﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين

2
00:00:22.750 --> 00:00:45.300
باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما قال حدثنا سهل ابن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال

3
00:00:45.350 --> 00:01:04.450
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا

4
00:01:04.500 --> 00:01:27.750
فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى مدينة كبشين املحين اقرنين قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل

6
00:01:47.800 --> 00:02:09.800
بعمرة وحجة الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب نحر البدن

7
00:02:09.900 --> 00:02:51.350
قائمة باب نحر البدن قائمة حالة كونها قائمة وهذه هي السنة منحرى الابل قائمة وتعقل يدها اليمنى ولا اليسرى معقولة يدها اليسرى بخلاف الغنم والبقر فانها تضجع على جنبها الايمن

8
00:02:54.800 --> 00:03:25.800
تذبح ذبحا لا نحرا والنحر الطعن بالحربة والسكين الوهدة التي هي اصل العنق والذابح معروف امرار السكين على الحلق في الودجين والمريء وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم

9
00:03:30.300 --> 00:03:51.750
واشرنا مرارا الى ان قول الصحابي سنة محمد او او من السنة انه مرفوع خلافا لمن يقول انه يحتمل ان يكون سنة غيره من الخلفاء والامراء لكن مثل هذا لا يقوله الصحابي

10
00:03:53.200 --> 00:04:29.500
لا يقول الصحابي من السنة في مسألة شرعية الا مضافا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما بتشتيت الفاء صواف وبعضهم يقرأها بالتخفيف ومعناها حينئذ صواف الجمع صافنة

11
00:04:30.950 --> 00:05:05.050
والدابة الصافية هي التي ترفع احدى قوائمها واحدة من الاربع قياما صواف قياما قال رحمه الله حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا وغيب عن ايوب السقفياني عن ابي قلابة عبد الله عبد الله بن زيد الجارمي عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة

12
00:05:06.700 --> 00:05:30.400
لانه ما شرع في السفر والسبب المؤثر في القصر لم يوجد الى الان فلا لا يقصر ولا يجمع حتى يباشر السبب الذي هو السفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

13
00:05:30.600 --> 00:06:01.000
الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. الحليفة عشرة كيلو اللي هو مسافة قصر لكنه باشر السفر وفارق العمران حينئذ يصوغ جمع القصر والعصا بذي الحليفة ركعتين  فبات بها لو ان عمران المدينة

14
00:06:01.650 --> 00:06:26.500
شمل المحرم ذو الحليفة وتعدوا ودخل المحرم في المدينة اليسوع القصر لان النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا الموضع بالذات او نقول ان الحكم الشرعي المقرر بالنسبة لاحكام السفر

15
00:06:27.800 --> 00:07:17.250
ما ما وجد  مطارات قريبا مثلا مطار الرياض كان خارج الرياض ولذا كان المشايخ يفتون بالقصر والجامع فيه والان صار محل خلاف ان بعضهم يقول ان البناء لا يحيط به

16
00:07:19.600 --> 00:07:49.100
ويرى القصر فيه ولكن لا شك ان الذي وصل المطار يقول وصلنا الرياظ والذي فارق المطار قل فارقنا الرياظ وعلى كل حال مسائل اجتهادية والله يسدد  والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها

17
00:07:53.800 --> 00:08:30.250
والسكينة السكينة  توه طالع  وظاع الناس اختلفت اختلافا جذريا الان يقول لك نصلي العصر بذي الحليفة وبعد العشاء يصير خالصين من العمرة ها  الطيارة كل شيء  عند سلم الطائرة قبل ان يفتح

18
00:08:30.450 --> 00:09:01.100
يتزاحموا زحام غير مقبول واذا فتح الباب كاد بعضهم ان يدفع بعضا على السلم العجلة لماذا اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر بدأ بها الطلق وهي في بيتها فولدت بذي الحليفة عشرة كيلو

19
00:09:02.550 --> 00:09:34.500
وحجت مع الناس الان اذا خرجت نتيجة التحليل قيل لها استلقي على ظهرك على السرير كانت الاجسام تتحمل كانت المرأة في التاسع وتجذ العيادين النخل ايه ولا هو ما هو بتنظير هذا واقع

20
00:09:37.000 --> 00:10:10.550
ها اقول لك واقع. نعم ان ما قدر ينزل يروح يرجع اعوذ بالله يلعن يومك ابن الطيارة وبالجو وما قدر ينزل الطيارة هذا ما يحمد ربه على السلامة طلعنا بلطيم

21
00:10:11.350 --> 00:10:45.500
لا اخلاق الناس وانظارهم تظايقت وكل شي تغير بواحد من اظن اجنبي الف في الوفيات عند الاشارات جلطات على طول من الحرارة وحصل ضرب وحصل ما ادري ايش امورهم تغيرت اه

22
00:10:46.200 --> 00:11:33.700
لاقى الناس  بأضحية ملعون انا هالرجل امس ترى المقطع  اه النبي عليه الصلاة والسلام امر بتسيبها يعني بتركها  فبات بها فلما اصبح ركب راحلته وجعل يهلل ويسبح عليه الصلاة والسلام

23
00:11:35.050 --> 00:12:03.550
فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا لبى بهما يعني بالحج والعمرة فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا امرهم ان يحلوا  امر من لم يكن معه هدي ان يحل ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن

24
00:12:03.700 --> 00:13:07.150
قياما  وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين يعني هل هل هل البدن هذه نحرها في العام الذي ضحى فيه بالمدينة بكبشين املحين ظاهر الرواية ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب

25
00:13:07.600 --> 00:13:25.500
عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين بسابقه وعن ايوب عن رجل عن انس

26
00:13:26.450 --> 00:14:04.750
الرجل هذا مبهم مبهم مجهول وحينئذ يكون السند اذا كان في مجهول ومبهم ضعيف لكنه ب شواهد والمتابعات يتسامح فيها عند اهل العلم لان المعول ليس عليه بل على غيره

27
00:14:06.450 --> 00:14:40.150
فلا اثر لهذا الابهام في هذا الاسناد عنه ثم بات  التفسير لكنه في هذه الصورة مبهم يقول ثم بات حتى اصبح وصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء

28
00:14:40.350 --> 00:15:07.850
هل بعمرة وحجة كسابقه انه اهل انو سكين قوله في الطريق الثاني عن ايوب عن رجل عن انس المراد به بيان اختلاف اسماعيل ابن علي ووهيب على ايوب فيه على ايوب فيه فساقه ريب عنه باسناد

29
00:15:08.550 --> 00:15:31.350
واحد وفصل اسماعيل بعظه فقال عن عن ايوب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس قال في بعظه عن ايوب عن رجل عن انس قال الداودي لو كان كله عند ايوب عن ابي قلابة ما افهمه

30
00:15:32.600 --> 00:16:06.100
قال ابن التين يحتمل ان يكون اسماعيل شك فيه  او نسيه وهي بثقة قد جزم بان جميع الحديث عنه  مسألة الجمع والتفريق بجمل الحديث الواحد والاحاديث مسألة معروفة عند اهل العلم

31
00:16:06.450 --> 00:16:32.500
اذا كانت كلها باسانيد صحيحة ثابتة ولا اشكال اكان من مجموعها يثبت الخبر كاملا كلها اسانيدها صحيحة فلا اشكال  واذا اقتصر بعضهم على بعضه والبعض الاخر على البعض الباقي ايضا لا اشكال

32
00:16:32.800 --> 00:17:11.900
لان الجمع والتفريق ما دامت الاسانيد كلها تدور على رواة ثقات ولا يتفرد ضعيف بجملة منه فان المسألة عند البخاري مطروق نعم باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا قال حدثنا محمد ابن كثير

33
00:17:11.950 --> 00:17:26.000
قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح ام مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن

34
00:17:26.150 --> 00:17:50.900
فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها

35
00:17:58.450 --> 00:18:28.200
قال رحمه الله تعالى باب لا يعطى  من الهدي شيئا لان الهدي مثله الاضحية والعقيقة كلها اخرجت لله فلا يجوز الرجوع في شيء منها وبيع جزء منها رجوع واعطاء الاجير اجره منها نوع من البيع

36
00:18:29.200 --> 00:18:56.350
فلا يجوز ذلك دفن محمد بن كثير لا يعطى الجزار من الهدي شيئا بل لو كان الجزار فقير وجزر الاضحية واعطي قطعة منها خير اجرته بعد ان يوفى اجره لفقره

37
00:18:57.200 --> 00:19:25.800
فما الحكم  نعم اه بوصفه بوصف الفقر حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان يقول الشارع هو الثوري قال اخبرني ابن ابن ابي ناجح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه

38
00:19:27.000 --> 00:19:55.300
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني يعني بعد نحرها وقسمت لحومها وقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها  خلالها الجلال ما تجلل به الدابة تغطى به

39
00:19:55.650 --> 00:20:28.600
وسبق في درس مضى انه ان الجلال يشق من اجل السنام من اجل ان اظهار السلام سلام وجلوده قال سفيان قال سفيان وحدثني عبد الكريم ام مجاهد سفيان هنا هو المذكور بالاسناد السابق

40
00:20:30.000 --> 00:21:15.900
بالاسناد السابق يعني عن محمد ابن كثير قال سفيان وعبد الكريم هذا هو الجزري كما في الرواية التي ستأتي المجاهد قبر انا عبدالرحمن بن ابي ليلى عبدالرحمن بن ابيدي التابعي الجليل ثقة معروف

41
00:21:16.250 --> 00:21:43.850
من رواة الشيخين خلاف ولده محمد الفقيه فضعف وفقيه مشهور يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه ايه هو المقصود والمقصود محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى لكنه في الرواية

42
00:21:44.150 --> 00:22:07.800
ضعيف عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها انا لما اعطي اجرة جزارة اعطي منها من لحمها

43
00:22:07.850 --> 00:23:12.500
او جلدها او ما اشبه ذلك او شيئا منها في مقابل الجزارة التي هي عمل الجزار التي هي الذبح توابعه  وين  فيها  اخرجها من ماله ما يعطيها منهج   المراد منع عطية الجزار من الهدي

44
00:23:12.750 --> 00:23:44.500
عوضا عن اجرته عوضا عن عن اجرتي ولفظه لفظ النسائي ولا يعطى في جزارتها منها شيئا واختلف في الجزارة فقال ابن التين الجزارة بالكسر اسمه الفعل وبالظم قسم السواقط وزارة

45
00:23:44.650 --> 00:24:05.000
ما يسقط من من من آآ ما يتركه الناس اسم السواقط فعلى هذا فينبغي ان يقرأ بالكسر وبصحة الرواية فان صحت بالظم جاز ان يكون المراد لا يعطى من بعض

46
00:24:05.200 --> 00:24:30.800
الجزور اجرة الجزار اجرة الجزار. قال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري الجزاء الجزارة بالظم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى وقيل هو بالكسر الحجامة والخياطة وجوز غيره الفتح قال ابن الاثير

47
00:24:31.400 --> 00:25:17.100
الجزارة بالظم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن اجرته واصلها اطراف البعير رأس واليدان والرجلان جاي ها قل واصلها اطراف البعير الرأس واليدان والرجلان اطراف سميت بذلك لان الجزار كان يأخذها عن

48
00:25:18.900 --> 00:25:39.100
يعني في غير ما يتقرب به الى الله جل وعلا  باب يتصدق بجلود الهدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري

49
00:25:39.250 --> 00:25:56.700
ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها

50
00:25:56.800 --> 00:26:42.200
ولا يعطي في جزارتها شيئا يقول رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلود الهدي قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم  المكي

51
00:26:48.550 --> 00:27:16.900
وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلة عبدالرحمن بن ابي ليلى ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان مجاهدا ان اليا ان مجاهدا

52
00:27:17.500 --> 00:27:51.050
ان عليا برهوا الصيغة ان مجاهدا اخبرهما وان عليا اخبره والصيغة صيغة الاداء هي الاخبار ولا يدخل مثل هذا في الخلاف بالسند المؤنن انه حكم معانعن اوليس له حكم وهل هو يدل على الاتصال او على الانقطاع؟ هذا لا يدخل

53
00:27:51.150 --> 00:28:22.100
لان فيه تصريح بالاخبار والا وحكم ان ثم قال الحافظ العراقي وحكم ان حكم حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج وآآ ذكر ابن الصلاح

54
00:28:22.850 --> 00:28:59.200
عن الامام احمد ويعقوب ابن شيبة انهم يرون ان السند المؤنن منقطع خلاف المعنعن وجاؤوا بمثال عن محمد ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم

55
00:29:03.450 --> 00:29:21.600
محمد ابن الحنفي ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا منقطع وعن محمد بن حنفي عن عمار قال مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا متصل قالوا والتفريق لمجرد الصيغة

56
00:29:22.200 --> 00:29:43.900
وليس الامر كذلك والحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه في الصيغة الاولى عن محمد عن محمد بن حنفية ان عمارا مر بالنبي محمد بن حنفية يحكي قصة لم يشهدها

57
00:29:47.700 --> 00:30:02.300
محمد بن حنفية ان عمارا مر بالنبي عليه الصلاة يحكي قصة لم يشهدها لا شك انها منقطعة وفي السند الثاني عن محمد بن حنفي عن عمار يرويها عن صاحبها وقد ادرك

58
00:30:05.200 --> 00:30:28.750
وليس الامر كما قال ابن الصلاح ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما ادرك المغزى والمقصود من السياق وهنا لا يدخل في الخلاف لان صيغة موجودة وهي الاخبار

59
00:30:30.600 --> 00:30:49.950
ان عليا رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقيم وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها وهذا تقدم ولا يعطي الجزار

60
00:30:50.500 --> 00:31:45.750
في جزارتها شيئا اه قال البغوي في شرح السنة قال قبل قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين لا على ما امر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم

61
00:31:46.200 --> 00:32:15.200
لما نحرت هدن النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل واحدة ببضعة ووظع الجميع في قدر وطبخ واكلوا منه هذا غير المأمور بتوزيعه قال والنهي عن اعطاء الجزار المراد به الا يعطى منهى عن اجرته

62
00:32:15.500 --> 00:32:38.150
وكذا قال البغوي في شرح السنة قال واما اذا اعطي اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك وقال غيره قال غيره اعطاء الجزار على سبيل لاجرة ممنوع لكونه معاوضة

63
00:32:38.450 --> 00:33:00.350
واما اعطاؤه صدقة او هدية او زيادة على حقه فالقياس جواز ولكن اطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه فيرجع الى المعاوضة

64
00:33:01.100 --> 00:33:24.650
ان هذا الجزار اذا اعطيته في هذه السنة صدقة مع الاجرة في السنة القادمة سوف يقدمك على غيرك سارع الى الحضور اليك ولا يماكسك يمكن يخفظ من الاجرة وكثير ما يسأل

65
00:33:24.850 --> 00:33:51.200
عن اعطاء الخادم والخادمة من الزكاة طمن الزكاة لفقرهم ما اصل المسألة ما فيها اشكال لكن اذا كانت الخادمة او الخادم سوف آآ يبذلون من العمل والنصح اكثر مما كان

66
00:33:51.500 --> 00:34:33.000
من اجل هذه الزكاة الحكم منعه وليس يعني فيه فيه شبهة لا شك   اخدم من غيرك انا ما اجزم بالمنع لكن في النفس شيء بالنفس شيء لا شك ان قادم

67
00:34:33.350 --> 00:35:07.900
خادمة ينصحون خادم يعطى راتب اعطيه سيادة لفقره اهله مثلا بامس الحاجة من باب الاحسان لا يعد من زكاة لو اعطاه من باب الاحسان جزاه الله خير ما في اشكال. طيب

68
00:35:12.300 --> 00:35:36.700
عكس المعلومات بين الناس او اعطي من الزكاة  والمنصرفات اصلا هو مشتغل مشتغل. هو مشتغل مشتغل لكن ترون حال الخدم في البيوت عندهم مشاكل كثيرة يقصرون تقصير كبير فمن اجل

69
00:35:36.750 --> 00:36:00.700
تلافي هذا التقصير يعطيه من الزكاة ليندفع مو بتأليف  تأليف العملي ما هو له. ما هو له لا يستوي عنده هذا الذي يشتغل عنده والذي يشتغل عند جاره بالزكاة ففي النفس منها شيء والمنع يحتاج الى

70
00:36:01.550 --> 00:36:37.650
اه والامور امرا واضح وثابت وقال قال القرطبي لم يرخص في اعطاء الجزار منها في اجرته لم يرخص باعطاء الجزار منها باجرته الا الحسن البصري وعبدالله بن عبيدالله بن عمير واستدل به على منع بيع الجلد

71
00:36:39.800 --> 00:37:01.000
قال القرطبي على فيه دليل على ان جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على على اللحم واعطائها حكمه وقد اتفقوا على ان لحمها لا يباع. فكذلك الجلود والجلال واجازه الاوزاعي

72
00:37:01.500 --> 00:37:37.200
واحمد واسحاق وابو ثور وهو وجه عند الشافعية رؤوف عند الحنابلة المنع قالوا ويصرف ثمنه مصرف الاضحية ها ويصرفها بصرف الاضحية واستدل ابو ثور على انه متفق على جواز الانتفاع به

73
00:37:39.350 --> 00:38:08.150
يجوز ان تنتفع تدبغ ويكون سقة ما في احد يمنع  استدلالهم هذا ما دام تنتفع به البيع وجه من وجوه الانتفاع وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وعرض باتفاقهم على جواز الاكل من لحم هدي التطوع

74
00:38:08.650 --> 00:38:40.950
ولا يلزم جواز اكله جواز بيعه واكل واكل عليه الصلاة والسلام. ومنع من من بيعها. نعم  وسيأتي الكلام في على الاكل منها في الباب الذي بعده واقوى من ذلك برد قوله ما اخرجه احمد

75
00:38:42.100 --> 00:39:10.450
بحديث قتادة بن نعمان مرفوعا لا تبيع لحوم الاضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وان اطعمتم من لحومها فكلوا ان شئتم اقرأ الباب الذي يليه باب يتصدق بجلال البدن

76
00:39:11.550 --> 00:39:26.650
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة

77
00:39:26.750 --> 00:39:49.450
فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن حددنا ابو نعيم معروف الفضل بن دكين قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان

78
00:39:50.100 --> 00:40:14.300
نعم. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة مئة بدنة هناك يقول في الحديث سبق

79
00:40:14.400 --> 00:40:43.550
وذهبها سبعا منها بيده والمعروف انه سبع ذبأه نحر ثلاثة وستين بقدر سنية واكمل الباقي عليه رضي الله عنه فامرني بلحومها فقسمتها ما امرني بجلالها فقسمتها ثم امرني بجلودها فقسمته

80
00:40:48.700 --> 00:41:38.750
هناك مشاريع للجلود تأتي شركات وتشتري هذه الجلود وتصنعها وتبيعها واذا لم يحصل ذلك قد حصل تركت كما كان اللحم نفسه يترك من اول اول كان اللحم آآ هادي  البدن وغيرها يحفر لها بالشياول وتدفن في الارض

81
00:41:40.100 --> 00:42:14.050
لا لا انا اخف لانهم وجدت مشاريع آآ تعتني بها وتخزنها وتتصدق بها على الفقراء طول العام معروف وهذا كان للان اخف الان خف الموظوع والجلود تلقى  لا شك ان لها اثار

82
00:42:14.900 --> 00:42:51.900
صحية ومؤذية ومتعبة بالنسبة للجهات ثم جاءت شركات تشتري هذه الجنود وتصنعها وتفيد منها ومن اقيامها الى الان شراؤها ليس من المهدي نفسه ليست من ليس من المهدي نعم المهدي تركه

83
00:42:53.250 --> 00:43:31.000
والمال المتروك عرف واجده انه تركه صاحبه رغبة منه هل له ان يأخذه ويتملكه اترك  المال يعرف صاحبه ترك واحيانا يحمل صاحب الهدي من من هديه ما يطيق حمله ويترك الباقي

84
00:43:31.450 --> 00:44:26.200
ثم بعد ذلك اذا مشى قليلا خفف ها؟ فالذي يأتي من ورائه ويعرف انه تركه رغبة عنه انه الاهدار المال ما يجوز ونهى عن اضاعة المال  اقرأ اللي بعده باب

85
00:44:26.900 --> 00:44:54.950
واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

86
00:44:55.250 --> 00:45:20.700
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال رحمه الله باب واذ بوأنا لابراهيم لما

87
00:45:21.150 --> 00:45:58.600
لا تشرك بي شيء ولم يذكر فيه وحينئذ تكون الاية ترجمة ولا وهي في حكم الفصل من الباب الذي قبله بحكم الفصل من الباب الذي بعد قبله شغل قدر ان هم يتصدقوا

88
00:45:59.150 --> 00:46:28.300
ايه نعم  وما يؤكل من وما يتصدق تعاطت بقية الكلام على قسوة الجنة. يعني في ترجمة واحدة. نعم في باب واحد المقصود ان الاية وكلوا منها واطعموا وكلوا منها واطعموا البائس الفقير هذا هو المناسب للابواب التي نحن فيها

89
00:46:28.800 --> 00:46:53.350
الباب الذي يليه ما يأكل من البدن وما يتصدق به اقرأه يا احمد باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وما يتصدق وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر

90
00:46:53.450 --> 00:47:10.000
ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

91
00:47:10.150 --> 00:47:30.300
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا قال حدثنا خالد ابن مخلد

92
00:47:30.350 --> 00:47:48.600
قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج. نرى

93
00:47:49.250 --> 00:48:07.450
ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر

94
00:48:07.650 --> 00:48:33.150
فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه يقول رحمه الله تعالى باب ما يأكل من البدن

95
00:48:33.600 --> 00:49:07.900
صدق اهل العلم يقولون ان هذه الهدايا حكمها الظحايا والعقيقة في حب المهم يأكل ويتصدق ويهدي يقول ويتصدق ويهدي قالوا اثلاثا وليس بلازم ثم قالوا وان اكلها كلها الا اوقي جاز

96
00:49:08.800 --> 00:49:41.000
وان اكل الوقية ضمنها ان ما يعيد الذبح يشتري ويتصدق بها وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر الواجب المتعين اللي هو جزاء

97
00:49:41.750 --> 00:50:20.050
اه ايش يسمونه جبران  ام جبران يجبر به خللا بخلاف دم الشكر والنسك هذا من متعة قران بحكمهما الاضحية والعقيقة ايضا يؤكل منه لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك

98
00:50:20.400 --> 00:50:46.650
وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة يعني ما يذبحه المتمتع مما استيسر من الهدي مما نص عليه في كتاب الله يأكل منه ولا زال الناس على هذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج

99
00:50:46.950 --> 00:51:29.300
قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا يقول كنا  نأكل من هلا بجدول الخطأ والصواب  مية وستين  خمس مئة سبعة وخمسين

100
00:51:34.650 --> 00:52:04.400
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا ان جاء المنع من الادخار جاء المنع من من الادخار ثم نسخ قال انما منعتكم من اجل الدافة اناس يقدمون من خارج

101
00:52:04.500 --> 00:52:29.300
المدينة وعليهم اثار الجوع فلو ادخر اللحوم ادخرت اللحوم ما تيسرت الصدقة عليهم لكن لما منعوا من الادخار لابد ان يتصدقوا كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن

102
00:52:29.850 --> 00:52:46.500
ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلوا وتزودوا فاكلنا زودنا يعني اخذنا معنى للمدينة وان كان آآ النص ما في اثبات انه الى المدينة لكن وش اللي يمنع

103
00:52:50.150 --> 00:53:11.650
بس الراوي ما نص انهم تزودوا الى المدينة تزودوا الى الى ان انتهى زاد ما تزودوا قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا الى وقت قريب قبل وجود الوسائل وسائل الحفظ

104
00:53:12.500 --> 00:53:41.000
والثلاجات والفلزرات قد دون اللحم ليكون قديدا فييبس من شرف الشمس مشرح ويشرق وينشر الشمس يبقى ايه بس فيأخذ اكبر قدر من المدة للبقاء وينقلونه الى بلدانهم يقولونه الى بلدانهم

105
00:53:41.900 --> 00:54:14.500
وهذا الى خمسين او وما يزيد عليها قليل من السنين ومعروف عند كثير من الذين الحضارة ما دخلتهم قوة والنعمة ما نسأل الله دوامها وعدم زوالها شكرها قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى

106
00:54:15.300 --> 00:54:33.750
قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج ولا نرى

107
00:54:35.100 --> 00:54:58.650
ام الفتح لا هو الفرق بين نرى نعلم ونرى نظن نعم؟ اي نعم على هذا وهذا ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:55:00.050 --> 00:55:23.050
من من لم يكن معه هدي من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل انه يجعلها عمرة نتقدم في هذه السابقة انه امر من لم يسك الهدي ان يحل

109
00:55:23.800 --> 00:55:45.350
الحل كله بعمرة ثم يحرم بيوم التروية بالحج. اما من كان معه هدي فلا قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا او فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فدخل علينا بيوم النحر باللحم بقر

110
00:55:45.650 --> 00:56:13.650
فقلت ما هذا قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وتقدم في حديث صريح ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر وقالوا المراد بالاضحية هنا الهادي قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم

111
00:56:14.400 --> 00:57:00.300
بمحمد تكون عائشة عمته وقال اتتك بالحديث من على وجهه يعني بكماله اقرأ على الذي بعده باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور

112
00:57:00.400 --> 00:57:20.750
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج

113
00:57:20.950 --> 00:57:36.400
قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج

114
00:57:36.450 --> 00:57:53.700
قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:57:53.850 --> 00:58:15.550
وقال القاسم ابن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان اراه اوهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:58:15.600 --> 00:58:36.100
وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

117
00:58:36.100 --> 00:58:52.150
سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم

118
00:58:52.300 --> 00:59:12.450
عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بم اهللت قلت لبيك لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:59:12.500 --> 00:59:33.900
قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه. فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا

120
00:59:33.900 --> 00:59:54.350
بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق

121
00:59:59.050 --> 01:00:31.300
اعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق ذبح الطواف امال التحلل يقع في يوم النحر معنى التحلل الرمي والحلق والطواف ومن اعمال يوم النحر بل من اظهرها واشهى من اشهرها

122
01:00:31.750 --> 01:01:01.200
الذبح هذه الامور رتبها النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها مرتبة فما حكم هذا الترتيب الرسول يقول خذوا عني مناسككم الاصل ان هذا الترتيب مطلوب لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه عن مسائل عدة من هذا النوع

123
01:01:01.700 --> 01:01:24.650
وفي كلها يقول افعل ولا حرج فهل التقديم والتأخير سائر ولو بدون مبرر او انه عند الحاجة او النسيان لان بعض السائلين قال لم اشعر فعلت قال افعل ولا تحرج

124
01:01:25.250 --> 01:01:48.000
المقصود ان مثل هذه الايام من اعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض للاطلاق افعل ولا حرج ولان لا يشق على الناس لان فيه تخفيف على الناس نعم يحصل زحام عظيم

125
01:01:48.200 --> 01:02:06.500
ومن اراد السنة عرف السنة وطبقها باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثناه شيء قال اخبرنا منصور ابن زعدان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

126
01:02:06.950 --> 01:02:29.250
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه من ذبح قبل ان يحلق فقال لا حرج لا حرج حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر

127
01:02:31.150 --> 01:02:51.250
وابن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع العطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي يعني زرت البيت وطفت

128
01:02:51.350 --> 01:03:24.100
قبل الرمي زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج افعال يوم النحر  وقال عبدالرحيم الرازي

129
01:03:24.300 --> 01:03:41.300
عن ابن خثيم والربيع ربيع بن خزيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى ده تاني من الخثيم والربيع في السند السابق

130
01:03:41.650 --> 01:03:58.000
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان يراه عنه غيب الدفن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

131
01:03:58.250 --> 01:04:18.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مثنى

132
01:04:18.850 --> 01:04:45.000
قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد العكرمة خالد بن عبد الله العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت

133
01:04:46.650 --> 01:05:11.000
رميت بعد ما امسيت هذه حجة ايه الرواية حجة من يقول بجواز الرمي ليلا رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج قال حدثنا عبدان

134
01:05:11.450 --> 01:05:36.950
الله ابن عثمان العتك المروزي قال اخبرني ابي عن شعبة الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب من ابي موسى الاشعري لله ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم

135
01:05:37.500 --> 01:06:07.000
طهوب البطحاء القدم من اين من اليمن وبالبطحاء فقال احججت قلت نعم قال بما اهللت قال اهل قال قال لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما عين ما عين وجاي من اليمن

136
01:06:07.550 --> 01:06:24.400
الذين جاؤوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما والاها رأوا ورأوا اهلاله واقتدوا به لكن اللي جاء من جهات اخرى ولا بلغه شيء ما في جوالات ما فيه اه

137
01:06:24.950 --> 01:06:58.300
فرقيات يجوز اليوم  ثوبها  من اجل ان لا تختلف الرفقة فتحصر المشقة. اي نعم يقول لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة

138
01:06:59.050 --> 01:07:25.300
هل هذا مقتضى اهلال النبي عليه الصلاة والسلام هم  شو لا وساق هادي. مساق هادي. مساق هادي علي هل باهلال كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام وساق هذه وبقي مثله ابو موسى ما ساق هدي

139
01:07:25.850 --> 01:07:48.750
فيسعه ما وسع الصحابة الذين امروا بفسخ العمرة بفسخ الحج الى العمرة قال احسنت انطلق تطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس وفلت رأسي ثم اهللت بالحج

140
01:07:50.100 --> 01:08:15.050
فهمت ها ثم اهللت بالحج بمعنى انه حل من عمرته ثم بعد ذلك اهل بالحج والفرق بينه وبين علي رضي الله عنه ان عليا ساق الهدي  ذكر هنا ان محرم محرم معروف سيأتي سيأتي الكلام

141
01:08:16.250 --> 01:08:37.950
وابو موسى ما ساق الهدي فامر بما امر به الصحابة رضي الله عنهم ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فلت رأسي وهي من محارمه كما هو معروف ثم اهللت بالحج

142
01:08:40.700 --> 01:09:03.400
مع مع اسبقية الصحابة الذين حلوا من العمرة يوم التروية فكنت افتي به الناس بفسخ الحج الى العمرة و العمل بالتمتع افتي به الناس يعني بما فعلته على مرأى من رسوله بامره

143
01:09:03.800 --> 01:09:33.350
وامرأة وفتواه مستندة الى امر النبي عليه الصلاة والسلام وليس لاحد ان يعترض عليه وكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه عمر مجتهد وخليفة الراشد وله اجتهاده

144
01:09:33.650 --> 01:09:55.400
وبين وجهة نظره رضي الله عنه وارضاه فذكرته له ذكرت هذا هذه الفتوى والعمل التمتع لعمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمر بالتمام لان الله جل وعلا يقول

145
01:09:55.450 --> 01:10:17.750
واتموا الحج والعمرة لله. يعني اذا دخلتم اتموا لا تفسح ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام ولذلك كان ينهى عن المتعة وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
01:10:17.850 --> 01:10:41.900
فانه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله ما حل اتم وافق ما جاء في الاية تم الحج الحج والعمرة لله وما حل لم يحل حتى يبلغ الهدي محله وهذا مستند عمر

147
01:10:42.100 --> 01:11:25.200
رضي الله تعالى عنه بنهيه عن المتعة سيأتي بباب التمتع والقرآن بقية الكلام على المسألة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد