﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دعا الى حج بيته الحرام قال لنبيه وخليله ابراهيم

2
00:00:21.000 --> 00:00:38.200
عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

3
00:00:38.600 --> 00:01:02.300
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح

4
00:01:02.450 --> 00:01:30.600
وبالاخبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه ثم اني اذكر بمكتب التعاوني بالدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية

5
00:01:31.100 --> 00:01:52.050
التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين هو اهم المطالب واعظم ما يحرص عليه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.100 --> 00:02:17.050
قال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله قد رفع الله اهله

7
00:02:18.050 --> 00:02:43.700
فوق عموم المؤمنين قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات وبمناسبة

8
00:02:45.400 --> 00:03:12.000
قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيت الله الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور الاول ان يتعلم من يريد الحج احكامه

9
00:03:13.400 --> 00:03:34.750
والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم فانه وفوق كل ذي علم عليم  والامر الثالث

10
00:03:35.400 --> 00:04:05.550
هو ان هذه المواسم يحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا بالدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه

11
00:04:06.000 --> 00:04:24.850
وخاصة الاركان العظام لهذا الدين والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام قد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين

12
00:04:25.600 --> 00:04:50.850
دلت الاية على ان الحج واجب وعلى انه ركن فاما دلالتها على انه واجب فان الله جل وعلا قال ولله على الناس  كلمة على انما تستعمل بالواجبات وهي من من الصيغ التي تفيد الوجوه

13
00:04:51.750 --> 00:05:10.850
ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه وهو قوله ومن كفر

14
00:05:11.050 --> 00:05:33.850
يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين والحج احد مباني الاسلام العظام ما دل عليه الحديث الذي في الصحيح ابن عمر رضي الله عنهما

15
00:05:33.900 --> 00:05:55.150
انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت

16
00:05:56.150 --> 00:06:19.450
قدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري هي صحيحة حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث

17
00:06:19.650 --> 00:06:56.350
بمناسبة وهي ان الشهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل

18
00:06:56.950 --> 00:07:24.850
والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج  فيه ما اجتمع وتفرغ في سائر العبادات ففيه التوحيد

19
00:07:25.500 --> 00:07:45.900
في اول الاهلال والاحرام قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك

20
00:07:46.150 --> 00:08:16.950
وقد كان اهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح وايضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا فهو طواف وتعي ومدي وحركة لليد برفعها في رمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا

21
00:08:16.950 --> 00:08:40.300
لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنها  وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية

22
00:08:40.600 --> 00:09:04.450
وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالد او اخ او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل فله ان يقول لا اقبل حتى يتمكن هو من المال الذي يحج به

23
00:09:07.150 --> 00:09:32.350
والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعدما اسلم اني وجدت الحج والعمرة واجبان علي

24
00:09:32.500 --> 00:10:00.350
فاهللت بهما قال له عمر رضي الله عنه حديث بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام  والحج  يبدأ المرء او المرأة للدخول فيه او الصبي للدخول فيه بالاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة

25
00:10:01.150 --> 00:10:25.050
هذه المحاضرات لا يشترط لها تبطين في الاحكام الفقهية وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم فاول ما يبدأ به المحرم اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام

26
00:10:25.750 --> 00:10:56.300
والاحرام ليس هو تجرد من اللباس ولبس ما يسميه الناس الاحرام وهو الانذار والرداء وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة فيبحث فيها احكاما واحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك واصله في اللغة

27
00:10:56.400 --> 00:11:23.550
ان احرم اذا دخل فيما يحرم عليه اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم

28
00:11:23.800 --> 00:11:46.050
على من كبر اشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير وكان الاكل والشرب مباحين له فحرما عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره

29
00:11:46.750 --> 00:12:07.450
وهكذا الاحرام في الحج الاحرام هو نية الدخول في النصح يعني في النسك في حج او عمرة سمي احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة له كان مباحا لك

30
00:12:07.950 --> 00:12:33.500
اللي بعد فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك القراء السحر ما عليك حلق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام

31
00:12:34.300 --> 00:13:01.950
فاذا النية نية الدخول في النسك هي معنى الاحرام اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا  بان يلبس اللعبة بمثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما

32
00:13:02.050 --> 00:13:41.350
لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات الاحرام اذا لما كان نية  فله ميقات مكان وله ميقات زماني اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه دخول النطق

33
00:13:43.000 --> 00:14:02.150
وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في مصر وهذا يسميه العلماء الميقات المكاني والميقات الزماني اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من الافاق

34
00:14:03.000 --> 00:14:32.800
فقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن ان يلملم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

35
00:14:33.700 --> 00:14:53.650
وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة بل حليفة ولاهل الشام ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا

36
00:14:53.700 --> 00:15:15.250
ولاهل اليمن يلملم. وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حقل من مكانه حتى اهل مكة فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منه

37
00:15:15.800 --> 00:15:34.900
واما الميثاق المكاني الخامس فهو ذات عرض واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر ام انعقد عليها الاجماع على اقوال والصحيح انها

38
00:15:34.900 --> 00:15:57.600
وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح. وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليه فاذا اتى من يريد النسك الى احد هذه المواقيت

39
00:15:57.650 --> 00:16:22.600
او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهل يعني يلبي يعني ينوي الدخول في النصف بعد ذلك ما الذي يجب عليه تجب عليه اشياء لكن قبل ذلك ما الذي يسن له

40
00:16:22.800 --> 00:16:44.200
ايضا يسن له اشياء واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة اما ما قبل ذلك

41
00:16:45.700 --> 00:17:07.200
فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في مكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه تنظف يعني يغتسل وذلك لما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله

42
00:17:07.600 --> 00:17:40.950
واغتسل وهو حديث صحيح معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل ثم لبس رداعين رداءا وازارا نظيفين فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط

43
00:17:41.150 --> 00:18:16.300
بنفس او حلق او نحوه او او ازالة شعر العانة او نحو ذلك ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في احرامه او في ملابسه وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت قيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

44
00:18:16.350 --> 00:18:39.700
ولحله قبل ان يطوف بالبيت فيستحب التقيد في البدن التطيب في البدن في اي طيب شاء يمسح به بدنه لحيته وما شاء من اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان ان يلبس

45
00:18:39.850 --> 00:18:56.850
شيئا مسه فيه ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا البراند ولا الامام ولا الخفين

46
00:18:57.050 --> 00:19:19.350
الا ان لا يجد وليلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الكفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران  بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في احرامه يعني في ثيابه

47
00:19:19.400 --> 00:19:44.650
الجدار والرداء وهذا لا يجوز يجب عليه ان يغيره اذا كان تطيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام  ثم اذا فعل ذلك وهو في الموقع فانه يأتي باللقاء

48
00:19:45.000 --> 00:20:27.600
في وقت الصلاة الان مثلا او هم في الطاع في بيته  فهل هو يتنظف ويتنظف نعم تزين او الاستعداد للاكرام فاذا صارت قريبة لا تؤثر طول تعبه ونحو ذلك عند

49
00:20:27.600 --> 00:20:52.600
المقاومة بعد ذلك اغلق ذكره قبل ان ينهي الدخول في مصر فانه يأتي بالميقات اذا كان ويصلي فيه صلاة قر ان النبي صلى الله عليه وسلم تهمد الاهم بعد الصلاة. كما رواه البخاري بسند

50
00:20:53.000 --> 00:21:12.500
عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر روضة بقناة الظهر اليوم الذي يليه واتاه دروس عليه السلام حاله الحمد في هذا الوادي المبارك وقول عمرة في حجة ومن هنا اختلف العلماء هل

51
00:21:12.750 --> 00:21:34.400
بالصلاة ام لا؟ يعني هل يشرع لمحرم اذا اراد ان يخرج قبل الفطران يصلي ركعتين التي يصليها الناس ركعتي الاحرام ام لا يشرع ذلك ومن اهل العلم من قال يسمع ذلك

52
00:21:34.450 --> 00:21:53.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس هذا يطلق لانه لفزت بعد اي بانه يصرع بعد اي صلاة ومنهم من قال له انما السنة انه اذا اتى

53
00:21:53.850 --> 00:22:18.550
من صلاة الفجر او صلاة المناسبة ركعتي الوضوء ونحو ذلك ثم بعد صلاة الفجر او بعد صلاة الليل مثلا اما الاسراء فليس له فليس له صلاة فقتله والصواب من هذين العلم ان

54
00:22:19.500 --> 00:22:41.050
الافضل في الحق منطلق في حق المحرم ان  وفيه بعد الصلاة وعطا هذه الصلاة او كانت صلاة نفل مطلقة لان ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

55
00:22:41.200 --> 00:23:07.450
اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض وكذلك ما جاء في حديث في حديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له قل لي في هذا الوادي المبارك

56
00:23:07.450 --> 00:23:28.600
وقل عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي المبارك هذا يشمل اي صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض يعني فاحل

57
00:23:29.000 --> 00:23:49.350
بعد صلاة فرض او بعد صلاة نفس وهو عمرة في حجه المقصود من ذلك انه الافضل له ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن اتى وقت فرض او اتى لصلاة

58
00:23:49.500 --> 00:24:12.650
يأتي سبب ثم بعد ذلك يأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو الاحرام فينوي انه ابتدأ دخوله في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه فاذا نوى ذلك

59
00:24:13.650 --> 00:24:38.300
احب له بعده ان يعلنه ان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا وان نوى قرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحج او يقول لبيك اللهم عمرة

60
00:24:39.050 --> 00:24:58.150
في حجة  واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرة فقط او ان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك

61
00:24:58.450 --> 00:25:20.050
وبعد نية الدخول في النسك بعد الاحرام هل هي سنة ام شر اموات على ثلاثة اقوال  والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها

62
00:25:20.600 --> 00:25:44.850
والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين على على البيداء فمن اهل فمن الصحابة من

63
00:25:45.100 --> 00:25:59.550
ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر الثالث قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما رأى ومن رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى والصحيح انه يهل في هذه

64
00:25:59.550 --> 00:26:21.650
الثلاث فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا واذا ركب السيارة  فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلا انتفع او صار على الطريق الى السلك

65
00:26:21.700 --> 00:26:35.950
وهو يمشي على كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فلبيت

66
00:26:36.100 --> 00:27:01.950
ويستحب له ان يقول حين يركب دابته وقبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى آخره. لما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:03.300 --> 00:27:31.050
قال هذا الذكر قبل افلان   اذا تبين ذلك فهنا الانساس ما هي يعني قلنا الاحرام نية الدخول في النسك والنسك هذا ما هو؟ النسك اما ان يكون ضخ افراده او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا

68
00:27:31.600 --> 00:27:52.850
ما سورة الافراك وان يلبي بالحج وحده يعني يقول لبيك اللهم حجا  متى يلبي بالحج اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط مرة واحدة يعني يكون من اركان الحج في حقه

69
00:27:52.950 --> 00:28:18.550
حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى بعد ذلك الوقوف اه او قبل ذلك الوقوف بعرفة طواف السعي ركن او ركنان من اركان الحج المفرد ما يجب لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد في صفة الافراد بالتفصيل

70
00:28:18.900 --> 00:28:37.250
اما المتنشع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمد وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك يحج اه ويحرم بالحج في اليوم الثاني ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج

71
00:28:37.550 --> 00:29:03.950
واما القران فهو مثل الافراغ لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة وباقي الافعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى ورمي الجمار الى اخره سباق الالفاظ

72
00:29:05.250 --> 00:29:31.800
هنا ما الافضل في حق من اراد النصح الافضل ان ان يفرز او الافضل ان يتمتع او الافضل ان يكون قارنا الافضل في حقه ما تيسر له  واذا كان يتيسر له التمتع

73
00:29:32.200 --> 00:30:05.300
فهو افضل الانفعال ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى  ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي ومن ساق الهدي فان القران افضل في حقه من الافراد والعلماء اختلفوا في اي الانساك افضل في بحث طويل والظاهر والصحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب

74
00:30:05.650 --> 00:30:24.350
وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يستطع الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل بعمرة عدد من الصحابة كان يوجب التمسك

75
00:30:25.100 --> 00:30:46.600
اما الافراد فالافراد حج  فابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد واحتج به اهل المدينة والامام مالك على ان الافراد حينئذ افضل قالوا لان الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه

76
00:30:47.400 --> 00:31:11.050
والجواب عن هذا ان الافراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت والا يأتي لمعتمر ورأى ان الناس اذا توفر لهم ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين

77
00:31:11.300 --> 00:31:32.950
او ان يكونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لم ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة او في اعمارهم في ان يحجوا حجة مفردة وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمرون

78
00:31:35.450 --> 00:31:57.250
ولهذا نقول ان الاصوات من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي بعمرة في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي واذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:57.350 --> 00:32:13.400
اصحابه قالت عائشة رضي الله عنها اجددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا ومنا من اهل بحج وعمرة وكنت ممن اهل

80
00:32:13.550 --> 00:32:32.800
بعمرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من اهلوا بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. الناس يتخيرون بحسب ما

81
00:32:32.800 --> 00:33:12.350
لهم وان كان الافضل على التفصيل الذي ذكرناه  الافراد والقران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة والمتمتع يختلف عنهما لان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك تهل بالحج

82
00:33:12.350 --> 00:33:36.100
يوم الثامن ضحى على الاستحباب ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيهما دم وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا لا دم جبران دم سكران لا دم جبران. يعني

83
00:33:36.650 --> 00:34:04.600
انه ليس جبرا لنقص حصل منهما ولكن هو شكر ما ميدان الشكر فيه ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمسك والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة

84
00:34:04.800 --> 00:34:26.400
فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اختلف العلماء هنا هل

85
00:34:26.550 --> 00:34:52.750
القارن يجب عليه دم ام لا باختلافهم باسم التمتع هل اسم التمتع بالاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط؟ ام يشمل المتمتع والقارن؟ نعم والصحيح ان اسم المتمثل يشمل قل من تمتع وحصل له متعة وفائدة

86
00:34:54.250 --> 00:35:21.700
بترك احد السفرين وهذا يشمل  المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع لانه تمتع في ترك احد السفرين ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك

87
00:35:21.700 --> 00:35:44.850
في احد السفرين فدخل في اسم المتمتع وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع

88
00:35:47.750 --> 00:36:06.800
الذي هو نسك التمتع الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بفروع يجب دم التمتع بشروط ان يجد الهدي بشروطه هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف

89
00:36:07.300 --> 00:36:29.700
لكن من اهل العلم من لم ير هذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضه والصحيح هو اعتبارها وذلك لان هذه الشروط وان لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:36:29.950 --> 00:36:51.750
فانه نص عليها فانه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه

91
00:36:52.100 --> 00:37:13.850
فما كان موافقا لحالهم عده شرطا وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم عدم وجوب الهدي فلما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها

92
00:37:15.300 --> 00:37:48.250
من الشروط المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات

93
00:37:49.400 --> 00:38:09.250
صحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فاذا يعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذم

94
00:38:09.750 --> 00:38:35.150
المتعة الشرط الثالث لو اذنك اولا ان يعتمد في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قبر ليش؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين

95
00:38:35.500 --> 00:38:50.050
فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطايف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم

96
00:38:50.050 --> 00:39:08.450
من عامه فانه في الواقع سافر سفريه فليس في حقه معنى المتعة. ولهذا اذا سافر مسافة قطر فانه سيرجع الى مكة في سفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا

97
00:39:08.550 --> 00:39:39.550
يكون حينئذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج  الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حيلة للدخول في النسك انه متمتع مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال

98
00:39:40.450 --> 00:40:02.300
ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال ساحج فهنا هل يكون متمتعا او لا يكون متمتعا من كان اه او نقول ابعد من من جدة يعني جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطاير

99
00:40:02.400 --> 00:40:20.100
ونحو ذلك فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا

100
00:40:20.150 --> 00:40:41.250
وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام. ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج. افراد لا حج. تمثل والقارن ايضا يجب عليه هدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او

101
00:40:41.400 --> 00:41:18.100
بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل السعي    من المسائل المتعلقة بالاحرام قبل الدخول في محظوراته حكم المرأة وحكم الصبي اما المرأة

102
00:41:18.150 --> 00:41:46.600
فان حكمها في الاحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس وتغطية الوجه يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تتنظف تتطيب في بدنها وتستمر على نفس الاحكام التالتة لكنها اللباس تلبس ما شاء

103
00:41:46.900 --> 00:42:05.150
هل للمرأة في الاحرام لباس يخصها تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترفع في اللباس

104
00:42:05.250 --> 00:42:31.700
وتلبس الملابس  غير النفيسة ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العالم كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة

105
00:42:32.050 --> 00:42:50.600
لا تغطي وجهها ايضا في احرامها مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تغطي وجهها وحاجتها في ذلك اما بمرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول

106
00:42:51.250 --> 00:43:18.750
كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذانا الركبان فدلت احدانا جلبابها على وجهها  الاصل في المرأة انها اذا احرمت تكون كاشفة الوجه الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حين اذ

107
00:43:19.850 --> 00:43:50.550
لا تحرم فإنها حينئذ تغطي وجهها اما الصبي فان فيه احكاما اولا الصبي يدخل فيه الذكر والانثى الصبي هل يحج وله حي الجواب نعم صبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز

108
00:43:50.750 --> 00:44:11.600
قد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها. الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر المسألة الثانية في الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم

109
00:44:12.300 --> 00:44:33.800
اذا كان مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل فيه فانه يحرم عنه وليه

110
00:44:34.400 --> 00:44:52.850
والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته

111
00:44:53.300 --> 00:45:16.450
ويقيد هذا بالولي والولي هو من يلي ماله او هو والده او امه اذا كان والده او امه اه موجودين فيعقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به

112
00:45:16.650 --> 00:45:37.350
لماذا؟ لان الاحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة الحمل لها خلفة في العناية والى اخره فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به اما اذا كان والده او امه غير موجودين

113
00:45:37.950 --> 00:45:57.750
فانه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله اما الذي لا يلي المال فانه لا يحرم عن الصبي ولو احرم فانه لا يجزئه لان الدخول في النية في النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها

114
00:45:58.300 --> 00:46:17.900
سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال المسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك واجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في حقه على قسمين

115
00:46:18.100 --> 00:46:40.100
القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او بغيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم يعقل واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه

116
00:46:40.400 --> 00:47:03.400
كالتلبية وكرمي الجمار فانه يلبي عنه يرمي عنه الجمار وليها كما جاء في السنن ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان

117
00:47:04.500 --> 00:47:41.550
لبينا ورمينا عنهم  كذلك قص الشعر  نحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها هم من جنس الكبير المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام محظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها

118
00:47:42.600 --> 00:48:04.800
الى تسعة من المحظورات و اصل الاحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم ترك الحالة المعتادة في اللباس ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان

119
00:48:04.800 --> 00:48:28.900
شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعة في نفسه او في لباسه ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره

120
00:48:30.400 --> 00:48:59.750
وايضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه ومنها ما قيس عليه اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس وثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر ثالثه تقليم الأظافر والرابع

121
00:49:05.550 --> 00:49:33.650
اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع يدخل ايضا قتل الصيف ثم النكاح اعلم له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح واصل القسم الاول وقول الله جل وعلا

122
00:49:37.900 --> 00:49:56.350
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

123
00:49:56.650 --> 00:50:23.900
افادت الاية على ان حلق الشعر حرام ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير ديت صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع

124
00:50:24.050 --> 00:50:46.750
والثالث نسك يمسك شاة يذبح شاة. وهذه الثلاث من الفدية على التخييف استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه لترك التنعم لترك الحالة المعتادة التي كان عليها

125
00:50:47.000 --> 00:51:07.700
فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غترة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام

126
00:51:08.050 --> 00:51:21.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره فاذا لبس فدى ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير

127
00:51:21.900 --> 00:51:44.950
كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت ايضا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع ترفه والتنعم والتلذذ فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة

128
00:51:45.100 --> 00:52:00.700
بالاية ولما اتى في كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه قال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله

129
00:52:00.900 --> 00:52:21.900
قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف طعم من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت كذلك يدخل في هذا

130
00:52:22.000 --> 00:52:53.350
تغطية الرأس  آآ المحرم او الطيب اعمال وهنا مسألة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقفته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا

131
00:52:54.250 --> 00:53:12.900
رواه مسلم في الصحيح تفاد العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم وانه قال لا تقربوه طيبا وهنا الطيب هو ما يتطيب به ويدخل فيه المعنى وهو سم الطيب ايضا

132
00:53:13.500 --> 00:53:34.300
اما البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل اليه بقص بغير قصد فانه لا يعتبر ساما له فليس فيه فدية هنا مسألة وهي الاذهان المطيبة او الصابون المطيب

133
00:53:34.500 --> 00:53:50.000
او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام تظهر رائحته صب على الرز مثلا موية ورد او هيث موية كادي او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين

134
00:53:50.200 --> 00:54:12.850
فهل يجوز له هذا العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منع بان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يقرب طيبا. وذلك لان المعنى انه يترفه

135
00:54:13.000 --> 00:54:39.550
استعمال الطيب فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان سواء كان استعمله طيبا بقصد الطيب او في الاذهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة فمثلا الزعفران في القهوة وموية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية

136
00:54:39.550 --> 00:54:58.700
هي او نحو ذلك او او السعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها وهل يمنع استعمال الاذهان والكريمات غير المطيبة الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها

137
00:54:59.700 --> 00:55:32.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره نستمع للاذان  ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه والجماع هو الذي يفسد

138
00:55:32.700 --> 00:56:06.600
الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم منهيات الاحرام فان حصل الجماع وفيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها

139
00:56:07.850 --> 00:56:34.800
والمرأة معه ان كانت مطاوعة ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها في الجماع وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع

140
00:56:35.950 --> 00:56:55.800
واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يقصد حجه وانما يفسد الاحرام فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه

141
00:56:55.900 --> 00:57:12.950
بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى السامعين او الى اي مكان اه في الحلم ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية

142
00:57:13.250 --> 00:57:42.050
المنافس ومن المحظورات ايظا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك وهذه آآ اذا وصلت يعني التلذذ المباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال

143
00:57:42.300 --> 00:58:13.000
قبل التحلل الاول فان عليه بدنة واذا لم تصل اليه فان عليه شاة لذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور اه تم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها في الاسئلة ان شاء الله جواب لما تركناه

144
00:58:13.050 --> 00:58:32.750
واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بالعلم النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. وان يتقبل ممن سيحج حجه. وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم

145
00:58:32.800 --> 00:58:35.300
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد