قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان حفصة اخته ام المؤمنين رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق لبد ان جمع شعره يشعث بعسل ونحوه ولا يتفرق ولا يغبر لبد رأسه عند الاحرام عند عقل نية الاحرام وحلق يعني جمع بين التلبيد والحلق و من لبد رأسه يختلف اهل العلم هل يتعين عليه الحلق وكأن الامام البخاري يريد ان يرد على اصحاب القول الثاني الجمهور يقولون يتعين عليه الحلق حتى مع التلبيد والحنفية يقول لا يتعين بل ان شاء قصر كونه عليه الصلاة والسلام حلقة شعره لا يعني ان الحلق متعين ان الحلق متعين لانه فعل واباح التقصير ودعا للمقصرين في المرة الرابعة والثالثة فلا يمنع ان ان يقصر وكان من يرى تعين اه الحلق انه اذا لبد رأسه وقصره لابد ان يبقى فيه شيء من هذه الامور يقول الشارح باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق اي بعده اي بعد ذلك عند الاحلال قيل اشار بهذه الترجمة الى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق او لا الرسول عليه الصلاة والسلام لبد وحلق لكن هل يتعين الحلق او يجزئ يكفي ويكفي التقصير فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي قال اهل الرأي لا يتعين بل ان شاء قصر وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للاول دليل صريح وهو تحي الحلق والحلق او التقصير نسك على القول الصحيح ويرى بعضهم انه اطلاق من محظور من يرى انه نسك يلزمه بتركه دم ويرى انه اطلاق محظور الامر فيه واسع والدليل على انه نسك انه رتب عليه اجر دعي لفاعله والاجر انما يترتب على لا لا الاحكام على ما فيه حكم شرعي اما المباح ليس فيه تفاوت شاء فعله وان شاء لم يفعله ما شأن الناس حل بعمرة ولم تحلل ان من عمرتك اقالت حفصة سألت النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام امر الناس ان يحلوا لا سيما من ليس معه هدي من ليس معه هذه امره ان يحل قالت حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك فبين لها قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي لانه ساق الهدي فلا احل حتى انحر لكن هل تلبيد الرأس له مدخل في هذا انه لا لا يحل او ان المؤثر تقليد الهدي وسوق الهدي وشو نهاية قال فلا احل حتى معمول على يقول وقد قلت غير مرة شارح انه لا يلزمه ان يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل اذا وجدت واحدة كافت اي نعم الذي يظهر ان التلبيد ليس له اثر في لزوم اتمام النسك ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبد رأسها ما ما في اشكال نعم اصل التلبيد الذي يظهر انه لا علاقة له في النسك وانما هو من اجل الشعر ايه من اجل الشعر لئلا يشعثوا ويؤذي نعم لا سيما وان لهم ان الشعور عندهم طويلة ما هي ولها كلفة مع كل فهد نعم باب الحلق والتقصير عند الاحلال قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا ولا المقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع ان عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله اي صلى الله عليه وسلم بمقص قال رحمه الله تعالى باب الحلق تصيري عند الاحلام باب الحلق والتقصير عند الاحلال يقول ابن المنير في الحاشية افهم البخاري بهذه الترجمة ان الحلق نسك لقوله عند الاحلال يعني وما يصنع عند الاحلال وليس هو نفس التحلل قال وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون الا على العبادة لا على المباحات كما اسلفنا وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك. لان المباحات لا تتفاضل والقول بان الحلق نسك قول الجمهور الا رواية مضعفة عن الشافعي انه استباحة محظور قد اوهم كلام ابن المنذر ان الشافعي تفرد بها ولكن حكيت ايضا عن عطاء وعن ابي يوسف وهي رواية عن احمد وعن بعض المالكية قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان والحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزة النافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهذا هو المعروف المستفيض عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم للمحلقين اللهم ارحم المحلقين الذين حلقوا شعورهم فلم يبقوا منها شيئا وذلك يكون بالموسى بحيث لا يبقى من الشعر شيء فاذا بقي شيء ولو يسير صار تقصيرا اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين روايات تختلف بعدد الدعوات للمحلقين والمرجح انها ثلاث والمقصرين واحدة ولا شك ان تحليق او الحلق ابلغ في الامتثال من التقصير ابلغ بالامتثال من التقصير لان التقصير يبقي شيء خلافة الحلق وقال الليث حدثني نافع رحمه الله والمحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين الرواية مفسرة انه دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للرابعة في الرابعة للمقصرين ثم قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة ابو زرعة ها ايه يا بن عمرو بن جرير البجلي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف اخر حديث يا احمد البخاري اخر حديث البخاري عسل الطاهر ثلتعش وحدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان كلمتان حبيبتان الى الرحمن على اللسان ثقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بهذا الاسناد نعم اه انا بزور عن ابي هريرة محمد ابن فضيل عن عمارة ابن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة وهذا الاسناد فرض حديث لا يروى الا بهذا الاسناد ما رواه البخاري الا بهذا الاسناد كما ان الحديث الاول حديث عمر في النية ما رواه الا عن طريق الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا لأ سفيان وقال حدثنا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ان يحيى بن سعيد من صاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن نعم القى ما بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر يقول الى اخره انما الاعمال بالنيات كأن الامام البخاري قصد بهذا الرد على من يقول ان خبر واحد لا يقبل اول حديث واخر حديث يرداني هذه المقالة فيه من الافراد والغرائب الشيء الكثير وليس من شرط الصحيح ان بتعدد الرواة ليس من شرط الصحيح ان تعدد رواته ومنسوب للحاكم ومأخوذ من كلامه وليس شرطا للصحيح بعلمه وقيل شرط وهو قول الحاكم لكن تصرفات الحاكم فيه اشياء من هذا ونص على انه شرط البخاري مهو بشرط للصحة يعني في المستدرك يقول هذا شرط للبخاري ماذا زعم انه شرط للصحة ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء همه ام عبد الله واليها اخو محمد عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من اصحابه قصر بعضهم مما يدل على جواز الامرين لكن الحلق افضل قال حدثنا ابو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن الحسن ابن مسلم عن طاووس من كيسان عن ابن عباس ان معاوية رضي الله عنه انهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقاص المشقص النصر قصرت من عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر ان تقصير معاوية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس في حجته بدليل انه في بعض رواياته انه يقول على المروة بان يبدأ بالتقصير ثم يحلق كلام طويل للشراح بهذا قوله قصرت واخذت من شعر رأسه وهو يشعر بانك بان ذلك كان في نسك اما في حج او عمرة قد ثبت انه حلق في حجته عليه الصلاة والسلام فتعين ان يكون في عمرة ولا سيما قد روى مسلم في هذا الحديث ان ذلك كان بالمروة ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة او رأيته يقصر من ان يقصر عنه بمشقص وهو على المروة وهذا يحتمل ان يكون في عمرة القضية او الجعرانة لكن وقع عند مسلم لكن وقع عند مسلم من طريق اخر عن طاؤوس بلفظ اما علمت اني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقص وهو على المروة وقلت له اعلم هذه لا اعلم هذه الا حجة عليك وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال يدل قوله فقلت له لا اعلم يقول ابن عباس الى اخره يقول ابن عباس وهذه على معاوية ان ينهى الناس عن المتعة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. المقصود ان هل تقصير لم يكن في حجته عليه الصلاة والسلام بل في عمرة بعد ذلك اوردوا اشكالا في وقت اسلام معاوية هل اسلم عام الفتح او قبل ذلك جمع بينهما انه كان مسلما قبل ذلك خافية ثم بعد ذلك اعلن اسلامه كلام طويل للشراح نعم باب تقصير المتمتع بعد العمرة قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق او يقصر قال رحمه الله تعالى باب تقصير بعد العمرة الافضل بالنسبة للمتمتع ان يقصر ليبقي شيئا تحلقه في الحج اذا لم تكن هناك مدة طويلة بين العمرة والحج قال رحمه الله باب تقصير المتمتع بعد العمرة دفن محمد بن ابي بكر هل حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب يعني مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وقال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا ايت بالصفا والمروة ثم يحل ويحلقوا او يقصروا ويحلق او يقصر قلنا بالنسبة للمتمتع اذا كان ما فيه وقت طويل ينبت فيه الشعر الذي يمكن حلقه في الحج فالتقصير في حقه العمرة افضل ها مم بناء على انه اذا لم يوجد الشعر يسقط ويمر عليهم موسى امرار او يسقط الحلق او التقصير اذا لم يوجد الشعر لكن هالوقت يستوعب يوم عمرتين لا ليس بمشروع بهذه ويشغل عما هو اهم منه ولازم يخرج لنا الحل السعي يحتاج الى وقت والذهاب الى المحرم والرجوع الله المستعان المبالغات قيل في تاب منهاج الكرامة لابن مطهر الحلي الرافظي يقول ان عليا رضي الله عنه يصلي في اليوم الف ركعة قال شيخ الاسلام رحمه الله الوقت لا يستوعب نعم باب الزيارة يوم النحر وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله اخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافاضنا يوم النحر فحاضت صفية. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. فقلت يا رسول الله انها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها ابت صفية يوم النحر قال رحمه الله تعالى باب الزيارة يوم النهر زيارة يعني زيارة البيت بالطواف المراد بالطواف هنا طواف بابا ركن الحج ويسمى طواف الصدر باب الزيارة يوم النحر قال ابو الزبير محمد مسلم ان تدرس المكي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزين الى الليل ما طاف طواف الافاضة الا في الليل ويذكر عن ابي حسان ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت اياما منها وقال لنا ابو نعيم والفظل منه كاين والقائل قال لنا البخاري وهذه الصيغة ذكر بعض الشراح انها خاصة بما كان طريق التحمل المذاكرة وليس الرواية ان البخاري لا يقول قال لنا الا في حال المذاكرة وابن حجر يقول لا يوجد ما يدل عليه وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منه عارف مقال ان ينام نومة الضحى واخر الظحى ثم يأتي من هنا يا اخي يعني يوم النحر وهذا من بن عمر ورفعه عبد الرزاق ورفعه عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال حدثنا لان ابن عمر يكون فعله لذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام على ما عرف عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافظنا يوم النحر احاضت صفية المعلق عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر الزيارة الى الليل وهنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فافظنا يوم النحر يعني نهار فحاضت صفية ام المؤمنين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية لما قيل له انها حاضت قال اقرأ حلقة حابستنا هي فلما قيل له انها افاضت قال فلا اذا وقلت يا رسول الله انها حائض وقال حابستنا هي فقالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا يدل على ان هذا اخر الوقت في يوم النحر لما حاضت عائشة رضي الله عنها ابدى النبي عليه الصلاة والسلام اسفه وقال لها مطمئنا لها ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يطمئنها ولما قيل لهن صفية حاضر قال عقرها حلقى وهذا دعاء لكن لا يراد يقصد معناه لماذا لان عائشة حاضت اول ما قدموا او قبل ان يصل الى مكة وفيه مدة طويلة تطهر فيها فلا يحصل الحبس والتأخير وهذه في اخر الايام في اخر الايام ويحصل بسببها التأخير والحبس للرفقة فحصل هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول ان هذا من التفريق بين فلانة وفلانة لا لا تصرف بسبب ما يترتب على هذا الفعل ما حصل من عائشة رضي الله عنها في اول الوقت لا يترتب عليه حبس هم باقون وما حصل من صفية ما حصل من صافية يترتب لانه في اخر الوقت يحتاجون لينتظروا سبعة ايام كانت صفية لانه اراد منها ما على كل حال تعامل مع النساء ينبغي ان يكون بالعدل لكن ليس في هذا ما يخل بالعدل بناء على الاثر المترتب على ذلك وفيه ايضا ما يدل على ان الحائض تحبس الرفقة لا تدخله باي حال ابتدى تتهدر ويذكر عن القاسم بمحمد والاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها افاضت صفية يوم النحر وعائشة رضي الله عنها وهي تنقل الخبر وتقول اراد منها ما اراد الرجل من اهله شوف لا تكون فرحة انها حاضت التقنية هذا مفروغ من لغة الشرع لكن العائشة رضي الله عنها حينما نقت نقلت الخبر يعني فرحت رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وش رايك ؟ ترضيت عن الصحابة وصليت على النبي وغير هذا الاصل انه لنقصر مع تحيات كلنا اربعين دقيقة بعد ها؟ ربعين الا ما هنا اربعين من كم كملنا ايه يلاه يلاه عندي جفاف في الحلق يلاه تم الروح شحومة ان رأيتم التقطيع في الكلام يرحمنا وتصير الصلاة لمناسبتها ووقتها ان النبي عليه الصلاة والسلام انا صليت لما ترضيت عن الصحابة صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ورأيتم ان هذا ختام الدرس وفي رأيكم بركة بيان حكم قبل لاطاف الطواف والافاضة بقيت عليها طواف الوداع وطواف الوداع يسقط عن الحائض راحة البال ما قفل