﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.100
يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت ان يقدموا لكم هذه المادة عمرو اللي في المرة الماضية اللي في في حديث لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.400
تمام؟ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة هذا عمرو بن الحارث الانصاري نعم اه مولى قيس ابن سعد ابن عبادة عمرو ابن الحارث الانصاري نعم

3
00:00:40.150 --> 00:01:01.600
طلبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي في شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا ابن بشار مضى مرارا قلنا هو محمد ابن بشار العبدي

5
00:01:21.900 --> 00:01:42.250
محمد ابن بشار العبدي نعم عن محمد بن جعفر عن شعبة. هم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري نعم واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك يعني النخائي

6
00:01:42.750 --> 00:01:58.600
سمع ابا زرعة يحدث عن جده جرير. اي نعم. ابو زرعة هو ابن عمرو ابن جرير ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير فجرير فجرير جده. نعم وابو زرعة يقول بعضهم يقول اسمه هرم

7
00:01:58.900 --> 00:02:16.400
وبعضهم يقول عمرو وبعضهم يقول عبدالرحمن وبعضهم يقول عبيد اطيب غير ذلك نعم يحدث عن جده جرير يعني البجلي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس

8
00:02:16.850 --> 00:02:33.200
ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير البجلي رضي الله عنه في حجة الوداع استنصت الناس يعني اسكتهم ليسمعوا مقالتي

9
00:02:33.550 --> 00:02:56.150
وآآ الاحاديث الواردة في هذا المعنى لا ترجعوا بعدي كفارا اه هي جميعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم قالها في مقام واحد وهو في حجة في خطبته في حجة الوداع. وفي جملة من هذه الروايات

10
00:02:56.250 --> 00:03:13.700
انه قال ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم في منى ليست خطبة عرفة ولا خطبة يوم النحر وانما في خطبته وانما في ليست ليس في خطبته في يوم عرفة وانما في خطبته في منى

11
00:03:13.700 --> 00:03:30.200
قاله في الخطبة المشهورة لما قال لهم سألهم اي بلد هذا الى اخره؟ قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض. والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث

12
00:03:30.650 --> 00:03:46.400
او ذكره في جملة مواضع ومنها تحت باب قال فيه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر جملة من الاحاديث منها

13
00:03:46.400 --> 00:04:06.400
حديث ابن مسعود نعم الذي سبق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر رضي الله وتعالى عنهما لا ترجعون بعدي كفارا لا ترجعون. بعدي كفارا. نعم. وذكر

14
00:04:06.400 --> 00:04:31.000
اه ابي بكرة لا ترجعوا بعدي كفارا ايضا وسيأتي وكذلك حديث ابن عباس لا ترتدوا بعدي كفارا. وذكر حديث جرير هذا لا ترجعوا وبعدي لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقابا. يضرب بعض. يضرب بعضكم رقاب بعض

15
00:04:31.250 --> 00:04:57.200
هذا اه اه هذا ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي يعني بعد يمكن ان يكون المراد بعد موقفي هذا ويمكن ان يكون المراد لا ترجعوا بعدي اي بعد عهدي وبعد وبعد بقائي فيكم وبعد حياتي

16
00:04:57.500 --> 00:05:15.650
نعم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اي لا تخلفوني في انفسكم بغير بغير ما امرتكم قم بغير ما امرتكم به بعد موقفي هذا او بعد او بعد حياتي

17
00:05:15.900 --> 00:05:39.550
والله تعالى والله تعالى اعلم على كل حال قوله هنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ذكره الامام مسلم رحمه الله و وذكر جملة من اه وذكر بعض الفاظ الحديث اه بعده او بعض طرق الحديث وفيه احاديث اخرى

18
00:05:39.550 --> 00:06:02.300
كره البخاري اخرجها البخاري رحمه الله كما اشرت فالمراد بذلك ذكرها الامام هنا ذكره الامام مسلم اخرجه الامام مسلم رحمه الله هنا في كتاب الايمان للمعنى الذي سبق وهو ان الايمان قد يعرض معه امر هو من اعمال من اعمال الكفر او يقال ان

19
00:06:02.300 --> 00:06:19.250
من فعله فقد فعل فقد فعل كفرا نعم او هو او هو كافر بهذا او هو كافر بهذا الفعل نعم آآ بغض النظر عن المعنى الذي يفسر به هذا الكفر

20
00:06:19.400 --> 00:06:41.950
نعم فالحاصل انه قد يجتمع الايمان مع بعض الامور التي لا تتفق معه نعم وتكون مخالفتان تكون مخالفة له وهذه اما ان تحمل على انها منافية للايمان تماما فتنقضه من اصله. واما ان تحمل واما ان تحمل على معنى اخر وهو

21
00:06:41.950 --> 00:07:01.950
وانه من قبيل كفر النعمة او الكفر العملي وما اشبه ذلك من المحامل التي يذكرها العلماء. والاحسن ان يكون ذلك على احوال وان فيه وان فيه تفصيلان. ولهذا بعض العلماء يقولون بعد النظر الى الاصل المحكم الذي اشرت اليه مرارا وهو

22
00:07:01.950 --> 00:07:21.650
هو قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا اصل اه هذا اصل يدل على ان جميع الاعمال ومنها قتل المؤمن انه تحت مشيئة الله عز وجل ولا يمكن ان يكون ذلك تحت

23
00:07:21.650 --> 00:07:35.300
الله عز وجل الا ان يكون دون الكفر فان الكفر فان الله عز فان الكفر لا يغفره الله عز وجل. نعم كما صرح الله عز وجل بذلك في مواضع من كتابه

24
00:07:35.300 --> 00:07:55.300
اخبر انه لا يغفر لهم وانهم لا يدخلون الجنة وانه حرمها عليهم وانهم اهل الخلود وانهم اهل الخلود في النار. ولذلك ما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ترجعوا بعدي كفارا. بعض المحامل التي ذكرها بعض اهل العلم بعضها ضعيف وبعيد

25
00:07:55.300 --> 00:08:19.450
من اضعف هذه المعاني التي ذكرت اي لا ترجعوا بعدي متسلحين متسلحين يعني متكفرين بالسلاح وبالثياب فوقه. نعم وذلك اخذا من اصل معنى الكفر في لغة العرب فان اصل معناها الستر

26
00:08:19.450 --> 00:08:39.450
لا ترجعوا بعدي كفارا اي انه قد لبس سلاحه ودرعه نعم فكأنه غطى نفسه كأنه غطى نفسه وبهذا السلاح او كأنه غطى هذا السلاح ايضا بما يلبسه عليه بما يلبسه عليه من الثياب او انهم لبسوا هذا السلاح

27
00:08:39.450 --> 00:08:56.800
فصار كالثياب لهم صاروا متسترين به. كفارا اي تسترون ابدانكم بالسلاح وهذا معنى بعيد لا يخطر اطلاقا لا يخطر على بال السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة ان يقول هذا لا ترجعوا بعدي كفارا اي تلبسون

28
00:08:56.800 --> 00:09:16.800
السلاح فتسترون به ابدانكم؟ نعم اه وانما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا رصد معنى اخر والاصل في المعاني الشرعية الاصل في الالفاظ الفاظ الشارع ان تحمل على المعاني الشرعية. وهنا حمل

29
00:09:16.800 --> 00:09:36.800
على المعنى على المعنى اللغوي وهذا غير صحيح الا لقرينة تدل عليه وكأن القرينة عند هؤلاء هي قوله تبارك وتعالى ان الله الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يمكن ان تحمل يمكن ان تحمل يحمل هذا الحديث. واشباهه على

30
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
معالم قريبة لكن من غير هذا من غير هذا التكلف ولهذا قال بعض العلماء لا ترجعوا بعدي اي متشبهين بالكفار لان من شأن الكفار ان يقتلوا المسلمين وان يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا

31
00:09:56.800 --> 00:10:16.800
اي كالكفار نعم وهذا المعنى قد لا يخلو قد لا يخلو ايضا من تكلف لانه قال لا ترجعوا بعدي كفارا ما قال لا ترجعوا بعدي كالكفار كفار نعم وانما قال وانما قال كفارا. نعم. وبعضهم يقول يحمله ايضا على المعنى اللغوي. فيقول لا

32
00:10:16.800 --> 00:10:36.700
بعدي كفارا اي جاحدين ما امرتكم به من حقن دمائكم وحفظها وحفظ حرمات المسلمين فلا تجحدوا ذلك لا ترجعوا بعدي كفارا تجحدون هذا المعنى وهذا الامر الذي امرتكم به فيقتل بعظكم بعظا

33
00:10:36.700 --> 00:11:02.050
ويستحل بعضكم دم دم اخيه. وبعضهم يقول المراد هنا بالكفر كفر النعمة حيث ان الله عز وجل من على هذه الامة نعم لما كانوا اعداء في حال من التفرق والتشرذم يقتل بعضهم بعضا. نعم. جعلهم متحابين متآخين والف بين قلوبهم لو انفقتم

34
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
وقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لا ترجعوا بعدي كفارا اي كفارا بهذه النعمة التي انعمت بها التي انعمت بها عليكم والله تعالى اعلم يعني من تأليف من تأليف القلوب وبعضهم يقول لا ترجعوا بعدي

35
00:11:22.050 --> 00:11:45.500
يعني يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا دماءكم وهذا ايضا فيه وهذا ايضا فيه آآ وهذا فيه تكلف نعم فعلى كل حال اه بعضهم يقول لا ترجعوا بعدي ويمكن ان يقال لا ترجعوا بعدي كفارا ان ذلك في من استحل

36
00:11:46.050 --> 00:12:11.500
ها فيمن استحل ذلك العمل فمن استحل قتل المسلم وضرب رقبته فانه فانه يكون كافرا بذلك لان الله قد احكم هذا المعنى حيث حرم قتل المؤمنين وحفظ دماءهم واكد ذلك تأكيدا قويا. ويمكن ان يقال لا ترجعوا بعدي كفارا يعني

37
00:12:11.500 --> 00:12:31.600
ان هذا من من احاديث الوعيد نعم فقصد به الزجر ونحن نعلم ان المسلم لا يكفر بالذنوب نعم اه التي دون الاشراك بالله تبارك وتعالى. سيكون ذلك من نصوص الوعيد فيمر على حاله كما جاء دون ان نتعرض

38
00:12:31.600 --> 00:12:57.150
فيذهب هيبته تذهب هيبته من القلوب. والكفر الكفر المتبادل وهو وهو الكفر المخرج الكفر المخرج اخرج من الملة ويمكن ان يحمل على كفر ايضا بالمعنى الشرعي وهو الكفر الكفر العملي فان قتال المسلمين يكون من قبيل الكفر من قبيل من قبيل الكفر العملي. ويمكن ان يقال

39
00:12:57.150 --> 00:13:16.600
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني انكم تفعلون ذلك يقتل بعضكم بعضا من اجل ما هو عليه من الدين. فان من فعل ذلك فانه لا شك يكون يكون كافرا لكن هذا المعنى فيه

40
00:13:16.750 --> 00:13:31.250
يكون هذا المعنى فيه فيه بعد كما تلاحظون هذه التفسيرات والتأويلات لا تخلو من شيء من التكلف وان كانت تتفاوت في ذلك فعلى كل حال هذا من نصوص الوعيد ولا ينبغي لنا ان

41
00:13:31.500 --> 00:13:51.500
ان نتعرض لها لان لا تذهب هيبتها من القلوب ولكن ليس المراد به ان من قتل المسلم نعم انه يكون كافرا بذلك كفرا يخرجه من ملة الاسلام. ليس ذلك المراد لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واذا

42
00:13:51.500 --> 00:14:06.450
اشكل علينا شيء من هذه الجزئيات رجعنا الى الاصول المحكمات نعم وهذا وهذه قاعدة في كل شيء. اذا اشكل عليك معنى في اية او في حديث او نحو ذلك فانك ترجع الى الاصل الكبير المحكم

43
00:14:06.450 --> 00:14:30.300
فاذا التجأت اليه يكون ذلك باذن الله عز وجل عصمة لك من عصمة لك من الضلال. نعم. فعلى كل حال لا ترجع بعدي كفارا هذا من هذا من الزواجر والاشياء التي توعد بها الشارع من فعل هذا الفعل من فعل هذا الفعل الشنيع وقد صح من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي

44
00:14:30.300 --> 00:14:46.600
صلى الله عليه وسلم انه قال كل ذنب ارجو ان يغفره الله الا الا القتل القتل جاء فيه التغليظ كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون

45
00:14:46.600 --> 00:15:02.600
نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا الا من تاب فذكر الخلود هنا فدل على ان ذلك دل على ان ذلك من

46
00:15:02.650 --> 00:15:24.250
من عظائم الذنوب ومن كبائرها بغض النظر عما تفسر به هذه الاية ومن يفعل ذلك يعني مستمعا ومعه الاشراك بالله فلا شك كانه يخلد او من فعل شيئا من ذلك بمفرده وهذا آآ وهذا يحتاج الى مناقشة او يكون ومن يفعل ذلك

47
00:15:24.250 --> 00:15:44.250
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج والخلود هو البقاء مدة مدة طويلة ويطلق ايضا على البقاء الابدي السرمدي فمن كان ذنبه من قبيل الاشراك بقي بقاء لا انقطاع له. ومن كان ذنبه من قبيل الزنا او من قبيل قتل النفوس المعصومة فانه يبقى

48
00:15:44.250 --> 00:16:16.400
عاماتا طويلة في عكس العذاب. والله تعالى اعلم  كيف جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. نعم. فهذا مثل اية الفرقان اه بحيث يقال خالدا فيها اي يبقى فيها مدة طويلة والعرب قد تعبر بالخلود في البقاء الطويل. ويمكن ان يكون المراد ان هذا جزاؤه لو ان الله عز وجل

49
00:16:16.400 --> 00:16:34.100
به لكن هذا فيه فيه تكلف اذا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه والله اعلم قال رسول الله وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن واقض بن محمد عن ابيه الى عبيد الله

50
00:16:34.100 --> 00:16:49.350
هذا المعاد سبق وهو العببري قال حدثنا ابي وهو معاذ العنبري حدثنا شعبة عن واقض بن محمد يعني ابن يزيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

51
00:16:50.250 --> 00:17:06.800
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ايوة اه على كل حال اه بعض العلماء يحملون مثل هذا الحديث يحملونه على معنى اخر وفيه نظر على كل حال اه

52
00:17:06.800 --> 00:17:26.800
وهو لا ترجعوا بعدي كفارا يقصد اهل الردة ارتدوا عن الاسلام وصاروا يقتلون المسلمين يقتلون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه يقتلون من عاداهم وخالفهم. تمام. لكن تخصيصه باهل الردة لا ترجعوا بعديكم

53
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
قيل فيه فيه شيء من التكلف نعم فيه شيء من التكلف لو لو قال لهم لا ترتدوا على ادباركم فيقتل بعض بعضكم بعضا فيكون هنا المعنى واضح لان الفاء مرتبة على ما قبلها فهي مشعرة بالتعليل نعم فيكون نتيجة هذه

54
00:17:46.800 --> 00:18:06.000
الردة القتل نعم لكن هنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض نعم قال وحدثني ابو بكر ابن ابي شيبة وابو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد ابن جعفر قال

55
00:18:06.000 --> 00:18:26.900
حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد لا لا ابن زيد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اللي مر قبل قليل نعم انه سمع اباه يحدث عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ويحكم او قال ويلكم لا ترجعوا

56
00:18:26.900 --> 00:18:46.900
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اي نعم. الان ذكر حديث جرير وذكر حديث عبد الله ابن عمر وذكرت لكم احاديث اخرى اخرجها البخاري في صحيحه. نعم. فهذا الحديث في نفس المعنى قال في حجة الوداع ويحكم او قال ويلكم

57
00:18:47.450 --> 00:19:15.950
ما الفرق بين ويحكم وويلكم مم ايوه  ايوا ويل فيها معنى الوعيد رويح قد يغلط هي قد تقال للزدر لكن فيها معنى فيها معنى الترحم او الرحمة او الشفقة على هذا الذي قيلت

58
00:19:15.950 --> 00:19:38.350
فيه بخلاف ويله نعم مم قال قال حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال حديث جرير اخرجه البخاري وكذلك حديث ابن عمر. نعم  قال حدثني عمر ابن محمد الذي مضى ابن زيدان

59
00:19:39.150 --> 00:19:59.950
ان اباه عمر بن محمد قال حدثني عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب  قال حدثني عمر ابن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر عن النبي شفته

60
00:20:00.000 --> 00:20:21.600
وقد هذا يصير اخوه نعم اخو واقد لا في مثل حديث شعبة عن واقب. هم نعم باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية

61
00:20:21.700 --> 00:20:44.450
وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي ابو معاوية هو ابو معاوية الضرير مضى مرارا وحدثنا محمد بن عبد الله نعم ابن نمير ابن نمير هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير واللفظ له حدثنا ابي ومحمد ابن عبيد يعني

62
00:20:44.450 --> 00:21:07.850
الاحدب الكوفي نعم كلهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابيه ابو صالح مشهور معروف مضى مرارا. نعم. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهم كفر. نعم. الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم. فهذا من الاحاديث

63
00:21:07.850 --> 00:21:32.300
التي تشبه ما سبق هي امور تنافي الايمان اطلق الشارع عليها انها انها كفر نعم اه او ان من فعلها فهو فهو كافر نعم فمن ذلك الطعن في النسب والنياحة

64
00:21:32.350 --> 00:21:55.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث اقل اشكالا من الاحاديث السابقة الاحاديث السابقة لا ترجعوا بعدي كفارا. فوصف العمل بانه كفر اسهل من وصف العامل بانه بانه

65
00:21:55.750 --> 00:22:21.700
فهنا في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يمكن بكل هنا في قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني بسهولة يمكن ان يحمل على الكفر العملي ويكون وجهه متضحا يعني لا يكون السكن لا يكون هذا التأويل او هذا التفسير لا يكون متكلفا بعيدا. فهذه الاحاديث البحث لها عن

66
00:22:21.700 --> 00:22:39.850
المحامل اسهل بكثير من الاحاديث التي جاء فيها وصف العامل بانه كافر او ان الجنة عليه حرام نعم او انه مخلد او انه مخلد في النار. نعم فعلى كل حال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في

67
00:22:39.850 --> 00:22:59.850
الى اخره. بعض العلماء يقولون اي من اعمال من اعمال الكفار او من اعمال الكفر واخلاق الكفار. فهم الذين يفعلون ذلك كما كان عادتهم في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم لما قال ابو ذر رضي الله عنه لما لاح رجلا

68
00:23:00.400 --> 00:23:23.600
فعيره بامه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعيرته بامه ثم قال انك امرؤ فيك جاهلية انك امرؤ فيك جاهلية. وابوه ذر رضي الله تعالى عنه لم يفهم اطلاقا انه رجل جاهلي. او انه انسان كافر وانما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعد شيبة

69
00:23:23.600 --> 00:23:40.150
في الاسلام نعم وذكر شيئا نحو هذا فالحاصل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية وقوله هنا صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر

70
00:23:40.150 --> 00:24:04.750
كله يحمل على على محمل واحد وهو ان هذا من الاعمال الكفرية ولا يعني ذلك ان العامل انه يكون كافرا خارجا من ملة الاسلام نعم فهذا العمل ليس من اعمال الايمان وليس من اخلاق المؤمنين وانما هو عمل كفري عمل كفري

71
00:24:04.750 --> 00:24:24.750
نعم اه وبعضهم يقول لانه يؤدي الى الكفر باعتبار ان المعاصي بليد الكفر ولا حاجة الى هذا لا حاجة الى هذا التأويل لماذا يخص الطعن في الانساب بانه والنياحة بانها كفر؟ اذا كل المعاصي يقال عنها بانها بانها كفر فلماذا خص ذلك النبي صلى الله

72
00:24:24.750 --> 00:24:46.250
عليه وسلم بهذا بهذا العمل. وبعضهم يقول هذا من قبيل كفر النعمة. من اي وجه؟ يعني لان الله عز عز وجل عرف نعمته بخلقه بوجود هذه الوسائج بينهم والانساب كما قال الله عز وجل

73
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهذه نعمة انعم الله بها على الخلق يعرف بعضهم بعضا يعرف القريب قريبه ويعرف الرجل صاحبه فينتسب حينما ينتسب اليه فيعرف ان هذا هو فلان

74
00:25:06.300 --> 00:25:33.300
فلانا وفلان وهكذا يتعارفون فهذه نعمة يتعارفون بينهم فيها ويصل بعضهم فيها الارحام فلا تحولوا هذه النعمة لا تكفروا بها. نعم تفعل نقيض ذلك من الطعن في هذه الانساب. من الطعن في هذه في هذه الانساب. واما في المصائب فقد

75
00:25:33.300 --> 00:25:51.150
فالله عز وجل على الصبر وامر به وامر بان الانسان يحتسب حينما تنزل به المصائب ولا يتضجر ولا يتسخط. فاذا فعل خلاف ذلك يكون قد كفر بهذا بهذا التوجيه الرباني

76
00:25:51.150 --> 00:26:11.150
جعله وراء ظهره. هذا المعنى فيه هذا المعنى فيه تكلف. وبعض اهل العلم يقول يمكن ان يحمل هذا على معنى الكفر الحقيقي لكن اذا كان من فعله مستحلا لكن لا حاجة لهذه التأويلات فيقال هذا من قبيل الكفر العملي فهذه اعمال كفرية واذا

77
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
فعلها الانسان فانها تنقص ايمانه لكن لا تكون مخرجتان لا تكون مخرجة له من الاسلام. نعم. واما الطعن في الانساب فهو معروف ان يتنقص انساب الناس وهذا كذا وهذا نسبه كذا وهذا من القبيلة الفلانية يطعن فيها او انه او انه يشكك في نسبه

78
00:26:31.150 --> 00:26:51.050
يطعن في نسبه نعم يشكك في نسبه واما النياحة فمعروفة نعم هو الشاهد من الحديث هو اطلاق الكفر على بعظ على بعظ الاعمال نعم باب تسمية العبد الآبط كافرا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حزين السعدي

79
00:26:51.500 --> 00:27:10.300
قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية. عن منصور ابن عبد الرحمن عن السعدي. منصور ابن عبد الرحمن يعني الاشل البصري عن الشعبي عن جرير يعني البجلي انه انه سمعه يقول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:27:10.800 --> 00:27:34.050
ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع عن جرير انه سمعه يقول يعني الشعبي آآ سمع منصور سمع من اه الشعبي عن جرير انه سمعه يقول اه الظاهر ان الشعبي سمع من؟ جرير وليس سمع النبي صلى الله وليس

81
00:27:34.050 --> 00:27:52.300
آآ المقصود بان جريرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح اي نعم قال منصور قد عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم نعم وهنا يقول منصور نعم

82
00:27:52.800 --> 00:28:12.800
قال والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان يروى عني ها هنا بالبصرة. نعم. يعني الان احد رواة هذا الحديث الذي رواه عن الشعبي هو منصور ابن عبد الرحمن البصري الاشل. لما لما ذكر هذا الحديث

83
00:28:12.800 --> 00:28:37.450
موقوفا على من؟ على جرير البجلي رضي الله عنه قال لمن عنده لمن بحضرته بخاصته قال لهم نعم قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها الحديث انهم القبيل المرفوع نعم ولكني اكره ان يروى عني ها هنا بالبصرة

84
00:28:37.750 --> 00:28:59.450
ليه لان البصرة كان ينتشر فيها بدعة وهي بدعة بدعة القدر. فمثل هذا الحديث قد يتقوى به طوائف من اهل البدع ويستدلون به ويستدلون به على بدعتهم. وهذا من فقه السلف رضي الله تعالى عنهم ولا حاجة ان نطيل في هذا المعنى فانه لم يسق الحديث

85
00:28:59.450 --> 00:29:20.950
لتقريره لكن ليس من شأن الانسان ان يحدث بكل شيء في كل مقام. الحق حق ولكنه لكنه يحدث به في المقام الذي وتعرفون خبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع ابن عباس مع عبد الرحمن ابن عوف لما اراد ان يخطب في الحج لما قال رجل ان مات عمر

86
00:29:20.950 --> 00:29:40.950
بعت فلانا الى اخره فنصحه ابن عباس ان لا يتعجل ولا يتكلم في الحج وانما يتكلم عند يتكلم في المدينة حيث يحضره اهل العلم والفقه فينزلون كلامه على محامل صحيحة. نعم. فهذا من فقه السلف رظي الله تعالى رظي

87
00:29:40.950 --> 00:30:03.800
الله تعالى عنهم على كل حال اي ما عبد ابق من مواليه ايما عبد ابق من وليه فقد كفر حتى يرجع اليهم. هذا من النصوص ايضا هذا من نصوص الوعيد فيمكن ان يجرى على حاله فيقال هذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل ويمكن ان يقال فيه بعض

88
00:30:03.800 --> 00:30:23.000
التأويلات السابقة فيقال ان كان فعل ذلك مستحلا ان فعل ذلك مستحلا فهو فهو كافر نعم يمكن ان يحمل على الكفر على الكفر العملي نعم ويمكن ان يكون المراد به كفر نعمة هؤلاء الاولياء

89
00:30:23.050 --> 00:30:44.650
اه الذين تركهم وتنكر لهم وفر منه نعم يمكن ان يحمل على على بعض هذه المعاني ولا يخلو ذلك من تكلف والاحسن ان يجرى على ظاهره لانه من نصوص الوعيد فالمقصود به الزجر لكننا نعلم ان الانسان لا يكفر الا

90
00:30:44.900 --> 00:31:01.800
لا يكفر بذنب دون الاشراك بالله تبارك وتعالى نعم مم قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن الغياث اي نعم حفص بن غيث عن النخع الكوفي مضى

91
00:31:01.850 --> 00:31:17.250
نعم. عن داوود عن السعدي. داوود يعني ابن ابي هند عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة. هناك قال

92
00:31:17.250 --> 00:31:35.300
فقد كفر. فقد كفر حتى يرجع اليهم. حتى يرجع اليهم. لاحظ انه اذا رجع اليهم هل يحتاج الى النطق بالشهادتين؟ ولا يكثر رجوع ظاهره انه يكفي الرجوع فلو كان ذلك الكفر يخرجه من الاسلام لاحتاج الى تجديد

93
00:31:35.450 --> 00:31:55.450
تحتاج الى تجديد الاسلام تجديد الشهادتين فهذا يدل على ان عمله ذلك انه كفر به نعم كما قال الله عز وجل في الرغبة عن الاباء فيما سبق لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم. في الاية المنسوخة نعم آآ وقد سبقت

94
00:31:55.450 --> 00:32:12.250
فعلى كل حال فهنا في هذه في هذه في هذا الحديث الاخر نعم قال ايما عبد ابق فقد برئت منه فقد برئت منه الذمة اي ما عبد للعموم مهما كان سبب هذا

95
00:32:12.550 --> 00:32:30.900
الاباء ومهما كان تبريره وتعليله فقد برئت منه فقد برئت منه الذمة. والمراد الذمة الذمة تطلق على معان عدة منها انها تطلق على العهد يعني انه لا عهد له عند الله عز وجل

96
00:32:31.050 --> 00:32:53.250
بان يكون في ذمة الله تبارك وتعالى بحيث لا يتعدى عليه احد ولا يناله احد بمكروه كما تقول فلان في ذمة الله  يعني في حفظه وكلاءته ورعايته كما جاء في اه من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر ومن صلى الفجر في جماعة

97
00:32:53.250 --> 00:33:13.250
بعضهم يقول العهد اللي ذمة العهد اي المراد عهد الايمان. لان الايمان يعصم الدم والمال. فاذا حصل منه هذا فعل فانه يكون قد فانه قد يكون قد خلع ذلك نعم وبرئت منه

98
00:33:13.250 --> 00:33:33.250
منه الذمة اي خرج عن الايمان ووجب ووجب قتله. هذا لو حملناه على ظاهره لكنه لا يحمل على هذا الظاهر وانما يمكن ان يقال برئت منه الذمة اي انه يستحق العقوبة ويستحق النكال نعم وليس في اذا حملناها على ذمة الله عز وجل فليس في

99
00:33:33.250 --> 00:34:00.550
كلاءة الله عز وجل وحفظه ورعايته بحيث يكون من ناله باذى فهو يكون قد اخطر ذمة الله تبارك وتعالى. فهذا يكون قد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل ولعقوبة الخلق وقد اخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم

100
00:34:00.550 --> 00:34:20.550
الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يمكن ان يفسر به الحديث الاخر فيقال يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك من العبد الذي يكون قد ابق من سيده وما ورد في بعض الاحاديث من انه برئت منه برئت منه برئ

101
00:34:20.550 --> 00:34:40.550
منه الذمة وعلى كل حال هذا اذا قلنا الذمة بمعنى العهد ويمكن ان تفسر بمعان قريبة الامان او الظمان الذي جعله الله للمؤمنين من كفاية الاعداء. اي انه اخطر باباقه هذه الذمة التي هي الامان والضمان ومنه

102
00:34:40.550 --> 00:35:07.300
لاهل الذمة ذلك ليه؟ لانهم في امان المسلمين وفي ضمانهم. نعم. فاذا نقضوا هذا العهد والذمة فعلوا ان يخلوا بهذا العهد فيكون ناقضا له تكون هذه الذمة قد ان يكون لا ذمة لا ذمة لهم اصلا اي لا ضمان ولا لانه لو قتل احد منهم فهو مضمون نعم فيكون لا ضمان لا

103
00:35:07.300 --> 00:35:27.300
ضمان له او يكون لمن كان على غير دين الاسلام من العبيد. فاذا ذهبوا وابقوا وفروا الى بلاد المحاربين او الى بلاد الكفر فدماؤهم فدماؤهم هدر لانه في السابق حينما كان آآ حينما كان عبدا لهذا المسلم

104
00:35:27.300 --> 00:35:43.150
كان دمه محفوظا بذلك فهو ملكه لا يجوز لاحد ان يتعدى عليه فيقتله فاذا فر فان دمه يكون فان دمه يكون هدرا فتسقط عنه ذمة الاسلام من حقن دمه بسبب استقام

105
00:35:43.700 --> 00:36:04.400
فيصير حكمه حكم الحربيين. على كل حال يمكن ان يحمل على المعنى الذي ذكرته في الحديث والله تعالى اعلم وهو من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحته اتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فيستثنى منه

106
00:36:04.800 --> 00:36:24.800
فيستثنى منه ما ورد في النصوص انه تبرأ منه الذمة. مثل هذا العبد الذي يفر من سيده والله على اعلام مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني

107
00:36:24.800 --> 00:36:48.650
والنفس بالنفس الى اخره فهذا الحديث مع انه جاء باسلوب النفي والاستثناء وهذا اقوى انواع الحصر ومع ذلك الراجح انه يقال كل ما ورد في الاحاديث نعم انه يقتل كما جاء في قتل الساحر حد الساحر ضربه بالسيف وحد اللوطي اعزكم الله وكذلك

108
00:36:48.650 --> 00:37:08.650
وكذلك من فعل بالبهيمة كما في حديث ابن عباس وغير ذلك فهؤلاء كلهم ورد فيهم القتل فيدخلون فيدخلون في هذا ايضا مع انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. وليس منها وليس من ذلك الساحر. ولا

109
00:37:08.650 --> 00:37:27.050
من فعل شيئا من هذه الجرائم التي ذكرت انفا. نعم فهذه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصوص القرآن لا يعارض بعضها بعضا. نعم فتجمع ويجمع بينها وكلامه صلى الله عليه وسلم حق. نعم. قال رحمه الله

110
00:37:27.150 --> 00:38:06.050
حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا جدير عن مغيرة  هذا يحيى بن يحيى من ها الليثي وجرير ها تزيد ابن عبد الحميد ومغيرة ويا ها وغيرها بن عبد الرحمن وعن الشعب والشعب معروف قال كان جرير ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته

111
00:38:06.550 --> 00:38:26.450
اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته. الان هناك قال بريئة من الذمة وقبله قال كفر نعم حتى يرجع. وهنا قال لم تقبل له صلاة ان تقبل له صلاة لماذا؟ بعض العلماء يقول لانه كفر واذا كفر لا تقبل له صلاة

112
00:38:26.800 --> 00:38:47.550
ولكن هذا المعنى قد يكون فيه نظر ويحتاج الى مناقشة. لانه لان ثمة اه فرق بين  بين بين القبول وبين وبين الصحة. فقد يمتثل تنتفي الصعب فقد تنتفز قد ينتفي القبول

113
00:38:47.550 --> 00:39:07.550
مع بقاء مع بقاء الصحة او الاجزاء. نعم؟ وتذكرون في البراقي كفاية العبادة الاجزاء وهو ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص الى اخر ما ذكر في المناطق. فعلى كل حال الان عندنا عندنا قبول وعندنا صحة

114
00:39:07.550 --> 00:39:34.650
وعندنا ايش؟ وعندنا اجزاء. فاعلاها القبول ثم دونه ايش ثم دونه الصحة والاجزاء مع الصحة لا بأس. نعم؟ فقد تكون العبادة صحيحة مجزئة ولكنها غير مقبولة كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا ان من صلى فانه قد لا يكتب له من صلاته الا نصفها الا

115
00:39:34.650 --> 00:39:51.950
الثواب والاجر شيء وقضية الاجزاء شيء اخر. فبعض المصلين لا يكتب له من صلاته شيء نعم ولكنها تكون مسقطة للمطالبة تسقط القضاء ويحصل بها الاجزاء فتكون صحيحة نعم وقل مثل

116
00:39:51.950 --> 00:40:16.300
نعم في من اتى في من اتى عرافا نعم او كاهنا قال لم تقبل له صلاة كم اربعين اربعين يوما وهو لم يكفر بهذا وفي الرواية الاخرى فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل فقد كفر بما انزل على محمد

117
00:40:16.300 --> 00:40:34.750
صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة عند الامام احمد والرواية الاولى عند الامام مسلم والطريق واحد نعم الطريق واحد الا ان الفارق فقط في الطبقة فطبقة الامام مسلم دون طبقة دون طبقة الامام احمد نعم

118
00:40:34.750 --> 00:40:53.100
فالحاصل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن تقبل له صلاة اربعين يوما هل معنى هذا انه كفر؟ لا يلزم ذلك؟ لم تقبل له صلاة فنفى عنه القبول ولم ينفي عنه الصحة والاجزاء. ولهذا لا يطالب

119
00:40:53.100 --> 00:41:12.050
بالقضاء قضاء هذه الصلاة. وبعض العلماء يقولون لما كان هذا الانسان فارا من سيده فهو متلبس بحرام. نعم. فكل حال يكون فيها فهي حال محرمة. نعم. كل حال يكون فيها من نوم ويقظة

120
00:41:12.050 --> 00:41:32.600
وحركة وقيام وقعود فهو قد شغل اعضاءه ووقته باشياء محرمة فيكون كالذي صلى في الدار المغصوبة ومن صلى في الدار المنصوبة لم تقبل لم تقبل صلاته. هكذا قال بعض اهل العلم وسبق الكلام على هذا المعنى. وان

121
00:41:32.600 --> 00:41:46.550
وان الراجح فيه ان من صلى في الدار المغصوبة او صلى في ثوب مغصوب او نحو ذلك في مسألة النهي واقتضاءه للفساد ان العبادة صحيحة لكنه مع الاثم فقد تكون مقبولة

122
00:41:46.700 --> 00:42:09.000
فضلا عن ان تكون مجزئة ولكنه ولكنه يأثم للغصب. فهذا العبد لم تقبل له صلاة لا لانه نعم يمكن لا يلزم ان دون ذلك لان هذا الانسان حركاته وانفاسه في حال حرام فاذا صلى فحركته وقيامه حرام وبالتالي لا تقبل له صلاة وانما

123
00:42:09.000 --> 00:42:25.350
هذا وانما هذه عقوبة عاقبها الله عز وجل بها مثل الذي يأتي مثل الذي يأتي الكاهن قد ورد هذا في المسبل اليس كذلك؟ لا ترفع له؟ لا ترفع له صلاة نعم فاذا الصلاة صلاة هذا

124
00:42:25.350 --> 00:42:45.350
ومن جاء الى الكاهن وهذا العبد الذي ابق صلاته صحيحة. ولكنها غير غير مقبولة. واذا كانت الصلاة غير مقبولة ما معنى ذلك انه لا يثاب عليها؟ لكن تسقط بها تسقط بها المطالبة. هذا هو الاقرب والله تعالى والله تعالى اعلى

125
00:42:45.350 --> 00:43:03.850
طيب صلى الله عليه وسلم للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط دبليو دبليو دبليو دوت خالد السبت دوت كوم