هو اللي تجاوب انا هذا في مقام اذا كان صاحب الشأن هو الصغير اما اذا كان صاحب الشأن والكبير اما هو اصله تابع جاي وصحح عند بسطاته

136
00:59:33.700 --> 01:00:07.450
اين هذا يعني الحجاج فخرج اليه فخرج اليه وقال ابن عمر الرواح ان يبادر فقال الان؟ قال نعم. قال انظرني افيض علي الماء او علي ماء يعني يغتسل فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي

137
01:00:07.450 --> 01:00:38.900
قلت ان كنت تريد السنة اليوم كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف عجلوا الوقوف لتطول المدة مدة الوقوف الى القروض فقال ابن عمر صدق وهذا تقدم وبالتعجيل ترجمة من غير اه

138
01:00:39.250 --> 01:00:59.450
اظن ما في احاديث وش عندك باي باب التأجيل ترجمة من باب الوقوف يا رب   باب باب التعجيل الى الموقف. باب الوقوف بعرفة يقول كذا للاكثر باب التعجيل الى الموقف

139
01:01:00.000 --> 01:01:43.050
كذا للاكثر هذه الترجمة بغير الحديث  آآ بغير حديث فسقط من رواية ابي ذر اصلا ما فيه باب التعجيل الى الموقف يوم عرفات    بعد قصر الخطبة  لا لا باب قصر الخطبة بعرفة. اي نعم. اللي شرحناه تو. وش اللي بعده

140
01:01:43.450 --> 01:01:58.450
يعني ما ما في باب التعجيل الى الموقف وانت يا احمد؟ في باب التأجيل للموقف ثم قال قال الحافظ ابن حجر كذلك اكثر هذه الترجمة بغير حد وسقط من رواية ابي ذر اصلا

141
01:02:00.000 --> 01:02:22.500
ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث ما لك عن ابن شهاب. يعني الذي رواه عن سالم  هذه الترجمة هذه الترجمة اه مفادها مر في اكثر من

142
01:02:22.750 --> 01:03:00.150
من حديث  نفسه نفسه نفس وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا ووقع في نسخة هنا ما لفظه يدخل في هذا الباب حديث ما لك عن ابن شهاب او يدخل في هذا الباب حديث ما لك عن ابن شهاب

143
01:03:00.250 --> 01:03:17.050
يعني الذي رواه سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا. ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاد اني ما ودي اكرر يعني اظن كلام البخاري نفسه ان ادخل فيهم خير معاد

144
01:03:17.200 --> 01:03:51.400
مع انه اكثر من النصف مكرر   اكثر من النص مكرر  ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاذ يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا تقدم ب الجزء الاول رقم واحد اللي عندك

145
01:03:53.450 --> 01:04:21.600
لا واحد وموجود وين يروح لا ما ينفع ونشوفها ارفع اذا كانت نفس الطبعة لا لا ذي الثالثة باش بديت  وين يروح  ذكر ابن حجر في اول الجزء الاول سبعة

146
01:04:24.850 --> 01:05:12.150
انسان  ستعش  لا لا اه على صفحة ستار يقول   وما ليس له الا سند واحد يتصرف فيه في متنه بالاقتصار على بعض متنه جعل بعضه بحسب ما يتفق ولا يوجد فيه حديث واحد

147
01:05:12.850 --> 01:05:45.450
مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين او اكثر الا نادرا وقد فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا نحو عشرين موضعا وهذه المواضع العشرين او اثنين وعشرين

148
01:05:45.800 --> 01:06:05.035
فصلها في اه اه القسطلاني في شرحه ذكرها يعني عددها في مواضعها رحمه الله