فضيلة الشيخ هنا رسالة مطولة يتحدث فيها المرسل عن كيفية القضاء في الحقوق المالية للزوجة. يقول انا شاب عقدت قرآني على فتاة وقبل العقد والخطبة تم الان الاتفاق على المهر والمؤخر وغير ذلك. كنت في المجلس انا ووالد الفتاة واخي وعديلي وحينما طلبت من والدي الفتاة ان يوضح ما يريد. قال انا لا اخذ مهر وكذلك لا اخذ اثاثا للشقة. والفرش كالستائر وغيرها فهي علي فاوضحت ان المهر حق شرعي للزوجة فقال عديلي انا اعتبرت الشبكة وهي الذهب مهر لزوجتي فقلت له وانا كذلك اعتبر الشبكة هي مهر زوجتي ولم يعترض الوالد وقتئذ وهو في المجلس معنا بالرغم من وجوده وكلام عديلي واضح ومسموع. لاننا كنا في حجرة ضيقة وقد تم كتابة المهر في العقد كالتالي مثلا واحد مقدم والف مؤخر وقد اخبرت زوجتي بهذا العقد بان الشبكة هي مهرها ولها حرية التصرف فيها لان ذلك حقها. والان حدث الطلاق وهناك خلاف على الحقوق المالية للزوجة. نرجو من فضيلتكم ان توضحوا حكم الشرع في ذلك. وفقكم الله علما بانني لم ادخل بالزوجة. هذه المسألة مسألة قضائية. نرجع فيها الى المحاكم الشرعية للنظر فيها. ولكن القاعدة الشرعية انه اذا طلق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فان لها نصف المهر. قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ممنوع قد فرظتم لهن فريضة يعني سميتم لهن صداقا فنصف ما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. نعم