لمثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام. وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك. وهو عند الميقات. الاحرام اذا لما كان نية فله ميقات مكان وله ميقات زماني. اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك. وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ هذا يسميه العلماء الميقات ما تيسر له. واذا كان يتيسر له التمتع فهو افضل الانثى. ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى. ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي والميقات الزماني. اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من فقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من لله رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة في الله اسألوا الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ان يجعل هذا الاجتماع المرحومة والتفرق بعده معصوما وان يجعل مشاركة معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ هذه الليلة هذه المشاركة في موازين حسناته يوم يلقاه. ايها الاخوة في الله نسعد كثيرا هذه الليلة ويطيب لنا ان نلتقي بمعاليه لنستمع محاضرة يلقيها بعنوان الاحرام واحكامه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل صالح وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب ادعو فضيلته ومعاليه لالقاء محاضرته مشكورا مأجورا. الذي دعا الى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله ابراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ان ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاخبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه. ثم اذكر للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين هو اهم المطالب واعظم ما يحرص عليه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله. وقد رفع الله اهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيت الله الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور. الاول ان يتعلم من يريد احكامه. والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم. فانه وفوق كل ذي علم عليم. والامر الثالث هو ان هذه المواسم يحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا في الدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه وخاصة اركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام. وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. دلت الاية على ان الحج واجب على انه ركن. فاما دلالتها على انه واجب. فان الله جل وعلا قال ولله على الناس. وكلمة على انما تستعمل في الواجبات وهي من من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد وهو قوله ومن كفر يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين والحج احد مباني الاسلام العظام كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث بمناسبة وهي ان شهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن. والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج فيه ما اجتمع وتفرغ في سائر العبادات. ففيه التوحيد في اول الاهلال والاحرام. قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان اهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد. والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وايضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا. فهو خواص وسعي ومشي وحركة لليد رفعها برمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله وعنها وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية. وبذل المال له غيره. ولو كان قريبا كولد لوالد او اقم او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل فله ان يقول لا اقبل حتى كان هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعد ما اسلم اني وجدت الحج والعمرة واجبان علي. فاهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه حديث بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء او المرأة للدخول فيه او الصبي للدخول فيه للاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الاحكام وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فاول ما يبدأ به المحرم او اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام. والاحرام ليس هو تجرد من اللباس. ولبس ما يسميه من ناس الاحرام فهو الايجار والرداء. وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها احكام الاحرام. الاحرام قاموا هو نية الدخول في النسك. واصله في اللغة ان احرم اذا دخل فيما يحرم عليه اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء. ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول بالتكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم على من كبر اشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير. وكان الاكل والشرب ومباحين له فحرما عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره وهكذا الاحرام في الحج. الاحرام هو نية الدخول في النسك. يعني في النسك في حج او عمرة. سمي احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة لك. كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك حلق قد تحرم عليك حرق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام. فاذا النية نية الدخول في النسك هي معنى الاحرام. اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا بان يلبس الله القحطة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن من يلملم. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة والحليفة ولاهل الشام والجثة. ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حقل من مكانه حتى اهل مكة فما هلهم من حيث انت حتى اهل مكة منه. واما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرض. واختلف العلماء هل ثبت توقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر؟ ام انعقد عليها الاجماع؟ على اقوال؟ والصحيح انها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليها. فاذا اتى من نريد النسك الى احد هذه المواقيت او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهل يعني يعني ينوي الدخول في النصف. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه اشياء لكن قبل ذلك ما الذي يسن له ايضا يسن له اشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة. اما ما قبل ذلك فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في المكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه تنظف يعني يغتسل وذلك بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل هو حديث صحيح. معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه. واغتسل ثم لبس رداعين رداء وازارا نظيفا طيب فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين. يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط بنفخ او حلق او نحوه او او ازالة شعر نهوا نحو ذلك ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في احرامه او في ملابسه وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن. التطيب في البدن باي طيب شاء. يمسح به بدنه لحيته وما شاء من بدنه. اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان ان يلبس شيئا مسه طين. ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا المرانق ولا الامام ولا الخفين الا ان لا يجد يلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الخفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا نفسه زعفران ولا ورق. بعض الناس يأخذ ويضعه في احرامه يعني في ثيابه الايجار والردا وهذا لا يجوز. يجب عليه ان يغيره اذا كان طيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام. ثم بذلك فعل ذلك وهو في المقام فانه يأتي من في وقت الصلاة. لكن الان مثلا الناس يذهبون بالطائرات او هم في الطالب في بيته او في مكان قريب من المواقف. فهل هنا يتنظف ويتلذذ يقطع الشعور ونحو ذلك في بيته؟ نعم يكون في بيته لان العلة في ذلك التنظف وتزين او الاستعداد للاحرام بتمام التنمر فاذا صارت المدة قريبة لا تعثر في البدن في تغير رائحته وطول تعبه ونحو ذلك فلا عند ذلك قبل ان فانه يأتي بالميقات اذا كان آآ في السيارة ويصلي في صلاة فرض. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. كما رواه البخاري بن غدان وهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر؟ او بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه فاتاه جبريل عليه السلام سبحان الله في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة هل اكرام الصلاة تخصك ام لا؟ يعني هل يشرع للمحرم اذا اراد ان يخرج؟ قبل الكفران ان يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعتي الاحرام ام لا يكره ذلك؟ فمن اهل العلم من قال يشرع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس وهذا مطلق في انه يشد بانه يشرع بعد اي صلاة. ومنهم من قال لا انما السنة انه اذا اتى الميقات فانه ونصلي ما ساء ان نصلي من صلاة الفرض او صلاة المناسبة ركعتي الوضوء ونحو ذلك ثم يهل بعد صلاة الفرض او بعد صلاة لها سنة. اما الاخراء فليس له فليس له صلاة فكفر من هذين الهند اما الافضل في حق المطلق في حق المخرج ان يسيء بعد الصلاة واعطى هذه الصلاة الصلاة فرض او كانت صلاة نفل مطلقة. لان ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في في الحديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي المبارك اذى يشمل اي صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض؟ يعني فاحل بعد صلاة فرض او بعد صلاة نقص في هذا بخصوصه فهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك انه الافضل له ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن اتى وقت فرض او اتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك يأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو والاحرام. فينوي انه ابتدأ دخوله في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه. فاذا نوى ذلك احب له بعده ان يعلنه وان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا وان وقرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحجا او يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرك فقط او ان ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك؟ بعد نية الدخول في النسك بعد الاحرام هل هي سنة ام شرط ام واجب؟ على ثلاثة اقوال والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه. وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع. لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين علا على البيداء. فمن اهل فمن الصحابة من ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما رأى ومن رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى والصحيح انه تهل في هذه الثلاثة فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا. واذا ركبت فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلا ارتفع او صار على الطريق الى السلك وهو يمشي قال كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له ان يقول حين يركب دابته قبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى اخره. لما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل اثنان اذا تبين ذلك فهنا الانساب ما هي؟ يعني قلنا الاحرام نية الدخول في النسك والنسك هذا ما هو النسك اما ان يكون مستفرادا او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا. ما سورة الافراز وان يلبي بالحج وحده. يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج؟ اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط مرة واحدة يعني يكون من اركان الحج في حقه حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى بعد ذلك الوقوف او قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي ركن او ركنان من اركان الحج. فالمفرد ما يجب يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد في صفة الافراد بالتفصيل. اما المتمتع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمد وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك يحج آآ ويحرم بالحج في اليوم الثاني ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج. واما القران فهو مثل الافراد. لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع نعم الطواف والسعي للحج والعمرة معا. فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة. وسعي واحد عن سعي الحج. والعمرة. وباقي يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى ورمي الجمار الى اخره وباقي الانسى. هنا ما الافضل في حق من اراد النصح هل الافضل ان ان يفرز؟ او الافضل ان يتمتع او الافضل ان يكون قارنا؟ الافضل في حقه فان القران افضل في حقه من الافراد. والعلماء اختلفوا في اي الانساك افضل في بحث طويل. والظاهر صحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب. وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسق الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل بعمرة عدد من الصحابة كان يوجب التمتع فالافراد فالافراد حق ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد واحتج به اهل المدينة والامام مالك على ان الافراد حينئذ افضل. قالوا لان الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه. والجواب عن هذا ان افراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت والا يأتيني معتمر ورأى ان الناس اذا توفر لهم ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين او ان كونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة او في اعمارهم بان يحجوا حجة مفردة وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا ولهذا نقول ان الاصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي. واذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومن ومنا من اهل بحج وعمرة. وكنت ممن اهل بعمرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة. وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام الناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم. وان كان الافضل على التفصيل الذي ذكرناه. الافراد القران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة والمتمتع عنهما بان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيه لما دم وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا لا دم جبران دم سكران دم جبران يعني انه ليس جبرا لنقص حصل منهما ولكن هو شكر ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة. فاعتمر وحج في سفرة واحدة. المتمتع والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة. فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فمن دعا بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا؟ لاختلاف باسم التمتع. هل اسم التمتع في الاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط؟ ام يشمل المتمتع قارن معا. والصحيح ان اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له وفائدة بترك احد السفرين. وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع لانه تمتع في ترك احد السفرين ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك احد السفرين فدخل في اسم المتمثل وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج؟ يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بحروف يجب دم التمتع بشروط يعني يجب الهدي بشروطه. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف لكن من اهل العلم من لم ير هذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضه والصحيح هو اعتبارها وذلك لان هذه الشروط وان لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نص عليها فانه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي؟ رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا. وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم. عدم وجوب الهدي. فلما ما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد. وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويعتمر في اشهر الحج. ثم يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر والمعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذم المتعة. الشرط الثالث لو اذان شرطان اول من يعتمر ترى الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين. فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر. وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطائف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم حج من عامه فانه في الواقع سافر سفرين فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا اذا سافر مسافة قصر فانه ارجعوا الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا فيكون في حين اذ سافر سفرين ولا دم على من؟ سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حيلة للدخول في النسك انه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال. ثم بعد ذلك ذهب الى وجلس فيها وفي هذا العام قال ساحج. فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا؟ من اه او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطايف ونحو ذلك فهنا سافر مسافة قد حصل وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا. فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا. وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام. ثم بعد ذلك نوى الحج سيكون حجه حج افراد لا حج تمثل. والقارن ايضا يجب عليه هدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن بدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل في السعر. من المسائل المتعلقة بالاحرام قبل الدخول في محظوراته. حكم المرأة وحكم الصبي. اما المرأة فان حكمها في الاحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس و تغطية الوجه. يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تتنظف وتتطيب في بدنها. وتستمر على الاحكام الثالثة لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الاحرام لباس يخصها؟ تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترفع في وتلبس الملابس غير النفيسة ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العادة. كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة لا تغطي وجهها ايضا في احرامها. مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تغطي وجهها وحاجتها في ذلك اما لمرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذانا الركبان بدلا استحدانا جلبابها على وجهها. الاصل في المرأة ان اذا احرمت تكون كاشفة الوجه. الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حينئذ لا تحرم فانها حينئذ تغطي وجهها. اما الصبي فان فيه احكاما. اولا الصبي يدخل فيه الذكر والانثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم الصبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز. فقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها. الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. المسألة الثانية في الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم اذا كان مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك. واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل اه الفعل اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل فيه فانه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو. فيدخل الولي في النسك ثم بعد كذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته. ويقيد هذا بالولي والولي هو من يلي ماله او هو والده او امه اذا كان والده او امه موجودين في عقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لان الاحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة. في الحمل ولها كلفة في العناية والى اخره فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به. اما اذا كان والده او امه غير موجودين فانه يحرم وعنه وليه الذي يلي ماله. اما الذي لا يلي المال فانه لا يحرم عن الصبي. ولو احرم فانه لا يجزئه. لان دخول في نية النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال مسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك فواجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في على قسمين. القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او بغيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم يعقد. واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه كالتلبية وكرمي الجمار فانه يلبي عنه ويرمي عنه الجمار وليه. كما جاء في السنن ان جابر ابن بالله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان. فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها هو من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات. واصل الاحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس. ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحال المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى في نفسه او في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما علقوا بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه. ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق بدن اوله اللباس. ثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر. ثالثه تقليم الأظافر. والرابع اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا قتل الصيف ثم النكاح فعلا له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. افادت الاية على ان حلق الشعر حرام. ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين حين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع. والثالث نصف يمسك شاب يذبح شاة. وهذه الثلاث من الفدية على التخييف. استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه. لترك التنعم لترك الحالة التي كان عليه. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى. مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غطرة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا تلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت ايظا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع ترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف نصف صاع من البر كأن الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس المحرم او استعماله. وهنا مسألة تبطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته. قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم في الصحيح. تفادى العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم وانه قال لا تقربوه طيبا. وهنا الطيب هو ما يتطيب به. ويدخل فيه المعنى. وهو شمى الطيب ايضا. سمى البخور او ادارة البخور يعني السم بقصد اما لو وصل اليه بقصد بغير قصد فانه لا يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته يصب على الرز مثلا موية ورد او ايش؟ موية كادي. او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين. فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منعه لان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا. وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا قربوا طيبة وذلك لان المعنى انه يترفه باستعمال الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الادهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة وموية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او او والشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير المطيبة صواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره. نستمع للاذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه. والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم منهيات الاحرام. فان حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها. والمرأة معه ان كانت مطاوعة ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة. ويمضيان في هذه التي افسداها في الجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع. واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل كان يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجه وانما يفسد الاحرام. فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات ايضا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه اه اذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان عليه شاة في ذلك. وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور. اه ثم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها. الاسئلة ان شاء الله جواب لما ترك اثنان واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بالعلم النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وان يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ على تفضله بمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه. كما نسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة واياكم وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. نعم. انه ولي ذلك والقادر عليه فما اسأله سبحانه وتعالى الا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب الاسئلة الكثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ وقت قصير هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها. خشية البدعة لان الناس تكفلوا مرة بصيامها. واصبحت كأنها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة. يوم يوم لا. يوم يوم لا. هم. فالرجاء توضيح هذا فلن نصوم العشر كلها ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي تقراها على ما هي عليه. والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك هل نصوم العشر كله ام لا؟ وهو الافضل يعني المقصود مفهوم السؤال. الحمد لله وبعد. اولا المقصود بصيام العشر صيام التسع اما العاشر وهو عيد الاضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع. وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين. الاول انه للتغليب والتغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية. والسبب الثاني عليهن من غير اهلهن. ثم زاد تأكيدا قال يعني لان التفصيل مقصود. قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهل مهله من حيث انشأ. يعني من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منها. اذا تبين ذلك فجد اذا ان العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر حكم العمل فيها انها من خير الاعمال. اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق. كما ان العشر الاخيرة من رمضان هي افضل ليالي السنة على الاطلاق في العشر الاخيرة من رمضان بافضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم رجع من ذلك بشيء. فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله دخول الصيام في صيام التسع بالاستحباب لانه عمل صالح. والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا. فاذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فانه في هذه التسع احب الى الله في نص الحديث. لكن عارض هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه بل قد جاء من حديث بعض امهات في المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في اللي في اسناده بحث حديث اخر. المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة. اختلف العلماء في ذلك هل يثبت الصيام ام ينفى؟ فمن قال قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون ان هذا الحديث مقدم على النفي لان الاثبات مقدم على الناس. اه قالها ان هذا الحديث آآ مثبت والنافي لا يقدم على المثبت لان مع المسبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام والصحيح في ذلك ان صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون بذلك. ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من فهم؟ قال ان صيام التسع بدعة او ان الافضل الا يصوم شيئا من هذه التسع. لان هو يدخل في العموم اولا وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلف لذلك. نعم. فيها صلتان في الورقة الاولى بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص. سؤال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في البيت؟ انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا لا يصح ان النظر الى الاضحية اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحيته. اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه واذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم. جزاكم الله خير. سائل يقول من تعدى دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا. وكان لابسا الازار وبدع. ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي يجب عليه الرجوع يجب عليه الرجوع اه يدخل في نية النسك من من الميقات. واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم وفي المكان الذي تذكر فيه فانه يجب عليه دم لانه يصح في حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم. واذا نوى بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا. يعني هو الاول كونه نوى الاول هذا هو نية الدخول في النسك فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع. وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا لما نزلت هذه الايات فهذه الاية بادعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت. والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة الاثم. اما في الحكم فهذه لا تمنع الترتيب الاحكام. يعني اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه فيرجع ويحرم بلا اثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة اخرى وهو فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ او قتل غيره خطأ. فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اتلاف والتي لا افلاف فيها. وبين الاحكام التي نص عليها او التي لم ينص عليها. ولكل من تفصيله في ذلك. انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى الجرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا؟ وذكر وبعض المسوغات بهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا لاهل الكوفة والبصر بعد بنائهما وذكر ايضا ان مثل هذا الامر ثمانية عشر عام من مجمع الفتح ثم ذكر انه او ذكر انه عمل كاستفساد مجلة مجلة فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان ذلك اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا افيدونا حول هذا المقام. يعني قبل ما نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان بتخفيف الحج الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد لم تكونوا بالغيه الا شق الامر من الله جل وعلا سهلها ان يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار او في الشمس ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات. والان مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون عن هل في الدهميقات ام ليست بميقات؟ والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ظرورة وادنى كلفة ظرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونها. هذا من جهة فالواجب على الناس انهم اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعظ المشقات الا يبحثوا عن الرخص ينظر الى حال الاولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى يحج في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل وخمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركايب والابل. المرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لا بد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة الا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن تفسد احرامه لكن قد لا تنقصه او تحجب عنه الفضل في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة المسهلات اه وانواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون تصيبهم مشقة كبيرة اداء العمرة واداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل ولا منظفات ولا تلفونات ولا الى اخره. يعني الان بعد انعم الله جل وعلا على الناس بهذه النعم. يتلمسون الرخص هذا من جهة. اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جدة ميقات لاهل بلد واحد فقط. وليست ميقاتا لمن مر مر باحد المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. الخمسة وقالهن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل. ويقول نحرم من جدة. هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن ولمن اتى على من غير اهلهن وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد. هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة اه ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي في وادي وادي السيل اه بطوله فكيف يقول انا اتعداه وتكون بالنسبة لجدة ميقات هذا من جهة ففيه مخالفة واضحة للتوقيت ولو كان التوقيت بجدة مقصودا للسارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى. لان المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله. اما يقابله واحد او يحاذي الاخر لذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر هؤلاء لهم الجحفة والان رابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او لهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى فاما ان يأتوا من جهات اهل الهند او غيره من الابعاد او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواخر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على ميقات او محاذيا لميقات وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت. فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه. او مر به او مر من فوقه. اما من لم يحاذي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات له. لان جده تحابي رابة لعساف لانها كلها على الساحل او تحاذي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها. يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من ده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي لاهل بعض البلاد التي في السودان مما اه نحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا يأتي من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال. وانما يقصد جدة من الغرب الى شرق جدة تكون امامه يعني شرق بالنسبة له فهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل واقف امامه فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم. فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة. اذا كان الحج نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى فما بالك انه يجوز التوكيد في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيكم متأكد ان السؤال لي ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها او انه لغيري توه يجي على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاظرة ذكر فظيلة لا تكن في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة اذا كان الحج نافلة اه يمكن تقصده في مكان اخر او في محاضرة اخرى وضربتم بذلك مثلا في طواف الوداع فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيل في المبيت بمنى ومزدلفة؟ والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها الله هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو تلبس في النسك لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج آآ اصلا. لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوكله في في المبيت في منى؟ لان كان له بدنان وروحان يعني كيف يوكله هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن. لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو او اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانية. هذا رمي الجمار وكل الحاج اخر ممن هو ايضا ذلك اه اه ذلك العام يعني حاج وحاج وكل هذا يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد ان يفرض آآ بعد ان يفرغ من الرمي اذا رفغ فرغ الاصلي من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل. الموكل يرمي عنه بعد ان يفرغ من جميع الرمي. يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ من ان هن كلهن فانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة. قال بيكة عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اقل لي الحديث. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حج عن شبر وهذا كما انه في في اصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم. سؤال هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع اذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او اراد هو انه يفعل يفعل ما شاء هذا من جهة ومن جهة ثانية لنفرض انه هو يريد ان يضحي وعنده اضحية وامسك شعره وبشرته فهنا وجاء للميقات يريد ان يحرق فهنا هل يصبح طوافه واحدا عن الاثنين؟ نعم جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند الفقهاء عند متأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمه طواف الوداع. ولكن اصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيع. اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف. هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدقة في حق الحاج انه اكان اخر عهده في البيت ما اشتغل بعد ذلك بشيء ولا بات ولا فعل شيئا اخر. فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء آآ فانه ما كان اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهده بالبيت فاذا تسمية تسمية طواف وداع هذه تسمية آآ يعني من باب الاكرام اكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة ومن جهة اخرى من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى الكبرى فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن مثل الان وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة لان الراتبة كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير اه راتبة. جزاكم الله خير السؤال يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة فزت وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق شلون عاد؟ اذا اردت الحج واخذت العمرة قفت وسعيت وقصرت. نعم. وكان الوقت ضيف. فهل يلزم خلع الازار والجداء ام لا؟ وهل اذا اذا تركت الملابس علي يعني ملابس الاحرام علي اثم. ذكرنا في في كلامنا في اول المحاضرة حقيقة ما فصلنا فيها المسألة. اه ذكرنا ان مسألة الاحرام هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك. فمعنى كون هذا محرما اي انه لم يزل متلبسا بأحكام الإحرام. إذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق. وقصر إذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافظل ويقصر. فهنا في حقه انتهت العمرة. فعاد حلالا او عاد يجوز له ان يمس الطيب يجوز له ان يأتي النساء ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو. اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فانه لا يلزم اصلا. سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له ان يهل بالحج وعليه ملابسه. يعني بعد العمرة. رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا شاء الله تعالى هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا. هل؟ هل يقصر؟ الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر في العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى. ما ادري والله اضحي او ما اضحي ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ؟ لانك ستضحي؟ الجواب لا. اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة او الفائدة الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عنه واحد بيضحي عنه وعن اهل بيته اهل بيته او بيدخل والديه بيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره حديث فلا اه يمسكون من اشعارهم او ابشارهم واظفارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي. الفائدة الثالثة وصي ايضا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي؟ او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه. لو اخذ من شعره مكانه لا يريد ان يضحي عن نفسه اذا كانت اضحية يعني آآ وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان آآ يمسك على شعره بذلك له ان يأخذ من شعره لا انه يأخذ نظارة لانه وصي. لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض مسائل ثم تسمعون خياف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل. من الكتابة والسنة. تلاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي. لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي. فغيره لا يدخل في هذا الحكم عارض هذا مع مع امساكه الاول بانه لم يأخذ من شعره ولا بشرته يعني هل يشرع له ان يأخذ؟ تباعا للسنة او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ. والصحيح انه يشرع له ان آآ يأخذ من شعر يأخذ اه شهر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف اه ابطه او يحلق اه شعر البطيه ونحو ذلك. لماذا؟ لان هذه سنة لقد في وقت وزمان فهي مقدمة على الواسع هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية. اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كاضحية. وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي؟ اختلف العلماء فيها. والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في حرام في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم. السائل يقول هل المرأة الحائض لم تستطع الطواف للافاضة للحيث. هل تطوف اذا خاف طواف الرفقة؟ لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا. طواف الركن وهو طواف الزيارة. طواف الحج. واما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال. لانه والواجب لا واجب مع العدل. اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احادث ستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت. لما ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حاضر. قال احابس تناهي؟ يعني ما وسط طواف الزيارة ما طافت طواف الحج. فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ ستحبس. النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا انها قد افاضت. قال فلتنثر اذا دل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه يخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ في عمرتين طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس وهذه مسائل آآ تعرض من جهات الفتوى فهل يمكث او ويذهب في جدة او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذي مسائل تفصيلية المرأة المسألة فيها سعة لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل يعني لا يلزم انها يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر. يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها. هل يجوز اخذ امرتين في سفرة واحدة اني ثم عن والدي؟ لا بأس ان العمرة عمل صالح واذا ائتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى القصور الشرعية لا تمنعه الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر او لامره له ان يعمر عائشة من التنعيم واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو عمرة اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل الحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز بخلاف ادخال هل العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت معتمرة قارنة. والقارن له اجر عمرة وحجه. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة؟ يعني عمرة مستقلة وحج مستقل ارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم. يقول فضيلة الشيخ ماذا يفعل طالب العلم؟ عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج. هل يجيب باجتهاد لا يجيب في هذه لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب فتوى اهل العلم طالب العلم لا يجتهد في هادف معنى ان في المسائل الخلافية. ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه. الذين تبحروا في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا اه كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه المسائل. اما طالب العلم يجتهد فلا. اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له الشيخ فلان يفتي بكذا انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان المشايخ يحسون بكذا ونحو ذلك. وتكون العهدة عليه في امانة النقد. السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحج في حملة الجهات الحكومية بدون دفع المال لهم. ذكرت انا في في المحاضرة ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن. انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال يحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن قبل الحج صحيح لان هذا شرط وجوب ليس شرط اجزاء ولا شرط صحة. ثم مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان النهي سيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية. كبير في السن او مشلول مثلا ما يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول. قال له واحد انا قلبك ابد انا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان يقبل؟ لاستطاعة شرط وجوب. هو لا يستطيع فلا يجب عليه. لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال. ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه نعم. وقت الصلاة وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع بهم. وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما اوضحه ابانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين