صاحب العربية سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله وعلى ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعترب بالبدن من غني من غني او فقير وشعائر استعظام البدن واستحسانها وشعائر الله والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها. قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ركوب البدن البدن جمع بدنة وسيأتي بقية الكلام بترجمة الباب من كلام المجاهد وغيره والركوب معروف استعمالها بدلا من المشي والمراد بالبدن هنا ما يهدى الى البيت وما في حكمه من مما يتقرب به الى الله جل وعلا من اضاحي وغيرها ركوب البدن مختلف فيه آآ منهم من يفرق بين الواجب والمندوب كما يفرغ بالاكل بين المنذور وغيره ومنهم من استدل باحاديث الباب وقال بجواز الركوب باطلاق ومنهم من يقول عند الحاجة ومنهم من يقول عند الظرورة اذا اظطر اليها لا مانع من ركوبها والصواب انه انها تركب يحمل عليها ما لا يضر بها ما جرى ما جرت العادة بحمله قال باب ركوب البدن لقوله والبودن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني من الامه ومن الام شرعه الظاهرة شعيرة الظاهرة والحج كله شعائر مشاعر تعظيم هذه الشعائر من تقوى القلوب وهي دلالة على ديانة الرجل تقواه لله جل وعلا ولذا ترى بعض الناس يستثمن الهدي يستثمن الاضحية ويبذل فيها المال وان كان ليس بذاك في الغنى ويوجد من هو اغنى منه ابحثوا عن الراس و يتقرب بما بادنى ما يطلق عليه الاسم وهذا راجع الى تقوى القلب وديانته ورغبته فيما عند الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير الاضحية انها بكل شعرة حسنة ان فيه كلام لكن جاء الترغيب فيها ما فعل في يوم النحر افضل من اراقة الدم لكم فيها خير من جوانب متعددة الاجر عظيم ومن الافادة من لحمها وجلدها وغير ذلك اه وهي من تعاظم الله بلا شك فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني عند ارادة نحرها اذا كانت مما ينحر كالابل او عند ذبحها اذا كانت مما يذبح كالغنم والبقر فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت الاصل انها تذبح قائمة الابل تذبح قائمة فاذا نحرت سقطت فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وكلوا امر هذا هل هو للوجوب او للاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب ومنهم من اوجبه كاهل الظاهر فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر الهادي والاضحية السنة ان يؤكل منها ويهدى منها ويتصدق منه واطعموا القانع والمعتر قانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس مع حاجته والمعتر الذي يتعرظ لهم مع انه محتاج مع انه سيأتي بكلام البخاري بتعريف المعتر الذي يغتر بالبدن اتروا بالبدن من غني او فقير وعلى كل حال يعطى الفقير لفقره والغني يعطى هدية كما قال اهل العلم انها توزع اثلاث يؤكل منها ويتصدق ويهدى وسيأتي كلام اهل العلم بالمعنى المعترض فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون من يتصور انه بقوته مهما بلغ وهم من البشر انه يستطيع ان يذلل هذه البدانة لو رمته بقدمها رفساته بقدمها كان يموت او اه تقذفه في مكان بعيد يسقط على رأسه فيموت لو تفلتت عليه ما استطاع ان يرده فذلك سخرناها لكم. الله الذي سخرها يقودها الصغير والكبير كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فنحمد الله ونشكره على ما يسر لنا من هذه الامور هو الاصل ان من اللفظ قانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس نعم ولا يسأل الناس الحافا بل لا يسأل مطلقا لكن يفطن له ويتصدق عليه ولن يظيع اذا توكل على الله لن يضيعه الله شو رجل يقال شيخ يقول لا لا قنع بصيغة فعل مبالغة من القانع القانع اسمه الفاعل اي نعم وقناعة مثل صنع ومثل اه هذه الصيغة من صيغ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم سيما في مثل هذه الايام ايام الهدي والاضاحي التي يكثر فيها التكبير كبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين ربهم يحسنون فيما بينهم وبين خلقه ويحسنون على اهلهم وذويهم وانفسهم قال مجاهد سميت البدن البدنها مدن البدانة قل هذا رجل بدين يعني سمين تمام سميت البدن لبدنها والقانع السائل والقانع السائل على خلاف طويل بين المفسرين في هذا والمعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير هذا كلام من؟ البخاري رحمه الله والغالب انه يأخذه من ابي عبيدة او من النظر بن شوميل او من احد الفقهاء وغريب القرآن او الغريب عموما يأخذه من ابي عبيد في الغالب كما اشار الحافظ ابن حجر نعم ويأخذ وفي كلام قاله ابن حجر ليس بصحيح انه يأخذ المسائل الكلامية ام عن ابن كلاب وهذا كلام ليس بصحيح والفرق بين كلام ابن البخاري لا سيما في مسألة الكلام وابن كلاب واظح بسطه الامام شيخ الاسلام ابن تيمية في درء التعارض ما فيه البخاري من ائمة اهل السنة وابن كلاب من اهل الكلام دعوة الحجر انه يأخذ المسائل الكلامية من ابن كلاب قالوا والمسائل الفقهية من الشافعي ومن ابي عبيد على كل حال كلامه منتقد ابن حجر ومن باب المسائل الكلامية فهم من ائمة اهل السنة ويأخذها من الكتاب والسنة كغيره من الائمة والمسائل الفقهية هو امام مجتهد ليس بشافعي ولا مالكي ولا حنبلي وان كان كل اصحاب مذهب ادعوه فترجم له في كتب الشافعية ترجم له في كتب المالكية ترجم له في كتب الحنابلة باعتباره منهم هذه الدعاوى هذه الدعاوى التي يدعيها ارباب المذاهب سواء كانت فرعية او اصلية الغالب الغالب فيها اه التعصب والحمي حمية للمذهب والا رأيت في طبقات المعتزلة القاضي عبد الجبار عي تيقول الطبقة الاولى ابو بكر وعمر وجعل في الطبقة الثانية الحسن البصري الذي هو السبب في تسميتهم معتزلة وبسبب انشقاقهم وبه عرفوا وبسببه عرفوا نعم يقول الحسن البصري هذه الدعاوى يا من تكون مكشوفة لانه قد يكون لو لو قيل البخاري باعتباره من الاخرين عن مالك والمكثرين عنه ترجم في كتب المالكية استطيع ان انا ان تغمض عنها عن بعض هذا وان كان امام مجتهد ما في اشكال والحنفي مثلا هو يقول حتى قال بعضهم ان ان الامام البخاري اذا قال بعض الناس يقصد الحنفية او بباب الاعتقاد او في باب الفقه عمدة يرجعون اليه وقال الامام البخاري فيه واذا ارادوا ان يردوا على اهلهم هذا تراجم البخل بلا شك بلا شك وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق وليطوفوا بالبيت العتيق ان الامام البخاري يأتي بالكلمة من القرآن لادنى مناسبة والعتيق عتقه من الجبابرة يقال عتقوه من الغرق الى غير ذلك مما قيل ويقال وجبت سقطت وجبت جنوبها يعني سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس يعني سقطت قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه ويمشي رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها لان هذا لا يظره ولا يؤثر فيه رأى رجل يسوق بدنة وقال اركبها فقال انها بدنة اخرجتها من مالي تقربوا بها الى الله جل وعلا فلن ارجع في شيء من آآ نفعها فقال اركبها وقال انها بدنة وقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك بالثالثة او في الثانية والى كلمة عذاب لكنها تقال ولا يراد بحق ما حقيقة حقيقة معناها وانما تجري على اللسان مثل سكينتك امك قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقال اركبها الاول من حديث ابي هريرة والثاني من حديث انس وقالوا كباب وقال انها بدنة قال الكبر قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا يقول الشارح بقول البخاري والقانع السائل والمعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير او فقير اي يطيف بها متعرضا لها طيفوا بها متعرضا لها وهذا التعليق يقول اخرجه عبد ابن حميد الى اخره قلت لمجاهد ملقانع قال جارك الذي ينتظرك ينتظر ما دخل بيتك جارك الذي ينتظر ما دخل في بيتك والمعتر الذي يغتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئا واخرج ابن ابي حاتم من طريق سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال القانع هو الطامع قال مرة هو السائل من طريق الثوري عن فرات عن سعيد ابن جبير المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك من طريق ابن جبير عن مجاهد من طريق ابن جريج عن مجاهد المعتر الذي يغتر بالبدن من غني او فقير كان كلام الامام البخاري مأخوذ عن مجاهد وقال الخليل في العين القنوع المتذلل للمسألة قنع اليه قنع اليه ما لا وخضع وهو السائل والمعتر الذي يعترض ولا يسأل ويقال قنع كسنون اذا رضي وقنع بفتحها اذا سأل وقرأ الحسن المعتري وهو بمعنى المعتار تم باب من ساق البدن معه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. طيب. حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وظمان النقص وافق عليه الشافعية بالهدي الواجب كالنذر ومذهب سادس ووجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض اهل الظاهر وجوب الركوب ان هو لائق بمذهب الظاهر مثل كلوا منها فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبأ ثلاثة اطواف ومشى اربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله الله عليه وسلم في مسألة الركوب يقول الشارح استدل به عن الحديث السابق على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا او متطوعا متطوعا به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي ما سأله بل هو واجب ولا غير واجب ما سأله عن ذلك فدل على ان الحكم لا يختلف بذلك لان المقرر عند اهل العلم ان ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم بالمقال فدل على ان الحكم لا يختلف بذلك قل واصلح من هذا ما اخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه انه سئل فليركب الرجل هديه فقال لا بأس قد كان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه اتيه عليه الصلاة والسلام الذي قدم به اي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اسناده صالح وبالجواز مطلقا. قال عروة ابن الزبير ونسبه ابن المنذر لاحمد واسحاق وبه قال اهل الظاهر وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لاصله في الظحايا اصل الروضة اولا الروضة روضة الطالبين عمدة المفتين النووي كتاب آآ بالنسبة لمذهب الشافعية من ابدع ما يكون لكنه لا يتعرض لخلاف ولا لغيره بخلاف شرح المهذب تبعا لاصله الرافعي شرح الوجيز العزيز في شرح الوجيز او فتح العزيز في الشرح الوجيز الاختلاف في تسميته المقصود انه هو اصل الروظة يعني مختصر منها مختصرة منه والذي جزم وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لاصله في الضحايا ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي ونقل فيه عن ابي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة قيده بالحاجة وقال الرؤيان تجويزه بغير حاجة يخالف النص مع ان النص ما في استفصال وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي واحمد واسحاق واطلق ابن عبد البراه كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وابي حنيفة واكثر الفقهاء قيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار الى ذلك وهو المنقول عن الشعبي عند ابن ابي شيبة ولفظه لا يركب الهدي الا من لا يجد منه بدا صلى الله عليه وسلم يعني قال ويلاك الا اذا كان الحاجة ممكن العموم ما ذكر شيء انه شدد عليه لانه لم يعني هل ركوب الهدي وعدم سيان بمعنى انه لو جاء حاج على بعير لهم ملك وبيرجعوا هذا ما في اشكال لا يهديه هذا هذا ملكه واهدى الحاجة منتافية. ايه نعم فلنقول له اركب ها لا لنبين ان المسألة ليست مستوية الطرفين ليست مستوية الطرفين لكن التشديد في بالاضطرار من لا يجد منه بدا قلو الشعب ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب اذا اضطر ركوبا غير فادح قال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة اذ استراح نزل ومقتضى من قيده بالظرورة ان من انتهى ظرورته لا يعود الى ركوبها الا من ظرورة اخرى يقول والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب المعروف ركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الظرورة ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا فان مفهومه انه اذا وجد غيرها تركها روى سعيد ابن منصور من طريق ابراهيم النخعي قال يركبها اذا اعيى قدر ما يستريح على ظهرها من مسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا نقله ابن العربي عن ابي حنيفة وشنع عليه ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة الا انه قالوا مع ذلك يظمن ما نقص منها بركوبه معروف ان الدابة اذا استعملت انتهكت تحياتي انزل قيمتها ايه ومذهب سادس ووجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض اهل الظاهر تمسكا بظاهر الامر اركبها ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة ورده بان الذي ساقه بان الذين ساقوا الهدي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا ولم يأمر احدا منهم بذلك كونه امر البعض كثير منهم ما امره ان يركب قال وفيه نظر لما تقدم من حديث علي ولو شاهد مرسل عند سعيد ابن منصور الى اخر ما قاله الحافظ رحمه الله وفي الباب الاخير باب من ساق البدن معه باب من ساق البدن معه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم وغيره ارسل بالهدي وهو في المدينة كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثها وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء مما مما احل الله له وهذه سنة مهجورة ما في احد يبعث حد يعني مع ان الامور متيسرة شاعل بسيارة يودع هناك وانت ببلدك احياء للسنة وهديه عليه الصلاة والسلام البالغ مئة من الابل التي جاء بها من طريق بعضها من المحرم بعضها من طريقه وجاء علي رضي الله تعالى بالباقي من اليمن قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال متع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج النبي عليه الصلاة والسلام اعترف في النسك الذي ادى به حجة الوداع ومنهم من قال افرد حج مفردا ومنهم من قال حج قارنا ومنهم من حج ومن قال حج متمتعا فمن قال حج مفردا نظر الى صورة ما اداه من المناسك وحج القارن لا يختلف في صورته عن حج المفرد ومن قال حجا متمتعا بالنظر الى المعنى العام في التمتع وانه الجمع بين النسكين بسفرة واحدة بالنظر عن مسألة التفريق بينهما كما في كما في التمتع الاصطلاحي التمتع الذي امر به اصحابه من فسخ العمرة والحل كل كله ثم الاحرام بالحج ليس هو المتمتع التمتع الذي الذي جاء في الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو بالمعنى العام الذي هو الجمع بين النسكين بسفرة واحدة وهو القران وهذا هو هو المتجه وهذا هو الذي تلتئم به النصوص تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة اه في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة من المحرم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج يتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة او عمرة في الحجة وبدأ رسول الله وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج لان من ساق الهدي ولو اهل بالعمرة مفردا لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله فلو قدر انه احرم بالعمرة ثم احرم بالحج لا يحل من عمرته الا يبلغ الهدي محله ولذا امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا من من حجهم من احرامهم اجعلوها عمرة وقد ساق الهدي فدل على انه لم يحل تتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدئ فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه من اهداه حتى يبلغ هذه حتى ينهر ينحر هديه حتى يبلغ الهدي حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم يحل بالحج. يعني اذا قدم في اليوم الرابع مثلا الذي قدم به النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام استمر لانه اهدى والذين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام العمرة ثم يحل الحل كله لهم ان يعاشروا نساءهم ثم يبقى على احرامهم على على احلالهم الحلة كله الى يوم التروية فيحرموا بالحج ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف حين قدم من مكة وطاف حين قدم مكة واستلم واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف حين قدم من المدينة اليوم الرابع وطاف حين قدم من مكة طواف ايش قدوم طواف القدوم وهو مسنون ليس بواجب حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة اطواف يعني اسرع ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعا هذا في حجة الوداع وبهذا يكون رمله وخببه مستوعبا الشوط كله من الحجر الى الحجر بخلاف ما كان في عمرة القضاء فكان يرمل بين الركن اليماني بين الحجر الاسود والركن اليماني وما بين الركنين يمشون ابقاء عليهم رحمة بهم ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم سلم فانتصر فانصرف فاتى الصفا فاتى الصفاء وهذا السعي سعيا والعمرة المقارن لانه قارن والقارن يكفيه سعي لحجه وعمرته بخلاف المتمتع بخلاف المتمتع فلا بد له من سعيه وان قال بعضهم ومنهم شيخ الاسلام انه مثل قارئ يكفيه سعي واحد ثم سلم فانصرف فاتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواط ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وانحار هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت بعد ان لما قدم منى رمى الجمرة وحلق شعره وحلقه ونحر هاتفه ثم بعد ذلك افاض وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه لان الاركان اكتملت وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس ممن هو في قارن بمثل حاله عليه الصلاة والسلام وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم يعني الطريق السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث السابق حديث ابن عمر في قول الشارح قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة الى الحج قال المهلب معناه امر بذلك امر بذلك لانه كان ينكر على انس قوله انه قرن ويقول بل كان مفردا واما قوله وبدأ فاهل بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدموها قبل الحج كل هذا مخالفة للجاهلية لان العرب في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور قال ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التأويل المتعسف قد قال ابن المنير في الحاشية ان حمل قوله تمتع على معنى امر ان حمل قوله تمتع ان حمل قولي تمتع الا معنى امر من ابعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم عليه الصلاة والسلام رجم الزاني بمعنى امر برجمه والاستشهاد عليه بقوله رجم وانما امر بالرجم من اوهن الاستشهادات لان الرجم من مواظيعه لان الرجم من وظيفة الايمان والذي يتولاه انما يتولاه نيابة عنه واما اعمال الحج من افراد وقران وتمتع فانه وظيفة كل احد عن نفسه ثم اجاز تأويلا اخر وهو ان الراوي عهد ان الناس لا يفعلون الا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم فلما تحقق ان الناس تمتعوا ظن انه عليه الصلاة والسلام تمتع فاطلق قلت ولم يتعين هذا ايضا بان يحتمل ان يكون معنى قوله تمتع محمولا على المدلول اللغوي يعني كما اشرنا سابقا نمثل اللغوي والانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها القال النووي ان هذا هو المتعين الاحاديث صحيحة التي فيها النص على انه افرض حج مفردا والتي فيها النص على انه حج متمتعا والتي فيها النص على انه حج قارنا فما فما هناك مفر ولا مناص من التأويل اللذي ابديناه بأول الباب وقوله بالعمرة الى الحج يعني بادخال العمرة على الحاج يقول وانما المشكل في هنا قوله فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج هل بالعمرة ثم هل بالحج لان الجمع بين الاحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على انه بدأ اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة فصار قارنا وهذا بالعكس واجيب عنه بان المراد به سورة الاهلال لما ادخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة مع وهذا مطابق لحديث انس متقدم الذي يتصور ما حصل بحجه عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع الغفيرة يتصور مثل اختلاف هذه الروايات لانه لا يمكن ان ان يكون العدد الجم الغفير مئة وعشرين الف ان يكونوا منه عنه بمسافة واحدة لابد هذا يقرب احيانا وذاك وهؤلاء الجموع يبعدون وهذا يقرب وهذا يدنو في هذا المشعر وهذا في لا يمكن ان يكون حال احرامه ان يكونوا عند كلهم بمثابة واحدة لا شك ان ايه لكن اللي يقول لك احرم يقول لك احرموا معه في مكان الاحرام لكن اين هو منه مع هذه الجموع الغفيرة يقول اه قوله فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج اي لم يجد هدي بذلك المكان ويتحقق ذلك بان يعدم الهدي او يعدم ثمنه حينئذ او يجد ثمنه لكن يحتاج اليه باهم من ذلك او يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه او يمتنع من بيعه الا بغلاء فينتقل الى الصوم فما هو نص القرآن والمراد بقوله في الحج اي بعد الاحرام به بعد الاحرام به وقال النووي هذا هو الافظل فان صامها قبل قبل الاهلال بالحج اجزأه على الصحيح قبل الاهلال بالحج قبل ان يحرم اجزاءه على الصحيح واما قبل التحلل من العمرة بلاء على الصحيح وليست في الحج قاله مالك وجوزه الثوري واصحاب الرأي وعلى الاول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع والا فليحرم اليوم السادس ليفطر بعرفة له انسه لانه يصدق انها كانت في الحج لكن ادخل الحج على العمرة لاي سبب وفي الاصل متمتع له ان ان ان ينصر من المفصول الى الفاضل واذا ظاق عليها الوقف ممكن اذا ضاق عليه الوقت ادخل الحج على العمرة فصار قارنا الذي لا يتمكن من الصيام الثلاثة الايام في الحج يقول فان فاته الصوم قضاء قضاه وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمتي وهو قول الحنفية وفي صوم ايام التشريق لهذا قولان للشافعية اظهرهما لا يجوز وقال النووي اصحهما من حيث الدليل الجواز ايام التشريق ايام اكل وشرب لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي تكون في الحج تشريق لا لمن لم يجد الهدي باب من اشترى الهدي من الطريق قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم لابيه اقم فاني لا امنها ان ستصد عن البيت قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا قال رحمه الله تعالى باب من اشترى الهدي من الطريق دفن ابو النعمان اسمه عارم لقبوه عارب عارم محمد ابن الفضل قال حدثنا حماد ابن وابن زيد اماد بن سلمة عن ايوب سقفيان النافع مولى ابن عمر قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر لابيه ينفيه احتمال نشوب حرب بين ابن الزبير والحجاج فاشار على ابيه اقم هذه السنة لا تحج قال عبدالله بن عبدالله بن عمر لابيه رضي الله عنهم اقم فاني لا امن ان تصد عن البيت قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء هل بالحج قل لنا اذا احللت بالعمرة وصديت عن البيت وش الفرق بين العمرة والحج ها اين اللي هذي مأخوذة من ذي بالحرف قوله فاهل بالعمرة زاد في رواية ابي ذر من الدار الى اخره فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء هل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة الا واحد في اول الامر قال اهل بالعمرة وان سددت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لانه جاء محرما بعمرة لما وصل الى البيداء المحرم قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد لصدت عن هذا وفعلت ما يفعله المحصر سواء كان بحج او عمرة ثم اشترى الهدي من قديد دعيت نعم وما قبل بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا لماذا يساق الهدي لانه ساق الهدي فلم يحل حتى يحل منهما جميعا على رواية ابي ذر فاهل بالعمرة من الدار حكم الاحرام قبل الميقات قبل الميقات لا يجوز تعدي الميقات بدون احرام لكن الاحرام قبله يقول يؤخذ منه تواز الاحرام من قبل الميقات وللعلماء فيه اختلاف فنقل ابن المنذر الاجماع على جواز ثم قيل هو الافضل ونوكل عن علي رضي الله عنه اتمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك واحرم ابن عمر من بيت المقدس ثم قيل هو افضل من الاحرام من الميقات وقيل دونه وقيل مثله لا شك ان التزام ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام وحدده بالمسلمين لا شك انه افظل لكن الجواز لولا فعل الصحابة رضي الله عنهم ما قيل ان التقدم اخو التأخر وقيل مثله وقيل من كان له ميقات معين وفي حقه افضل والا فمن داره وللشافعية بارجحية الميقات من الدار اختلاف وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم ان من امن على نفسه انا ارجح في حقه والا فالميقات افضل له قد تقدم قول المصنف وكره عثمان ان يحرم من خراسان او كرمان في باب قوله تعالى بباب قوله تعالى الحج اشهر معلومات باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يطعن بشق سنامه الايمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعر واحرم بالعمرة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها فما حرم عليه شيء كان احل له يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من اشعر وقلد اشعر اشهار للبدن بان يظرب في صفحة سنامها بالسكين حتى تسيل الدم لتعرف انها هادي لتعرف انها هادي اشعر والتقليد يكون لمن لا يتحمل مثل هذا كالغنم او من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الايمن بالشفرة سكين ووجهها قبل القبلة باركة مو مثل ذبح النحر تنحر قائمة وهذه تشعر باركة لانها اذا نحرت فقدت الحياة و اه عدم ظررها ما اذا اشعرت وسال منها الدم وهي حية وهي قائمة يتضرر من حوله لكن باركة قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان مروان ابن تحاكم مع كونه من الامراء ايضا من العلماء رواة ها ذكر في الصحابة قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من الصحابة حتى اذا كانوا بذي الحليفة حتى اذا كانوا بذي بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعر واحرم بالعمرة هذي في حجة الوداع تقليد بذي الحليفة بالمحرم قبل ذلك ولد هديه هو وبعث المدينة وفي مقيم بها ثم سيأتي بحديث عائشة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها فيجمع بين التقليد والاشعار بالنسبة للابل ويكتفى بالتقليد بالنسبة الغنم فما حرم عليه شيء حل منه حل له فما حرم عليه شيء حل له انه لا يدخل في النسك اذا اهدأ ما لم ينويه اذا نواه دخل فيه ما اذا لم ينوه فانه لا يدخل فيه بمجرد آآ التقليد او الاشعار لهذا رأيه انه في هذه الحالة اشبه المحرمين اشبه المحرمين كما هو شأن من اراد ان يضحي لا يمس من شعره ولا بشرته اقرأها ثم باب فتل القلائد للبدن والبقر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحلل انت قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى احل من الحج قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم يقول رحمه الله تعالى باب فتن القلائد للبدن والبقر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن الامام يحيى بن سعيد القطان ومسدد هو ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر قال اخبرني نافع عبيد الله المصغر الثقة واخوه عبدالله نعم قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحلل انت قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج حتى يبلغ الهدي محله هذا شأن القارن الذي ساق الهدي والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ويحل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنبوا شيئا اه مما يجتنبه المحرم ترجمها باب فترة القلائد للبدن والبقر كان يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب كما تقدم شيئا ما يجتنبه المحرم لكن الاحاديث ليس فيها ذكر للبقر صح عنه انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه اهدى عن نسائه البقر اهداء نسائه البقر في رواية ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه شوف ايه كده حصل وكلها مجزئة عن سبعة نعم باب اشعار البدن وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حل قال رحمه الله باب اشعار البدن قد تقدم معناه وقال عروة عن المشوار السند المتقدم نعم السند الموصول حتى دنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبر ان عمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان قال عروة عن المسوري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات اربع مرات عمرات طيب مم التي مع الحاج لما كلها في القاعة عمرة الاولى كتبت ادعي بها ثم القضاء ثم اعتمر من الجعرانة لما رجع من من الطائف ثم العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام وكلها في القاعدة قال ابن عمر انه اعتمر في رجب قالت عائشة رحمها الله ابا عبد الرحمن واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه فنفت ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وابن عمر مثبت نعم القاعدة عندهم ان المثبت مقدم على النافي لكن عائشة اقرب الناس اليها الصلاة والسلام ولذلك اعتمد قوله في الباب وما تقدم من الابواب يقول فيه مشروعية الاشعار وهو ان يكشط الجلد جلد البدنة التايسيل دم ثم يسلت فيكون ذلك علامة على كونها هديا لان المسافة بعيدة ولو وظع علامات دون هذه العلامة يعني كشط الجلد خلاص ما يروح ثابت مثل ما صنع شخص مرض اخوه فذكر له شخص يعالج بالكي فذهب اليه في بلد اخر على حمار واخوه المريض ما يستطيع الركوب فذهب بنفسه وقال له اخي فيه من المرض كذا وكذا وكذا وكذا فقال له الطبيب المعالج يحتاج الى كين هنا وهنا وعلم عليه على علامات وضع له نوع من الصبغ سناء في مواضع الكي لما خرج من البلد آآ بسبب العرق زال زالت العلامات فرجع اليه فقال كوني انا بالمواضع التي تريدها من اخي ووضع الكي على بطنه في المواضع التي يريدها وذهب بها وطبقها على اخيه فمثل هذا ما يزول يعني لو حط علامات تطير مع مع طول المسافة تنتهي تاء بسنة موجودة في ذلك الوقت ما هي موجودة الاشعار بانتهاء الخلاف فيه بلا شك موجودة لو عندنا من من من قديم يستعملون الحنة برؤوس الضحايا وغيرها وفيه مشروعية الاشعار وهو ان يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هاديا ما الدم يسلت بالسكين يكفى ايه يسلط يعني يلقى يلقى انا يطرح وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن ابي حنيفة وذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه ابو يوسف ومحمد قال هو حسن قال وقال مالك اختص الاشعار بمن لها سنام على الطحاوي ثبت عن عائشة وابن عباس تقيير في الاشعار وتركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه بثبوت فعل فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال الخطابي وغيره اعتلال من كره الاشعار بانه من المسلة مردود بل هو من باب اخر كالكي وشق اذن الحيوان ليصير علامة غير ذلك من الوسم والختان والحجامة وشفقة الانسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي الى الهلاك ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كان يقول الاشعار الذي يفضي بالجرح الى السراية حتى تهتك البدنة مكروه فكان قريبا وقد كثر تشنيع المتقدمين على ابي حنيفة في اطلاقه كراهية الاشعار وانتصر له الطحاوي في المعاني قال لم يكره ابو حنيفة اصل الاشعار وانما كره ما يفعل ما يفعل على وجه يخاف منه على كل بدنه كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فاراد سد الباب عن العامة لانهم لانهم لا يراعون الحد في ذلك واما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا وفي هذا تعقب على الخطاب حيث قال لا اعلم احدا كره الاشعار الا ابا حنيفة وقالبه او خالفه صاحباه فقال قول لجماعة انتهى يقول وروي عن ابراهيم النخعي انه كره الاشعار ذكر ذلك الترمذي قال سمعت ابا السائب يقول كنا عند وكيع قال رجل روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله قال له وكيع اقول لك اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما حقك بان تحبس ما احقك بان ما احقك بان تحبس انتهى وفيه تعقب على ابن حزم بزعمه انه ليس لابي حنيفة في ذلك سلف قد بالغ ابن حزم في هذا الموضع ويتعين الرجوع الى مقال الطحاوي فانه اعلم من غيره باقوال اصحابه تنبيه اتفق من قال بالاشعار بالحاق البقر في ذلك بالابل الا سعيد بن جبير واتفقوا على ان الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها او شعرها يستر موضع الاشعار واما على قول مالك فلكونها ليست ذات اسلمة والله اعلم يكفي هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين