﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:41.850
صاحب العربية     سم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين

2
00:00:42.100 --> 00:01:03.850
باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

3
00:01:04.000 --> 00:01:30.450
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله وعلى ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعترب بالبدن من غني من غني او فقير

4
00:01:31.150 --> 00:02:03.800
وشعائر استعظام البدن واستحسانها  وشعائر الله والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد

5
00:02:03.850 --> 00:02:24.100
عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية

6
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها. قال انها بدنة

7
00:02:44.300 --> 00:03:09.900
قال اركبها ثلاثا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ركوب البدن

8
00:03:13.750 --> 00:03:52.150
البدن جمع بدنة وسيأتي بقية الكلام بترجمة الباب من كلام المجاهد وغيره والركوب معروف استعمالها بدلا من المشي والمراد بالبدن هنا ما يهدى الى البيت وما في حكمه من مما يتقرب به الى الله جل وعلا من اضاحي وغيرها

9
00:03:55.150 --> 00:04:31.100
ركوب البدن مختلف فيه آآ منهم من يفرق بين الواجب والمندوب كما يفرغ بالاكل بين المنذور وغيره ومنهم من استدل باحاديث الباب وقال بجواز الركوب باطلاق ومنهم من يقول عند الحاجة

10
00:04:31.800 --> 00:05:01.400
ومنهم من يقول عند الظرورة اذا اظطر اليها لا مانع من ركوبها والصواب انه انها تركب يحمل عليها ما لا يضر بها ما جرى ما جرت العادة بحمله قال باب ركوب البدن لقوله

11
00:05:01.600 --> 00:05:33.500
والبودن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني من الامه ومن الام شرعه الظاهرة شعيرة الظاهرة والحج كله شعائر مشاعر تعظيم هذه الشعائر من تقوى القلوب

12
00:05:37.850 --> 00:06:08.600
وهي دلالة على ديانة الرجل  تقواه لله جل وعلا ولذا ترى بعض الناس يستثمن الهدي يستثمن الاضحية ويبذل فيها المال وان كان ليس بذاك في الغنى ويوجد من هو اغنى منه

13
00:06:09.600 --> 00:06:37.450
ابحثوا عن الراس و يتقرب بما بادنى ما يطلق عليه الاسم وهذا راجع الى تقوى القلب وديانته ورغبته فيما عند الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

14
00:06:39.500 --> 00:07:10.850
الاضحية انها بكل شعرة حسنة ان فيه كلام لكن جاء الترغيب فيها  ما فعل في يوم النحر افضل من اراقة الدم لكم فيها خير من جوانب متعددة الاجر عظيم ومن

15
00:07:11.000 --> 00:07:41.800
الافادة من لحمها وجلدها وغير ذلك اه وهي من تعاظم الله بلا شك فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني عند ارادة نحرها اذا كانت مما ينحر كالابل او عند ذبحها اذا كانت مما يذبح

16
00:07:41.950 --> 00:08:14.400
كالغنم والبقر فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت الاصل انها تذبح قائمة الابل تذبح قائمة فاذا نحرت سقطت فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وكلوا امر هذا هل هو للوجوب او للاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب

17
00:08:15.250 --> 00:08:47.500
ومنهم من اوجبه كاهل الظاهر فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر الهادي والاضحية السنة ان يؤكل منها ويهدى منها ويتصدق منه واطعموا القانع والمعتر قانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس مع حاجته

18
00:08:47.850 --> 00:09:14.450
والمعتر الذي يتعرظ لهم مع انه محتاج مع انه سيأتي بكلام البخاري بتعريف المعتر الذي يغتر بالبدن اتروا بالبدن من غني او فقير وعلى كل حال يعطى الفقير لفقره والغني يعطى هدية

19
00:09:14.700 --> 00:09:42.950
كما قال اهل العلم انها توزع اثلاث يؤكل منها ويتصدق ويهدى وسيأتي كلام اهل العلم بالمعنى المعترض فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون من يتصور انه بقوته مهما بلغ وهم من البشر

20
00:09:43.450 --> 00:10:12.300
انه يستطيع ان يذلل هذه البدانة لو رمته بقدمها رفساته بقدمها كان يموت او اه تقذفه في مكان بعيد يسقط على رأسه فيموت لو تفلتت عليه ما استطاع ان يرده

21
00:10:15.500 --> 00:10:53.600
فذلك سخرناها لكم. الله الذي سخرها يقودها الصغير والكبير كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فنحمد الله ونشكره على ما يسر لنا من هذه الامور هو الاصل ان من اللفظ قانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس

22
00:10:53.950 --> 00:11:35.200
نعم ولا يسأل الناس الحافا بل لا يسأل مطلقا لكن يفطن له ويتصدق عليه ولن يظيع اذا توكل على الله لن يضيعه الله شو رجل يقال  شيخ يقول لا لا قنع

23
00:11:37.300 --> 00:12:07.250
بصيغة فعل مبالغة من القانع القانع اسمه الفاعل اي نعم وقناعة مثل صنع ومثل اه هذه الصيغة من صيغ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم سيما في مثل هذه الايام

24
00:12:07.550 --> 00:12:30.650
ايام الهدي والاضاحي التي يكثر فيها التكبير كبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين ربهم يحسنون فيما بينهم وبين خلقه ويحسنون على اهلهم وذويهم وانفسهم

25
00:12:31.550 --> 00:13:02.700
قال مجاهد سميت البدن البدنها مدن البدانة قل هذا رجل بدين يعني سمين تمام سميت البدن لبدنها والقانع السائل والقانع السائل على خلاف طويل بين المفسرين في هذا والمعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير

26
00:13:03.050 --> 00:13:28.400
هذا كلام من؟ البخاري رحمه الله والغالب انه يأخذه من ابي عبيدة او من النظر بن شوميل او من احد الفقهاء وغريب القرآن او الغريب عموما يأخذه من ابي عبيد

27
00:13:29.100 --> 00:13:59.400
في الغالب كما اشار الحافظ ابن حجر نعم ويأخذ  وفي كلام قاله ابن حجر ليس بصحيح انه يأخذ المسائل الكلامية ام عن ابن كلاب وهذا كلام ليس بصحيح والفرق بين كلام ابن البخاري

28
00:13:59.900 --> 00:14:26.900
لا سيما في مسألة الكلام وابن كلاب واظح بسطه الامام شيخ الاسلام ابن تيمية في  درء التعارض ما فيه البخاري من ائمة اهل السنة وابن كلاب من اهل الكلام دعوة

29
00:14:27.200 --> 00:14:48.650
الحجر انه يأخذ المسائل الكلامية من ابن كلاب قالوا والمسائل الفقهية من الشافعي ومن ابي عبيد على كل حال كلامه منتقد ابن حجر ومن باب المسائل الكلامية فهم من ائمة اهل السنة

30
00:14:49.200 --> 00:15:14.600
ويأخذها من الكتاب والسنة كغيره من الائمة والمسائل الفقهية هو امام مجتهد ليس بشافعي ولا مالكي ولا حنبلي وان كان كل اصحاب مذهب ادعوه فترجم له في كتب الشافعية ترجم له في كتب المالكية ترجم له في كتب

31
00:15:14.850 --> 00:15:44.550
الحنابلة باعتباره منهم  هذه الدعاوى هذه الدعاوى التي يدعيها ارباب المذاهب سواء كانت فرعية او اصلية الغالب الغالب فيها اه التعصب والحمي حمية للمذهب والا رأيت في طبقات المعتزلة القاضي عبد الجبار

32
00:15:45.050 --> 00:16:12.100
عي تيقول الطبقة الاولى ابو بكر وعمر وجعل في الطبقة الثانية الحسن البصري الذي هو السبب في تسميتهم معتزلة وبسبب انشقاقهم وبه عرفوا وبسببه عرفوا نعم يقول الحسن البصري هذه الدعاوى

33
00:16:12.600 --> 00:16:29.150
يا من تكون مكشوفة لانه قد يكون لو لو قيل البخاري باعتباره من الاخرين عن مالك والمكثرين عنه ترجم في كتب المالكية استطيع ان انا ان تغمض عنها عن بعض هذا

34
00:16:29.300 --> 00:16:58.250
وان كان امام مجتهد ما في اشكال والحنفي مثلا هو يقول حتى قال بعضهم ان ان الامام البخاري اذا قال بعض الناس يقصد الحنفية   او بباب الاعتقاد او في باب الفقه

35
00:16:58.450 --> 00:17:29.700
عمدة يرجعون اليه وقال الامام البخاري فيه واذا ارادوا ان يردوا على اهلهم  هذا تراجم البخل  بلا شك بلا شك  وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق وليطوفوا بالبيت العتيق ان الامام البخاري

36
00:17:29.750 --> 00:17:59.950
يأتي بالكلمة من القرآن لادنى مناسبة والعتيق عتقه من الجبابرة يقال عتقوه من الغرق الى غير ذلك مما قيل ويقال وجبت سقطت وجبت جنوبها يعني سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس يعني سقطت

37
00:18:05.300 --> 00:18:18.250
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:18:19.050 --> 00:18:46.300
رأى رجلا يسوق بدنه ويمشي رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها لان هذا لا يظره ولا يؤثر فيه رأى رجل يسوق بدنة وقال اركبها فقال انها بدنة اخرجتها من مالي

39
00:18:47.450 --> 00:19:14.850
تقربوا بها الى الله جل وعلا فلن ارجع في شيء من آآ نفعها فقال اركبها وقال انها بدنة وقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك بالثالثة او في الثانية

40
00:19:15.100 --> 00:19:45.450
والى كلمة عذاب لكنها تقال ولا يراد بحق ما حقيقة حقيقة معناها وانما تجري على اللسان مثل سكينتك امك  قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام شعبة قال حدثنا قتادة

41
00:19:45.900 --> 00:20:05.800
عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقال اركبها الاول من حديث ابي هريرة والثاني من حديث انس وقالوا كباب وقال انها بدنة

42
00:20:05.900 --> 00:20:43.500
قال الكبر قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا يقول الشارح بقول البخاري والقانع السائل والمعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير او فقير اي يطيف بها متعرضا لها طيفوا بها متعرضا لها

43
00:20:46.600 --> 00:21:09.000
وهذا التعليق يقول اخرجه عبد ابن حميد الى اخره قلت لمجاهد ملقانع قال جارك الذي ينتظرك ينتظر ما دخل بيتك جارك الذي ينتظر ما دخل في بيتك والمعتر الذي يغتر ببابك

44
00:21:09.650 --> 00:21:30.600
ويريك نفسه ولا يسألك شيئا واخرج ابن ابي حاتم من طريق سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال القانع هو الطامع قال مرة هو السائل من طريق الثوري

45
00:21:31.450 --> 00:21:47.600
عن فرات عن سعيد ابن جبير المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك من طريق ابن جبير عن مجاهد من طريق ابن جريج عن مجاهد المعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير

46
00:21:48.500 --> 00:22:27.150
كان كلام الامام البخاري مأخوذ عن مجاهد وقال الخليل في العين القنوع المتذلل للمسألة قنع اليه قنع اليه ما لا وخضع وهو السائل والمعتر الذي يعترض ولا يسأل ويقال قنع كسنون اذا رضي

47
00:22:27.300 --> 00:22:55.450
وقنع بفتحها اذا سأل وقرأ الحسن المعتري وهو بمعنى المعتار تم باب من ساق البدن معه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله

48
00:22:55.650 --> 00:23:12.650
ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله

49
00:23:12.900 --> 00:23:35.900
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس

50
00:23:36.500 --> 00:23:57.800
من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. طيب. حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج

51
00:23:57.850 --> 00:24:24.650
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبأ ثلاثة اطواف ومشى اربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة

52
00:24:24.650 --> 00:24:46.500
سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي

53
00:24:46.500 --> 00:25:06.500
من الناس وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله

54
00:25:06.500 --> 00:25:59.550
الله عليه وسلم في مسألة الركوب يقول الشارح استدل به عن الحديث السابق على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا او متطوعا متطوعا به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل

55
00:25:59.650 --> 00:26:22.250
صاحب الهدي ما سأله بل هو واجب ولا غير واجب ما سأله عن ذلك فدل على ان الحكم لا يختلف بذلك لان المقرر عند اهل العلم ان ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل

56
00:26:22.700 --> 00:26:50.550
منزلة العموم بالمقال فدل على ان الحكم لا يختلف بذلك قل واصلح من هذا ما اخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه انه سئل فليركب الرجل هديه فقال لا بأس قد كان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون

57
00:26:51.300 --> 00:27:11.150
هديه اتيه عليه الصلاة والسلام الذي قدم به اي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اسناده صالح وبالجواز مطلقا. قال عروة ابن الزبير ونسبه ابن المنذر لاحمد واسحاق وبه قال اهل الظاهر

58
00:27:11.900 --> 00:27:46.150
وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لاصله في الظحايا اصل الروضة اولا الروضة روضة الطالبين عمدة المفتين النووي كتاب آآ بالنسبة لمذهب الشافعية من ابدع ما يكون لكنه لا يتعرض لخلاف ولا لغيره بخلاف شرح المهذب

59
00:27:50.200 --> 00:28:20.550
تبعا لاصله الرافعي شرح الوجيز العزيز في شرح الوجيز او فتح العزيز في الشرح الوجيز الاختلاف في تسميته المقصود انه هو اصل الروظة يعني مختصر منها مختصرة منه والذي جزم وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لاصله في الضحايا

60
00:28:20.750 --> 00:28:50.300
ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي ونقل فيه عن ابي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة قيده بالحاجة وقال الرؤيان تجويزه بغير حاجة يخالف النص مع ان النص ما في استفصال

61
00:28:52.300 --> 00:29:13.850
وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي واحمد واسحاق واطلق ابن عبد البراه كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وابي حنيفة واكثر الفقهاء قيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار الى ذلك

62
00:29:14.150 --> 00:29:37.550
وهو المنقول عن الشعبي عند ابن ابي شيبة ولفظه لا يركب الهدي الا من لا يجد منه بدا  صلى الله عليه وسلم يعني قال ويلاك الا اذا كان   الحاجة ممكن العموم ما ذكر شيء

63
00:29:38.200 --> 00:30:08.750
انه شدد عليه لانه لم يعني هل ركوب الهدي وعدم سيان بمعنى انه لو جاء حاج على بعير لهم ملك وبيرجعوا هذا ما في اشكال لا يهديه هذا هذا ملكه

64
00:30:09.250 --> 00:30:54.650
واهدى الحاجة منتافية. ايه نعم فلنقول له اركب ها لا لنبين ان المسألة ليست مستوية الطرفين ليست مستوية الطرفين لكن التشديد في بالاضطرار من لا يجد منه بدا قلو الشعب

65
00:30:56.400 --> 00:31:18.700
ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب اذا اضطر ركوبا غير فادح قال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة اذ استراح نزل ومقتضى من قيده بالظرورة ان من انتهى ظرورته

66
00:31:18.750 --> 00:31:47.150
لا يعود الى ركوبها الا من ظرورة اخرى يقول والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب المعروف ركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الظرورة ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف

67
00:31:47.800 --> 00:32:11.500
اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا فان مفهومه انه اذا وجد غيرها تركها روى سعيد ابن منصور من طريق ابراهيم النخعي قال يركبها اذا اعيى قدر ما يستريح على ظهرها

68
00:32:12.500 --> 00:32:35.100
من مسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا نقله ابن العربي عن ابي حنيفة وشنع عليه ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة الا انه قالوا مع ذلك يظمن ما نقص منها بركوبه

69
00:32:39.550 --> 00:33:00.900
وظمان النقص وافق عليه الشافعية بالهدي الواجب كالنذر ومذهب سادس ووجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض اهل الظاهر وجوب الركوب ان هو لائق بمذهب الظاهر مثل كلوا منها

70
00:33:08.750 --> 00:33:39.350
معروف ان الدابة اذا استعملت انتهكت تحياتي انزل قيمتها ايه ومذهب سادس ووجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض اهل الظاهر تمسكا بظاهر الامر اركبها ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة

71
00:33:39.650 --> 00:33:59.300
ورده بان الذي ساقه بان الذين ساقوا الهدي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا ولم يأمر احدا منهم بذلك كونه امر البعض كثير منهم ما امره ان يركب

72
00:34:01.700 --> 00:34:22.400
قال وفيه نظر لما تقدم من حديث علي ولو شاهد مرسل عند سعيد ابن منصور الى اخر ما قاله الحافظ رحمه الله وفي الباب الاخير باب من ساق البدن معه

73
00:34:23.500 --> 00:34:50.700
باب من ساق البدن معه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم وغيره ارسل بالهدي وهو في المدينة كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثها وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء مما مما احل الله له

74
00:34:53.300 --> 00:35:34.200
وهذه سنة مهجورة ما في احد يبعث حد يعني مع ان الامور متيسرة شاعل بسيارة يودع هناك وانت ببلدك احياء للسنة وهديه عليه الصلاة والسلام البالغ مئة من الابل التي جاء بها من

75
00:35:34.850 --> 00:35:54.850
طريق بعضها من المحرم بعضها من طريقه وجاء علي رضي الله تعالى بالباقي من اليمن قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم

76
00:35:54.950 --> 00:36:19.350
ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال متع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج  النبي عليه الصلاة والسلام اعترف في النسك

77
00:36:20.350 --> 00:36:43.350
الذي ادى به حجة الوداع ومنهم من قال افرد حج مفردا ومنهم من قال حج قارنا ومنهم من حج ومن قال حج متمتعا فمن قال حج مفردا نظر الى صورة ما اداه من المناسك

78
00:36:44.800 --> 00:37:14.650
وحج القارن لا يختلف في صورته عن حج المفرد ومن قال حجا متمتعا بالنظر الى المعنى العام في التمتع وانه الجمع بين النسكين بسفرة واحدة بالنظر عن مسألة التفريق بينهما كما في كما في التمتع الاصطلاحي

79
00:37:16.400 --> 00:37:36.600
التمتع الذي امر به اصحابه من فسخ العمرة والحل كل كله ثم الاحرام بالحج ليس هو المتمتع التمتع الذي الذي جاء في الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:37:37.300 --> 00:37:58.600
وانما هو بالمعنى العام الذي هو الجمع بين النسكين بسفرة واحدة وهو القران وهذا هو هو المتجه وهذا هو الذي تلتئم به النصوص تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة

81
00:37:58.950 --> 00:38:22.450
اه في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة من المحرم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج يتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:38:25.150 --> 00:38:51.000
النبي عليه الصلاة والسلام قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة او عمرة في الحجة وبدأ رسول الله وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج لان من ساق الهدي

83
00:38:52.450 --> 00:39:20.800
ولو اهل بالعمرة مفردا لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله فلو قدر انه احرم بالعمرة ثم احرم بالحج لا يحل من عمرته الا يبلغ الهدي محله ولذا امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي

84
00:39:21.000 --> 00:39:42.900
ان يحلوا من من حجهم من احرامهم اجعلوها عمرة وقد ساق الهدي فدل على انه لم يحل تتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى

85
00:39:43.150 --> 00:40:07.050
فساق الهدي ومنهم من لم يهدئ فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه من اهداه حتى يبلغ هذه حتى ينهر ينحر هديه

86
00:40:07.900 --> 00:40:34.000
حتى يبلغ الهدي حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم يحل بالحج. يعني اذا قدم في اليوم الرابع مثلا

87
00:40:35.200 --> 00:40:54.450
الذي قدم به النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام استمر لانه اهدى والذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام العمرة ثم يحل الحل كله لهم ان يعاشروا نساءهم ثم يبقى على احرامهم

88
00:40:55.550 --> 00:41:20.150
على على احلالهم الحلة كله الى يوم التروية فيحرموا بالحج ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف حين قدم من مكة

89
00:41:21.950 --> 00:41:49.350
وطاف حين قدم مكة واستلم واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف حين قدم من المدينة اليوم الرابع وطاف حين قدم من مكة طواف ايش قدوم طواف القدوم وهو مسنون

90
00:41:49.900 --> 00:42:23.000
ليس بواجب حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة اطواف يعني اسرع ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعا هذا في حجة الوداع وبهذا يكون رمله وخببه مستوعبا

91
00:42:23.100 --> 00:42:46.500
الشوط كله من الحجر الى الحجر بخلاف ما كان في عمرة القضاء فكان يرمل بين الركن اليماني بين الحجر الاسود والركن اليماني وما بين الركنين يمشون ابقاء عليهم رحمة بهم

92
00:42:54.800 --> 00:43:40.800
ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى  ثم سلم فانتصر فانصرف فاتى الصفا فاتى الصفاء وهذا السعي سعيا والعمرة المقارن لانه قارن

93
00:43:40.850 --> 00:44:12.300
والقارن يكفيه سعي لحجه وعمرته بخلاف المتمتع بخلاف المتمتع فلا بد له من سعيه وان قال بعضهم ومنهم شيخ الاسلام انه مثل قارئ يكفيه سعي واحد ثم سلم فانصرف فاتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواط

94
00:44:12.500 --> 00:44:37.550
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وانحار هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت بعد ان لما قدم منى رمى الجمرة وحلق شعره وحلقه ونحر هاتفه ثم بعد ذلك

95
00:44:38.500 --> 00:44:59.300
افاض وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه لان الاركان اكتملت وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس

96
00:44:59.350 --> 00:45:23.200
ممن هو في قارن بمثل حاله عليه الصلاة والسلام وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها

97
00:45:23.600 --> 00:45:46.000
اخبرته ان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم يعني الطريق السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

98
00:45:46.050 --> 00:46:14.850
كما جاء في الحديث السابق حديث ابن عمر في قول الشارح قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة الى الحج قال المهلب معناه امر بذلك امر بذلك

99
00:46:15.300 --> 00:46:42.550
لانه كان ينكر على انس قوله انه قرن ويقول بل كان مفردا واما قوله وبدأ فاهل بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدموها قبل الحج كل هذا مخالفة للجاهلية

100
00:46:43.000 --> 00:47:11.650
لان العرب في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور قال ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التأويل المتعسف قد قال ابن المنير في الحاشية

101
00:47:12.300 --> 00:47:34.400
ان حمل قوله تمتع على معنى امر ان حمل قوله تمتع ان حمل قولي تمتع الا معنى امر من ابعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم عليه الصلاة والسلام رجم الزاني

102
00:47:34.550 --> 00:48:00.250
بمعنى امر برجمه والاستشهاد عليه بقوله رجم وانما امر بالرجم من اوهن الاستشهادات لان الرجم من مواظيعه لان الرجم من وظيفة الايمان والذي يتولاه انما يتولاه نيابة عنه واما اعمال الحج

103
00:48:01.700 --> 00:48:22.800
من افراد وقران وتمتع فانه وظيفة كل احد عن نفسه ثم اجاز تأويلا اخر وهو ان الراوي عهد ان الناس لا يفعلون الا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم

104
00:48:23.900 --> 00:48:44.600
فلما تحقق ان الناس تمتعوا ظن انه عليه الصلاة والسلام تمتع فاطلق قلت ولم يتعين هذا ايضا بان يحتمل ان يكون معنى قوله تمتع محمولا على المدلول اللغوي يعني كما اشرنا سابقا

105
00:48:45.450 --> 00:49:10.100
نمثل اللغوي والانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها القال النووي ان هذا هو المتعين الاحاديث صحيحة التي فيها النص على انه افرض حج مفردا والتي فيها النص على انه حج متمتعا

106
00:49:10.950 --> 00:50:02.950
والتي فيها النص على انه حج قارنا فما فما هناك مفر ولا مناص من التأويل اللذي ابديناه بأول الباب وقوله بالعمرة الى الحج يعني بادخال العمرة على الحاج يقول وانما المشكل في هنا قوله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج

107
00:50:04.200 --> 00:50:33.350
هل بالعمرة ثم هل بالحج لان الجمع بين الاحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على انه بدأ اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة فصار قارنا وهذا بالعكس واجيب عنه بان المراد به

108
00:50:33.550 --> 00:51:11.850
سورة الاهلال لما ادخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة مع وهذا مطابق لحديث انس متقدم الذي يتصور ما حصل بحجه عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع الغفيرة

109
00:51:12.400 --> 00:51:39.200
يتصور مثل اختلاف هذه الروايات لانه لا يمكن ان ان يكون العدد الجم الغفير مئة وعشرين الف ان يكونوا منه عنه بمسافة واحدة لابد هذا يقرب احيانا وذاك وهؤلاء الجموع يبعدون وهذا يقرب وهذا يدنو في هذا المشعر وهذا في

110
00:51:40.000 --> 00:52:05.450
لا يمكن ان يكون حال احرامه ان يكونوا عند كلهم بمثابة واحدة لا شك ان ايه لكن اللي يقول لك احرم يقول لك احرموا معه في مكان الاحرام لكن اين هو منه

111
00:52:05.650 --> 00:52:46.050
مع هذه الجموع الغفيرة يقول اه قوله فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج اي لم يجد هدي بذلك المكان ويتحقق ذلك بان يعدم الهدي او يعدم ثمنه حينئذ

112
00:52:46.100 --> 00:53:16.050
او يجد ثمنه لكن يحتاج اليه باهم من ذلك او يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه او يمتنع من بيعه الا بغلاء فينتقل الى الصوم فما هو نص القرآن والمراد بقوله في الحج اي بعد الاحرام به

113
00:53:17.850 --> 00:53:42.350
بعد الاحرام به وقال النووي هذا هو الافظل فان صامها قبل قبل الاهلال بالحج اجزأه على الصحيح قبل الاهلال بالحج قبل ان يحرم اجزاءه على الصحيح واما قبل التحلل من العمرة

114
00:53:42.400 --> 00:54:05.250
بلاء على الصحيح وليست في الحج قاله مالك وجوزه الثوري واصحاب الرأي وعلى الاول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع والا فليحرم اليوم السادس ليفطر بعرفة

115
00:54:12.550 --> 00:54:40.950
له انسه لانه يصدق انها كانت في الحج لكن ادخل الحج على العمرة لاي سبب وفي الاصل متمتع له ان ان ان ينصر من المفصول الى الفاضل واذا ظاق عليها الوقف ممكن

116
00:54:41.400 --> 00:55:17.150
اذا ضاق عليه الوقت ادخل الحج على العمرة فصار قارنا الذي لا يتمكن من الصيام الثلاثة الايام في الحج يقول فان فاته الصوم قضاء قضاه وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمتي وهو قول الحنفية

117
00:55:19.700 --> 00:55:45.750
وفي صوم ايام التشريق لهذا قولان للشافعية اظهرهما لا يجوز وقال النووي اصحهما من حيث الدليل الجواز ايام التشريق ايام اكل وشرب لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي

118
00:55:47.500 --> 00:56:27.050
تكون في الحج تشريق لا لمن لم يجد الهدي  باب من اشترى الهدي من الطريق قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم لابيه

119
00:56:27.350 --> 00:56:43.200
اقم فاني لا امنها ان ستصد عن البيت قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

120
00:56:43.400 --> 00:57:02.600
فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد

121
00:57:02.750 --> 00:57:41.150
ثم قدم ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا قال رحمه الله تعالى باب من اشترى الهدي من الطريق  دفن ابو النعمان اسمه عارم لقبوه عارب عارم محمد ابن الفضل

122
00:57:42.550 --> 00:58:17.300
قال حدثنا حماد ابن وابن زيد اماد بن سلمة عن ايوب سقفيان النافع مولى ابن عمر قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر لابيه ينفيه احتمال نشوب حرب

123
00:58:18.600 --> 00:58:43.250
بين ابن الزبير والحجاج فاشار على ابيه اقم هذه السنة لا تحج قال عبدالله بن عبدالله بن عمر لابيه رضي الله عنهم اقم فاني لا امن ان تصد عن البيت

124
00:58:47.600 --> 00:59:12.650
قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة

125
00:59:15.600 --> 00:59:49.850
فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء هل بالحج قل لنا اذا احللت بالعمرة وصديت عن البيت وش الفرق بين العمرة والحج ها اين اللي هذي مأخوذة من ذي

126
00:59:50.900 --> 01:00:33.800
بالحرف قوله فاهل بالعمرة زاد في رواية ابي ذر من الدار الى اخره فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء هل بالحج والعمرة

127
01:00:36.850 --> 01:00:57.650
وقال ما شأن الحج والعمرة الا واحد في اول الامر قال اهل بالعمرة وان سددت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لانه جاء محرما بعمرة لما وصل الى البيداء

128
01:00:58.150 --> 01:01:44.050
المحرم قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد لصدت عن هذا وفعلت ما يفعله المحصر سواء كان بحج او عمرة ثم اشترى الهدي من قديد دعيت نعم وما قبل بين مكة والمدينة

129
01:01:44.750 --> 01:02:30.800
بين مكة والمدينة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا لماذا يساق الهدي لانه ساق الهدي فلم يحل حتى يحل منهما جميعا  على رواية ابي ذر فاهل بالعمرة من الدار حكم الاحرام قبل الميقات

130
01:02:37.900 --> 01:03:09.350
قبل الميقات لا يجوز تعدي الميقات بدون احرام لكن الاحرام قبله يقول يؤخذ منه تواز الاحرام من قبل الميقات وللعلماء فيه اختلاف فنقل ابن المنذر الاجماع على جواز ثم قيل هو الافضل

131
01:03:11.150 --> 01:03:45.250
ونوكل عن علي رضي الله عنه اتمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك واحرم ابن عمر من بيت المقدس ثم قيل هو افضل من الاحرام من الميقات وقيل دونه وقيل مثله

132
01:03:47.100 --> 01:04:06.550
لا شك ان التزام ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام وحدده بالمسلمين لا شك انه افظل لكن الجواز لولا فعل الصحابة رضي الله عنهم ما قيل ان التقدم اخو التأخر

133
01:04:11.850 --> 01:04:34.000
وقيل مثله وقيل من كان له ميقات معين وفي حقه افضل والا فمن داره وللشافعية بارجحية الميقات من الدار اختلاف وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم ان من امن على نفسه

134
01:04:34.300 --> 01:05:03.350
انا ارجح في حقه والا فالميقات افضل له قد تقدم قول المصنف وكره عثمان ان يحرم من خراسان او كرمان في باب قوله تعالى بباب قوله تعالى الحج اشهر معلومات

135
01:05:07.850 --> 01:05:36.650
باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يطعن بشق سنامه الايمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة

136
01:05:37.400 --> 01:05:53.850
وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة

137
01:05:54.000 --> 01:06:12.750
في بضع عشرة مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعر واحرم بالعمرة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت

138
01:06:13.200 --> 01:06:43.500
فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها فما حرم عليه شيء كان احل له يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من اشعر وقلد اشعر

139
01:06:45.350 --> 01:07:15.800
اشهار للبدن بان يظرب في صفحة سنامها بالسكين حتى تسيل الدم لتعرف انها هادي لتعرف انها هادي اشعر والتقليد يكون لمن لا يتحمل مثل هذا كالغنم  او من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم

140
01:07:17.250 --> 01:07:43.900
قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الايمن بالشفرة سكين ووجهها قبل القبلة باركة مو مثل  ذبح النحر

141
01:07:45.100 --> 01:08:26.600
تنحر قائمة وهذه تشعر باركة لانها اذا نحرت فقدت الحياة و اه عدم ظررها ما اذا اشعرت وسال منها الدم وهي حية وهي قائمة يتضرر من حوله لكن باركة قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا

142
01:08:27.100 --> 01:09:01.900
عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان مروان ابن تحاكم مع كونه من الامراء ايضا من العلماء رواة ها ذكر في الصحابة

143
01:09:11.450 --> 01:09:48.150
قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من الصحابة حتى اذا كانوا بذي الحليفة حتى اذا كانوا بذي بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم

144
01:09:48.400 --> 01:10:23.300
الهدي واشعر واحرم بالعمرة هذي في حجة الوداع تقليد بذي الحليفة بالمحرم  قبل ذلك ولد هديه هو وبعث المدينة وفي مقيم بها ثم سيأتي بحديث عائشة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم

145
01:10:24.350 --> 01:10:47.950
عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها فيجمع بين التقليد والاشعار بالنسبة للابل ويكتفى بالتقليد بالنسبة الغنم

146
01:10:48.650 --> 01:11:16.600
فما حرم عليه شيء حل منه حل له فما حرم عليه شيء حل له انه لا يدخل في النسك اذا اهدأ ما لم ينويه اذا نواه دخل فيه ما اذا لم ينوه

147
01:11:16.850 --> 01:11:54.150
فانه لا يدخل فيه بمجرد آآ التقليد او الاشعار  لهذا رأيه  انه في هذه الحالة اشبه المحرمين اشبه المحرمين كما هو شأن من اراد ان يضحي لا يمس من شعره ولا بشرته

148
01:12:34.950 --> 01:12:54.950
اقرأها ثم باب فتل القلائد للبدن والبقر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله

149
01:12:55.100 --> 01:13:20.000
ما شأن الناس حل ولم تحلل انت قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى احل من الحج قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت

150
01:13:20.050 --> 01:13:44.100
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم يقول رحمه الله تعالى باب فتن القلائد للبدن والبقر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى

151
01:13:46.400 --> 01:14:16.800
ابن الامام يحيى بن سعيد القطان ومسدد هو ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر قال اخبرني نافع عبيد الله المصغر الثقة واخوه عبدالله نعم قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت

152
01:14:20.300 --> 01:14:40.000
يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحلل انت قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج حتى يبلغ الهدي محله هذا شأن القارن الذي ساق الهدي

153
01:14:42.100 --> 01:15:05.900
والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ويحل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن

154
01:15:06.150 --> 01:15:31.150
ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنبوا شيئا اه مما يجتنبه المحرم ترجمها باب فترة القلائد

155
01:15:34.250 --> 01:16:12.200
للبدن والبقر كان يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب كما تقدم شيئا ما يجتنبه المحرم لكن الاحاديث ليس فيها ذكر للبقر صح عنه انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه اهدى عن نسائه البقر

156
01:16:13.550 --> 01:17:04.150
اهداء نسائه البقر في رواية ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه شوف ايه كده حصل وكلها مجزئة عن سبعة نعم باب اشعار البدن وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة

157
01:17:04.500 --> 01:17:21.300
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها

158
01:17:21.350 --> 01:17:58.250
ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حل قال رحمه الله باب اشعار البدن قد تقدم معناه وقال عروة عن المشوار السند المتقدم  نعم

159
01:17:59.000 --> 01:18:12.700
السند الموصول حتى دنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبر ان عمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان قال عروة عن المسوري رضي الله عنه

160
01:18:13.300 --> 01:19:09.350
قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات اربع مرات عمرات طيب مم التي مع الحاج لما كلها في القاعة  عمرة

161
01:19:10.600 --> 01:19:32.900
الاولى كتبت ادعي بها ثم القضاء ثم اعتمر من الجعرانة لما رجع من من الطائف ثم العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام وكلها في القاعدة قال ابن عمر انه اعتمر في رجب

162
01:19:34.100 --> 01:19:51.350
قالت عائشة رحمها الله ابا عبد الرحمن واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه فنفت ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وابن عمر مثبت

163
01:19:55.100 --> 01:20:39.450
نعم القاعدة عندهم ان المثبت مقدم على النافي لكن عائشة اقرب الناس اليها الصلاة والسلام ولذلك اعتمد قوله في الباب وما تقدم من الابواب يقول فيه مشروعية الاشعار وهو ان يكشط الجلد جلد البدنة

164
01:20:39.550 --> 01:21:12.400
التايسيل دم ثم يسلت فيكون ذلك علامة على كونها هديا لان المسافة بعيدة ولو وظع علامات دون هذه العلامة يعني كشط الجلد خلاص ما يروح ثابت مثل ما صنع شخص

165
01:21:12.550 --> 01:21:41.150
مرض اخوه فذكر له شخص يعالج بالكي فذهب اليه في بلد اخر على حمار واخوه المريض ما يستطيع الركوب فذهب بنفسه وقال له اخي فيه من المرض كذا وكذا وكذا وكذا

166
01:21:41.250 --> 01:22:09.700
فقال له الطبيب المعالج يحتاج الى كين هنا وهنا وعلم عليه على علامات  وضع له نوع من الصبغ سناء في مواضع الكي لما خرج من البلد آآ بسبب العرق زال زالت العلامات فرجع اليه فقال

167
01:22:11.500 --> 01:22:32.100
كوني انا بالمواضع التي تريدها من اخي ووضع الكي على بطنه في المواضع التي يريدها وذهب بها وطبقها على اخيه فمثل هذا ما يزول يعني لو حط علامات تطير مع

168
01:22:32.250 --> 01:23:21.100
مع طول المسافة تنتهي  تاء  بسنة موجودة في ذلك الوقت ما هي موجودة الاشعار بانتهاء الخلاف فيه بلا شك موجودة لو عندنا من من من قديم يستعملون الحنة برؤوس الضحايا وغيرها

169
01:23:24.050 --> 01:23:46.450
وفيه مشروعية الاشعار وهو ان يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هاديا ما الدم يسلت بالسكين يكفى ايه يسلط يعني يلقى يلقى انا يطرح

170
01:23:48.450 --> 01:24:10.500
وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن ابي حنيفة وذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه ابو يوسف ومحمد قال هو حسن قال وقال مالك اختص الاشعار بمن لها سنام

171
01:24:11.900 --> 01:24:33.850
على الطحاوي ثبت عن عائشة وابن عباس تقيير في الاشعار وتركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه بثبوت فعل فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال الخطابي وغيره اعتلال من كره الاشعار

172
01:24:33.950 --> 01:25:00.800
بانه من المسلة مردود بل هو من باب اخر كالكي وشق اذن الحيوان ليصير علامة غير ذلك من الوسم والختان والحجامة وشفقة الانسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح

173
01:25:00.900 --> 01:25:25.300
حتى يفضي الى الهلاك ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كان يقول الاشعار الذي يفضي بالجرح الى السراية حتى تهتك البدنة مكروه فكان قريبا وقد كثر تشنيع المتقدمين على ابي حنيفة

174
01:25:25.450 --> 01:25:42.050
في اطلاقه كراهية الاشعار وانتصر له الطحاوي في المعاني قال لم يكره ابو حنيفة اصل الاشعار وانما كره ما يفعل ما يفعل على وجه يخاف منه على كل بدنه كسراية الجرح

175
01:25:45.200 --> 01:26:10.850
لا سيما مع الطعن بالشفرة فاراد سد الباب عن العامة لانهم لانهم لا يراعون الحد في ذلك واما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا وفي هذا تعقب على الخطاب حيث قال لا اعلم احدا كره الاشعار الا ابا حنيفة وقالبه او خالفه صاحباه فقال

176
01:26:10.850 --> 01:27:01.050
قول لجماعة انتهى يقول وروي عن ابراهيم النخعي انه كره الاشعار ذكر ذلك الترمذي قال سمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيع قال رجل روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله

177
01:27:02.050 --> 01:27:20.350
قال له وكيع اقول لك اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما حقك بان تحبس ما احقك بان ما احقك بان تحبس انتهى وفيه تعقب على ابن حزم

178
01:27:20.550 --> 01:27:50.000
بزعمه انه ليس لابي حنيفة في ذلك سلف قد بالغ ابن حزم في هذا الموضع ويتعين الرجوع الى مقال الطحاوي فانه اعلم من غيره باقوال اصحابه تنبيه اتفق من قال بالاشعار بالحاق البقر في ذلك

179
01:27:50.050 --> 01:28:21.250
بالابل الا سعيد بن جبير واتفقوا على ان الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها او شعرها يستر موضع الاشعار واما على قول مالك فلكونها ليست ذات اسلمة والله اعلم يكفي هذا

180
01:28:22.850 --> 01:29:05.750
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين