﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة  صفة التيمم توقيفية على النص صفة التيمم توقيفية على النص. فلا يجوز لنا يا احبتي ان ندخل في صفة التيمم

2
00:00:32.050 --> 00:00:59.200
شيئا لا دليل عليه لان التيمم عبادة والاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف وبناء على ذلك فهل يشرع التسمية عند التيمم الجواب لا اعلم دليلا يدل على مشروعية التسمية عند التيمم

3
00:01:00.100 --> 00:01:26.300
فان قلت اوليست التسمية من احكام الوضوء؟ فلماذا لا ننقلها للتيمم؟ فاقول لابد ان تفهم القاعدة التي تقول البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في تفاصيل احكامه البدل له حكم المبدل في خصائصه فقط. لا في تفاصيل احكامه

4
00:01:26.950 --> 00:01:50.450
فالوضوء له صفته الخاصة والتيمم له صفته الخاصة فصفة التيمم لا تلزم ان تكون كصفة الوضوء في كل تفاصيلها. ولكن خصائص الوضوء هي التي نعطيها التيمم فالتيمم يقوم مقام الطهارة المائية في خصائصها فقط. واما في احكامها فلا

5
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
اذا علم هذا فليعلم ان القول الصحيح ان شاء الله عدم مشروعية البسملة عند التيمم لعدم وجود الدليل. فان قلت او ولا تقاس على الوضوء فنقول هذا قياس بين عبادتين. والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع

6
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
فان قلت وهل ثمة دليل على ما تقول؟ فاقول نعم. في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر وهو اصح حديث في صفة التيمم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في

7
00:02:30.500 --> 00:02:58.350
الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك الان يبين الصفة الشرعية اليس كذلك؟ وعمار يجهل الصفة الشرعية. ولذلك فعلى ما فعل. فلما جاء في في وقت بيان الصفة الشرعية ماذا قال لهم؟ انما كان يكفيك ان

8
00:02:58.350 --> 00:03:29.400
تضرب بكفيك الارظ ظربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه السؤال الان هل امره بالتسمية او قرر له ان التسمية من جملة صفاته او شروطه؟ الجواب لا

9
00:03:29.400 --> 00:03:45.907
فلو كانت التسمية مشروعة في هذا الموضع لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز