السؤال الاول في هذه الحلقة حول عملية صرف احد المقيمين في بلادي الحرمين سيحول له احد المقيمين في مصر مبلغا من من المال وعندما ينزل من السعودية يسلمه المقابل بالريال يعني صرف مع تأخر قبض احد العوضين الجنيهات اليوم يا ليت عندما ينزل النازل القادم من السعودية يجاوب عن هذا ان هذه المعاملة على هذا النحو لا تصح في بيع العملة لابد من التقابض ويحرم التأخير لماذا لحديث عبادة ابن الصامت الذي اخرجه مسلم في الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نحل الموضوع ازاي كان يعتبر المبلغ الذي دفع اولا امانة في يد متسلمه فلا تتم المصارفة ان عند حضور المبلغ المقابل وعلى سعر يوم التقابض عندما يكون البدنان حاضرين وبهذا تحل المشكلة بازن